تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التأمين

    • القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية

      • قوانين هيئة التأمين

        • قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن تنظيم أعمال التأمين.

          FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

           

          تم تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم (05) لسنة 2012 والقانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة  2020 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات السابقة .

           

          النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/02) 
          النسخة 1 (سارية من تاريخ 2007/02/15) 

           

          1. تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
             
          2. تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
             
          3. تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
          .
          • باب تمهيدي

            • المادة (1)

              • تعاريف

                يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

                الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                الرئيس:رئيس المجلس.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
                المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
                المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
                وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
                وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
                خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
                استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
                الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
                السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
                الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
                المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
                المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
                هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
                المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
                مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2020 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار2 (يسري من تاريخ 2018/04/26 لغاية 2021/01/02)

                 

                يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

                الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
                الوزارة:وزارة الاقتصاد.
                الوزير:وزير الاقتصاد.
                الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                الرئيس:رئيس المجلس.
                المدير العام:مدير عام الهيئة.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
                المؤمّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
                المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
                وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
                وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
                خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
                استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
                الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
                أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
                السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
                البيانات:كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
                الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها.
                المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
                المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
                هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
                المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
                مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
                الشخص:أي شخص طبيعي او اعتباري.

                 

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

                 

                الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                الوزارة:وزارة الاقتصاد.
                الوزير:وزير الاقتصاد.
                الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                الرئيس:رئيس المجلس.
                المدير العام:مدير عام الهيئة.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
                المؤمِّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
                المؤمَّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
                وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
                وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أُخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
                خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
                استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
                الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
                السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
                الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
                المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
                المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حُوّلت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
                هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
                المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي عادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
                مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.

                 

            • المادة (2)

              1- تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.

              2- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

            • المادة (3)

              1- التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

              2- على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.

              3- تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.

          • الباب الأول أعمال التأمين وأنواعه

            • المادة (4)

              في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر الى ثلاثة أنواع:

              1- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

              2- تأمين الممتلكات.

              3- تأمين المسؤوليات.

              وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.

            • المادة (5)

              تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الإكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.

          • الباب الثاني هيئة التأمين

            • المادة (6)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              1- تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة اليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.

              2- يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

               

            • المادة (7)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:

              1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.

              2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

              3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

              4- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.

              5- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.

              6- تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.

              7- تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجبارياً.

              8- تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة لذلك.

              9- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.

               

            • المادة (8)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تتألف الهيئة مما يأتي:

              1- المجلس.

              2- المدير العام.

              3- الجهاز التنفيذي.

               

            • مجلس الإدارة المادة (9)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار2 (يسري من تاريخ 2012/10/10 لغاية 2021/01/02)

               

              يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/10/10)

               

              يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:

              - عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.

              - عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.

              - عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.

              - عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.

              - خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.

              ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.

              ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.

               

            • المادة (10)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.

               

            • المادة (11)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              1- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:

              أ- الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.

              ب- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

              ج- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

              2- يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.

               

            • المادة (12)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:

              1- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

              2- الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها الى مجلس الوزراء.

              3- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

              4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

              5- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه الى مجلس الوزراء.

              6- تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.

              7- قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

              8- البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.

              9- أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.

               

            • المادة (13)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.

              ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

              وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

               

            • المادة (14)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.

               

            • المادة (15)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:

              1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

              2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

              3- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

              4- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.

              5- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.

              6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.

              7- إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.

              8- أية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها من المجلس.

               

            • المادة (16)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

               

            • المادة (17)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

               

            • المادة (18)

              تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

            • المادة (19)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:

              1- أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.

              2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.

              3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.

              4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.

              5- أية موارد أخرى يقرها المجلس.

               

            • المادة (20)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

               

            • المادة (21)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.

              2- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

              3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.

               

            • المادة (22)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك الى الخزينة العامة للدولة.

               

            • المادة (23)

              يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

              1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
              2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
              3. معايير إعادة التأمين.
              4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
              5. تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
              6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
              7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
              8. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
              9. قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
              10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
              11. قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.

              المادة (23) مكرراً (1):
              للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.

              المادة (23) مكرراً (2):
              للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يُصدر المجلس بناء على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

              1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.

              2- أسس احتساب المخصصات الفنية.

              3- معايير إعادة التأمين.

              4- أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

              5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

              6- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.

              7- أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

              8- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.

              9- قواعد ممارسة المهنة وآدابها.

              10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

               

          • الباب الثالث شركات التأمين الفصل الأول المؤمن

            • المادة (24)

              1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:

              أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.

              ب- فرع شركة تأمين أجنبية.

              ج- وكيل تأمين.

              2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.

              ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.

              3- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:

              أ- شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.

              ب- فرع شركة تأمين أجنبية.

              ج- وكيل تأمين.

              2- أ- يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.

              ب- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.

              3- لا يجوز أن يقل رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

              4- يقع باطلاً أي عقد تامين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

               

            • المادة (25)

              1. لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
              2. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
              1. أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
              2. ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحّد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              1- لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

              2- على الشركات القائمة التي تزاول نوعيّ التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

              3- تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

               

            • المادة (26)

              1- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

              2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.

            • المادة (27)

              مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.

            • المادة (28)

              1. تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
              2. يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
              3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
              4. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

              ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.

               

            • المادة (29)

              تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

            • المادة (30)

              لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً أي شخص:

              1- صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.

              2- كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.

            • المادة (31)

              1 - يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها ما يأتي:

              أ- الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.

              ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.

              ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.

              د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.

              2- يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.

            • المادة (32)

              يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها. وعلى الشركة أو تزود الهيئة ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

            • المادة (33)

              1- على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك.

              2- على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.

              3- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.

            • المادة (34)

              على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

              1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.

              2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.

              3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.

            • المادة (35)

              على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تُعين أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

               

            • المادة (36)

              1- على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن اية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة الى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة الى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.

              2- على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.

              3- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.

              4- للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.

              5- يحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل اليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

            • المادة (37)

              1- تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

              2- إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.

              3- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فوراً.

            • المادة (38)

              1- أ- تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

              ب- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يُرفع الأمر الى المجلس للبت فيه.

              2- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.

            • المادة (39)

              على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ويصدر المجلس قراراً بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.

            • المادة (40)

              1- على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقررياً فورياً الى الهيئة ونسخة منه الى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:

              أ- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

              ب- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.

              ج- إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.

              د- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

              2- للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

              3- للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة اليه من مجلس الإدارة أن تقرر أياً مما يأتي:

              أ- ردّ البيانات المالية الى مجلس الإدارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات المدقق واعتبارها مصدّقة بعد هذا التصحيح.

              ب- إحالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لما تقرره اللجنة.

            • المادة (41)

              1. يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
                 
                1. أ. إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها، أو يُحتمل تخلّفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
                2. ب. إن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
                3. ج. إن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
                4. د. إن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
                5. ه. إن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
                6. و. إن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرّر أو مشروع.
                   
              2. إذا تبيّن للمدير العام صحّة أي من المعلومات السابقة فعليها أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
                1. أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوّض أو أي موظف رئيسي فيها.
                2. ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع التي آلت إليه الشركة.
                3. ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محلّه، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
                4. د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أُخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
                5. ه. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
                6. و. إعادة هيكلة الشركة.
                7. ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معيّن أو أكثر من أنواع التأمين.
                8. ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
                9. ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
                10. ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
                11. ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه. ل. تصفية الشركة.
                   
              3. تُطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

               

              المادة (41) مكرراً (1):

              1. مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
              2. يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

              المادة (41) مكرراً (2):

              1. للمدير العام أن يعيّن أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
              2. يُخوّل المفتشون والمدققون الذين يعيّنهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
                1. أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نُسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
                2. ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
                3. ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.

              المادة (41) مكرراً (3):
              يُحظّر على أي شركة تأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:

              1. منع أو اعتراض او عرقلة أي شخص يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
              2. إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعيّنه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
              3. إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضلِّلة.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              1- يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:

              أ- أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.

              ب- أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

              ج- أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.

              د- أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.

              ه- أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.

              و- أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

              2- إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر الى المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:

              أ- منع الشركة من إبرام عقود تامين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.

              ب- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.

              ج- الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناء على توصية المدير العام.

              د- تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك الحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.

              ه- الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.

              و- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو اي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت اليه الشركة.

              ز- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تُحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

              ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

              ط- وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.

              ي- إعادة هيكلة الشركة.

              ك- تصفية الشركة.

               

          • أموال شركات التأمين

            • المادة (42)

              يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:

              1- أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.

              2- مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع.

              ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناء على اقتراح الرئيس.

              وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس.

              وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الهيئة بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة المدير العام أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

            • المادة (43)

              لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.

              ويجب على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة.

            • المادة (44)

              لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الرئيس، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله.

            • المادة (45)

              على الشركات التي تمارس أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) أن تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي إلى نسبة لا تقل عن (50%).

              ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.

            • المادة (46)

              تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس أن يمد هذه المهلة سنة أخرى.

          • الترخيص

            • المادة (47)

              1- لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة التي لها أن تمنح الترخيص أو ترفضه وفقاً لما تراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها وفق طلب الترخيص.

              2- إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من المدير العام.

          • الفصل الثاني قيد شركات ووكلاء التأمين

            • المادة (48)

              1- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

              2- إذا تم القيد بناء على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.

            • المادة (49)

              لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه.

            • المادة (50)

              للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية:

              1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

              2- إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون.

              3- إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.

              4- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

              5- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

            • المادة (51)

              1- إذا قامت الشركة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف، بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناء على ما يعرضه المدير العام قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.

              2- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.

            • المادة (52)

              1- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

              2- يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:

              أ- الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

              ب- اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أُبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤول عنها.

            • المادة (53)

              للشركة التي أُلغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على ما يعرضه المدير العام خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.

            • المادة (54)

              1-إذا لم تتقدم الشركة التي أُلغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختيارياً خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقاً لأحكام هذا القانون.

              2- يُعتبر قيد الشركة ملغى إذا صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجبارياً أو إذا أشهر إفلاسها.

          • الفصل الثالث فروع شركات التأمين الأجنبية

            • المادة (55)

              1- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدّقة عنها تخوّله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

              أ – إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

              ب – تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

              ج – استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

              2- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوّض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

              3- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.

          • مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

            • المادة (56)

              1- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

              2- تصدر الهيئة قراراً ينظم مهام تلك المكاتب.

              3- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.

          • الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

            • المادة (57)

              لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:

              1 – وثائق إعادة التأمين.

              2 – وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للهيئة.

              3 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.

            • المادة (58)

              يجوز للمدير العام أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

            • المادة (59)

              على الشركات التي تباشر نشاط أي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير إكتواري.

              ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة، وإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

            • المادة (60)

              يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.

              ويجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.

            • المادة (61)

              تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون.

            • المادة (62)

              على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين(59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:

              1- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.

              2- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.

              ويجوز بقرار من المدير العام بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.

            • المادة (63)

              إذا تبيّن للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.

            • المادة (64)

              لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعيّنه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون.

              وفي تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون.

            • المادة (65)

              يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات إدخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الإدخار متساوية القيمة أو تناقصية.

            • المادة (66)

              يجب أن تشتمل سندات الإدخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.

              على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند إسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.

              كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.

              وتعيّن بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الإدخار.

            • المادة (67)

              في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهِ مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الإفلاس أو قرار التصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.

          • الفصل الخامس شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحُرّة بالدولة

            • المادة (68)

              لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحُرّة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.

          • الفصل السادس وكيل التأمين

            • المادة (69)

              1- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

              2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

          • الفصل السابع وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون

            • المادة (70)

              لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة التأمين" أو "خبير كشف وتقدير الأضرار" أو "استشاري التأمين" أو "الإكتواري" إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

          • الفصل الثامن تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات

            • المادة (71)

              يجوز للشركة أن تحوّل وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.

            • المادة (72)

              1- يقدّم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه المدير العام بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى المدير العام على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ آخر إعلان على أن يبيّن فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.

              2- يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمّن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حُوّلت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحوّلة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.

              أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض. ومع ذلك يجوز للمدير العام إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.

            • المادة (73)

              تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حوّلت هذه الوثائق إلى شركة أُخرى على الوجه المبيّن في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.

          • الفصل التاسع اندماج الشركات وتملّكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها

            • المادة (74)

              1- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.

              2- لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقاً بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.

            • المادة (75)

              1- يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين المدير العام أحدهم رئيساً للجنة.

              2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى المدير العام مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها. وللمجلس بناء على توصية المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

              3- يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

            • المادة (76)

              1 – على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمّن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.

              2- لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبيّن المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

              3- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.

            • المادة (77)

              1- أ – لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (2/ي) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً شهرياً إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.

              ب – تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.

              2- على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

            • المادة (78)

              1- على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرّف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:

              أ – انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.

              ب – صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.

              ج – رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

              د- صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

              2 – يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

            • المادة (79)

              1 – تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

              2 – أ – في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.

              ب – في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

              3 – للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

              4 – بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

            • المادة (80)

              1 – إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

              2 – للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

          • الفصل العاشر تصفية الشركة

            • المادة (81)

              1 – تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر تعيّنه الجمعية العمومية بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.

              وإذا كانت التصفية بناء على حكم بيّنت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفّي. ويحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإذا لم يحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.

              2 – يشهر قرار تعيين المصفّي بالقيد في السجل التجاري، وينشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإشهار، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.

              3 – تنتهي سلطة مجلس الإدارة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على أن تقتصر صلاحياتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.

            • المادة (82)

              1 – لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي وذلك لدى المحكمة المختصة خلال أربعين يوماً من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري.

              2 – لا يوقف الطعن وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

            • المادة (83)

              يكون عزل المصفّي بالكيفية التي عيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويشهر عزل المصفي عن طريق القيد في السجل التجاري وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، ولا يحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.

            • المادة (84)

              يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:

              1 – إضافة المصفّي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.

              2 – وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة في الشركة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبهما إجراءات التصفية.

              3 – وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصفية.

              4 – وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ستة أشهر إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة.

              5 – وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، فعندها توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

            • المادة (85)

              للمصفّي اتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:

              1 – إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.

              2 – جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها وذلك بالاتفاق مع مجلس الإدارة الذي يلتزم بتسليم المصفّي أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.

              3 – تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.

              4 – تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.

            • المادة (86)

              1 – على الرغم من أي اتفاق مخالف، يجوز للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

              أ – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معيّن على دائني الشركة، وتكون لمدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.

              ب – إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.

              ج – الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.

              د – إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.

              خ - إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.

              2 – يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإشعار خطي يتم تبليغه إلى الشخص ذي العلاقة، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.

            • المادة (87)

              1 – تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة، خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.

              2 – يعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائدة للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادراً بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.

            • المادة (88)

              لأغراض المادتين (86) و(87) من هذا القانون، يعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:

              1 – إذا كان الشخص إدارياً في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيها.

              2 – إذا كان زوجاً لإداري في الشركة أو قريباً لذلك الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

            • المادة (89)

              مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفّي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أُخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية.

            • المادة (90)

              1 – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفّي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لإشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.

              2 – يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.

              3 - إذا اقتنع المصفّي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالباته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة فتمدد هذه المدة ثلاثة أشهر أُخرى كحدّ أعلى.

              4 – لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ الإعلان الأول المذكور في البند (1) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

            • المادة (91)

              1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفّي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألا يجاوز إجمالي المدة ستة أشهر:

              أ – إشعاراً بعلم الوصول لكل مؤمّن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.

              ب – إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.

              2 – يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المذكور في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتُبر المؤمّن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.

              3 – تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.

              4 – إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفّي للمدين وفق أحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة نهائياً وقطعياً، جاز للمصفّي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام القوانين النافذة.

            • المادة (92)

              1 – أ – على المصفّي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادتين (91) و(92) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمها.

              ب – إذا لم يصدر المصفّي قراره خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا البند، اعتبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.

              2 – لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة أيهما أقصر.

            • المادة (93)

              على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتوقيع حجز احتياطي على أية أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:

              1 - أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.

              2 - أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية.

            • المادة (94)

              1 - لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

              2 - مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام القوانين النافذة وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها.

            • المادة (95)

              استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:

              1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
              2. أتعاب المصفّي والمصاريف والنفقات التي تكبّدها والقروض التي حصل عليها.
              3. حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفّي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثّل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصصات الفنية.
              4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
              5. حقوق المساهمين.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

              1 - حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.

              2 - المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها.

              3 - حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات إعادة التأمين جزءا من المخصصات الفنية.

              4 - حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق أحكام القوانين النافذة.

              5 - حقوق المساهمين.

               

            • المادة (96)

              1 - على المصفي أن يقدم للجمعية العمومية كل ستة أشهر حسابا مؤقتاً عن أعمال التصفية، وأن يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية. وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.

              2 - لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.

            • المادة (97)

              1- يُقدّم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

              2- على المصفي إشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.

              ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.

            • المادة (98)

              1 - أ- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرسال له بالبريد بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.

              ب – يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

              2 - إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونيا من جميع الوجوه.

          • الفصل الحادي عشر جمعية الإمارات للتأمين

            • المادة (99)

              1. على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
              2. تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              1- لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها إتحاداً مهنياً يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون جميع شركات التأمين العاملة في الدولة أعضاء في هذه الجمعية.

              2- تتولى الجمعية رعاية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها كما تتولى رعاية مصالح أعضائها وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة أو شخص فيما يتعلق بأعمال التأمين.

              3- تصدر الجمعية بعد موافقة الهيئة نظاماً خاصاً تحدد بموجبه مهام الجمعية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية وتشكيل مجلس إدارتها واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وقواعد ممارسة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائها وغير ذلك من شؤونها.

               

          • الباب الرابع العقوبات

            • المادة (101)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و (5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون.

              ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

               

            • المادة (102)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون.

              كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحيته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

               

            • المادة (103)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.

               

            • المادة (104)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة (أ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.

               

            • المادة (105)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و (8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.

               

            • المادة (106)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

               

            • المادة (107)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.

               

            • المادة (108)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

               

            • المادة (109)

              يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.
          • الباب الخامس أحكام عامة

            • المادة (110)

              1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
                1. أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
                2. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
                3. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
                4. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
              2. تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
              3. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
              4. لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
              5. يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

               

              على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.

               

            • المادة (111)

              تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ألا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

            • المادة (112)

              إذا تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (111) من هذا القانون يلغى قيدها بقرار من المجلس.

            • المادة (113)

              يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

            • المادة (114)

              1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

              2- للشركات أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها.

              3- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على أن تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.

            • المادة (115)

              يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.

            • المادة (116)

              يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.

            • المادة (117)

              1- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصياً.

              2- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.

            • المادة (118)

              لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على أعمال التأمين إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

            • المادة (119)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(25) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

              أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

              ب- الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

              ج – نظام شؤون موظفي الهيئة.

              2 – يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

               

            • المادة (120)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

               

              ينقل إلى الهيئة العامة العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

               

            • المادة (121)

              تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/01/02)

               

              يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة.

               

            • المادة (122)

              يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين المشار إليه، وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

            • المادة (123)

              يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

            • المادة (124)

              ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

      • اللائحة التنفيذية

        • اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

          IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

          هيئة التأمين قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

          وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

          بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

          وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

          وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 م باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين،

          وبناءً على ما عرضه المدير العام، وموافقة مجلس الإدارة،

          تقرر إصدار اللائحة الآتية:

          • الفصل الأول

            • المادة (1) معاني المصطلحات

              يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

              الدولة:
               
              الإمارات العربية المتحدة.
               
              القانون:
               
              القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
               
              الوزارة:
               
              وزارة الاقتصاد.
               
              الوزير:
               
              وزير الاقتصاد.
               
              الهيئة:
               
              هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
               
              المجلس:
               
              مجلس إدارة الهيئة.
               
              الرئيس:
               
              رئيس المجلس.
               
              المدير العام:
               
              مدير عام الهيئة.
               
              الشركة:
               
              شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.
               
              وكيل التأمين:
               
              الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
               
              وسيط التأمين:
               
              الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
               
              الإكتواري:
               
              الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
               
              السجل:
               
              سجل شركات التأمين.
               
              المدير المفوض:
               
              الشخص المعيّن من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
               
              الموظف الرئيسي في الشركة:
               
              من يشغل وظيفة رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مفوض أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو رئيس عمليات تنفيذي أو رئيس مالي تنفيذي أو رئيس مدراء.
               
            • المادة (2) نطاق سريان اللائحة

              1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين، وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين.
                 
              2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات العاملة في المناطق الحرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
          • الفصل الثاني أنواع التأمين وفروعه

            • المادة (3) أنواع التأمين

              1. 1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
                 
                1. أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
                2. ب. تأمين الممتلكات.
                3. ج. تأمين المسؤوليات.

                  2. تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يُصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة.
            • المادة (4) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

              يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع الآتية:

              1. التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
                 
              2. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
                 
              3. تأمين الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة، ويقصد به جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة.
                 
              4. عمليات تكوين الأموال، ويُقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
            • المادة (5) فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

              يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات والأنشطة المتعلقة بهما الفروع الآتية:

              1. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
                 
              2. التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              3. التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              4. التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              5. التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              6. التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              7. التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
                 
              8. التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
                 
              9. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
                 
              10. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
                 
              11. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الآتية:
                1. أ. تأمين الحوادث الشخصية.
                2. ب. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
                3. ج. تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
                4. د. تأمين السطو والسرقة.
                5. هـ. تأمين كسر الزجاج.
                6. و. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
                7. ز. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
                8. ح. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
                9. ط. التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
            • المادة (6) فروع التأمين الأخرى

              1. يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
                 
              2. وللهيئة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أعلاه أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اقتراح وإعداد مشروعات القوانين إن اقتضى الأمر، وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة.
          • الفصل الثالث أسعار التأمين

            • المادة (7) تعريفات أسعار التأمين على المركبات

              1. تبقى تعريفات أسعار التأمين على المركبات النافذة المفعول والتي سبق تعميمها على شركات التأمين بموجب التعميم رقم 28/7/أت/1055 والمؤرخ في 24/6/1996 على حالها إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل المجلس.
                 
              2. يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع.
            • المادة (8) التعريفات الأخرى ومراقبتها

              1.  للهيئة تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال.
                 
              2.  للهيئة أن تراقب الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار.
            • المادة (9) إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات

              1. لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي على المركبات خلال مدة العقد إذا كان ترخيصها سارياً، ما لم يحل عقد تأمين آخر محله.
                 
              2. يعتبر عقد تأمين المركبة الإلزامي مُلغى حكماً إذا أصاب المركبة تلف كلي وتم شطب تسجيلها بواسطة سلطات الترخيص المختصة.

                وفي هذه الحالة يحق للمؤمَّن له أن يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من عقد التأمين، ما لم يكن المؤمن له متسبباً في حادث أدى لتلف كُلّي، وذلك دون المساس بحقوق الغير الثابتة قبل إلغاء عقد التأمين.

          • الفصل الرابع مجلس إدارة الهيئة

            • المادة (10) شروط العضوية في المجلس

              يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في المجلس أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

              1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
                 
              2. أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
                 
              3. أن يكون من ذوي الخبرة او الاختصاص في أي من أعمال التأمين او أي من المجالات المتصلة به، ويعد من أهل الخبرة او الاختصاص كل من:
                1. أ. خبراء التأمين الاستشاريين المعتمدين من قبل الهيئة.
                2. ب. أعضاء مجلس إدارة أي هيئة مشابهة.
                3. ج. أساتذة الجامعات في مجال التأمين أو أي من العلوم المتصلة به.
                4. د. من لديه خبرة في الأعمال الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو القانونية
                    
              4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
                 
              5. أن لا يكون قد سبق فصله من عضوية أي من مجالس الإدارة لأسباب تأديبية.
                 
              6. أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
          • الفصل الخامس ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة

            • المادة (11) تقديم طلب الترخيص

              1. يقدم طلب ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إلى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين، وذلك وفق النموذج التي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
                 
              2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص الشركة البيانات والمستندات الآتية:
                1. أ. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبيّن بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
                2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة.
                3. ج. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
                   
                  أولاً:موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
                  ثانياً:
                   
                  كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                   
                  د. إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه.
                4. هـ. إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
                5. و. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب
                    
              3. بعد الحصول على الموافقة المبدئية على الترخيص، على الشركة أن تتقدم للهيئة بما يلي:
                1. أ. كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصّل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات.
                2. ب. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
            • المادة (12) سجل طلبات الترخيص وإجراءات تسجيلها

              1. تعد الهيئة سجلاً تدوّن فيه طلبات الترخيص التي تقدم إليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
                 
              2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ الإيداع ويسلّم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم الشركة وموضوع الطلب ورقم تسجيله في السجل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
            • المادة (13) النظر في الطلب واستكمال المرفقات

              تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص خلال(7) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب، بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر، من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار.

            • المادة (14) قبول أو رفض الطلب

              1. في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تُحيل الإدارة المختصة الموضوع إلى المدير العام.
                 
              2. ينظر المدير العام في الموضوع خلال سبعة أيام من وصول الملف إليه ويصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
                 
              3. يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوفٍ للشروط بعد مضي ستة أشهر على قرار المدير العام رفض الطلب.
                 
              4. في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة إلى المدير العام.
                 
              5. يحيل المدير العام الطلب إلى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
                 
              6. يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
                 
              7. تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
            • المادة (15) قرار المجلس برفض الترخيص

              يعتبر قرار المجلس برفض الموافقة على طلب الترخيص نهائياً.

            • المادة (16) مشتملات الترخيص

              يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الهيئة للشركة ما يلي:

              1. أ. موافقة الهيئة على إتمام تأسيس الشركة، وذلك وفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القانون وهذه اللائحة والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
              2.  
              3. ب. أنواع التأمين وفروعه التي يجوز للشركة مزاولتها بعد إتمام إجراءات تأسيسها وقيدها في السجل.
                 
              4. ج. المدة التي يجب خلالها إتمام إنشاء الشركة، ويجوز للمدير العام وفي حالات خاصة ومبررة تمديد هذه المدة إلى مدة مماثلة.
                 
              5. د. أي متطلبات أخرى قد يفرضها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
            • المادة (17) شروط تأسيس الشركة

              مع عدم الإخلال بنص المادة (118) من القانون، يجب أن يتم تأسيس الشركة وفق المتطلبات والشروط التي يمنح على أساسها الترخيص، ولا يجوز تعديل هذه المتطلبات والشروط إلا بموافقة المجلس المسبقة، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.

            • المادة (18) ممارسة أنواع أخرى للتأمين

              إذا رغبت الشركة في ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو أي فرع من فروعه لم يكن وارداً في الترخيص الممنوح لها أو رغبت في تغيير خدماتها السابقة وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون، فيتوجب عليها الحصول على الموافقة اللازمة لذلك من الهيئة، وذلك وفق إجراءات منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

          • الفصل السادس ترخيص شركات التأمين الأجنبية

            • المادة (19) شروط الترخيص

              1. يشترط للموافقة على ترخيص الشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة ما يلي:
                 
                1. أ. أن تستحدث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة.
                   
                2. ب. أن تزاول في الدولة نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى.
                   
                3. ج. أن تحقق زيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي.
                   
                4. د. توفر فائض في الطلب الفعّال المتاح في سوق التأمين بالدولة على أنواع التأمين التقليدية.
                   
                5. هـ. أن تكون الشركة مقيّمة ومصنّفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
                   
              2. يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات الآتية مصدّقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية:
                 
                1. أ. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال التأمين في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة من جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك نوع وفروع التأمين المجازة لممارستها.
                  ب. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
                2. ج. تقديم نسخ عن ميزانية الشركة للسنتين السابقتين مصدقة حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات معتمد..
                3. د. نسخة عن تقرير التعريف بالشركة الأم وتنظيمها ونشاطها والأسواق التي تعمل بها.
                4. هـ. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
                5. و. خطّة عمل فرع الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى.
                6. ز. شهادة من الاكتواري – في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال – تتضمن ما يلي:
                  أولاً:-موافقته على أسس احتساب أقساط التأمين.
                  ثانياً: -كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                  ح. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
                7. ط. نسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية، بما في ذلك وكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
                  ي. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
                   
              3. تُطبق أحكام المواد 12و13 و14 و15 و16 من هذه اللائحة على ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية.
          • الفصل السابع القيد في السجل

            • المادة (20) التقدم بطلب القيد

              1. يجب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
                 
              2. يقدم طلب القيد في السجل من نسختين موقع+تين ممن يمثل الشركة قانوناً إلى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال إجراءات تأسيس الشركة وإشهارها.
            • المادة (21) مرفقات طلب قيد الشركة المؤسسة في الدولة

              يُرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه بما في ذلك ما يلي:

              1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهات المختصة.
                 
              2. صورة طبق الأصل عن إعلان التأسيس.
                 
              3. وثيقة مصدّقة تُثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الذي يُصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
                 
              4. شهادة من أحد المصارف المرخصة بالدولة بإيداع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (42) من القانون، وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
                 
              5. بيان بأنواع وفروع التأمين المطلوب مزاولتها في الدولة مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين في هذه الفروع.
                 
              6. بيان بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة.
                 
              7. بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين لنوعي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تطلب الشركة مزاولتها مع بيان بأسس أسعار هذه العمليات وشهادة من خبير اكتواري بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
                 
              8. جداول قِيم استرداد العقود أو تخفيضها وذلك بالنسبة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
                 
              9. نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
                 
              10. كشف معتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة المؤسسة في الدولة وجنسياتهم وعناوينهم.
                 
              11. وثيقة مصدقة تبين أسماء مديري الشركة وموظفيها الرئيسيين وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم وما يُفيد تخويلهم إدارة الشركة وتوقيع عقود التأمين.
                 
              12. شهادة رسمية تُفيد بأنه لم يُحكم على أي من مديري الشركة بعقوبة في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة وإقرار كتابي من كل مدير بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
                 
              13. البيانات الخاصة عن مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين وتقديم ما يُثبت توافر المؤهلات والخبرات اللازمة فيهم، أو أي مستندات أخرى يراها المجلس.
                 
              14. أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
            • المادة (22) مرفقات طلب قيد فروع الشركات الأجنبية

              1. بالإضافة الى المستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، يجب على فرع شركة التأمين الأجنبية إرفاق المستندات الآتية:
                أ- وثيقة مُصدّقة حسب الأصول تبين أسماء مديري الفرع وجنسياتهم وعناوينهم ومراكز وحدود سلطاتهم، بما فيها دفع التعويضات، وما يُفيد تخويلهم إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين ودفع التعويضات عند استحقاقها.
                ب- شهادة مُصدّقة من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان النشاط المصرح لها بمزاولته في تلك الدولة والشكل القانوني لها ورأسمالها المكتتب فيه والمدفوع منه وأسماء الممثلين المسؤولين عن إدارة فرع الشركة في الدولة ومراكز وحدود سلطاتهم.
                ج- أي مستندات أخرى تقررها الهيئة.
            • المادة (23) البت في طلب القيد

              1. يُعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الإدارة المختصة في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، حسب مقتضى الحال.
                 
              2. يكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت الى الرفض، وتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام الصادر في هذا الشأن.
                 
              3. يجوز لذوي الشأن التظلم الى المجلس من قرار رفض طلب القيد خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، ويكون قرار المجلس نهائياً.
            • المادة (24) قبول الطلب والقيد

              في حال قبول طلب القيد تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بقيد الشركة في السجل وتسلّم مقدم الطلب شهادة بحصول القيد وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة.

            • المادة (25) مدة القيد

              مدة قيد الشركة في السجل سنة ميلادية واحدة.

            • المادة (26) إدارة شركات التأمين

              1. 1. يُشترط فيمن يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً مفوضاً أو موظفاً رئيسياً بها، أن تتوافر فيه الشروط الآتية على الأقل:
                 
                1. أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وأكمل دورات تدريبية معتمدة في مجال التأمين أو أي من المجالات ذات العلاقة.
                   
                2. ب- توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين، وبما لا تقل خبرته في أعمال التأمين عن (5) سنوات بالنسبة لمواطني الدولة و(10) سنوات لغير المواطنين.
                   
                3. ج- أن يكون قد عمل مديراً في إحدى إدارات التأمين في أي شركة تأمين مرخصة أصولاً.
                   
                4. د- أن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
                5.  
                6. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يُردّ اليه اعتباره.
                   
                7. و- أن لا يكون قد سبق فصله من أي عمل في الشركة أو أي شركة أخرى لأسباب تأديبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة.
                   
                8. ز- أية شروط أخرى تراها الهيئة ويصدر بها قرار من المدير العام.

                 
              2. 2. يُحظّر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي موظف رئيسي فيها ما يلي:
                 
                1. أ- الإشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
                   
                2. ب- منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
                   
                3. ج- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط تأمين.
                   
                4. د- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

                 
              3. 3. كما يُحظّر على من يتولى إدارة الشركة وأي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في الشركة التي يعمل بها.
                 
              4. 4. في تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بالشركات المنافسة أو المشابهة الشركات التي تُمارس نفس أنواع وفروع التأمين.
            • المادة (27) تجديد القيد

              1. على الشركة المقيدة في السجل تجديد قيدها سنوياً من خلال تقديم طلب تجديد القيد الى الإدارة المختصة في الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد من المدير العام لهذه الغاية، ويشترط تقديم الطلب موقعاً ممن يُمثل الشركة قانوناً ومرفقاً به الوثائق الآتية:
                1. أ- سياسة إعادة التأمين للسنة المالية التالية.
                2. ب- أي بيانات أو وثائق طلبت من الشركة وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولم تقم الشركة بتقديمها خلال السنة.
                   
              2. تقوم الهيئة بتجديد قيد الشركة بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد ودفع الرسوم المقررة.
            • المادة (28) التغييرات على القيد

              1. على الشركة أن تُخطر الهيئة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به سواء كان ذلك بالإضافة أو الشطب أو التعديل.
                 
              2. يتم الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة لهذه الغاية موقعاً ممن يمثل الشركة قانوناً الى الإدارة المختصة في الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به مصدقاً عليها من الجهات المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة.
                 
              3. إذا كان التغيير أو التعديل المطلوب يتناول أسس عمليات التأمين في نوعي التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أو المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات، فيجب على الشركة أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير اكتواري بأن الأسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وقابلة للتنفيذ.
            • المادة (29) ذِكر رقم القيد

              يجب على كل شركة تم قيدها في السجل أن تُقرن باسمها رقم وتاريخ قيدها في السجل في جميع المطبوعات والعقود والمراسلات والإعلانات والشهادات والوثائق التي تصدر عنها.

          • الفصل الثامن تقديم الخدمات

            • المادة (30) المباشرة في تقديم الخدمات

              1. يجب على الشركة المباشرة في تقديم خدماتها الى الجمهور خلال (60) يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
                 
              2. يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة.
                 
              3. في حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يُعرض الأمر على المدير العام أو من يفوّضه.
                 
              4. يُرسل المدير العام إنذاراً خطياً للشركة يُعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يُمثل الشركة قانوناً.
                 
              5. في حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يُصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر.
                 
              6. في حال مضي مدة الستة أشهر دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل.
                 
              7. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
                 
              8. يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل.
                 
              9. يحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة.
                 
              10. يُتبع في إعادة القيد الإجراءات المقررة لقيد الشركة في السجل سواء في القانون أو هذه اللائحة.
          • الفصل التاسع فتح فرع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة

            • المادة (31) طلب فتح الفرع

              إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تُعدّه لهذه الغاية.

            • المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة

              يُرفق بطلب فتح فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:

              1. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
              2. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
              3. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
              4. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
              5. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التأمين للمواطنين العاملين لديها.
              6. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
            • المادة (33) متطلبات النظر في طلب فتح فرع خارجي

              في حالة رغبة شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها خارج الدولة فيجب مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليها ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

              ويُشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة.

            • المادة (34) مباشرة الفرع لعمله داخل الدولة

              1. يجب أن يباشر فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة عمله خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ قيد الفرع في السجل لدى الهيئة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
                 
              2. تُعتبر موافقة الهيئة على فتح فرع داخل الدولة لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ملغاة حكماً إذا لم يباشر الفرع عمله خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو مدة تجديدها، حسب مقتضى الحال.
            • المادة (35) وقف عمليات الفرع الخارجي

              1. يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات فرعها خارج الدولة أو نقل مكانه إعلام المدير العام بموافقة دولة الفرع على وقف عمليات الفرع أو نقله من مكان الى آخر وفقاً لتشريعات تلك الدولة بهذا الخصوص، إن وُجدت.
                 
              2. مع مراعاة تشريعات دولة الفرع، تنتقل جميع حقوق الفرع والتزاماته بعد وقف عملياته الى شركة التأمين المؤسسة في الدولة.
            • المادة (36) وقف عمليات الفرع الداخلي

              يتعيّن على شركة التأمين المؤسسة في الدولة التي ترغب في وقف عمليات أحد فروعها العاملة داخل الدولة إبلاغ المدير العام بخطط الشركة حول وقف عمليات الفرع وأن تقوم بتحويل الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة عن الفرع الى المركز الرئيسي أو الى أحد فروعها العاملة بالدولة أو الى أي شركة تأمين أخرى مقيدة في السجل، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون.

