تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية

    C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021
    • المقدمة

      تُشكل نظم البنية التحتية المالية الفعالة ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، والتشغيل الملائم والكفؤ للنظام المالي، وفعالية أداء وعمل المراكز المالية الدولية. واستنادا إلى هذا، تهدف سياسة المصرف المركزي الى تعزيز وضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص هذا النظام، فهو يركز حول الأطر الرقابية الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية وهي نظم بنية تحتية مالية داعمة للأنشطة المالية وأنشطة البيع بالجملة في الدولة.

      يشمل هذا النظام متطلبات الترخيص الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية والالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحـددة.

      يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف والانفاذ ذو الصلة بنظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع ذات القيمة العالية.

      وكذلك، يعتبر قانون المصرف المركزي نهائية الدفع والتسوية لكافة المعاملات التي تتم من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

    • الاهدف ونطاق التطبيق

      يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تشغيلها بشكل كفء وملائم.

      تسري أحكام هذا النظام على نظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة، أو التي تقبل مقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المقومة بالنقد سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، بما في ذلك المادة 28 منه. وفيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة، يوجب هذا النظام الامتثال لأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المتعلقة بالتزامات المصارف المركزية، والجهات الرقابية ضمن هذه الأسواق المالية والسلطات المعنية بشؤون البُنى التحتية للأسواق المالية التعاون فيما بينها، محلياً ودولياً، حسب ما هو مناسب، لتعزيز سلامة وكفاءة البنى التحتية للأسواق المالية.

      لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع ذات القيمة العالية العاملة فيها ، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.

    • المادة (1): تعريفات

      1. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون إتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته من وقت الى آخر.

      3. المقاصة: تعني عملية الإحالة والتسوية، وفي بعض الأحيان تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.

      4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام ينشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

      5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

      6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.

      7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.

      8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.

      9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.

      10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.

      11. نظام الدفع ذات القيمة العالية: يعني نظام مقاصة وتسوية مصمم بشكل رئيسي لمعالجة الدفعات العالية القيمة و/أو المرتبطة بأنشطة البيع بالجملة بين المشاركين في الأسواق المالية (ما يسمى مدفوعات البيع بالجملة) أو التي تشمل أسواق النقد، الصرف الأجنبي أو عدة معاملات تجارية، باستثناء ترتيبات المقاصة والتسوية الثنائية والعلاقات التي لا تشكل "نظاماً".

      12. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع ذو قيمة عالية في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.

      13. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

      14. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لترعى عمليات نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية مع وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.

      15. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.

      16. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

      17. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.

      18. النظام: يعني نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية.

      19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

      20. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.

      21. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.

      22. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.

      23. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالي بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالية، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

      24. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام البنية التحتية المالية الذي يكون منفردا في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.

      25. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصـرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

    • المادة (2): متطلبات الترخيص

      1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.

      2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة ضمن الملحق (أ) من هذا النظام للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية قيد التشغيل في الدولة.

    • المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية

      كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه الذكر.

      2. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في واحد أو أكثر من العوامل المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية هو ذات أهمية نظامية:

      1. 2.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية. كما أنها تمثل مجموع إجمالي السحوبات (أو الإيداعات) لجميع الحسابات لدى النظام قبل أو في غياب أي مقاصة على أساس صافي المعاملات في يوم عمل عادي. أما فيما يخص النظم القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.
         
      2. 2.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها.
         
      3. 2.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي.
         
      4. 2.4 العدد التقديري ونوع الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.
         
      5. 2.5 ارتباط نظام الدفع ذات القيمة العالية بأي نظم محددة مرخصة أو خاضعة لرقابة لأي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.

      3. تهدف العوامل المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع ذات القيمة العالية التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المعني لفهم تصميم و خصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.

    • المادة (4): عملية التحديد

      1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد إستناداً لإطار التحديد المنصوص عليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا رأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع ذات القيمة العالية يستوفي أو يرجح أن تكون مستوفياً لمعايير التحديد.
       

      2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع ذات قيمة عالية مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات نظم الدفع ذات القيمة العالية، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية معنية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية المعنية في مناطق الإختصاص الأخرى لطلب وإتاحة هذه المعلومات والمستندات.
       

