أرشيف
نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها
C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010تم الغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم 2024/3 بشأن "نظام إدارة مخاطر الائتمان".مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يسري تنفيذه من تاريخ 13/9/2021نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
نظام بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
فروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من برنامج التمويل السكنى لبرنامج الشيخ زايد للإسكان
يعد التحية،
نرجو إعلامكم بما يأتي:
اولأ: وفقاً للمادة (5) من نظام قروض الرهن العقاري (ااتعميم رقم 2013/31)، فقد قرر المصرف المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان (البرنامج)، التالي:
- رفع نسبة عبء الدين إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج
. - منح المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل المرونة في الحسول على قروض إسكان البرنامج، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين (60%).
. - يجوز للبنوك رفح نسبة عبء الدين للمتقاعدين وكبار المواطنين إلى 50% حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض إسكان البرنامج، بعد التأكد من فدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين (50%)، والحصول على عدم ممانعة منهم لرفع الاستقطاع الشهري من 30% إلى 50% مقابل قرض الإسكان.
. - يُلغى متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% للمستفيدين من قروض إسكان البرنامج، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية.
وذلك بالشروط التالية:
- أن يكون العقار المراد تمويل بناءه/شراءه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص.
. - أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة ال 15% المطلوبة حسب النظام، في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى.
. - الالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في النظام أعلاه وتعديلاته.
ثانيأ: بما أن الحكومة الاتحادية تضمن وتدفع أرباح/فوائد برنامج التمويل السكني أعلاه، يمكن للبنوك تطبيق وزن مخاطر (صفر) بالنسبة لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد، وذلك عند احتساب كفاية رأس المال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- رفع نسبة عبء الدين إلى 60% للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج
تعديلات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المسرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى قرارات مجلس الإدارة الآتية:
- القرار رقم 1986/2/31 السادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة السرافة في الدولة.
- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال السرافة في الدولة.
- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.
- القرار رقم 2013/7/77 الصادر بتاريخ 2013/10/27، بشأن نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
- القرار رقم 2015/8/104 الصادر بتاريخ 2015/12/21، بشأن تأجيل العمل ببعض متطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
- القرار رقم 1986/2/31 السادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة السرافة في الدولة.
مقدمة:
قام المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. كما ستكون هذه المراجعة بمثابة عامل مساعد على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
المادة الأولى
المقدمة
بموجب هذا الذظام، فإن المس—رف المركزي يدخل تعديلات على المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصعرافة، كما أن هذا التعديل يحل محل التعديل المدابق للمادة 3 (ج)، الوارد في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61.
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (ج) من المادة (3) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (4) من قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) المشار إليه، النصوص الأتبة:
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الوحدة: وحدة المعلومات المالية. الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة. جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة. الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه. التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها. تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه. الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة. الأموال: الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الإئتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات. الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محوّلة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى. الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة. المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك. التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة. المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانون غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر. الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة. مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه. العملية: كل تصرف أو استعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة. المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها. العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة. المادة (3): تقديم طلب الترخيص
ج) 1- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، على أن لا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عن القيمة الأعلى لما يأتي:
(أ) 100% من الحد الادني لرأس المال المطلوب كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (2.4) من هذا النظام، أو
(ب) 5% من قيمة متوسط التحويلات النقدية الشهرية للسنة المالية السابقة، و بحد أقسى 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون) درهم.
2- في حالة ممارسة نشاط صرف الأجور، يقيد حجم عمليات صرف الأجور من خلال نطام تشغيل "حماية الأجور" بقيمة الضمان البنكي المحرر لصالح المصرف المركزي حسب المعايير التي يصدرها المصرف المركزي، كما هو مشار اليه في المادة (11) مكرر من هذا النطام.
المادة (2):
- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ. حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب. أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. - تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
المادة (2.4): شروط منح الترخيص
أ) أن لا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن (2,000,000) مليونين درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن (10,000,000) عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن (50,000,000) خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانونى للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
المادة (6):
- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
- للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
المادة (9):
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (12):
تختص اللجنة بما يأتي:
- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
- أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
المادة (13):
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14):
- دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
هـ. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز. إلغاء الترخيص. - باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
- في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.
- دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:
المادة (15):
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
المادة (17):
تُعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19):
- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
هـ. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.
- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
المادة (22):
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
- وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب. ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د. العود.
- يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
- للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (23):
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
- للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
- للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (25):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (26):
- تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيّة، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
- تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
المادة (28):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
المادة (29):
- إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
- مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
- لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
- لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه.
- تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
- إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
الهدف:
يهدف هذا النظام إلى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. ويتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.
المادة الثانية
تُضاف الى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار اليه، مواد جديدة بأرقام: (16) مكرراً، و(25) مكرراً، و(26) مكرراً، وذلك على النحو الآتي:
النطاق
ينطبق هذا النظام على كافة الأشخاص المرخصين الذين يسري عليهم نظام أعمال الصرافة.
المادة الثانية:
تُضاف إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) مادة جديدة برقم (11) مكرر، نصها الأتي:
المادة (16) مكرراً:
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
- يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
المادة (11) مكرر: معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة "المعايير".
يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:
أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة
ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة
ج. معايير إدارة المخاطر والأمن
د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال
ه. معايير حماية العملاء
و. المرفقات
الملحق1: تعاريف
الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق
الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية
الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال
تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.
المادة (25) مكرراً:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.
وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (26) مكرراً:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.
تصنيف القروض
تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. ولهذا الغرض، يجب تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، على النحو التالي:-
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
الهدف
الهدف من هذا النظام هو تعديل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنغيذ أحكامه.
1. قروض عادية
وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.
2. قروض تحت المراقبة
وهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.
3. قروض دون المستوى العادي
هي القروض التي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
4. قروض مشكوك في تحصيلها
وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
5. قروض خاسرة
وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
الفوائد غير المدفوعة
يتوجب ترحيل كافة الفوائد المستحقة غير المقبوضة كما في الحالات التالية إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة" ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك:
المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : تعريفات
1.1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2.1 أعمال الصرافة: كما تم تعريفها في نظام أعمال الصرافة.
3.1 الشخص المرخص: أي شخص ظبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب نظام اعمال الصرافة.
4.1 نظام أعمال الصراقة: نظام المصرف المركزي الذي يحمل عنوان "نظام ترخيص و مراقبة اعمال الصرافة" الصادر بإشعار المصرف المركزي رقم 2014/1 بتاريخ 6 يناير 2014 وتعديلاته.
ملاحظة عامة بشأن مستويات التصنيف
وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه فليس هناك بديل لرأي الإدارة المتعقل المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشر على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات. إلا أنه من المتوجب أن يكون البنك قادرا على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض. ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.
المادة (2) : تعديل على نظام أعمال الصرافة
1.2 بموجب هذا النظام فإنه يتم إلغاء واستبدال المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بالنص التالي:
"1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:
ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو
ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.
2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".
حسابات السحب على المكشوف
في حالة حسابات السحب على المكشوف فإنه ينبغي على البنوك أن يكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها. أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة:-
- 1. إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد و / أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها.
- 2. إذا كانت الفوائد المستحقة على حسابات أخرى لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل.
- 3. عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مديناً على الرغم من عدم وجود تسهيل متفق عليه.
و لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بان الحساب منتج.
إن عمليات الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق (أ) السحوبات (ب) القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى (6) أشهر.
المادة (3): الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية
1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.
المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض. - 2. وفي حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض. - 3. أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة (180) يوماً:
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
المادة (4) : الإنفاذ والجزاءات
1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.
المخصصات مقابل قروض السيارات
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض. - 2. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض. - 3. أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
المادة (5) : تفسير النظام
1.5 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النطام.
المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات
المخصصات مقابل بطاقات الائتمان
- 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم. - 2. وفي حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ الرصيد القائم. - 3. أما اذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع (180) يوماً وتعذر ابرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه :
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.
- 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:
المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات
1.6 هذا النظام يلغي ويستبدل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة والتعديل السابق الذي تم على المادة 3 (ج)، المشار إليه في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61 الصادر بتاريخ 2016/8/25.
المخصصات العامة
بالإضافة إلى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.50% ، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل-.2، وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة و/أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها.
قانون إتحادي رقم (5) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادتين (9) و(19) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، النصّان الآتيان:
المادة (9):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم.
وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.المادة (19):
"تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس.
- أية موارد أخرى يقرها المجلس".
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (7) : النشر وتاريخ النفاذ
1.7 ينثر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويدخل حيز النفاذ بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره.
المخصصات للبنود خارج الميزانية
على البنوك أيضاً تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها، وستصبح التزامات حتماً.
الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات و/أو ترحيل الفوائد المعلقة
- أ. يمكن، في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة. وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد وفي هذه الحالة يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.
- ب. أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة أن لا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.
قيم الأسهم
بالنسبة لانخفاض قيم الأسهم المرهونة يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية .
قيم الاستثمارات
بالنسبة لانخفاض قيم الاستثمارات (وتشمل الاستثمار في العقارات) يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.
فترات خصم المخصصات
يطلب من كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحدّدة والعامّة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.
على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه.
على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.
وعليه، يلغى التعميم رقم 313 المؤرّخ 1984/12/20 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.
يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981، في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانوني الآتي:المادة الأولى
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(23) و(25) و(28) و(35) و(41) و(95) و(99) و(110) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1):
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين. المؤمّن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون. المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها. السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين. البيانات: كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. الشخص: أي شخص طبيعي او اعتباري.
المادة (23):يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
- أُسس احتساب المخصصات الفنية.
- معايير إعادة التأمين.
- أُسس استثمار موجودات الشركة.
- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
- أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
- قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.
المادة (25):
- لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
- أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
- ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحّد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
المادة (28):
- تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
- يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
- يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.
المادة 35:
على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.المادة (41):
- يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
- أ. إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها، أو يُحتمل تخلّفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
- ب. إن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
- ج. إن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
- د. إن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
- ه. إن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
- و. إن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرّر أو مشروع.
- إذا تبيّن للمدير العام صحّة أي من المعلومات السابقة فعليها أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
- أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوّض أو أي موظف رئيسي فيها.
- ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع التي آلت إليه الشركة.
- ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محلّه، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
- د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أُخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
- ه. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
- و. إعادة هيكلة الشركة.
- ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معيّن أو أكثر من أنواع التأمين.
- ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
- ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
- ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
- ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه. ل. تصفية الشركة.
- تُطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.
المادة (95):
استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:- حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
- أتعاب المصفّي والمصاريف والنفقات التي تكبّدها والقروض التي حصل عليها.
- حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفّي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثّل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصصات الفنية.
- حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
- حقوق المساهمين.
المادة (99):
- على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
- تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.
المادة (110):
- على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
- أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
- ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
- ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
- د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
- تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
- لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
- لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
- يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.
المادة الثانية
تُضاف إلى مواد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام: (23) مكرراً (1)، و(23) مكرراً (2)، و(41) مكرراً (1)، و(41) مكرراً (2)، و(41) مكرراً (3)، نصها الآتي:
المادة (23) مكرراً (1):
للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.المادة (23) مكرراً (2):
للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.المادة (41) مكرراً (1):
- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
- يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (41) مكرراً (2):
- للمدير العام أن يعيّن أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
- يُخوّل المفتشون والمدققون الذين يعيّنهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
- أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نُسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
- ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
- ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.
المادة (41) مكرراً (3):
يُحظّر على أي شركة تأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:- منع أو اعتراض او عرقلة أي شخص يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
- إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعيّنه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
- إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضلِّلة.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي لجمعية الإمارات للتأمين المذكور في المادة (99) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور النظام الجديد عن الهيئة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
يُلغى البند (3) من المادة (24)، والمواد من (100) إلى (108) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة الخامسة
يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) سنة 2020 بتعديل بعض القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
تُستبدل بعبارة (في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله) عبارة (في شأن تنظيم أعمال التأمين)، الواردة في عنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
المادة الثانية
- تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
- تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة الثالثة
- تُلغى تعريفات (الوزارة)، (الوزير)، (المدير العام)، (الهيئة) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
- بمراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، تُلغى المواد أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21)، (22)، (120)، (121)، والفقرة (ج) من المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- تُلغى تعريفات (الوزارة)، (الوزير)، (المدير العام)، (الهيئة) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولىيُستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي: يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.
المادة الثانيةيُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف "السلطات الرقابية في الدولة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، التعريف الآتي:
"السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع."
المادة الثانية
يُستبدل بنصوص المواد (4)، (15)، (23)، (74)، (136) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (4):يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
- المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
- ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
- توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
المادة (15):
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:- إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (23):مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.
المادة (74):- يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
- يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (136):- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
- يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
- يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
- يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
- تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية والصادرة من المصرف المركزي والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها. - إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) ألف درهم.
- للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
- يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
المادة الثالثةيحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين من رسوم وغرامات وأي عوائد أخرى تستوفيها من مباشرة اختصاصاتها، كمايحل المحافظ محل مدير عام الهيئة في المهام والصلاحيات المقررة له في القوانين والتشريعات المشار إليها، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الرابعةيصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي هيئة التأمين التي نقلت كل اختصاصاتها إلى المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال برواتبهم الإجمالية ودرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المكتسبة.
المادة الخامسة- يلغى نص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يُلغى كل حكم يخالف أويتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة التي تحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسةيُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.
قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (10)، و(11)، و(22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه. النصوص الآتية:
المادة (10):
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.
المادة (11):- يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
- يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
- يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
- مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
المادة (22):- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة الثانيةيُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (٩) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأول
يُستبدل بتعريف كل من "التسهيلات المتاحة"، و "الأوراق المالية المؤهلة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه، التعريفان الآتيان:
- التسهيلات المتاحة: أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشأة المالية المرخصة بغرض تمكينها من إدارة سيولتها، وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.- الأوراق المالية المؤهلة: الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشأة المالية المرخصة تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثانية
يُستبدل بنصوص المواد (15)، (17)، (24)، (44)، (50)، (57)، (58)، (121)، (128)، (136)، و(137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (15)
صلاحيات ومهام مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17)
الهيئة العليا الشرعية- تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
- يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
- يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
- تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
- تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
- تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.
المادة (24)
مسؤوليات المحافظمع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
المادة (44)
حماية المنشآت المالية المرخصة- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
- للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.
المادة (50)
حق الإمتيازوضمان الحقوق الخاصة- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
- فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
- للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
- للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
- يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
- يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.
المادة (57)
مواصفات وخصائص وفئات النقد- يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الادارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
- يحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
- على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
المادة (58)
المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية- يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
- يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.
المادة (121)
حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة- على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
- لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.
المادة (128)
تعليق أو إلغاء الترخيص- للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقاً لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشاة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
- للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد وفقاً لأحكام هذه المادة التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.
المادة (136)
لجنة الفصل في التظلمات والطعون- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
- يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاض أو أكثر وإثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
- يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
- يتعيّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
- فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها،
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية،
ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع،
د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
- لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لاحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.
- إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله، جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (200,000) مائتي ألف درهم.
- للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
- لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
- يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
الباب السادس
- الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -
الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية
المادة (137)- مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.
د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.
ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.
و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.
ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.
ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200,000,000) مائتي مليون درهم.
ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.
ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.
ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم.
س. منع الفرد المصح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.
ع. أي تدابير أو جزاءات مالية او إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
- في كافة ا لأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (69) و(121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (69):
البت في طلب الترخيص أوتوسيع نطاقه
- يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
- للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
- للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (121):
حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة
- على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
- للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
- على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
- لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.
- يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
المادة الثانية
تُضاف مواد جديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (121) مكرراً، و(124) مكرراً (1)، و(124) مكرراً (2)، تكون نصها على النحو الآتي:
المادة (121) مكرراً:
ضمانات التسهيلات الائتمانية
- على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
- لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
- للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (124) مكرراً (1):طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
- يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة. - لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.
المادة (124) مكرراً (2):البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
- للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
- للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الرابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (54) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريفي "أمر التحويل"، و"النقد" الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، التعريفان الآتيان:
أمــــــر التحويـــــل : فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية:
- تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
- وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات نظام البنية التحتية المالية.
- تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
النقـــــــــــــــــــــد : العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
المادة الثانية
يُستبدل بنصوص المواد (42) و (55) و (56) و (57) و (62) و(141)و (157) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (42)
فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية
أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
- حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
- للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (55)
إصدار النقد
- إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
- يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.
المادة (56)
قوة إبراء النقد
- تعتبر العملة الورقية والرقمية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الإسمية.
- تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
المادة (57)
مواصفات وخصائص وفئات النقد
- يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
- يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
- يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
المادة (62)
غطاء القاعدة النقدية
على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقاً لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:
- سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
- أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.
- أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.
المادة (141)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.
المادة (157)
تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون
- إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
- لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
- للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
المادة الثالثة
تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (60) مكرراً، يكون نصها على النحو الآتي:
المادة (60) مكرراً
العملة الرقمية
- يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
- لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.
المادة الرابعة
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.
المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أحكام مطبقة على كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين.
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم الغاء هذا القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.تم تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم (05) لسنة 2012 والقانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات السابقة .النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/02)
النسخة 1 (سارية من تاريخ 2007/02/15)
- تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
- تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
.
- تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
باب تمهيدي
الجزاءات
المادة (1)
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين. المؤمِّن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون. المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2020 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2018/04/26 لغاية 2021/01/02)يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين. المؤمّن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون. المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها. السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين. البيانات: كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. الشخص: أي شخص طبيعي او اعتباري. الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين. المؤمِّن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون. المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج. وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها. استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه. الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون. هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. المادة (2)
1- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.
2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3)
1- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.
3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.
لجان تسوية و حل المنازعات التأمينية
الباب الأول أعمال التأمين وأنواعه
المادة (4)
في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر الى ثلاثة أنواع:
1- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2- تأمين الممتلكات.
3- تأمين المسؤوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.
المادة (5)
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الإكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.
الخدمات الرقمية
الباب الثاني هيئة التأمين
البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية
المادة (6)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)1- تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة اليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.
2- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
نظام التأمين الإلكتروني
المادة (7)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
4- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
5- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.
6- تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
7- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.
8- تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة لذلك.
9- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.
المادة (8)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)تتألف الهيئة مما يأتي:
1- المجلس.
2- المدير العام.
3- الجهاز التنفيذي.
مجلس الإدارة المادة (9)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار2 (يسري من تاريخ 2012/10/10 لغاية 2021/01/02)يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/10/10)يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:
- عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.
- عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.
- عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.
- عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.
- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.
ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
المادة (10)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.
المادة (11)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.
ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.
المادة (12)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء.
3- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.
6- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.
7- قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
8- البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
9- أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.
المادة (13)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.
المادة (15)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.
7- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
8- أية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها من المجلس.
المادة (16)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (17)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18)
تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.
4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
2- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (22)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة للدولة.
المادة (23)
يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
- أُسس احتساب المخصصات الفنية.
- معايير إعادة التأمين.
- أُسس استثمار موجودات الشركة.
- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
- أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
- قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.
المادة (23) مكرراً (1):
للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.المادة (23) مكرراً (2):
للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يُصدر المجلس بناء على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
2- أسس احتساب المخصصات الفنية.
3- معايير إعادة التأمين.
4- أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.
5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
7- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
9- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
الباب الثالث شركات التأمين الفصل الأول المؤمن
المادة (24)
1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:
أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب- فرع شركة تأمين أجنبية.
ج- وكيل تأمين.
2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:
أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب- فرع شركة تأمين أجنبية.
ج- وكيل تأمين.
2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3- لا يجوز أن يقل رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
المادة (25)
- لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
- أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
- ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحّد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)1- لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
2- على الشركات القائمة التي تزاول نوعيّ التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
3- تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (26)
1- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.
المادة (27)
مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.
المادة (28)
- تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
- يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
- يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.
ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
المادة (29)
تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (30)
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً أي شخص:
1- صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.
2- كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
المادة (31)
1 - يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها ما يأتي:
أ- الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2- يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.
المادة (32)
يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها. وعلى الشركة أو تزود الهيئة ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33)
1- على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك.
2- على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
3- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.
المادة (34)
على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (35)
على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (36)
1- على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن اية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة الى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة الى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.
2- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
3- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.
4- للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
5- يحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل اليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.
المادة (37)
1- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.
2- إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.
3- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فوراً.
المادة (38)
1- أ- تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
ب- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يُرفع الأمر الى المجلس للبت فيه.
2- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.
المادة (39)
على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ويصدر المجلس قراراً بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.
المادة (40)
1- على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقررياً فورياً الى الهيئة ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
ب- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.
ج- إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.
د- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
2- للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.
3- للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة اليه من مجلس الإدارة أن تقرر أياً مما يأتي:
أ- ردّ البيانات المالية الى مجلس الإدارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق واعتبارها مصدّقة بعد هذا التصحيح.
ب- إحالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لما تقرره اللجنة.
المادة (41)
- يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
- أ. إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها، أو يُحتمل تخلّفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
- ب. إن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
- ج. إن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
- د. إن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
- ه. إن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
- و. إن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرّر أو مشروع.
- إذا تبيّن للمدير العام صحّة أي من المعلومات السابقة فعليها أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
- أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوّض أو أي موظف رئيسي فيها.
- ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع التي آلت إليه الشركة.
- ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محلّه، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
- د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أُخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
- ه. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
- و. إعادة هيكلة الشركة.
- ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معيّن أو أكثر من أنواع التأمين.
- ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
- ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
- ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
- ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه. ل. تصفية الشركة.
- تُطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.
المادة (41) مكرراً (1):
- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
- يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (41) مكرراً (2):
- للمدير العام أن يعيّن أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
- يُخوّل المفتشون والمدققون الذين يعيّنهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
- أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نُسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
- ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
- ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.
المادة (41) مكرراً (3):
يُحظّر على أي شركة تأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:- منع أو اعتراض او عرقلة أي شخص يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
- إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعيّنه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
- إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضلِّلة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)1- يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
أ- أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
ب- أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
ج- أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.
د- أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
ه- أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
و- أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
2- إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر الى المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
أ- منع الشركة من إبرام عقود تامين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
ب- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
ج- الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناء على توصية المدير العام.
د- تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك الحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
ه- الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
و- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو اي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت اليه الشركة.
