تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24) التدابير الإدارية

  1. لكل من المجلس والمكتب في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار.
     
  2. تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساسي في تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة.
     
  3. مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس أو المكتب بحسب الأحوال، أن يطلب من وزارة العدل تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المجمّدة إن لزم الأمر.