كتاب روابط اجتياز لـ Article 25 - Repeal of Conflicting Provisions
المادة (25) الإلغاءات
CAB DEC 74/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2020يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.