ز- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تُحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ط- وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
ي- إعادة هيكلة الشركة.
ك- تصفية الشركة.
- يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
أموال شركات التأمين
المادة (42)
يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
1- أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
2- مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناء على اقتراح الرئيس.
وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس.
وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.
المادة (43)
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.
ويجب على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة.
المادة (44)
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله.
المادة (45)
على الشركات التي تمارس أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن (50%).
ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.
المادة (46)
تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.
الترخيص
المادة (47)
1- لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترخيص.
2- إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من المدير العام.
الفصل الثاني قيد شركات ووكلاء التأمين
المادة (48)
1- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- إذا تم القيد بناء على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.
المادة (49)
لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه.
المادة (50)
للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون.
3- إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
4- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
5- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.
المادة (51)
1- إذا قامت الشركة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف، بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناء على ما يعرضه المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
2- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
المادة (52)
1- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:
أ- الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أُبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤول عنها.
المادة (53)
للشركة التي أُلغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على ما يعرضه المدير العام خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.
المادة (54)
1-إذا لم تتقدم الشركة التي أُلغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- يُعتبر قيد الشركة ملغى إذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجبارياً أو إذا أشهر إفلاسها.
الفصل الثالث فروع شركات التأمين الأجنبية
المادة (55)
1- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدّقة عنها تخوّله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:
أ – إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب – تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.
ج – استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
2- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوّض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.
3- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.
مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
المادة (56)
1- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
2- تصدر الهيئة قراراً ينظم مهام تلك المكاتب.
3- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.
الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
المادة (57)
لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:
1 – وثائق إعادة التأمين.
2 – وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للهيئة.
3 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
المادة (58)
يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (59)
على الشركات التي تباشر نشاط أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير إكتواري.
ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، وإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
المادة (60)
يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
ويجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.
المادة (61)
تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون.
المادة (62)
على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين(59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:
1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
2- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
ويجوز بقرار من المدير العام بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
المادة (63)
إذا تبيّن للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
المادة (64)
لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعيّنه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.
المادة (65)
يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات إدخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الإدخار متساوية القيمة أو تناقصية.
المادة (66)
يجب أن تشتمل سندات الإدخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.
على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند إسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.
كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.
وتعيّن بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الإدخار.
المادة (67)
في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهِ مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
الفصل الخامس شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة
المادة (68)
لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحُرّة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.
الفصل السادس وكيل التأمين
المادة (69)
1- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
الفصل السابع وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون
المادة (70)
لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة التأمين" أو "خبير كشف وتقدير الأضرار" أو "استشاري التأمين" أو "الإكتواري" إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
الفصل الثامن تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات
المادة (71)
يجوز للشركة أن تحوّل وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.
المادة (72)
1- يقدّم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه المدير العام بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى المدير العام على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ آخر إعلان على أن يبيّن فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2- يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمّن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حُوّلت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحوّلة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. ومع ذلك يجوز للمدير العام إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (73)
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حوّلت هذه الوثائق إلى شركة أُخرى على الوجه المبيّن في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.
الفصل التاسع اندماج الشركات وتملّكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها
المادة (74)
1- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.
2- لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقاً بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.
المادة (75)
1- يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين المدير العام أحدهم رئيساً للجنة.
2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها. وللمجلس بناء على توصية المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
3- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (76)
1 – على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمّن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.
2- لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبيّن المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
3- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.
المادة (77)
1- أ – لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (2/ي) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً شهرياً إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.
ب – تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
2- على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.
المادة (78)
1- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرّف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:
أ – انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
ب – صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
ج – رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 – يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (79)
1 – تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
2 – أ – في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.
ب – في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
3 – للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
4 – بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (80)
1 – إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
2 – للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.
الفصل العاشر تصفية الشركة
المادة (81)
1 – تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر تعيّنه الجمعية العمومية بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
وإذا كانت التصفية بناء على حكم بيّنت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفّي. ويحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم يحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
2 – يشهر قرار تعيين المصفّي بالقيد في السجل التجاري، وينشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإشهار، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
3 – تنتهي سلطة مجلس الإدارة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر صلاحياتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة (82)
1 – لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي وذلك لدى المحكمة المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري.
2 – لا يوقف الطعن وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (83)
يكون عزل المصفّي بالكيفية التي عيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويشهر عزل المصفي عن طريق القيد في السجل التجاري وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، ولا يحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.
المادة (84)
يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:
1 – إضافة المصفّي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
2 – وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة في الشركة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبهما إجراءات التصفية.
3 – وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية.
4 – وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة.
5 – وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فعندها توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
المادة (85)
للمصفّي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:
1 – إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
2 – جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها وذلك بالاتفاق مع مجلس الإدارة الذي يلتزم بتسليم المصفّي أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
3 – تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.
4 – تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.
المادة (86)
1 – على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:
أ – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معيّن على دائني الشركة، وتكون لمدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.
ب – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.
ج – الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.
د – إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
خ - إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
2 – يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.
المادة (87)
1 – تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.
2 – يعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائدة للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادراً بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.
المادة (88)
لأغراض المادتين (86) و(87) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:
1 – إذا كان الشخص إدارياً في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها.
2 – إذا كان زوجاً لإداري في الشركة أو قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
المادة (89)
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفّي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أُخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية.
المادة (90)
1 – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفّي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
2 – يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.
3 - إذا اقتنع المصفّي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة فتمدد هذه المدة ثلاثة أشهر أُخرى كحدّ أعلى.
4 – لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ الإعلان الأول المذكور في البند (1) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.
المادة (91)
1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفّي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألا يجاوز إجمالي المدة ستة أشهر:
أ – إشعاراً بعلم الوصول لكل مؤمّن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.
ب – إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.
2 – يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتُبر المؤمّن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.
3 – تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.
4 – إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفّي للمدين وفق أحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة نهائياً وقطعياً، جاز للمصفّي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام القوانين النافذة.
المادة (92)
1 – أ – على المصفّي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادتين (91) و(92) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
ب – إذا لم يصدر المصفّي قراره خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند، اعتبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.
2 – لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة أيهما أقصر.
المادة (93)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتوقيع حجز احتياطي على أية أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:
1 - أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
2 - أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية.
المادة (94)
1 - لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام القوانين النافذة وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها.
المادة (95)
استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:
- حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
- أتعاب المصفّي والمصاريف والنفقات التي تكبّدها والقروض التي حصل عليها.
- حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفّي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثّل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصصات الفنية.
- حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
- حقوق المساهمين.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:
1 - حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
2 - المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.
3 - حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.
4 - حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق أحكام القوانين النافذة.
5 - حقوق المساهمين.
المادة (96)
1 - على المصفي أن يقدم للجمعية العمومية كل ستة أشهر حسابا مؤقتاً عن أعمال التصفية، وأن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية. وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
2 - لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.
المادة (97)
1- يُقدّم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
2- على المصفي إشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.
ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (98)
1 - أ- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرسال له بالبريد بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
ب – يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
2 - إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونيا من جميع الوجوه.
الفصل الحادي عشر جمعية الإمارات للتأمين
المادة (99)
- على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
- تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)1- لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها إتحاداً مهنياً يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية.
2- تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.
3- تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظاماً خاصاً تحدد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها.
الباب الرابع العقوبات
المادة (100)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البندين (1) و (2/أ) من المادة (24) والمادة (25) والمادة (49) والفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) والبند (1) من المادة (56) والمادة (68) والبند (2) من المادة (69) والمادة (70) والبند (1) من المادة (72) من هذا القانون.
المادة (101)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و (5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة (102)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحيته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (103)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.
المادة (104)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة (أ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.
المادة (105)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و (8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.
المادة (106)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (107)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.
المادة (108)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (109)
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.الباب الخامس أحكام عامة
المادة (110)
- على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
- أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
- ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
- ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
- د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
- تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
- لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
- لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
- يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.
- على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
المادة (111)
تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ألا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (112)
إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (111) من هذا القانون يلغى قيدها بقرار من المجلس.
المادة (113)
يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (114)
1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
2- للشركات أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها.
3- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على أن تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.
المادة (115)
يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.
المادة (116)
يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.
المادة (117)
1- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصياً.
2- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.
المادة (118)
لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (119)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(25) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:
أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.
ب- الحد الأدنى لرأس مال الشركة.
ج – نظام شؤون موظفي الهيئة.
2 – يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (120)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)ينقل إلى الهيئة العامة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (121)
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة.
المادة (122)
يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (123)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (124)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
شركات التأمين
دليل التوضيحات والإرشادات للتعميم رقم 2010/28 (نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها)
C 28/2010 GUIتم الغاء هذا التعميم بموجب التعميم رقم 2024/3 بشأن "نظام إدارة مخاطر الائتمان".الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوىنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية
مقدمة
وفقاً لأحكام الباب الثالث، الفصل الثاني من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يضع مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد التي تحدد متطلبات النسب التي يجب على كافة البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها.
وبشكل خاص، يجب على البنوك إتباع سياسة إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.
بهدف تقييم السياسة الائتمانية للبنوك ولمعرفة ما إذا كانت التسهيلات الناتجة عنها تتصف بالحذر، أي بشكل أخص لمعرفة ما إذا كانت المخاطرة الناتجة عن التركز الزائد للائتمان في مقترض واحد أو لمجموعة من المقترضين ذوي الصلة تهدد ملاءة ذلك البنك، قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وضع أحكام لمراقبة حدود التسهيلات الائتمانية للبنوك العاملة في الدولة بشكل دقيق. لذلك قرر وضع التعاريف والقواعد التالية موضع التنفيذ.
التأمين على الحياة
لغة وثائق التأمين
رأس المال و الملاءة
الحد الأدنى لرأس المال
شركات التأمين التكافلي
المادة (1): تعريف المصطلحات
1.1 التركزات الائتمانية
هي تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة (يطرح منها المخصصات والهوامش النقدية والودائع المجيرة) التي يسمح بها أي بنك لمقترض واحد ومجموعته والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال البنك كما هي محددة في المادة (2) من هذا النظام.
إضافة لذلك يمكن أن يطرح من التركزات الائتمانية قيمة التسهيلات الممولة المضمونة بضمانات محددة مقبولة من المصرف المركزي وبما يعادل قيمة تلك الضمانات. يحدد المصرف المركزي القيمة المطروحة حسب نوع الضمانات المقبولة في كل حالة ويخضع الجزء المتبقي من التسهيلات الممولة وغير الممولة والتي يتجاوز قيمة التعديل لحدود النسب الواردة في جدول نسب التركزات الائتمانية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.
2.1 التسهيلات الائتمانية
تتكون التسهيلات الائتمانية من البنود الواردة ضمن ميزانية البنك العمومية والالتزامات المحتملة للبنك التي هي خارج الميزانية والمشار إليها فى "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية" المرفق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
3.1 المقترضون ومجموعات المقترضين ذوي الصلة
يقصد بالمقترض الواحد الشخص الواحد سواء الطبيعي أو الاعتباري
يقصد بمجموعة المقترضين ذوي الصلة ما يلي:
- شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر ممن يشكلون حتى إثبات ما يخالف ذلك، مخاطرة واحدة لأن أحدهم يسيطر على الآخر أو الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أو لأن باستطاعة واحد ممارسة نفوذ مسيطر على الفريق الآخر لدى اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية، أو
-شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر لا تربطهم علاقة سيطرة ولكنهم يشكلون مخاطرة واحدة بحكم تداخلهم الوثيق بحيث إذا صادف أحدهم مشاكل مالية قد يواجه الآخر أو الآخرون صعوبات في التسديد.
4.1 النفوذ المسيطر
يقصد بالسيطرة أو النفوذ المسيطر العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، كما هو معرف في الجزء 1-4 من "دليل مراقبة حدود التسهيلات الائتمانية"، أو العلاقة المشابهة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري وبين الشركة.
5.1 المساهمون الرئيسيون
في سياق هذا النظام يقصد بالمساهم الرئيسي أي شخص طبيعي أو اعتباري، منفرداً كان أو متصلاً بمجموعة وفقاً للتعريف الوارد في الجزء 1-3 أعلاه، يمتلك 5% أو أكثر من أسهم رأس مال البنك ذات الحق في التصويت.
6.1 قاعدة رأس المال
قاعدة رأس مال البنك هي نفسها المستعملة لأهداف كفاية رأس المال كما هي معرفة في تعميم المصرف المركزي رقم 2009/27 الصادر بتاريخ 2009/11/17 وطريقة الاحتساب حسب بازل II.
التعليمات المالية - تكافل
التأمين على الحياة- تكافل
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 م بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي
شركات إعادة التأمين
المادة (2): الحدود التي تشكل تركزات ائتمانية
لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.
وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:
لأغراض رفع التقارير إلى المصرف المركزي، تعرف التركزات الائتمانية بأنها تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة وخطوط الائتمان الملتزم بها غير المستخدمة (ناقصا المخصصات، والضمانات النقدية، والضمانات البنكية، وضمانات الحكومة الاتحادية) الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعته، والتي تعادل في مجملها أو تتجاوز 10% من قاعدة رأس مال البنك.
وقد وضع المصرف المركزي الحدود القصوى للتركزات الائتمانية على النحو المبين في الجدول التالي:
ملاحظات تفسيرية للجدول:
- تعرّف التسهيلات بأنها مجموع: التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة والخطوط الائتمانية الملتزم بها. ويجوز تكييف التسهيلات غير الممولة بناء على "عوامل تحويل الائتمان" بموجب بازل-2.
- يستبعد من تعريف التسهيلات الوارد أعلاه استثمارات البنك في السندات/الصكوك القابلة للتسويق (والمصنفة في فئة لا تقل عن -AA أو ما يعادلها، بواسطة إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة) وحيث تكون هذه السندات/الصكوك محتفظ بها لمقابلة متطلبات المصرف المركزي الخاصة بالسيولة، أو يكون محتفظ بها في دفتر التداول ويكون القصد أن لا يتم الاحتفاظ بالسندات/الصكوك حتى تاريخ الاستحقاق.
- تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عن الحكومة الاتحادية.
- يجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققا للأرباح، وبمقدوره خدمة التزامات ديونه من مصادره/عملياته الخاصة دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلاً على تصنيف في فئة لا تقل عن -BBB (أو ما يعادلها) من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة، أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضاً واحداً، بموجب الخط الرابع في هذا الجدول.
- لا يجوز للتسهيلات الممنوحة لبنوك تعمل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبغض النظر عن استحقاقها، أن تتجاوز 30% من قاعدة رأس مال البنك. وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات فروع البنوك الأجنبية الممنوحة لمقارها الرئيسية والفروع الأخرى في الخارج، وكذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات التابعة والشقيقة لتلك المقار الرئيسية، كما ينطبق هذا الحد على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مقابل مؤسساتها التابعة والشقيقة الأجنبية.
- يجب أن تتوفر لدى كافة البنوك سياسات صارمة (معتمدة بواسطة مجالس إدارتها) لتغطية تضارب المصالح المحتمل أن ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري "مستقل". كما يجب تصنيف القروض الممنوحة لأغراض الأعمال على نحو منفصل باعتبارها قروضا تجارية، والمصادقة عليها على أساس متجرد.
- يجب على البنوك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة كما في الجدول عند تاريخ سريانها، أن تقوم، كحد أدنى، بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً، أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خلال فترة 5 سنوات.
- تكون الحدود المنصوص عليها في هذا الجدول خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية.
- تعرّف التسهيلات بأنها مجموع: التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة والخطوط الائتمانية الملتزم بها. ويجوز تكييف التسهيلات غير الممولة بناء على "عوامل تحويل الائتمان" بموجب بازل-2.
المادة (3): متطلبات تقديم التقارير
يجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد (يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت) وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية) ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة. كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع.
يمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير.
إذا حدث، في حالة غير اعتيادية، أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة (2)سابقاً في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. يمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام.
يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.
بالنسبة للتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك، أو من يحمل صفة مشابهة، يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأنها على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة (القوائم المصرفية الخاصة - التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة) خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة. يجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية.
المادة (4) : مسؤوليات الإدارة
1.4 المسؤوليات العامة بشأن سياسة الائتمان
تتحمل مجالس الإدارة للبنوك العاملة في الدولة، أو من يحمل صفتها، مسؤولية السياسة الائتمانية لتلك البنوك، لذلك يجب عليها مراجعة كافة التسهيلات التي تفوق حد معين من أجل العلم والموافقة على كافة التسهيلات التي تزيد عن حد أعلى، وعليهم كذلك العمل على تأمين هيكلة جيدة وبنسبة متوازنة لمحفظة قروض بنوكهم.
يجب على البنوك وضع تعليمات واضحة لسياسة ائتمانية عامة تهدف إلى تحقيق هيكلية إقراض حريصة، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر الناجمة عن التسهيلات الائتمانية الزائدة عن الحدود الموضوعة للحكومات ومؤسسات القطاع العام وقطاعات اقتصادية محددة ... الخ، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب على البنوك ممارسة أقصى درجات الحرص بخصوص التسهيلات فيما بين البنوك. كذلك العمل على أن تشمل قواعد السياسة الائتمانية البنود الواردة ضمن ميزانية البنك وكذلك البنود خارجها.
يجب على البنوك إجراء عملية تقييم وتوثيق مناسبة قبل الموافقة على منح أي تسهيل ائتماني. على أن تكون عملية التقييم هذه مطابقة للسياسة الائتمانية العامة للبنك وتكون مبنية على تحليل عميق لملاءة كل عميل على حدة وسمعته الائتمانية وأية معلومات عن تاريخ سداده لديونه.
2.4 المسؤوليات الخاصة بالتركزات الائتمانية
بصرف النظر عن نفاذ الفاعلية القانونية للعملية المصرفية، لا يجوز لأي بنك تقديم قرض تساوي أو تفوق قيمته حدود التركزات الائتمانية إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته، أو من يحمل صفة مشابهة، بالإجماع على أن تتبع في ذلك إجراءات تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العميل.
3.4 المسؤوليات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة
لا يجوز لأي بنك تقديم تسهيلات ائتمانية لأحد أعضاء مجلس إدارته أو من يحمل صفة مشابهة إلا على أساس قرار يتخذه أعضاء مجلس إدارته بالإجماع باستثناء العضو المعني بالقرض، على أن تتبع في ذلك تعليمات السياسة الائتمانية العامة للبنك. ويجب اعتماد القرار قبل عملية الإقراض على أن تحفظ نسخة من القرار في ملف العضو.
4.4 تقييم درجة الملاءة
يجب على البنوك مطالبة عملائها الرئيسيين بإبراز أدلة معتمدة بخصوص وضعهم المالي عن طريق تقديم البيانات المالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة فضلاً عن إقرارات موقعة من قبلهم تفيد باستقلاليتهم التامة عن البنك والمساهمين الرئيسيين فيه ومدرائه وكبار موظفيه. على البنوك أيضاً الطلب من عملائهم تقديم كل ما يستجد بشكل دائم بشأن المعلومات المذكورة. وفي حالات استثنائية يمكن للبنوك الامتناع عن ذلك، إذا كانت متطلبات الإفصاح غير مبررة بشكل واضح وذلك بسبب نوع ومستوى الضمانات المقدمة.
المادة (5): الضبط والتوثيق
يؤكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة خصوصاً من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية، كما هو مبين في هذا النظام. ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك.
يجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة كما يجب توثيقها بالشكل المناسب.
المادة (6): التنفيذ
يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود، كما هي معرفة في هذا النظام، فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفرادياً و/أو كلياً على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام، كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية.
يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
المرفقات:
- دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية.
- نماذج القوائم المصرفية الخاصة بالتركزات الائتمانية ومذكراتها التفسيرية.
إرشادات مراقبة الانكشافات الكبيرة
C 32/2013 GUI( ملحق بالتعميم رقم 2013/32 )
الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوىتعديلات على التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
بعد التحية،
يرجى العلم بأن مجلس إدارة المصرف المركزي أصدر القرار رقم 96/بالتمرير/2019 بتاريخ 2019/09/30 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
ومن خلال هذا القرار، تم إلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه.
نرفق لكم نسخة من القرار المذكور، ويرجى منكم تعميمه داخلياً لديكم.
يصبح القرار المرفق ساري المفعول فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
المحافظ ،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولي:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النص الآتي:(ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم).
المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.تعديلات على التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
بعد التحية،
نرجو إعلامكم بأنه بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2020/2/31، تم تعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
ومن خلال هذه التعديلات، تمت زيادة نسبة القرض إلى القيمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى برفعها بنسبة 5%، بهدف زيادة القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل.
نرفــق لكــم نسخــة من التعديلات المذكورة، ويطلب منكم تعميمها داخلياً لديكم.
تصبح التعديلات المرفقة سارية المفعول فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2020/2/31 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري
المحافظ ،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (أ-أ) والفقرة (أ-ب) والفقرة (ب-أ) والفقرة (ب-ب) من البند (2) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النصوص الآتية:- أ. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- • المنزل الأول/المالك الساكن
يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
- ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 75% من قيمة العقار.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
- ب. غير المواطنين (الوافدين)
- • المنزل الأول/المالك الساكن
يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
- أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 80% من قيمة العقار.
- ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 70% من قيمة العقار.
المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.تعديل الصفحة الخامسة من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
تم تعديل الصفحة الخامسة من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد بما يلي:
د) ولكي تكون الأقساط الشهرية المقتطعة لسداد هذا القرض والفوائد المترتبة عليه متناسبة بشكل أفضل مع دخل العميل، يجب أن لا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عن ما هو محدد في المادة (7).
هـ) تعامل القروض المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام .
و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام .
المادة (3)
قرض السيارةأ) قرض السيارة : هو القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله لغرض شراء سيارة خاصة .
ب) يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلا عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته (80%) ثمانون في المائة من قيمة السيارة الممولة.
جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد القرض القصوى (60) شهراً .
د) الضمان : ويضمن هذا القرض برهن السيارة .
هـ) تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.
و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لماهو محدد في المادة (12) من هذا النظام.
تعديل صفحة (14) في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
نرفق لكم الصفحة رقم (14) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ، والتي يرجى استبدال الصفحة (14) في نسخة النظام الموجودة لديكم بها ، حيث تم إضافة الفقرة (ب).
يسرى هذا التعديل عتباراً من تاريخ هذا الإشعار .
هذا ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
المادة (19)
تفسير أحكام هذا النظامتكون وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.
المادة (20)
القروض القائمة حالياً- أ) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل وتشمل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ، ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتسلبها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام ، فتعتبر منتهية.
- ب) يحق لأي مقترض نقل قرضه / تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل ، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام ، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
المادة (21)
نشر النظامينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
- أ) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل وتشمل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ، ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتسلبها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام ، فتعتبر منتهية.