            • المادة (37) إغلاق الفرع الداخلي

              1. للمدير العام أن يصدر قراره بإغلاق فرع شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشطب قيده في أي من الحالات الآتية:
                1.  
                2. أ- إذا كانت الموافقة على طلب فتح الفرع قد تمت بناءً على معلومات غير صحيحة.
                3. ب. إذا فقد الفرع أياً من الشروط الأساسية بإصدار الموافقة على فتحه.
                4. ج. إذا خالف فرع الشركة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو الأنظمة أو التعليمات التي تصدرها الهيئة.
                   
                5. د. إذا توقف فرع الشركة عن ممارسة أعماله لمدة (12) شهراً.
                6.  
              2. في حال صدور القرار بإغلاق الفرع وشطب قيده، يُبلّغ المدير العام للشركة بذلك وفقاً لأحكام القانون، ويتم شطب قيد الفرع من السجل الخاص المُعد لهذه الغاية لدى الهيئة.
                 
              3. يحق للشركة التظلم من قرار المدير العام لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار.
                 
              4. يكون قرار المجلس برفض التظلم نهائياً.
          • الفصل العاشر فتح فرع لشركات التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في الدولة

            • المادة (38) طلب فتح الفرع

              إذا رغبت شركة التأمين الأجنبية المرخصة فتح فرع لها داخل الدولة يتوجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.

            • المادة (39) مرفقات الطلب

              1. يرفق بطلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة المستندات الآتية:
                 
                1. 1- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لفتح الفرع.
                   
                2. 2- شهادة مصدّقة حسب الأصول مرفق بها ترجمة مصدّقة باللغة العربيّة،
                3.  
                4. تفيد بأن الشركة الأم مُقيّمة ومصنّفة من جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم.
                5.  
                6. 3- تعهد بأن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
                   
                7. 4- تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين للمواطنين العاملين لديها.
                   
                8. 5- تقديم بيان بالهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه ومؤهلات كل منهم وبيان بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
                   
                9. 6- أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
                   
              2. تطبق أحكام المواد (34) و(36) و(37) من هذه اللائحة على إجراءات طلب فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة.
          • الفصل الحادي عشر فحص المركز المالي

            • المادة (40) فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

              1. على الشركة التي تزاول أي فرع من فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا الفرع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.
                 
              2. يجب أن يشمل التقدير المشار إليه في البند(1) من هذه المادة جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلاً على حدة، وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
            • المادة (41) حالات إجراء تقدير التزامات الشركة

              1. يجب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
                 
              2. يجوز للهيئة أن تطلب إجراء التقدير المشار إليه في البند (1) من المادة (40) من هذه اللائحة في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات على التقدير السابق شريطة أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ ذلك الفحص.
            • المادة (42) محتويات تقرير الخبير الاكتواري

              يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليه في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة على البيانات التي تتعلق بما يلي على الأقل:

              1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرّض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضراراً للمتعاملين معها.
                 
              2. فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقاً لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
                 
              3. فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
                 
              4. فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة التي تصدر بموجبه، خاصة ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.
                 
              5. فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
                 
              6. فحص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدى احتمالية تخلفها عن ذلك.
                 
              7. مدى التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد، مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها، إن وجدت مثل هذه المخالفات، وبيان مدى تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
                 
              8. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها.
                 
              9. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها، وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية.
                 
              10. مدى التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
                 
              11. تعارض المصالح الذي كان قائماً أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء المجلس أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة.
                 
              12. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو الأنظمة التي تصدر بموجب القانون.
            • المادة (43) تزويد الهيئة بتقرير الخبير

              1. على الشركة أن ترسل إلى الهيئة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يلي:
                 
                1. أ. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
                  ب. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
                2.  
              2. يجوز بقرار من المدير العام، بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة، إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.
            • المادة (44) إعادة الفحص

              1. إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
                 
              2. يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.
          • الفصل الثاني عشر حوكمة الشركات

            • المادة (45) الالتزام بضوابط حوكمة الشركات

              على الشركات المقيدة في السجل لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية أثناء تعاملاتها في سوق التأمين ومع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، وذلك وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة الشركات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

          • الفصل الثالث عشر

            • المادة (46) العقوبات

              كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

            • المادة (47) الجزاءات التأديبية

              1. - يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الشركة في حالة ثبوت حصول المخالفات المسببة لاتخاذها:
                1. أ– وقف الشركة عن مزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في حالة مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
                  ب– الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا توقفت الشركة عن ممارسة العمل في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بقيدها لمدة (12) شهراً.
                2. ج– الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا فقدت الشركة اي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى القانون.
                  د- الوقف لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين أبرمته الشركة 
              2. 2- في جميع الحالات التي يصدر المجلس فيها قراراً بالوقف عن العمل لا يتم رفعه والسماح للشركة بمباشرة العمل محل المساءلة إلا بعد أن تقوم بإزالة المخالفة المسببة للوقف وذلك بناء على تقرير يقدمه المدير العام إلى المجلس يفيد بإزالة المخالفة.
                 
              3. 3- يجوز للمدير العام اتخاذ الإجراءات الآتية عند حصول مخالفات أقل شأناً من المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة:
                1. أ- توجيه تنبيه للشركة يجلب انتباهها إلى المخالفة وضرورة اتخاذ الإجراءات لإزالتها.
                  ب- توجيه إخطار يطلب فيه اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن القيام بأمر معين خلال فترة محددة.
          • الفصل الرابع عشر أحكام ختامية

            • المادة (48) إصدار التعليمات والقرارات

              يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

            • المادة (49) الإلغاء

              تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين.

            • المادة (50) نشر اللائحة والعمل بها

              تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

    • أحكام مطبقة على كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين

      • الحوكمة

        • نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين

          C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
          • الهدف

            يهدف هذا النظام إلى وضع الحد الأدنى المقبول من المعايير الواجب اتباعها من قبل الشركات والخاصة بالحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف:
             
            أ.التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛ و
             
            ب. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المؤمن لهم.
             

            تعتبر المعايير المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزاً منه، وتوضح بشكل مفصل التوقعات الرقابية للمصرف المركزي فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية للشركات.

             
            مجلس إدارة الشركة هو المسيطر على الشركة وبالتالي هو المسؤول عن الحوكمة المؤسسية للشركة وحيث أن كل شركة تختلف طريقة تطبيقها لعناصر الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير المرفقة به، فإن مسؤولية إثبات تطبيق منهجيات الحوكمة المؤسسية الشاملة والانسجام مع أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به تقع على عاتق مجلس الإدارة، وعلى مجلس إدارة الشركة تحفيز الشركة على اعتماد ممارسات رائدة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذا النظام والمعايير.
             
          • نطاق التطبيق

            ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة الشركات ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بهذا النظام والمعايير المرفقة به، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

            سيطبق المصرف المركزي مبداً التناسبية في تنفيذ هذا النظام والمعايير المرفقة به، ويقع على عاتق الشركات الصغيرة أن تثبت للمصرف المركزي تحقق الأهداف المحددة دون الحاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها في هذا النظام يقرر المصرف المركزي مدى الانسجام المطلوب من الشركة مع أحكام هذا النظام.

            يجب على فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به أو وضع ترتيبات مساوية وذلك لضمان المقارنة الرقابية والاتساق، وذلك باستثناء المادة (5) من هذا النظام. ويتعين على فروع الشركات الأجنبية أن تنشئ هياكل حوكمة محلية تحقق أهداف المواد (2) و (3) و (4) من هذا النظام

            تأتي المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المرفقة به كتكملة للأحكام المتعلقة بشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية")، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("نظام هيئة الأوراق المالية والسلع ") وأي تعديلات عليها وفي حال وجود تعارض مع أي من أحكام قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، تكون متطلبات نظام ومعايير المصرف المركزي هي السائدة.

            إن هذا النظام والمعايير المرفقة به واجبي النفاذ على قدم المساواة، ويجب التقيد بالأحكام الواردة بهما

          • المادة (1): تعريفات

            لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
             
            1.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطراً أو مسيطر عليه أو تحت سيطرة مشتركه مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
             
            2.المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
             
            3.المجلس: مجلس إدارة الشركة
             
            4.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
            5.قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
             
            6.الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الرئيسي المعين من قبل المجلس، ويكون المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية.
             
            7.الشركة: شركة التأمين وإعادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
             
            8.

            الامتثال للشريعة الإسلامية: يشير إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية وفقاً لما يلي:

             

            a.أ. القرارات، والفتاوى والأنظمة والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و
             
            b.ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة") شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة
             
            9.تضارب المصالح: وضع يكون فيه هنالك تضارب فعلي أو محتمل بين الواجبات والمصالح الخاصة لشخص ما، يكون من شأنه أن يؤثر على نحو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.
             
            10.وظيفة الضبط: وظيفة (سواء في شكل شخص أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تقع على عاتقها مسئولية تقديم تقييم موضوعي وتقارير وإبلاغ و/ أو تأكيدات في شركة ما؛ ويشمل ذلك إدارة المخاطر والامتثال والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي، كما تنطبق على الرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي الشرعي، حسب مقتضى الحالي.
             
            11.المساهم المسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين أغلبية أعضاء المجلس أو القرارات الصادرة عن المجلس أو عن الجمعية العمومية للشركة أو من خلال ملكيته لنسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاقية أو ترتيب آخر ينص على منحه مثل هذا التأثير.
             
            12.الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين المجلس والإدارة العليا والعملاء وغيرهم من الشركاء؛ والإطار الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة، والوسائل اللازمة لتحقيقها ومراقبة أدائها
             
            13.الالتزام ببذل العناية: الالتزام باتخاذ القرار والعمل على أساس مدروس ومتبصر فيما يتعلق بأعمال الشركة. وغالباً ما يفسر بأنه مطالبة أعضاء المجلس بمعالجة أمور وأعمال الشركة بنفس الطريقة التي يعالج بها "الشخص المتبصر" أموره الخاصة.
             
            14.الالتزام بالحفاظ على السرية: ينطبق الالتزام بالحفاظ على السرية على كافة المعلومات ذات الطبيعة السرية التي تعهد بها الشركة لعضو المجلس، أو التى بلغت إلى علمه أثناء خلال قيامه بالمهمة المكلف بها، أو في أي وقت لاحق.
             
            15.الالتزام بالولاء: الالتزام بالتصرف بحسن نية لمصلحة الشركة. ويجب أن يمنع واجب الولاء أعضاء المجلس من التصرف لمصلحتهم الخاصة، أو لمصلحة فرد أو مجموعة أخرى، على حساب الشركة وعلى حساب مساهميها.
             
            16.التعليمات المالية: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
             
            17.عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأعضاء المرشحين للمجلس والإدارة العليا وأي أشخاص آخرين يحددهم المصرف المركزي فيما يتعلق بخبراتهم ونزاهتهم. يتم تحديد ضوابط الجدارة والنزاهة بموجب المادة5.20.6.1 من المعايير.
             
            18.الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد.
             
            19.

            المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:

             

            أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
             
            ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛ و
             
            ج. أي شركة شقيقة.
             
            20.الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية التي تم تأسيسها في المصرف المركزي.
             
            21.عضو مجلس إدارة مستقل: يقصد به عضو في المجلس لا تكون لديه أي علاقة بالشركة أو المجموعة يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة تؤثر في قراراته. ويتعين عليه/ عليها عدم الوقوع تحت أي تأثير لا مسوغ له، سواء كان داخلياً أو خارجياً، أو متعلقاً بالملكية أو السيطرة، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذه لأي قرار موضوعي. ويفقد عضو مجلس الإدارة المستقل استقلاليته في الحالات المنصوص عليها في المادة 5.7 من المعايير المرفقة بهذا النظام.
             
            22.وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
             
            23.وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم لديها التأمين أو إعادة التأمين.
             
            24.آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون الذين يعتبر أن لعملهم تأثير كبير على ملف المخاطر الكلي للشركة أو المجموعة.
             
            25.عضومجلس إدارة غيرتنفيذي: عضو المجلس الذي ليست له أي مسؤوليات إدارية داخل الشركة، وقد يكون مؤهلاً أو غير مؤهل للتصنيف كـ "عضو مجلس إدارة مستقل".
             
            26.

            الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
             

            أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
             
            ب. يكون مساهماً في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء المجلس، أو مديري الكيان الثاني؛
             
            ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين؛
             
            د. إذا كان الكيان الثاني مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الأول.
             
            27.شركة مساهمة عامة: هي الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول ويجب على المؤسسين الاكتتاب بجزء من هذه الأسهم بينما يتم عرض الأسهم الأخرى على الجمهور بموجب اكتتاب عام. ولا يكون المساهم مسؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس مال الشركة وذلك بموجب القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية.
             
            28.الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
             
            29.الأقارب: الأب والأم والأخ والأخت والابناء والزوج ووالد الزوج ووالدة الزوج وأبناء الزوج.
             
            30.الأطراف ذات الصلة: المجموعة والمساهم المسيطر من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا للشركة (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو تأثير كبير على الشركة (وأقربائهم).
             
            31.معاملات الطرف ذي الصلة: تشمل الإنكشافات الائتمانية والمطالبات خارج وداخل بنود الميزانية العمومية، والتعاملات مثل عقود الخدمات ومشتريات ومبيعات الأصول وعقود الإنشاء واتفاقيات التأجير ومعاملات المشتقات والقروض وشطب الديون. ومصطلح المعاملات هنا لا يشمل المعاملات التي يتم إبرامها مع أطراف ذات صلة فحسب، بل والحالات التي يصبح فيها طرف غير ذي صلة (ولديه انكشاف مع الشركة) طرفاً ذي صلة في وقت لاحق، ويجب أن تعكس الإفصاحات كافة أحداث ومعاملات الأطراف ذات الصلة، خلال الفترة المالية.
             
            32.تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها، في حدود قدرتها على تحمل تلك المخاطر، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة عملها.
             
            33.إطار حوكمة المخاطر: هو جزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، ويمثل الإطار الذي يقوم من خلاله المجلس والإدارة العليا بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية الشركة في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر، ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية الشركة، ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
            34.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدة من قبل المجلس، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومدير وظيفة الامتثال ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
             
            35.الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            36.

            شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

             

            أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
             
            ب. مساهماً في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
             
            ج. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
             
            37.الموظفون: جميع الأشخاص العاملين في الشركة بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء المجلس.
             
            38.التأمين التكافلي: ترتيب تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل مشترك بدفع مساهمة معينة تؤدي إلى إنشاء حساب يسمى حساب المشتركين، يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمعة فيه مقابل مكافأة معينه.
             
            39.نظام التكافل: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي والتعديلات التي تطراً عليه من وقت لآخر.
             
          • المادة (2): اطار الحوكمة المؤسسية

            1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار حوكمة يوفر إدارة ورقابة متكاملة على أعمال الشركة، على نحو يحمي حقوق المؤمن لهم.
             
            2.

            يجب أن يتضمن إطارحوكمة الشركات على العناصر التالية، كحد أدنى:
             

            أ. السياسات التي تحدد وتدعم استراتيجية وأهداف الشركة.
             
            ب. تحديد أدوار ومسؤوليات الأشخاص المسؤولين عن الإدارة والإشراف.
             
            ج.وصف الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات.
             
            د.ممارسات المكافآت السليمة
             
            هـ. متطلبات للمشاركة الفعالة والتواصل مع المصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الشركة والإشراف عليها.
             
            و. اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال عدم الامتثال أو نتيجة لضعف الإشراف أو الضوابط أو الإدارة.
             
            ز. ثقافة حوكمة مؤسسية ملائمة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة، يكون من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل وحماية حقوق المؤمن لهم وأصحاب المصالح الآخرين.
             
            3.يتعيّن على الشركة إنشاء هيكل تنظيمي شفاف على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، بحيث يدعم أهدافها، بما في ذلك تحديد تنفيذ المسؤوليات الرئيسية للمجلس وتحديد أي تفويضات تصدر عنه والمسؤوليات والصلاحيات الرئيسية للجان المنبثقة عنه، وتحديد تنفيذ المسؤوليات الخاصة بالإدارة العليا والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط. في هذا الصدد يقصد بالأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، الأشخاص المسؤولين عن ترؤس وقيادة وظائف الضبط يتعين على المجموعات أن تتأكد من أن أطر حوكمة الشركات الخاصة بها مناسبة لهيكلها وأعمالها ومخاطرها.
             
            4.يتعيّن على المجلس والإدارة العليا فهم الهياكل التنظيمية للمجموعة، سواء على مستوى الكيان القانوني أو نوع الأعمال، ومصادر المخاطر والمسؤوليات المترتبة عليها.
             
            5.يكون المجلس مسؤولاً عن إنشاء وتشغيل إطار حوكمة واضح للمجموعة، والذي يجب أن يكون ملائماً لهيكل وأعمال ومخاطر الشركة الأم وجميع الكيانات المرتبطة بها، بمافي ذلك الشركات التابعة والشركات الشقيقة والفروع الدولية.
             
            6.

            يتعيّن مراعاة العوامل التالية عند تأسيس مجموعة، سواء على مستوى المجموعة ومستوى الكيان:
             

            أ. توزيع واضح للمهام والمسؤوليات.
             
            ب. الالتزامات القانونية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها على كل مستوى
             
            ج. التنسيق والاتصال الفعال.
             
            7.يلتزم المجلس بممارسة الإشراف الملائم/ الواجب الأداء، على المجموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسؤوليات القانونية ومسؤوليات الحوكمة المترتبة على كل واحد من كيانات المجموعة.
             
          • المادة (3): سؤوليات الإدارة والإشراف

            1.يلتزم المجلس بالتأكد من أن لدى الشركة والمجموعة، حسب مقتضى الحال، سياسات وإجراءات حوكمة متينة وفعالة، تتناسب مع سجل مخاطر الشركة وطبيعة وحجم أنشطتها. ويجب أن تستند هذه السياسات على الفصل الواضح بين وظيفة الإشراف ومسئوليات الإدارة.
             
            2.يلتزم المجلس بالتحقق من وجود توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على المجلس ككل، وعلى لجان المجلس، وعلى الإدارة العليا، والأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط، وعلى نحو يضمن الفصل المناسب بين الواجبات كما يتعين على المجلس الإشراف على الإدارة العليا من خلال استحداث هيكل تنظيمي مرن وشقاف يضمن تدفق المعلومات في الوقت المناسب إلى أصحاب القرار، ويضمن مسئولية الإدارة العليا أمام المجلس ومسئولية أعضاء المجلس أمام المساهمين والشركاء الآخرين.
             
            3.يلتزم المجلس بالإشراف على الإدارة العليا وأدائها، من أجل ضمان ممارسة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وإطار حوكمة المخاطر وسياسات المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من المجلس.
             
            4.يتعيّن على المجلس أن يضع منهجية لعملية الجدارة والنزاهة لغايات الاختيار والتقييم المستمر لأعضاء المجلس والإدارة العليا، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيين في وظائف الضبط وغيرهم من الأشخاص، ووفقاً لما يقرره المصرف المركزي من وقت لآخر، كما يتعين على المجلس أن يضع المنهجيات الخاصة باستمرارية الوظائف والإحلال الوظيفي لأعضاء المجلس والإدارة العليا. ويجب على المجلس أن يضع المعايير المناسبة للأداء والمكافآت والتدريب والتطوير المستمر لجميع الموظفين، بما يتسق مع الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
             
            5.يلتزم المجلس بالإفصاح عن الوضع المالي للشركة على نحو سليم، كما يتعين عليه تزويد المصرف المركزي بهذه المعلومات في المواقيت المحددة ووفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة السارية في الدولة.
             
            6.يلتزم المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي عضو من أعضاء المجلس من تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح الشركة.
             
            7.يلتزم المجلس باعتماد سياسة مكافآت تنطبق على جميع الموظفين، بحيث لا تشجع على الإقبال المفرط على أخذ المخاطر، كما يجب أن تتماشى مع استراتيجية الشركة وإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديها.
             
            8.يجوز للمجلس أن يفق ض بعضاً من مهامه، وذلك بموجب شروط واضحة ومحددة، وبطريقة لا تؤدي إلى خلق تركز مفرط للصلاحيات يكون من شأنه أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة.
             
            9.تلتزم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي بالامتثال التام لقواعد الشريعة الإسلامية، وبأن تضع إطاراً سليماً وفعالاً للحوكمة الشرعية مع الآليات والوظائف الرئيسية لضمان الرقابة الشرعية الفعالة والمستقلة، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
             
          • المادة (4): الثقافة المؤسسية وأهداف واستراتيجيات الأعمال

            1.يجب على المجلس أن يضع الاستراتيجية والسياسات للشركة، وسياسات الإشراف على الإدارة العليا في تنفيذ استراتيجية الأعمال والمخاطر، وذلك لضمان تحقيق الشركة لأهدافها، وترك الوظائف والمهام اليومية للإدارة العليا وتتضمن الاستراتيجيات والسياسات المعاملة العادلة للمؤمن لهم وتقبل المخاطر واختيار فروع التأمين، واستحداث منتجات تأمينية جديدة، وتعيين الأشخاص المؤهلين ذوي المؤهلات ذات الصلة التي تتناسب مع أدوارهم ومسؤولياتهم، والتسعير والاكتتاب وأغطية إعادة التأمين، والاستثمار، وإدارة الأصول والخصوم وتقييم متطلبات الملاءة المالية.
             
            2.يجب على المجلس أن يؤسس، وينشر ويشرف على تطبيق ثقافة وقيم مؤسسية من خلال تعزيز المبادئ الملائمة للسلوك المهني والأخلاقي المسئول. كما يلتزم المجلس بتطبيق هذه المبادئ والقيم على نفسه أولا، مروراً بكافة موظفي الشركة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات السلوك المهني للموظفين، من خلال اعتماده لسياسات داعمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد سلوك مهني خطية، وسياسة للتعامل مع تضارب المصالح، وآلية للإبلاغ عن المخالفات، وسياسة لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية،
             
            3.يجب أن تكون أي معاملات تدخل فيها الشركة مع أطراف ذات صلة، منفصلة تماماً عن الصلة التي تربطهما، كما يجب عليها أن تراقب هذه المعاملات وتتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بالأطراف ذات الصلة، بموجب سياسات وإجراءات معيارية معتمدة من المجلس.
             
            4.يجوز للمصرف المركزي أن يضع حدوداً للإنكشافات للأطراف ذات الصلة بشكل عام أو على أساس كل حالة على حدة، أو خصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييم كفاية رأس المال، أو طلب ضمانات لهذه الانكشافات،
             
            5.يجب في عملية توزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس كأفراد للعمل في إحدى لجان المجلس، الأخذ في الاعتبار ما إذا كان عضو المجلس المعني يمارس مهامه بالاستقلالية والموضوعية اللازمتين لتنفيذ مهام اللجنة المذكورة وينبغي أن يتولى أعضاء المجلس غير التنفيذيين مهمة الإشراف على الوظائف التنفيذية.
             
          • المادة (5): هيكل وحوكمة المجلس

            1.يتعيّن على المجلس أن يكون متنوعاً بما فيه الكفاية في تكوينه. ويجب أن يكون لدى المجلس، بشكل جماعي، معرفة بجميع الأعمال التجارية الهامة للشركة وللمجموعة، حسب مقتضى الحال. كما يجب على المجلس أن يحوز ويحافظ على توازن مناسب في المهارات، وتنوع في الخبرات، بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاطات، ودرجة تعقد ومخاطر الشركة أو المجموعة، حسب مقتضى الحال. وتشمل هذه المهارات، على سبيل المثال لا الحصر فروع التأمين التي تكتتب بها الشركة والمخاطر الاكتوارية ومخاطر الاكتتاب وتحليل الاستثمار ودور وظائف الضبط والمالية والمحاسبة والالتزامات المتعلقة بالمعاملة العادلة للعملاء.
             
            2.يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة (7) أعضاء ولا يتجاوز أحد عشر (11) عضواً، ولكل منهم فترة عضوية أقصاها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، كما يجب أن يكون ثلثهم (3/1) على الأقل، أعضاء مجلس إدارة مستقلين ويوصى بأن يكون رئيس المجلس عضو مجلس إدارة مستقل. ويجب ألا يحتوي المجلس على أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين لديهم مسؤوليات إدارة في الشركة.
             
            3.يجب أن يكون رئيس المجلس وأغلبية أعضاء المجلس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            4.يجب ألا تتجاوز فترة تولي منصب عضو مجلس إدارة مستقل في ذات الشركة اثني عشر (12) سنة متتالية، تحتسب اعتباراً من تاريخ تعيينه/ تعيينها أول مرة. وعند انقضاء فترة تولي المنصب، لا يعتبر العضو مستقلاً وفي تاريخ سريان مفعول هذا النظام، ولغايات احتساب مدة الاثنا عشر (12) عاماً، يتم الأخذ في الاعتبار بالمدة التي قضاها العضو مسبقاً في عضوية المجلس لدى الشركة. لا يتأثر استقلال عضو مجلس الإدارة فقط على أساس كونه موظفاً لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها إذا كان أي منها كياناً حكومياً أو شركة مملوكة بنسبة 75 على الأقل من قبل الحكومة أو أي من الشركات التابعة لها.
             
            5.
            أ.

             يجب على رئيس وأعضاء المجلس منع أو إدارة تضارب المصالح، ويتعين عليهم بوجه خاص الامتناع عما يلي:
             

            1.  المشاركة في إدارة شركات أخرى
            2.منافسة عمليات الشركة أو القيام بأي أعمال أو أنشطة تتعارض مع مصالح الشركة من خلال مصالحهم التجارية أو بصفتهم الخاصة.
             
            3.ممارسة أعمال وكيل التأمين، أو وسيط التأمين
             
            4.الحصول على عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
             
            ب. يجب على عضو المجلس أن يحصل على إذن من المجلس قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة آخر لشركة مساهمة عامة ويجب عدم وجود تضارب في المصالح. وتنطبق أحكام هذه المادة بنفس القدر على الأشخاص المعينين من قبل مالك أسهم حكومي.
             
            6.يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في مجلس إدارة (1) شركة واحدة فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في مجالس إدارات خمس (5) شركات مساهمة عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مجلس الشركة. وتحتسب عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة عامة داخل المجموعة ضمن هذا الحد.
             
            7.إذا كانت الحكومة تمتلك 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، يجوز لها تعيين أشخاص لتمثيلها في المجلس بنفس تلك النسبة إلى عدد أعضاء المجلس ويتم تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد عن تلك النسبة. يجب أن يتيح تكوين مجلس إدارة الشركة المملوكة للحكومة إمكانية ممارسة الحكم الموضوعي والمستقل.
             
            8.يجب أن يكون عشرين في المائة (20%) على الأقل، من المرشحين لعضوية المجلس، من الإناث.
             
            9.يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو ترشيح أو تجديد عضوية أي شخص في المجلس وفي جميع الحالات، يتعين على الشركة إخطار المصرف المركزي فوراً إذا تناهى إلى علمها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على التقييم السليم لنزاهة وجدارة عضو المجلس. كما يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل عزل عضو من أعضاء المجلس خلال فترة عضويته/عضويتها في مجلس الإدارة.
             
            10.يجب على المجلس أن يجتمع ست (6) مرات على الأقل خلال السنة ويجب على الشركة أن تعين أمين سر للمجلس من غير أعضاء المجلس، ويكون، بذات الوقت، مستقلاً عن إدارة الشركة ويجب على المجلس ولجانه الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات ملائمة تظهر تفاصيل القضايا التي نوقشت والتوصيات والقرارات المتخذة ومبرراتها المنطقية، والآراء المخالفة.
             
            11.
            أ. يتولى رئيس المجلس مسؤولية قيادة المجلس، ويكون مسؤولاً عن حسن سير أعمال المجلس ولجانه التابعة
             
            ب. يجوز للمجلس أن يفوض بعض من سلطاته، ولكن ليس مسؤولياته، للجان المتخصصة التابعة للمجلس ويجب أن تكون لدى كل لجنة يشكلها المجلس نظام أساسي معتمد أو وسيلة أخرى تحدد عضويتها والمهام المكلفة بها ونطاق عملها وإجراءات عملها ووسائل مساءلتها أمام المجلس ويتعين تمكين اللجان من الاستعانة بالمشورات المتخصصة الخارجية للتحقق من توفر توازن كلي للمهارات والمعارف التخصصية التي تتناسب مع طبيعة أعمال وعمليات ودرجة تعقد أعمال الشركة والواجبات المنوط باللجنة أدائها.
             
            ج. يجوز للمجلس واللجان التابعة له دعوة أفراد من موظفي الشركة وخبراء خارجيين مستقلين لحضور اجتماعاتهم، متى تقرر أن ذلك مناسباً وفي هذا السياق يقصد بالخبراء الخارجيين المستقلين، على سبيل المثال لا الحصر، استشاريو إدارة المخاطر والخبراء الاكتواريين وخبراء إعادة التأمين. ويجوز لموظفي المصرف المركزي حضور اجتماعات المجلس و/أو لجانه التابعة، والاطلاع على محاضر تلك الاجتماعات وأية وثائق أخرى ذات صلة.
             
            د. يجب أن يشتمل هيكل عمليات المجلس لجاناً تتولى مسؤوليات تتعلق بالتدقيق والمخاطر والترشيح، والاستثمار والمكافآت كما يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة أخرى (مثل أخلاقيات المهنة والأصول والخصوم).
             
            هـ. يجب ألا تدمج لجنتي التدقيق والمخاطر مع بعضهما أو مع أي لجان أخرى تابعة للمجلس ويجب أن يكون رئيسا هاتين اللجنتين من بين أعضاء المجلس المستقلين، والمختلفين عن رئيس المجلس وعن رؤساء اللجان الأخرى ويجب أن يكون أغلبية أعضاء لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأن تتضمن أعضاء ممن لديهم خبرة جماعية في ممارسات التدقيق، ورفع التقارير المالية والحسابات وفهم في إدارة المخاطر ويوصى بأن تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين فقط، ويجب أن يكون أغلبية أعضاء لجنة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يجب أن تتضمن اللجنة أعضاء ممن لديهم كأفراد خبرة ملحوظة في قضايا وممارسات وتحديات إدارة المخاطر وأساليب تخفيفها.
             
            و. يجوز للشركات أن تدمج لجنتي الترشيح والمكافآت.
             
            12.يجب على المجلس أن يجري تقييماً سنوياً، سواء لوحده أو بمساعدة خبراء خارجيين، لأداء المجلس ككل، واللجان التابعة له، وأعضائه.
             
            13.يجب على المجلس أن يقوم، بشكل دوري، بإجراء مراجعة وعمل توصيات لتحديث عقد التأسيس والنظام الأساسي، إذا كانت هنالك حاجة لذلك، بالإضافة لتحديث القواعد الإجرائية وغيرها من الوثائق المماثلة التي تحدد تنظيمه ومسؤولياته وأنشطته الرئيسية.
             
          • المادة (6): الواجبات الفردية لأعضاء المجلس

            1.يجب على أعضاء المجلس العمل بحسن نية وأمانة ونزاهة خلال ممارستهم لالتزامهم ببذل العناية، والحفاظ على السرية، والالتزام بالولاء. وتقع على عاتقهم مسئولية التحقق من السيطرة التامة والفعالة على كافة أعمال الشركة.
             
            2.يتعيّن على أعضاء المجلس الإفصاح للمجلس، في أقرب وقت ممكن، عن أي تضارب مصالح محتمل، أو تضارب مصالح جلي وفعلي.
             
            3.يجب على أعضاءالمجلس الالتزام بالاستقلالية والموضوعية في معرض اتخاذهم لقراراتهم، آخذين بعين الاعتبار مصالح الشركة والمؤمن لهم وأصحاب المصالح.
             
          • المادة (7): الواجبات المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية

            1.يجب أن يكون لدى الشركة إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية، على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الرئيسية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة. ويجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر في الشركة مستقلة عن الإدارة وعن عمليات اتخاذ القرارات في وظائف الشركة التي تأخذ المخاطر، ويتعين تمكينها من رفع التقارير مباشرة إلى المجلس و/أو إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس.
             
            2.يتولى المجلس مسؤولية تصميم وتنفيذ أنظمة إدارة مخاطر وضوابط داخلية فعالة، والموافقة والرقابة على تنفيذ إطار حوكمة المخاطر لدى الشركة، ومواءمة أهدافها الاستراتيجية مع بيان تقبل المخاطر.
             
            3.
            أ. يجب أن يكون لدى الشركة أطر قوية للضبط الداخلي، وفقاً للتعليمات المالية ونظام التكافل، حسب مقتضى الحال، كما يتعين عليها أن تنشئ وظائف امتثال وتدقيق داخلي دائمة، ومستقلة وفعالة، بالإضافة إلى وظائف امتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتدقيق الشرعي الداخلي، حيثما يكون منطبقاً ويجب أن تكون لوظيفة الامتثال في الشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق في رفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس ولجنة التدقيق التابعة للمجلس، ولجنة المخاطر التابعة للمجلس ويجب أن ترفع وظيفة التدقيق الداخلي للشركة تقاريرها مباشرة إلى المجلس، وإلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس.
             
            ب. يجب أن تكون للوظيفة الاكتوارية للشركة التزامات أساسية برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، والحق برفع التقارير بشكل مباشر إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة للمجلس و/أو لجنة المخاطر التابعة للمجلس. وتتضمن المعايير المرفقة مزيداً من متطلبات الحوكمة للضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي.
             
          • المادة (8): الواجبات المتعلفة بالمكافـآت

            1.يجب أن يكون لدى الشركة نظام مكافآت معتمد من المجلس، يكون من شأنه أن يدعم حوكمة الشركة وإدارة المخاطر على نحو سليم، بما في ذلك وجود حوافز مناسبة متوافقة مع أخذ المخاطر ويجب أن تكون معايير الأداء متسقة مع الاستدامة والسلامة المالية طويلة الأجل للشركة.
             
            2.يجب على المجلس أن يوافق على مكافآت الإدارة العليا، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنفيذ أنظمة، وضوابط، وإجراءات سياسات المكافآت.
             
            3.يجب أن تكون حصيلة المكافآت متناسبة مع حصيلة المخاطر. كما يجب أن تكون مواعيد دفع المكافآت مرتبطة بالأفق الزمني للمخاطر، من خلال ترتيبات تتيح تأجيل دفع جزء كبير من المكافآت حتى تصبح حصيلة المخاطر معروفة على نحو أفضل ويجب أن يتضمن إطار المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيرة، بما في ذلك إجراء التعديلات خلال السنة وإجراء الخصومات، أو عمل ترتيبات لاستعادة المكافآت، والتي يمكن أن تخفض المكافآت المتغيرة بعد أن يكون قد تم تقريرها او دفعها مسبقا. ويجب لاي ترتيبات يتم عقدها بعد تاريخ سريان مفعول النظام أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع تأجيل واستعادة المكافآت.
             
            4.يجب أن يمنح أعضاء المجلس مكافآت في هيئة مبالغ محددة فقط، تتضمن دفع مبلغ سنوي ثابت، وإعادة سداد التكاليف المرتبطة، مباشرة، بأداء مسؤولياتهم ويجب استبعاد أي منح أو أي دفعات تحفيزية قائمة على أداء الشركة.
             
            5.يجب أن تكون مكافآت الموظفين العاملين في وظائف الضبط (إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي) ثابتة في الغالب الأعم، كي تعكس طبيعة مسؤولياتهم، ويجب تحديدها بصورة مستقلة عن أداء الشركة ويجب أن تكون المكافأة المتغيرة قائمة على أهداف الأداء المرتبطة بوظائفهم، ومستقلة عن خطوط الأعمال التي يتولون ضبطها ومراقبتها،
             
            6.يجب أن يكون هنالك جزءاً من المكافأة الإجمالية الممنوحة لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين، قائماً على الأداء. يتعين وجود قواعد تقضي بإمكانية تخفيض المكافأة أو الامتناع عن منحها بناء على المخاطر المتحققة، أو المخالفات للقوانين والأنظمة، أو قواعد السلوك المهني أو أي سياسات أخرى، وذلك قبل منح المكافأة.
             
            7.يجب ألا يتجاوز إجمالي المكافأة السنوية لأعضاء الإدارة العليا وآخذي المخاطر الرئيسيين ما يعادل 100% من الجزء الثابت من إجمالي مكافأتهم، وتتطلب أي مكافأة تصل إلى 150% موافقة من المجلس أما المكافأة التي تصل 200% فتتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة.
             
            8.يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ المكافأة السنوية لكافة الموظفين بشكل عام ما نسبته 5% من الأرباح الصافية للشركة. وتتطلب أي منحة أعلى من ذلك موافقة من الجمعية العمومية للشركة قبل دفعها، إضافة إلى إقرار موقع من كافة أعضاء المجلس، بأن الشركة قد التزمت بكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي خلال سنة منح المكافآت.
             
          • المادة (10): الاتصال

            1.يجب أن تضمن سياسات وعمليات حوكمة الشركة وجود ارتباط فعال مع المصرف المركزي، كما يجب أن تضمن القيام بالإفصاح الدقيق، في المواقيت المحددة، عن كافة الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، بمافي ذلك الوضع المالي، وأداء وملكية وحوكمة الشركة.
             
            2.يتعين على الشركة أن تقوم بنشر بيان شامل للحوكمة المؤسسية في قسم يمكن التعرف عليه بوضوح في تقريرها السنوي وفي هذا الصدد، يقصد ببيان الحوكمة المؤسسية البيان الدوري المتكامل الذي يوضح العلاقات بين وحدات الشركة التشغيلية والوحدات الوظيفية المتعددة والموارد التي تستخدمها أو تؤثر فيها. والغرض الرئيسي من بيان الحوكمة المؤسسية هو تقديم صورة متكاملة عن الاستدامة التشغيلية للشركة.
             