      3. قد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي يحتمل أن يطلبها المصرف المركزي من نظام دفع ذات قيمة عالية لآخر. بشكلٍ عام، سيسعى المصرف المركزي إلى طلب معلومات أو مستندات على نحو المبين في الملاحق المرفقة بهذا النظام، وقد يطلب معلوماتٍ إضافة ، إذا رأى ضرورة ذلك، لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه.

      4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص ومواصفات هذا النظام وتحديد مدى استيفائه لمعايير التحديد.
       

      5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع ذات القيمة العالية المرتقب تحديدة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.
       

      6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام محدد مرخص من المصرف المركزي التظلم من قرار التحديد الصادر عن المصرف المركزي استناداً للبند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً للمادة (11) من هذا النظام.
       

      7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع ذات قيمة عالية مرخص من أي سلطة رقابية في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

      نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة ضمنياً مرخصه ومحددة

      8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي ضمنياً مرخصةً ومحددة.

      9. تخضع نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة محددة لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة الأخرى.

    • المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

      1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الاقتضاء، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو متشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      2. يعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

    • المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

      أسباب الإلغاء

      1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح من قبله لنظام الدفع ذات القيمة العالية إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

      2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية مرخص من قبله، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع ذات قيمة عالية الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

      عملية الإلغاء

      3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها ضمن هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع ذات القيمة العالية لتتمكن الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يحدد الإشعار الأسباب التي تم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

      4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدم بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد، إن دعت إلى ذلك الحاجة.

      5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

      7. للمصرف المركزي، إذا اعتبر بأن أي نظام دفع ذو قيمة عالية محدد ومرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية.

      8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.

    • المادة (7): نهائية التسوية

      1. استنادا للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز قيد عكسي لأمر التحويل تم من خلال نظام دفع ذات قيمة عالية معين أو ضمنه.

      2. يمنح البند (1) من المادة 131 من قانون المصرف المركزي النهائية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالي، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أو امر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

      3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع ذات قيمة عالية يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة لكافة الاتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في النظام، استنادا للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.

      4. إضافةً الى ما تقدم، لا يحد هذا النظام، أو يقيد، أو يؤثر على حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس المنصوص عليها تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.

    • المادة (8): المتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة

      المتطلبات الأساسية

      1. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنطام دفع ذات قيمة عالية محدد ضمان الامتثال لما يلي:

      1. 1.1 يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، وضمان عمل نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد بطريقة سليمة ومتواصلة؛ و
         
      2. 2.2 يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي وحيث يراها مناسبة لتمكينه من تحقيق أهدافه.

      2. للمصرف المركزي إعفاء مشغل نظام أو منشأة تسوية أو شخص مشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من أحكام هذا النظام، و التعليمات والقواعد و التوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

      3. للمصرف المركزي تعيين خبراء ومستشارين متخصصين في نظم البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقاً لهذا النظام.

      المتطلبات التفصيلية

      4. عند التحديد، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال لمتطلبات الإشراف المفروضة بموجب هذا النظام وأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة (الرجاء مراجعة المادة (9) لمزيد من التفاصيل). قد يعرض عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات الطرف المعني للجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي. بالإضافة الى أحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، نذكر من المتطلبات الرئيسية التالي:

      4.1 تقديم التفاصيل - يطلب المصرف المركزي من أي مشغل نظام و/أو منشأة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد حديثًا إشعاره كتابيًا بتفاصيل التحديد في غضون أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالتحديد، وتشمل الاسم ومقر العمل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض جوانب إدارة أو تشغيل النظام. فيما يخص مشغل النظام و/أو منشأة التسوية القائمة على شكل شركة، يُطلب بالمثل تقديم الأسماء والبيانات الشخصية للمدراء والرئيس التنفيذي (إن وجد) والمساهمين في الشركة للمصرف المركزي. يجب إخطار المصرف المركزي كتابيًا بتفاصيل أي تعديل لاحق على أي من هذه البيانات في غضون أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ سريان التعديل.