توضيحات إضافية على النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد
بعد التحية،
إلحاقا لإشعارنا رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/04/28 حول دليل التوضيحات والإرشادات، فقد طلبت عدة بنوك إرشادات وتوضيحات بشأن بعض الأمور الإضافية. وبعد مراجعة ردودهم، تقرر إضافة التوضيحات المرفقة.
أما القضايا الأخرى، والتي تجري مناقشتها حاليا مع البنوك، فسوف يتم توضيحها في وقت لاحق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
ملحق للاشعار 2011/4501
الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى .نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - المواطنين
بالإشارة إلى رسالتنا المؤرخة 2013/05/07، بشأن الموضوع أعلاه.
يرجى العلم بأن مدة عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين قد انتهت اليوم الموافق 2013/08/06.
وعليه فإنه بإمكانكم شراء ونقل هذه القروض من البنوك الأخرى بشرط التقيّد التام بما يلي:
- 1) إحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
- 2) أن لا يزيد قسط السداد لكافة أنواع القروض لدى كافة البنوك والجهات المقرضة عن 50% من دخل المقترض المنتظم.
- 3) يجب أن لا تزيد مدة سداد القرض عن 48 شهراً ، ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.
هذا وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون مصرفكم عرضة لعقوبات صارمة، بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه .
هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
- 1) إحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
توضيحات بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقارى
بعد التحية،
يود المصرف المركزي أن يوضح النقاط التالية بشأن أنظمة المصرف المركزي المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض الرهن العقاري:
- 1- أعطى الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 البنوك وشركات التمويل خياراً في ذلك الوقت لإمكانية فصل قروض العقارات السكنية عن القروض الشخصية لمواطني دولة الإمارات، بحيث لا تتعدى الاقساط الشهرية الإجمالية حد الــ 50% مع دفعات السداد الأخرى حسب النظام. وقد أصبح هذا الأمر واضحاً بصدور نظام قروض الرهن العقاري بتاريخ 2013/10/28.
- 2- وفقاً للتعريفات الواردة في نظام قروض الرهن العقاري، فقرض الرهن العقاري معرف على أنه القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أوليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض.
- 3- وفقاً للمادة (3) من نظام قروض الرهن العقاري، فالحد الأقصى السموح به لنسبة عبء الدين منصوص عليه في " نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد"، وهي 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات.
- 4- الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 يعطي البنوك أيضاً خياراً لإعادة هيكلة / جدولة القروض الشخصية التي يتعدى فيها عبء السداد 50% من إجمالي الراتب / الدخل المنتظم، وذلك لمدد أطول من 48 شهراً بشرط عدم منح المقترض أية أموال إضافية. لذلك ، فالغرض هو تخفيض نسبة عبء الدين إلى 50% وأقل بدون أية تمويلات إضافية.
- 5- متطلبات المصرف المركزي لشراء ونقل القروض من البنوك الأخرى مذكورة في الإشعار رقم 2013/1187/13 المؤرخ 2013/08/06 (مرفق نسخة).
لذلك، يجب على البنوك وشركات التمويل التوقف عن ترويج أو تقديم أية منتجات لا تتناسب مع أنظمة المصرف المركزي والتوضيحات الواردة أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- 1- أعطى الإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 2011/07/07 البنوك وشركات التمويل خياراً في ذلك الوقت لإمكانية فصل قروض العقارات السكنية عن القروض الشخصية لمواطني دولة الإمارات، بحيث لا تتعدى الاقساط الشهرية الإجمالية حد الــ 50% مع دفعات السداد الأخرى حسب النظام. وقد أصبح هذا الأمر واضحاً بصدور نظام قروض الرهن العقاري بتاريخ 2013/10/28.
تعديلات على النظام رقم 2011/29 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
N 193/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 25/9/2018بعد التحية ،
بالإشارة إلى النظام رقم 2011/29 بشأن القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية، وبهدف إيقاف الممارسات غير المقبولة المتعلقة بشراء ونقل قروض المواطنين بين البنوك التي تزيد من أعباء المواطنين، وبعد التشاور مع مؤسسات القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تعديلات على النظام المذكور وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
مرفق لكم نسخة من التعديلات على نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، التي تعتبر نافذة من تاريخ هذا الإشعار.
يرجى الالتزام بهذه التعديلات لتجنب إجراءات رقابية بالإضافة إلى إدراج اسم بنككم بقائمة البنوك غير المتعاونة في تنفيذ مبادرات الحكومة الرامية إلى حل مشكلة أعباء قروض المواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2018/3/26 بتعديل النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
رئيس مجلس الادارة ،
بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام رقم 2011/29_نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد،النصوص الآتية:
يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:
1) بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزتم التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري
2) بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض
المادة الثانية
إلغاء التوضيحات الإضافية تحت الأرقام (1.2) و (2.7) الصادرة بالإشعار رقم 2011/4501 المؤرخ 7/7/2011
المادة الثالثة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية بالغتين العربية والإنجليزية
تعديلات على الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
بعد التحية،
يرجى العلم بأن مجلس إدارة المصرف المركزي أصدر القرار رقم 96/بالتمرير/2019 بتاريخ 2019/09/30 بشأن ما يأتي:
- 1- تعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (مرفق نسخة). ومن خلال هذا التعديل، تم إعادة رسم التسوية المبكرة أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
- 2- إلزام البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسّفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء، وبذلك تكون قد خالفت البند 7 من تعديلات النظام رقم 2011/29 المرفقة بالإشعار رقم 2018/157، باحترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإشعار.
نرفق لكم نسخة من القرار المذكور، ويرجى منكم تعميمه داخلياً لديكم.
يصبح القرار المرفق ساري المفعول فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- 1- تعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (مرفق نسخة). ومن خلال هذا التعديل، تم إعادة رسم التسوية المبكرة أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1% من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10,000 درهم، أيهما أقل.
قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وعلى النظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتعديلاته وتوضيحاته الإضافية.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:
المادة الأولى:
يُستبدل الملحق رقم 2 للنظام رقم 2011/29 - نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، بالملحق المرفق.المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتتفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.القروض مقابل العقارات (قروض الأفراد)
بعد التحية،
لقد نما إلى علم المصرف المركزي أن كثير من البنوك قد استحدثت قروضا متنوعة مقابل العقارات، باعتبارها قروض رهن عقاري، بالمخالفة لأحكام نظام قروض الرهن العقاري - التعميم رقم 2013/31 المؤرخ 2013/10/28 (النظام 2013/31).
ويصدر المصرف المركزي الإرشادات التالية لضمان التزام البنوك وشركات التمويل بالنظام المشار إليه أعلاه، وبأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد - التعميم رقم 2011/29 المؤرخ 2011/2/23 (النظام 2011/29).
- بموجب المادة (1) من النظام 2013/31، يعرّف قرض الرهن العقاري بأنه: "القرض الذي يكون مضمونا بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض". وقد تم لاحقا توضيح هذا التعريف بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 2017/22، المؤرخ 2017/01/17 (مرفق نسخة).
- ويجب ألا يتم تصنيف أية قروض شخصية أخرى تمنحها البنوك وشركات التمويل باستخدام العقار كضمان، لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في التعريف أعلاه، باعتبارها قروض رهن عقاري، ويجب، من ثمّ، معاملتها بموجب أحكام النظام 2011/29.
- وبناء عليه، لا يسمح للبنوك وشركات التمويل بتمديد فترة مثل هذه القروض لأكثر من 4 سنوات، كما يجب عليها ألا تأخذ المنازل الخاصة كضمان للقروض الشخصية، وفقاً للمادة 15-5 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28 (مرفق نسخة).
- يجب على البنوك وشركات التمويل، في حالة أية قروض شخصية أو قروض رهن عقاري، أن تتحقق من ألا تتجاوز نسبة عبء الدين 50% من الراتب أو الدخل المنتظم أو 30% (في حالة التقاعد)، حسبما تكون الحالة. كما يجب على البنك/الشركة، بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%، وفقا للمادة 7-2 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28.
وإضافة لما تقدم، وفي حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن للبنك/للشركة تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض عن طريق تمديد مدة القرض وفقا للمادة 20-3 من الإشعار رقم 2011/2901 المؤرخ 2011/4/28، وفي كلا الحالتين، لا يجوز لأي بنك/شركة تمويل منح تسهيلات/تمويل إضافي عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي/قرض الرهن العقاري، الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما.
- يجب ألا تتم هيكلة القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري كسحب على المكشوف.
يرجى الالتزام بالإرشادات أعلاه، والتحقق من الامتثال التام بأحكام النظامين المشار إليهما أعلاه في جميع الأوقات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- بموجب المادة (1) من النظام 2013/31، يعرّف قرض الرهن العقاري بأنه: "القرض الذي يكون مضمونا بعقار سكني، ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض". وقد تم لاحقا توضيح هذا التعريف بموجب إشعار المصرف المركزي رقم 2017/22، المؤرخ 2017/01/17 (مرفق نسخة).
تحديلات على الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية و الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ومعايير حماية المستهك
بعد التحية،
بعد مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المستهك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تحديلات على ملحق النظام المذكور أعلاه ومعاييرحماية المستهك كالتالي:
- تحديل الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (التعميم 2011/29) والمعدّل بالإشعار رقم 2019/3986 المؤرخ 8 أكتوبر 2019 (مرفق نسخة).
- تعديل معاييرحماية المستهلك الصادرة بالإشعار رقم 2021/1158 المؤرخ 24 فبراير2021 (مرفق نسخة).
هذه التعتديلات تلغي متطلب الحصول على موافقة المصرف المركزي لفرض أية رسوم جديدة، أو زيادة الرسوم آلحالية التي لم يتم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المرزي بنسبة تزيد عن 5 في المائة، وهي كما يلي:
- تُلغى الفقرتين 4 و 5 الواردتين في الإشعار رقم 2019/3986 المشار إلية أعلاه.
- يُستبدل نص الفقرة 22.1.1.5 من معايير حماية المسهتلك بالنص الجديد التالي:
"أي زيادة في الرسوم التي تم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المركزي يجب ألا تتجاوز الحدود القصوي، يرجى الرجوع إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.".
أيضاً، تُلغى الفقرتين 23.1.1.5 و 24.1.1.5 الواردتين في معايير حماية المستهلك.
نذكر المنشآت المالية المرخصة بالتزالمتها الواردة في الفقرة 47.1.1.2 من معايير حماية المستهلك والتي تنص على:
"إذا قررت المنشأة المالية المرخصة إجراء تغييرات مسموح بها على العقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بموافاة المستهلكين بإشعار لا تقل مدة عن 60 يوماً قبل سريان أي تغييرات على شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية، بما في ذلك تغييرالرسوم..."
تدخل التعديلات أعلاه حيزالنفاذ فوراً.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- تحديل الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (التعميم 2011/29) والمعدّل بالإشعار رقم 2019/3986 المؤرخ 8 أكتوبر 2019 (مرفق نسخة).
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،قرر:
تعاريف
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون. الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. التعليمات المالية: قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين أو قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال. الاستثمارات: عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع، أو عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب مقتضى الحال. حدود الاستثمار: حدود توزيع وتخصيص الموجودات المنصوص عليها في التعليمات المالية. متطلب الحد الأدنى لرأس المال: الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. متطلب ملاءة رأس المال: الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار. المبلغ الأدنى للضمان: الأموال الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. الشركات الزميلة: الشركة التي تمتلك فيها شركة التأمين ما نسبته 20% إلى 50% ولها تأثير جوهري على قراراتها، ووفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. نطاق التطبيق
المادة (2)
- تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
- تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.
حدود توزيع وتخصيص الموجودات
المادة (3)
لغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة (3) من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يلي:
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها:
أ. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
ب. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
وذلك شريطة أن لا ينتج عن عملية الشراء أو إدخال التحسينات أو الزيادات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند حدوث عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان. - إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
أ. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
ب. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي. - إذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
أ. إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية فيجب أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات.
ب. إذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
الاستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)
أ. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.
ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.أحكام عامة
المادة (5)
- تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).
المادة (6)
يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.المادة (7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.هيئة التأمين قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي
وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
بعد الاطلاع على
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
- والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
- واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 2) لسنة 2009م .
وبناء على ما عرضه مديرعام هيئة التأمين ووافق عليه مجلس الإدارة تقرر إصدار النظام الآتي:-
المادة (1) معاني المصطلحات
- يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2 ) لسنة 2009م.
الهيئة
هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
المجلس
مجلس إدارة هيئة التأمين .
الرئيس
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
المدير العام
مدير عام هيئة التأمين .
الشركة
شركة التأمين التكافلي التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذا النظام والتى تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
التأمين التكافلي
تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطربالنسبة إليه . وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمارالاموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة . ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلى متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
لجنة الرقابة الشرعية
هي اللجنة المشكلة داخل الشركة لإبداء الرأي في معاملات الشركة ومدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
المراقب الشرعي
هو الموظف في الشركة المعين من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية لتدقيق مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية .
اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
هي اللجنة المشكلة في إطار هيئة التأمين والتي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات التي تصدر بموجبه من قبل الهيئة .
المشترك
هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أولورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه ، في الحالات التي يجوز فيها التنازل ، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.
الاشتراك
المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على اساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أودفع المنافع لمن يستحق.
وثيقة عضوية الاشتراك
هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه .
وثيقة التأمين التكافلي
الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة .
٢. وفيما عدا ما جاء في البند (١) أعلاه ، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المعطاة لها بموجب أحكام المادة (١) من القانون .
- يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
المادة (٢)
نطاق سريان أحكام التظام
١. تسرى أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة وذلك لممارسة أعمال التأمين التكافلي وعلى شركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وتدار وتعمل كل منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
٢. لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في قوانين وأنظمة المناطق الحرة .
٣. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام ، تخضع شركات التأمين التكافلي وأعمال التأمين التكافلي التي تمارسها إلى اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدرعن هيئة التأمين بموجب أحكام القانون .
المادة (٣) ممارسة أعمال التأمين التكافلي
تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي حصراً ولا يجوز لشركات التأمين ممارسة أعمال التأمين التكافلي سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين .
المادة (٤) أنواع التأمين التكافلي
تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع : -
- أ- التأمين التكافلي للأشخاص
- ب- التأمين التكافلي للممتلكات
- ج- التأمين التكافلي للمسؤوليات
المادة (٥) فروع التأمين التكافلي للاشخاص
يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية : -
- ١. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله .
- ٢. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله .
- ٣. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي .
المادة (٦) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات
يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة (٧) عدم جواز الجمع بين أنواع التأمين التكافلي
١. لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة وأعمال التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى .
٢. على الشركات القائمة حالياً التي تزاول النوعين المذكورين في الفقرة (١) أعلاه تعديل أوضاعها بما ينسجم مع هذا النص خلال المدة المتبقية من المدة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢٥) من القانون .
ويسري على هذه المدة ما قد يتقررمن تمديد بالنسبة للمدة الأصلية .المادة (٨) إدارة عمليات التأمين التكافلي
تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً .
وتخضع العلاقة بين المشترك والشركة لتلك الأحكام وفقاً لوثيقة الاشتراك التكافلي .المادة (٩) وثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي
١. يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من أنواع التأمين التكافلي أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها مايلي: -
- أ- تكون هذه الوثيقة منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة الاشتراك .
- ب- تتناول الوثيقة الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك والشركة بما في ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة .
- ج- يجب أن تحتوى هذه الوثيقة على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل التزام بالتبرع .
- د- بيان الحساب الذي سيشترك فيه المشترك .
- ه- الإفصاح عن التزام الشركة بتقديم قرض حسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
- و- مقدار أجر الوكالة الذي تسستحقه الشركة وكيفية احتساب هذا الأجر. وكذلك حصة الشركة من عائد المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى احتساب هذا العائد أو الأجر.
- ز- معلومات عن سياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون تلك السياسة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
٢. يتم تقديم الوثيقة المذكورة في الفقرة السابقة ، قبل عرضها على ذوي العلاقة ، إلى لجنة الرقابة الشرعية في الشركة للموافقة عليها .
٣. ثم يتم عرض الوثيقة المذكورة على الهيئة للمصادقة عليها . وللهيئة بعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ، الاعتراض على محتويات الوثيقة في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بينٌ في غير صالح المشتركين .
٤. على الشركة أن تمسك سجلاً بوثائق الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية والهيئة .لجنة الرقابة الظورعية
المادة (١٠) تشكيل اللجنة
١. تلتزم الشركة بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي :
- أ- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة .
- ب- تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انعقاد اللجمعية العمومية لشركة التي ستنظر في الموضوع . وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة ، تبلغ الشركة بموافقة الهيئة أو اعتراضها . وفي حالة الاعتراض ، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه .
- ج- تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ الهيئة ، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .
- د- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
- هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والهيئة واللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية .
٢. في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية ا لشاغرة لكي يكمل المدة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (١) من هذه المادة ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه .
المادة (١١) شروط العضوية فى اللجنة
يشترط في المرشح لإشغال عضوية لجنة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية : -
١. أن يكون مسلماً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
٢. أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بشكل خاص .
٣. أن يكون مطلعا على المعاملات المالية والتجارية الحديثة .
٤. أن لايكون مساهماً في الشركة أوعضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها .
٥. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية في الشركات .المادة (١٢) اختصاصات اللجنة
تختص لجنة الرقابة الشرعية بالأمور الآتية :-
١. وضع القواعد الشرعية الأساسية لاعمال الشركة
٢. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق .
٣. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٤. اعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم اتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية .المادة (١٣) صلاحيات اللجنة
جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة وللجنة الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة . فإذا لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة بذلك ، حيث تقوم الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي يكون قرارها ملزماً للشركة .
المادة (١٤) التقرير السنوي للجنة
تقدم لجنة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة تبين فيه خلاصة ما قامت به اللجنة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .
المادة (١٥) اللائحة الداخلية لعمل اللجنة
تضع الشركة ، بقرار من مجلس إدارتها ،لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية ، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في اللائحة على عدم جواز الإنابة بين الأعضاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصويت على القرارات وعلاقة اللجنة بأجهزة الشركة المختلفة وبالمراقب الشرعي . ويتم إرسال نسخة منها الى الهيئة لاعتمادها .
المادة (١٦) المراقب الشرعي
يعين مجلس إدارة الشركة ، بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية في الشركة ، موظفاً مختصاً بمعاملات التأمين التكافلي لكي يكون المراقب الشرعي للمعاملات داخل الشركة .
ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .المادة (١٧) اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
١. يتم تشكيل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ) في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء وتسمى ، لأغراض هذا النظام بـ ( اللجنة العليا) .
٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا بقرار من المجلس ويقوم الأعضاء باختيار احدهم رئيساً للجنة وآخر نائباً للرئيس .
٣. يشترط فيمن يعين عضوأ في هذه اللجنة ذات الشروط المطلوب توفرها في المادة (١١) من هذا النظام بالإضافة إلى توفر الخبرة في العمل الشرعي في مجال التأمين التكافلي أو المالي الإسلامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٤. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
٥. لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي .المادة (١٨) اختصاصات اللجنة العليا
تختص اللجنة بالأمور الآتية :
١. إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار من حيث توافق المعاملات المتعلقة بها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها .
٢. الإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على أعمال لجان الرقابة الشرعية المشكلة في الشركات .
٣. التنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية .
٤. حسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات .
٥. اعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها .
٦. تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها .
٧. مراجعة الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التكافلي للتأكد من انها مقبولة شرعاً .
٨. تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها وشرحها ومن ثم توزيعها على شركات التأمين التكافلي كمرجع شرعي يمكن الاعتماد عليه .المادة (١٩) الاجتماعات المشتركة
للجنة العليا دعوة أي لجنة للرقابة الشرعية للاجتماع ثنائياً أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان .
المادة (٢٠) اللائحة الداخلية للجنة العليا
تضع الهيئة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا وتقدم إلى المجلس للمصادقة عليها .
المادة (٢١) الدفاتر والسجلات الحسابية والحسابات الختامية
يصدرالمجلس التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية :
١. السياسة المحاسبية الواجب إتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية .
٢. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها .
٣. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها .
٤. البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الهيئة بها .المادة (٢٢) الحسابات الخاصة بالمشتركين
تلتزم الشركات القائمة حالياً والتي تمارس جميع أنواع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية
وبشكل خاص وجود حسابين (أوأكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تهارسه الشركة .
تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة المسؤوليات المترتبة على هذا الحساب والنفقات المترتبة على إدارة الحساب .المادة (٢٣) الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي
في التأمين التكافلي العائلي ، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .
الأول : حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي .
الثاني : حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.المادة (٢٤) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى
١. يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى ( حساب المشتركين التكافلي ) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة .
٢. يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين التكافلي بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي .
٣. تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع قواعد المحاسبة في المعاملات التأمينية معدلة
٤. وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي وترسل نسخة من تلك القواعد إلى الهيئة بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .
٥. الموجودات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموجودات العائدة للشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (٤٢) من القانون .حقوق المشتركين
المادة (٢٥) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين
١. تضع الشركة بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة على أن يتم الفصل الكامل ، بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات الأنواع والفروع الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في احد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
٢. يتم تحديد الفائض في حسابات التأمين التكافلي العائلي بمعرفة ومصادقة الاكتواري الخاص بالشركة .
٣. يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون .
٤. لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء ادارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة الاشتراك في التأمين التكافلي .المادة (٢٦) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية
١. تضع الشركة بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاختصاص لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور الاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق
٢. له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير . تقدم اللائحة المذكورة إلى الهيئة للمصادقة عليها .
٣. توجه الدعوة للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لحضور الاجتماعات المذكورة بالبريد المسجل على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية .
٤. للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة دون حق التصويت في الاجتماعات .المادة (٢٧) تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب التأمين التكافلي العائلي
للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل .
المادة (٢٨) القرض الحسن
١. في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب ، تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين .
٢. يعتبرالالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الاقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة .
٣. يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض او الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة .
٤. في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت في حساب أو حسابات المشتركين ، فيتم إبلاغ الشركة من قبل المدير العام بضرورة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يقدم الأمر إلى المجلس لإتخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة .المادة (٢٩) إعادة التأمين التكافلي
١. تلتزم الشركة بأن تكون أعمال أعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أوالواردة إليها متفقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية .
٢. تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي . وفي حا لة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع المسؤليات والمخاطرعلى عدد مناسب من الشركات فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين .
٣. تستطيع الشركة أن تتقاسم المسؤلية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي او شركات تأمين داخل الدولة وخارجها .المادة (٣٠) صندوق الزكاة
١. تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لم يسمح به نظامها الأساسي .
