تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) نفاذ ونشر القوائم المحلية

  1. تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
     
  2. تُنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.