تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) اختصاصات المجلس

  1. يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

    أ. إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
    ب. التنسيق مع الدول الأخرى لإدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية في القوائم الإرهابية المحلية لديها.
    ج. اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات إلى لجنة الجزاءات.
    د. طلب رفع الأشخاص أو التنظيمات من قائمة الجزاءات، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات ومعايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
    هـ. مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
     
  2. يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل المعقولة لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.