تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها

مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

  1. يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية، أو بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي أن يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن.
     
  2. يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، التي تشمل الآتي:
    أ. أي شخص أو تنظيم يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية أو يسهل ارتكابها.
    ب. أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
    ج. أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
     
  3. ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس أن شخصاً أو تنظيماً يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح إلى وزارة شؤون الرئاسة للعرض على مجلس الوزراء لإصدارها.
     
  4. في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يُخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
     
  5. تطبق الإجراءات المبيّنة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.