      4.2 الامتثال لمتطلبات السلامة والكفاءة - تشمل المتطلبات العامة التشغيل الآمن والكفؤ لنظام الدفع ذات القيمة العالية، ووضع قواعد تشغيل مناسبة، واعتماد ترتيبات امتثال كافية وملائمة، وتوافر الموارد المالية المناسبة. يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة لغاية إدخال أي تعديل جوهري على قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

      4.3 تقديم المعلومات والمستندات - للمصرف المركزي طلب تزويده بالمعلومات والمستندات الخاصة بنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك فيه وذلك في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الإشرافية بموجب هذا النظام. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، والشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد ممن طلب إليه تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والمستندات، تقديمها ضمن المهلة المحددة في الطلب.

      4.4 للمصرف المركزي، في أي وقت، الطلب بموجب إشعار مسبق قصير الأجل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذات الصلة، الإطلاع على ومراجعة الدفاتر، والحسابات والمعاملات الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد وذلك في إطار ممارسته لمهامه.

      4.5 للمصرف المركزي الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد تقديم تقرير الى المصرف المركزي مُعد من مدقق أو مدققي الحسابات بشأن بعض النواحي التي يحتاجها المصرف المركزي لأداء أو ممارسة واجباته وصلاحياته بموجب هذا النظام. يلتزم مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد بتعيين مدقق حسابات معتمد من المصرف المركزي أو مدقق حسابات من بين مدققي الحسابات المعتمدين من المصرف المركزي لإعداد التقرير المطلوب منه.

      4.6 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد لاتخاذ أي إجراء ضروري من شأنه أن يؤمن إمتثال نظام الدفع ذات القيمة العالية لمتطلبات هذا النظام. يحدد التوجيه المشار إليه مخاوف المصرف المركزي والإجراء أو الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما ويتضمن النواحي التي يعتبر فيها المصرف المركزي أن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد غير متوافق مع متطلبات هذا النظام، مع تعيين مهلة للامثتال لما جاء ضمن التوجيه المشار إليه.

      4.7 يجب أن يكون لدى مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد قواعد تشغيل سليمة لتمكين الأشخاص المشاركين من الحصول على معلومات كافية بشأن حقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بمشاركتهم في نظام الدفع ذات القيمة العالية، لا سيما الترتيبات المفترضة والإجراءات ذات الصلة. يجب تحديد هذه الحقوق والالتزامات بوضوح والإفصاح عنها للأشخاص المشاركين.

      4.8 يجب على منشأة التسوية إعتماد قواعد وإجراءات كجزء من قواعد التشغيل لتمكين تحقق التسوية النهائية في موعد لا يتجاوز التاريخ والوقت المراد للتسوية. يجب أن تضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة اليقين فيما يتعلق بظروف إعتبار أوامر التحويلات المنفذة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية نهائية وأنه قد تمت تسويتها بالنسبة لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      4.9 للمصرف المركزي، في الحالات الواجب فيها إتخاذ إجراء معين في ظل الترتيبات المفترضة لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تجاه شخص مشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد لتقديم المعلومات المتصلة بالتقصير لأي موظف يرشحه المصرف المركزي. يكون الموظف المرشح مسؤولاً عن تقييم وفحص أي موضوع مترتب أو متصل بتقصير الشخص المشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية. يجب أن تحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة تنشأ عن تقصير الشخص المشارك وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة.

    • المـادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

      1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

      2. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

      3. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية. بشكل عام، يتم التعبير عن هذه المعايير كمبادئ عامة لتأخذ بعين الاعتبار الكيانات والمهام والمواصفات المختلفة لمشغلي النظام ومنشآت التسوية، والطرق المختلفة لتحقيق نتيجة معينة. تضمنت هذه المبادئ أيضًا مجموعة من المتطلبات المحددة كحد أدنى (مثل الائتمان والسيولة والمبادئ العامة لمخاطر الأعمال) لضمان قاعدة أساسية مشتركة لإدارة المخاطر عبر مناطق الاختصاص وبين نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية.

      4. يجب على مشغل النظام ومنشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية آمنة وحسب ، بل يجب أن تكون كفؤة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام، منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الآمن والكفء في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية.

      5. تم تصميم مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، كمعايير عالمية، بشكل عام لكي تسري على جميع نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية في مناطق الاختصاص المختلفة. بناءً عليه، يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع ذات قيمة عالية محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى توافقه مع متطلبات الإشراف المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي فرض متطلبات أقوى من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع ذات القيمة العالية إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع ذات القيمة العالية أو كسياسة عامة.

