تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها

لكل من اتُخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بسبب حمله إسماً مشابهاً للمدرج في القوائم المحلية، ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب إلغائها وفقاً لما يأتي:

  1. التقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة الى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه.
     
  2. يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
     
  3. يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض أو الموافقة بعد التحقق من أن مقدم الطلب أو أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب الذي يتولى إخطار مقدم الطلب كتابة بنتيجته.
     
  4. في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلّم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري للقرار.
     
  5. في حال رفض المجلس الطلب، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
     
  6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
     
  7. لا يُقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.