تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.