٢. يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
٣. يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
٤. يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن إعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
٥. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .أحكام عامة
المادة (٣١) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيتم إبلاغها من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى اللجنة العليا ، بضرورة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك يقدم الأمر إلى المجلس للنظر في إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤلية .
المادة (٣٢) انتقال السيطرة على الشركة
لا يعتبر انتقال السيطرة على الشركة نافذا إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام ، ويقصد بالسيطرة على الشركة ، إمتلاك القدرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية .
المادة (٣٣) نقل محفظة التأمين التكافلي
١. تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من القانون .
٢. لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي الا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة .المادة (٣٤) وسيط التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين
يجوز لكل من وسيط التأمين وخبيرالكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الذين لهم علاقة بعملية تأمين تتكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة أن يطلبوا ، عن طريق الشركة نفسها ، رأي لجنة الرقابة الشرعية في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة ابداء رأيها اليهم عن طريق الشركة .
المادة (٣٥) توفيق أوضاع الشركات
مع مراعاة أحكام المادة (٧) من هذا النظام ، على شركات التامين التكافلي القائمة حالياً توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال فترة أمدها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام .
المادة (٣٦) إصدار القرارات
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (٣٧) نشر النظام والعمل به
ينشرهذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشرRegulations of the “Risks Bureau ”
حضرات السادة :
يسرنا أن نعلمكم أن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قرر وضع نظام مركز المخاطر موضع التنفيذ اعتبارا من ١ مايو ١٩٨٢ م.
تجذون طيا :
١ – صورة عن نظام مركز المخاطر .
٢ – صورة عن التعليمات التطبيقية لنظام مركز المخاطر .
نلفت عنايتكم الى أنه يتوجب عند تقديم المعلومات المطلوبة . :١ – التحقق من مطابقة اسم العميل لديكم مع اسمه المذكور في رخصة البلدية .
٢ – استعمال الارقام التالية ( أي ...... ,1,2,3,4,5 ) عند التصريح عن المبالغ كما يرجو تزويد رئيس مركز المخاطرِ قبل ١٥ أبريل ١٩٨٢ م بما يلي :
١ – تقديركم الاولي لعدد العملاء الذين يخضعون لهذا النظام من مجمل عملاء مصرفكم .
٢ – قائمة بأسماء الموظفين المعتمدين من قبل مصرفكم في تقديم هذه البيانات مع نماذج عن تواقيعهم .
نشكر لكم حسن تعاونكم ،
وتفضلوا بقبول فئق التقدير والاحترام ،،،
المحافظ
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية
IA-BOD-RES 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 12/3/2020مجلس إدارة هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر:
قرار إداري رقم ( 50 ) لسنة 2019 م بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة
يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019أُلغِي هذا القرار بموجب المادة (13) من معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.مدير عام هيئة التأمين،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي.قرر
المادة الأولى
يُعدّل تعريف "المستفيد" المنصوص عليه بالمادة رقم (1) ليصبح على النحو الآتي:
"المستفيد: الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حق مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه المبيّن في عقد التأمين".الشروط الواجب توافرها في المراقب الشرعي
المادة (1)
يشترط في من يعين في وظيفة المراقب الشرعي بشركات التأمين التكافلي ما يلي:
1- أن يكون شخصاً طبيعياً.
2- أن يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية فيها.
3- التفرغ التام لمهام المراقب الشرعي، ولا يجوز الجمع بين وظيفة المراقب الشرعي وأي وظيفة أخرى في الشركة.
4- أن يكون مسلماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة والسلوك وملماً بقواعد اللغة العربية.
5- ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
6- تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
7- أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات الآتية:- أ - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون أو التأمين أو التجارة أو الاقتصاد.
- ب- أن يكون قد اجتاز دورات تدريبية في النواحي الشرعية وأي من الدورات القانونية أو التأمينية أو التجارية أو المالية.
- ج- أن يكون ملماً بفقه المعاملات المالية الإسلامية.
- د- أن تكون لديه خبرة عملية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في التأمين أو أن يكون قد عمل في مجال الرقابة الشرعية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة ولا يشترط شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة.
المادة الثانية
تُضاف الى المادة رقم (5) بنود جديدة: بأرقام (4)، (5)، (6) نصّها الآتي:
- حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
- المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
- المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.
مهام وأعمال المراقب الشرعي
المادة (2)
يجب على المراقب الشرعي القيام والتأكد مما يلي:
- مراجعة عقود ومعاملات التأمين للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة.
- أن عمليات التأمين التكافلي في الشركة تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- أن الشركة تقوم بعملها إما وفقا لأساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً.
- الفصل بين حسابات المشتركين والحسابات المتعلقة بالمساهمين.
- متابعة الالتزام بتغطية العجز المتحقق في حساب المشتركين من خلال القرض الحسن.
- وجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي لدى الشركة.
- إعداد الشركة لوثيقة عضوية الاشتراك وإرفاقها مع وثيقة التامين ومراجعة بنودها.
- عدم تحميل حسابات المشتركين في التأمينات العامة بأكثر من نسبة أجر الوكالة المقررة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
- قيام الشركة بتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي.
- قيام الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة الرقابة الشرعية.
- متابعة مدقق الحسابات الخارجي للتأكد من مراجعته لمدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
- قيام الخبير الاكتواري بدوره من حيث مراجعة الجوانب الاكتوارية للتأمين التكافلي العائلي.
- إنشاء صندوق الزكاة لدى الشركة وفقا لأحكام النظام.
- طبيعة العملاء والممتلكات التي يتم التأمين لها أو عليها ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما إذا تمت موافقة لجنة الرقابة الشرعية على ذلك.
- إعداد تقارير دورية ورفعها إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة حول مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية.
- حضور اجتماعات اللجنة الشرعية وعرض تقرير لجنة الرقابة الشرعية على الجمعية العمومية للشركة.
- أية أمور أخرى تؤثر في مدى تقيد الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات ذات العلاقة.
- تجميع المسائل التي تحتاج الى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها الدورية لاتخاذ اللازم نحو إصدار فتاوى بشأنها.
- بيان المخالفات وأوجه القصور الشرعية بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وتبليغ المدير العام بالشركة من أجل تصويبها.
- أية أعمال أخرى تعهد إليه.
المادة الثالثة
- تُلغى المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية المشار اليه.
- يُعاد ترقيم المواد (15) – (27) لتصبح (14) – (26) على التوالي.
توفيق الأوضاع
المادة (3)
على شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاع المراقبين الشرعيين لديها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تعديل تعميم المصرف المركزي رقم ٢٠٠٥/٢٥ بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات
بعد التحية،
بالإشارة إلى تعميم المصرف المركزي رقم ٢٠٠٥/٢٥ المؤرخ ٢٠٠٥/٤/١٣ بشأن الموضوع أعلاه، يرجى الإلتزام بالتعميم المذكور ما عدا البند رقم (٥) والذي تم تعديله من تاريخه وحتى إشعار آخر، كما يلي:
- ٥- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد عن ٨٠% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.
هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني
يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر:
تعاريف
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
طالب التأمين: مُقدم طلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين.
وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.
المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو غيرها.
عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال الأنظمة الإلكترونية أو الذكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عروض التغطيات التأمينية وعروض أقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويق وثائق التأمين وتحصيل أقساط التأمين واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.
الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الإنترنت و/أو مواقع الويب والمعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها ووثائقها الإلكترونية، المرخصة من الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر:
- شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكد إن وتويتر.
- شبكات مشاركة الوسائط المتعددة مثل يوتيوب وإنستجرام وسناب شات.
- المدونات مثل بلوجر وتمبلر وورد برس.
- تطبيقات العمل التشاركي مثل مستندات جوجل وتقنيات ويكي.
- الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- المجيب الآلي والمساعد الشخصي الذكي.
- الرسائل النصية.
- الاتصال الصوتي أو المرئي أو المسموع.
- قنوات المحادثات الفورية.
- التطبيقات الذكية.
نسخة الكترونية: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى الحواسيب أو الأجهزة الذكية، أو موقع إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية، أو أي شبكة غير مصرح له بالدخول اليها.
المسند أو المزود أو المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو معلومات أو بيانات تأمينية وينشرها ويتدخل في تداولها عبر الشبكة الإلكترونية.
جهات مقارنة الأسعار: الشركة المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (2)
- يسري هذا النظام على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.
- تطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة الكترونية وأي أمور أخرى مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.
شروط الموافقة
المادة (3)
يتوجب على الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، أو موقعة من مالك المؤسسة الفردية أو موقعة من الشخص ذاته، في حال كونه شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، حسب مقتضى الحال، وأن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
- تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال السنوات الثلاث القادمة.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر الانتقاء السلبي، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
- خطة الطوارئ وتشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير الى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والهيئة.
الفصل الثاني: استراتيجية التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر
مسؤوليات مجلس الإدارة / هيئة المديرين
المادة (4)
- اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني لدى الشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية لضمان التطبيق السليم لها.
- اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الإلكتروني ووضع ضوابط الرقابة الداخلية الخاصة بذلك، والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية في تنفيذها لهذه المتطلبات.
مسؤوليات الإدارة التنفيذية
المادة (5)
تلتزم الإدارة التنفيذية بما يلي:
- التأكد من أن منتجات وخدمات التأمين الإلكتروني المقدمة تتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- ضمان بقاء مستوى المخاطر المترتبة على التأمين الإلكتروني ضمن مستوى المخاطر المقبولة في استراتيجية المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين، حسب مقتضى الحال.
- اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر الاستغلال من داخل وخارج الشركة.
- ضمان وجود خبرات وموارد كافية للعمل والحفاظ على نظام التأمين الإلكتروني.
- وضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن فصلا ًواضحاً بين سلطات التنفيذ والرقابة على تطبيق استراتيجيات التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بحيث يتم تحديد الأشخاص وصلاحياتهم بالدخول والاطلاع على الملفات المخزنة وإمكانية إجراء التغييرات على البيانات الواردة فيها، وحفظ القيود التي تبيّن أي عملية دخول وتغيير في بيانات تلك الأنظمة.
- وضع سياسة الترويج ومقارنة الأسعار والحصول على البيانات ومشاركتها مع شركات تكنولوجيا التأمين والشركات المطورة للقنوات الإلكترونية والمصنّعة والمورّدة لها.
إضافة فروع التأمين المصرح بها
المادة (6)
على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:
- عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
- للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:
- أ. التأمين الصحي.
- ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
- ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
- د. الحوادث الشخصية.
- هـ. التأمين المنزلي الشامل.
- و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
- ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
- ح. تأمين السطو والسرقة.
- ط. تأمين كسر الزجاج.
- ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
- ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
- ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
- م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
- ن. التأمين البحري (بضائع).
- س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
- ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
- استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.
الفصل الثالث: الموقع الإلكتروني
إدارة الموقع
المادة (7)
تلتزم الشركة عند إدارة الموقع الإلكتروني بما يلي:
- إنشاء إدارة لتقنية المعلومات تكون مسؤولة عن إدارة الموقع الإلكتروني المصرح به.
- الحصول على موافقة الهيئة لإسناد إدارة الموقع الإلكتروني الى طرف آخر، والتحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
- تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسندت اليها إدارة الموقع الإلكتروني، ويكون ضابط الاتصال مسؤولاً، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أن الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقييد الطرف الآخر بالنظام وبالتشريعات ذات العلاقة.
- تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بعمل اختبار الاختراق وتقييم جوانب الضعف للموقع الإلكتروني بشكل دوري للتأكد من سلامة الموقع والعمل على إغلاق الثغرات، إن وُجدت.
- الالتزام بمعايير ومتطلبات الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة والشبكات الصادرة من الجهات المختصة.
- اتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بخصوصية بيانات العملاء والزوار والالتزام بالقوانين ذات العلاقة بالخصوصية حال صدورها ووضع التدابير التقنية اللازمة لمنع حدوث تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء بقصد أو بدون قصد.
الشفافية والإفصاح
المادة (8)
- 1- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين من خلال الموقع الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة للتعاقد، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:
- أ- اسم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين صاحبة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
- ب- بيان فيما إذا كان الموقع الإلكتروني يعود للشركة حاملة الخطر أم أنه يعود لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين، وفي هذه الحالة ضرورة بيان اسم الشركة حاملة الخطر المؤمن منه.
- ج- رقم قيد الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين لدى الهيئة.
- د- معلومات الاتصال الهاتفي والإلكتروني.
- هـ- بيان بكيفية تقديم الشكاوى بحيث تكون الإجراءات واضحة.
- 2- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين تحديث البيانات والمعلومات الإلكترونية الواردة في البند (1) من هذه المادة على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر.
- 1- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين من خلال الموقع الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة للتعاقد، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:
أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية
المادة(9)
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية البيانات الشخصية وبالمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية التي تم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف آخر إلا بأمر قضائي أو أمني، وعليهم وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بضمان أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحكام والمعايير التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، بما في ذلك حفظ البيانات داخل الدولة وحفظها ضمن الخدمات السحابية.
- تبقى التزامات الشركة والمهن المرتبطة والقائمين عليها الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات الإلكترونية وفقاً لجميع أحكام هذا القرار قائمة ولمدة غير محدودة.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية خصوصية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى، إلا في نطاق الأحكام المحددة في هذا القرار، كما تلتزم بعدم إزعاج العملاء بالترويج للمنتجات بالرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية المتكررة، إلا بموافقة العميل المسبقة على ذلك.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها خلال موقعها الإلكتروني على النحو الآتي:
أ. تطبيق الحد الأدنى من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الإلكترونية الثابتة والمعروضة على الموقع من الدخول غير المشروع.
ب. اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية لحماية المعلومات الإلكترونية المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الدخول غير المشروع.
ج. تطبيق التدابير والإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية سلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني واستخدام أنظمة الدفع للمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة التأمين. - تتولى الإدارة المسؤولة عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشركة الإلكتروني.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بوضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات الإلكترونية المعروضة من الشركة أو الواردة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.
- تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول أي فيروسات الى الأجهزة وشبكات وقواعد البيانات التي يمكن من خلالها تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وباتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام أي أدوات تخزين أو أقراص أو برمجيات أو شبكات تحتوي على فيروسات سواء بقصد أو بدون قصد.
واجبات الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين
المادة (10)
تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التحقق مما يلي:
- 1- قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، بما في ذلك قدرة الموقع الإلكتروني أو التطبيق على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.
- 2- إتاحة الموقع الإلكتروني للإستخدام على مدار اليوم وطول العام وعلى الإدارة المسؤولة عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال إخضاع الموقع الإلكتروني لإجراءات الصيانة، فيتعين على الإدارة المسؤولة عدم تجاوز فترة الصيانة يوم عمل كحد أقصى، وفي حال تعذر انهاء عملات الصيانة خلال هذه المدة، فعلى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إبلاغ الهيئة كتابياً بالأسباب التي أدت الى تعطل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.
- 3- التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور.
- 4- التأكد من أن الموقع الإلكتروني لا ينتهك أي من القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة في الدولة.
5- التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة بما في ذلك استخدام تقنيات SSL/ التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين ومعلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية.
6- التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.
مرحلة ما قبل انعقاد العقد
المادة (11)
- تلتزم الشركة بتضمين موقعها الإلكتروني بوصف لطبيعة المنتجات التأمينية التي تقوم بإصدارها وتسويقها بشكل إلكتروني، وبأدوات التقييم الذاتي التي تسمح لطالب التأمين بتقييم احتياجاته التأمينية وتمكينه من اتخاذ قرار منطقي بالتعاقد.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوجيه انتباه طالب التأمين إلى المعلومات التالية في الوقت المناسب أثناء عملية الشراء وقبل إبرام العقد:
- أ. طبيعة المنتج الذي يواجه الخطر التأميني.
- ب. ميزات المنتج الرئيسية.
- ج. خيارات المنتج التأميني والتغطية التأمينية.
- د. الاستثناءات من حدود التغطية والقيود التي ترد على المنتج.
- هـ. فترات الانتظار لبدء تغطيات معينة.
- و. إجمالي الأقساط وضريبة القيمة المضافة وأي مصاريف أخرى، وذلك بشكل دقيق وواضح.
- ز. تحذير طالب التأمين من عواقب تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
- ح. بيان الآثار المترتبة على الإلغاء، وعلى وجه الخصوص كيفية احتساب الأقساط المرتجعة.
- ط. إعلام طالب التأمين بأهمية الحصول على مشورة تأمينية من استشاري تأمين مرخص ومقيد لدى الهيئة.
إقرارات طالب التأمين
المادة (12)
تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة ومن خلال موقعها الإلكتروني باستخدام نهج "خطوة بخطوة" للإفصاح عن عناصر المعلومات الفردية (بدلاً من تقديم المعلومات بالكامل) لضمان أن طالب التأمين يقر بأنه قرأ العناصر الأساسية للمعلومات المتعلقة بمعاملة التأمين وقد قام بالتأشير على ذلك في الموقع المخصص، وأنه يدرك ويفهم الآثار القانونية المترتبة على إقراره وفقاً لما تقتضيه طبيعة المنتج.
إسناد عمليات التأمين الإلكترونية
المادة (13)
- 1- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذا النظام – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني بوضع نص خاص في عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذا النظام، وتعليمات قواعد ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولين أمام الهيئة.
- 2- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.
- 3- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
- 4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك، الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، وعلى الشركة وأصحاب المهن المتربطة بالتأمين التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر الشروط الآتية:
- أ. في حالة أنه يستخدم لبيع منتجات التأمين تخص شركات أخرى، فيجب ربط كل منتج تأميني بالشركة التي تقدمه بشكل واضح.
- ب. التأكد من أن الموقع يشمل كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الإفصاح عنها، ومنها على سبيل المثال إسم الشركة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشركة.
- ج. إيضاح الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دوره والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وكيل تأمين مرخصاً من الهيئة أو أي جهة أخرى.
الإعلان والتسويق
المادة (14)
على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة والحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.
الفصل الرابع: مواقع مقارنة الأسعار
المادة (15)
- يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين.
- في حال تعامل الشركة مع وسيط تأمين يتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، فتلتزم الشركة بالأسعار والتغطيات التي تظهر على مواقع مقارنة الأسعار.
- يلتزم وسطاء التأمين عند تعاملهم مع مواقع مقارنة الأسعار بالقيام بما يلي:
أ. عدم التعامل مع مواقع غير مسجلة لدى الهيئة.
ب. تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الوسيط ومالك موقع مقارنة الأسعار، متضمنة الشروط والأحكام بما في ذلك عدم السماح لها بإصدار أو تسويق أي نوع من أنواع وثائق التأمين، وأن الخدمة التي يوفرها الموقع هي مقارنة الأسعار فقط وأن يكون حق التواصل مع العملاء مقتصراً على الوسيط كما يمتنع على الوسيط منح مواقع مقارنة الأسعار أي صلاحية لإصدار شهادة وبيان مقدار البدل الذي يتقاضاه الموقع كبدل إحالة على شكل مبلغ مقطوع فقط.
- تلتزم مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين لغايات التسجيل بما يلي:
أ. أن تكون شركة مسجلة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة.
ب. تقديم طلب تسجيل للهيئة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
ج. تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط على أن تتضمن بدلات الإحالة لمواقع مقارنة الأسعار على أن تكون على شكل مبالغ مقطوعة ويحظر تقاضيها عمولة نظير الخدمات التي تقدمها.
د. أن يكون من ضمن غايات الشركة في عقد تأسيسها تقديم خدمة مقارنة أسعار أقساط التأمين.
هـ. بقدر تعلق الموضوع في التأمين، أن لا يتعدى عمل الشركة على تقديم خدمات مقارنة أسعار أقساط التأمين حصراً.
و. عدم ممارسة نشاط وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين أو إجراء أي عمل من أعمال الاكتتاب في التأمين أو استلام أقساط التأمين.
ز. تضمين الموقع بشكل واضح وصريح وبشكل مقروء أن الموقع يقدم فقط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين.
ح. الامتناع عن الاحتفاظ أو تخزين أو نسخ أي من البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي تتعلق بالعملاء أو العملاء المحتملين ويجب تحويلها بشكل إلكتروني إلى الوسيط دون الاحتفاظ بنسخ عنها.
ط. تقديم تعهد إلى الهيئة بالالتزام بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
ي. تسمية موظف يكون معني بالتواصل مع الهيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال الخاصة به وتحديثها بشكل دوري.
- على مواقع مقارنة الأسعار التقدم بطلب لتجديد التسجيل سنوياً، متضمناً ما يلي:
أ. كشف الوسطاء المتعاقد معهم خلال السنة.
ب. أي تغييرات تطرأ على الاتفاقية المبرمة مع الوسيط.
ج. كشف بالإيرادات المتأتية من الوسطاء.
د. كشف بفروع التأمين التي يتم المقارنة بها.
هـ. أي أمور تقررها الهيئة.
- يحظر على المواقع التواصل مع العميل، ويتم ذلك فقط من خلال الوسيط.
- تطبق أحكام هذا النظام على مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، ووفقاً لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.
- في حالة ثبوت أي من مخالفة موقع مقارنة الأسعار بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. إنذار موقع مقارنة الأسعار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
ب. في حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم الحظر على موقع مقارنة الأسعار بالتعامل مع وسيط التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ج. في حالة العود، يتم حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو يتم حجب الموقع كلياً، وفقاً لتقدير الهيئة.
الفصل الخامس: بيع وتسويق وثائق التأمين
التعرف على العميل
المادة (16)
- 1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
- 2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
- 3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
- 4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
- أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
- ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
- ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
- د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.
قواعد بيع وثيقة التأمين
المادة (17)
1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
- 1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
- 2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
- 3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.
سداد الأقساط المستحقة
المادة (18)
يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
أحكام ما بعد البيع – الخدمات
المادة (19)
1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين، حسب مقتضى الحال عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بجميع التشريعات النافذة في الدولة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
2- تلتزم الشركة والوكيل والوسيط بالإلتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني.المادة (20)
1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بالتواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال المفضلة لدى العميل مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الرسائل النصية أو الهاتف.
2- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، التحقق والتأكد من أن الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأي عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقِ آخر.
3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكّن العميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية:
أ. الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
ب. إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
ج. التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
د. معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها والقيمة التأمينية ورقم وثيقة التأمين.
هـ. الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
و. الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.4- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بإبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بشهر على الأقل ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى، وأن يُبلّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
تقديم الشكاوى والمطالبات
المادة (21)
تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط ودون الإخلال بأحكام تعليمات قواعد ممارسة المهنة والتشريعات النافذة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى أو المطالبات ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى الآتي:
- نماذج الشكاوى/ المطالبات.
- معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشركة ولدى وكيل التأمين والوسيط.
- وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاكس، الهاتف، العنوان البريدي).
- وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتقديم رد خطي على المطالبة سواء بقبول المطالبة أو بعضها أو رفض المطالبة كلياً مع بيان السبب.
- معلومات الاتصال بقسم إسعاد المتعاملين بالهيئة.
