تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20)

CAB DEC 74/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2020

يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح.