تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23) أحكام عامة

  1. يجب على كل من يطّلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذه.
     
  2. يُعفى أي شخص من أي أضرار أو مطالبات ترتّبت نتيجة قيامه بحُسن نيّة بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
     
  3. يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المشار إليه.