التعامل مع المطالبات
المادة (22)
- تلتزم الشركة بتوفير النماذج الإلكترونية لتقديم مطالباتها وتحميل نسخة الكترونية من مستندات المطالبة، وعلى الشركة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته.
- يمكن طلب الحصول على أصول مستندات المطالبة من مُقدمها لمطابقتها والتحقق من صحتها متى كان هناك داعٍ لذلك، قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.
الفصل السادس: أحكام ختامية
الرقابة والتفتيش
المادة (23)
1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.المخالفات والجزاءات
المادة (24)
- في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة.
ب. وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.
ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والوسيط والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
د. في حالة إلغاء الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز لمن صدر القرار بحقه، التقدم بطلب موافقة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء. - يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
- في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
التظلّم
المادة (25)
يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.
أحكام ختامية
المادة (26)
على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (27)
يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (28)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي الإماراتي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،قرر:
المادة الأولى
يُعدل البند (2) من المادة (5) بحيث يصبح كما يلي:
"أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها".
المادة الثانية
يُلغى نص المادة (9) من قرار مجلس الادارة رقم (13) لسنة 2018 ويحل محله النص التالي:
"يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:- توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
- سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
- الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
- أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
- قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك".
المادة الثالثة
تمديد المدة الممنوحة لشركات التأمين وقت نفاذ قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه لمدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة الرابعة
على الشركات التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
وبعد الاطلاع على:- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،قرر:
المادة الأولىتعدل الوثيقة الموحدة بتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي:
- يعاد ترقيم البند (13) من الفصل الأول (الشروط العامة) بحيث يصبح نصّه الفقرة (أ) من البند المذكور، وتضاف عبارة "لنوع وسنة صنع المركبة" بعد عبارة "لدى ورش إصلاح مناسبة...".
- إضافة الفقرة (ب) للمادة (13) كما يلي: "أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:
1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.
2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.
3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.
4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام.
- إضافة البند (رابعاً) الى أحكام الفقرة (ه) من الفصل الثاني – التزامات شركة التأمين ونصّه كما يلي: "رابعاً: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت".
المادة الثانيةتعديل بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف لتصبح كما يلي:
1. إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: "ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولّى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة (من أصحاب الرهون) للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة".
2. إضافة بندين جديدين بالرقم (13) و(14) كما يلي:
- (13): "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية".
- (14): "في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة الى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له".
المادة الثالثةيُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
معايير حماية المستهلك
C 8/2020 STA يسري تنفيذه من تاريخ 25/12/2020الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوىقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة.قـــــــرر
المادة الأولى
1- تضاف عبارة "وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين" إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة بحيث يصبح العنوان كالتالي:
"قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة".المادة الثانية
يضاف إلى المادة (1) "التعريفات" ما يلي:
- يضاف الى تعريف الشركة عبارة "ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر" بحيث يصبح تعريف الشركة كالتالي:
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر. - يضاف تعريف أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين كما يلي:
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
المادة الثالثةيستبدل نص المادة (2) "نطاق سريان التعليمات" بالنص الآتي:
- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
- تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.
المادة الرابعةعلى أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ نشره.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
- يضاف الى تعريف الشركة عبارة "ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر" بحيث يصبح تعريف الشركة كالتالي:
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
بعد الاطلاع على:
- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.قـــــرر
المادة الأولىأولاً: تعدّل تعريفة (أقل قسط) لتأمين الدراجة النارية الواردة في الجدول (2) لتصبح كما يلي:
- - حتى 200 سي سي تكون التعريفة 800 درهم.
- - أكثر من 200 سي سي تكون التعريفة 850 درهم.
ثانياً: يقتصر إستيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.
المادة الثانيةتعدل المادة الثانية من النظام على النحو التالي:
أولاً: الغاء البند (2) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
"لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و (2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند الى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم."ثانياً: بإضافة الفقرات الآتية (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) على التوالي وكما يلي:
- للشركة منح تخفيض لطالب التأمين (من الافراد) ذي السجل الخالي من الحوادث وفقا للنسب الآتية:
أ. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة.
ب. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنتين السابقتين.
ج. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.
د. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين "تخفيض ولاء لعملاء للشركة" ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على ان لا يتم تحويل التأمين الى شخص اخر.
- تلتزم شركة التأمين بتزويد العميل الذي كان مؤمنا لديها وبدون مقابل بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
- للشركة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، ويقصد بالأسطول: "خمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص إعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية الخ...".
- للشركة منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات. على أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
- تطبق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف.
- مركبات (الأجرة ومركبات مكاتب التأجير) الصالون: إستثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة (%6.5) من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة.
- تطبق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" على أن يترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للإتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. ويقصد بالمركبة الكلاسيكية والقديمة: "مركبة قديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها".
المادة الثالثةتقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع الأحكام الواردة في نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 وتعتبر جزءا منه.
المادة الرابعةيعمل بهذا القرار إعتبارا من 2018/1/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 م بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 م في شأن السير والمرور وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 م بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس الإدارة.قرر
المادة الأولى
تعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي:
- يستبدل البند (16) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح).
- يستبدل البند (17) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث).
- يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي: 19. "في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع".
- تلغى الفقرة (ب) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة).
- يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:
"أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.
ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.
ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.
رابعا: تلغى الفقرة (د) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين)
- يضاف البند التالي إلى (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) ويحمل الرقم (6) وكما يلي:
"6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب".
- يستبدل نص الفقرة (ه) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:
"ه. يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:
أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.
ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.
ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.
رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.
خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.
المادة الثانيةتعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف كما يلي:
- يستبدل نص البند (14) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص الآتي:
"14. في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له". - يستبدل نص البند (8) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:
"8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع". - يضاف بند إلى نهاية (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) يحمل الرقم (9) كما يأتي:
"9. في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة". - يضاف بند الى (الفصل الثالث: التزامات المؤمن له) يحمل الرقم (9) كما يلي:
"9. يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل". - يعدل البند (6) من (الفصل الرابع: الإستثناءات) باستبدال عبارة "لنوع/ فئة" بكلمة "لنوع"، وبإضافة العبارة الآتية إلى نهاية المادة "ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول".
- يعدل البند (4) من (الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمن له) بحيث يصبح: "4. إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر)".
المادة الثالثةتطبق أحكام هذا القرار على وثائق التأمين الصادرة من تاريخ العمل به، على ان تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز التنفيذ نافذة حتى تاريخ انتهائها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2014 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،قرر:
المادة الأولى
تضاف عبارة "شخص طبيعي أو اعتباري" الى الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (6) من القرار المشار اليه لتصبح كالآتي:
ج- "مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري)".
المادة الثانيةتُستبدل الفقرتين (أ، ب) من البند 12 من المادة (14) من القرار المشار اليه بالفقرتين الآتيتين:
- أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
- ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.
المادة الثالثة
يُستبدل البند (7) من المادة (15) من القرار المشار اليه بالنص الآتي: "تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها".
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016
يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016بما أن المؤمّن له قد تقدم الى شركة......................... المشار اليها فيما بعد بـ "الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمَّن له في حالة حدوث ضرر للمركبة بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين سواء أكان متسبباً أو متضرراً.
فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأضرار التي تصيب المركبة المؤمّن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الادارة رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلى العائلى
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ،،،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
- وبناءاً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،قرر:
المادة الأولىتُمدد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16.
المادة الثانيةيُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثالثةيُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخه صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:
الوثيقة:
وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين المؤمّن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمّن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمّن له.
الشركة (المؤمّن):
شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.
المؤمّن له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
قائد المركبة (السائق المرخص):
الشخص الذي يقود المركبة سواء المؤمّن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وطبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
المركبة:
آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.
طلب التأمين:
الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم المؤمّن له إلكترونياً أو خطياً.
الملحق الإضافي:
كل إتفاق خاص بين الطرفين يُضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
قسط التأمين:
المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمّن له نظير التغطية التأمينية.
التحمل الأساسي:
المبلغ الذي يتحمله المؤمّن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
التحمل الإضافي:
المبلغ الذي يتحمله المؤمّن له وفقاً لهذه الوثيقة إضافة للتحمل الأساسي.
الكارثة الطبيعية: كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة. الفيضان: يُقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية. الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ. نسبة الاستهلاك: النسبة التي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك. الفترة التأمينية: هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الشهر الثالث عشر من بداية التأمين. الفصل الأول: الشروط العامة
- تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أُعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
- كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجّه الى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
- أي اتفاق خارجي بين المؤمّن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يُعتبر باطلاً.
- إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمّن به لديها لجملة المبالغ المؤمّن بها على الخطر المؤمّن منه.
- للشركة والمؤمّن له بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:
أ. التأمين من الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمّن له أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان موجوداً لديهما على سبيل الأمانة أو في حراستهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
ب. تغطية الأضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام. - على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمّن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
- فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمّن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
- أ. في حال اعتبار المركبة المؤمّن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمّن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمّن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
ب. ويترتب على المؤمّن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع جميع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المختصة لنقل ملكية حطام المركبة الى الشركة من أصحاب الرهون في حال وجود رهن وتقديم المساعدة والأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة. - للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
- لغايات تحديد بيانات المركبة المؤمّنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.
- لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
- تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.
الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين
- تلتزم الشركة بتعويض المؤمّن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمّن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
ب. إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
ج. إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.
د. إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.
هـ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها.
و. أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها. - تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
ب. دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً الى المؤمّن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمّن له.
ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمّن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمّن له. - في حال طلب المؤمّن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمّن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمّن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2).
- للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمّن ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
- إذا فقدت المركبة المؤمّن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمِّن والمؤمَّن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمّن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التِأمينية الى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمّن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها الى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.
- في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمّن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمّن له.
- في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض تقوم الشركة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.
- تلتزم الشركة بتعويض المؤمّن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمّن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
الفصل الثالث: التزامات المؤمّن له
- دفع قسط التأمين المتفق عليه.
- إتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمّن له أن لا يترك المركبة المؤمّن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمّن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمّن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمّن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير وأن لا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
- في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمّن له أن يُخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمّن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمّن له تسليم الشركة المؤمّن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
- إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة. يتعين على المؤمّن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
- يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمّن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يُقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تُقيّد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم (3)
- بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للمؤمِّن تحميل المؤمَّن له المتسبب بحادث، مبلغ تحمّل إضافي وحسب التفصيل التالي:
أ. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.
ب. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.
ج. (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.
د. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.
هـ. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير. - لغايات تطبيق أحكام البند (7) من هذا الفصل، يراعى عند تطبيق نسب التحمل الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
الفصل الرابع: الاستثناءات
لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:
- الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمّن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.
- التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يُثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعّال الذي أدى الى الضرر.
- التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمّن عليها.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن: أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة. ب. مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
- إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يُثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
- التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع / فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
- الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
- الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تُعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعّة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
- الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمّن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمّن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمّن له فيحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.
- الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق.
الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمّن له
يجوز للشركة أن ترجع على المؤمّن له أو قائد المركبة أو كليهما بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمّن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.
- إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
- إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة.
- إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب وقوع المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمّن له أو قائد المركبة.
- إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمّن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة.
- في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.
الفصل السادس: إنهاء الوثيقة
- للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمّن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
- للمؤمّن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمّن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
- تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمّن له حسب أحكام هذه الوثيقة.
- للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمّن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
جدول رقم (1)
نسب الاستهلاك "فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"
السنة
النسبة
الأولى
-
الثانية
%5
الثالثة
%10
الرابعة
%15
الخامسة
%20
السادسة وما فوق
%30
جدول رقم (2)
نسب الاستهلاك "لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"
السنة
النسبة
الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى
%10
الثانية
%20
الثالثة
%25
الرابعة
%30
الخامسة
%35
السادسة وما فوق
%40
جدول رقم (3)
"مبالغ التحمل"
المركبة
مبلغ التحمل
المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.
المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.
لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.
لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.
المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.
لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.
لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.
جدول رقم (4)
"جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين
المدة لسريان الوثيقة
نسبة الاسترداد من القسط
مدة لا تتجاوز شهر واحد
%80
مدة تتجاوز شهر ولا تتجاوز أربعة أشهر
%70
مدة تتجاوز أربعة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر
%50
مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز عشرة أشهر
%30
مدة تتجاوز عشرة أشهر
لا شيء
جدول رقم (5)
"جدول بيانات المركبة المؤمّن عليها في وثيقة تأمين الفقد والتلف"
بيانات المركبة
بلد صنع المركبة
رقم اللوحة
نوع المركبة ولونها
فئة المركبة
صفة التسجيل
صفة الاستعمال
سنة الصنع
الحمولة أو الوزن
عدد الركاب مع السائق
رقم المحرك:
رقم الهيكل (الشاصي):
تقر شركة ........................ بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمّنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
مركز الإصدار: تاريخ الإصدار: / /
مدة التأمين تبدأ في الساعة: من يوم: / ، وتنتهي في الساعة........ من يوم: / /
قسط التأمين المتفق عليه .............................................. درهم
بيانات المؤمّن له
بيانات الشركة
اسم المؤمّن له
:
.............
إسم الشركة
:
............
العنوان
:
..............
العنوان
:
.............
البريد الإلكتروني
:
...............
البريد الإلكتروني
:
.............
العنوان البريدي
:
...............
العنوان البريدي
:
..............
رقم الهاتف
:
..............
رقم الهاتف
:
..............
إسم وتوقيع المؤمّن له أو من ينوب عنه:
التوقيع والختم عن الشركة
طلب تأمين المركبة
بيانات مقدم الطلب
الإسم حسب بطاقة الهوية
الأول
الثاني
الثالث
العائلة / القبيلة
تاريخ الميلاد
/ /
صندوق البريد
الرمز البريدي
رقم الهوية
البريد الإلكتروني
هاتف المنزل
هاتف العمل
هاتف النقال
العنوان/الإمارة
المهنة
جهة العمل
رقم رخصة القيادة
تاريخ الإنتهاء
الاسم التجاري (إن وجد)
رقم السجل التجاري
المقر الرئيسي
تفاصيل الخدمة التأمينية
ماركة التسجيل
نقل
شاحنة صغيرة
شاحنة كبيرة
أخرى
الطراز/ الاستعمال
خصوصي
تجاري
أجرة
تعليم قيادة
أخرى
رقم الهيكل
رقم المحرك
رقم الشاصي
سعة اسطوانات المحرك
عدد الركاب
سنة الصنع
قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية
قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة
مدة التأمين
نوع التأمين المطلوب
المؤمّن له / ممثله
توقيع
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،قرر:
المادة الأولىتُعدّل المادة (13) على النحو الآتي:
1. يُستبدل البند (2) بالنص الآتي:
2"- على مجلس إدارة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد الهيئة بتقرير سنوي يتضمن كافة أعمال الشركة خلال العام والبيانات المالية الختامية للسنة المالية مدققة حسب الأصول ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة (4) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".2- يُضاف البند (3) الى المادة (13) على النحو الآتي:
"3.على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعمال الشركة والحسابات المتعلقة بها موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم من إنتهاء الفترة الربعية".
المادة الثانيةيُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها
رئيس مجلس الإدارة – وزير الاقتصاد
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها،
- وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرّر:
المادة (1)1 – يضاف النص الآتي إلى آخر الفقرة (1) من المادة (5):
"أو فرعاً لشركة مؤسسة في إحدى المناطق الحُرّة المالية في الدولة مرخصاً لها"، وذلك بعد عبارة "أو فرعاً لشركة مؤسسة خارج الدولة".2- تُضاف الفقرة الآتية إلى المادة (5) وتأخذ الرقم (7):
الفقرة (7) – تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الرئيس بصفته، ويُشترط فيه ما يلي:- أ – أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، ووفقاً للنموذج المعدّ من قِبل الهيئة.
- ب – أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عن الطلب من قِبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
- ج – أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية التعاملات، والوفاء بالإلتزامات الناشئة عن ممارسة النشاط تجاه شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي والعملاء والمستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
- د – أن لا تقل قيمته عن (1.000.000) مليون درهم إماراتي لكل من المركز الرئيسي للشركة وفرع الشركة المؤسسة في المنطقة الحُرّة المالية في الدولة وفرع شركة مؤسسة خارج الدولة، ولا يقل (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم إماراتي لكل فرع تابع لأي منها.
- ه – للهيئة الحق في تسهيل خطاب الضمان المقدم من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءها بالتزاماتها المستحقة عليها للهيئة وتلك الناشئة عن مزاولتها للمهنة.
المادة (2)تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (13) وتأخذ الرقم (3):
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن يتم إعداد البيانات المالية للشركة بالدرهم الإماراتي.المادة (3)
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) بعد المادة (14) ونصها الآتي:
1 – يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أن تفتح فرعاً أو أكثر داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، وفقاً للشروط الآتية:
أ – صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين لدى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفتح فرع لها.
ب – تعيين مسؤول وأشخاص مختصّين للفرع تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (7) من هذه التعليمات، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته عن الإدارة الفعلية للفرع.
ج – أن يكون قد مضى على ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مدة لا تقل عن سنة زاولت خلالها النشاط بصورة فعلية داخل الدولة ولم تُفرض عليها فيها أي جزاءات أو مخالفات إدارية جسيمة.
2 – لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي طلب غلق الفرع، وفقاً لقرار يصدر عن المدير العام.
3 - أي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.المادة (4)
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرّر1) بعد المادة (14 مكرّر) المضافة للمادة (14) من التعليمات ونصها الآتي: -
لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤسسة في الدولة فتح فرع أو أكثر لها خارج الدولة شريطة إبلاغ الهيئة بجميع الإجراءات من تاريخ حصولها على الترخيص وعند انتهاء أعمالها لأي سبب من الأسباب مع بيان موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المضيفة.
المادة (5)يُستبدل نص المادة (22) من التعليمات ويحلّ محلها ما يلي:
أولاً – للمدير العام في حال مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأحكام القانون أو اللائحة أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- توجيه إنذار إلى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
2 – إيقاف شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة وإبلاغ الشركات بذلك.
3- إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في أي من الحالات التالية:- أ – فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- ب – الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
- ج – التخلّف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
- د – صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
- ه – حلّ شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وتصفيتها.
- و – إذا لم تمارس المهنة خلال 6 أشهر من تاريخ منحها الترخيص أو تجديدها.
- ز – إذا لم تزاول أعمالها بعد انتهاء فترة الإيقاف المؤقت.
- ح – إذا تبيّن أن الترخيص قد مُنح بناءً على معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو بناءً على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
ثانيا: - يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
1- نشر قرار إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشطب القيد من سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليّتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
2- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، والتحقق من عدم وجود اي التزامات عليها تجاه الهيئة أو تجاه مقدمي خدمات العلاج الطبي أو شركات التأمين أو أي من المستفيدين ناشئة عن ممارستها للمهنة.
3- وقف أية تعاقدات جديدة للشركة تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي.
4 – عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص، وعلى شركة إدارة المطالبات تزويد شركة التأمين في حال إلغاء ترخيصها بجميع السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات من أجل حفظها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
5 – يبلّغ المدير العام الجهات الصحية وشركات التأمين بكافة قرارات وقف وإلغاء ترخيص شركات إدارة المطالبات.
المادة (6)تُضاف مادة جديدة برقم (26 مكرر) بعد المادة (26) ونصها الآتي:
يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو فتح الفرع أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدّم التظلّم لمجلس إدارة الهيئة مستوفياً المستندات المؤيدة للتظلّم للبت فيه ويُعتبر قراره قطعياً.
المادة (7)يُستبدل نص المادة (28) من التعليمات ويحلّ محلّها ما يلي: -
يُفوّض المجلس المدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو لمعالجة أي مستجدات بخصوص تنفيذ هذه التعليمات ومنها:- أ – خطة تدريب وتوطين مواطني الدولة.
- ب – التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.
- ج – تنظيم إجراءات فتح الفروع والإيقاف والتوقف المؤقت وإلغاء الترخيص للشركة عن ممارسة أعمالها والشروط الواجب توفّرها.
- د – البيانات والمستندات والمعلومات التي يجب أن تُرفق مع طلب الترخيص.
المادة (8)يُستبدل نص المادة (27) من التعليمات ويحل محلّها ما يلي:
1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.2- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تصفية اختيارية فيتم ذلك بإشراف الهيئة، أما التصفية الإجبارية فإنها تتم بإشراف المحاكم.
المادة (9)تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
نظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر
C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021مقدمة
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى تعزيز تنظيم، وتطوير ورقابة القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق تنظــيم مجمــل القطاع المالي في الدولة.
ويدخل هذا النظام إطار ترخيص وإشراف لـ "البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر" (يشار إليها فيما بعد بالبنوك المتخصصة).
وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي ووفقا لأحكام قانون المصرف المركزي (المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته).
الهدف
يهدف هذا النظام إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصّر، ضمن القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل. ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى:
1. حماية مودعي البنوك المتخصصة؛
2. حماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة؛ و
3. الحفاظ على الاستقرار الكلي للقطــاع المالي.النطاق
يُطبق هذا النظام على كافة البنوك المتخصصة. وتعتبر جميع فروع البنك المتخصص العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معاً، بمثابة بنك متخصص واحد وكيان قانوني واحد.
وحيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
المادة (1): تعريفات
لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
- 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
- 2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.
- 3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- 4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
- 5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
- 6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
- 7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظــام.
- 8-1 المقيمين بدومة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.
المادة (2): الترخيص
- 1-2 يتعيّن على أي شخص يرغب في تشغيل بنك متخصص أن يحصل أولاً على ترخيص من المصرف المركزي.
- 2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتتبع بشأنها الإجـراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.
- 3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
- 4-2 يُمنح الترخيص لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلــة، ما لم يتطلب المصرف المركزي غير ذلك. ويجب على البنك المتخصص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتجديد الرخصة قبل فترة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القائم.
- 5-2 يتعيّن على المرخّص له مباشرة الأنشطة المرخّصة المحددة في ترخيصه بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال فترة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقــة على الترخيص.
- 6-2 يجــب على البنك المتخصص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي بذلك، قبل ستة أشهر على الأقل، موضحاً أسباب ذلك الإيقاف أو التعليق.
- 7-2 يتطلب أي تغيير في اسـم البـــنك المتخصص، أو شكله القـــانوني، أو عقـــد تأسيسه ونظامه الأساسي، أو الأنشـــطة التي يمارسها بالإضافة إلى الأنشـــطة المحددة في المادة (3)، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-2 يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للبنك المتخصص مصطلح "بنك متخصص" و ليس مصطلح "بنك" منفرداً.
- 9-2 يجــوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب إما للحصول على ترخيص بنك متخصص تقليدي، أو ترخيص بنك متخصص إسلامي. ويحظر تشغيل نوافذ إسلامية في البنوك المتخصصة التقليدية.
