كتاب روابط اجتياز لـ Article 20 ‹ المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات اعلى المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة › المادة (20)CAB DEC 74/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2020 يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح. كتاب روابط اجتياز لـ Article 20 ‹ المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات اعلى المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة › 4516