تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) التزامات الجهات الرقابية

تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي:

  1. استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمّدة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاماً لمتطلبات الحظر تطبيقاً لأحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
     
  2. الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها.
     
  3. حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً لأحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو تنظيماً مدرجاً.
     
  4. تحديد أي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدّمت إلى المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار.
     
  5. رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا القرار.