المادة (3): الأنشطة المسموح بها
- 1-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة تقديم الخدمات الواردة في البند 3-3 أدناه سوى للمقيمين بدولة الإمارات.
- 2-3 لا يجوز للبنوك المتخصصة إجراء الأنشطة الواردة في المادة 3-3 بأي عملة سوى درهم الإمارات.
- 3-3 يسمح للبنوك المتخصصة ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة التالية فقط:
-
- 1-3-3 تمويل العملاء الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات؛
- 2-3-3 تمويل الرهـن، بما في ذلك الرهن السكني والرهـونات التجـارية.
- 3-3-3 تمويل الأعمال، بما في ذلك منح القروض للمؤسسات الكبيرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.
- 4-3-3 إصدار بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والبطاقات مسبقة الدفع على أن تكون قيد التشــغيل بواســطة منظومات دفع مرخّصــة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 5-3-3 توفــــــير خدمات القيــــــم المخزّنة، وخدمات الدفع الإلكتروني للإفراد، وخدمات النقــود الرقميـة.
- 6-3-3 توزيع منتجات طرف ثالث بصــــــفة وكيل، بشـــرط حصـــول البنك المتخصـــص على موافقة من الســــــلطات المختصـــــة لتوزيع منتجات الطرف الثالث المعنــي.
- 4-3 يجب ألا يتجاوز الإقراض لمؤسسات الأعمال 50% من الإقراض الإجمالي للبنك المتخصص.
- 5-3 يجب أن تكون الأملاك غير المنقولة التي يتم أخذها كضمانات عند الإقراض، كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 6-3 يجوز للبنوك المتخصصة قبول الودائع بموجب الشروط التالية فقط:
-
- 1-6-3 أن يكون المبلغ الإجمالي لحسابات الشخص الطبيعي لدى البنك المتخصص، في حدود المبلغ الذي تتم تغطيته تحت نظام ضمان الودائع المنشأ تحت أحكام المادة (122) من قانون المصرف المركزي، أو 500,000 درهم، في حال عدم وجــود ذلك النظام.
- 2-6-3 ألا يتجـــاوز المبلغ الإجمـــالي لحسابات الشـــخص الاعتباري لدى البنك المتخصص 10% من المبلغ الإجمالي لجميع الودائع المقبــولة، وشهادات إيداع البنك المتخصص.
- 3-6-3 أن تكون حسابات الودائع بدرهـم الإمارات فقــط.
- 4-6-3 ألا يتم فتح حسابات الودائع إلا للمقيمين بدولة الإمارات.
- 7-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي تمويل الأعمال 40% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
- 8-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بإصدار أوراق دين مالية بدرهم الإمارات فقط، ويتعيّن عليها الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
- 9-3 يُسمح للبنوك المتخصصة بالاقتراض من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 10-3 يجب ألا يتجاوز إجمالي كافة المساهمات في رأس مال أسهم الشركات الأخرى 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 11-3 يجب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال شركات أخرى 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 12-3 يجـــب ألا تتجاوز أية مساهمة مفردة في رأس مال أسهم شركة قطاع مالي 25% من رأس مال أسهم الشركة المستثمر فيها. ولا ينطبق هذا التقييد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية للبنك المتخصص.
- 13-3 يجوز للبنك المتخصص أن يضع ودائع ويحصل على شهادات إيداع من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ، بشــرط:
-
- 1-13-3 ألا يتجاوز إجمالي الودائع وشهادات الإيداع المودعة لدى أي بنك واحد 30% من إجمالي ودائع وشهادات إيداع البنك المتخصص، و
- 2-13-3 ألا تتجاوز أية وديعة أو شهادة إيداع مودعة في بنك من بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 14-3 يجب على البنك المتخصــص ألا يـشتري أو يتملّك أي عقـــار، عــدا العقــــار الذي يستخدمه مقــراً لعمليــاته.
- 15-3 لا تــمنع المـــادة (3-14) مـــن هذا النظام البنك المتخصص من تأمـــــين الدين مقابل أية أملاك منقولة، والدخول، في حـــال التخلف عن سداد القرض، في اتفاقية تســـوية مع المقترض ذي الصلة، وكنتيجــــة لذلك، تملّك ذلك العقـــار بغرض تسييله عــن طريق البيع أو المزاد، خـــلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت تلك الملكـــية. ويمكن للمصرف المركزي تمـــديد الفترة المذكـــورة بناء على مبررات مقبولة لديه.
- 16-3 وكاستثناء من أحكام المادة (3-14) يجوز للبنوك المتخصصة الإسلامية، أن تمتلك أملاكاً، بما في ذلك الأملاك غير المنقولة والسلع، كجــزء من عقــد تمــويل مع عميل فقط.
- 17-3 يجب على البنوك المتخصصة أن تعمل وفقاً نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة.
- 18-3 لا يجوز لإجمالي الأصول المجمّعة للبنك المتخصص أن يتجاوز 25 مليار درهم.
- 19-3 لا يجوز لإجمالي انكشافات البنك المتخصص خارج بنود الميزانية أن يتجاوز 15% من إجمالي الأصول المجمّعة.
- 20-3 تخضع البنوك المتخصصة لمتطلبات احتياطي المصرف المركزي.
المادة (4): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- 1-4 يتألف إجمالي الأمـــوال الرأســـمالية من البـــنود التالية:
-
- 1-1-4 رأس المال المدفوع؛
- 2-1-4 الاحتياطيات، غير متضمنة احتياطي إعادة التقييم، و
- 3-1-4 العائدات المحتفظ بها.
- 2-4 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
-
- 1-2-4 الخسائر المتراكمة، و
- 2-2-4 السمعــة
- 3-4 يحدد "نظام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب للبنوك المتخصصة.
- 4-4 يجب أن تشكّل ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المتخصص ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع.
- 5-4 يجب على البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى. ويجوز للبنك المتخصص، لأغراض هذا الاحتساب، أن يخفّض إجمالي الأصول بالبنود التالية:
- 1-5-4 ضمانات نقدية؛ و
- 2-5-4 ضمانات سيادية.
ويتعيّن أن تكون البنود المبيّنة أعلاه في هذه المادة، قابلة قانونياً للنفاذ.
- 6-4 يجب على البنك المتخصص الحصول على موافقة المصرف المركزي على أي توزيع أرباح أو تخفيض رأس مال مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح الأسهم، ويتعيّن على البنك القيام بذلك قبل إعلان التوزيع المقترح من خلال إعلان صحفي أو بوسائل اتصال أخرى، وقبل تقديم مقترح التوزيع للمساهمين للاعتمـــاد.
- 7-4 تخضع أية تغييرات في رأس المال المدفوع لموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-4 لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي ، على أساس كل حالة على حدة.
المادة (5): متطلبات السيولة
يجب على البنوك المتخصصة أن تطبّق أحكام "نظــام السيولة للبنوك" الصادر من قبل المصرف المركزي.
المادة (6): حدود التركّزات الائتمانية
- 1-6 تعتبر تسهيلات البنك المتخصص الائتمانية الممنوحة لمقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة "تركّزاً ائتمانياً" إذا بلغت قيمتها ما يعادل أو يتجاوز 5% من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص. ولأغراض احتساب قيمـة التركّز الائتماني، يجوز للبنك المتخصص النظر في خصم أيٍ من البنــود التالية:
- 2-6 يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتركّزات الائتمانية %100 من إجمالي الأموال الرأسمالية للبنك المتخصص.
- 3-6 وبالإضافة إلى المادة (6-2)، قام المصرف المركزي بتحديد حدود التركزات الائتمانية القصوى المسموح بها، على النحو المبيّن في الجدول أدناه.
المقترض النسبة الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية النسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية مقترض واحد لا ينطبق %10 مجموعة من المقترضين ذوي الصلة لا ينطبق %15 المساهمون الرئيسيون وشركاتهم التابعة غير مسموح غير مسموح الشركات التابعة والشقيقة %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح غير مسموح موظفو البنك %2 20 ضعف الراتب المدققون الخارجيون والمستشارون والمحامون غير مسموح غير مسموح المادة (7): تطبيق الأنظمة البنكية على البنوك المتخصصة
- 1-7 يجــب على البنــــوك المتخصصة الامتثال لكافة الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصــرف المركزي، التي تنطبق على البنوك، باستثناء الأنظمة والمعايير المتعلقة بمتطلبات رأس المال، وتلك التي تتعلق بالتركّزات الائتمانية، والتي وردت متطلباتها مسبقـاً في هذا النظام.
- 2-7 يولي المصرف المركزي أهمــية كبيرة لضمان الحوكمــــة الرشيدة في المنشآت المــالية. ويتعيـــّن على البـنوك المتخصصة أن تتحقـــق من التطبيـق الكامــل لـ "نظـــام الحوكمة المؤسسية للبنوك" الصـــادر عن المصــــرف المركــــزي، والمعـــايير المصاحبة له.
- 3-7 يجب على كافة البنوك المتخصصة الامتثال للالتزامات القانونية القائمة، ومتطلبات المصرف المركزي الرقابية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهــاب مـن خــلال الإجراءات الوقائية الملائمة لمنع إســاءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن أية معاملات مشــبوهة لدى "وحدة المعلومات المالية" بالمصرف المركزي.
- 4-7 يجب أن تُدار البنوك المتخصصة بتبصّر وكفاءة، وعلى نحو لا يؤثر سلبياً على مصالح عملائها القائمين أو المحتملين. ويتعيّن على كافة البنوك المتخصصة الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي الرقابية القائمة حالياً، بشــأن حماية المستهلك.
المادة (8): تقارير الائتمان
- 1-8 يجب على البنوك المتخصصة الالتزام الصارم بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
-
- 1-1-8 تقديم المعلومات الائتمانية للمقترضين لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، وذلك على أساس شهري، على الأقل، ما لم يقتض القانون أو متطلبات المصرف المركزي، غير ذلك.
- 2-1-8 طلب المعلومات الائتمانية حول المقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي وكالات معلومات ائتمانية مستقبلية قد يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الغرض، قبل منح الائتمــان لمقترض فرد أو شركة.
المادة (9): رفع التقارير الرقابية
- 1-9 تبدأ الســـنة المالية للبنوك المتخصصـــة في 1 يناير وتنتهــــي في 31 ديسمبر (عـــدا في سنة التأسيس، حيــث تبدأ من تاريخ تســــجيل البنــــك المتخصص في الســـجل التجاري وتنتهــــي في 31 ديسمبر من الســــنة التالية، على ألا تتجـــاوز ثمانية عشـــر شهراً).
- 2-9 يجب على البنوك المتخصصة أن تقوم، بانتظام، برفع تقارير حول ترتيبات التعهــيد الخاصة بها، وذلك بالشكل والتواتر الزمنــي الذي يحــدده المصــرف المــركزي.
المادة (10): البنوك المتخصصة الإسلامية
- 1-10 يجوز للمصرف المركزي أن يصدر معاييراً تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام، بما في ذلك معايير خاصة بالبنوك المتخصصة الإسلامية.
المادة (11): الانفاذ
- 1-11 قد تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة، لإجراءات رقابية وعقوبات إدارية ومالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
- 2-11 وقــد تتضمن الإجــراءات الرقابية، والعقوبات الإدارية والمــــالية التي يفرضها المصـــرف المركزي، سحــب أو استبدال أو تقـــييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو تعيين إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (12): تفسير النظام
تكون إدارة الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (13): النشر والتطبيق
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و ويدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشــر.
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات
رئيس مجلس إدارة هيئة التأميـن،
- بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الإتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السيـر والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأميـن، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة لتخفيف الآثار المتـرتبة على فيـروس كورونا المستجد،قـرر:
المادة الأولـى
تعدّل المادة الثانية من النظام على النحو التالــي:
أولاً: بإضافة البند (ه) للفقرة (3) من ثانياً، كما يلـي:
هـ- نسبة 50% عن الحد الأدنى من قسط التأميـن لمالك المركبة عند التجديد أو إصدار وثائق جديدة للفئــات التاليـة:- فئات العامليـن في القطاع الطبـي.
- منتسبو الجيش والشرطة.
- منتسبو الدفاع المدني.
- أصحاب الهمم.
- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
- طالب التأمين (من الأفراد) ذو السجل الخالـي من الحوادث.
ثانياً: بإضافة الفقرات (10) و(11) للبند ثانيــاً على التوالـي وكما يـلـي :
10. للشركة الحق في تطبيق إحدى الحالتيـن التاليتيـن:
أ. رد جزء من القسط على الوثائق سارية المفعول بما يتناسب وفتـرات تطبيق نظام التعقيم الوطنـي التـي تصدر عن السلطات المختصة.
ب. تخفيض في قسط التأـمين عن الحد الأدنى، عند تجديد وثيقة التأميـن بما يتناسب وفتـرات تطبيق نظام التعقيم الوطنـي التـي تصدر عن السلطات المختصة.
11. للشركة الحق في تغيير احتساب الأقساط للوثائق الجديدة أو المجددة بجعلها مرتبطة بالكيلومتـرات التي تقطعها المركبة، في حال طلب المؤمَّن له ذلك، بشرط ان لا يتجاوز قسط التأمين الحد الأقصـى المحدد في تعريفة أسعار تأميـن المركبات المقررة من الهيئة.
المادة الثانيةتقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع الأحكام الواردة في نظام تعريفة أسعار التأميـن على المركبات رقم (30) لسنة 2016 وتعديلاته وتعتبـر جزءا منه.
المادة الثالـثـة
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ولحين إنتـهاء فتـرة أزمة كورونا وفق ما يصدر عن السلطات المختصة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
قانون اتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (10)، و(11)، و(22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (10):
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.المادة (11):
- يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
- يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
- يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
- مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
المادة (22):
- لايكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
نظام شركات التمويل
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018تم الغاء واستبدال هذا النظام بنظام شركات التمويل الجديد رقم (3) لسنة 2023 .رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي؛
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال كما تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 ؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 في شأن المعلومات الائتمانية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/5/102) بشأن إنشاء هيئة عليا شرعية للأنشطة المالية والمصرفية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/8؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1996/4/14 وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس نشاطها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2004/10/12؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2011/2/5 بشأن نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/2/16؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2015/5/67 بشأن ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015/7/8؛
وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2016/2/26 بشأن تشكيل الهيئة العليا الشرعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/5/4؛
وعلى قرار اللجنة التوجيهية للتشريعات والأنظمة التابعة لمجلس إدارة المصرف المركزي رقم: 2016/1/2 بشأن تنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية المتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/4/11؛
قرر ما يلي:
المادة (1) مقدمة
- 1-1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
- 2.1 وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة:
المادة (2) الهدف
- 1-2 إن الهدف من هذا النظام هو توفير إطار تنظيمي يمكّن شركات التمويل من أن تعمل وتتطور ضمن القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمجمله، على نحو متماسك واحترازي. ويهدف الإطار المحدد في هذا النظام إلى: -
-
- أ. حماية عملاء شركات التمويل؛
- ب. حماية شركات التمويل؛
- ج. تعزيز الاستقرار الشامل للقطاع المالي.
- 2-2 يصدر هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقا لقانون إنشائه.
- 3-2 وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
المادة (3) التطبيق
1-3 تنطبق أحكام هذا النظام على كافة شركات التمويل، عدا الحالات التي يرد فيها نص محدد بخلاف ذلك في هذا النظام. وتعتبر فروع أي شركة تمويل عاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة تمويل واحدة.
المادة (4) تعريفات
لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
- أ. شركة شقيقة: أي كيان يخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة كاملة أو سيطرة مشتركة مع كيان آخر. وأينما ذكر مصطلح "سيطرة" في هذا القرار فإنه يعني امتلاك حقوق التصويت في أي كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه الإدارة في أي كيان آخر؛
- ب. إجمالي التمويل: إجمالي قيمة رأس مال الدين الذي تقترضه شركة التمويل من مصادر خارجية، بما في ذلك شركتها الأم. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاقتراض من المؤسسات المالية الأخرى، وإصدار السندات وغيرها من أدوات دين التمويل الإسلامي.
- ج. إجمالي الخصوم: إجمالي قيمة الخصوم المقيدة وغير المقيدة في الميزانية العمومية لشركة التمويل؛
- د. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980؛
- هـ. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته؛
- و. قانون الشركات التجارية: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
- ز. البيانات السرية: معلومات الحساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل أو موظف شركة تمويل، يتم التعرّف عليه أو يمكن أن يتم التعرّف عليه إما من البيانات السرية أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل أو يمكن أن يكون قد حصل عليها شخص أو مؤسسة أو إجراء يكون قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات السرية؛
- ح. التأثير المسيطر: العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة 50% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو تسيطر الشركة الأم على الشركة التابعة من خلال، على سبيل المثال، تشكيل مجلس الإدارة، أو عن طريق علاقة مماثلة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة؛
- ط. الانكشاف الائتماني: قيمة الانكشافات الممولة وغير الممولة، والالتزامات الائتمانية غير المستخدمة التي تخضع لأي مخاطر ائتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد أو خفض التصنيف الائتماني؛
- ي. الالتزام ببذل العناية: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالبت في القرارات المتعلقة بشركة التمويل على نحو مدروس واحترازي؛
- ك. الالتزام بالولاء: التزام أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بما يحقق مصالح شركة التمويل؛
- ل. التمويل: الأنشطة المصرح بها حسبما هو مشار إليها في المادة 10 من هذا النظام؛
- م. شركة تمويل: شركة تمويل تقليدي و/أو شركة تمويل إسلامي؛
- ن. الجدارة والنزاهة: المتطلبات المهنية ومتطلبات النزاهة الشخصية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بموجب هذا النظام؛
- س. تمويل أجنبي: أي اقتراض أو قبول ودائع من أي كيان مؤسسي قائم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطقها الحرة؛
- ع. منطقة حرة: كافة المناطق الحرة بالدولة باستثناء المناطق الحرة المالية؛
- ف. الهيئة العليا الشرعية: الهيئة التي تم تأسيسها من قبل المصرف المركزي للتحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛
- ص. عضو مجلس إدارة مستقل: عضو مجلس إدارة ليست لديه أي مسؤوليات إدارية في شركة التمويل، ولا يقع تحت أي تأثير غير مبرر، سواءً كان داخليًا أو خارجيًا أو سياسيًا أو متعلقًا بالملكية، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذ عضو مجلس الإدارة لأي قرار موضوعي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي علاقة مع شركة التمويل، أو إدارتها العليا، أو مدققها الخارجي، أو مساهميها المهمين، أو شركاتها التابعة أو شركاتها الشقيقة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة مالية أو منفعة أخرى، بالإضافة لأي شروط يحددها المصرف المركزي بهذا الخصوص من وقت إلى آخر.
- ق. شركة تمويل إسلامي: أي شركة مرخصة من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل، وينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أنشطتها وفقًا لتلك الأحكام؛
- ر. شخص اعتباري: أي شخص اعتباري وفقًا للمادة 92 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية. ولأغراض هذا النظام، يشير هذا التعريف فقط إلى الأشخاص الاعتباريين في الإمارات العربية المتحدة.
- ش. الترخيص: التصريح بممارسة أعمال شركات التمويل الصادر من المصرف المركزي؛
- ت. المرخص له: أي شخص اعتباري مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأحكام هذا النظام؛
- خ. نشاط أعمال جوهري: نشاط شركة التمويل الذي يمكن، في حال تعطله، أن يحدث تأثيرا كبيرا على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحو فعال.
- ز. الشركة الأم: أي كيان ("الكيان الأول") الذي:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
- 2. يكون مساهماً في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني أو مديريه؛ أو
- 3. يكون مساهماً في الكيان الثاني ومسيطرا بمفرده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
- ض. مساهم رئيسي: أي مساهم في شركة التمويل يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل؛
- ظ. كيانات ذات صلة: أي مما يلي:
-
- 1. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، يشكلان، ما لم يتبين خلاف ذلك، خطرا واحدا، لأن أحدهما يسيطر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمكن أن يمارس تأثيرا مسيطرًا على الطرف الآخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية؛
- 2. شخصان أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين لا توجد بينهم علاقة سيطرة ولكن يعتبر أنهم يشكلون خطرا واحدا بسبب ترابطهم بحيث إذا واجه أحدهم مشكلات مالية، فإن الأرجح أن يواجه الآخر أو الآخرون جميعهم صعوبات في السداد؛
- غ. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية لشركة التمويل المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لشركة التمويل على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول المخاطر، ومديري الانضباط، والتدقيق الداخلي؛
- أأ. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لشركة تمويل ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
-
- 1. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
- 2. مساهماً في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
- 3. مساهماً في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الآخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول
أو؛
- 4. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني؛
- أب. بنوك الإمارات: كافة البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي.
المادة (5) متطلبات ملغاة وأحكام عامة
- 1-5 يحل هذا النظام محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بشركات التمويل، بما في ذلك ما يلى:
الأنظمة الأحكام قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/58 بشأن نظام شركات التمويل وتعديلاته جميع المواد قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2004/6/165 بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية جميع المواد المادة (6) التقدم بطلب الحصول على ترخيص
- 1-6 لا يُسمح بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا في حال الترخيص بذلك من قبل المصرف المركزي.
- 2-6 تكون مزاولة أنشطة التمويل مقصورة حصرا على الأشخاص الاعتباريين. ويجب أن يحدد الطلب نطاق الأنشطة المطلوب إصدار ترخيص لها، ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
-
- 1-2-6 بيان يحدد طبيعـــــــة ونطاق أنواع الأنشطة المذكورة في المـــــادة 10 من هذا النظــام، والتي تنوي شركة التمويل الجديدة مزاولتها. علاوة على ذلك، يجب أن يذُكر في البيان أي خطط تكون لدى مقدم الطلب للتطورات المستقبلية لهذه الأنواع من الأعمــال بالإضافة إلى تفاصيل بشـــأن ترتيبات مقدم الطـــلب المتعلقة بإدارة أعماله.
- 2-2-6 دراسة جدوى تحدد السوق المستهدف، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج أعمال واستراتيجية شركة التمويل، بالإضافة إلى دراسة جدوى لثلاث سنوات تشمل على الأقل ما يلي:
-
- أ. أنشطة التمويل والمنتجات التي سيتم طرحها؛
- ب. بيانات مالية تقديرية، وبيان للمصاريف والإيرادات السنوية المتوقعة، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي وفقًا للمادة 11 والمادة 12 من هذا النظام؛
- ج. التكاليف المتوقعة لبدء النشاط وطريقة تمويلها؛
- د. التمويل المستمر المتوقع للعمليات؛
- هـ. عوامل المخاطر؛
- و. موجز للهيكل المؤسسي، الشكل القانوني ومعايير الحوكمة التي تتبناها شركة التمويل؛
- ز. الفروع التي ستؤسسها شركة التمويل؛
- ح. خطة التوظيف مع ذكر عدد الموظفين المتوقع توظيفهم، بما في ذلك الموظفين من مواطني الدولة. ويمكن للمصرف المركزي أن يضع متطلبات محددة بشأن نسبة المواطنين الإماراتيين في إجمالي موظفي الشركة.
- 3-2-6 أسماء، وعناوين، وجنسيات، وحصص ملكية المساهمين، بالإضافة إلى نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إتمام إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية. وبالنسبة للمساهمين الإماراتيين يتعين تقديم بطاقات الهوية الإماراتية وبيان بأفراد أسرهم وعلاقتهم بالمساهمين المؤسسين؛ أما بالنسبة للمساهمين غير المواطنين، فيتعين تقديم نسخ عن جوازات الســـفر والإقامة سارية المفعـــــــول، ونسخ عن هـــوية الإمارات. وإذا كــان المســــــاهمون المؤسســـــــون شخصيات اعتبارية، فيلزم عندئذ تقديم المستندات التأسيسية موثقة حسب الأصول.
- 4-2-6 هيكل تنظيمي يبين الإدارات الرئيسية، والأقسام، وخطوط رفع التقارير، والسلطات والمسؤوليات. ويجب أن يكون هذا الهيكل ملائما، متوازنا، ومقبولا للمصرف المركزي.
- 5-2-6 السير الذاتية للأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والإدارة العليا. وقد يقرر المصرف المركزي مقابلة الأشخاص المرشحين.
- 6-2-6 شهادة صادرة عن أحد بنوك الإمارات تفيد بأن مقدم الطلب يحتفظ لديه بمبلغ 25 مليون درهم على الأقل من رأس ماله المدفوع في هيئة ودائع، بالإضافة إلى تقديم تعهد بإيداع الرصيد المتبقي من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع على الفور، بعد الحصول على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي.
- 7-2-6 خطاب ضمان غير مشروط من أحد بنوك الإمارات صادر لصالح المصرف المركزي بمبلغ يعادل الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع. ويجب أن يكون خطاب الضمان المذكور قابل للتجديد تلقائيًا لحين سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع كاملا. ويفرج عن خطاب الضمان بناءً على طلب المساهمين المؤسسين في الحالات التالية:
-
- أ. سداد الحد الأدنى المقرر لرأس المال المدفوع نقدًا؛
- ب. سحب طلب الترخيص؛ أو
- ج. رفض المصرف المركزي لطلب الترخيص.
- 8-2-6 تعهد بالالتزام بأحكام قانون المصرف المركزي، وقانون الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وأحكام هذا النظام وأي قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي بخصوص أنشطة التمويل.
- 9-2-6 تعهد بجعل السجلات والمستندات متاحة لإشراف ومراجعة المصرف المركزي، وتعهد بالالتزام بجميع قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.
- 10-2-6 أي معلومات و/أو مستندات أخرى يطلبها المصرف المركزي لغرض البت في طلب الترخيص.
- 3-6 يمكن لطالبي الترخيص التقدم بطلب لترخيص شركة تمويل تقليدية أو شركة تمويل إسلامي. عدا عن ذلك، فإنه يحظر إنشاء نوافذ إسلامية في شركات التمويل التقليدية.
- 4-6 يكون الشكل القانوني لشركة التمويل واحداً من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية. كما يجب أن تكون خاضعة لترخيص وإشراف وتفتيش المصرف المركزي، وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي.
المادة (7) نطاق الترخيص
- 1-7 يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
- 2-7 يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلا للتجديد لفترات مماثلة، ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم.
- 3-7 يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
- 4-7 يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.
المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض
- 1-8 يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
- 2-8 يخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المصرف المركزي.
المادة (9) تعديل أو إلغاء أو تقييد الترخيص
- 1-9 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت، وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء، أو تغيير، أو تقييد، أوفرض أوسحب أي شرط مفروض على أي ترخيص. ويحق لشركة التمويل التعقيب على أسباب مثل هذا الإلغاء أو التعديل أو التقييد أو الفرض أو السحب. ويجوز للمصرف المركزي، دون إلزام، أن ينظر في هذا التعقيب وفقا لتقديره الخاص.
- 2-9 يجوز للمصرف المركزي، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته، إلغاء أو سحب أي ترخيص ممنوح لأي شركة تمويل في الحالات التالية:
- أ. إذا أخلت شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام أو أحكام قانون المصرف المركزي أو أي قوانين أو أنظمة أخرى سارية، أو قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو تعاميم أو مراسلات صادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، أو إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات الترخيص أو في حال عدم القدرة على الوفاء بها؛
- ب. إذا قدمت شركة التمويل أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، بما في ذلك مديروها أو مشرفوها أو مدققوها معلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة إلى المصرف المركزي؛
- ج. إذا تعرضت مصالح عملاء شركة التمويل، الحاليين أو المحتملين، للخطر، سواء كان ذلك ناتجًا عن طريقة ممارسة شركة التمويل أعمالها أو الأسلوب الذي تنوي ممارسة أعمالها وفقًا له، أو لأي سبب جوهري آخر؛
- د. إذا صدر أمر بتصفية أعمال شركة التمويل أو شركتها الأم من أي جهة قضائية مختصة؛
- هـ. إذا تم تعيين حارس قضائي أو أي مسئول مماثل للإشراف على أعمال شركة التمويل؛
- و. إذا صدر حكم بإفلاس شركة التمويل؛
- ز. إذا لم تباشر شركة التمويل أعمالها خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص؛
- ح. إذا توقفت شركة التمويل عن العمل لمدة اثني عشر شهرًا على التوالي؛
- ط. إذا قرر المصرف المركزي أن شركة التمويل غير قادرة على سداد ديونها المستحقة، أو إذا كانت قيمة أصولها أقل من التزاماتها، بعد الأخذ بالمطالبات الحالية والمستقبلية في الاعتبار؛
- ي. إذا سحبت السلطات المحلية المعنية أي ترخيص صادر عنها إلى شركة التمويل؛
- ك. إذا مارست شركة التمويل أي نشاط أعمال من مقر خلاف المقر المعتمد من قبل المصرف المركزي؛
- ل. إذا اعتبر أن الإدارة العليا لشركة التمويل لا تتحلى بالجدارة والنزاهة؛ و
- م. في أي حالة أخرى يقررها المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص.
- 3-9 يجب على شركة التمويل التي ترغب في وقف أو تعليق أنشطتها المرخصة، أن تقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان الأسباب الداعية إلى مثل ذلك التوقف أو التعليق.
- 4-9 تعاقب أي شركة تمويل تخفق في الالتزام بقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأي قرارات أو تعليمات أخرى صادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن، وفقًا للأنظمة والقوانين السارية.
- 5-9 في حال عدم التزام شركة التمويل بأي من أحكام هذا النظام، يكون للمصرف المركزي وحده مطلق الصلاحية في النظر في فرض غرامات أو عقوبات أو أي إجراء آخر ضد شركة التمويل، وفقا للتقدير الخاص للمصرف المركزي.
المادة (10) الأنشطة المصرح بها
- 1-10 يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
-
- أ. تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات؛
- ب. تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
- ج. تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
- د.) البطاقات مسبقة الدفع؛
- هـ. توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير.
ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات التي ترغب شركة التمويل تقديمها لعملائها ضمن كل نشاط.
- 2-10 يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
- 3-10 تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامي هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
- 4-10 يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد كما يحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
- 5-10 يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوّط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويل وإيداعات شركة التمويل.
- 6-10 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
- 7-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي منتج جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
- 8-10 وفقًا للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1(ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفا وقروضا إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
- 9-10 وفقًا للمادة 10-1(د) من هذا النظام، للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط الآتية:
-
- أ) يتعين فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
- ب) يتحمل البنك مسؤولية الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولية إصدار التقارير؛
- ج) يجب على البنك أن يتأكد من وجود الأنظمة والضوابط الملائمة لمراقبة المعاملات؛
- د) يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
- هـ) تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ وإجراءات اعرف عميلك، والتأكد بصفة خاصة من وجود إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
- و) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
- ز) يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
- ح) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛ و
- ط) الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
- 10-10 تماشيًا مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط الآتية:
-
- أ) أن تكون تلك ودائع لأجل فقط، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
- ب) أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛ و
- ج) ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
- 11-10 يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص فقط بالشركات المذكورة أدناه. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
-
- أ) شركات الوساطة؛
- ب) شركات الصرافة؛
- ج) بنوك الإمارات؛ و
- د) شركات التمويل.
- 12-10 يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-11 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام، عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 13-10 يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
- 14-10 يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشـرط:
-
- أ. ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
- ب. ألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات عن 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 15-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم أو الدولار الأمريكي فقط.
- 16-10 يحظر على شركة التمويل أن تموّل أي مقترض لا يكون كيانا مؤسسا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بالدولة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 17-10 يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقد من عقود الصرف الأجنبية غير المتحوطة.
- 18-10 يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
- 19-10 لا تحول أحكام المادة 10-18 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. و للمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
- 20-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامي، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
- 21-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
- 22-10 يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
- 1-11 يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
-
- أ. رأس المال المدفوع؛
- ب. الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
- ج. الأرباح المحتجزة.
- 2-11 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
-
- أ. الخسائر المتراكمة؛ و
- ب. الشهرة.
- 3-11 الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم.
- 4-11 يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يومًا من حدوث العجز والحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
- 5-11 يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
- 6-11 يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
- 7-11 تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي إلزامي، حتى يبلغ الاحتياطي الإلزامي إلى ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
- 8-11 يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
- 9-11 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال الإعلان الصحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
المادة (12) متطلبات السيولة
- 1-12 يجوز اعتبار البنود التالية أصولا سائلة:
-
- أ. النقد المودع لدى أحد بنوك الإمارات؛
- ب. بشهادات الإيداع الصادرة من المصرف المركزي والمحتفظ بها من خلال أحد بنوك الإمارات؛
- ج. ودائع قصيرة الأجل لدى أي من بنوك الإمــارات لفترة استحقاق تصل إلى 30 يومًا؛ و
- د. سندات الحكومة الاتحادية و المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجب ألا تزيد عن 30% من إجمالي الأصول السائلة.
لا يعتبر النقد المرهون كضمان لدى شركة التمويل أصولا سائلة.
- 2-12 لأجل تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل، يجب على شركات التمويل الاحتفاظ بمبلغ يعادل 10% من إجمالي خصومها في هيئة أصول سائلة. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسبة، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
- أ. ضمانات نقدية؛
- ب. ضمانات بنكية صادرة من بنوك الإمارات
- ج. ضمانات سيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 3-12 اتساقا مع أحكام المادة 12-2 من هذا النظام، يجب ألا تحتفظ شركة التمويل بأكثر من 25% من أصولها السائلة في بنك واحد من بنوك الإمارات.
- 4-12 لا تخضع ودائع العملاء لدى شركة التمويل لمتطلبات الاحتياطي النقدي.
المادة (13) القيود على الانكشاف الائتماني
- 1-13 يعتبر الانكشاف الائتماني لشركة التمويل على مقترض واحد أو مجموعة كيانات ذات صلة على أنه انكشاف ائتماني كبير إذا كانت قيمته تبلغ أو تتجاوز 7% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل. ولغرض احتساب قيمة الانكشاف الائتماني الكبير، يجوز لشركة التمويل أن تنظر في إمكانية خصم أي من البنود التالية:
-
- أ. المخصصات؛
- ب. الضمانات النقدية؛
- ج. الضمانات البنكية الصادرة من بنوك الإمارات
- د. الضمانات السيادية.
يجب أن تكون البنود الواردة تحت (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانوناً.
- 2-13 يجب ألا يتجاوز إجمالي الانكشافات الائتمانية الكبيرة 100% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
- 3-13 بالإضافة إلى أحكام المادة 13-2، فقد عرّف المصرف المركزي الحدود القصوى للانكشاف الائتماني المسموح بها حسبما هو مبين في الجدول (1) أدناه.
الجـــدول 1: الحدود القصوى للانكشاف الائتماني
المقترض النسب الكلية من إجمالي الأموال الرأسمالية النسب الإفرادية من إجمالي الأموال الرأسمالية المقترض الواحد لا ينطبق %10 مجموعة كيانات ذات صلة لا ينبق %15 المساهمون الرئيسيون وكياناتهم التابعة %20 %10 الشركات التابعة والشركات الشقيقة لشركة التمويل %20 %10 أعضاء مجلس الإدارة غير مسموح به غير مسموح به موظفو شركة التمويل %2 20 راتب شهري كحد أقصى مدققو الحسابات الخارجيون، والمستشارون، والمحامون المعتمدون لدى شركة التمويل غير مسموح به غير مسموح به المادة (14) الحوكمة المؤسسية
- 1-14 يجب على شركة التمويل أن تطور مبادئ وسياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بها، واعتمادها بواسطة مجلس إدارتها، وتزويد المصرف المركزي بنسخة عنها. ويجب أن تتضمن سياسة الحوكمة المؤسسية ما يلي، كحد أدنى:
-
- أ. وصف للهيكل التنظيمي، بما في ذلك جميع الدوائر والمسميات الوظيفية، مع بيان مهامها ومسؤولياتها؛
- ب. ضوابط لضمان استقلالية وفصل الواجبات؛
- ج. أدوار ومسؤوليات وتركيبة مجلس الإدارة، ولجانه إن وجدت؛
- د. سياسات المخصصات والتعويضات؛
- هـ. ضوابط تضارب المصالح؛
- و. ضوابط النزاهة والشفافية؛
- ز. ضوابط لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية؛
- ح. منهجية الحفاظ على سرية المعلومات؛
- ط. ضوابط حماية الأصول المؤسسية؛
- ي. تفويض الصلاحيات.
- 2-14 يجب أن يكون كل مساهم مؤسس في شركة تمويل مستوفيا لمتطلبات الجدارة النزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن المساهم المؤسس يجب ألا يكون:
-
- أ. قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ، أو تنطوي على عنف؛
- ب. قد تخلف عن أداء التزاماته المالية تجاه أي بنك أو دائن؛
- ج. قد أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- د. قد تمت مصادرة ممتلكاته؛ أو
- هـ. قد وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يُرد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
- 3-14 يجب أن يكون عدد المساهمين المؤسسين في شركة التمويل متوافقا مع قانون الشركات التجارية.
مسؤولية مجلس الإدارة
- 4-14 يجب أن يتصرف أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بنزاهة ويمارسوا واجباتهم ببذل العناية اللازمة والتزامهم بالولاء.
- 5-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسئولون عن التحقق من وجود رقابة فعالة على كامل أعمال شركة التمويل. ويجب على أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل التحقق من أن لدى شركة التمويل سياسة حوكمة مؤسسية راسخة تتناسب مع سمات مخاطرها.
- 6-14 يكون أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولون عن اعتماد الأهداف الاستراتيجية لشركة التمويل والإشراف على تنفيذها، وعن وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال وعن التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.
- 7-14 يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل مسؤولية الهيكل التنظيمي لشركة التمويل، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والصلاحيات الأساسية لمجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء إدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي.
- 8-14 يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن أنشطة شركة التمويل تمارس على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار الحوكمة المؤسسية، وسياسة المخصصات وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة التمويل.
تركيبة ومؤهلات مجلس الإدارة
- 9-14 يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل عن خمسة أعضاء. ويجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة خبرة في التمويل والأعمال البنكية. كما يجب أن تتوفر لدى 60% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الإسلامي معرفة بأعمال المصارف والتمويل الإسلامي.
- 10-14 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل من مواطني الدولة، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة من مواطني الدولة.
- 11-14 يجب أن يكون كافة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين. كما يجب ألا يكون هناك أي تداخل بين مهام وأدوار مجلس الإدارة والإدارة العامة. ويحظر على أي شخص يشغل منصبا في الإدارة العليا أن يشغل في الوقت نفسه منصبا في مجلس الإدارة.
- 12-14 يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل، من الأعضاء المستقلين لتسهيل الإشراف الفعّال على شركة التمويل. وعلى وجه العموم، يجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة معرفة ودراية بكافة الأعمال الهامة لشركة التمويل. كما يتعين أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة رصيد متوازن من المهارات، والتنوع، والخبرات التي تتناسب مع حجم، ودرجة تعقيد، وسمات مخاطر شركة التمويل.
- 13-14 يجب أن يكون لدى شركة التمويل إجراءات واضحة ودقيقة لتحديد وتقييم واختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارتها. وكحد أدنى، يجب أن يفي أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:
-
- أ. امتلاك المعــارف والمهارات والخبرات اللازمة؛
- ب. أن يكون لديهم الوقت الكافي لأداء مســئولياتهم على نحو كامــل.
- 14-14 يجب أن يفي أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة:
-
- أ. قد عمل كمدقق لحسابات شركة التمويل بالتزامن مع عمله كعضو في مجلس إدارة نفس الشركة ؛
- ب. قد أقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على حكم محكمة؛
- ج. قد أَدين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
- د. تخلف عن أداء التزاماته المالية لأي بنك أو دائن؛
- هـ. أعلن إفلاسه أو أخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- و. تمت مصادرة ممتلكاته؛
- ز. وُضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات المعنية.
- 15-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل ترشيح أو تعيين أعضاء مجلس إدارتها.
- 16-14 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل أي تغيير في عضوية مجلس إدارتها.
لجان مجلس الإدارة
- 17-14 لتغطية المجالات التي تستلزم خبرات خاصة، يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يقوم بتشكيل لجان تابعة لمجلس الإدارة. ويجب أن تشمل تلك اللجان، على الأقل، لجنة تدقيق منفصلة تابعة لمجلس الإدارة، ولجنة إدارة مخاطر منفصلة تابعة لمجلس الإدارة. ويجب عند تشكيل لجان مجلس الإدارة أن يكون رئيسها عضو مجلس إدارة مستقل، ويجب ألا يرأسها عضو من أعضاء الإدارة العليا أو أي طرف خارجي.
لجنة الائتمان
- 18-14 لأغراض مراجعة واعتماد القروض الكبيرة، يشجع مجلس إدارة شركة التمويل على تشكيل لجنة للائتمان تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. كما يجب أن تتم مراجعة واعتماد القروض الهامة بواسطة مجلس الإدارة. ويجب على شركات التمويل أن تقرر بشأن تعريف القروض الكبيرة والهامة، كل على حدة، بناء على حجم شركة التمويل ونطاق أنشطتها.
لجنة الرقابة الشرعية لشركة التمويل الإسلامي
- 19-14 يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامي على تعيين لجنة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التمويل الإسلامي.
- 20-14 يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تتحقق من أن معاملات شركة التمويل الإسلامي ومنهجيات تطبيقها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب أن يحدد النظام الأساسي لشركة التمويل الإسلامية المنهجية التي يتم بها تشكيل اللجنة المذكورة، والطريقة التي تؤدي بها واجباتها ووظائفها.
- 21-14 يجب أن تكون لجنة الرقابة الشرعية مسؤولة وخاضعة للمساءلة بشأن جميع القرارات والآراء المتعلقة بأمور الشريعة. وعلى الرغم من أن مجلس إدارة شركة التمويل هو المسؤول في نهاية الأمر عن الإدارة الشاملة لشركة التمويل الإسلامي، إلا أن المصرف المركزي يتوقع أن يسترشد مجلس الإدارة بلجنة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالامتثال بكافة القرارات ووجهات النظر والفتاوى الشرعية التي تنطبق على أعمال شركة التمويل الإسلامي.
- 22-14 في حالة نشوء نزاع بين أو خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية وإدارة شركة التمويل، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة العليا الشرعية للبت فيه.
- 23-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتضمن أحكاما كافية بشأن:
- 24-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من الامتثال بأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار عمل تطبيق الشريعة.
- 25-14 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تخطر الهيئة العليا الشرعية والمصرف المركزي فور علمها بأي معلومات هامة يمكن أن تؤثر سلبًا على جدارة ونزاهة أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
الإدارة العليا
- 26-14 يجب أن يفي أي مرشح لمنصب في الإدارة العليا بمتطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن أعضاء الإدارة العليا يجب ألا يكونوا:
-
- أ. قد فُصلوا من وظيفة سابقة بموجب إجراء تأديبي؛
- ب. قد أدينوا بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو تنطوي على عنف؛
- ج. قد أخفقوا في أداء التزاماتهم المالية لأي بنك أو دائن؛
- د. أعلن إفلاسهم أو أخفقوا في التوصل لاتفاقية تسوية مع الدائنين؛
- هـ. تمت مصادرة ممتلكاتهم؛
- و. وُضعوا تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم أو أعُفي عنهم من قبل السلطات المعنية.
- 27-14 يجب على كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل أن يستوفي المتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
- 28-14 يجب أن يفي المرشح لمنصب في الإدارة العليا لشركة التمويل الإسلامي بالمتطلبات المهنية التالية، كحد أدنى:
-
- أ. الإلمام بالعلوم النظرية والعملية في أعمال التمويل الإسلامي؛
- ب. حاصل على مؤهلات علمية ومهنية ملائمـــة؛
- ج. خبرة كافية في مجال التمويل لا تقل عن عشر سنوات، مع إمكانية تخفيض مدة الخبرة حسب تقدير المصرف المركزي.
ويجوز للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين من هذه الشروط، وفقا لتقدير المصرف المركزي وحده.
- 29-14 يجب فصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة التمويل، أو ما يعادله، عن أي أدوار أخرى داخل مجموعة الشركات التي تنتمي إليها شركة التمويل، ويتم تحديد صلاحياته ومسئولياته من قبل مجلس الإدارة. ويتحمل الرئيس التنفيذي أو من في حكمه مسؤولية إبلاغ مجلس الإدارة عن المعاملات الأساسية والقرارات والأنشطة الهامة.
المادة (15) السياسات والإجراءات الداخلية
- 1-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات تنظيمية مكتوبة. ويتعيّن مراجعة تلك السياسات والإجراءات سنويًا ويتم إخطار الموظفين بها في الوقت المناسب. ويجب لهذه السياسات والإجراءات التنظيمية أن تشمل البنود التالية، كحد أدنى:
-
- أ. منح الائتمان؛
- ب. إدارة وتقييم، ومعالجة، ومراقبة المخاطر والإفصاح عنها؛
- ج. تقنية وأمن المعلومات؛
- د. التدقيق الداخلي؛
- هـ. الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛
- و. المخصصات والحوافز، بما في ذلك مخصصات وحوافز الإدارة العليا ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة؛ و
- ز. تعهيد أنشطة الأعمال.
- 2-15 تماشيًا مع أحكام المادة 10 من هذا النظام، يجب على شركة التمويل أن تثبت أنها قد طورت سياسة سليمة لإدارة المخاطر وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية كافية، لكل منتج من المنتجات التي يتم طرحها بواسطة شركة التمويل.
- 3-15 يجب أن يكون لشركة التمويل هيكل تنظيمي متوازن وملائم، يوضح الأقسام الرئيسية والفروع والتبعية الإدارية والسلطات والمسؤوليات؛ ويتعين أن يكون هذا الهيكل مقبولاً للمصرف المركزي.
- 4-15 يجب الإبقاء على الفصل بين المهام من أجل ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المقبولة بشكل عام لحماية أصول وأموال شركة التمويل، ولتجنب الاحتيال والاختلاس. ويجب عدم الجمع بين المناصب التنفيذية على أي نحو قد ينجم عنه تضارب في المصالح.