      6. تخضع للمتطلبات المشار إليها في البنود أدناه نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية المشغلة من المصرف المركزي، والهيئات والكيانات التابعة للمصرف المركزي وتلك المشغلة من القطاع الخاص. على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق هذه المتطلبات بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظام الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

      7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدقع ذات القيمة العالية الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

      8. المبدأ 1: الأساس القانوني - يجب أن يكون لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف وذو درجة عالية من اليقين القانؤني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

      9. المبدأ 2: الحوكمة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع ذات القيمة العالية، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومة الأشمل، وغيرها من الأعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف ذات الصلة.

      10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتطبة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

      11. المبدأ 4: مخاطر الائتمان - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الشخص المشارك، وتلك المتأتية عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

      12. المبدأ 5: الضمانات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالمشاركين فية، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

      13. المبدأ 6: مخاطر السيولة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في ذات اليوم، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم إلتزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

      14. المبدأ 7: نهائية التسوية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تأمين تسوية نهائية واضحة وأكيدة وذلك كحد أدنى بإنتهاء تاريخ الاستحقاق. وفي حالة الضرورة أو الأفضلية، يجب أن يوفر نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية التسوية النهائية في الوقت الفعلي أو خلال اليوم.

      15. المبدأ 8 : التسوية المالية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

      16. المبدأ 9: أنظمة تسوية القيم المتبادلة - إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية يقوم بتسوية معاملات تتناول تسوية التزامين متقابلين كالأوراق المالية ومعاملات الصرف الأجنبي، يجب علية إزالة المخاطر الرئسية من خلال ربط التسوية النهائية لأحد الالتزامات بالتسوية النهائية للالتزام الآخر.

      17. المبدأ 10: قواعد وإجراءات تخلف المشاركين - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان إتخاذ نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات إحتواء الخسائر وضغوط السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

      18. المبدأ 11 - المخاطر العامة للأعمال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الموجودات السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

      19. المبدأ 12: مخاطر الحفظ الأمين والاستثمار - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية حماية الأصول الخاصة به وأصول الأشخاص المشاركين والتخفيف من مخاطر الخسارة أو التأخير في الوصول الى هذه الأصول. كما يجب أن تكون استثمارات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في أدوات ذات حد أدنى من المخاطر الإئتمائية والمخاطر المرتبطة بالسوق ومخاطر السيولة.

      20. المبدأ 13- المخاطر التشغيلية - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع ذات القيمة العالية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

      21. المبدأ 14: متطلبات المشاركة والوصول - يجب أن يكون لنظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

      22. المبدأ 15 - ترتيبات مستويات المشاركة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

      23. المبدأ 16: روابط البنية التحتية لأسواق المال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

      24. المبدأ 17: الكفاءة والفعالية - يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية كفء وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

      25. المبدأ 18: إجراءات ومعايير الاتصالات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تطبيق، أو على الأقل استيعاب، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة والمتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

      26. المبدأ 19: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.

      27. بالإضافة الى ذلك، أصدرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالي استراتيجية، "الحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة المرتبطة بأمن نقطة النهاية"، في 8 مايو 2018، لتشجبع جهود القطاعات المختلفة للحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة ومساعدة المشاركين في السوق على التركيز. تم تصميم هذه الإستراتيجية لمساعدة مشغل النظام ومنشأة التسوية والأشخاص المشاركين في نظم البنية التحتية المالية وشبكات الرسائل بالإضافة إلى المشرفين والجهات الرقابية التابعة لهم. تحدد الاستراتيجية سبعة عناصر تغطي جميع المجالات ذات الصلة بمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له والتواصل بشأنه لتعمل بشكل متكامل.

      28. يوجب المصرف المركزي على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم دفع ذات قيمة عالية محدد الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، وتعديلاتها، عند تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.

    • المادة (10): الانفاذ والجزاءات

      تخضع منشأة التسوية و/أو مشغل النظام في حال مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.

    • المادة (11): آلية الطعن

      1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

      1.1 ترخيص وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛

      2.1 إ لغاء أو سحب أو تعليق الترخيص، وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛ و

      3،1 أي تدابير يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

      2. يجيز هذا النظام للشخص المتظلم على أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعتة.

      3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرارذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة وفقا لنظام عمل اللجنة.

    • المادة (12): الفترة الانتقالية

      1. تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون أن تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام.
      يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.

      2. يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحصول على ترخيص النظام المشار إليه خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.

    • المادة (13): تفسير هذا النظام

      1. تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

    • المادة (14): نشر النظام والعمل به

      1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.

    • الملحق أ

      المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام

      1. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      2. تفاصيل حول أنواع الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية.

      3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، ومليكة وإدارة نظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

      4. تفاصيل حول تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظم الدفع ذات القيمة العالية والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

      5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الأخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

      6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع ذات القيمة العالية (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.

      7. معلومات وجداول التعرفة.

      8. أسماء مشغل النظم و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظم و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظم الدفع ذات القيمة العالية سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظم ومنشأة التسوية فيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية.

      9. تفاصيل حول أنواع، وحجم وقيم أو امر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظم الدفغ ذات القيمة العالية.

      10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.

      11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية.

      للنظم القائمة خارج الدولة، يمكن طلب هذه المعلومات الإضافية:

      1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظم الدفع ذات القيمة العالية لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

      2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع ذات القيمة العالية، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

      3. ما يثبت توافق نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.

    • الملحق ب

      معلومات حول مشغل النظام / منشأة التسوية

      1. إسم نظام المقاصة والتسوية الذي يرتبط به نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

      2. إسم مشغل النظام / منشأة التسوية.

      3. الشكل القانوني (شخص اعتباري، شركة، إلخ.).

      4. بلد التأسيس أو الإنشاء.

      5. تاريخ التأسيس أو الإنشاء.

      6. العنوان المسجل.

      7. المركز الرئيسي للأعمال.

      8. تفاصيل الاتصال (الأسماء، العناوين وعناوين البريد الالكتروني).

      9. جوانب الإدارة وعمليات النظم التي يكون الكيان مسؤولاً عنها.

      10. الهيكل التنظيمي للشركة.

    • الملحق ج

      معلومات حول إيرادات نظام الدفع ذات القيمة العالية

      1. القيمة الإجمالية لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظم الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي (بالمليارات من العملة الأصلية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها).

      2. متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي (بالآلاف من العملة الأصلية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها).

      3. عدد أو امر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي.

    • الملحق د

      المعلومات التي على المصرف المركزي طلبها من مشغل النظام / منشأة التسوية

      يجب أن تقدم هذه المعلومات قبل إنقضاء السنة الأولى من التحديد

      1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      2. التصنيف أو التصنيفات الائتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

      3. إرشادات نسبة الاداء (في حال تعديلها) من مشغل النظام/منشأة التسوية.

      4. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج) من مشغل النظام.

      5. الرسوم والنفقات الخاصة بمشغل النظام التالية:

      i.  نفقات الانضمان (مقسمة الى (i) رسم الانتساب/القبول، (ii) نفقات إعداد النظام الأساسي (في حدود النفقات المعروفة من مشغل النظام) ورسوم العضوية).

      ii. أساس احتساب (i) رسم القبول و(ii) ورسم العضوية.

      iii. تعرفة المعاملات (مقسمة بحسب أنواعها) وآلية تحديد التعرفة (مثللاً على أساس استرداد النفقات).

      Vi .رسوم أخرى للاشتراك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت.

      6. خطة التعهيد (إن وجدت) (لأي خطة تعهيد لم تنفذ بعد) من مشغل النظام.

      7. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجد) لكل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية في حال أو في حين توفرها

      1. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت.

      2. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت.

      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية خلال أسبوعين من تاريخ توفرها

      1. القوائم المالية المدققة وحسابات مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، ومنها الميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة.

      2. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج).

      3. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجدت) إذا تمت مباشرته من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها خلال أسبوعين من تاريخ تعديلها، مع إبراز التعديلات التي تمت

      1. التصنيف أو التصنيفات الإئتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

      2. إرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من منشأة التسوية.

      3. رسوم ونقفات مشغل النظام.

      4. خطة تعهيد (إن وجدت) (متى تم وضع خطة جديدة) من مشغل النظام.

      5. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة).

      6. الهيكل والبنية التنظيمية (في حال تعديلهما) وإرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      7. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      8. خصائص نظام الدفع ذات القيمة العالية من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها لدى طلبها من المصرف المركزي.

      1. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة عند طلبها من المصرف المركزي.

      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها سنوياً

      1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

      2. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

      3. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.