تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب القوائم المحلية

  1. لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية أو ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، أن يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمّدة إلى المكتب ليحيلها بدوره إلى وزارة العدل، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة لطلبه.
     
  2. تدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناءً على أسباب مبررة.
     
  3. لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة للمدرج في القوائم المحلية لأي مما يأتي:
    أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية أو الرسوم القضائية أو رسوم الخدمات العامة.
    ب. دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، أو النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو الإدارة للأموال المجمّدة.
     
  4. تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب أو رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار بشكل كتابي.
     
  5. إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  6. لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
     
  7. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) وأي قرارات لاحقة له.