كتاب روابط اجتياز لـ Article 17
المادة (17)
لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن 1737(2006) والمستمر بموجب القرار 2231(2015) أو المتخذ بموجب القرار 2231(2015) من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات لأي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه فيها، وفقاً للشروط الآتية:
- أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن 2231(2015) وأي قرارات مستقبلية لاحقة له.
- أن يقرر المكتب أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب الفقرة (6) من (الملحق ب) من قرار مجلس الأمن 2231(2015).
- أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات أو استلامها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.