متطلبات إضافية للسياسات والإجراءات الداخلية بالنسبة لشركة التمويل الإسلامي
- 5-15 يجب أن تتحمل إدارة شركة التمويل الإسلامي مسؤولية متابعة وتنفيذ الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية. ويجب أن تكون لدى شركة التمويل إجراءات تضمن إحالة أي أمور متعلقة بالشريعة قد تنشأ أثناء سير العمل إلى لجنة الرقابة الشرعية لتصدر القرارات، ووجهات النظر والفتاوى بشأنها.
- 6-15 يجب على شركة التمويل الالتزام بمعايير الأهلية والجدارة التي تحكم تعيين أو إحلال أو إنهاء تعيين أعضاء ورؤساء لجنة الرقابة الشرعية.
- 7-15 يجب أن تتخذ شركة التمويل الإسلامي الخطوات اللازمة للتأكد من وجود نظم وضوابط ملائمة لضمان الامتثال لأحكام الشريعة في جميع الأوقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
-
- أ. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد دليل إجراءات للعمليات المعتمدة حسب الأصول بواسطة لجنة الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى مجلس الإدارة، أو المعتمدة من المقر الرئيسي، في حالة فروع شركة التمويل الإسلامي العاملة في الإمارات العربية المتحدة؛
- ب. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تعد مجموعة كاملة من المستندات المتعلقة بمنتجات الاستثمار والتمويل الخاصة بعملياتها. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالمجموعة الكاملة من المستندات المراجعة حسب الأصول من قبل لجنة الرقابة الشرعية. وبالمثل، يجب إعداد وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالبرامج الجديدة التي تطرحها شركة التمويل الإسلامي، قبل إطلاق البرنامج؛
- ج. يجب التأشير على جميع المستندات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دفاتر الأستاذ، السجلات، قسائم الدفع، الشيكات، إيصالات الاستلام أو دفاتر الحساب المصرفي المستخدمة في شركة التمويل الإسلامي، من أجل تمييزها بسهولة عن المستندات الخاصة بشركة التمويل التقليدية؛
- د. يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تقوم بإجراء مراجعة شرعية داخلية على عمليات الشركة، سنويا على الأقل.
منح الائتمان
- 8-15 يجب أن تضع شركة التمويل سياسات وإجراءات للتمويل، ويتعيّن أن تشمل البنود التالية كحد أدنى:
-
- أ. تصنيف الجدارة الائتمانية؛
- ب. إجراءات التعامل مع التصنيف الائتماني المنخفض والقروض المتعثرة؛
- ج. الضمانات المقبولة وأسس تقدير قيمتها؛
- د. مراقبة، وإدارة وتنفيذ الضمان؛ و
- هـ. تكوين مخصصات للمخاطر.
- 9-15 يجب على شركات التمويل أن تضع وتحتفظ بإجراءات منتظمة لتصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها وفقًا لأنظمة وتوجيهات المصرف المركزي. ويمكن تحديث متطلبات تصنيف القروض ومخصصاتها من حين لآخر بواسطة المصرف المركزي.
- 10-15 بعد الحصول على موافقة المقترض، يجب على شركة التمويل أن تقوم بمراجعة السجل الائتماني للعميل للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء بالديون وسلوكه الائتماني، وتوثيق نتائج تلك المراجعة في ملف ائتماني.
- 11-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل مصفوفة للموافقات الائتمانية وذلك لغرض منح الائتمان وفقًا لنوع وقيمة الائتمان. ويجب أن يتم اعتماد مصفوفة موافقات الائتمان بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل. ويجب أن يصدر قرار الموافقة على أو رفض منح الائتمان وفقًا للصلاحية الممنوحة في مصفوفة موافقات الائتمان.
- 12-15 يجب على شركة التمويل أن تتبع منهجية سليمة مع إجراءات مكتوبة وشفافة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية لمقدمي الطلبات، وقدرتهم على السداد. ويجب على مجلس الإدارة اعتماد تلك الإجراءات ومراجعتها مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. ويجب على شركة التمويل أن تطبّق تلك الإجراءات قبل منح الائتمان و أن توثق ذلك في الملف الائتماني.
- 13-15 يجب أن يتم تقييم وتصنيف مخاطر الانكشاف الائتماني قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان. ويجب مراجعة تصنيف المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا.
- 14-15 يجب على شركة التمويل أن تحدد إجراءات للكشف المبكر عن المخاطر لتحديد الانكشافات الائتمانية التي تظهر إشارات واضحة بتزايد المخاطر وتطوير مؤشرات كمية وقيمية للكشف المبكر عن المخاطر.
وظيفة إدارة المخاطر
- 15-15 يجب على شركة التمويل أن تضع سياسة مكتوبة وصريحة ومعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة المخاطر. ويجب لسياسة إدارة المخاطر أن تعالج جميع المخاطر ذات الصلة، آخذة في الاعتبار كامل نطاق أنشطة الأعمال التي تمارسها شركة التمويل. ويجب أن تغطي تلك السياسة المخاطر التالية، كحد أدنى:
- 16-15 يجب أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلا وظيفيا عن خطوط الأعمال التي تتولد عن أنشطتها المخاطر، كما يجب أن يكون مسئولا عن وضع ومتابعة وتطوير إطار المخاطر في شركة التمويل، على نحو مستمر. ويجب ألا ترفع وظيفة إدارة المخاطر تقاريرها، سواء على أساس تراتبي أو وظيفي، لأي شخص أو وظيفة تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن نشاط تتولد عنه المخاطر. ويجب أن تتوفر لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية ملائمة للوصول إلى مجلس إدارة شركة التمويل.
- 17-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات ملائمة لتحديد وتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر، ورفع تقارير مخاطر حولها.
- 18-15 يجب على شركة التمويل أن تعد تقرير مخاطر ربعي لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بعد عرضه على الإدارة العليا.
تقنية وأمن المعلومات
- 19-15 يجب أن تكون النظم والتسهيلات التقنية لدى شركة التمويل كافية للوفاء بالاحتياجات التشغيلية وأنشطة الأعمال، ونوعية المخاطر التي تتعرض لها شركة التمويل.
- 20-15 يجب أن تحتفظ شركة التمويل بجميع وثائق الأعمال والسجلات والملفات على نحو مرتّب، وشفاف وآمن، وتتحقق من استكمال التحديث الدوري لتلك الملفات. كما يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والملفات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
- 21-15 يجب أن يتم تطوير نظم تقنية المعلومات والعمليات ذات الصلة لضمان توفر وتكامل، وسلامة، وشفافية، وسرية البيانات. ويتعيّن على شركة التمويل أن تقيم هذه النظم بصورة دورية وفقًا للمعايير المعتمدة، كما يجب أن يتم اختبارها قبل إطلاقها وعقب إدخال أي تعديل عليها.
- 22-15 يجب على شركة التمويل أن تستخدم بنيتها التحتية الخاصة بتقنية المعلومات لتعزيز قدراتها على استعادة جميع ملفات "اعرف عميلك" وسجلات المعاملات في المواقيت المناسبة.
- 23-15 يجب على شركة التمويل أن تطور خطة لاستمرارية الأعمال تضمن توفير حلول بديلة تمكنها من استئناف العمليات خلال وقت معقول، إذا تعطلت تلك العمليات.
وظيفـة التدقيق الداخلي
- 24-15 يجب أن تكون لدى شركة التمويل وظيفة تدقيق داخلي ترفع تقاريرها لمجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة، كما يجب ألا يتم تكليف موظفيها بأي مسئوليات أخرى.
- 25-15 يجب أن تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وفقًا لخطة تدقيق شاملة. ويجب أن يتم اعتماد خطة التدقيق بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، كما يجب أن تتم مراجعتها سنويا. ويتعيّن تدقيق العمليات والأنشطة الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، مرة واحدة في السنة، على الأقل.
- 26-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تعد تقريرًا مكتوبًا بشأن أنشطتها وتعرضه على مجلس الإدارة، على أساس ربع سنوي.
وظيفة الامتثال
- 27-15 يجب على شركة التمويل الامتثال لجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات. ولأجل تجنب المخالفات، يجب على شركة التمويل تطبيق معايير وضوابط كافية.
- 28-15 يجب أن يكون لشركة التمويل وظيفة امتثال مستقلة لضمان التزامها بجميع القوانين والأنظمة السارية والقرارات والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمراسلات والسياسات.
- 29-15 يجب على شركة التمويل استحداث وظيفة "مسئول امتثال" يرفع تقاريره إلى مجلس إدارة شركة التمويل مباشرة. ويجب أن يتم تعيين مسئول الامتثال بواسطة مجلس الإدارة. ويكون مسئول الامتثال مستقلا فى تنفيذ المهام المكلّف بها، ويجب ألا يكلّف بأي مسؤوليات أخرى. ويتعيّن على مسئول الامتثال أن يقدم لمجلس الإدارة تقريرا بشأن الامتثال على أساس ربع سنوي.
- 30-15 يجب أن تكون لشركة التمويل سياسة امتثال خطية معتمدة من قبل مجلس الإدارة. وتحدد سياسة الامتثال صلاحيات والتزامات، ومسئوليات وظيفة الامتثال، كما يجب أن تشمل برامج الامتثال والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب برامج تدريب منتظمة للموظفين حول مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
- 31-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات وسياسات داخلية كافية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تبلغ شركة التمويل عن أي معاملات أو أنشطة أو عمليات مشبوهة لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي في الوقت المناسب.
- 32-15 يجب أن تتحقق شركة التمويل من أن لديها عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة والمؤهلين لمقابلة الاحتياجات التشغيلية، وأنشطة الأعمال والمخاطر الخاصة بشركة التمويل. ويجب أن تكون مخصصات وحوافز الموظفين عادلة، ومتوافقة مع استراتيجية شركة التمويل في إدارة المخاطر، وألا تؤدي إلى نشوء أي تضارب مصالح محتمل.
التعهيد
- 33-15 على شركة التمويل أن تتحقق من أن كافة اتفاقيات التعهيد تتضمن أحكاما ملائمة لحماية البيانات السرية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أحكام تعاقدية لضمان أن مزود الخدمة الذي يطلع على البيانات السرية لن يتيح تلك البيانات السرية للغير بدون الحصول على تصريح محدد من شركة التمويل.
- 34-15 يجب على شركة التمويل أن تتحقق من أنها تحتفظ بملكية كافة البيانات المقدمة لموفر الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات السرية، والوصول غير المقيد لكافة البيانات، بما في ذلك حق إعادة كافة البيانات والسجلات خلال مدة اتفاقية التعهيد وعند إنهائها.
- 35-15 يجب أن تضع شركة التمويل إجراءات لتحديد مدى أهمية أنشطة الأعمال موضوع التعهيد. ويجب أن يبحث ذلك الإجراء في احتمال التأثير السلبي للنشاط موضوع التعهيد، إذا تعطل، على عمليات شركة التمويل أو قدرتها على إدارة المخاطر.
- 36-15 يجب أن تتم الموافقة على تعهيد أنشطة الأعمال الجوهرية بواسطة مجلس إدارة شركة التمويل، أو لجنة تابعة لمجلس الإدارة أو مسئولين معينين من المناصب العليا.
- 37-15 يجب على شركة التمويل أن تتقدم بطلب وتحصل على إشعار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل الدخول في اتفاقية تعهيد لنشاط أعمال جوهري، سواء كان ذلك لطرف ذي صلة أو لطرف ثالث.
- 38-15 وعلى الرغم من أن جميع طلبات عدم الممانعة سينظر فيها على أساس كل حالة على حدة، إلا أن المصرف المركزي لن يسمح بتعهيد الأنشطة الجوهرية إلى الغير، ووظائف الإدارة والضبط الأساسية في شركة التمويل، بما في ذلك البنود التالية، كحد أدنى:
-
- أ. إشراف الإدارة العليا؛
- ب. إدارة الائتمان واتخاذ قرارات الائتمان؛
- ج. إدارة المخاطر؛
- د. الامتثال؛
- هـ. التدقيق الداخلي؛
- و. إدارة الوظائف التي تأخذ المخاطر.
- 39-15 يجب أن تتضمن أي اتفاقية تحكم نشاط الأعمال موضوع التعهيد نصًا صريحًا يمنح المصرف المركزي، أو أي وكيل معين بواسطة المصرف المركزي، إمكانية الوصول لموفر الخدمة. ويجب أن يتضمن ذلك النص الحق في إجراء زيارات ميدانية لموفر الخدمـــــة إذا رأى المصـــرف المركزي أن ذلك ضــروري لأغراض إشرافية، وأن يلزم موفر الخدمة بتزويد المصرف المركزي، مباشرة، أو أي وكيل معين من قبل المصرف المركزي، بأي بيانات أو معلومات لازمة لأغراض إشرافية، بناءً على طلب المصرف المركزي.
- 40-15 يجب على شركة التمويل ألا تدخل في أي اتفاقية تعهيد، مع الغير أو أي طرف ذي صلة، تتضمن تخزين البيانات السرية خارج الدولة. غير أنه بإمكان شركة التمويل الدخول في اتفاقية تعهيد مع الغير تتضمن تخزين بيانات سرية داخل المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 41-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي في شركة التمويل، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقدم تأكيدا مستقلا مماثلاً لذلك التأكيد المطلوب في حال ما إذا تولت شركة التمويل ذلك النشاط بنفسها.
- 42-15 يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تقوم بإجراء مراجعة منتظمة وتقدم لمجلس إدارة شركة التمويل تقريرا حول مدى الالتزام بسياسات وإجراءات التعهيد المعتمدة لدى شركة التمويل.
- 43-15 يجب على وظيفة الامتثال، في حال تعهيد نشاط أعمال جوهري، أن تقوم بإجراء مراجعة ورفع تقرير للإدارة العليا أو مجلس إدارة شركة التمويل حول مدى التزام موفرو الخدمة بكافة سياسات الامتثال المطبّقة لدى شركة التمويل.
- 44-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من توافق ترتيبات وسياسات التعهيد المعتمدة لديها، مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- 45-15 يجب على شركة التمويل الإسلامي أن تتحقق من أن سياساتها وإجراءاتها لتقييم أي ترتيبات تعهيد مقترحة تراعي، على وجه التحديد، مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة الناجمة عن إخفاق موفر الخدمة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
- 46-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم للمصرف المركزي تقارير بشأن ترتيبات التعهيد، بالشكل والتواتر الزمني الذي يحدده المصرف المركزي.
- 47-15 يجب على شركة التمويل أن تقدم عند الطلب أي معلومات محددة تتعلق بترتيبات التعهيد قد يطلبها المصرف المركزي.
- 48-15 يجب على شركة التمويل أن تخطر المصرف المركزي فور علمها بأي إخلال جسيم بأحكام اتفاقية التعهيد، أو أي تطورات أخرى تتعلق بنشاط أعمال تم تعهيده، يكون لها، أو يرجح أن يكون لها، تأثير كبير على عمليات، أو سمعة شركة التمويل، أو أوضاعها المالية، أو قد تؤدي إلى إفشاء معلومات سرية.
المادة (16) حماية المستهلك
- 1-16 يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركة التمويل مصطلحات "بنك"، أو "شركة استثمار"، أو "شركة تجارية"، أو أي مصطلح آخر قد يقترح أي شيء خارج نطاق الأنشطة المالية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
- 2-16 يجب على شركة التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترض من إعداد تقييم مدروس بشأن ملاءمة القرض لحاجاته وظروفه المالية.
- 3-16 يجب على شركة التمويل الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن القروض المقدمة إلى العملاء. ويتعين الالتزام بالشفافية في إعداد ونشر جميع الرسوم والأتعاب وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة حساب الفائدة/ الربح.
- 4-16 يتعين أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض. ويجب على المقترض أن يوقّع على كل صفحة من وثائق القرض، ويعطى نسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.
- 5-16 يجب أن تستخدم شركة التمويل مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.
- 6-16 يجب على شركة التمويل اتباع إرشادات المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل فيما يتعلق بحماية المستهلك. ويتم تحديث هذه الإرشادات بواسطة المصرف المركزي من حين لآخر.
المادة (17) التقارير الائتمانية
- 1-17 يجب على شركة التمويل أن تلتزم التزاما تاما بمتطلبات رفع التقارير الائتمانية التالية:
-
- أ. توفير معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهريا على الأقل، ما لم يتطلب القانون أو المصرف المركزي خلاف ذلك؛ و
- ب. طلب معلومات الائتمان الخاصة بالمقترضين من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وأي مؤسسة معلومات ائتمانية مستقبلية تنشأ لهذا الغرض في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل منح الائتمان لأي مقترض فرد.
المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي
رفع التقارير إلى المصرف المركزي
- 1-18 تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتبارًا من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، وبشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا).
- 2-18 يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر.
- 3-18 يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة.
- 4-18 يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها ومساهماتهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر.
- 5-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال قد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي.
- 6-18 يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، ويجب لهذه أن تكون متوافقة مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس.
موافقة المصرف المركزي المسبقة
- 7-18 يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيدا تاما بما يلي:
-
- أ. عدم إدخال أي تغيير على اسمها أو شكلها القانوني أو رأس مالها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
- ب. عدم الاندماج أو الاتحاد مع أي شخص أو كيان آخر بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي؛
- ج. ممارسة أعمالها من داخل عقار مناسب ومنفصل، ولا يسمح بتغيير الموقع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛
- د. عدم فتح أي فروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. وسيتم، في هذه الحالة، النظر في المركز المالي لشركة التمويل، ومدى امتثالها في السابق للمتطلبات الرقابية حيثما يطبق ذلك؛
- هـ. إصدار كافة المراسلات والمستندات باسم الكيان وأن تكون موقعة حسب الأصول بواسطة الأشخاص المخولين؛
- و. عدم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي دون الحصول على موافقة من المصرف المركزي؛
- ز. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي بشأن تعيين الإدارة العليا؛
- ح. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل البدء في أي أنشطة إضافية عدا ما هو منصوص عليه في المادة 10-1 من هذا النظام؛
- ط. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل بدء أنشطة توزيع منتجات الغير؛
- ي. الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي قبل تأسيس أي شركة تابعة؛
- ك. عدم تحميل أي من أصولها أية التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي.
- 8-18 يتطلب أي تغيير يطرأ على نسبة المساهمة في شركة التمويل بنسبة 5% أو أكثر، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
المادة (19) التدقيق الخارجي
- 1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققا خارجيا قانونيا ومقبولا لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض.
- 2-19 يجب أن تكون لدى الشخص المرشّح للعمل كمدققً خارجيً لشركة التمويل دراية نظرية وعملية بأعمال التمويل، كما يجب أن تكون لديه خبرة إدارية ذات صلة.
- 3-19 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة من المصرف المركزي قبل تعيين المدقق الخارجي. ويجوز للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل بتعيين مدقق آخر إذا تطلب حجم أعمال شركة التمويل وطبيعتها ذلك.
- 4-19 يجب على شركة التمويل ألا تمنح أي تمويل أو تسهيلات أو تفتح حسابات لمدققيها الخارجيين.
- 5-19 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير مؤسسة التدقيق الخارجي لديها، مرة واحدة على الأقل كل 6 سنوات، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات تعيين. وإضافة لذلك، يجب على شركة التمويل أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسئول عن التدقيق كل 3 سنوات.
- 6-19 للمصرف المركزي أن يلزم شركة التمويل باستبدال مدققها الخارجي، أو تغيير شريك مدققها الخارجي، أو يعين مدققًا خارجيًا آخر على نفقة شركة التمويل في الحالات التالية:
- 1-19 يجب على شركة التمويل أن تعين مدققا خارجيا قانونيا ومقبولا لدى المصرف المركزي، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة، وتقديم بيانات بشأن هذه السجلات إلى المصرف المركزي على النماذج المطلوبة لهذا الغرض.
المادة (20) التفتيش الميداني
- 1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة الوضع المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
- 2-20 يجوز للمصرف المركزي أن يقوم، من وقت لآخر، بإجراء تفتيش على شركة التمويل أو أي من فروعها أو شركاتها التابعة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بغرض التحقق من سلامة مركزها المالي، والتزامها بمواد هذا النظام و/أو أي توجيهات صادرة عن المصرف المركزي.
- 3-20 يجوز للمصرف المركزي، في أي وقت يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن شخصا ما يمارس أعمال التمويل بدون ترخيص، أن يندب أحد مفتشيه لفحص دفاتر حسابات وسجلات ذلك الشخص بغرض التثبت ما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف الآن أي من مواد هذا النظام.
- 4-20 ولأغراض التفتيش بواسطة المصرف المركزي، يجب على شركة التمويل أن تتيح إمكانية الوصول الكامل لحساباتها، وسجلاتها، ووثائقها، ويجب عليها أن تقدم تلك المعلومات والتسهيلات حسبما يتم طلبها لإجراء التفتيش.
- 5-20 إذا لم تقم شركة التمويل بتقديم أي حسابات أو سجلات أو مستندات حسبما هو مطلوب لإجراء تفتيش دقيق وسليم، فإن المصرف المركزي سيحمّل المسئولية لمجلس إدارة شركة التمويل وإدارتها العليا.
- 6-20 إذا أظهر تفتيش المصرف المركزي أن عمليات شركة التمويل لا تجري على نحو سليم، يجوز للمصرف المركزي عندئذ أن يعيّن شخصا مؤهلا لتقديم المشورة ومراقبة شركة التمويل. ويتم سداد أتعاب هذا المستشار بواسطة شركة التمويل.
- 1-20 يقوم المصرف المركزي بإجراء تفتيش دوري لأعمال شركة التمويل، للتحقق من سلامة الوضع المالي لشركة التمويل، وتطبيق أحكام هذا النظام، وأي قوانين أخرى مشار إليها في هذا النظام، وأي تعليمات صادرة من المصرف المركزي.
المادة (21) أحكام انتقالية
- 1-21 ينطبق هذا النظام على كافة شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصدار هذا النظام. وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسوف يتعيّن عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال فترة لا تتجــاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
- 2-21 يتعين على شركات التمويل المستفيدة من مهلة توفيق الأوضاع وهي ثلاث سنوات وفقًا للمادة 21-1 من هذا النظام، أن تقوم بتجديد تراخيصها على أساس سنوي. ويجوز للمصرف المركزي تعديل متطلبات هذه المادة بالنسبة لشركات التمويل التي يرى المصرف المركزي أنها تمتثل بدرجة كبيرة لأحكام هذا النظام، وفي الحالات التي لا يكون لدى المصرف المركزي ما يثير القلق من شركة التمويل، من وجهة النظر الرقابية.
- 3-21 يجب على شركات التمويل القائمة أيضًا أن تقدم إلى المصرف المركزي، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا النظام، خطة مفصّلة بشأن تعديل أوضاعها بغرض الامتثال لمواد هذا النظام.
- 1-21 ينطبق هذا النظام على كافة شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصدار هذا النظام. وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسوف يتعيّن عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال فترة لا تتجــاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
المادة (22) تفسير النظام
1-22 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (23) النشر والتطبيق
1-23 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر.