كتاب روابط اجتياز لـ Article 20 ‹ المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات اعلى المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة › المادة (20) يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح. كتاب روابط اجتياز لـ Article 20 ‹ المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات اعلى المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة › 4516