تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس:المجلس الأعلى للأمن الوطني.
الوزارة:وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المحكمة المختصة:المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.
المكتب:المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
الجهات الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
لجنة الجزاءات:أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملاً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1989(2011) بشأن القاعدة وداعش و1988(2011) بشأن أمن واستقرار أفغانستان و1718(2006) المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
المدرج:شخص أو تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أمين المظالم:الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
مركز التنسيق:المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن 1730(2006) والمختص بتلقي طلب التماس الشخص أو التنظيم المتواجد في الدولة أو يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع اسمه منها أو طلب الإعفاءات لأسباب إنسانية أو الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال أو الأفراد الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ.
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1988(2011) و1989(2011) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لها.
الإدراج:تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان الأسباب.
القوائم المحلية:قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
قائمة الجزاءات:قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.
الموجز الإيضاحي:الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات.
الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط وغيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات.
التدابير الأخرى:تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر أو بالأسلحة أو بالاستيراد أو بتقديم خدمات الإمداد بالوقود وغيرها.
دون تأخير:فوراً وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.