تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) اختصاصات المكتب

يختص المكتب – كمنسّق وطني – لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

  1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
     
  2. تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدّثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير.
     
  3. إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الإسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب.
     
  4. استلام ومعالجة الإخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو القوائم المحلية.
     
  5. استلام طلبات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلّية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخدام الأموال المجمدة.
     
  6. التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى.
     
  7. جمع نتائج إجراءات الرقابة والإنفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق الجهود بهذا الشأن.
     
  8. فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الإخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القرار.