تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى

مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، للمجلس أن يطلب بشكل منفرد إدراج اسم شخص أو تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001) في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام بالإجراءات الآتية:

  1. التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإدراج.
     
  2. يجب أن يتضمن طلب الإدراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والمبررات التي يقوم عليها، ويمكن أن تشمل الآتي:
    أ. معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات أو أفراد أو أنشطة إرهابية أو تنطبق عليه معايير التصنيف.
    ب. الأدلة أو الوثائق الداعمة لمقترح الإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام وغيرها.
     
  3. يرفق المجلس في طلب الإدراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق، والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه لمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن 1373(2001).
     
  4. يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج إلى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استلامها الرد.