             كما يشجع الإفصاح عن الأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية على نحو أكثر تواتراً.
             
            3.

            يجب على الشركة أن تدرج الأمور التالية في بيان الحوكمة المؤسسية، كحد أدنى:
             

            أ. معلومات واضحة وشاملة، وفي المواقيت المحددة، عن ممارسات المكافآت الخاصة بالشركة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفعالة مع جميع الشركاء.
             
            ب. تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذوي الصلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والمبلغ الإجمالي لجميع انكشافات الأطراف ذوي الصلة في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.
             
            ج. إشهاد في هيئة تقرير مفصل موقع من قبل رئيس المجلس (أو المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية)، يؤكد أن جميع السياسات الداخلية المطلوبة لضمان الامتثال لأنظمة ومعايير المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ورفع التقارير المالية، والتدقيق الخارجي، والتعهيد والامتثال للشريعة الإسلامية، والتدقيق الشرعي الداخلي، حسب مقتضى الحال، قد تم تطبيقها ومراجعتها من قبل المجلس للتأكد من كفايتها، خلال العام المنصرم. بخلاف ذلك ، يجب أن يحدد الإشهاد تلك المتطلبات التي لم يتم استيفاءها، والتاريخ الذي تنوي فيه الشركة تحقيق الامتثال الكامل.
             
          • المادة (11) واجبات الإدارة العليا

            1.يجب أن يكون لدى الشركة هيكل تنظيمي محدد بوضوح، وآلية لاتخاذ القرارات، مع الصلاحيات المفوضة من قبل المجلس للإدارة العليا.
             
            2.يتعين على الإدارة العليا أن تقوم، بتوجيهات مجلس الإدارة وتحت إشرافه، بممارسة وإدارة أنشطة الشركة على نحو يتسق مع استراتيجية الأعمال، وتقبل المخاطر، وسياسة المكافآت وغيرها من السياسات المعتمدة من قبل المجلس كما يتعين عليها تعزيز الإدارة الدقيقة للمخاطر والضوابط الداخلية من خلال السلوك الشخصي والسياسات الشفافة.
             
            3.يجب على الإدارة العليا أن تزود المجلس بالمعلومات التي يطلبها للقيام بمسؤولياته، بما في ذلك الإشراف على الإدارة العليا وتقييم أدائها.
             
            4.يجب على الإدارة العليا الإبلاغ واتخاذ الإجراءات التصحيحية، في المواقيت الملائمة، تجاه أي مخالفة للقوانين و للأنظمة واجبة التطبيق، أو السياسات الداخلية ذات الصلة، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجلات كافية ومنظمة لأعمال الشركة.
             
            5.لا يجوز لأي عضو في الإدارة العليا أن يشغل وظيفة في أي كيان آخر، سواء داخل أو خارج المجموعة ويجوز لعضو الإدارة العليا أن يشارك في عضوية مجلسي إدارة كيانين (2) من الكيانات غير التأمينية خارج المجموعة. وإضافة لذلك، يجوز لعضو الإدارة العليا، باستثناء رؤساء المخاطر ورؤساء وظائف التدقيق الداخلي والامتثال، أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة كيانات داخل مجموعة التأمين ويتعين على عضو الإدارة العليا أن يحصل على موافقة المجلس قبل قبول الترشيح للعمل في مجلس إدارة أي كيان آخر، وبشرط ألا يكون هنالك تضارب في المصالح.
             
            6.يتعين الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعيين أو تجديد عقد عمل أي عضو من أعضاء الإدارة العليا وغيرهم من الأشخاص حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار المصرف المركزي فوراً إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أحد أعضاء الإدارة العليا أو أي شخص آخر يحدده المصرف المركزي
             
            7.
            أ. تخضع الإدارة العليا لذات المتطلبات المحددة في البند (5) من المادة (5) من هذا النظام.
             
            ب. لا يجوز للموظفين، بما في ذلك الإدارة العليا، تمثيل أي من المساهمين في المجلس.
             
          • المادة (12): التأمين التكافلي

            1.

            يجب على الشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تتحقق من أن إطار الحوكمة المؤسسية لديها يتوافق مع نظام التكافل، ويتضمن ما يلي:
             

            أ. مراجعة الضوابط الداخلية الشرعية وإعداد تقارير الحوكمة الشرعية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد الشرعية.
             
            ب. العمليات والضوابط الخاصة بحماية حقوق المشاركين بما يتفق مع الشروط والأحكام العامة والمتطلبات الشرعية و.
             
            ج. إنشاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("ISSC") ضمن حوكمة الشركة.
             
            د. تحري الشفافية عند رفع التقارير المالية فيما يخص حقوق المشتركين.
             
            2.يتعين على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تتحقق من الامتثال لنظام التكافل وأي توجيهات أو إرشادات صادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن إطار الحوكمة الشرعية.
             
            3.يجب على الشركة التي تزاول التأمين التكافلي أن تخطر المصرف المركزي على الفور إذا توفرت لديها أي معلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على عملية تقييم جدارة ونزاهة أو استقلالية عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية.
             
            4.يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تصدر تقريراً شرعياً سنوياً يوضح مدى التزام الشركة بالشريعة الإسلامية، ونشره ضمن القوائم المالية في إفصاحات الشركة، ونشره أيضاً بأي وسائل متاحة أخرى.
             
          • المادة (13) الجمعية العمومية

            1.يجب، في جميع الأحوال، ألا تقل المساهمة الوطنية عن النسبة المحددة في قرارمجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وتعديلاته
             
            2.
            أ. يجب على المجلس والمساهمين التأكدمن أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام، كما يجب أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى المطلوب.
             
            ب. يتحقق المجلس من أن قرارات تصويت المساهم، أو المساهمين، في اجتماع الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
             
            3.يجب على الشركات إبلاغ المصرف المركزي عند قيام المجلس بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة.
             
            4.يجوز للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أو أكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.
             
            5.
            a.أ. يجوزللمصرف المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها ملائمة لضمان الإبقاء على حسن سير أعمال الشركات، وذلك ضمن الأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
             
            b.

            ب. يجوز للمصرف المركزي:
             

            1.أن يطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة لمناقشة أي موضوع يعتبره المصرف المركزي هاما.
             
            2.أن يطلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
             
            3.أن يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.
             
          • المادة (14) الإنفاذ والجزاءات

            1.يمكن لأي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
             
            2.دون إخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء في المجلس، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
          • المادة (15): تفسير النظام

            تكون إدارة تطوير القوانين والأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (16): النشر والتطبيق

            1.يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
             
            2.يجب على أي شركة تكون، عند حلول تاريخ سريان مفعول هذا النظام، غير متوافقة مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة، أن تزقد المصرف المركزي، خلال مدة (90) يوم، بخطة تفصيلية لتحقيق الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. وسوف يقرر المصرف المركزي مدى ملائمة وكفاية الخطة المقدمة. ويجب ألا تستغرق الخطة مدة تتجاوز ثلاث سنوات لتحقيق الامتثال التام لمتطلبات هذا النظام.
             

             

            خالد محمد بالعمى

            محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

      • ادارة المخاطر والضوابط الداخلية

        • نظـام إدارة المخاطـر والضـوابط الداخلية لشـــركات التأمـــين

          تعميم رقـم:2022/25

          التاريخ:2022/12/30

          إلـــى:كافـــة شركــات التأميـن

          الموضوع:نظام ومعايير إدارةالمخاطر والضوابط

          الداخلية لشركات التأمين

          مجلس الإدارة،

          بعــد إلاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛

          وعلى القــانون الاتحــادي رقم (6) لســـنة 2007 في شـــأن تنظـــيم أعمال التأمـــين وتعـــديلاته، ولائحــــته التـــنفيذية؛

          وقـــرار مجلس إدارة هـيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشــأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي؛

          وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشـــركات التأمين، وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمـــين رقم )26( لسنة 2014 بشأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمـــين التكافلي؛

          وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعـــة سياسة التســــعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات؛

          وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم؛

          وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شــــأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛

          وقــــرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 نظام بشأن التأمين التكافلي.

          وبناء على توصية المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛

          قرر ما يلـــي:

          • الهــــدف

            يهدف هــــذا النظام إلى وضع الحـــد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بمنهجية الشركات في إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، وذلك بهدف:
             
            أ. ضمان ســـلامة أحوال الشركات؛ و
             
            ب. المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
             
          • نطــــــاق التطــــبيق

            ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة الشركات. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات بكيانات أخرى في مجموعاتها، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة.

             

            سيطبق المصــرف المركـــزي مبدأ النسبة والتناسب في إنفاذ هذا النظام والمعايير المرفــقة به، بحيث يكــون ممكنًا للشركات الصغيرة أن تثُبت للمصرف المركزي أن الأهداف المحددة قــد تحققــت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسوف يحــدد المصرف المركـــزي إلى أي مدىً يتوقع من الشـــركة أن تستوفي المتطلبات.

          • المـــادة (1): تعريفـــات

            1.نظـــــام الاكتـــــواريين: قـــرار مجلس إدارة هيـــئة التأمـــــين رقـــم (9) لســــنة 2017 في شــــأن نظام ترخــيص وقـــــيد الاكتواريين وتنظــــــيم أعمــــالهم.
             
            2.شــركة شـــقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطراً أو مسيطر عليه أو تحت سيطــرة مشتـركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المــستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقــوق التصويت في كيان آخــــر، أو السلطة لتوجـــيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
             
            3.المـدير المفـــوّض: الشــخص المـــعين مـــن قبل شــــركة تأمـــين أجنبية لإدارة فرعــــها في الدولـــة
             
            4.المجلس: مجلس إدارة الشـــركة
             
            5.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
            6.الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة الذي يعينه مجلس الإدارة، وفي حالة فرع الشركة الأجنبية يشير هذا المصطلح إلى المدير المفوض.
             
            7.قوانين المصـــرف المركزي: المرســوم بقانون اتحـــادي رقم (14) لسنة 2018 في شــــأن المصرف المركـــزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة المالية وتعديلاته، والقــانون الاتحادي رقم (6) لســنة 2007 في شــأن تنظيم أعمـــال التأمـــين وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
             
            8.الشركة: شركة التأمين وإعــادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفـــرع شــــركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمـــــال التأمين وإعـــــادة التأمين، بما في ذلك شــــركات التأمين التكافلي.
             
            9.تضارب في المصالح: وضعية تضارب فعلي أو محتمل بين الواجـــبات والمصالح الخاصة لشخص مـــا، والتي يمكـــن أن تؤثر على نحــو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجـــباته ومســـؤولياته.
             
            10.البيانات الســريّة: بيانات حساب أو معلومات أخرى تتعلق بعميل الشركة الذي يتم التعرف عليه أو يمـكن التعّرف عليه من خلال البيانات السرية أو من خلال البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى يكون قد حصل عليها، أو يمكن أن يحصل عليها، شخص أو مؤسسة قد تم منحه أو منحها إمكانية الوصول إلى البيانات الســــرية.
             
            11.وظائف الضبط: هي وظيفة (سواء كانت شخصا أو وحدة أو دائرة) تكون مسؤولة في الشركة عن إجراء تقييم موضوعي وتقديم تقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل إدارة المخاطر، والامتثال، والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي، كما تنطبق على الرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي الشرعي، حسب مقتضى الحالي.
             
            12.إدارة مخاطر المؤسسة (ERM): الاستراتيجيات والسياسات والعمليات المعتمدة لتحديد المخاطر وتقييمها وقياسها ومراقبتها وضبطها وتخفيفها ورفع التقارير بشأنها على مستوى مؤسسة شركة التأمين ككل.
             
            13.التعليمات المالية: قـــرار مجلس إدارة هيــئة التأمين رقــم (25)لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشــركات التأمــين وقـــرار مجلس إدارة هــيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشــأن التعليمات المالية لشــركات التأمين التكــافلي.
             
            14.

            المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:
             

            أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
             
            ب.أيُ شركة تابعة للكيان الأول أو تابعة لأي شركة أم للكيان الأول؛
             
            ج. أي شركة شقيقة.
             
            15.الضوابط الداخلية: مجمــوعة من العمــليات والسياسات والأنشــطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي للشـــركة، بما في ذلك رفــع التقارير ووظائف الضبط.
             
            16.تعليمات التأمين على الحياة: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
             
            17.نشاط أعمال جوهري: نشاط من أنشــطة الشــركة يُحتمـــل، في حال تعطله، أن يكــون له تأثير كبير على عمليات الشـــركة، أو قدرتها على إدارة المخاطر على نحـــو فعّال.
             
            18.الأمـــور ذات الأهمــية: أمر أو مجموعـــة من الأمور يكون لها تأثير هـــام على أنشطة الشــركة أو وضعها المالي. ويشــــمل ذلك على سبيل المثال عدم المحافظة على أصــول الشركة والمؤمن لهم، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي أو التعليمات المالية، والانحرافات الجوهرية عن بيان تقبل المخاطر، و/أو أي أمور أخرى يُرجّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصـرف المركـــزي كسلطة رقابية.
             
            19.نظام السجلات الرئيس: يجمع كافة البيانات، بما في ذلك البيانات السرية، المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساسية للشركة، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤمن لهم وإدارة جميع المخاطر، والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والرقابية.
             
            20.نمــــوذج: طريقة أو نظام أو نهج كمي يطبق نظريات وأساليب وافتراضات احصائية أو اقتصادية أو مالية أو رياضية معيّنــة، لمعالجة بيانات الإدخال وتحويلها إلى تقديرات كمية.
             
            21.التعهيد: ترتيبات بين الشركة ومـزوّد خدمة، سواء كان مـــزوّد الخدمـة يعمل داخـــل أو خارج الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمـــة أو نشاط كانت الشــركة ستؤديه بنفسهــا إن لم يتم عمـــل هذه الترتيبات.
             
            22.التقــييم الذاتي للمخاطــر والمــلاءة (ORSA): عملية داخلية تقــــوم بها الشركة / المجموعة لتقـــييم كفاية إدارتها للمخاطــــر، والمراكز الحالية والمستقبلية للملاءة في ظـــل سيناريوهات الضغط العادية والحــادة. وتستدعي هذه العملية من الشــركة أن تقوم بتحليل جميع المخاطر الجوهرية ذات الصلة والتي يمكن توقعها بشكل معقـــول. و تغطي هذه العملية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتتطلب تقديرات خاصة بالشــركة حول إدارة المخاطر و كفاية رأس المال الخاص بها والذي يمكن أن يكون له تأثير على قدرتها على تحقيق أهدافها وتلبية التزاماتها تجاه المؤمن لهم. ومـــن شأن ذلك أن يشـــجع إدارة الشـــركة على أن تتوقع تحديات الأعمــــال المحتملة واحتياجـــات رأس المال، وأن تتخذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر. ولا يعُد التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة ممارسة يتم إجراءها مرة واحدة، فهو عملية مستمرة ومتطورة باستمرار، ويتعيّن أن تكون إحدى مكونات إطار إدارة المخاطر (ERM) الخاص بالشركة. وبينما لا توجد طريقة واحدة محددة لإجراء عملية التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، فإن من المتوقع أن تكون المخرجات عبارة عن مجموعة من الوثائق التي توضح نتائج نهج الإدارة الإستباقي في التقييم الذاتي.
             
            23.

            الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
             

            أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
             
            ب.

             يكون مساهماً في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الثاني؛

            أو
             

            ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني، ويسيطر وحده، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني، أو
             
            د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر تابع للكيان الأول.
             
            24.نظام التسعير: قـــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشـــأن مراجعــــة سياسة التسعير فـــرع تأمين الممتلكات وفـــــرع تأمين المسؤوليات.
             
            25.الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
             
            26.تقبّل المخاطر: المستوى الإجمــالي وأنواع المخاطر التي ترغب الشــركة في تحمّلها، في حـــدود قدرتها على تحمل المخاطر، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة عملها.
             
            27.إطـــار حوكمـــة المخاطر: هو جــزء من المنهجية الشاملة لحوكمة الشركــات، ويمثل الإطـــار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة العليا بوضع وأخذ القرارات حول استراتيجية ومنهـجية الشـــركة في التعامل مع المخاطر، ويتولـــون صياغة حدود المخاطر وتقبلها ومراقبة الالتزام بها في ضــــوء استراتيجية الشــــركة، كما يقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
            28.ثقافــــة المخاطر: مجمـــوعة القـواعد والقيم ووجهات النظر والسلوكيات الخاصـــة بالشـــركة والتي تحــدد الطريقة التي تجُري بها أنشــــطتها المتعلقة بالتوعــــية بالمخاطر، واتخّاذ المخاطــر، وإدارتها، والضوابط الخاصة بها.
             
            29.حـــدود المخاطر: مقياس كمي يعتمد على مدى تقبل الشركة للمخاطر ويعطي إرشادات واضحة حول مستوى المخاطر التي تكون الشركة على استعداد للانكشاف له ويتم تحديدها وتطبيقها في وحدات مجمعة أو فردية مثل فئات المخاطر أو فروع الأعمال.
             
            30.ملف المخاطر: التقييم، في نقطة زمنية محددة، لإجمالي انكشاف الشركة للمخاطر، وعند الاقتضاء لصافي تلك الانكشافات المجمّعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة بناءً على افتراضات استشرافية.
             
            31.إدارة المخاطر: العملية التي يتم من خلالها إدارة المخاطر، والتي تسمح بتحـــديد جميع مخاطر الشركة وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها (حسب الحاجة) ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المناسبة وعلى أساس شامل.
             
            32.الإدارة العليا: الأشخاص أو الجهات المسؤولة عن إدارة الشركة على أساس يوميوفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل الذكر لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
             
            33.متطلبات ملاءة رأس المال: الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمــال الحالية والمتوقعة خــــلال الاثني عشر شهراً المقبلة، والتي يتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار.
             
            34.الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في الشركة، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة.
             
            35.الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            36.اختبار الضغط: طريقة تقييم، يتم بموجبها قياس الأثر المالي للضغط على عامل واحد أو أكثر من عامل والذي يمكن أن يؤثر تأثيراً حاداً على الشركة.
             
            37.

            شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
             

            أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
             
            ب. مســاهماً في الكـــيان الأول، ولديه الحـــق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
             
            ج. مساهماً في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول، أو
             
            د. إذا كـــان الكيان الأول شــــركة تابعـــة لكيان آخر تابع للكيان الثاني.
             
            38.التأمين التكافلي: تنظـيم تعاقدي جماعي يهـدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى إنشاء حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفـــع التعويض المستحق لمـــن يتحقق الخطر بالنسبة إليه، وتقــــوم شركة التأمين التــــكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجتمعة فيه مقابل مكافأة معينه.
             
            39.نظـــام التكافل: قــــرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 نظام بشأن التأمين التكافلي والتعديلات التي تطرأ عليه من وقت لآخر.
             
          • المــــــادة(2): نظم إدارة المخاطــر والضــــوابط الداخلـــــية

            1.يجب أن يكون لدى الشركة أنظمة شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر والضوابط الداخلية. ويجب أن توفر هذه الأنظمة رؤية لجميع المخاطر الجوهرية التي تكون أو يمكن أن تكون منكشفة لهـا ومدى ترابط تلك المخاطر، وذلك على مستوى الشركة وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال. ويشمل ذلك الاستراتيجيات والسياسات والعمليات والإجراءات والضوابط اللازمة لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها ورفع التقارير بشأنها وتقليل مصادر المخاطر الجوهرية، وذلك في الوقت المناسب. ويجب أن تأخذ الشركة بعين الاعتبار عند تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية موضوع تقبل المخاطر وملف المخاطر الخاص بها وطبيعة وحجم ودرجة تعقدّ أعمالها وهيكلها.
             
            2.يجــب أن يكون المجلس متحكما في الشركة، ويتحمّل المسؤولية النهائية عن التحقق من وجـــــود أنظمة فعّالة لإدارة المخاطر وضوابط داخلية تتلاءم مع ملف مخاطر الشركة وطبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمالها وهيكلها.
             
            3.الإدارة العليا مسؤولة عن تنفيذ السياسات السليمة والإجراءات الفعّالة والأنظمة الرصينة المتوافقة مع أنظمة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية المعتمدة من المجلس. وتبقى المسؤولية النهائية على عاتق المجلس، بغض النظـر عن المسؤوليات المحددة التي يتم تفويضها إلى الإدارة العليا.
             
            4.

            يجـــب أن يتضـــمن الهيكــــل التنظيمي للشــركة منهجــــية "خطــوط الدفـــاع الثلاثة" التي تشمل ما يلي:
             

            أ. خطوط الأعمــال؛
             
            ب. وظائف المخاطر والوظائف الاكتوارية ووظائف الامتثال؛
             
            ج. وظيفة تدقيق داخلي مستقلة.
             
            5.يلتزم المجلس بالإشراف على الإدارة العليا، كما يجب عليه مساءلة أعضاء الإدارة العليا ومحاسبتهم على أفعالهم إذا لم تكن متوافقة مع استراتيجية وأهداف الشركة.
             
            6.

            يتعين على الشركات التي لديها علاقات بكيانات أخرى في مجموعتها، الالتزام بما يلي: -
             

            أ. يجب على الشركات التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسة والتي لديها علاقات هامة بكيانات أخرى في المجموعة بما في ذلك شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، يجب عليها أن تطوّر وتحافظ على إجراءات لتنسيق تحديد وتقييم وقياس وتقدير ومراقبة وتقليل كافة مصادر المخاطر الجوهرية الداخلية والخارجية ورفع التقارير بشأنها، وذلك على مستوى المجموعة. ويجب أن توفر هذه العملية نظرة شاملة للمجلس حول كافة المخاطر الجوهرية للمجموعة ولكل كيان فيها على حدة، بما في ذلك أدوار وعلاقات الكيانات الأخرى في المجموعة مع بعضها البعض، ومع الشـــركة.
             
            ب. يجب أن تكون الوسائل والإجراءات المطبقة بواسطة الشركات التابعة، والشركات الشقيقة والفروع الأجنبية داعمة لعملية إدارة المخاطر على مستوى المجموعة. ويجب على الشركات أن تقوم بإجراء عملية إدارة المخاطر على مستوى المجموعة، وأن تضع سياسات وإجراءات للمجموعة، بينما يجب أن تكون لمجالس إدارات والإدارات العليا للشركات التابعة والشركات الشقيقة مساهمات فيما يتعلق بالتطبيق المحلي أو الإقليمي لتلك السياسات والإجراءات، وفي تقييم المخاطـر المحلية و الإقليمــية.
             
          • المـــــادة (3): نظـام فعـــال لإدارة المخاطـــر

            1.

            يجب تصميم نظام إدارة مخاطر الشركة بحيث يعمـل على جميع المستويات للسماح بتحديد وتقييم ومراقبة وقياس كافة مخاطر الشركة والسيطرة عليها ورفع التقارير بشأنها وتقليلها، وذلك في المواقيت المناسبة. كما يجب على النظام أن يأخذ بعين الاعتبار الاحتمالية والتأثير المحتمل والآفاق الزمنية للمخاطر. كما يجب أن يتضمن نظام إدارة المخاطر الفعال العناصر التالية:
             

            أ.اســــتراتيجية موثقّة لإدارة المخاطر، بما في ذلك بـــيان تقبّل مخاطر محـــدد بوضوح ومعتمـــد من قبل المجلس، ومتماش مع أنشطة أعمال الشركة.
             
            ب. توزيع وتخصيص مســـؤوليات إدارة المخاطر.
             
            ج. إجــــراءات موثقّة لموافقــة المجلس على أي انحراف عن تقبّل المخاطر.
             
            د. سياسات تحتوي كافــة المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها الشركة ومستويات الحدود المقبولة للمخاطر. ويجب أن تصف هذه السياسات التزامات الموظفين في التعامل مع المخاطر، بما في ذلك تصعيد المخاطر وأدوات تخفيف المخاطر.
             
            هـ. عملــيات وأدوات تشمل اختبارات الضغط وتحليلات السيناريوهات ونماذج لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها ورفع التقارير بشأنها وتقليلها، بالإضافة إلى خطط طوارئ.
             
            و. مراجعة منتظمــة لنظــام المخاطر.
             
            ز.وظيفة فعــاّلة لإدارة المخاطـر.
             
            2.يجب أن يشمل نظام إدارة المخاطر كحد أدنى الاكتتاب والاحتياطيات وإدارة الأصول والخصوم والاستثمارات والسيولة وإعادة التأمين وتركز المخاطر والمخاطر التشغيلية وآليات تخفيف المخاطر وسلوكيات الأعمــال. كما يجب أن يغطي النظام المخاطر الواجب تضمينها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال كما هو منصوص عليها في التعليمات المالية، كما يجب أن يغطي المخاطر التي لم يتم تضمينها، أو لم يتم تضمينها بشكل كلي عند احتساب تلك المتطلبات.
             
            3.

            ويتعين أخذ الأمور الواردة أدناه في الاعتبار عند تطويـر نظام إدارة المخاطــــر:
             

            أ. يتعين تعديــل ملف مخاطر الشركة تبعا للظروف، الأمر الذي يستلزم تضمين المخاطر الجديدة، بالإضافة إلى تحديث المعلومات الخاصة بالمخاطر التي سبق أن تم تحديدها. كمــا يتعين أخذ التطلعات المتغيّرة للمؤمن لهم وغيرهم من أصحــــاب المصلحة بعين الاعتبار.
             
            ب. يجب الحصول على موافقة المجلس على أي تغييرات جوهرية على نظام إدارة المخاطر وتحديدا تلك التي يمكن أن تؤثر على ملف المخاطر، كما يجب أن يتم توثيقها وتوفيرها للتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي والمصرف المركزي.
             
            ج. يجب أن يتضمن نظام إدارة المخاطر حلقة لجمع الملاحظات تتضمن عملية لتقييم أثر التغييرات الخاصة بالمخاطر التي تؤدي إلى تغييرات في سياسة إدارة المخاطر، وحدود المخاطر وإجراءات تخفيف المخاطر. ويتعين أن يتوفر تنسيق كاف بين الشركة الأم والشركات التابعة والشركات الشقيقة ضمن ذات المجموعة، وذلك كجزء من حلقة جمع الملاحظات.
             
            4.

            في الحالات التي لا يكون فيها المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الرئيسة لأي شركة في مجموعة، ويكون أي عنصر من عناصر منهجية الشركة الشـــاملة لإدارة المخاطر خاضـــعًا لسيطرة أو تأثير كيان آخر في المجموعة، عندها يجــب أن يأخذ نظام إدارة المخاطر لدى الشركة بعين الاعتبار المخاطر التي تنشأ عن علاقات المجموعة، مع تحديد ما يلي بوضوح:
             

            أ. الروابط، وأية اختلافات جوهرية بين إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى الشركة والمعتمد لدى المجموعة؛
             
            ب. ما إذا كانت وظيفة إدارة المخاطر لدى الشركة مستمدة كلياً أو جزئياً من وظائف إدارة المخاطر للمجموعة؛ و
             
            ج. إجراءات المراقبة بواسطة المجموعة أو إجراءات رفع التقارير إليها حول إدارة المخاطر.
             
            5.

            يجب على الشركة إجراء تقييم ذاتي للمخاطر والملاءة (ORSA) وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر الخاص بها، ويتعيّن أن تقوم بإجرائه وظيفة إدارة المخاطر. ويجب أن يتضمن هذا التقييم ما يلي، كحد أدنى:
             

            أ. احتياجات الملاءة المالية الشاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف المخاطر المحدد، والحدود المعتمدة لتحمل المخاطر واستراتيجية أعمــال الشركة. وتلتزم الشركة بإثبات الأساليب المستخدمة في هذا التقييم.
             
            ب. الامتثال المســـتمر لمتطلبــــات رأس المـــال، على النحو المنصوص عليــه في التعليمــات المالية؛
             
            ج. الامــــتثال المستمر للمتطلبات المتعلقة بالمخصــصات الفــنية، على النحو المنصوص عليه في التعليمات المالية؛
             
            د. مدى شـــدة انحراف ملف مخاطر الشركة عن الافتراضات التي تقوم عليها متطلبات ملاءة رأس المال كمـا هو منصوص عليها في التعليمات المالية. ويجب على الشــركة أن تقوم بعمــل تقييم يبيّن فيمـــا إذا كانت التغــيرات في النموذج القياسي منســجمة مـــع انكشافاتها الفعلية.
             
            هـ. استكمــال التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة (ORSA) والذي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الأعمـال وعملية تخطيط الأعمال، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بشكل مستمر في القرارات الاستراتيجية للشركة ودون أي تأخير، وذلك عند حدوث أي تغيير جوهري في ملف مخاطر الشركة؛
             
            و.إبلاغ المصرف المركزي بنتائج كل تقييم ذاتي للمخاطر والملاءة (ORSA) تزامنا مع تقديم خطة الأعمال السنوية للشركة وفقًا للجدول الزمني الذي ينشره المصرف المركزي.
             
            ز. إبلاغ المصرف المركزي بأي متطلبات إضافية خاصة بالتقييم الذاتي للمخاطر والملاءة (ORSA)، والتي قد يتم فرضها بموجب أنظمة أو قرارات يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.
             
          • المــــــادة (4): نظــــــام فعــــــال للضوابــط الداخلــية

            1.

            يجب أن يضمن نظام الضوابط الداخلية وجود عمليات فعّالة وسيطرة كافية على المخاطر، وسلوكيات أعمال حصيفة، وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية المبلغ عنها، والامتثال لقوانين المصرف المركزي والقوانين الأخرى ذات العلاقة والأنظمة والمتطلبات الرقابية والقواعد والقرارات الداخلية للشركة. كما يجب أن يغطي نظام الضوابط الداخلية جميع وحدات العمل والأنشطة، ويتعين تقييمه ومراجعته بانتظام من قبل المجلس أو من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عنه وتحديثه حســـب الضرورة. كما يجب أن يتضمــن نظام الضوابط الداخلية هيكل ضبط ملائــم مع أنشطة ضبط محددة على مستوى كل وحدة عمل، حيث يجب على جميع الوحدات التنظيمية أن تمتلك وتدير وتبلغ عن المخاطر، ويجب أن تكون تلك الوحدات مسؤولة عن وضــع وحفظ سياسات وإجراءات ضبط داخلي فعّالة. ويجب أن تقـــوم وظائف الضبط بتقييم مدى كفاية الضوابط المســــتخدمة من قبل وحدات العمل. يتعين أن يحتوي نظام الضوابط الداخلية على المكوّنات التالية، كحــــد أدنى:
             

            أ.

            الفصل بين الواجــــبات، وتدابير لمنع التضـــارب في المصــــالح، وذلك على النحو التالي:
             

            1.استقلالية كافية مع وضوح التسلسل الإداري وفصل الواجبات بين الأشخاص المسؤولين عن عمليات أو سياسات معينة، وأولئك الذين يتحققون من تطبيق هذه العمليات أو السياســات.
             
            2.استقلالية كافية مع وضوح التسلسل الإداري وفصل الواجبات بين أولئك الذين يصممون أو يتولون تشغيل ضوابط معينة، وأولئك الذين يتحققون من فعالية تلك الضوابط.
             
            ب.

             سياسات وعمليــات:
             

            1.تضمين ضوابط ملائمة لجميع إجراءات وسياسات الأعمال الرئيسة، بما في ذلك إجراءات اتخاذ القرارات الهامة الخاصة بالأعمال والموافقة على المعاملات، والوظائف الهامة في مجال تقنية المعلومات، والأمن السيبراني وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الهامة لتقنية المعلومات من قبل الموظفين والأطراف الثالثة ذوي العلاقة، والالتزامات القانونية والرقابية الهامة.
             
            2.تضمين سياسات للتدريب على الضــوابط وعلى وجه الخصوص بالنسبة للموظفين الذين يؤدون أدوارا تتطلب ثقــة أو مسؤولية عالية، أو الموظفين المشاركين في الإشراف على أنشطة عالية المخاطر.
             
            3.إجراءات وسياسـات رئيســة مركزية موثقة بالإضــــافة إلى الضـــوابط المقابلة لها.
             
            ج.

             المعلومات والاتصال:
             

            1.يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بمتطلبات الالتزام بنظام الضوابط الداخلية للشركة.
             
            2.يجب توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات لمتخذي القرارات في المواقيت المناسبة، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، المعلومات المالية والتشغيلية والمعلومات الخاصة بالسوق والامتثال.
             
            د.

             المراقبة والمراجعة:
             

            1.يجب أن يتم فحص العمليات بانتظام من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للتأكد من فعالية الضوابط.
             
            2.يجب على وظيفــــة التدقيق الداخلي أن تقوم بتقييم نظام الضوابط الداخلية بانتظام، وذلك لتحديد مدى كفـــاءته وفعاليته.
             
            هـ. يجب أن تشُير التقارير بشأن نظام الضوابط الداخلية إلى الســـياسة الخاصة بالضوابط الداخلية )مثل المسؤوليات ومستويات الامتثال والتحقق من صلاحية النظام وتطبيق الخطط التصحيحية( ومرحلة التطوير، ومستوى وأداء وحدات العمل، وأوجه القصور في التطبيق.
             
            2.يتعـــين على المجلس أن يفهــم بيئة الضــبط، وأن يوجّه الإدارة العليا لضـــمان وجــــود رقابة مناسبة لكل إجراءات العمل وسياســاته. كما يجب على المجلس أن يتأكد من توزيع المســـؤوليات من حيث تصميم وتوثيق وتشغيل الضوابط الداخلية.
             
            3.
            أ. بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية، يجب أن يتم تكوين لجنة إدارة عليا أو ما يعادلها، تتألف من وظائف الضبط المحلية. ويتعيّن على وظائف الضبط هذه أن ترفع التقارير مباشرة إلى وظائف الضبط المقابلة على مستوى المؤسسة، و/أو المجلس و/أو اللجان ذات الصلة.
             
            ب. لا يجوز لوظائف الضبط المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، أن تقوم بأكثر من وظيفة ضبط واحدة.
             
          • المـــــادة (5): وظــــــائف الضـــــــبط

            1.يجـب أن تتوفر لدى الشـــركة وظائف ضبط فعّالة تتمتع بالاســــتقلالية والسلطة والموارد اللازمـــة، وتغطي إدارة المخاطـــر، والتدقـــــيق الداخلي، والامــــتثال، والأعمــــــال الاكتـــوارية. ويتعين أن يتــــم تقييـــم فعـّــالية وظـــائف الضبط بشـــكل دوري مـــن قبل المجلس.
             
            2.لا يُعفــي وجــــود وظائف الضبـــط المجلس والإدارة العليا من مســـــؤولياتهم.
             
            3.يجب أن تكون وظائف الضبط مزودة بالموارد اللازمة، بما في ذلك كوادر مؤهلة يتم تدريبهم بشكل منتظم في ما يخص واجباتهم.
             
            4.يجب أن يكون لدى وظائف الضبط قدر مناسب من السلطة. ويتعيّن على رؤساء وظائف الضبط الامتناع عن المشاركة في مسؤوليات عمليات الشركة التشغيلية، بما في ذلك الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين والمبيعات والمحاسبة.
             
            5.يجب أن يكون لرئيس كل وظيفة ضبط حق الوصول إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطرو/أوالتدقيق التابعة له، ويجب أن يقدم تقارير دورية عن الأمور التي يحددها المجلس. يجب أن يكون رئيس كل وظيفة ضبط قادرا على الاجتماع بانتظام - دون وجود الإدارة - مع رئيس أي لجنة من لجان المجلس ذات الصلة.
             
            6.

            تتضمن التزامات المجلس بشأن وظائف الضبط الأمور التالية:
             

            أ. يجب أن يتم اعتمــاد وتوثيق صلاحيات ومسؤوليات وظائف الضــبط من قبل المجلس، كمــا يجب أن تتم مراجعـــة هذه الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دوري بناءً على توصية كل وظيفــــة ضــبط.
             
            ب. يتعين الحصول على موافقة المجلس أو لجنته التابعة ذات الصلة على تعيين رؤساء وظائف الضبط، وعــزلهم، ومكافأتهم، وتقييم أدائهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
             
            ج. يجب على الشركة ألا تنُهي خدمات رؤساء وظائف الضبط قبل الحصول على عدم الممانعة من المصرف المركزي.
             
            7.يجــــب أن يتم تحــديد مكافـــآت الموظـــفين العاملين في وظـــائف الضــــبط بشكل مستقل عن نتائـــج أداء الشـــركة.
             
            8.يجب أن تتجنّب وظائف الضــــبط حصول تضــارب في المصــالح. وفي حـــال بقــاء أي تضارب في المصالح وعدم القدرة على حله مع الإدارة العليا، فيجب عندئذ رفع الأمر إلى المجلس للتقرير بشــأنه.
             
          • المــــادة (6): وظيفة إدارة المخاطر

            1.

            يجب على نظام إدارة المخاطر أن يقوم بمعالجة الأمور التالية:
             

            أ. يجب أن تتوفر لدى الشركة وظيفة إدارة مخاطر فعّالة لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر الرئيسة والسيطرة عليها ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة وتخفيفها، وكذلك لتعزيز واستدامة ثقافة سليمة حول المخاطر.
             
            ب. تقع على عاتق وظيفة إدارة المخاطر مسؤولية مســاعدة المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة العليا في تطوير نظام حوكـمة المخاطر والحفاظ عليه.
             
            ج. يجب أن تتوفـــر لدى الشركة وظيفة إدارة مخاطر مزودة بمـــوارد كافية، ويرأسها مسؤول مخاطر رئيسي أو ما يعادله. ويجب أن تكون الوظيفة مستقلة عن الإدارة وعن عملية صنع القرارات في وظــائف تحمل المخاطر في الشركة.
             
            2.

            يجب أن يكون لوظيفة إدارة المخاطر إمكانية الوصول مباشرة إلى المجلس و/أو لجنة المخاطر المنبثقة عنه، ويجب أن تقوم بتزويدهم بتقارير حول الأمور التالية كحد أدنى:
             

            أ. تقييم أوضاع المخاطر والانكشافات والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارتها؛
             
            ب. تقييم التغييرات في ملف مخاطر الشركة بالنسبة لبيان تقبّل المخاطر؛ بما في ذلك التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة (ORSA).
             
            ج. تقييم حدود المخاطر التي تم تحديدها مسبقا؛ً
             
            د. قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الاستراتيجية، مثل استراتيجية الشركة، وعمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع الكبرى والاستثمارات.
             
            هـ. تقييم أحداث المخاطر، وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة وتقييم النتائج بعد أن يتم تطبيقها.
             
            3.

            يجب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار عند تطوير نظام إدارة المخاطر:-
             

            أ.يجـــب أن يكــون رئيس وظــيفة إدارة المخاطــر،أو مسؤول المخاطر الرئيسي أو ما يعادله، من ذوي الأقدمية والمكانة داخل الشركة، وذلك ليواجه رؤساء خطوط ووظائف الأعمال. ويجب أن تكون لرئيس وظيفة إدارة المخاطر الصلاحية والالتزام بإبلاغ مجلس الإدارة فورا بأي ظرف قد يكون له تأثير جوهري على نظام إدارة المخاطر في الشــــركة.
             
            ب. يجب أن تظل كافة الأنشطة التي تقوم الشركة بتعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات إدارة المخاطر بالشــركة.
             
          • المــــــادة (7): قياس المخاطر واستخدام النماذج

            1.يجب أن تتوفر لدى الشركة نُظم لتحديد وقياس ومراقبة المخاطر، تكون متناسبة مع ملف مخاطر الشركة، وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمالها وهيكلها، ويشمل ذلك إمكانيات تقنية المعلومات.
             
            2.يجب أن تكون لدى المجلس خبرات كافية لفهم نظم قياس المخاطر والإشراف عليها، بما في ذلك أي استخدام للنماذج.
             
            3.في حال استخدام نماذج لقياس مكونات المخاطر، فإنه يجب أن تكون لدى الشركة إجراءات داخلية ملائمة لتطوير هذه النماذج والموافقة على استخدامها، ويجب أن تقوم الشركة باختبار تلك النماذج و التحقق من صلاحيتها على نحو منتظم و مستقل. ويظل المجلس مسؤولا في نهاية الأمر، سواء تم تقديم الموافقة على استخدام النماذج من قبل المجلس أو من خلال صلاحيات تم تفويضها للإدارة.
             
          • المــــادة (8): اختبارات الضغط للمخاطر الجوهرية

            1.يجــب على الشركة أن تقوم بتطبيق برنامــج اختبارات ضغط استشرافي، كجزء من منهجيتها الشاملة في إدارة المخاطـــر. ويجب أن يتضمن برنامج اختبارات الضغط سيناريوهات سلبيــة ومتطرفة ولكنها معقولة وممكنة الحـــدوث، لمجمـــوعة من المخـــاطر الجوهـــرية، وتكون متناسبة مـــع حجـــم انكشــاف الشركة للمخاطــــر. ويجــب أن تنعكس نتائج برنامـــج اختبارات الضغط بشكل مستمر على إدارة مخاطر الشـــركة، وذلك لتمكـــين الشــركة من المحافظة على ادراكها لتأثير الضـــغوط على وضعها المـــالي، بما فــي ذلك التخطيط للطـــوارئ، وتقييم الشركة الداخلي لرأس المـــال والســــيولة.
             
            2.يجـب أن تأخــذ عملية الشركة الداخلية لتقييم متطلبات رأس المــــال والسيولة بعين الاعتبار طبيعة ومســـتوى المخاطر التي تأخذها الشـــركة. وبالإضــافة إلى المخاطــر المعيّنة التي يحددها المصرف المركزي في التعليمات المالية ، يجــب على الشـــركة أن تأخذ بعين الاعتبار كافة المخاطر الجوهرية الأخـــرى.
             
          • المــــــادة (9): وظيفـــة الامــــتثال

            1.يجب أن يكون لدى الشركة وظيفة امتثال فعّالة من أجل الوفـــاء بالتزاماتها القانونية والرقابية ولتعزيز واستدامة ثقافــــة الامتثال. ويجـــب على وظيفة الامتثـال أن تنُشِئ آليات وأنشــطة ملائمــة لتحــديد الالتزامــات القانونية والرقابية الرئيــسة وتقييمـــها والإبلاغ عنها ومعالجتها، وإجــراء التدريب على الالتزامات القانونية والرقابيـــة الرئيسة، وتسهيل الإبلاغ السري وإجـــراء التقييمات بشأن المسائل المتعلقـــة بالامـــتثال.
             
            2.تقـع على عــاتق المجلس المســـؤوليـة النهائية لخلق ثقافة مؤسسية تقوم على الصدق والنزاهة والالتزام بالامتثال لجميع التشريعات والأنظمة والضوابط الداخلية ذات الصلة. ويجــب أن يتم عكـــس هذا الالتزام في مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى الشركة.
             
            3.يجـــب أن تكون لدى الشركة سياسة امتثال معتمـــدة من المجلس، بحيث يتم مشاركتها مع جميع الموظفين مع تحـــديد غرض، ومقـام وصلاحيات وظيفة الامتثال داخل الشـــركة و المجمـــوعة، حسب مقتضى الحــــال.
             
            4.

            يجب أن يكون لوظيفة الامتثال إمكانية الوصول إلى المجلس والإدارة العليا وتقديم التقارير الخطيــةّ لهما بشأن الأمور المتعلقة بمخاطر الامتثال، ويشمل ذلك على سبيل الذكر لا الحصر:
             

            أ. تقييم مخاطـــر الامتثال الرئيســة التي تواجهها الشـــركة والخــطوات التي يتم اتخــاذها لمعالجتها؛
             
            ب. تقييم أداء الأجــزاء المختلفة في الشــركة، مثل الأقســـام ووحـــدات العمل الرئيسة والمنتجـــات، وذلك مقابل معايير وأهداف الامتثال؛
             
            ج. أي قضـايا خاصة بالامتثال تتعلـق بالإدارة أو أشخاص في مناصـــب بمســـؤوليات رئيسة داخل الشـــركة، وحالة أي تحقيقــات أو إجــــراءات أخرى يتم اتخاذها بهذا الخصوص؛ و
             
            د. مخالفات أو مخاوف امتثال جوهرية تتعلــق بأي شخـص آخر أو وحــدة عمل أخرى في الشركة وحالة أي تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها.
             
            5.تكون لرئيس وظيفة الامتثال التزامات رئيسة برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، كما يجب أن يكون له إمكانية الوصول مباشرة إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطر و/أو لجنة التدقيق المنبثقتين عنه. ويجب أن يكون لرئيس وظيفة الامتثال إمكانية الوصول إلى رئيس المجلس للإبلاغ عن أي تأخير في تصحيح قضايا جوهرية تتعلق بعدم الامتثال.
             
            6.يجب أن يتوفر لوظيفة الامتثال عدد كاف من الموظفين المتمكنين ممن لديهم جماعيا الخبرات المناسبة لضمان إدارة مخاطــر الامتثال في الشركة على نحو فعّال.
             
            7.يجب أن تظل كافة الأنشطة التي تقوم الشركة بتعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات وظيفة الامتثال.
             
            8.يجب أن تقــــوم وظــيفة الامتثال بإعـــداد برنامج لمخاطـــر الامتثال يحدد أنشطتها التي تم التخطيط لها، ويجب تحديثه بشكل منتظم. كما يجب أن يتم إخضاع أنشطة وظيفة الامتثــال لمراجعة دورية مستقلة مــن قبل وظيفة التدقيق الداخــلي.
             
          • المـــــــادة (10): الوظــــيفة الاكـــــــتوارية

            أ.

             يجب أن تكون لـــدى الشـــركة وظيفة اكـــتوارية فعّالة ومستقلة قـــادرة وبحد أدنى على تقــييم وتقــــديم المشـــورة بشـــــأن المخصــــصات الفنية، وملائمة أقســــاط التأمين والتســــعير، والمــلاءة، وكفاية رأس المال، وإعادة التأمين، وذلك كي تسهم في التطبيق الفعّال لنظام إدارة المخاطر لمقابلة كافة المتطلبات الاكتوارية وفقا للأطر القانونية التالية، وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر:
             

            1.القانون الاتحــــادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛
             
            2.التعليمات المالية؛
             
            3.نظام الاكتواريين؛
             
            4.نظام التسعير؛
             
            5.نظام التأمين التكافلي؛
             
            6.تعليمات التأمين على الحياة؛
             
            7.أي نظام أو متطلب آخر يصدره المصرف المركزي.
             
            ب. يجب أن تكون للوظيفة الاكـــتوارية التزامات رئيسة برفع التقارير إلى الرئيس التنفيذي، كما يجب أن يكون لها الحق في الوصـــول مباشرة إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطر و/أولجنة التدقيق المنبثقتين عنه.
             
          • المـــــــادة (11): وظـيفة التدقيق الداخلي

            1.يجب أن تكــون لدى الشــركة وظـــيفة تدقيق داخلي فعّالة تقـــوم بتزويد المجلس أو لجـــنة التدقــــيق التابعة له و الإدارة العليا تقييمـا مستقلا وتأكــــيدات بشــــأن كفـــــاءة وفعالية نظام الضــــوابط الداخلــــية وإدارة المخــــاطر والامــــتثال والعناصر الأخرى لإطار حوكمـــة الشركة.
             
            2.

            كما يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تستخدم عمليات تدقيق ومراجعات واختبارات عامة ومحددة فيما يتعلق بما يلي: 

            أ. المحافظة على أصــول الشركة والمــؤمن لهم، ومنـــع الاحـــتيال وإساءة استخدام الأصول، وتقييم فعاليّة الضــــوابط المعمــــول بها في هذا الخصوص.
             
            ب. تقيــيم موثوقية وكفـــاءة معلومات التقارير المحاسبية والمــالية وتقارير المخاطـــر والامتثال ومـــدى فعاليّة الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص؛ و
             
            ج. أي أمور أخرى يطلبها المجلس.
             
            3.يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن الإدارة أو أي وظائف ضبط أخـــرى، وأن ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة له، ويجب أن تكون قادرة على الاجتماع معهم دون حضور الإدارة العليا، حسبما تكون الحاجة.
             
            4.يجــــب أن تكــون وظيفة التدقــــيق الداخلي مستقلة عن الأنشــــطة التي يتم تدقيـــقها، وأن يكون لديها المكانــة والصلاحيات الكافية داخل الشركة، التي تمـــكّن وظيفة التدقــــيق الداخلي من تنفـــيذ مهامها وواجباتها الأساسية المحـــددة في المعايير المرفقة، على نحــو مســـتقل.
             
            5.

            يجب على المجلس التأكد من أن لدى وظيفة التدقيق الداخلي الصلاحيات اللازمة للقيام بما يلي:
             

            أ. التواصل مع كافة الموظفين والحصول على كافة السجلات والمستندات والبيانات الخاصة بالشركة، أو المجموعة، أو الشركات الشقيقية، حسب مقتضى الحال، متى كان ذلك ذي صلة بأداء مهامها.
             
            ب. الشروع في مراجعة أي مسألة تقع ضمن مهامها؛ و
             
            ج. استلزام رد الإدارة على أي تقرير تدقيق، وطلب تفاصيل بشأن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.
             
            6.يجب أن تغطي وظيفة التدقيق الداخلي ضمن نطاق أعمالها جميع مجالات المخاطر الجوهرية بما في ذلك الاكتتاب والاحتياطيات وإدارة الموجودات والخصوم والاستثمارات والسيولة وإعادة التأمين وتركز المخاطر والمخاطرالتشغيلية وأساليب تقليل المخاطر وســلوكيات الأعمــال والمعاملات ما بين الكيانات المكوّنة للمجموعة، إن وجدت، والتعويضات ورفع التقارير في المواقيت المحددة. يجب أن تتوفر لدى وظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول الكامل والتواصل مع أي موظف، وإمكانية الوصول الكامل لأي من سجلات أو ملفات أو بيانات الشركة، والمجموعة والشركات الشقيقية، حسب مقتضى الحال، وقتما يكون ذلك مطلوبا لأداء مهامها.
             
            7.

            يجب أن تقوم الضوابط الداخلية في الشركة بمعالجة الأمور التالية: 

            أ. يجــــب أن تظل كافـــــة الأنشــــطة التي تقوم الشركة بتعهــيدها ضمــــن نطـاق مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة.
             
            ب. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي إجراء مراجعة دورية ورفع تقارير إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة له بشــــأن الامتثال لسياسات وإجــــراءات التعهيد المعتمــدة لدى الشركة وفعاليّتها.
             
            8.يتعين رفع كافــة نتائج وتوصيات وظيفة التدقيق الداخلي إلى المجلس و/أو لجنة التدقيق التابعة له، الذي يقـــــوم بدوره بمراجعة الإجــــراءات التي يتوجب اتخاذها بشـــأن كل واحـــدة من نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي، والتأكد من أن تلك الإجراءات قــد تم تنفيذهــا.
             
            9.يجب أن يتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي عدد كاف من الموظفين المتمكنين ممن لديهم جماعيًا الخبرات المناسبة لفهم وتقييم جميع أنشطة الأعمال، ووظائف الدعم ووظائف الضبط في الشركة، و المجموعة، حسب مقتضى الحال.
             
            10.يجـــب أن يتحقـــق رئيس قســم التدقيق الداخلي من امتثال الوظيفـــة للمــــعايير الدوليــــة للممارســة المهنية التدقيق الداخلي الصــادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA).
             
            11.يجب أن يكــــون لدى الشــركات ميثاق تدقيق داخلي معتمــــــد مـن قبل لجــنة التدقيق التابعة للمجلس ، ويوضّح الغـــــرض من وظيفة التدقيق الداخلي ومكانتها وصلاحياتها في الشــــركة و المجمـــوعة، حسب مقتضى الحال. 
             
            12.يجب على الإدارة العليا أن تبلِّغ وظيفة التدقيق الداخلي في الوقت المناسب بأي تغييرات تطرأ على إطار حوكمة المخاطر الخاص بالشركة أو المجموعة، حسب مقتضى الحال.
             
            13.يتعيّن على الإدارة العليا التأكد من اتخاذ إجراءات ملائمة، في المواقيت المناسبة، بشـــأن جميع نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي.
             
          • المـــــــادة (12): التعــــهيد

            1.

            يجـب على نظام حوكمة المخاطر أن يقوم بمعالجة الأمور التالية:
             

            أ. يجب أن تتضمّن نظم حوكمـــة مخاطر الشــركات سياسات وإجراءات لتقييم أي تعهيد مقترح وتحــــديد وتقييم وقياس ومراقبة المخاطر المرتبطة بترتيبـــات التعهيد القائمــة حاليــا والمقترحة، والسيطرة عليها ورفع التقارير بشأنهـا وتخفيفهــا.
             
            ب. يجب أن يوفر نظام حوكمة المخاطر رؤية شاملة على مســــتوى الكيان أو على مستوى المجموعة، حســـب مقتضى الحــال، للمخاطر المرتبطة بالتعهيد، بما في ذلك أي خدمــــات تقدمها الشـركة إلى أعضــــاء المجموعة الآخـــرين أو تتلقاها منهم.
             
            ج. يجـــب أن تحتفظ الشركات بسجل شامل ومحدث لجميع ترتيبات التعهيد على مستوى الكيان والمجموعة، بما في ذلك جميع ترتيبات التعهيد الجوهـــرية وغير الجوهـرية.
             
            2.

            عند القيام بعمليات التعـــــهيد، يتعيّن على الشـــركة أن تتحقق مــن وجود التدابير التالية، وذلك كحد أدنى:
             

            أ. يجب أن تكون طريقة الرقابة والمساءلة والمراجعة والتقييملوظائفوأنشــــطة الأعمـــال الجوهرية التي يتم تعهيدها مماثلة للطرق المطبقة على أي نشاط أو وظيفة لا يتم تعهيدها. ويجب ألا يؤثر التعهيد سلبا على قدرة الشركة على إدارة مخاطرها.
             
            ب. تتحمل الشــــركة المسؤولية الكاملة عـــن المخاطر الناشئة عــــن تعهــــيد أي عملية أو نشاط.
             
            ج. يجب أن يكون لدى الشركة اجراءات لتحديد جوهرية أنشطة الأعمال التي يتم تعهيدها. يجب أن تأخذ عملية تحديد نشاطات الأعمال الجوهرية بعين الاعتبار إمكانية تأثير النشاط الذي يتم تعهيده بشكل سلبي على عمليات الشركة وقدرتها على إدارة المخاطر، وذلك في حالة تعطل النشاطات التي تم تعهيدها أو ضعف أدائها.
             
            د. يجب على الشركات الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل تعهيد أي نشاط أعمال جوهري.
             
            3.يتحمل المجلس والإدارة العليا المسؤولية النهائية عن أي وظائف أو أنشطة يتم تعهيدها. ويجب أن يقوم المجلس بتقييم مقدرة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة على إدارة مخاطر التعهيد بفعالية فيما يتعلق باستمرارية العمل.
             
            4.يجب أن تخضع الأنشــــطة التي يتم تعهيدها لعقــود خطيـــةّ تبيّن حقــــوق الأطراف والتزاماتها. وعند تعهــيد نشاط ما، فإنه يتوجب على المجلس والإدارة العليا النظر في تأثير ذلك على ملف مخاطر الشركة وخبرات مزود الخدمة، ومعرفته، والحوكمة الخاصة به، وإدارته للمخاطر وضوابطه الداخلية والجدوى المالية الخاصة به، إلى جانب الأمــور المتعلقة بتعاقب مزودي الخدمة وذلك عند إنهاء العلاقة التعاقدية مع أحدهم.
             
            5.الشركة مسؤولة عن الامتثال لقوانيــن المصرف المركزي وأنظمــته الرقابية، ولكــافة القوانين والأنظمة ذات الصلة المطبقة على أنشطتها التي يتم تعهيدها.
             
            6.يجب أن تقوم وظيفة الامتثال بالمراجعة المنتظمة لامتثال مزودي خدمات التعهيد بالقوانين والأنظمــــة الرقابية والســـياسات التي تنطبــق على الشركة، وتقديم تقارير إلى الإدارة العليا أو إلى المجلس متى كان ذلك ضروريا،َ في هذا الشـــأن.
             
            7.

            يجب الالتزام بما يلي عند التعهيد خارج الدولة:
             

            أ.يجــب أن يتـم حفــظ وتخزين نظام السجلات الرئيس، والذي يتضــمن جميع البيانات السرية، داخـــل الدولة بشكل مستمر.
             
            ب,واستثناءً لأحكام الفقرة (7.12.أ) أعلاه ورهنا بموافقة المصرف المركزي، يجوز لفروع الشركات الأجنبية الامتثال لهذا المتطلب من خلال الاحتفاظ بنسخة من نظام السجلات الرئيس داخل الدولة، على أن يتم تحديثه على أساس يومي على الأقل.
             
            ج. يجب عدم مشاركة البيانات السرية لعملاء الشركة خارج الدولة دون موافقة المصرف المركزي والحصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل. وفي مثل هذه الحالات يجب على الشركات أيضًا الحصول على إقرار كتابي من عملائها بأنه يمكن الوصول إلى بياناتهم السرية كجزء من الإجراءات القانونية أو بناءً على أمر صادر عن محكمة في ولاية قضائية خارج الدولة.
             
            د. يجب ألا تدخل الشركة في اتفاقيات تعهيد تتضمن مشاركة البيانات السرية مع مزود خدمة مقيم في ولاية قضائية لا يمكنها توفير نفس المستوى من حماية البيانات السرية الذي قد ينطبق إذا تم الاحتفاظ بالبيانات في الدولة. ويسري هذا على جميع الولايات القضائية المنطبقة على جميع أطراف الاتفاقية.
             
            هـ. لا يُسمَح للشركات بالدخول في اتفاقيات تعهيد تتضمن تخزين البيانات في أي ولاية قضائية تقيِّد أو تحُِّد فيها قوانين السرية في الشركات أو غيرها من القوانين من الوصول إلى البيانات اللازمة للأغراض الإشرافية والرقابية.
             
          • المـــادة (13): مواجهة الاحتيال في التأمين

            1.

            لغـــايات تقليل مخاطـــر الاحتيال، تلتزم الشركة بالأمـــور التالية، وذلك كحد أدنى:
             

            أ.يجب أن تكون لدى الشركة تدابير فعّالة لردع ومنع واكتشاف الاحتيال الداخلي والخارجي، ورفع التقارير بشأنه، ومعالجة آثاره.
             
            b.ب. يتحمـــل المجلس والإدارة العليا المســؤولية النهـــائية عـــن إدارة مخاطر الاحتيال.
             
            c.ج. يجـــب أن يغطي نظام إدارة المخاطر في الشركة الاستراتيجـــية والهيكـــل التنظيمي والسياسات والإجــــراءات. ويجب أن تتم مراجعة استراتيجية إدارة مخاطــر الاحتيال بانتظام من قبل المجلس والإدارة العليا لضمــان استمرار فعاليتها.
             
            d.د. يجب على الشركة أن تقوم بتحديد و تقييم و قياس ومراقبة مخاطر الاحتيال، ورفع التقارير بشأنها والسيطرة عليها والعمل على تقليلها، ووضع سياسات وإجراءات ملائمة على مستوى الشركة.
             
            2.يجب على الشركة أن تلُزم أعضـاء مجلس إدارتها وموظفيها بمستويات عالية للنزاهة، وذلك كجـــزء من قيم أعمالها وثقافتها المؤسسية. كما يتعين نشر هــذه المتطلبات في كافة أقسام ووحدات الشركة.
             
            3.يجب على المجلس اعتماد استراتيجية لإدارة مخاطر الاحتيال، والتأكد من توفر الموارد والدعم والخبرات الكافية للتنفيذ الفعّال لهذه الاستراتيجية. ويجب أن يتطلب أي انحراف عن استراتيجية إدارة مخاطر الاحتيال موافقة من المجلس.
             
            4.يجـــوز فرض متطلبات إضـــافية بشـــأن مواجهة مخاطــر الاحتيال في التأمــــين، بموجــــب أنظمـــة أو قـــرارات قد يصــــدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
             
          • المـــــادة (14): وجوب رفع التقارير إلى المصرف المركزي

            1.على رؤساء وظائف إدارة المخاطر والامتثال والوظيفة الإكتوارية و/أو التدقيق الداخلي القيــام بإخطار المصرف المركزي فوراً بأيّة مخالفات لقوانين المصرف المركزي والأنظمة و/أو التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، وعن أي من الأمور ذات الأهمية. ولا يعتبر رؤساء وظائف إدارة المخاطـــر والامتثال والوظيفة الإكتوارية والتدقيق الداخلي الذين يقومون برفع هذه التقارير بحسن نية بأنهم قد أخلّوا بأي من التزاماتهم.
             
            2.يجب على الشركات إخطار المصرف المركزي فوراً في حال استقالة رئيس وظيفة إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق الداخلي، وإبداء أسباب الاستقالة.
             
            3.تلتزم الشركات أيضاً بإخطار المصرف المركزي فوراً إذا تناهى إلى علمها وقوع انحراف جوهري عن سياسات إدارة المخاطر و/أو الامتثال والأعمال الإكتوارية ومواثيق الضبط الداخلي المعتمدة من المجلس.
             
          • المــــــادة (15): التأمــــين التكـــــافلي

            يجب على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تضمن الامتثال لأحــكام الشريعة الإسلامية عملا بنظــام التكافل والتعليمات المالية، بالإضافة إلى متطلبات هذا النظــام.

          • المــــــادة (16): الإنفــــاذ

            1.يمكن لأي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.
             
            2.دون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء في المجلس، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
          • المــــــادة (17): تفســير النظــام

            تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجــــع في تفسير أحكام هذا النظام.

          • المـــــادة (18): النشـر والتطـبيق

            1.يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
             
            2.يجب على أي شركة لا تكون منسجمة مع أحكام هذا النظام في تاريخ سريان مفعوله، أن تزوّد المصرف المركزي خلال مدة (90) يوم، بخطة تفصيلية لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظــــام. وسيقوم المصرف المركزي بتقرير مدى كفاية وملاءمة الخطة المقترحـــة.
             

             

             

             

            خالد محمد بالعمى

             محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

             

             

      • الضربية و الامتثال الضريبي

        • الجزاءات

          • الامتثال الضريبي

            • قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين

              IA-BOD-RES 7/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 6/1/2019
              • المادة (1) التعاريف

                في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

                الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                المدير العام:مدير عام الهيئة.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخّص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
                أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:أي شخص مرخص من الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
                اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات:أي لائحة أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضى القانون.
                القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.

                 

                • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (32) لسنة 2017م في شأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية

                  IA-BOD-RES 32/2017

                  رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

                  - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                  - وعلى قرار محلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رتعديلاته،
                  - وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت إليها دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 2017/4/21.
                  - وعلى الإعلان بالاتفاقية متعددة الأطراف للهيئات المختصة بشأن التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية الموقع بتاريخ 2017/2/22.
                  - وعلى قرار محلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016، بشأن التزام الدولة بتوقيع الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف والاتفاقية متعددة الأطراف للهيئات المختصة بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وبشأن التبادل التلقائي لبيانات الحسابات المالية.
                  - وعلى قرار بجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،.
                  - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
                  - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الادارة.

                  قرر:

                  • المادة (1) تعاريف

                    لغايات هذا النظام يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك أو ما تقرره الهيئة المختصة الإماراتية بناء على اتفاقية دولبة أو اتفاقية توقع عليها (وفقاً للقوانين الداخلية):

                    الدولة :دولة الامارات العربية المتحدة.
                    القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                    اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية للقانون.
                    الهيئة:هيئة التأمين.
                    المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
                    المدير العام :مدير عام الهيئة.
                    الشركة :شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي والتي تمارس أعمال تأهين الأشخاص وتكوين الأموال التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.
                    الاتفاقية :الاتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الوقعة بتاريخ 2017/2/21,
                    الهيئة المختصة الإماراتية :تعنى وزارة المالية، تأسست بوجب القانون الانحادي رقم 1 لسنة 1972.
                    المعاير الموحدة لإعداد التقارير الضريبة:تعني معايير التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعدلة من وقت لآخر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المبينة في الملحق رقم 1.
                    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أنشئت بموجب اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموقعة في باريس بتاريخ 14 ديسمبر 1960.

                     

                  • المادة (2) أحكام عامة

                    1- لأغراض هذا النظام، تعد الملاحظات الواردة على المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، وهي أي مادة توضيحية تصدرها وتنشرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض المساعدة في تفسير المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، جزء لا يتجزأ من المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية ومن ثم تسري على أغراض التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب الاتفاقبة ألمقررة المعنية. كما تعتبر الملاحق المرفقة بهمذا النظام جزءا لا يتجزا منه.

                    2- يسري هذا النظام على:

                    1. أ - أي شركة ملزمة برفع التقارير تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام.
                    2. ب - أي صاحب حساب (حامل وثيقة التأمين) ملزم بتقديم التقارير لدى الشركة الملزمة برفع التقارير والتي تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام. ج- أي شخص آخر ينطبق عليه هذا النظام.

                    3- يعتمد نص اللغة الإنجليزية في إطار النموذج الدولي المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حال وجود اختلافت الة الرية ن ا النظام،

                  • المادة (3)

                    1- للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات أو دخول في أوقات مناسبة إلى أي مقر أو مكان تابع للشركة الملزمة برفع التقارير وذلك للأغراض الآتية:

                    1. أ- تحديد فيما إذا كانت المعلومات المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة بموجب هذا النظام صحيحة وكاملة.
                    2. ب - تحديد فيما إذا كانت المعلومات غير المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة قد تم عدم إدراجها بشكل صحيح.
                    3. ج - فحص الأنظمة رالإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة الملزمة برفع التقارير، بغرض ضمان امتثالها للالتزامات التي يتوجب اتباعها لرفع التقارير موجب هذا النظام.

                    2- للهيئة، بموجب إخطار خطي، أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تزودها خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر (14) يومأه أو حسبما ينص عليه الإخطار، بالمعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام (بما في ذلك نسخ من أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى ذات صلة) وللهيئة ان تطلب على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة أو تنفيذ هذا النظام.

                    3- للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التفارير تقامم الدفاتر أو السجلات أو غيرها من الوثائق، وتوفير المعلومات والتوضيحات والتفاصيل، وتقديم كل وسائل المساعدة التي قد تطلبها الهيئة على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة هذا النظام أو تنفيذه.

                    4- للهيئة أن تطلب المعلومات من صاحب أي حساب خاضع للإبلاغ الضريي لدى الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض هذا النظام، بما في ذلك (على سببل المثال لا الحصر) جميع السجلات المحفوظة فيما يتعلق بالمعلومات أو الشهادات المقدمة إلى الشركة وفقا لهذا النظام، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تساعدها في الحصول على هذه المعلومات أو السجلات من أصحاب الحسابات.

                    5- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالاحتفاظ بالسجلات والأدلة التي تثبت الخطوات المتخذة وإجراءات العناية الواجبة التي تم اعتمادها للحصول على تلك السجلات التي تحصل عليها أو تنشؤها بهدف الانسجام مع أحكام هذا النظام.

                    6- تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير الاحفاظ بنسخة قابلة للقراءة الكترونياً من السجلات المطلوبة منها بموجب هذا النظام لمدة حمس سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة و من القسم (الأول) الواردة بالملحق رقم (1).

                    7- تلتزم الشركة التي تعد سجلاتما بلغة غير الإنجليزية تنفيذا لأحكام هذا النظام، أن بتزويد الهيئة بناء على طلبها بنسخة منها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. 

                    8- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير بتقديم إقراراتها إلكتروناً إلى الهيئة.

                    9- تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير أو البيانات بموجب هذا النظام بتقدم هذه البيانات أو التقارير إلكترونيا باستخدام التقنية التي قد توافق عليها أو تقدمها الهيئة، وذلك على النحو الذي قد تطلبه الهيئة.

                  • المادة (4)

                    تلتزم كل شركة يقع عليها واجب إعداد التقارير والاحتفاظ بالسجلات أو الحصول عليها أو انشاؤها بموجب هذا النظام بأن تحتفظ بتلك السجلات لمدة لاتقل عن خمس (5) سنوات بعد تاريخ تقدبم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1.

                  • المادة (5)

                    يقوم بمجلس الإدارة بفرض الغرامات المالية الآتية على كل شركة تخالف أحكام هذا النظام، وفقاً لما يلي:

                    1- إذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وانقت عليه، تعاقب بغرامة مقدارها حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

                    2- إذا لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذا لأحكام هذا النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن حمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقأ للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1، تعاقب بغرامة مقدرها عشرة آلاف درهم (10,000 درهم).

                    3- إذا لم تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير العناية الواجبة المحددة في الملحق رقم 1، القسم الثاني إلى القسم السابع من هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدرها خمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

                    4- إذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدارها وفقاً لما يلي:

                    أ- عشرة آلاف درهم (10,000 درهم)، و

                    ب- حمسمائة درهم (500 درهم) عن كل يوم يستمر فيه هذا الإخفاق، على ألا تتجاوز هذه العقوبة مائة ألف درهم (100,000 درهم).

                    5- إذاأخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذاالنظام بطريقة صحيحة وبشكل كامل، تعاقب بغرامة مقدارها:

                    أ- في حالة الأخطاء الطفيفة:

                    1. 1- ألف درهم (1,000 درهم)، و
                    2. 2- (100 درهم) عن كل يوم يستمرفيه هذاالإخفاق، على ألاتتجاوزهذه الغرامة حمسة وعشرين ألف درهم (25,000 درهم).

                    ب- في حالة عدم الامتثال الجسيم، تعاقب بغرامة مقدارها مائتان وحمسون ألف درهم (250,000 درهم).

                    6- على الرغم من أي إجراء اتخذته الهيئة بموجب أحكام هذا النظام، وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات، حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه اخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتضاعف الغرامة المذكورة بتكرار توجيه كل إخطار، على ألا تتجاوز هذه الغرامات مائتي وحمسين ألف درهم (000 250 درهم) فيما يتعلق بكل حالة من حالات المخالفة المحددة، شريطة أن يحل كل إخطار محل الإخطار السابق إرساله إلى الشركة لنفس المخالفة، وسيؤخذ في الاعتبار، أي مبالغ مسددة فيما يتعلق بالإخطار السابق رفقاً لذلك.

                  • المادة (6)

                    للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة بتقدم التقارير، اتخاذ إجراءات تصويبية محددة كنتيجة لمخالفتها لأحكام هذا النظام.

                  • المادة (7)

                    1- لا تنشأ المسؤولية عن مخالفة أحكام المادة (5) من هذا النظام إذا قامت الشركة بتزويد الهيئة بعذر مقبول عن عدم الالتزام.

                    2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد أي من الحالتين الآتيين عذراً مقبولا:

                    1. أ- عدم كفاية الأموال للقيام بالالتزامات بموجب هذا النظام.
                    2. ب- اعتماد شخص على شخص آخر للقيام بشيء ما. 

                    3- إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير عذر مقبول لعدم الالتزام، ولكن هذا العذر قد توقف، فتعامل الشركة على أنها استمرت في إبداء العذر إذا تم علاج الإخفاق دون تأخير غير معقول بعد توقف العذر.

                  • المادة (8)

                    1- إذا تحققت شروط فرض الغرامة على الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام، فعندها تقوم الهيئة بما يلي:

                    1. أ- تقييم وتحديد الغرامة، و
                    2. ب- إخطار الشركة بنتائج التقييم.

                    2- يجري تقييم الغرامة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام خلال فترة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من التواريخ التالية:

                    1. أ- أصبحت الشركة الملزمة برفع التقارير ملزمة بالغرامة.
                    2. ب- عند بلوغ أرل علم إلى الهيئة بوجود حالة عدم الدقة.

                    3- يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التظلم من قرار تقييم الغرامة، كما يلي:

                    1. أ- المنازعة في الأسس والأسباب الني استندت عليها الهيئة في فرض الغرامة، من حيث أن المسؤولية عن العقوبة لم تنشأ، وذلك موجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
                    2. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة.

                    4- لغايات الإخطار ياسعن .مموجب أحكام البند (3) من هذه المادة، يتوجب توفر الشروط الآتية في الإخطار بالطعن

                    1. أ- أن يوجه الإخطار بالطعن إلى المجلس كتابة قبل نهاية (30) يوم ابتداء من تاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة.
                    2. ب- يحدد الإخطار أسباب الطعن.

                    5- على المجلس، عند الطعن.بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد إرساله إلى الهيئة، أن يؤكد هذا التقييم أو تلغيه.

                    6- على المجلس، عند الطعن بموجب أحكام البند (4) من هذه المادة وبعد استلامه، أن يؤكد التقييم أو تحل محله بتقييم آخر يخضع ضمن لصلاحيات المجلس.

                    7- يلتزم المجلس بالنظر في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقم المجلس بإصدار قراره خطيا بخصوص التظلم، فيعتبر الطعن مقبولا حكماً,

                    8- يتم تسديد قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام إلى الهيئة خلال ثلاثين (30) يوم بعد:

                    1. أ- التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار بموجب البند (1) من هذه المادة. فيما يتعلق بالغرامة، أو
                    2. ب- التاريخ الذي تم فيه الفصل في الطعن على تقييم الغرامة أو سحبه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
                  • المادة (9)

                    1- لا بتم الأعحذ بمبن الاعتبار باي ترتيات أو أعمال قامت بحلم الشركة اللرمة بتقدم القارير أو الأشعاص كان الهدف الرئيسي منها أو أحد الأهداف الرليسية عدم الخضوع لالتزامات مفروضة بموجب هذا النظام.

                    2- لا تكون الهيئة أو أي أحد من موظفيها أو من تفوضه الهيئة مسؤولون عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مرتبط بتنفيذأحكام هذا النظام، ما لم يثبت أن ذلك التصرف تم بسوء نية.

                  • المادة (10)

                    1- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستثنى من ذلك المسائل التالية والتي تلتزم بموجبها الشركة الملزمة بتقدم التقارير بما بأثر رجعي.

                    2- فيما يتعلق بالحسابات الموجودة سبغاً والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 31 ديسمبر 2016.

                    3- فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والخاضعة لمتطلات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 1 يناير 2017.

                  • الملحق رقم 1 التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

                    • القسم الأول متطلبات التقارير العامة

                      أ- مع مراعاة أحكام الفقرات من "ج" إلى "ه"، يتعين على كل شركة ملزمة برفع التقاريرأن تجمع وتصدرتمريراً إلى السلطة المختصة الإماراتية يشتمل المعلومات الآتية وذلك فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه لدى الشركة الملزمة برفع التقارير:

                      1- اسم وعنوان ودائرة الاختصاصبمحل الإقامة ورقم تعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد (في حالة الفرد) لكل شخص واجب الإبلاغ باعنبار على أنه صاحب الحساب، وفي حالة المؤسسات، يعد على أنه صاحب حساب وأنه بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتوافقة مع الأقسام الخامس والسادس والسابع، يمتلك شخصا أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، وعلى أنه شخص واجب الإبلاغ عنه، راسم وعنوان ودائرة الاختصاص .عحل الإقامة ورقم نعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد لكل شخص راجب الإبلاغ عنه.

                      2- رقم الحسابوثيقة التأمين (عقد التامين) (أو المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب).

                      3- اسم الشركة الملزمة برفع التقارير ورقم تعريفها (إن وجد).

                      4- رصيد الحساب أو قيمته (بما في ذلك، في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي، القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد) في نهاية السنة التقويمية المعنية، أو في حالة إغلاق الحساب خلال تلك السنة، إغلاق الحساب.

                      5- ني حالة أي حساب وصاية:

                      1. (أ) المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة، والمجموع الإجمالي لمبلغ الأرباح، والمجموع الإجمالي لمبلغ الدخل الآخر الناشئ عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، المدفوع أو المضاف في كل حالة للحساب (أو فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية.
                         
                      2. (ب) المجموع الإجمالي للمتحصلات الناتجة عن بيع أو استرداد الأصول المالية المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية عملت. خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير حافظا أو سمساراً أو نائبا أو من ناحية أخرى وكيلا عن صاحب الحساب.

                      6- في حالة أي حساب إيداع، المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة المدفوع أو المضاف للحساب خلال السنة التقويمية.

                      7- في حالة أي حساب غير منصوص عليه في البندين (5) أو (6) من الفقرة (أ)، المجموع الإجمالي للمبلغ المدفوع أو المضاف لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية كانت خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير هي الطرف المتعهد أو المدين، بما في ذلك المبلغ المجمع لأية دفعات استرداد سددت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية.

                      ب- تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يقدر بها كل مبلغ.

                      ج- بالرغم من أحكام البند (1) من الفقرة (أ)، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه ويكون حساباً موجوداً مسبغاً أو فيما يتعلق بكل حساب مالي ينم فتحه قبل أن يصبح حساباً واجب الإبلاغ عنه، لا يتطلب الإبلاغ عن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد إذا لم يكن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد مفيداً في سجلات الشركة الملزمة برفع التقارير ولا يلزم جمعها من الشركة الملزمة برفع التقارير موجب القانون المحلي. رمع ذلك، يتعين على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تبذل جهوداً معقولة للحصول على رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبغا بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية التالية للسنة التي حددت فيها الحسابات الموجودة مسبغا على أنها حسابات واجب الإبلاغ عنها.

                      د- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن رقم تعريف الضرية في الحالات الآتية:

                      1. (1) لم تصدر دائرة الاختصاص المعنية رقم تعريف الضريبة أو
                         
                      2. (2) لا يتطلب القانون المحلي لدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي جمع رقم تعريف الضريبة الصادر عن هذه الدائرة.

                      ه- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن مكان الميلاد ما لم يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تحصل على ذلك وأن تبلغ عنه بموجب القانون المحلي، وأن تكون متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيا التي تحتفظ بهما الشركة الملزمة بإعداد التقارير.

                      و- تقدم كل شركة ملزمة برفع التقارير إقرارا بالإيرادات إلى الهيئة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.

                      ز- إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق إجراءات العناية الواجبة المبينة في الأقسام الخامس والسادس والسابع لسنة تقويمية و لم يحدد أي حساب مالي على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتقدم الشركة إقرار الإيرادات الذي ينص على أن الشركة لا تحتفظ بأي حساب واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بتلك السنة، إلى الهيئة التنظيمية بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.

                    • القسم الثاني المتطلبات العامة للعناية الواجبة

                      أ- تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني الى السابع وتحتفظ بما وتوثقها وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الحسابات واجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بهما المؤسسة.

                      ب- يعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ابتداء من تاريخ تحديده على أنه كذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليهافي الأقسام من الثاني إلى السابع، وما لم ينص على خلاف ذلك، ترفع التقاريرعن المعلومات المتعلقة بالحساب الواجب الإبلاغ عنه سنويا في السنة التقويمية التالية للسنة التي تتعلق بها هذه المعلومات.

                      ج- يحدد رصيد الحساب أو قيمته ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية.

                      د- عندما يحدد حد الرصيد أو القيمة ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية، يحدد الرصيد أو القيمة المعنيين ابتداء من اليوم الأخير لفترة التقرير التي تنتهي مع تلك السنة التقويمية أو خلالها.

                      ه- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير أن تستخدم مزود خدمة للوفاء بالتزامات رفع التقارير وبذل العناية الواجبة المفروضة عليها، وتبقى هذه الالتزامات على عاتق الشركات الملزمة برفع التقارير.

                      و- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير اتخاذ ما يلي:

                      1. (1) إجراءات العناية الواجبة للحسابات الجديدة على جميع الحسابات الموجودة مسبقا أو فيما يتعلق بأي محموعة محددة بوضوح من الحسابات الموجودة مسيغاً، والقواعد التي تنطبق على الحسابات الموجودة مسبقا.
                         
                      2. (2) إجراءات العناية الواجبة للحسابات عالية القيمة وعلى الحسابات منخفضة القيمة.
                    • القسم الثالث العناية الواجبة للحسابات الشخصية الموجودة مسبقاً

                      تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الموجودة مسبقا.

                      أ- الحسابات غير المطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. لا يلزم مراجعة الحساب الشخصي الموجود مسبقا الذي يكون عبارة عن عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي أو تحديده أو الإبلاغ عنه، شريطة أن يحظر القانون فعلياً على الشركة الملزمة برفع التقارير بيع تلك العقود للمقيمين في دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

                      ب- حسابات منخفضة القيمة. تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات منخفضة القيمة.

                      1- عنوان الإقامة. إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير في سجلاتها عنوان إقامة حالي لصاحب الحساب الشخصي استنادا إلى الأدلة المستندية، فيجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التعامل مع صاحب الحساب الشخصي على أنه متيماً للأغراض الضريبية لدائرة الاختصاص التي يقع فيها العنوان من أجل تحديد ما إذا كان صاحب الحساب الشخصي شخصاً واجب الإبلاغ عنه.

                      2- سجل البحث الإلكتروني. إذا لم تعتمدالشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الحالي لصاحب الحساب الشخصي المستند إلى الأدلة المستندية على النحو المبين في البند (1) من الفقرة (ب)، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونيا والتي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير لأي من الإشارات المميزة الآتية وتطبق البنود (3) إلى (6) من الفقرة (ب).

                      1. (أ) تحديد صاحب الحساب على أنه مهيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      2. (ب) عنوان بريدي أو عنوان إقامة حالي (بما في ذلك صندوق البريد) في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      3. (ج) رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي ورقم هاتف واحد في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير.
                         
                      4. (د) تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب محتفظ به في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      5. (ه) توكيل فانوني أو تفويض بالتوئيع ساري حاليا ممنوح لشخص عنوانه يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      6. (و) عنوان "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو "يسلم البريد لعناية" في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي إذا لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير أي عنوان آخر في ملف صاحب الحساب.

                      3- إذا لم يكتشف أي من الإشارات المدرجة في البند(2) الفقرة (ب) خلال البحث الإلكتروني، فلا يلزم اتخاذأي إجراء آخر إلى أن يطرأ تغير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب أو أن يصبح الحساب حساب عالي القيمة.

                      4- إذا اكتشف أي من الإشارات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) من خلال البحث الإلكتروني، أو إذا حدث تغير في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه مقيما للأغراض الضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت له إشارة مميزة، ما لم تختارتطبيق البند(6) من الفقرة (ب) ، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.

                      5- إذا تبين من خلال البحث الإلكتروني ان الشركة الملزمة برفع التقارير. لم يكن لديها أي عنوان في ملف صاحب الحساب. ولم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرة الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة.(ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير حسب الترتيب الأنسب لظروف البحث في السجلات الورقية الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) ، يتم الاحتفاظ بالبريد أو "يسلم البريد لعناية" أو أن تسعى إلى الحصول من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب. إذا لم يقدم البحث في السجلات الورقية الدليل، ولم تنجح محاولة الحصول على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، تقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق لدى السلطة المختصة الإماراتبة.

                      6- وعلى الرغم من اكتشاف الدلائل الواردة في الفقرة البند (2) من الفقرة (ب) لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل صاحب الحساب على أنه مقيما في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي في الحالات الآتية:

                      (أ) تحتوي معلومات صاحب الحساب على عنوان بريد أو عنوان إقامة حالي في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، أو رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير (وفي حال عدم وجود رقم هاتف في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير) أو تعليمات دائمة (فيما يتعلق بالحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب موجود داخل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، وكانت الشركة الملزمة بإعداد التقارير تحوز على الحساب أو اطلعت عليه مسبقاً وتحتفظ بسجل من:

                      1. (1) إقرار ذالتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      2. (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

                      (ب) تحتوي معلومات صاحب الحساب على توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع ساري حالياً ممنوح لشخص لديه عنوان في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، وتحصل الشركة الملزمة بإعداد التقارير، أو اطلعت عليه وتحتفظ به، على سجل من:

                      1. (1) إقرار ذاتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.
                      2.  
                      3. (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

                      ج- إجراءات المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة. تسري إجراءات المراجعة المعززة الآتية فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة.

                      1-البحث في السجلات الإلكترونية. فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة، تراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونيا والتي تحتقظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير للكشف عن أي من الاشارات المنصوص علبها في البند (2) من الفقرة (ب).

                      2-البحث في السجلات الورقية. إذا كانت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونيا لدى الشركة الملزمة برفع التقارير بها حقول تتضمن جميع المعلومات المذكورة في البند (3) من الفقرة (ج)، فلا يلزم إجراء المزيد من البحث في السجلات الورقية. وإذا كانت قواعد البيانات الإلكترونية لا تتضمن كل هذه المعلومات، فيما يتعلق بحساب عالي القيمة، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير الملف الرئيسي الحالي للعميل، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الرثائق غير مضمنة في الملف الرئيسي الحالي للعميل، والوثائق الآتية المرتبطة بالحساب التي حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بحثاً عن أي من الاشارات المذكورة في البند (2) من الفقرة (ب):

                      1. (أ) آخر دليل مستندي تم الحصول عليه فيما يتعلق بالحساب.
                         
                      2. (ب) آخر عقد أو وثائق لفتح الحساب.
                         
                      3. (ج) آخر وثائق حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك أو لأي أغراض تنظيمية أخرى.
                         
                      4. (د) أي توكيل قانوني أو تفويض التوقيع ساري حالي.
                         
                      5. (ه) أي تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) وسارية لتحويل الأموال.

                      3- استثناء عندما تحتوي قواعد البيانات على معلومات كافية. ليس مطلوباً من الشركة الملزمة برفع التقارير إجراء البحث في السجلات الورقية الوارد في البند (2) من الفقرة (ج) إذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث .الكترونياً لدى الشركة ما يلي:

                      1. (أ) وضع إقامة صاحب الحساب أو وثيقة التامين.
                         
                      2. (ب) عنوان إقامة صاحب الحساب وعنوانه البريدي المسجل حاليا في الملف الخاص به لدى الشركة لإعداد التقارير.
                         
                      3. (ج) رقم (أرقام) هاتف صاحب الحساب المسجل حالياً في الملف الخاص به، إن وجد، لدى الشركة لإعداد التقارير.
                         
                      4. (د) في حالة الحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع، إذا كانت هناك تعليمات دائمة لتحويل الأموال في الحساب إلى حساب آخر (بما في ذلك حساب موجود لدى فرع آخر من فروع الشركة الملزمة برفع التقارير أو مؤسسة مالية أخرى).
                         
                      5. (ه) إذا كان العنوان الساري لصاحب الحساب هو يسلم البريد لعناية" أو يتم الاحتفاظ بالبريد" .
                         
                      6. (و) إذا كان هناك أي توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع للحساب.

                      4-إستعلام مدير العلاقات عن المعرفة الفعلية. علاوة على البحث في السجلات الإلكترونية والورقية المذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) ، تتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه أي حساب عالي . القيمة موكل إلى مدير علاقات (بما في ذلك أي حسابات مالية مجمعة مع ذلك الحساب عالي القيمة) إذا كان لدى مدير العلاقات معرفة فعلية بأن الحساب يحتفظ به مقيم لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.

                      5-تأثير العثور على إشارات مميزة.

                      1. (أ) إذا لم يكتشف أي من الاشارات المميزة الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (ج)» ولم يحدد الحساب على أن صاحبه مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي كما في البند (4) من الفقرة (ج)، فلا يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يطرأ تغيير ما على الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب.
                         
                      2. (ب) إذا اكتشف أي من الإشارات المميز: الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (د)، أو إذا طرأ تغيير لاحق في الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير صاحب الحساب على أنه مقيماً لأغراض ضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت فيه أي إشارة مميزة، إلا إذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.
                         
                      3. (ج) إذا اكتشف من خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة الواردة في الفقرة (ج) ، لم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، فتحصل الشركة الملزمة برفع التقارير من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو عنوان "يسلم البريد لعناية" . وإذا لم تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، فتقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق إلى السلطة المختصة الإماراتية.

                      6- إذا لم يكن الحساب الشخصي الموجود مسبقا حساب عالي القيمة كما في 31 ديسمبر 2016، ولكنه أصبح حساب عالي القيمة ابتداء من اليوم الأخير من السنة التقويمية التالية، فتستكمل الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة الموضحة في الفقرة (ج) فيما يتعلق بهذا الحساب خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي يصبح فيها الحساب حساب عالي القيمة. وإذا حدد هذا الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتبلغ الشركة الملزمة برفع التقارير عن المعلومات المطلوبة عن هذا الحساب فيما يتعلق بالسنة التي حدد فيها على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه والسنوات اللاحقة على أساس سنوي، ما لم يتوقف صاحب الحساب على أنه شخص راجب الإبلاغ عنه.

                      7- وبمجرد تطبيق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة المبينة في الفقرة (ج) على الحساب عالي القيمة، لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعيد تطبيق هذه الإجراءات، باستثناء تنفيذ الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات الوارد في البند (4) من الفقرة (ج) على نفس الحساب عالي القيمة في أي سنة لاحقة ما لم يكن الحساب غير موثق فتعيد عندلذ الشركة الملزمة برفع التقارير تطبيقها سنوياً جتى يتوقف هذا الحساب ن كونه غير موثق.

                      8- إذا حدث تغير في الظروف فيما يتعلق بمساب عالي القيمة ونتج عنها ربط واحدة أو أكثر من الاشارات المميزة الواردة البند (2) من الفقرة (ب) بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت له أي إشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.

                      9- تطبق الشركة الملزمة بإعداد التقارير الإجراءات لضمان أن يحدد مدى العلاقات أي تغيير يحدث في ظروف الحساب. على سبيل المثال، إذا تم إبلاغ مدير العلاقات بأن لدى صاحب الحساب عنوانا بريديا جديدا في أي دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي: فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع العنوان الجديد على أنه تغيير في الظروف، وإذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب،) فعليها الحصول من صاحب الحساب على الوثائق المناسبة.

                      د- تستكمل مراجعة الحسابات الشخصية عالية القيمة الموجودة سبقاً بحلول 31 ديسمبر2017، وتستكمل مراجعة الحسابات الشخصية منخفضة الفيمة الموجودة مسبقا بحلول 31 ديسمبر 2018.

                      ه- يعامل أي حساب شخصي موجود سبغاً حدد على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه بموجب هذا القسم على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه في جميع السنوات اللاحقة إلا إذا توقف صاحب الحساب عن كونه شخص واجب الإبلاغ عنه.

                    • القسم الرابع العناية الواجبة للحسابات الشخصية الجديدة

                      تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الجديدة.

                      أ- فيما يتعلق بالحسابات الفردية الجديدة، عند فتح الحساب، تلتزم الشركة الملزمة بإعداد التقارير الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب يسمح للشركة الملزمة. بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفنع الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.

                      ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ويشمل الإقرار الذاتي رقم تعريف الضريبة لصاحب الحساب فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي (مع مراعاة أحكام الفقرة د من القسم الأول) وتاريخ الميلاد.

                      ج- إذا كان هناك تغيير في الظروف فيما يتعلق بحساب شخصي جديد يتسبب للشركة الملزمة برفع التقارير للإبلاغ أن تعرف أو ان يكون لديها سبب لأن تعرف أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق به فإنه لا يكون بإمكان الشركة الملزمة برفع التقارير الاعنماد على الاقرار الذاتي الأصلي وعليها الحصول على إقرار ذاني صحيح يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية.

                    • القسم الخامس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً

                      تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً.

                      أ- حسابات مؤسسة غير مطلوب هراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. ما لم تختر الشركة الملزمة برفع التقارير خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق بجميع حسابات الشركة الموجودة سبقاً أو على نحو منفصل، فيما يتعلق بأي بحموعة محددة بوضوح من هذه الحسابات، لا يتطلب مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يحتوي على إجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2016 أو تحديده أو الإبلاغ عنه على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه إلى أن يتجاوز إجمالي رصيد الحساب أو قيمته إذا المبلغ في اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة.

                      ب- حسابات الشركة الخاضعة للمراجعة. نجري مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يتجاوز إجمالي رصيده أو قيمته 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016، وحساب الشركة الموجود سبقاً الذي لا يتجاوز رصيده 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016 ولكن إجمالي رصيد الحساب أو قيمته تتجاوز 250,000 دولار أمريكي ابتداء.من اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة، وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة (د).

                      ج- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات الشركة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات الشركة الموجودة سبقاً المبينة في الفقرة (ب)، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

                      1- تحديد إقامة الشركة.

                      1. (أ) مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض ننظيمية أو لأغراض تتعلق بعلاقات مع العملاء (بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكانحة غسيل الأموال / اعرف عميلك) من أجل تحديد مكان إقامة صاحب الحساب. ولهذا الغرض، تشمل المعلومات التي تشير إلى مكان إقامة صاحب الحساب مكان التأسيس أو التنظيم أو عنوان يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
                         
                      2. (ب) إذا كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب شخص واجب الإبلاغ عنه، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ما لم تحصل على إقرار ذاتي من صاحب الحساب، أو تقرر بشكل معقول اعتمادا على ما في حوزتها من معلومات او اعتمادا على معلومات متوافرة بشكل علني بأن صاحب الحساب ليس شخص واجب الإبلاغ عنه.

                      2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن هؤسسة غير مالية وغير نشطة. فى ما ىتعلق بصاحب حساب مؤسسة موجود سبقاً (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصا واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة بتقلسم التقارير بإعداد التقارئر تحدى د ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحدئد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً راجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) هن البند (2) من الفقرة (ج) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

                      1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة، تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على إقرار ذاتي من صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أوتكون هناك معلومات مترافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
                      2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على ألمعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
                      3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد على ما يلي:

                        (1) المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك في حالة حساب المؤسسة المرجود مسبقا لدى واحد أو أكثر من المؤسسات غير المالية وبإجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي.

                        (2) أو إقرار ذاتي من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول عن دائرة الاختصاص التي يقيم فيها الشخص المسؤول لأغراض ضريبية. وفي حالة عدم تقدبم الإقرار الذاتي، فتثبت الشركة الملزمة برفع التقارير هذه الإقامة من خلال تطبين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم الثالث.

                      د- توقيت المراجعة والإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا.

                      1. 1- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً التي يتجاوز إجمالي رصيد حسابها أو قيمته 250,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016، بحلول 31 ديسمبر 2018.
                         
                      2. 2- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا التي لا يتجاوز رصيدها أو قيمتها 250,000 دولار أمريكي ابتداء من 31 ديسمبر 2016، ولكنها تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر من أي سنة لاحقة، خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي تجاوز فيها رصيد الحساب أو قيمته الإجمالية 250,000 دولار أمريكي.
                         
                      3. 3- إذا حدث تغيير ما في الظروف المتغلقة بحساب المؤسسة الموجود سبقاً وتسبب الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعرف أو في أن يكون لديها سبب أن تعرف أن الإقرار الذاتي أو أي وثائق اخرى مرتبطة بالحساب غير صحيحة او غير موثوق بهما، فتعيد الشركة الملزمة برفع التقارير تحديد وضع الحساب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج).
                    • . القسم السادس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الجديدة

                      تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة.

                      أ- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات المؤسسة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

                      1. 1- تحديد إقامة المؤسسة.
                         
                      2. أ- الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب ويسمح الشركة الملزمة بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتمادا على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفتح الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك. وإذا أفادت المؤسسة أنه ليس لديها أي مقر لأغراض ضريبية، فيجوز للشركة الملزمة بإعداد التقارير الاعتماد على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة من أجل تحديد إقامة صاحب الحساب.
                         
                      3. ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مغيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

                      2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة غير مالية وغير نشطة. فيما بتعلق بصاحب حساب مؤسسة جديد (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصاً واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة برفع التقارير بتحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحديد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً واجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من البند (2) من الفقرة (أ) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

                      1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية رغير نشطة، تستند الشركة. الملزمة برفع التقارير إلى إقرار ذالتي صادر عن صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتهما معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
                         
                      2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على المعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بما بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
                         
                      3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد إقرار ذاتي صادر عن صاحب الحساب أو الشخص المسؤول.
                    • القسم السابع القواعد الخاصة للعناية الواجبة

                      تطبق القواعد الإضافية الآتية عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه.

                      أ- الاعتماد على الاقرار الذانتي والأدلة المستندية. يجوز ألا تعتمد الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الأدلة المستندية إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تعرف أو كان لديها سبب لتعرف أن الإقرار الذاتي أو الدليل المستندي غير صحيح أو غير موثوق فيه.

                      ب- الإجراءات البديلة للحسابات المالية لدى أفراد مستفيدين من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي أو عقد تأمين جماعي بقيمة نقدية أو عقد جاعي للمعاش التقاعدي. يجوز للشركة المالية الملزمة برفع التقارير أن تفترض أن المستفيد الفرد (بخلاف المالكالمؤمن له) من عقد تأمين بقيمة نقدية الذي يحصل على منفعة من وفاة ، ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه، ويجوز لها أن تعامل ذلك الحساب المالي على أنه ليس حساباً واجب الإبلاغ عنه ما لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف بأن المستفيد شخصاً واجب الإبلاغ عنه، ويكون لدى الشركة الملزمة برفع التقارير سبباً لتعرن أن المستفيد من عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي شخصا واجب الإبلاغ عنه إذا ما تضمنت المعلومات التي تجمعها الشركة الملزمة برفع التقارير والمتعلقة بالمستفيد الاشارات المميزة على النحو المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث. وتتبع الشركة الملزمة برفع التقارير الإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الثالث إذا كان لديها معرفة فعلية أو لديها سبب كي تعرف أن المستفيد شخصا واجب الإبلاغ عنه.

                      - يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل أي حساب مالي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي على أنه حساباً مالياً غير واجب الإبلاغ عنه حتى التاريخ الذي يكون فيه المبلغ مستحقا للموظف/ حامل الوثيقة أو المستفيد، إذاكان الحساب المالي الذي يمثل مصلحة العضو في عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي يلي المتطلبات الآتية:

                      1. (1) إصدار عقد التأمين الجماعي بالقيمة النقدية أو العقد الجماعي للمعاش التقاعدي لصاحب العمل بتغطية 25 موظفاً/ حامل الوثيقة أو أكثر.
                         
                      2. (2) يحق للموظف / حامل الوثيقة الحصول على أي قيمة تعاقدية تتعلق بمصالحهم، وتسمية المستفيدين عن الاستحقاق المستحق عند وفاة الموظف.
                         
                      3. (3) لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستحق لأي موظف / حامل وثيقة أو مستفيد 1,000,000 دولار أمريكي.

                      ج- يعني مصطلح "عقد التأمين الجماعي بالقيمة القدية عقد تأمين بقيمة نقدية: (1) يوفر تغطية على الأفراد المنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات و(2) يخصم قسط تأميني من كل عضو من أعضاء المجموعة (أو عضو في فئة داخل المجموعة) يتم تحديده بغض النظر عن الخصائص الصحية الفردية بخلاف العمر والجنس وعادات التدخين للعضو (أو فئة الأعضاء) من المجموعة.

                      د- يعني مصطلح العقدالجماعي للمعاش التقاعدي عقدسنوي يكون بموجبه الملتزمون أفرادمنتسبين إلى صاحب عمل أو جمعية تجارية أو نقابة عمالية أو غيرها من الجمعيات أو المجموعات.

                      ج- قواعد تجميع أرصدة الحسابات وتحويل العملة.

                      1. 1-تجميع حسابات الأفراد. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى فرد ما، بتجميع جميع الحسابات المالية الني تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
                         
                      2. 2-تجميع حسابات المؤسسة. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية لدى مؤسسة ما أن تأخذ بعين الاعتبار جميع الحسابات المالية التي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير أو تحتفظ بها مؤسسة ذات صلة، ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للشركة المالية الملزمة برفع التقارير الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات ومنها رقم العميل أو رقم تعريف الضريبة وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. ويسند إلى كل صاحب حساب مالي مشترك كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الفرعية.
                         
                      3. 3-قاعدة التجميع الخاصة التي تنطبق على مدراء العلاقات. تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة لدى شخص ما لتحديد ما إذا كان الحساب المالي هو حساب عالي القيمة، في حالة أي حسابات مالية يعرفها مدير العلاقات أو لديه سبب كي يعرفها أو المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مسيطر عليها (بخلاف الموجودة على سبيل الأمانة) أو التي تم إنشاؤها بواسطة نفس الشخص، بتجميع جميع تلك الحسابات.
                         
                      4. 4-المالغ المذكورة تشمل ما يقابلها بلعملات الأخرى.

                        (أ) تشير جميع المبالغ المبينة بالدولار إلى الدولار الأمريكي وتقرأ على أنها تشمل ما يقابلها بالعملات الأخرى، وفقاً لما يحدده القانون المحلي.

                        (ب) تحول الشركة الملزمة برفع التفارير لأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية المقيمة بعملة (غير الدولار الأمريكي) مبالغ حد الرصيد بالدولار الأمريكي المذكورة في هذا النظام إلى العملة الأخرى باستعمال سعر الصرف السائد بالتاريخ التي تحدد فيه المؤسسة مبالغ الرصيد.
                         
                      5. 5-حسابات رصيدها يظهر بالسالب. يعد أي حساب يظهر رصيده أو قيمته بالسالب خالي من الرصيد أو القيمة.
                    • القسم الثامن التعريفات

                      تحمل المصطلحات الآتية المعاني الواردة أدناه:

                      أ- الشركة الملزمة برفع التقارير

                      1. يقصد بمصطلح "الشركة الملزمة برفع التقارير" أي مؤسسة مالية إماراتية بخلاف المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير. يقصدبمصطلح "الشركة في دائرة الاختصاص":

                      1. (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع خارج درلة الإمارات العربية المتحدة،
                         
                      2. (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن لديها فرع يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

                      2. يقصد بمصطلح " الشركة في دائرة الإختصاص المشاركة" (أ) أي مؤسسة مالية مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن يستثنى منها أي فرع لتلك الشركة يقع دائرة الاختصاص المشاركة، (ب) وأي فرع لتلك الشركة غير مقيمة في دائرة الاختصاص المشاركة ولكن لديها فرع يقع في دائرة الاحتصاص المشاركة.

                      3. يقصد بمصطلح الشركة أي مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع أو كيان استثماري أو أي شركة تأمين محددة.

                      4. يقصد بمصطلح "مؤسسة الوصاية": أي كيلن يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزء كبهرأ من أعمالها. وهي كيان يحتفظ بالأصول المالية الخاصة بحساب الآخرين ويمثل ذلك جزءا كبيرا من أعمالها وذلك إذا كان إجمالي دخل الكيان المرتبط بالاحتفاظ بالأصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة ساوياً 9620 من إجمالي دخل الكيان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن: (أ) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد، (ب) والمدة التي يكون فيها الكيان نائما.

                      5. يقصد بمصطلح "مؤسسة الإيداع": أي كيان يقبل الودائع ضمن سير الأعمال المصرفية العادية أو الأعمال المماثلة.

                      6. يقصد بمصطلح "الكيان الاستثماري" أي كيان:

                      1. (أ) يمارس في المقام الأول واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية بالنيابة عن العميل وذلك ضمن أعماله:
                         
                      2. 1- يقوم بالتداول في أدوات السوق النقدي (الشيكات والأوراق التجارية وشهادات الإيداع ومشتقاتها وخلاف ذلك) أو النقد الأجني أو الصرف أو سعر الفائدة أو أدوات مؤشرات البورصة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو تداول السلع الآجلة.
                         
                      3. 2- يدير المحافظ الفردية والجماعية.
                         
                      4. 3- ويستثمر خلاف ذلك في الأصول للمالية أو النقود بالنيابة عن الأشخاص الآخرين أو يديرها.
                         
                      5. (ب) يكون إجمالي الدخل الخاص به متعلن بالاستثمار في الأدوات المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها، إذا كان الكيان يديره كيان آخر بوصفه مؤسسة إيداع أو وصاية أو شركة تأمين محددة أو كيان استثماري على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ).

                        يعد الكيان ممارساً في المقام الأول واحد أر أكثر من الأنشطة المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من البند (6) من الفقرة (أ) أو الكيان الذي يكون إجمالي الدخل الخاص به ريطاً باستثمار الأصول المالية أو إعادة استثمارها أو التداول فيها لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ). إذاكان إجمالي دخل الكيان مرتبطا بالأنشطة ذات الصلة مساويأ 9650 من إجمالي دخل الكبان أو يتجاوز هذه النسبة خلال مدة تقل عن:
                         
                        1. (1) ثلاث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر قبل السنة التي يجرى بها التحديد.

                          (2) والمدة الف يكون فيها الكيان قائما. لا يشمل مصطلح "الكيان الاستثماري أي كيان يعد مؤسسة غير مالية نشطة إذ يستوفي هذا الكبان أي من المعايير الواردة في الفقرات الفرعية من (د) حتى (ز) من البند (9) من الفقرة (د).

                        2.  
                        تُفسر هذه الفقرة بطريقة تتوافق مع اللغة المماثلة المبينة في تعريف الشركة في توصيات محموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية.

                      7. يتضمن مصطلح الأصول المالية" أي ضمان (على سبيل المثال: حصة من الأسهم في الشركة أو الفائدة من ملكية الشراكة أو الملكية النفعية في شراكة أو صندوق استثماري يتم إدارته على نطاق واسع أو تداوله بشكل عام أو مذكرة أو سند أو صك أو أي دليل مديونية آخر) أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة (على سبيل المثال: مبادلة أسعار الفائدة والعملات ومبادلة الأساس والحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة ومبادلة السلع ومبادلة حقوق الملكية ومبادلة مؤشرات حقوق الملكية والاتفاقيات الماثلة) أو عقود التأمين أو العقود السنوية أو أي فائدة (بما في ذلك العقود أو الاختيارات المستقبلية أو الآجلة) في الضمان أو الفائدة من الشراكة أو السلع أو المبادلة أو عقود التأمين أو العقود السنوية. ولا يشمل مصطلح "الأصول المالية" الفوائد المباشرة غير الخاضعة للضريبة في الملكة العقارية.

                      8. يقصد بمصطلح شركة التأمين المحددة أي كيان بوصفه شركة تأمين (أو شركة قابضة لأحد شركات التأمين) التي تصدر عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود سنوية أو ملزمة بسداد دفعات مالية متعلقة بهذه العقود.

                       

                      ب- الشركة غير الملزمة برفع التقارير

                      1. يقصد بعبارة الشركة غير الملزمة برفع التقاربر أي مؤسسة مالية:

                      1. (أ) تكون كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي بخلاف المؤسسات المتعلقة بالدفعات المالية الناتجة عن أي التزام يتعلق بأي نشاط تجاري مالي من النوع الذي تشارك فيه أي شركة تأمين محددة أو مؤسسة وصاية أو مؤسسة إيداع.
                         
                      2. (ب) المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد أو المشاركة المحدودة في صندوق التقاعد أو صندوق تقاعد تابع لأي كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي أو جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة.
                         
                      3. (ج) أي كيان آحر يصنف كيان منخفض المخاطر فيما بخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الكيانات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) من البند (1) من الفقرة (ب) ويندرج في قائمة المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير المشار إليها في الملحق (1) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الكيان بصفته مؤسسة مالية غير ملزمة برفع التقارير مع أغراض هذا النظام.
                         
                      4. (د) أداة الاستثمار الجماعي المعفاة.
                         
                      5. (ه) أو صندوق استثماري إلى الحد الذي يكون فيه أمين صندوق الشركة والإبلاغ بجميع المعلومات اللازمة وفقا للقسم (الأول) فيمايتعلق بالحسابات الواجب الإبلاغ عنهاالخاصة بالصندوق الاستثماري.

                      2. مصطلح مؤسسة حكومية يقصد بما حكومة النطاق الجغراني للسلطة وأي تنظيم سياسي داخل النطاق الجغرافي للسلطة (الذي يتضمن درءا للشك، الولاية أو المقاطعة أو الإقليم أو البلدية) أو الوكالات الواقعة كلية أو جزئا داخل النطاق الجغرافي للسلطة أو أحد أو أكثر مما سبق (يشار إلى كل منها على حدة ب "المؤسسة الحكومية" ) وتضم هذه الفئة الجزء الأصيل من السلطة والمؤسسات الخاضعة لرقابة السلطة والتنظيمات السياسية داخل النطاق الجغرافي للسلطة.

                      1. (أ) يقصد بـ "الجزء الأصيل من السلطة" أي شخص أو هيئة أو وكالة أو مكنب أو صندوق أو غيرها من الجهات المشكلة للسلطة الحاكمة للنطاق الجغرافي للسلطة. وتودع صافي أرباح هذه السلطة الحاكمة في حسابها أو أي حساب آخر للسلطة دون أي يؤرل أي جزء منها لصالح الأشخاص الطبيعيين. ولا يشمل الجزء الأصيل أي شخص له صفة سيادية أو رسمية أو إدارية أو يتصرف من منطلق صفته الشخصية.
                         
                      2. (ب) المؤسسات الخاضعة للرقابة هي تلك المؤسسات المنفصلة شكلا عن النطاق الجغرافي للسلطة أو التي تشكل سلطة مستقلة شريطة:
                         
                        1. 1- أن تكون المؤسسة خاضعة كلياً لرقابة إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر بصفة مباشرة أو من خلال إحدى المؤسسات الخاضعة للرقابة أو أكثر؛

                          2- يودع صافي أرباح هذه المؤسسة في حسابها أو أي حساب آخر لإحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر دون أي يؤول أي جزء منه دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.

                          3- وتنتقل أصول هذه المؤسسة إلى إحدى المؤسسات الحكومية أو أكثر عند تصفيتها.

                        2.  
                        (ج) ولا يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين إذا كان هؤلاء الأشخاص هم المستفيدين المزمعين من البرنامج الحكومي وتنفيذ الأنشطة الحكرمية ذات الصلة برفاهية الجمهور أو ذات الصلة بإدارة بعض المراحل الحكومية. وبخلاف ما سبق، وعلى الرغم من أيلولة الدخل لصاخ الأشخاص الطبيعيين في حال تولد هذه الدخول نتيجة استخدام المؤسسات الحكومية لأداء أغراض تجارية مثل الأعمال التجارية المصرفية التي من شأنها تقدم خدمات مالية للأشخاص الطبيعيين.

                      3. مصطلح الهيئات الدولية يقصد بما الهيئات الدولية أو الوكالات المملوكة كلية غها. وتضم هذه الفئة كافة الهيئات القائمة بين الحكومات (بما في ذلك الهيئات متعددة القوميات) (أ) التي تتألف بصفة أساسية من الحكومات؛ (ب) التي لها مقر رئيسي أو فرعي داخل النطاق الجغرافي للسلطة؛ (ج) التي لا يؤول دخلها لصالح الأشخاص الطبيعيين.

                      4. مصطلح المصرف المركزي يقصد به إحدى الؤسسات ذات السلطة الرليسية بخلاف الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة نفسها والمسؤولة عن إصدار السندات المفترض توزيعها بوصفها عملات. وتضم هذه المؤسسة وكالة حكومية منفصلة عن الحكومة داخل النطاق الجغرافي للسلطة والواقعة كلية أو جزء منها داخل هذا النطاق الجغرافي.

                      5. مصطلح المشاركة الواسعة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة أو أي شكل منها إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:

                      1. (أ) أن يضم الصندوق مستفيدا واحداً لديه الحق في اكثر من 905 من أصول الصندوق؛
                         
                      2. (ب) أن يخضع الصندرق للوائح الحكومية ويقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.
                         
                      3. (ج) أن يستوفي الصندوق أحد المتطلبات الآنية على الأقل:
                         
                        1. 1- عادة ما يكون الصندوق معفياً من الضرائب على دخول الإستثمار أو تكون الضرائب على مثل هذه الدخول مؤجلة أو محتسبة بمعدل مخفض نظراً لكونها برنامجاً للتقاعد أو للمعاش؛

                          2- يتحصل الصندوق على 9650 على الأقل من الإسهامات فيه (بخلاف نقل الأصول من البرامج الأخرى المنصوص عليها في البنود (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو من حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) من أصحاب العمل الرعاة للصندوق؛

                          3- لا يجوز توزيع أرباح الصندوق أو السحب من رأس ماله إلا عند وقوع بعض الحالات المحددة ذات الصلة بالتقاعد أو العجزأوالوفاة (باستثناءالتوزيعات المحولة إلى صناديق التقاعدالأخرى المنصوص عليها في البند (5) حتى (7) من الفقرة (ب) أو حسابات التقاعد والمعاشات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) أو الغرامات المفروضة على التوزيعات أو السحوبات المنفذة قبل وقوع هذه الحالات المحددة؛

                          4- المساهمات (بخلاف المساهمات التعويضية المحددة والمسموح بها) من جانب الموظفين والمحددة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة لأصحاب العمل أو لا تزيد عن 50,000 دولار أمريكي سوياً مع تطبيق الفواعد المذكورة في فقرة (ج) من القسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم ألعملة.

                      6. مصطلحا لمشاركة المحدودة في صندوق التقاعد يقصد به الصندوق المؤسس لتقدبم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين من الموظفين الحاليين أو السابقين (أو الأشخاص الذين يحددهم الموظفين) لأحد أصحاب العمل أو أكثر نظير الخدمات المقدمة شريطة:

                      1. (أ) أن يقل عدد المساهمين في الصندوق عن 50 شاركاً؛
                         
                      2. (ب) أن يخضع الصندوق لإشراف أحد أصحاب العمل أو أكثر من غير المؤسسات الاستثمارية أو المؤسسات غير المالية غير النشطة؛
                         
                      3. (ج) أن تكون مساهمات كلا من الموظفين وأصحاب العمل في الصندوق (بخلاف نقل الأصول من حسابات التقاعد وحسابات المعاش المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج) محدودة بالإشارة إلى الإيرادات المكتسبة وتعويضات الموظفين على التوالي؛
                         
                      4. (د) ولا يحق للمشاركين غير المقيمين داخل حدود السلطة التي يخضع لها الصندوق المؤسس الحصول على أكثر من 9620 من أصول الصندوق؛
                         
                      5. (ه) ويخضع الصندوق للوائح الحكومية وبقدم المعلومات للسلطات الضريبية لأغراض إعداد التقارير.

                      7. مصطلح صندوق الاستثمار للمؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي يقصد به الصندوق المؤسس من جانب إحدى المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي لتقديم تعويضات التقاعد أو العجز أو الوفاة إلى المستفيدين أوالمشاركين من الموظفبن الحاليين أوالسابقين (أوالأشخاص الذين يحددهم الموظفين) أو من غير الوظفين الحاليين أو السابقين في حال كانت هذه التعويضات المقدمة إلى هولاء المستفيدين أو المشاركين نظير خدماتهم الشخصية المقدمة إلى تلك المؤسسات الحكومية أو الهيئات الدولية أو المصرف المركزي.

                      8. مصطلح جهة إصدار بطاقات الائتمان المعتمدة يقصد بها المؤسسات المالية المستوفية للشروط الآتية:

                      1. (أ) المؤسسات المالية التي تتصف بأنها مؤسسة مالية لمجرد أنها جهة إصدار بطاقات الائتمان ولا تقبل الودائع إلا عند سداد العميل دفعات تتجاوز قيمة الرصبد المستحق فيما يتعلق بالبطاقة ولا يجري رد الدفعات الزائدة للى العميل على الفور؛
                         
                      2. (ب) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يومأ، وفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقوم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد الرسوم المتنازع عليها ولكنها تشمل الأرصدة الدائنة الناتجة من عوائد البضائع.

                      9. مصطلح أداة الاستثمار الجماعي المعفاة يقصد بما إحدى مؤسسات الاستثمار الني يجري تنظيمها بوصفها أداة استثمار جماعي شريطة الاحتفاظ بجميع الفوائد في أدوات الاستثمار الجماعي من قبل الأفراد أو المؤسسات بخلاف الأشخاص المبلغين وباستثناء المؤسسات غير المالية غير النشطة التي تضم أشخاص مسؤولين بصفتهم مبلغين.

                      ج- الحساب المالي:

                      1. مصطلح الحساب المالي يقصد به الحساب الذي تحتفظ به المؤسسة المالي ويشمل حساب الإيداع وحساب الوصاية و:

                      1. (أ) في حال المؤسسات الاستثمارية؛ حصة الملكية أوفوائدالديون في الشركة. ودون الإخلال بماسبق فإن مصطلح "الحساب المالي" لا يشكل أي حصع ملكية أو فوائد الديون في إحدى المؤسسات التي تتصف بأنها مؤسسات استثمارية لمجرد أنها: (1) تقدم النصائح الاستثمارية وتتصرف نيابة عن، أو (2) تدير الملفات وتتصرف نيابة عن أحد العملاء لغرض استثمار الأصول المالية المودعة باسم العميل لدى إحدى المؤسسات المالية بخلاف هذه المؤسسة وإدارتها؛
                         
                      2. (ب) في حال المؤسسات المالية غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) من الفقرة (ج)؛ حصة الملكية أو فوائد الديون في الشركة في حال تصنيف الفوائد لغرض تفادي إعداد التقارير وفقاً لقسم (الأول)؛
                         
                      3. (ج) عقود التأمين ذات القيمة النقدية وعقرد المعاشات التقاعدية الصادرة عن إحدى المؤسسات المالية أو التي تحتفظ بها بخلاف المعاش الفوري مدى الحياة غير المرتبطة بالاستثمار وغير القابلة للنقل الصادرة لأحد الأفراد وتسييل تعويضات التقاعد أو العجز المقدمة بموجب أحد الحسابات المستبعدة.

                        ولايشمل مصطلح الحساب المالي أي من الحسابات المستبعدة.

                      2. مصطلح حساب إيداع يشمل الحسابات التجارية وحسابات الشيكات وحسابات الادخار وحسابات الودائع لأجل وحسابات التوفير المثبتة بموجب شهادة إيداع أو شهادة ادخار أو شهادة استثمار أو شهادة مديونية أو غيرها من السندات التي تحتفظ بها الشركة في إطار مزاولة الأنشطة المصرفية المعتادة أو ما شابه. كما يتضمن حساب الإيداع أي مبلغ تحتفظ به شركة التأمين.بموجب عقد استثمار مضمون أو غيره من الاتفاقيات لسداد الفائدة أو قيدها عليه.

                      3. مصطلح حساب وصاية يقصد به الحساب (بخلاف عقد التأمين أو عقد المعاش التقاعدي) الذي يضم أصل مالي أو أكثر لصالح شخص آخر.

                      4. مصطلح حصة الملكية يقصد بها في حال المشاركة في إحدى المؤسسات المالية إما بحصة في رأس المال أو بحصة في الأرباح. وفي حال كانت هذه الشركة صندوقاً استثماريا عندئذ تكون حصة الملكية خاضعة للشخص الذي تجري معاملته بوصفه مسوي أو مستفيد من الصندوق الاستثماري ككل أو جزء منه أو خاضعة لأي شخص طبيعي مختص برقابة الصندوق الاستثماري فعلياً. وتجري معاملة الشخص المبلغ بوصفه ستفيداً من هذا الصندوق إذا كان لديه الحق في تحصيل التوزيعات التقديرية للصندوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة (على سبيل المثال من خلال من يختاره).

                      5. مصطلح عقد التأمين يقصد به العقد (بخلاف عقد المعاش التقاعدي) الذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سداد مبلغ عند وقوع إحدى الحالات المحتملة المحددة بما في ذلك الوفاة أو المرض أو التعرض لحادث أو مخاطر التعرض للمسؤولية أو مخاطر الملكية.

                      6. مصطلح عقد المعاش التقاعدي العقدالذي توافق بموجبه جهة الإصدار على سدادمبالغ إما دفعة واحدة أوعلى دفعات لفترة زمنية بالإشارة إلى متوسط العمر المتونع للفرد أو أكثر. كما يشمل المصطلح على العقود التي تجري معاملتها بوصفها عقد معاش تقاعدي بموجب القانون أو اللوائح أو الاختصاص القضائي الخاضع له العقد الصادر وبموجبه توافق جهة الإصدار على سداد الدفعات لمدة محددة من السنوات.

                      ٠7 مصطلح القيمة النقدية لعقد التأمين يقصد بم عقد التأمين (بخلاف عقد إعادة التأمين للتعويض المبرم بين شركتي تأمين) ذي القيمة النقدية.

                      8. مصطلح القيمة النقدية يقصد بما (1) المبلغ الذي يحق لحامل وثيقة التأمين الحصول عليه عند استرداد قيمة العقد أو إلهائه (والمحدد دون أي نقص نظبر رسوم استرداد القيمة أو القرض بضمان بوليصة التأمين) و (2) المبلغ الذي يحق لحامل بوليصة التأمين اقتراضه بموجب العقد، وبخلاف ما سبق، فلا يشمل مصطلح (القيمة النقدية) أي مبلغ مستحق السداد بموجب عقد التأمين:

                      1. (أ) فقط نتيجة وفاة الشخص المؤمن عليه بموجب عقد تأمين على الحياة؛
                         
                      2. (ب) تعويضات الإصابة الشخصية أو المرض أو غيرها من التعويضات نظير الخسائر الاقتصادية المتكبدة نتيحة وقوع الحالات المؤمن ضدها؛
                         
                      3. (ج) استرداد قيمة الأقساط التأمينية السابقة (مطروحاً منها تكلفة رسوم التأمين سواء المفروضة فعليا أم لا) بموجب عقد التأمين (بخلاف الاستثمارات ذات الصلة بالتأمين على الحياة أو عقود المعاشات التقاعدية) نتيجة إنهاء أو إلغاء العقد وتقليل معدل التعرض للمخاطر خلال فترة سريان العقد أو تلك الناشئة عن تصحيح أحد الأخطاء الكتابية أو ما شابه ذات الصلة بالأقساط التأمينية للعقد.
                         
                      4. (د) أرباح حامل وثيقة التأمين (بخلاف أرباح الإنهاء) شريطة ارتباط الأرباح بعقد التأمين المستحق بموجبها التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (8) من الفقرة (ج) فقط
                         
                      5. (ه) استرداد الدفعة المقدمة للقسط التأميني و وديعة القسط التأمين لعقد التأمين الذي يكون بموجبه القسط التأميني مستحقا بصفة سنوية على الأقل وذلك في حال عدم تجاوز قيمة الدفعة المقدمة للقسط التأميني أو وديعة القسط التأميني قيمة القسط التأميني السنوي التالي والمستحق السداد بموجب العقد.

                      9. مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به الحساب المالي المملوك لإحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016

                      مصطلح الحساب الموجود سبغاً يقصد به.

                      1. (أ) الحساب المالي المملوك لإحدى الشركات الملزمة برفع التقارير أو إحدى المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير كما في 31 ديسمبر 2016.
                         
                      2. (ب) أي حساب مالي لصاحب الحساب بغض النظر عن تاريخ فتح هذا الحساب المالي شريطة:
                         
                        1. 1- امتلاك صاحب الحساب لحساب مالي موجود سبغاً لدى إحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير (أو لدى إحدى المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) وذلك موجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (د).

                          2- تعامل المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير (وكما هو منطبق المنشآت ذات الصلة الخاضعة لذات اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير) كلا من الحسابات المالية المذكورة آنفا وغيرها من الحسابات المالية لأصحاب الحسابات التي تجري معاملتها بوعفها حسابات موجودة سبقاً بموجب هذه الفقرة الفرعية وبوصفها حسابات مالية فردية لأغراض الالتزام بمتطلبات معايير المعرفة المنصوص عليها في فقرة (أ) من القسم (7) ولأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية قبل فتح الحساب.

                          3- فيما يتعلق بالحساب المالي الخاضع لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك، فإنه يجوز للمؤسسة المالية الملزمة برفع التقارير الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك فيما يتعلق بهذا الحساب المالي عبر الاعتماد على إجراءات مكافحة غسيل الأموال وأعرف عميلك المتخذة بشأن الحساب الموجود سبغاً المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من البند (9) من الفقرة (ج).

                          4- ولا يتطلب فتح حساب مالي تقدم معلومات جديدة أو إضافية أو معدلة عن العميل من جانب صاحب الحساب إلا بخلاف أغراض هذا الترجيه.

                      10. مصطلح حساب جديد يقصد به الحساب المالي لإحدى الشركات المالية الملزمة برفع التقارير والمفتوح في تاريخ 1 يناير 2017 أو بعده ما لم تجر معاملته بوصفه حساب موجود مسبقاً بموجب الفقرة الفرعية (ب) من البند (9) من الفقرة (ج).

                      11. مصطلح حساب شخصي موجود مسبقا يقصد به حساب موجود مسبقا لفرد أو أكثر.

                      12. مصطلح حساب شخصي جديد يقصد ه حساب جديد لفرد أو أكثر.

                      13. مصطلح حساب منشأة موجود مسبقا ينصد به حساب موجود مسبقا لمنشأة أو أكثر.

                      14. مصطلح حساب منخفض القيمة يقصد به حساب شخصي موجود سبغاً بإجمالي رصيد أو فيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 016 2.

                      15. مصطلح حساب عالي القيمة يقصد به حساب شخصي موجود مسبقا بإجمالي رصيد أو قيمة تنحاوز 1,000,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016 أو 31 ديسمبر من أي سنة تالية.

                      16. مصطلح حساب منشأة جديد يقصد به حساب جديد لمنشأة أو أكثر.

                      17. يقصد بعبارة "الحساب المستبعد" أي من الحسابات الآتية:

                      1. (أ) حساب تقاعد أو معاش يستوف الشررط الآتية:
                         
                        1. 1) يتم فتح الحساب كحساب تقاعد شخصي أو فتحه ضمن خطة تقاعد أو معاش تنظيمية للحصول على استحقاقات التقاعد او المعاش (بما في ذلك استحقاقات العجز أو الوفاة)؛

                          2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)

                          3) يلزم إبلاغ الهيئات الضريبية عن ذلك الحساب وتزويدها ببياناته؛

                          4) يشترط الوصول إلى سن تقاعد معين أو التعرض لحادثة عجز أو وفاة محددة لإجراء عمليات السحب وتطبق غرامات على عمليات السحب التي تتم قبل تلك الشروط المحددة؛ و

                          5) إما (1) أن تكون الإسهامات السنوية لا تزيد أو تقل عن 50,000 دولاراً أمريكياً؛ أو (2) أن يبلغ الحد الأعلى للإسهام مدى الحياة بالحساب 1,000,000 دولاراً أمريكياً أو أقل وفي كل حالة تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.

                      لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (5) من الفقرة الفرعية (أ) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط متغرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛

                      (ب) حساب يستوف الشروط الآتية:

                      1. 1) حساب يؤسس كأداة استثمار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد ويتم تداوله في سوق أوراق مالية معروف، او حساب يؤسس كأداة ادخار لأغراض أخرى فضلا عن التقاعد؛
                         
                      2. 2) يتمتع الحساب بمزايا ضريبية (أي تخصم أي إسهامات خاضعة للضريبة أو تطرح من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للوعاء الضريي بمعدل أقل أو يؤجل احتساب ضريبة دخل الاستثمار من الحساب أو تحسب بمعدل أقل)
                         
                      3. 3) تتم عمليات السحب شريطة تلبية معايير محددة لأغراض حساب الاستثمار أو الادخار (على سبيل المثال، تقدم منافع تعليمية أو طبية)، وتطبق غرامات على أي عملية سحب تجرى قبل تلبية تلك المعايير؛ و
                         
                      4. 4) لاتزيدالإسهامات السنوية عن 50,000 دولاراًامريكياأوأقل، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من قسم (السابع) لتجميع الحساب وتقويم العملة.

                      لا يتعارض استيفاء الحساب المالي لشروط البند (4) من الفقرة الفرعية (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، مع استيفاء ذلك الشرط منفرداً لأن هذا الحساب المالي قد يستلم أصولا أو أموالا منقولة من حساب مالي أو أكثر يستوف بالفعل شروط الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج) أو من صندوق تقاعد أو معاش أو أكثر يستوف بالفعل شروط أي من البنود من (5) إلى (7) من الفقرة (ب)؛

                      (ج) عقد تأمين على الحياة بغطاء تأميني تنتهي مدته قبل أن يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عام، شريطة استيفاء العقد للشروط الآتية:

                      1. 1) تعد الأقساط الدورية التي لا تنخفض بمرور الوقت مستحقة السداد سنويا على الأقل أثناء مدة العقد أو حتى يبلغ الشخص المؤمن عليه 90 عاما، أيهما أقرب حدوثاً؛
                         
                      2. 2) لا يحدد بالعقد قيمة تعاقدية يمكن لأي شخص الحصول عليها (بالسحب او الاقتراض او غير ذلك) بدون إنماء العقد؛
                         
                      3. 3) يجب ألا يتجاوز المبلغ (باستثناء استحفاقات الوفاة) مستحق السداد بعد إلغاء العقد أو إنهائه إجمالي الأقساط المسددة للعقد مع خصم تكاليف الوفيات والأمراض (سواء كانت مفروضة أم لا) عن مدة أو مدد العقد وأي مبالغ مسددة قبل إلغاء العقد أو إنهائه؛ و
                         
                      4. 4) لا يصح ان يحتفظ بالعقد من يتنازل له عن القيمة؛

                      (د) أن يكون حساباً مملوكاً بالإرث إذا شملت وثائق ذلك الحساب صورة من وصية المتوفي او شهادة وفاته؛

                      (ه) أن يؤسس حسابا له صلة بأي مما يأتي:

                      1. 1) أمر أو حكم محكمة؛
                         
                      2. 2) معاملة بيع لعقار شخصي أو مبادلته أر تأجيرهن شريطة ان يستوف الحساب الشروط الآتية: أن يكون الحساب ممولا بصفة فردية بموحب دفعة مقدمة وذلك بإيداع مبلغ ملائم لضمان التزام متعلق مباشرة بالمعاملة أو دفعة مشابهة أو يكون ممولا بأصل مالي يودع في الحساب فيما يتصل بمعاملة بيع العقار أو مبادلته أو تأجيره، أو
                         
                        1. 1) أن يكون تم تغذية الحساب بدفعة مقدمة لضمان التزام متصل بشكل مباشر بعملية تحويل أو دفعة مشابمة أو تم تغذية الحساب بأصول مالية تم ايداعها بالحساب بشكل يتصل ببيع أو مبادلة أو تنازل عن ممتلكات.

                          2) أن يكن الحساب مفتوحاً بغرض ضمان التزام المشتري بسداد سعر شراء العقار أو التزام البائع بسداد أي التزام عارض أو التزام المؤجر أو المستأجر بسداد أي قيمة تعويضية عن أي ضرر يتعلق بالعقار المؤجر وفق الاتفاق بموجب عقد الإيجار،

                          3) أن تسدد أصول الحساب، بما في ذلك الدخل المكتسب، أو توزع لصاخ المشتري أو البائع أو المؤجر أو المستأجر (ويشمل ذلك لتلبية التزام شركة ملزمة بتقدم التقارير أو ذلك الشخص) عند بيع العقار أو مبادلته أو التنازل عنه أو إلهاء عقد الإيجار،

                          4) ألا يكون الحساب حساب هامشي أو ما شابه، تم تأسيسه فيما يتصل ببيع أصل مالي أو مبادلته، و

                          5) أن يكون الحساب مرتبطا بالحساب الوارد في الفقرة الفرعية (و) من البند (17) من الفقرة (ج)؛
                        2.  

                        3.  
                      3. 3) أن يكون التزاما من مؤسسة مالية تقدم قرضا مضمونا بملكية عقارية لتخصيص جزء من المبلغ لتسهيل سداد الضرائب. أو مبلغ التأمين المتعلق بالعقار في وقت لاحق؛
                      4. 4) أن يكون التزاماً من مؤسسة مالية لتسهيل سداد الضرائب في وقت لاحق؛

                      (و) أن يكون حساب إيداع يستوف الشررط الآتية:

                      1) أن يتواجد الحساب فقط لأن عميل ما يسدد دفعة تزيد عن الرصيد المستحق بموجب بطاقة ائتمان أو أي تسهيل ائتماني يتجدد تلقايأ في حين لا ترد الدفعة الزائدة للعميل على الفور؛ و

                      2) بداية من تاريخ 1 يناير 2017 أو قبله، تطبق الشركة السياسات والإجراءات إما لتمنع أي عميل من سداد دفعة زائدة تتجاوز مبلغ 50,000 دولار أمريكي، أو لضمان استرداد العميل لأي دفعة يسددها زيادة عن ذلك المبلغ في غضون 60 يوما، رفي كل حالة تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من قسم (السابع) الخاصة بتجميع الحسابات وتقويم العملة. ولهذا الغرض، لا تشير الدفعة الزائدة المسددة من العميل إلى أرصدة دائنة تصل إلى حد المصاريف المتنازع عليها ولكنها تشمل أرصدة دائنة ناتجة من عوائد بضائع؛ و

                      (ز) أي حساب آخر يصنف كحساب منخفض المخاطر فيما يخص التهرب الضريي، وله سمات جوهرية شبيهة لأي من الحسابات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) من البند (17) من الفقرة (ج)، ويندرج في قائمة الحسابات المستبعدة المشار إليها في الملحق (2) من هذا النظام، شريطة ألا تتعارض حالة ذلك الحساب بصفته حسابا مستبعداً مع أغراض هذا النظام.

                      د- الحساب واجب الإبلاغ عنه

                      1. يقصد بعبارة "الخساب واجب الإبلاغ عنه" إلم أي حساب مالي لدى أي شركة ملزمة برفع النقارير أر مؤسسة مالية ملزمة برفع التقارير، يمتلكه واحد أو أكثر من الأشخاص واجب الإبلاغ عنهم أو تمتلكه مؤسسة غير مالية غير نشطة بهما واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، شريطة تحديد ذلك.ممرحب إجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام من (الثانني) إلى (السابع).

                      2. يقصد بعبارة "الشخص واجب الإبلاغ عنه" الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي باستثناء:

                      1. أ- (1) مؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة دورية في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المعروفة؛
                         
                      2. ب- (2) أي مؤسسة تتصل بالمؤسسة الوارد ذكرها في البند (1)؛
                         
                      3. ت- (3) منشأة حكومية؛
                         
                      4. ث- (4) منظمة دولية؛
                         
                      5. ج- (5) بنك مركزي؛ او مؤسسة مالية.

                      3. يقصد بعبارة "الشخص المتواجد في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي" بأي فرد أو منشأة كائنة في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي وفق القوانين الضريبية لتلك الدائرة أو تركة لشخص متوفي كان مقيما في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي. ولهذا الغرض، يجب التعامل مع أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية أو أي كيانات قانونية مشابمة ليس لها إقامة ضريبية كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بها مقر الإدارة الفعلية.

                      4. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي":

                      1. (أ) لجميع الأغراض الأخرى، دائرة اختصاص بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة، و
                         
                      2. (ب) لأغراض الإبلاغ، السلطة المختصة في دولة الإمارات بموجب قسم (الأول) من هذا النظام، دائرة الاختصاص محددة في الملحق (3) من هذا النظام.

                      5. يقصد بعبارة "دائرة الاختصاص المشاركة" دائرة الاختصاص المحددة في الملحق (4) من هذا النظام.

                      6. يقصد بعبارة "الأشخاص المسؤولين" الأشخاص الطبيعيين القائمين على إدارة منشأة ما. في حالة الصندوق، يقصد بالعبارة المتصرفين أو الأمناءأو الأوصياء (إن وجدوا) عليه أو فئات المستفيدين أو أي أشخاص طبيعيين آخرين يمارسون سلطة مطلقة على الصندوق، وفي حالة أي شكل قانوني آخر بخلاف الصندوق، يقصد بالعبارة أي أشخاص يتقلدرا مناصب شبيهة. يجب تفسير عبارة الأشخاص المسؤولين بالطريقة التي تتماشى مع توصيات محموعة العمل المؤقتة للمهمات المالية.

                      ٠7 يقصد بعبارة "مؤسسة غير مالية" أي كيان غير مالي.

                      8. يقصد بعبارة "المؤسسة غير المالية غير النشطة" أي مما يأتي:

                      1. ح- (1) مؤسسة غير مالية غير نشطة؛ أو
                         
                      2. خ- (2) منشأة استثمارية يرد وصفها في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) بخلاف المؤسسات المالية ضمن دوائر الاختصاص المشاركة,

                      9. يقصدبعبارة مؤسسة غيرمالية نشطة أي مؤسسة غيرمالية تستوف أي من المعايبرالآتية:

                      1. (أ) إذا بلغ الدخل السالب ما يقل عن 9650 من الدخل الإجمالي للمؤسسة غيرالمالية عن السنة الميلادية السابقة وبلغت الأصول المدرة للدخل السالب أو المخصصة لذلك أقل من 9050 من الأصول المملوكة للمؤسسة غير المالية أثناء السنة الميلادية السابقة؛ أو
                         
                      2. ( ب ) إذا كانت أسهم المؤسسة غير المالية يتم تداولها في سوق أوراق مالية معروف أو كانت المؤسسة غير المالية كيان متعلق بمؤسسة يتم تداول أسهمها في سوق أوراق مالية معروف؛ أو
                         
                      3. (ج) إذا كانت المؤسسة غير المالية كياناً حكومياً، أو منظمة دولية، أو بنك مركزي، أو كيان مملوك كليأ من واحد أو أكثر مما سبق.
                         
                      4. (د) إذا كانت جميع أنشطة المؤسسة غير المالية عبارة عن حيازة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة التي تعمل في التجارة أو الأعمال التجارية بخلاف أنشطة المؤسسات المالية (بصفة كلية أو جزئية)، باستثناء منشأة لا تناسبها هذه الحالة إذا كانت المؤسسة قائمة على تشغيل (أو هي بنفسها) صندوق استثماري، مثل صندوق الأسهم الخاصة أو صندوق رأس المال المخاطر أو صندوق الاستثمار في عمليات الاستحواذ المدعوم أو أي وسيلة استثمار تهدف إلى شراء شركات أو تمويلها ومن ثم حيازة حصص فيها كأصول رأسمالية لأغراض اسنثمارية؛
                         
                      5. ( ه ) إذا كانت المؤسسة غير المالية لم تبدأ في إدارة أي نشاط و لم يكن لها سابق خبرة في ذلك الشأن ولكنها تستثمر رأس المال في الأصول بهدف إدارة نشاط بخلاف أنشطة المؤسسات المالية، ومع ذلك لا يحق للمؤسسة غير المالية الحصول على هذا الاستثناء بعد مرور 24 شهراً من تاريخ التأسيس الأولي للشركة غير المالية؛
                         
                      6. (و) إذا كانت المؤسسة لم يسبق لها أن كانت مؤسسة مالية في الخمس سنوات الماضية، وفي الطريق إلى تصفية أصولها أو إعادة تنظيم هيكلها بغرض الاستمرار في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية أو إعادة بدء العمل فيه؛
                         
                      7. (ز) إذا كانت المؤسسة غير المالية تعمل في معاملات التمويل والتغطية مع مؤسسات ذات صلة غير مالية أو لصالحها ولا توفر خدمات التمويل أو التحوط لأي كيان غير ذي صلة، شريطة أن تكون مجموعة تلك المنشآت ذات الصلة تعمل بصفة رئيسي في نشاط تجاري بخلاف أنشطة المؤسسات المالية؛ أو
                         
                      8. (ح) إذا كانت المؤسسة غير المالية تستوف أي من الشروط الآتية:
                         
                        1. 1) تأسست وتعمل في دائرة الإختصاصى الكائنة بها لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية فقط؛ أو تأسست وتعمل في دائرة الاختصاص الكائنة بها وتعد منظمة مهنية أو اتحاد أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو زراعية أو تعمل في مجال البساتين، او اتحاد مدني أو منظمة ينحصر نشاطها على الترويج لأنشطة الرعاية الاجتماعية؛

                          2) معفاة من ضريبة الدخل في دائرة الاختصاص التي تقع بها؛

                          3) لا يوجد لديها مساهمين أو أعضاء لهم حصص ملكية أو حقوق انتفاع في دخلها أو أصولها؛

                          4) ألا تسمح القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية بتوزيع أي دخل أو أصول للمؤسسة غير المالية أو تطبيق ذلك لصالح شخص ما أو كيان خاص غير خيري بخلاف ما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الخيرية للمؤسسة غير المالية أو لسدأد أي قيمة تعويضية مناسبة لقاء الخدمات المقدمة أو مبلغ مالي يمثل القيمة السوقية العادلة للعقار الذي قامت الشركة غير المالية بشرائه؛ و

                          5) أن تشترط القوانين المطبقة في دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو وثائق تأسيس المؤسسة غير المالية أن توزع جميع الأصول على كيان حكومي أو مؤسسة غير ربجية بعد تصفية المؤسسة غير المالية أو إشهار إفلاسها، أو تؤول إلى الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص المعنية بالمؤسسة غير المالية أو أي شعبة سياسية بها.

                      هـ- بنود متفرقة

                      1. يقصد بعبارة "صاحب الحساب" الشخص المسجل أو المعرف كصاحب حساب مالي لدى الشركة المفتوح بها الحساب. لا يجوز معاملة أي شخص، بخلاف المؤسسات المالية، يمتلك حساب مالي لصالح شخص آخر أو وكيل أو وصي أو نائب أو مفوض بالتوقيع أو مستشار استثماري أو وسيط بصفته صاحب للحساب لأغراض هذا التوجيه، بل يعامل ذلك الشخص الآخر بصفته صاحب للحساب. في حالة عقد تأمين يقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يصبح صاحب الحساب أي شخص يحق له الحصول على القيمة النقدية أو تغيير المستفيد بالعقد. وإذا لم يوجد أي شخص يمكنه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير الستفيد، يصبح صاحب الحساب أي شخص يشار إليه بالمالك في العقد وأي شخص له أحقية في الحصول على دفعة بموجب شروط العقد. عند حلول أجل عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، يعامل كل شخص يحز له استلام دفعة بموجب العقد كصاحب حساب.

                      2. يقصد بعبارة "إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك" إجراءات العناية الواجبة من الشركة الملزمة برفع التقارير الخاصة بالعميل فيما يخص مكافحة غسيل الأموال أو أي مقتضيات مشابهة تخضع إليها تلك الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب القانون المحلي.

                      3. يقصد بعبارة "المنشأة" أي شخص اعتباري أو شكل قانوني مثل الشركة أو الشراكة أو صندوق الاستثمار أو المؤسسة.

                      4. تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حالة حيازة أي منهما للآخر، أو وقوع الكيانين تحت حيازة مشتركة. ولهذا الغرض تشمل الحيازة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لأكثر من 9650 من الأصوات والقيمة في منشأة ما.

                      تعد المنشأة "منشأة متصلة" بكيان آخر في حال:

                      1. (أ) كان أي منهما يستحوذ على الآخر؛ أو
                         
                      2. (ب) كان الكيانان يقعا تحت حيازة مشتركة؛ أو
                         
                      3. (ج) كان الكيانان كيانين استثماريين يردان في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) تحت إدارة مشتركة وكانت تلك الإدارة تنفذ التزامات العناية الواجبة لهذين الكيانين الاستثماريين.

                      5. يقصد بعبارة "رقم تعريف المكلف بالضريبة" رقم التعريف الخاص بالمكلف بسداد الضريبة (أو ما يعادله في حالة غياب رقم تعريف المكلف بالضريبة).

                      6. يقصد بعبارة "دليل وثائقي" أي مما يأتي:

                      1. ( أ ) شهادة إقامة صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة التابع لها دائرة الاختصاص التي يزعم المكلف بأنه يقيم بما أو من أي وكالة أو بلدية محتصة؛ أو
                         
                      2. ( ب ) فيما يخص الأفراد، أي رقم تعريف ساري يصدر من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن يشمل ذلك اسم الفرد ويستخدم في أغراض التعريف؛ أو
                         
                      3. (ج) فيما يخص المنشآت، أي وثيقة رسية صادرة من هيئة حكومية رسمية، على سبيل المثال من الحكومة أو أي وكالة أو بلدية مختصة)، على أن تشمل اسم المنشأة وعنوان المكتب الرئيسي الكائن في دائرة الاختصاص المزعوم بأنها دائرة الاختصاص التي تقع بها المنشأة أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة؛ أو
                         
                      4. (د) أي قائمة مالية مدققة، أو تقرير التماني من الغير، أو عريضة إفلاس، أو تقرير منظم أوراق مالية.
                         
                      5. فيما يخص حسابات المنشآت الموجودة مسبقا، يجوز للمؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير استخدام أي تصنيف يرد في سجلات المؤسسات المالية الملزمة برفع التقارير الخاصة بصاحب الحساب، تم تحديده بناء على نظام كودات تصنيف صناعات موحد سجلته الشركة الملزمة برفع التقارير طبقاً لممارسات العمل الطبيعية الخاصة بها وذلك كدليل وثائقي لأغراض إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ اعرف عميلك أو أي أغراض تنظيمية أخرى (بخلاف الأغراض الضريبية)، على أن تكون الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق ذلك النظام قبل تاريخ تصنيف الحساب المالي كحساب موجود مسبقاً، وذلك دون أن تتحمل الشركة الملزمة برفع التقارير مسؤولية صحة ذلك التصنيف أر مصداقيته. يقصد بعبارة "نظام كودات تصنيف الصناعات الموحد" نظام كودات يستخدم لتصنيف المؤسسات حسب نوع النشاط لأغراض أخرى بخلاف الأغراض الضريبية.
                    • القسم (التاسع) أحكام الإبلاغ التكميلية والعناية الواجبة الخاصة بمعلومات الحسابات المالية

                      أ- التغيير في الظروف

                      1. يشمل التغيير في الظروف أي تغيير يؤدي إلى إضافة معلومات تتعلق بحالة الشخص أو تتعارض مع حالة ذلك الشخص. ويشمل التغيير في الظروف أيضأ أي تغيير أو إضافة إلى معلومات حساب صاحب الحساب (بما في ذلك تغيير صاحب الحساب أو إضافة صاحب حساب أو أي تعديل آخر يخص صاحب الحساب) أو أي تغيير أو إضافة لمعلومات أي حساب يرتبط بذلك الحساب (وفي ذلك الشأن تطبق أحكام تجميع الحسابات الواردة في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة ج من قسم (السابع) من الملحق رقم (1))، إذاكان ذلك التغيير يؤثر على حالة صاحب الحساب.
                         
                      2. إذا اعتمدت الشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) من القسم (الثالث) من الملحق رقم (1). وحدث تغيير في الظرون أدى إلى اكتشاف أن الدليل الوثائقي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق فيه (أو أي وثائق أخرى تعادله غير صحيحة أو غير موثوق فيها)، يتعين على الشركة الحصول على إقرار ضريي ذاتي ودليل كتابي جديد لتحديد الإقامة الضريبية لصاحب الحساب، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم في السنة الميلادية ذات الصلة أو 90 يوم ميلادي بعد الإخطار أو اكتشاف ذلك التغيير في الظروف. إذا تعذر حصول الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الضريي الذانتي والدليل الكتابي الجديد في التاريخ المذكور، يتعين عل الشركة الملزمة برفع التقارير نظيق لحره بحث السحل الالكررن الواره في الفود (2) للى (6) ن الففرة (٧) ن القسم (نالش) .

                      ب- الإقرار الضريبي الذاتيّ لحسابات المنشأة الجديدة

                      1. فيما يخص حسابات المنشأة الجديدة، ولأغراض تحديد ما إذا كان الشخض المسؤول عن مؤسسة غير مالية غير نشطة شخص واجب الإبلاغ عنه أم لا، يجوز للمؤسسة المالية اعتماد الإقرار الضريي الذانتي الوارد إما من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول فقط.

                      ج- الإقامة الضريبية للمؤسسة المالية

                      1. تحدد إقامة مؤسسة مالية ما في دائرة اختصاص مشاركة إذا كانت خاضعة لها بحيث تستطيع دائرة الاختصاص المشاركة إلزام الشركة بالإبلاغ.
                         
                      2. إذا كان صندوق ما مؤسسة مالية (سواء كانت إقامته الضريبية في دائرة اختصاص مشاركة أم لا)، يخضع الصندوق لدائرة الاختصاص المشاركة إذا كان واحد أو أكثر من أمناء الصندوق مقيمين في تلك الدائرة، ويستثنى من ذلك كون الصندوق يقم بإبلاغ دائرة اختصاص مشاركة أخرى بجميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام فيما يخص الحسابات واجب الإبلاغ عنها لدى الصندوق إذا كانت إقامته الضريبية في تلك الدائرة الأخرى.
                         
                      3. إذا لم يكن لمؤسسة مالية ما (بخلاف الصناديق) إقامة ضريبية، على سبيل المثال لأنها تعامل كمنشأة شفافة ضرساً أو لأنها تقع في دائرة اختصاص لا تفرض عليها ضريبة دخل)، تخضع إلى دائرة اختصاص مشاركة وتعتبر مؤسسة مالية في دائرة اختصاص مشاركة وذلك في الحالات الآتية:

                        (أ) إذا تأسست وفق قوانين دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

                        (ب) إذا كان محل إدارتها (بما في ذلك الإدارة الفعلية) يقع في دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

                        (ج) إذا كانت تخضع للإشراف المالي في دائرة الاختصاص المشاركة.
                         
                      4. في حالة تحديد الإقامة الضريبية لمؤسسة مالية (بخلاف الصناديق) في اثنتين أو أكثر من دوائر الاختصاص المشاركة، تخضع تلك الشركة إلى التزامات الإبلاغ رالعناية الواجبة المفروضة من دائرة الاختصاص المشاركة التي يوجد بما ألحسابات ألمالية.

                      د- الحساب المودع

                      1. بصفة عامة، يعتبر الحساب مودعاً لدى مؤسسة مالية على النحو الآني:

                        (أ) في حالة حساب الوصاية، الشركة التي تحتفظ بالموجودات في الحساب (بما في ذلك أي مؤسسة مالية تحتفظ لصاحب حساب لدى تلك المؤسسة بالموجودات باسم الوسيط)؛

                        ( ب) في حالة حساب الإيداع، الشركة التي تلتزم بسداد دفعات تتعلق بالحساب (باستثناء وكيل مؤسسة مالية سواء كان ذلك الوكيل مؤسسة مالية أم لا)؛

                        (ج) في حالة أي حق ملكية أو فائدة دين في مؤسسة مالية تنشئ حساب مالي، تلك الشركة؛

                        (د) في حالة عقد التأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، الشركة الملتزمة بسداد دفعات تتعلق بالعقد.

                      هـ- الصناديق التي تعتبر مؤسسات غير مالية غير نشطة

                      1. تعتبر أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية - أو أي كيانات قانونية مشابهة بانه ليس لها إقامة لأغراض ضريبية، بموجب البند (3) من الفقرة (د) من قسم (الثامن)، كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بما مقر الإدارة الفعلية. ولهذه الأغراض، يعتبر أي شخص اعتباري أو شكل قانوني "شبههاً" بالشراكة أو الشراكة التضامنية محدردة المسؤولية عندما لا يتم التعامل معها كوحدة خاضعة للضريبة في دائرة اختصاص مشاركة بموجب قوانين الضريبية في تلك الدائرة. وعلى الرغم من ذلك، لتفادي الإبلاغ مرتين (في ضوء النطاق الواسع لعبارة "الأشخاص المسؤولين"" في حالة الصناديق)، لا يجوز اعتبار أي صندوق ضمن المؤسسة غير المالية غير النشطة كياناً فانوساً شبيها.

                      و- عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة

                      1- تنص احدى الشروط الواردة في الفقرة لفرعية (ج) من البند (6) من الفقرة (ه) من قسم (الثامن)، فيما يخص المنشأة، على وجوب اشتمال الوثائق الرسمية إما على عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة في دائرة الاختصاص المزود أنها كائنة بها أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة. يعد عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة بصفة عامة المكان الذي يقع به محل إدارتها الفعلية.

                      2- لا يعد عنوان الشركة التي يودع لديها حساب المنشأة أو صندوق البريد الخاص بها أو أي عنوان مستخدم لأغراض البريد فقط عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة، ما لم يكن ذلك العنوان هو العنوان الوجيد المستخدم من المنشأة بصفته عنوان المنشأة الرسمي المسجل في وثائق المنشأة التنظيمية.

                      3- لا يعد أي عنوان يرد وفق التعليمات لإرسال أي رسائل بريدية إلى ذلك العنوان عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة.

                    • ملحق (1)

                      (قسم (8))

                      الشركة/المؤسسات المالية غير الملزمة برفع التقارير

                      لأغراض المعيار، تعتبر المؤسسات الواردة أدناه مؤسسات مالية غير ملزمة برفع التقارير.

                    • ملحق (2)

                      (قسم (8»

                      الحسابات المستبعدة

                      لأغراض المعيار، تعتبر الحسابات الواردة أدناه حسابات مستبعدة.

                    • ملحق (3)

                      (قسم (8))

                      دوائر الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي

                      لأغراض المعيار، تعتبر دوائر الاختصاص الواردة أدناه خاضعة للإبلاغ الضريي.

                    • ملحق (4)

                      (قسم (8))

                      دوائر الاختصاص المشاركة

                      لأغراض المعيار، تعتبر دوائر الاختصاص الواردة أدناه دوائر اختصاص مشاركة.

                • المادة (2) نطاق السريان

                  تسري أحكام هذا القرار على أي شخص أو شركة أو أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين في حال ارتكابه لأي مخالفة مشار إليها في الجدول المرفق به.

                • المادة (3) المخالفات والجزاءات

                  1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للهيئة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة فيه.
                  2. تضاعف قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وبحد أقصى (2) مليون درهم.
                • المادة (4) التظلّم

                  1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم للمجلس من أي قرار يصدر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلّم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلّم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
                  2. يبت المجلس بالتظلّم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
                • المادة (5) استيفاء الغرامات الإدارية

                  تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروض وفق أحكام هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية.

                • المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية

                  يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                • المادة (7) تعديل جدول الغرامات

                  يعتبر الجدول المرفق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويجوز لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة فيه سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

                • المادة (8) الإلغاءات

                  يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

                • المادة (9) النشر والسريان

                  يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

                • الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين

                   

                  مالمخالفةقيمة الغرامة الإدارية بالدرهم
                  1.عدم التزام الشركة بأداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه.(50) ألف
                  2.عدم التزام الشركة بمتطلبات أسس الاستثمار وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(100) ألف
                  3.عدم التزام الشركة في جميع الأوقات باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(150) ألف
                  4.عدم التزام الشركة بمتطلبات أسس احتساب المخصصات الفنية وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(100) ألف
                  5.عدم التزام الشركة بتحديد الموجودات التي تقابل الالتزامات التأمينية وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(100) ألف
                  6.عدم التزام الشركة بمعايير إعادة التأمين وفقاً لأحكام التعليمات ذات العلاقة.(100) ألف
                  7.عدم التزام الشركة بمتطلبات تنظيم الدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الواجب إدراجها وحفظها فيها بما في ذلك سجلات الوكلاء والوسطاء وغيرها من السجلات وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(10) آلاف
                  8.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات وفق التعليمات المالية.(10) آلاف
                  9. عدم التزام الشركة بمتطلبات السياسات المحاسبية والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(50) ألف
                  10.عدم التزام شركة التأمين التكافلي بقواعد أجر الوكالة وحصة المضاربة وفقاً لأحكام التعليمات المالية.(100) ألف
                  11.مخالفة الشركة أي حكم من الأحكام الواردة في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين.(50) ألف
                  12.مخالفة الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أي حكم في تعليمات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.(50) ألف
                  13.ممارسة أي شخص أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو القيد لدى الهيئة.(250) ألف
                  14.مخالفة الشركة للتعليمات الصادرة بشأن سياسة التسعير في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات(100) ألف
                  15.قيام أي شخص بتأسيس شركة تأمين أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو ممارسة عمل وكيل التأمين دون الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس.(250) ألف
                  16.قيام الشركة بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلافاً لأحكام القانون والتعليمات أو القرارات الصادرة بشأنها.(250) ألف
                  17.قيام أي شخص بالتوسط في أعمال التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو على مسؤوليات ناشئة فيها لدى شركة تأمين غير مقيدة لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون.(100) ألف
                  18.عدم التزام الشركة بتحرير وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية.(50) ألف
                  19.عدم التزام الشركة بإظهار البنود التي تعفيها من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير أو دون التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.(50) ألف
                  20.قيام الشركة بفتح فروع لها في الدولة دون موافقة الهيئة.(100) ألف
                  21. قيام الشركة بتعيين عضو في مجلس الإدارة أو مدير عام أو مدير مفوض للشركة أو السماح لأي منهم بالاستمرار بشغل منصبه فيها بالرغم من صدور حكم ضده في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو حكم بالإفلاس ولم يرد له اعتباره.(50) ألف
                  22. قيام الشركة بتعيين عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير مفوض بالرغم من مسؤوليته عن ارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو قانون الشركات أو تسببه في تصفية إجبارية.(100) ألف
                  23. قيام رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو المدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها بأي أو كل مما يأتي: أ. الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو مشابهة لها. ب. منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة. ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين. د. تقاضي عمولة عن أعمال التأمين.(100) ألف
                  24. قيام من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها بتمثيل أي مساهم فيها.(25) ألف
                  25. عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة ببيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات كلاً من مديرها العام أو المدير المفوض أو الموظفين الرئيسيين فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون و/أو عدم توافر شرط الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين.(50) ألف
                  26. عدم التزام الشركة بإعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.(10) آلاف
                  27.عدم التزام الشركة بإخطار الهيئة بخلو مركز عضو مجلس إدارتها أو مديرها العام أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسيين خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.(20) ألف
                  28.عدم التزام مجلس إدارة الشركة بتزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.(20) ألف
                  29. ممارسة الشركة لأعمال التأمين دون تعيين أو اعتماد اكتواري مرخص خلال شهر من تاريخ منح الشركة الترخيص.(100) ألف
                  30. عدم التزام الشركة بإعلام الهيئة بتعيين الاكتواري أو اعتماده خلال شهر من تاريخ تعيينه.(10) آلاف
                  31. عدم التزام الشركة بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية معها أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة بالإضافة إلى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة إلى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستملها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.(50) ألف
                  32.عدم التزام الشركة بدعوة مدير عام الهيئة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) يوم على الأقل من موعد انعقاده.(50) ألف
                  33.عدم إطلاع الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم الشخص الذي يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق على الدفاتر والقيود والبيانات وجمع المعلومات والمعاملات والوثائق وتقارير التدقيق.(100) ألف
                  34.عدم التزام الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم صور أو نسخ من الدفاتر أو البيانات المشار إليها بالبند السابق للشخص الذي يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.(50) ألف
                  35.منع او اعتراض أو عرقلة الشركة أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم للشخص الذي يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.(100) ألف
                  36.مخالفة أي شخص لقواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين والصادرة وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.(100) ألف
                  37.عدم التزام أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها.(10) آلاف
                  38.امتناع الشركة عن دفع الأجور التي تحددها الهيئة للخبراء أو المستشارين أو الاكتواريين أو مدققي الحسابات المعينين من الهيئة.(20) ألف
                  39.إفصاح الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات لأي جهة عن أي معلومات خلافاً للقانون.(50) ألف
                  40.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير سنوي متكامل عن أعمالها يتضمن كافة البيانات والتقارير والقوائم المالية السنوية المدققة وفقاً لمتطلبات القانون والتعليمات المالية.(100) ألف
                  41.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل موقّعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة.(50) ألف
                  42.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.(50) ألف
                  43.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي المتكامل قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.(200) ألف
                  44.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير المالية الربع سنوية خلال المدة التي تحددها الهيئة.(100) ألف
                  45.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بمتطلبات التقارير، والشهادات والمصادقات والنماذج المالية السنوية والربع سنوية وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى الهيئة.(100) ألف
                  46.تأخر الشركة في تسديد مبلغ رسوم الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.0.5% من إجمالي المبلغ المستحق غير المسدد عن كل يوم تأخير بحد أقصى (250) ألف
                  47.عدم التزام الشركة بسداد مبلغ التأهيل والتدريب خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.0.5% من إجمالي المبلغ المستحق غير المسدد عن كل يوم تأخير بحد أقصى (100) ألف
                  48.عدم التزام الشركة بتصحيح وعرض الحسابات المالية وحسابات الخسائر والأرباح على الهيئة للموافقة عليها على الرغم من اعتراض المدير العام عليها، وذلك قبل عرضها على الجمعية العمومية.(100) ألف
                  49.عدم التزام الشركة التي تتعرض لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمَّن لهم أو المستفيدين متمثلة برئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام بتبليغ المدير العام بذلك فوراً.(100) ألف
                  50.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بأي أو كل ما يأتي: أ. نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها. ب. جداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.(50) ألف
                  51.عدم التزام الشركة بتزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين بنسخ وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.(20) ألف
                  52.عدم التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية وفقاً لما يصدره المجلس لمراعاة تنفيذ هذا الالتزام.(20) ألف
                  53.عدم التزام مدقق الحسابات بتقديم تقرير فوري للهيئة ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها للمؤمَّن لهم، أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية وفق القانون والتشريعات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب. إذا تبين له وجود خللاً جسيماً في ممارسة الإجراءات المالية للشركة. ج. إذا رفض أو تحفظ على أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية. د. إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.(50) ألف
                  54.عدم التزام مدقق حسابات الشركة بتزويد الهيئة بشكل مباشر وخلال المدة المحددة من الهيئة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.(50) ألف
                  55.عدم التزام الشركة بالأحكام المنظمة للوديعة الخاصة بها والمحددة بموجب القانون.(100) ألف
                  56.عدم التزام الشركة التي تمارس أي من أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاحتفاظ داخل الدولة بمبالغ تغطي كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الدولة أو التي تنفذ فيها.(100) ألف
                  57.ممارسة الشركة أعمال التأمين دون قيدها في السجل المخصص لذات النوع من أعمال التأمين.(150) ألف
                  58.قيام الشركة بإعادة التأمين لدى شركة أخرى غير مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل إليها إعادة التأمين عليه.(150) ألف
                  59.قيام شركة التأمين بإبرام عقود تأمين في نوع تأمين صدر قرار بوقف أو إلغاء ترخيصها بمزاولته.(250) ألف
                  60.عدم وفاء الشركة بالتزاماتها الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف عملها أو إلغاء ترخيصها.(250) ألف
                  61.عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة الأعمال نيابة عنها.(100) ألف
                  62.عدم التزام الشركة الأجنبية في حال تعيين مدير مفوض لفرعها بإرفاق قرار التعيين بوثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يأتي: أ. إصدار وثائق التأمين وملاحقها. ب. دفع التعويضات المترتبة عليها. ج. تمثيل الشركة لدى المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع. د. استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.(10) آلاف
                  63.عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام الهيئة باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه أو عدم الالتزام بتعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.(20) ألف
                  64.عدم التزام فروع شركة التأمين الأجنبية بنشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والإنجليزية.(100) ألف
                  65.قيام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية بمباشرة مهامها قبل الحصول على ترخيص من الهيئة.(250) ألف
                  66.تمييز الشركة التي تمارس تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات.(10) آلاف
                  67.عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بفحص المركز المالي لها.(100) ألف
                  68.عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بتقدير قيمة الالتزامات القائمة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.(100) ألف
                  69.عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال بإجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون عند تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.(10) آلاف
                  70.عدم التزام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال بإجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون عند الإعلان عن مركزها المالي.(10) آلاف
                  71.رفض الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص أو تكوين الأموال إجراء فحص مركزها المالي وفقاً لإجراء التقدير المشار إليه في القانون.(10) آلاف
                  72.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بصورة عن تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير للمركز المالي وفقاً لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجرى عنها الفحص.(25) ألف
                  73.عدم التزام الشركة بإرفاق الوثائق المشار إليها في المادة (62) من القانون مع تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير للمركز المالي.(10) آلاف
                  74. قيام الشركة التي تمارس التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال باقتطاع مباشر أو غير مباشر لأي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين، لتوزيعه كأرباح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها.(100) ألف
                  75.قيام الشركة التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بإصدار سندات إدخار لمدة تتجاوز ثلاثين سنة.(25) ألف
                  76.قيام الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بإصدار سندات إدخار لمدة خمساً وعشرين سنة أو أكثر تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل.(25) ألف
                  77.قيام الشركة التي تباشر التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال بإلزام حملة سندات الإدخار بدفع أقساط غير متساوية القيمة أو غير متناقصة.(25) ألف
                  78.عدم التزام الشركة بتضمين سندات الادخار شروط الفسخ التي تحتج بها في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.(25) ألف
                  79.قيام الشركة بفسخ التعاقد بشأن سندات الادخار قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، أو من تاريخ إنذار حامل السند بكتاب مسجل إذا كان السند اسمياً.(25) ألف
                  80.عدم التزام الشركة بالنص في سندات الادخار على أيلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.(25) ألف
                  81.قيام الشركة المرخصة للعمل في المناطق الحرة بمباشرة نشاطها خارج المناطق الحرة داخل الدولة دون ترخيص من الهيئة.(250) ألف
                  82.قيام وكيل التأمين بممارسة أعمال وكيل التأمين لأكثر من شركة واحدة.(250) ألف
                  83.قيام أي شخص بممارسة أعمال أصحاب المهن المرتبطة دون ترخيص وقيد لدى الهيئة.(250) ألف
                  84.عدم التزام الشركة بالقواعد الخاصّة بتحويل وثائق التأمين ووقف العمليات كما هي محددة في القانون.(100) ألف
                  85.قيام الشركة بالاندماج أو الشّروع في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج للمدير العام.(200) ألف
                  86.عدم التزام الشركة أطراف الاندماج من تمكين المؤمَّن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تنظم عملية الاندماج أو عدم الالتزام بعرض اتفاقية الاندماج في المركز الرئيسي لكل من الشركات المندمجة لمدة (15) يوماً من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية(100) ألف
                  87.مخالفة المصفي التزاماته المنصوص عليها في القانون.(50) ألف
                  88.امتناع الشركة أو عدم تقديمها الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة(50) ألف
                  89.تأخر الشركة عن تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة في شأن عمليات التأمين التي تُباشرها الشركة داخل الدولة خلال المدة التي تحددها الهيئة.(25) ألف
                  90.عدم التزام الشركة بدفع مصاريف نشر أي من قرارات تصدرها الهيئة وفقاً للقانون والتعليمات ذات العلاقة بما فيها إيقاف القيد أو إلغائه أو إعادته أو اندماجها أو تملكها أو تصفيتها أو إنهائها.(20) ألف
                  91.امتناع أي شخص عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً للقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.(100) ألف
                  92.إعاقة المدير العام أو من يفوضه في تنفيذ مهامه أو التدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات.(50) ألف
                  93.عدم التزام الشركة أو وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتضمين جدول الوثيقة وشهادة التأمين بقسط التأمين/الاشتراك المستوفى من العميل بشكل واضح يشمل كافة البدلات والمصاريف والعمولات.(50) ألف
                  94.قيام وسيط التأمين أو وكيل التأمين بتحميل قسط التأمين الصافي والمحدد من شركة التأمين بأي مبالغ أو مصاريف إضافية.(250) ألف
                  95.قيام وسيط التأمين بالجمع بين صفته كوسيط تأمين ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري.(50) ألف
                  96.عدم التزام وسيط التأمين بقواعد ممارسة المهنة المحددة في التعليمات.(50) ألف
                  97.مخالفة وسيط التأمين لشروط وإجراءات الترخيص والقيد المحددة في التعليمات.(50) ألف
                  98.مخالفة وسيط التأمين لشروط الكادر الفني والإداري وفقاً للتعليمات.(10) آلاف
                  99.مخالفة وسيط التأمين أحكام شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المحددة في التعليمات.(10) آلاف
                  100.مخالفة وسيط التأمين متطلبات وشروط النظام الداخلي المحددة في التعليمات.(20) ألف
                  101.مخالفة وسيط التأمين لالتزاماته تجاه الهيئة أو شركة التأمين أو العملاء وفقاً لما تحدده تعليمات وساطة التأمين.(50) ألف
                  102.مخالفة وسيط التأمين لشروط فتح فروع وسطاء التأمين.(50) ألف
                  103.قيام وسيط التأمين أو وكيل التأمين بممارسة الأعمال أو/ وتسويق الخدمات التأمينية من خلال أشخاص غير مرخصين من الهيئة أو من غير العاملين لديهم.(100) ألف
                  104.تعاقد الشركة مع شخص غير مقيد في سجل وكلاء التأمين لدى الهيئة لتفويضه بممارسة أعمال وكالة التأمين.(100) ألف
                  105.ممارسة وكيل التأمين أعماله لشركة تأمين غير مرخصة أو غير مقيدة لدى الهيئة.(50) ألف
                  106.ممارسة وكيل التأمين عمله دون إبرام عقد وكالة مع الشركة.(50) ألف
                  107.عدم تقديم وكيل التأمين نسخة من عقد الوكالة مع الشركة الى الهيئة.(10) آلاف
                  108.تنازل وكيل التأمين عن الوكالة أو توكيل غيره بالأعمال الموكل بها.(50) ألف
                  109.ممارسة وكيل التأمين لمهنة وسيط التأمين.(50) ألف
                  110.جمع وكيل التأمين بين أنواع التأمين دون التقيد بالشروط والأحكام المحددة في التعليمات.(20) ألف
                  111.مخالفة وكيل التأمين لشروط وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المحددة في التعليمات(10) آلاف
                  112.مخالفة وكيل التأمين لشروط وإجراءات الترخيص أو القيد المحددة في التعليمات.(5) آلاف
                  113.مخالفة وكيل التأمين قرار وقفه عن ممارسة الأعمال.(50) ألف
                  114.مخالفة وكيل التأمين لشروط فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة.(50) ألف
                  115.عدم التزام وكيل التأمين بواجباته المحددة في التعليمات.(20) ألف
                  116.عدم التزام وكيل التأمين بإيداع كافة أقساط التأمين أو أي مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه داخل الدولة واستعماله لإيداع تلك المبالغ ودفعها وفقاً للتعليمات.(50) ألف
                  117.عدم التزام وكيل التأمين بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات.(20) ألف
                  118.مخالفة وكيل التأمين لأحكام متطلبات سجلات وكلاء التأمين.(10) آلاف
                  119.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالنظم القانونية والتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية التابعة للإمارة التي تعمل فيها تلك الشركة.(20) ألف
                  120.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بحدود الأعمال المسموح لها بممارستها.(50) ألف
                  121.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشروط ترخيصها.(50) ألف
                  122.قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ببيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي.(50) ألف
                  123.تملك أو مساهمة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي.(50) ألف
                  124.عدم قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصّلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي.(50) ألف
                  125.قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإبرام عقود لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخص لها بالعمل داخل الدولة.(100) ألف
                  126.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالشروط الخاصة بالموظفين التابعين لها.(10) آلاف
                  127.مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي للشروط وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع شركة التأمين ومقدمي العلاج الطبي.(50) ألف
                  128.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد الهيئة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين ومقدمي العلاج الطبي ضمن المدة المحددة.(10) آلاف
                  129.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإخطار الهيئة بأي تغيير على البيانات أو المعلومات التي تم ترخيصها بمقتضاها فور حدوثها.(10) آلاف
                  130.قيام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بإجراء تغيير على المعلومات التي تم ترخيصها على أساسها بما يخالف أحكام التعليمات والقرارات ذات العلاقة.(10) آلاف
                  131.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بواجباتها المحددة في تعليمات إدارة مطالبات التأمين الصحي.(50) ألف
                  132.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بقواعد ممارسة المهنة المحدد في التعليمات.(20) ألف
                  133.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر تتضمن جميع الأمور المتعلقة بها وعدم الاحتفاظ بالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي.(50) ألف
                  134.عدم التزام شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة معها.(10) آلاف
                  135.مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لشروط فتح فرع داخل الدولة أو خارجها.(50) ألف
                  136.مخالفة استشاري التأمين شروط وإجراءات ترخيصه وقيده المحددة في التعليمات.(20) ألف
                  137.مخالفة استشاري التأمين المرخص والمقيد في سجل الهيئة للأحكام العامة المحددة في التعليمات.(20) ألف
                  138.مخالفة استشاري التأمين لالتزاماته أو واجباته المحددة في التعليمات.(10) آلاف
                  139.عدم التزام استشاري التأمين بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات.(20) آلاف
                  140.عدم التزام استشاري التأمين بتبليغ الهيئة بأي تغيير على مضمون المستندات والبيانات التي رُخّص بموجبها خلال المدة المحددة لذلك.(5) آلاف
                  141.مخالفة الاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة للأحكام العامة المحددة في التعليمات.(50) ألف
                  142.مخالفة الاكتواري لشروط وإجراءات الواجب توافرها لترخيص وقيد الاكتواريين.(50) ألف
                  143.عدم التزام الاكتواري بتبليغ الهيئة بأي تغيير على مضمون المستندات والبيانات التي رُخّص بموجبها خلال مدة أقصاها (10) أيام.(10) آلاف
                  144.عدم التزام الاكتواري بإبلاغ الهيئة عن شُغور مركز المدير المسؤول لديه.(5) آلاف
                  145.عدم التزام الاكتواري بملء مركز المدير المسؤول الشاغر لديه خلال (3) أشهر من تاريخ شغوره.(10) آلاف
                  146.مخالفة الاكتواري لشروط وأحكام وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للتعليمات.(10) آلاف
                  147.عدم التزام الاكتواري بتبليغ الهيئة حول تقديم خدماته بصفته موظف أو معتمد من قبلها بموجب عقد خلال (7) أيام من بداية علاقته بالشركة.(5) آلاف
                  148.مخالفة الاكتواري الاعتباري لشروط فتح فروع داخل الدولة.(50) ألف
                  149.مخالفة الاكتواري لالتزاماته أو واجباته أو مهامه الأساسية أو المهام الإضافية المحددة وفقاً للتعليمات.(50) ألف
                  150.عدم التزام الاكتواري بقواعد ممارسة المهنة وفقاً للتعليمات.(20) ألف
                  151.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لشروط وإجراءات القيد والترخيص وفقاً للتعليمات.(20) ألف
                  152.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لشروط فتح الفروع داخل الدولة.(10) آلاف
                  153.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لواجباتهم.(20) ألف
                  154.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لمتطلبات محتويات تقرير التسوية.(20) ألف
                  155.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لمتطلبات سجلات خبير الكشف وتقدير الأضرار.(20) ألف
                  156.عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات.(20) ألف
                  157.عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات مصادق عليها من مدقق حسابات مقيد لدى الهيئة.(20) ألف
                  158.عدم التزام خبراء الكشف وتقدير الأضرار بتقديم البيانات المحددة بموجب التعليمات خلال (3) أشهر من انتهاء السنة المالية.(10) آلاف
                  159.مخالفة خبراء الكشف وتقدير الأضرار لقرار وقفه عن ممارسة الأعمال.(20) ألف
                  160.قيام الشركة بفتح مركز بيع منتجات تأمينية دون ترخيص من الهيئة وقيده في السجل.(50) ألف عن كل مركز
                  161.قيام الشركة بتخويل مركز البيع صلاحية دفع التعويضات.(10) آلاف
                  162.مخالفة الشركة لشرط من شروط الترخيص والقيد الخاص بترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لها.(50) ألف
                  163.عدم التزام الشركة بأي من واجبات والتزامات مركز البيع تجاه العملاء.(50) ألف
                  164.تخلّف الشركة عن تجديد قيد مركز البيع الخاص بها.(10) آلاف
                  165.قيام الشركة بقيد مركز البيع الخاص بها بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة.(20) ألف
                  166.عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بكافة المعلومات والمستندات اللازمة للرقابة على مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.(20) ألف
                  167.عدم التزام مركز البيع الخاص بالشركة بوضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها.(50) ألف
                  168.عدم تعاون مركز البيع الخاص بالشركة مع الهيئة وموظفيها للقيام بأعمالهم بشكل كامل.(25) ألف
                  169.عدم التزام مركز البيع بتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها.(10) آلاف
                  170.مخالفة الشركة لالتزاماتها بموجب وثيقة التأمين على المركبات.(20) ألف
                  171.عدم توفير الشركة مركبة بديلة أو بدل استئجار مركبة بديلة.(20) ألف
                  172.استيفاء الشركة بدل قسط الراكب عن غير العاملين لدى المؤمن له.(5) آلاف
                  173.مخالفة الشركة للتعريفة المقررة لأسعار تأمين المركبات.(50) ألف
                  174.مخالفة الشركة لنسب الاسترداد الواردة في وثيقة التأمين على المركبات.(10) آلاف
                  175.مخالفة الشركة للشروط العامة في وثيقة التأمين على المركبات.(20) ألف
                  176.وضع الشركة شروط إضافية دون تمييزها بلون وخط مغاير ودون أخذ موافقة المؤمن له عليها.(20) ألف
                  177.عدم التزام الشركة بالنموذجين المرفقين بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات عند إصدار وثائق تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ومن الفقد والتلف.(30) ألف
                  178.عدم مراعاة الشركة الاتفاقية العربية الخاصة بالبطاقة البرتقالية عند إصدارها لوثائق التأمين الخاصة.(10) آلاف
                  179.قبول الشركة امتداد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الى البلدان العربية بموجب وثيقة تأمين غير وثيقة البطاقة البرتقالية.(25) ألف
                  180.رفض الشركة طلب التأمين من المسؤولية المدنية أو التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط وفق قانون السير والمرور.(25) ألف
                  181.امتناع الشركة عن تجديد وثيقة التأمين للمركبة المستوفية الشروط وفق قانون السير والمرور.(25) ألف
                  182.قيام الشركة بالتمييز بين المؤمَّن لهم في التأمين على المركبات فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة ما لم تقدم أسباب فنية وقانونية مقنعة.(25) ألف
                  183.عدم التزام الشركة في حوادث المركبة بحالة الخسارة الكلية بتعويض المؤمَّن لهم والمتضررين خلال المدة ووفق الأسس المحددة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.(50) ألف
                  184.عدم التزام الشركة بتزويد مقدّم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرارها.(30) ألف
                  185.عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات عن حوادث المركبات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.(50) ألف
                  186.مخالفة الشركة للشروط العامة في نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادرة عنها.(30) ألف
                  187.مخالفة الشركة لالتزاماتها بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الخاص بنوع الوثيقة الصادر عنها.(50) ألف
                  188.مخالفة الشركة للأحكام المحددة لإنهاء وثيقة تأمين المركبات.(20) ألف
                  189.مخالفة الشركة للأحكام العامة المحددة في وثيقة تأمين المركبات.(50) ألف
                  190.مخالفة الشركة لنسب الاستهلاك لقطع غيار المركبات المحددة في جداول وثائق تأمين المركبات الخاص بنوع وثيقة تأمين المركبات الصادرة عنها.(20) ألف
                  191.مخالفة الشركة لنسب الاسترداد من قسط التأمين في حال إنهاء وثيقة تأمين المركبات.(20) ألف
                  192.مخالفة الشركة لأسس تسوية المطالبات وفقاً للتعليمات.(20) ألف
                  193.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط وثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي.(30) ألف
                  194.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام تشكيل لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(30) ألف
                  195.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط العضوية في لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(20) ألف
                  196.عدم التزام شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(10) آلاف
                  197.مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط تعيين المراقب الشرعي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(10) آلاف
                  198.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام تقسيم الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(20) ألف
                  199.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(20) ألف
                  200.مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام حقوق المشتركين والمشاركة في الفائض في حسابات المشتركين وفقاً للتشريعات الصادرة من الهيئة.(50) ألف
                  201.عدم استجابة شركة التأمين التكافلي خلال عشرة أيام عمل لطلب المشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي بتزويده بنسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي.(15) ألف
                  202.مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط وأحكام القرض الحسن المحدد وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.(100) ألف

                  203.

                  204.

                  مخالفة شركة التأمين التكافلي لأحكام وشروط إعادة التأمين التكافلي المحددة وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.

                  مخالفة شركة التأمين التكافلي لشروط وأحكام إنشاء صندوق الزكاة الخاص بها وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة.

                  (50) ألف

                  (50) ألف

                   

        • لجان تسوية و حل المنازعات التأمينية

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

            IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

             

            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

             

            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/12) 
            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/07/15) 

             

            مجلس إدارة هيئة التأمين،

            - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
            - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
            - وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

            قرر:

            • تعاريف

              • المادة (1)

                يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

                الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
                الهيئة:هيئة التأمين.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                الرئيس:رئيس المجلس.
                المدير العام:مدير عام الهيئة.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
                المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
                المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                المستفيد:الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حق مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه المبيّن في عقد التأمين.
                وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
                المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
                المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
                تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
                حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
                الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
                تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

                 

                يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

                الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
                الهيئة:هيئة التأمين.
                المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                الرئيس:رئيس المجلس.
                المدير العام:مدير عام الهيئة.
                الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
                المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
                المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
                المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
                المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
                تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
                حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
                الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
                تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.

                 

            • أحكام عامة

              • المادة(2)

                1- تتبع اللجان المشكّلة بهذا النظام الهيئة من الناحيتين الإدارية والمالية ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بهذا الشأن.
                2- لغة اللجان هي اللغة العربية وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء غير الناطقين باللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين أمام رئيس اللجنة.
                3- تنظر اللجنة في المنازعات التأمينية المقدمة إليها بحيادية وموضوعية آخذة بعين الاعتبار الأحكام القانونية ذات العلاقة بموضوع المنازعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والمبادئ التأمينية المتعارف عليها.
                4- يكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.
                5- تعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها ولها الحق في سماع أقوال الخصوم ودفوعهم، وتصدر القرارات بالأغلبية.

            • تشكيل اللجان

              • المادة (3)

                1- تشكل لجان دائمة لتسوية وحل المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في إمارة أبوظبي وإمارة دبي، أما باقي مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، وفقاً لقرار يصدر من المدير العام.
                2- تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين، ويصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، ويجوز للهيئة أن توكل مهمة رئاسة اللجان لقاضي منتدب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
                3- يخضع أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها ويلتزم بها القضاة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة بهذا الشأن بقدر انطباقها عليهم.
                4- مدة العضوية في اللجان سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة.
                5- إذا انتهت مدة العضوية دون أن يصدر قرار بتجديد تشكيل اللجنة، فيستمر الرئيس والأعضاء بعملهم إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيل اللجنة.

            • اختصاصات اللجان

              • المادة (4)

                تختصّ اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدّرة أو غير مقدّرة القيمة.

              • المادة (5)

                يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

                1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
                2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
                3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.
                4. حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
                5. المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
                6. المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

                 

                يخرج عن اختصاص اللجان ما يلي:

                1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.
                2. المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أية درجة من درجات التقاضي.
                3. المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.

                 

            • حالات رفض المنازعة التأمينية

              • المادة (6)

                تصدر اللجنة قراراً برفض المنازعة التأمينية المحالة إليها في الحالات الآتية:

                1. سبق وأن تم تقديم نفس الشكوى الى إحدى اللجان وتم الفصل فيها.
                2. عدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي.
                3. عدم اختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى.
                4. عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى.
                5. لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكوى.
            • تقديم الشكاوى

              • المادة (7)

                1- تلتزم الشركة المشتكى عليها بمعالجة المطالبات وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين.
                2- للمشتكي في حال اعتراضه على معالجة المطالبة، التقدم بشكوى مكتوبة الى الهيئة عن طريق النظام الالكتروني، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات ذات علاقة، منها على سبيل المثال:–

                1. أ. اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصندوق بريده وهاتفه.
                2. ب. عناوين التبليغ الإلكتروني للمشتكي أو ممثله القانوني أو وكيله.
                  ج. موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها.
                3. د. المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى.
                4. ه. أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى.

                3- تطلب الهيئة إيضاحات من المشتكى عليها عن طريق النظام الالكتروني على أن تقدم الإيضاحات خلال خمسة أيام عمل.

            • إحالة الشكوى الى اللجنة

              • المادة (8)

                1- للمشتكي الاعتراض على الإيضاحات المقدمة من المشتكى عليها، وطلب إحالة النزاع الى اللجنة.
                2- يتم قيد الشكوى في السجل وفقاً لتاريخ ورودها، وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى الى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المستندات، ويتم إعلام المشتكي بإثبات إحالة الشكوى الى اللجنة متضمناً رقمها وتاريخ الاحالة واللجنة المختصة بنظرها.

            • الحضور وإجراءات سير الشكوى

              • المادة (9)

                يتحقق قيد الشكوى والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والخبراء والاستجواب والمداولة وإصدار القرار والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا النظام، إذا تمت كلياً أو جزئياً من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

            • طلب الحضور الشخصي

              • المادة (10)

                يجوز لأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة، أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.

            • تسوية المنازعات التأمينية

              • المادة (11)

                1- تختص اللجنة في هذه المرحلة بتسوية المنازعة التأمينية صلحاً، ولها في سبيل ذلك استخدام تقنية الاتصال عن بُعد بما في ذلك تفريغ إجراءات الشكوى في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها.
                2- يتم إعلام أطراف المنازعة بمباشرة اللجنة بإجرءات تسوية المنازعة عن طريق البريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
                3- تعمل اللجنة على تسوية المنازعة صلحاً خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة باتفاق أطراف المنازعة أو بقرار من رئيس اللجنة.
                4- إذا تمت التسوية بين أطراف المنازعة أمام اللجنة، يتم إثبات ذلك في صك الصلح بكافة الطرق ويصادق عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.

            • حل المنازعات التأمينية

              • المادة (12)

                إذا لم تتوصل اللجنة الى تسوية المنازعة التأمينية صلحاً، فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة.

            • إجراءات اللجنة

              • المادة (13)

                1- في حالة اتخاذ اللجنة قراراً بانعقاد جلساتها بحضور الخصوم أو من ينوب عنهم، فيتم تبليغهم بالموعد بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
                2- إذا غاب المشتكي عن حضور الجلسة ولم يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتكى عليها الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويتم تبليغ الأطراف بذلك.
                3- للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً لاستكمال النظر فيها.
                4- إذا غاب المشتكى عليه دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المشتكي الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل.

              • المادة (14)

                تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

                 

                للمشتكي أن يدخل في المنازعة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمشتكى عليه إذا ادعى أنه له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شركة ليست طرفاً في المنازعة أن يقدم طلباً مكتوباً إلى اللجنة يبيّن فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال تلك الشركة طرفاً في المنازعة وللجنة قبوله أو رفضه، كما يجوز إدخال تلك الشركة في المنازعة بناءً على طلبها.

                 

              • المادة (14)

                1. تقوم اللجنة بدراسة المنازعات التأمينية المحالة إليها والمستندات والبيانات المقدمة إليها وتبتّ بها خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمالها واستلامها كافة الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها ويجوز للجنة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة عند الضرورة.
                2. للجنة أن تسمح لأطراف المنازعة تقديم أي مستندات جديدة لم يتم إرفاقها في الشكوى وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في المنازعة.
                3. تنظر اللجنة في المنازعة بحضور الأطراف أو بغيابهم في حالة كفاية المستندات والبيانات المقدمة بحيث تستطيع اللجنة إصدار قرارها بحل المنازعة على أساس تلك المستندات والبيانات.
                4. للجنة الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كلياً أو جزئياً حسب الحال.
              • المادة (15)

                1. للجنة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة من الاستشاريين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين لدى الهيئة والخبراء المقيدين لدى الجهات الأخرى المختصة بشأن أمور معينة تحددها اللجنة ويطلب من الخبراء تقديم تقاريرهم مكتوبة بشأن الوقائع، وللجنة دعوة أي منهم للحضور أمامها ومناقشته فيما تضمنه تقريره، ولها في سبيل جميع ما ذكر استخدام تقنية الاتصال عن بُعد، وتحدد اللجنة الطرف الملزم بدفع أتعاب الخبراء مقدماً على أن يتم تحميلها للطرف الذي لم يكن القرار في صالحه.
                2. يجوز للجنة سماع الشهود من أجل حل المنازعة من خلال تقنية الاتصال عن بُعد أو بالحضور الشخصي.
                3. لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
              • المادة (16)

                يبلّغ الأطراف بقرار اللجنة بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد، ويأخذ القرار حكم السند التنفيذي وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

            • مهام الوحدة التنظيمية للجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

              • المادة (17)

                تتولى الوحدة التنظيمية للجان القيام بما يأتي:

                1. تلقي طلبات إحالة المنازعة إلى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات وفقاً لأحكام هذا النظام.
                2. توحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان.
                3. إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمناً الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على المدير العام أو من ينوب عنه، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:
                  1. أ. عدد الاعتراضات المقدمة من المشتكين.
                  2. ب. مدى انتظام عقد اللجان لجلساتها.
                  3. ج. عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.
                4. وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها.
                5. تجميع المبادئ التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها.
                6. تلقي الطلبات بشأن تنحية أي من أعضاء اللجان، وإحالتها للمدير العام أو من ينوب عنه وفقاً لأحكام هذا النظام.
                7. حفظ السجل وملفات القضايا وتبويبها وفهرستها.
                8. أية مهام أخرى تكلف بها.
            • مهام وأعمال أمين سر اللجنة

              • المادة (18)

                يقوم أمين سر اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:

                1. إعداد جدول بأعمال اللجنة.
                2. التواصل مع أطراف المنازعة وفقاً لتوجيهات اللجنة.
                3. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة.
                4. تنفيذ قرار اللجنة من حيث دعوة أطراف المنازعة والخبراء للحضور أمام اللجنة.
                5. تبليغ أطراف المنازعة بقرار اللجنة بواسطة تقنية الاتصال عن بُعد أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونياً.
                6. التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الخطابات.
                7. أية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
            • سجل قيد المنازعات

              • المادة (19)

                ينشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفاقات تسوية أو قرارات بحلّها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:

                1. رقم الطلب (الشكوى)
                2. اسم المشتكي أو من يمثله قانوناً إن وُجد.
                3. اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانوناً إن وُجد.
                4. موضوع المنازعة ونوعيتها.
                5. تاريخ تقديم الشكوى.
                6. اللجنة المحال إليها المنازعة.
                7. التأجيلات وأسبابها.
                8. الإجراءات المتخذة.
                9. اتفاق التسوية وتاريخه.
                10. قرار حل المنازعة وتاريخه.
            • حفظ السجلات

              • المادة (20)

                تسجل وتحفظ سجلات المنازعة إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام الإلكتروني إلا بإذن من اللجنة حسب الأحوال.

            • الاستقلالية وعدم تعارض المصالح

              • المادة (21)

                1. يحظر على كل من رئيس اللجنة وأي من أعضائها أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي منازعة تكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنها أو كان قريباً للمشتكي بالمصاهرة أو النسب حتى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيّماً عليه، أو وكيلاً عن المشتكى أو المشتكى عليه حالياً أو سابقاً في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً عنه.
                2. وفي جميع الأحوال يتعيّن على الرئيس أو عضو اللجنة أن يتنحى عن النظر في المنازعة عند توافر أي من الحالات المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة وفي حالة عدم تنحيه بالرغم من توافر الحالة فتتم تنحيته بقرار من المجلس.
                3. يحل الرئيس أو العضو الاحتياط محل الرئيس أو العضو المتنحي أو المنحّى.
            • حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

              • المادة (22)

                يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في هذا النظام، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية المشار إليه.

            • جحد المستندات أو التوقيع الإلكتروني

              • المادة (23)

                1. تُقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، ولا يحول ذلك دون تكليف من قدّم المستندات بتقديم أصولها للجنة إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالقرار.
                2. لا يعتد بإنكار أحد الأطراف للمستندات المقدمة من الطرف الآخر لمجرد أنها صور، ما لم يتمسّك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نُسبت له.
                3. تطبّق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات النافذة، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها.
                4. إذا ثبُت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نُسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير عمل اللجنة أو تكبّد الطرف الذي قدّم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للجنة أن تفرض على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بتحمل كافة المصاريف.
            • تطبيق سياسات أمن المعلومات

              • المادة (24)

                تخضع تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في هذا النظام، للتشريعات واللوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

            • إصدار القرارات

              • المادة (25)

                يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

            • النشر والسريان

              • المادة (26)

                يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

        • قرارات مجلس الادارة ـ مراجعات

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلّقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

            مجلس إدارة هيئة التأمين:

            - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
            - وعلى قرار مجلس الادارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
            - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

            قرر:

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

              يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

              - بعد الاطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركة التأمين العاملة في الدولة،
              - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

              قرر:

              • المادة الأولى

                تلتزم الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

                1. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث: الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
                2. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
                • المادة الأولى

                  تلتزم شركات التأمين التي تمارس أعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات حسب التفصيل الوارد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بما يلي:

                  1. مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية وبيان الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر من خلال خبير اكتواري مرخّص ومقيّد لدى هيئة التأمين.
                  2. على الشركة مراجعة وتقييم سياسة التسعير التي تطبقها مرتين في السنة المالية للشركة. بحيث تتم المراجعة الأولى عند انتهاء النصف الأول من السنة، وتتم المراجعة الثانية خلال شهر ديسمبر.
                • المادة الثانية

                  يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية، كما يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية.

                  • المادة الثانية

                    يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة على ما يلي كحد أدنى:

                    1. تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار.
                    2. تحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحمّلة ضمن الأسعار.
                    3. الإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار.
                    4. تقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة.
                    5. تقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة.
                    6. دراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة.
                    7. تقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة.
                    8. تقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة.
                    9. أي بنود أخرى يراها الاكتواري ضرورية لأداء مهامه.
                  • المادة الثالثة

                    تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالآتي:

                    1. اعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين.
                    2. الاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.
                    3. الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.
                    • المادة الثالثة

                      1. على الاكتواري تقديم تقريره الى كل من هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إعداده.
                      2. على إدارة الشركة أن تقدم الى هيئة التأمين والى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الإكتواري خلال 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تقديمه.
                      3. تقدم إدارة الشركة الى هيئة التأمين صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تقرير الخبير الاكتواري خلال خمسة أيام عمل إعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس.
                    • المادة الرابعة

                      لغايات تطبيق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بإعداد كافة التقارير والبيانات المالية وفقاً للآتي:

                      1. إعداد بيانات مالية موحدة وبيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعيّ التأمين، بحيث تشمل الآتي:
                        1. أ. البيانات المالية الموحدة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى ما يلي كحد أدنى:
                          1. 1) بيان المركز المالي الموحّد.
                          2. 2) بيان الدخل الموحّد.
                          3. 3) بيان الدخل الشامل الموحّد.
                          4. 4) بيان التدفقات النقدية الموحّد.
                          5. 5) بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحّد.
                        2. ب. البيانات المالية المنفصلة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ما يلي كحد أدنى:
                          1. 1) بيان المركز المالي لنوع التأمين.
                          2. 2) بيان الدخل لنوع التأمين.
                      2. يتم إعداد البيانات المالية المنفصلة والبيانات المالية الموحدة الواردة في هذه التعليمات وفقاً للجدول (1) من التعليمات المالية والنماذج المالية الصادرة عن الهيئة.
                      3. يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والمرحلية الموحّدة والمنفصلة ووفقاً لما هو منصوص عليه ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
                      • المادة الرابعة

                        يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين المتعلقة بتقرير الخبير الاكتواري إذا تطلب الأمر ذلك.

                      • المادة الخامسة

                        تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالآتي:

                        1. توافر الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامّة لكل نوع.
                        2. إعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسيين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.
                        3. تقديم بيانات مالية منفصلة تُظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع.
                        4. تقديم بيانات تُظهر فروع كل نوع من نوعيّ التأمين بشكل منفصل.
                        5. أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية أو معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة.
                        • المادة الخامسة

                          للمدير العام الطلب من الشركة إتخاذ الإجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار التي تمت تغطيتها وبما يحافظ على سلامة المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق من تعرضها للخطر.

                        • المادة السادسة

                          يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                          • المادة السادسة

                            يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

                          • المادة السابعة

                            يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.

                            • المادة السابعة

                              يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صُدوره.

        • الخدمات الرقمية

          • البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2019 م بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين

              IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

              - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وتعديلاتها،
              - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م،
              - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
              - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
              - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتعديلاته،
              - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
              - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
              وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة،

              قرر:

              • المادة الأولى

                يُعتمد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (القواعد الرقابية للبيئة التجريبية) المرفق بهذا القرار والذي يُشكل جزءً لا يتجزأ منه.

              • المادة الثانية

                يُفوّض المدير العام بالآتي:

                1. تعديل القواعد الرقابية للبيئة التجريبية عند الاقتضاء.
                   
                2. استثناء المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية من أي شرط أو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك، وضمن نطاق ومدة خطاب القبول الذي يتم منحه لهذه الغاية، وضمن حيّز البيئة التجريبية حصراً، وذلك لغايات تمكينه من المشاركة فيها.
              • المادة الثالثة

                يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

              • الملحق رقم (1)

                • القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية

                  • أولاً: المقدمة

                    1. تعمل التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية على تحويل المشهد الاقتصادي والمالي، وخلق الفرص وفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين أصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها.
                       
                    2. يقود القطاع الخاص الى حد كبير هذه التطورات، وتحركها قوى الرقمنة العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته.
                  • ثانياً: الهدف

                    1. المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف الى إيجاد اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، الأمر يستدعي دعم أصحاب الحلول الابتكارية، وبذات الوقت تمكين الهيئة من فهم المنتجات المنوي طرحها وتحديد المخاطر المصاحبة لها وضمان وجود مستوى مقبول للعملاء خلال فترة التجربة.
                       
                    2. تحويل سوق التأمين الإماراتية الى سوق تأميني ذكي.
                       
                    3. دعم شركات التقنية المالية الإماراتية الناشئة.
                       
                    4. تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة الى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لقطاع التأمين، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لقطاع التأمين باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وإدارة المخاطر.
                  • ثالثاً: فئات المتقدمين

                    1. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي.
                       
                    2. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي.
                       
                    3. شركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية ضمن الشروط التالية:
                       

                      أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

                      ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

                      ج. تقديم موافقة المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية في الدولة على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

                    4. شركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:
                       

                      أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

                      ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

                    5. شركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:


                      أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

                      ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

                      ج. موافقة الجهة الرقابية في البلد الأم على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

                  • رابعاً: معايير الأهلية

                    1. يجب أن يستوفي المنتج أو الخدمة أو البرامج أو نموذج العمل التجاري (الابتكار) ما يلي:
                    أ- أن يكون مرتبطاً بالمنتجات و/أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين.
                    ب- أن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة.
                    ج- أن يثبت فائدته لطالبي التأمين Insurance Proposers (مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، الخ).
                    د- أن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية.

                    2. يجب على مقدمي الطلبات إثبات ما يلي:

                    أ- أن لديهم موارد مالية كافية أو دعم من جهة معتمدة للتعويض عن أي أضرار ممكن أن يتعرض لها العملاء خلال البيئة التجريبية.
                    ب- الجاهزية والاستعداد لاختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء حقيقيين.
                    ج- الرغبة في إطلاق الابتكار الى قاعدة العملاء كافة بعد اجتياز فترة الاختبار.
                    د- لديه المعرفة والخبرة الفنية والتقنية والتجارية المناسبة ذات الصلة.
                    هـ- يمتلك حساباً مصرفياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، (في حال تطلب الأمر ذلك من الهيئة ووفقاً لطبيعة المنتج أو الخدمة أو البرامج التي يتم تجربتها).
                    و- استيفائه لمعايير الكفاءة والملائمة المتعلقة بالنزاهة والأهلية المالية والأمانة.

                  • خامساً: الدولة الزمنية للمشاركين:

                    1. يجب على صاحب الحل الابتكاري اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية، وفقاً للشروط التي يقررها المدير العام.
                    2. تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 و12 شهراً. وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويسمح لكل من الهيئة والعميل في فهم جدوى هذا الابتكار.
                    3. يمكن للهيئة تقليص فترة الاختبار الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، في حال أن الحل الابتكاري المقترح:
                      أ. ذات طبيعة مخاطر منخفضة على حملة الوثائق.
                      ب.تم تطبيق الحل الابتكاري سابقاً في أحد أسواق التأمين العالمية بالتعاون مع شركات التأمين أو أحد فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة.

                     

                  • سادساً: تقييم الطلبات:

                    الهدف من مرحلة تقديم الطلبات هو دراسة وتقييم المقترحات التي تقدم بها أصحاب الحلول الابتكارية في ضوء معايير الأهلية للبيئة التجريبية، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

                    1. أصالة الابتكار، بحيث يكون مستحدث وجديد ويدعم التقنيات المستخدمة داخل الدولة.
                       
                    2. الفائدة للمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، بحيث يتعين على مقدم الطلب تزويد الهيئة بما يثبت وجود نتائج ملموسة تنعكس عليهم إيجاباً.
                       
                    3. تحديد المخاطر التي تنتج عن الحل الابتكاري، ووضع ضوابط الأزمة لإدارة هذه المخاطر طيلة فترة الاختبار.
                       
                    4. الجاهزية للاختبار، من حيث تقديم خطة عمل تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ومنهجية واضحة للاختبار.
                       
                    5. خطة الخروج، بحيث يتم تزويد الهيئة بسيناريو مستقبلي لعملية:

                      أ. تطوير الحل الابتكاري.
                      ب. استخدام الحل الابتكاري، وبحيث يتم تحديد:
                      1. طريقة توسيع الحل الابتكاري ليشمل سوقاً أكبر.
                      2. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة فشل الاختبار.
                      3. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة لقرار يصدر عن الهيئة أو بمبادرة من صاحب الحل الابتكاري.

                    6. يجب أن يتم تقديم طلبات دراسة الانضمام للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية وفق النماذج المعتمدة لهذا الشأن.
                    7. تتضمن النماذج عدد من المستندات الواجب تقديمها مع الطلب ليتم دراسته أصولاً.
                    8. تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتقييمه خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المعلومات والمستندات المطلوبة.
                  • سابعاً: شروط وقيود الهيئة:

                    وهي مجموعة من الشروط والقيود تفرضها الهيئة بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على ما يأتي:

                    1. عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم.
                    2. نوع المعاملات وحجمها.
                    3. الحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين.
                    4. شرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء.
                    5. متطلبات تتضمن إضافة عبارات واضحة في جميع المراسلات مع العملاء تشعرهم بمشاركتهم في الاختبار.
                    6. متطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام.
                    7. ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
                    8. متطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.
                    9. تقديم التقارير من صاحب الحل الابتكاري بهدف ضمان توفر إطار متين لتحديد المخاطر وإدارتها أثناء عملية الاختبار.
                  • ثامناً: خطاب قبول الدخول في البيئة التجريبية

                    1- في حال الموافقة على انضمام مقدم الطلب للبيئة التجريبية، فيتم تزويده بخطاب قبول يتضمن ما يلي:

                    أ. قبول دخول صاحب الحل الابتكاري للبيئة التجريبية وتحديد مدة الاختبار.

                    ب. وصف موجز للحل الابتكاري المقرر اختباره.

                    ج. قائمة بأدوات البيئة التجريبية التي اعتمد استخدامها.

                    د. قائمة بوسائل حماية العملاء في مرحلة التقييم.

                    ه. احتفاظ الهيئة بحق تعليق الاختبار وسحب خطاب القبول إذا بلغ الى علم الهيئة انتهاك للشروط والقيود الواردة في خطاب القبول.

                    و. التأكيد بأنه يمكن لأصحاب الحلول الابتكارية استخدام خطاب القبول في تعاملاتهم مع شركات الخدمات المالية الأخرى لإثبات حصولهم على تصريح من الهيئة يمكنهم من إجراء الاختبار ضمن البيئة التجريبية.

                    ز. لا يجوز اعتبار خطاب القبول على أنه ترخيص لممارسة الأعمال موضوع الحل الابتكاري وخارج البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، كما لا يجوز أن يكون الانضمام للبيئة التجريبية حجة للتهرب من أي متطلبات قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

                    2- في حال وجود ملاحظات على طلب الانضمام للبيئة التجريبية، يجوز للمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء ملاحظات الهيئة خلال 20 يوم عمل.
                    3- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لملاحظات الهيئة خلال المدة المذكورة أعلاه يُعتبر الطلب لاغياً حكماً ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد.
                    4- في حال عدم الموافقة على قبول الطلب يُعتبر قرار الهيئة نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.

                  • تاسعاً: التقارير الدورية

                    يلتزم صاحب الحل الابتكاري الحاصل على خطاب القبول بإرسال تقارير مرحلية شهرية الى الهيئة موقّعة من الإدارة العليا ويجب أن تتضمن هذه التقارير الدورية على الأقل المعلومات التالية:

                    1. التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة KPLS.
                    2. عدد العملاء المتطوعين.
                    3. عدد وحجم المعاملات المنجزة.
                    4. تحديث سجل المخاطر.
                    5. سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات الأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
                    6. تفاصيل أي شكاوى العملاء.
                    7. في الحالات التي لا يقدم فيها صاحب الحل الابتكاري في البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تقريراً مرحلياً شهرياً، فتحتفظ الهيئة بالحق في إنهاء مشاركته.
                  • عاشراً: الخروج من البيئة التجريبية

                    1. إيقاف بناءً على طلب مقدم الحل الابتكاري نتيجة صعوبات فنية أو ما في حكمها تكون خارجة عن إرادته بحيث تجبره على تعليق الاختبار لحين حلها.
                    2. للهيئة تقرير إيقاف أو إنهاء الاختبار لمقتضيات المصلحة العامة.
                    3. إنهاء الاختبار بناءً على طلب مقدّم الحل الابتكاري.
                    4. تنتهي مدة الاختبار حكماً بانتهاء مدتها.
                    5. في حال تكللت عملية اختبار الحلول بالنجاح فإنه يسمح لتلك الشركات بطرح تلك الحلول في سوق التأمين الإماراتية ضمن الضوابط التي سوف يتم تحديدها من قبل الهيئة، وبكل الأحوال يجب أن يكون أصحاب الحلول الابتكارية مرخصين ومقيدين بالكامل كي يُطلقوا حلولهم الرقمية في السوق، وستقوم الهيئة بتسريع إجراءات القيد والترخيص، ما دام صاحب الحل الابتكاري قادراً على تحقيق شروط القيد والترخيص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
                  • حادي عشر: أحكام عامة

                    1- للهيئة طلب تقرير مراجعة مفصل خلال المدة اتي تحددها الهيئة معد من قبل خبير استشاري مستقل توافق عليه الهيئة، يتناول ما يلي:
                    أ- شرح مفصل لنموذج العمل الابتكاري المقترح.
                    ب- عدد ونوع العملاء المتطوعين الذين شاركوا في الاختبارات.
                    ج- عدد وحجم المعاملات المنجزة.
                    د- سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات للأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
                    هـ- تفاصيل أي شكاوى للعملاء.
                    و- النتائج الرئيسية ونتائج الاختبار.
                    ز- تقييم ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة قد تحققت أم لم تتحقق.
                    ح- تحديد المخاطر الرئيسية والخطوات الرئيسية المتخذة لمعالجة هذه المخاطر وتخفيفها.
                    ط- ملاحظات العملاء المتطوعين، بما في ذلك الشكاوى (إن وجدت).
                    ي- تفاصيل عن أي عمليات تدقيق أجريت.
                    ك- النتائج والملاحظات المتعلقة بنجاح الاختبار.

                    2- للهيئة الحق في نشر أسماء المتقدمين وحالات الطلبات المستلمة والموافقة عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي تقاريرها وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

          • نظام التأمين الإلكتروني

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني

              IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020
              • تعاريف

                • المادة (1)

                  يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما يدل سياق النص على غير ذلك:

                  الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

                  القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

                  اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

                  الهيئة: هيئة التأمين.

                  المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

                  المدير العام: مدير عام الهيئة.

                  الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

                  أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.

                  المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

                  طالب التأمين: مُقدم طلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين.

                  وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

                  وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

                  إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.

                  المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو غيرها.

                  عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال الأنظمة الإلكترونية أو الذكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عروض التغطيات التأمينية وعروض أقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويق وثائق التأمين وتحصيل أقساط التأمين واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

                  الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الإنترنت و/أو مواقع الويب والمعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها ووثائقها الإلكترونية، المرخصة من الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر:

                  1. شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكد إن وتويتر.
                  2. شبكات مشاركة الوسائط المتعددة مثل يوتيوب وإنستجرام وسناب شات.
                  3. المدونات مثل بلوجر وتمبلر وورد برس.
                  4. تطبيقات العمل التشاركي مثل مستندات جوجل وتقنيات ويكي.
                  5. الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
                  6. المجيب الآلي والمساعد الشخصي الذكي.
                  7. الرسائل النصية.
                  8. الاتصال الصوتي أو المرئي أو المسموع.
                  9. قنوات المحادثات الفورية.
                  10. التطبيقات الذكية.

                  نسخة الكترونية: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

                  الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى الحواسيب أو الأجهزة الذكية، أو موقع إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية، أو أي شبكة غير مصرح له بالدخول اليها.

                  المسند أو المزود أو المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو معلومات أو بيانات تأمينية وينشرها ويتدخل في تداولها عبر الشبكة الإلكترونية.

                  جهات مقارنة الأسعار: الشركة المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية.

                  الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.

              • الفصل الأول:

                • أحكام عامة

                  • المادة (2)

                    1. يسري هذا النظام على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.
                       
                    2. تطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة الكترونية وأي أمور أخرى مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
                       
                    3. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.
                • شروط الموافقة

                  • المادة (3)

                    يتوجب على الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، أو موقعة من مالك المؤسسة الفردية أو موقعة من الشخص ذاته، في حال كونه شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، حسب مقتضى الحال، وأن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

                    1. تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال السنوات الثلاث القادمة.
                       
                    2. تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر الانتقاء السلبي، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
                       
                    3. خطة الطوارئ وتشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير الى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والهيئة.
              • الفصل الثاني: استراتيجية التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر

                • مسؤوليات مجلس الإدارة / هيئة المديرين

                  • المادة (4)

                    1. اعتماد استراتيجية التأمين الإلكتروني لدى الشركة وتقديم التوجيهات اللازمة للإدارة التنفيذية لضمان التطبيق السليم لها.
                    2. اعتماد استراتيجية إدارة المخاطر الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الإلكتروني ووضع ضوابط الرقابة الداخلية الخاصة بذلك، والرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية في تنفيذها لهذه المتطلبات.
                • مسؤوليات الإدارة التنفيذية

                  • المادة (5)

                    تلتزم الإدارة التنفيذية بما يلي:

                    1. التأكد من أن منتجات وخدمات التأمين الإلكتروني المقدمة تتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
                    2. ضمان بقاء مستوى المخاطر المترتبة على التأمين الإلكتروني ضمن مستوى المخاطر المقبولة في استراتيجية المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين، حسب مقتضى الحال.
                    3. اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية لتقليل مخاطر الاستغلال من داخل وخارج الشركة.
                    4. ضمان وجود خبرات وموارد كافية للعمل والحفاظ على نظام التأمين الإلكتروني.
                    5. وضع سياسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تتضمن فصلا ًواضحاً بين سلطات التنفيذ والرقابة على تطبيق استراتيجيات التأمين الإلكتروني وإدارة المخاطر المتعلقة بها، بحيث يتم تحديد الأشخاص وصلاحياتهم بالدخول والاطلاع على الملفات المخزنة وإمكانية إجراء التغييرات على البيانات الواردة فيها، وحفظ القيود التي تبيّن أي عملية دخول وتغيير في بيانات تلك الأنظمة.
                    6. وضع سياسة الترويج ومقارنة الأسعار والحصول على البيانات ومشاركتها مع شركات تكنولوجيا التأمين والشركات المطورة للقنوات الإلكترونية والمصنّعة والمورّدة لها.
                • إضافة فروع التأمين المصرح بها

                  • المادة (6)

                    على الشركة الالتزام بتطبيق القرارات النافذة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني والتقيد بالشروط الآتية:

                    1. عدم بيع منتجات عمليات تكوين الأموال ومنتجات التأمين على الحياة عند ارتباطها بأدوات استثمارية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع آخر.
                    2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، للشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني بيع منتجات التأمين على الأشخاص ومنتجات التأمين على الحياة ذات المعايير المحددة مسبقاً والتي لا تستدعي دراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.
                    3. للشركة ولأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بيع منتجات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من خلال موقعها الإلكتروني، في أنواع التأمين التالية:

                      أ. التأمين الصحي.
                      ب. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
                      ج. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
                      د. الحوادث الشخصية. هـ. التأمين المنزلي الشامل.
                      و. التأمينات المتعلقة بالسفر.
                      ز. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
                      ح. تأمين السطو والسرقة.
                      ط. تأمين كسر الزجاج.
                      ي. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
                      ك. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
                      ل. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
                      م. التأمينات التي تندرج عادةً ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
                      ن. التأمين البحري (بضائع).
                      س. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الإئتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
                      ع. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.

                    4. استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذا النظام.
              • الفصل الثالث: الموقع الإلكتروني

                • إدارة الموقع

                  • المادة (7)

                    تلتزم الشركة عند إدارة الموقع الإلكتروني بما يلي:

                    1. إنشاء إدارة لتقنية المعلومات تكون مسؤولة عن إدارة الموقع الإلكتروني المصرح به.
                    2. الحصول على موافقة الهيئة لإسناد إدارة الموقع الإلكتروني الى طرف آخر، والتحقق من التزام الطرف المتعاقد معه بأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
                    3. تعيين ضابط اتصال مع الجهة التي أُسندت اليها إدارة الموقع الإلكتروني، ويكون ضابط الاتصال مسؤولاً، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراقبة محتويات الموقع، والإجابة على أسئلة وطلبات العملاء، والتحقق من أن الطرف الآخر يعمل على تطبيق أحكام وبنود عقد الإسناد، والتحقق من التزام وتقييد الطرف الآخر بالنظام وبالتشريعات ذات العلاقة.
                    4. تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بعمل اختبار الاختراق وتقييم جوانب الضعف للموقع الإلكتروني بشكل دوري للتأكد من سلامة الموقع والعمل على إغلاق الثغرات، إن وُجدت.
                    5. الالتزام بمعايير ومتطلبات الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة والشبكات الصادرة من الجهات المختصة.
                    6. اتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بخصوصية بيانات العملاء والزوار والالتزام بالقوانين ذات العلاقة بالخصوصية حال صدورها ووضع التدابير التقنية اللازمة لمنع حدوث تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء بقصد أو بدون قصد.
                • الشفافية والإفصاح

                  • المادة (8)

                    1- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين من خلال الموقع الإلكتروني بتوفير جميع المعلومات اللازمة للتعاقد، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:

                    أ- اسم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين صاحبة الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
                    ب- بيان فيما إذا كان الموقع الإلكتروني يعود للشركة حاملة الخطر أم أنه يعود لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين، وفي هذه الحالة ضرورة بيان اسم الشركة حاملة الخطر المؤمن منه.
                    ج- رقم قيد الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين لدى الهيئة.
                    د- معلومات الاتصال الهاتفي والإلكتروني.
                    هـ- بيان بكيفية تقديم الشكاوى بحيث تكون الإجراءات واضحة.

                    2- تلتزم الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين تحديث البيانات والمعلومات الإلكترونية الواردة في البند (1) من هذه المادة على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر.

                • أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية

                  • المادة(9)

                    1. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية البيانات الشخصية وبالمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية التي تم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف آخر إلا بأمر قضائي أو أمني، وعليهم وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات.
                    2. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بضمان أمن وسلامة المعلومات الإلكترونية المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحكام والمعايير التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، بما في ذلك حفظ البيانات داخل الدولة وحفظها ضمن الخدمات السحابية.
                    3. تبقى التزامات الشركة والمهن المرتبطة والقائمين عليها الخاصة بالحفاظ على سرية المعلومات الإلكترونية وفقاً لجميع أحكام هذا القرار قائمة ولمدة غير محدودة.
                    4. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بحماية خصوصية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أطراف أخرى، إلا في نطاق الأحكام المحددة في هذا القرار، كما تلتزم بعدم إزعاج العملاء بالترويج للمنتجات بالرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية المتكررة، إلا بموافقة العميل المسبقة على ذلك.
                    5. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها خلال موقعها الإلكتروني على النحو الآتي:

                      أ. تطبيق الحد الأدنى من التدابير والإجراءات الأمنية لمنع تغيير محتوى المعلومات الإلكترونية الثابتة والمعروضة على الموقع من الدخول غير المشروع.
                      ب. اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية لحماية المعلومات الإلكترونية المتبادلة مع العملاء أو زوار الموقع من التغيير أو السرقة أو الدخول غير المشروع.
                      ج. تطبيق التدابير والإجراءات وتوفير أحدث التقنيات والبرمجيات لضمان حماية سلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم من خلال موقع الشركة الإلكتروني واستخدام أنظمة الدفع للمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع المبالغ الخاصة بإصدار أو تجديد وثيقة التأمين.
                       
                    6. تتولى الإدارة المسؤولة عن الموقع مهمة الإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتحديث النظام الأمني الخاص بموقع الشركة الإلكتروني.
                    7. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بوضع التدابير اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث، وعليها حفظ نسخ احتياطية لكافة البيانات والمعلومات الإلكترونية المعروضة من الشركة أو الواردة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ووضع آلية واضحة لاستعادة أنظمة الموقع الإلكتروني في حال تعطّل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للموقع الإلكتروني.
                    8. تلتزم شركات التأمين والمهن المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم دخول أي فيروسات الى الأجهزة وشبكات وقواعد البيانات التي يمكن من خلالها تسريب بيانات العملاء أو زوار الموقع سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد، وباتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام أي أدوات تخزين أو أقراص أو برمجيات أو شبكات تحتوي على فيروسات سواء بقصد أو بدون قصد.
                • واجبات الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين

                  • المادة (10)

                    تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التحقق مما يلي:

                    1- قدرة موقعها الإلكتروني للتوسع واستيعاب أي إضافات قد تنشأ مستقبلاً، بما في ذلك قدرة الموقع الإلكتروني أو التطبيق على التعامل مع أي زيادة في أعداد المستخدمين، واستيعاب عمليات التأمين الإلكترونية الإضافية الناتجة عن بيع وثائق التأمين أو استقبال المطالبات ومعالجة الشكاوى.

                    2- إتاحة الموقع الإلكتروني للإستخدام على مدار اليوم وطول العام وعلى الإدارة المسؤولة عن الموقع مراقبة ذلك والتحقق منه، وفي حال إخضاع الموقع الإلكتروني لإجراءات الصيانة، فيتعين على الإدارة المسؤولة عدم تجاوز فترة الصيانة يوم عمل كحد أقصى، وفي حال تعذر انهاء عملات الصيانة خلال هذه المدة، فعلى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إبلاغ الهيئة كتابياً بالأسباب التي أدت الى تعطل الموقع الإلكتروني وتحديد الفترة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني.

                    3- التأكد من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور.

                    4- التأكد من أن الموقع الإلكتروني لا ينتهك أي من القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة في الدولة.

                    5- التأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة بما في ذلك استخدام تقنيات SSL/ التشفير لمنع الجمع غير المشروع لأسماء المستخدمين ومعلومات بطاقات الائتمان والمعلومات المصرفية.

                    6- التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات.

                • مرحلة ما قبل انعقاد العقد

                  • المادة (11)

                    1. تلتزم الشركة بتضمين موقعها الإلكتروني بوصف لطبيعة المنتجات التأمينية التي تقوم بإصدارها وتسويقها بشكل إلكتروني، وبأدوات التقييم الذاتي التي تسمح لطالب التأمين بتقييم احتياجاته التأمينية وتمكينه من اتخاذ قرار منطقي بالتعاقد.
                    2. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوجيه انتباه طالب التأمين إلى المعلومات التالية في الوقت المناسب أثناء عملية الشراء وقبل إبرام العقد:

                      أ. طبيعة المنتج الذي يواجه الخطر التأميني.
                      ب. ميزات المنتج الرئيسية.
                      ج. خيارات المنتج التأميني والتغطية التأمينية.
                      د. الاستثناءات من حدود التغطية والقيود التي ترد على المنتج.
                      هـ. فترات الانتظار لبدء تغطيات معينة.
                      و. إجمالي الأقساط وضريبة القيمة المضافة وأي مصاريف أخرى، وذلك بشكل دقيق وواضح.
                      ز. تحذير طالب التأمين من عواقب تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
                      ح. بيان الآثار المترتبة على الإلغاء، وعلى وجه الخصوص كيفية احتساب الأقساط المرتجعة.
                      ط. إعلام طالب التأمين بأهمية الحصول على مشورة تأمينية من استشاري تأمين مرخص ومقيد لدى الهيئة

                • إقرارات طالب التأمين

                  • المادة (12)

                    تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة ومن خلال موقعها الإلكتروني باستخدام نهج "خطوة بخطوة" للإفصاح عن عناصر المعلومات الفردية (بدلاً من تقديم المعلومات بالكامل) لضمان أن طالب التأمين يقر بأنه قرأ العناصر الأساسية للمعلومات المتعلقة بمعاملة التأمين وقد قام بالتأشير على ذلك في الموقع المخصص، وأنه يدرك ويفهم الآثار القانونية المترتبة على إقراره وفقاً لما تقتضيه طبيعة المنتج.

                • إسناد عمليات التأمين الإلكترونية

                  • المادة (13)

                    1- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بعد استيفاء الإجراءات الواردة في هذا النظام – عند إسناد عمليات التأمين الإلكترونية لطرف آخر أو إسناد تطوير أو إدارة أو صيانة موقعها الإلكتروني أو إسناد أي أعمال أخرى تتعلق بموقعها الإلكتروني بوضع نص خاص في عقد الإسناد يلتزم بموجبه الطرف الآخر تطبيق أحكام هذا النظام، وتعليمات قواعد ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، على أن تبقى الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولين أمام الهيئة.
                    2- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.
                    3- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة الشركة أو صاحب المهنة المرتبطة بالتأمين وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
                    4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التي ترغب في بيع منتجاتها التأمينية من خلال موقع إلكتروني خاص بطرف آخر مرخص له بذلك، الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً، وعلى الشركة وأصحاب المهن المتربطة بالتأمين التحقق من استيفاء الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر الشروط الآتية:
                    أ. في حالة أنه يستخدم لبيع منتجات التأمين تخص شركات أخرى، فيجب ربط كل منتج تأميني بالشركة التي تقدمه بشكل واضح.
                    ب. التأكد من أن الموقع يشمل كافة المعلومات والبيانات الواجب على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الإفصاح عنها، ومنها على سبيل المثال إسم الشركة، عنوانها، حالة الترخيص، نوع الأنشطة التأمينية التي تمارسها، وسائل الاتصال بالشركة.
                    ج. إيضاح الموقع الإلكتروني الخاص بالطرف الآخر دوره والتزاماته تجاه المتعاملين معه مثل المؤمّن لهم وما إذا كان وسيطاً أو وكيل تأمين مرخصاً من الهيئة أو أي جهة أخرى.

                • الإعلان والتسويق

                  • المادة (14)

                    على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة والحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.

              • الفصل الرابع: مواقع مقارنة الأسعار

                • المادة (15)

                  1. يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين.
                  2. في حال تعامل الشركة مع وسيط تأمين يتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، فتلتزم الشركة بالأسعار والتغطيات التي تظهر على مواقع مقارنة الأسعار.
                  3. يلتزم وسطاء التأمين عند تعاملهم مع مواقع مقارنة الأسعار بالقيام بما يلي:
                     

                    أ. عدم التعامل مع مواقع غير مسجلة لدى الهيئة.
                    ب. تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الوسيط ومالك موقع مقارنة الأسعار، متضمنة الشروط والأحكام بما في ذلك عدم السماح لها بإصدار أو تسويق أي نوع من أنواع وثائق التأمين، وأن الخدمة التي يوفرها الموقع هي مقارنة الأسعار فقط وأن يكون حق التواصل مع العملاء مقتصراً على الوسيط كما يمتنع على الوسيط منح مواقع مقارنة الأسعار أي صلاحية لإصدار شهادة وبيان مقدار البدل الذي يتقاضاه الموقع كبدل إحالة على شكل مبلغ مقطوع فقط.
                    4. تلتزم مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين لغايات التسجيل بما يلي:
                    أ. أن تكون شركة مسجلة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة.
                    ب. تقديم طلب تسجيل للهيئة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
                    ج. تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط على أن تتضمن بدلات الإحالة لمواقع مقارنة الأسعار على أن تكون على شكل مبالغ مقطوعة ويحظر تقاضيها عمولة نظير الخدمات التي تقدمها.
                    د. أن يكون من ضمن غايات الشركة في عقد تأسيسها تقديم خدمة مقارنة أسعار أقساط التأمين.
                    هـ. بقدر تعلق الموضوع في التأمين، أن لا يتعدى عمل الشركة على تقديم خدمات مقارنة أسعار أقساط التأمين حصراً.
                    و. عدم ممارسة نشاط وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين أو إجراء أي عمل من أعمال الاكتتاب في التأمين أو استلام أقساط التأمين.
                    ز. تضمين الموقع بشكل واضح وصريح وبشكل مقروء أن الموقع يقدم فقط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين.
                    ح. الامتناع عن الاحتفاظ أو تخزين أو نسخ أي من البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي تتعلق بالعملاء أو العملاء المحتملين ويجب تحويلها بشكل إلكتروني إلى الوسيط دون الاحتفاظ بنسخ عنها.
                    ط. تقديم تعهد إلى الهيئة بالالتزام بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
                    ي. تسمية موظف يكون معني بالتواصل مع الهيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال الخاصة به وتحديثها بشكل دوري.
                    5. على مواقع مقارنة الأسعار التقدم بطلب لتجديد التسجيل سنوياً، متضمناً ما يلي:
                    أ. كشف الوسطاء المتعاقد معهم خلال السنة.
                    ب. أي تغييرات تطرأ على الاتفاقية المبرمة مع الوسيط.
                    ج. كشف بالإيرادات المتأتية من الوسطاء.
                    د. كشف بفروع التأمين التي يتم المقارنة بها.
                    هـ. أي أمور تقررها الهيئة.

                    6. يحظر على المواقع التواصل مع العميل، ويتم ذلك فقط من خلال الوسيط.

                    7. تطبق أحكام هذا النظام على مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، ووفقاً لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.

                     

                  8. في حالة ثبوت أي من مخالفة موقع مقارنة الأسعار بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
                  أ. إنذار موقع مقارنة الأسعار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
                  ب. في حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم الحظر على موقع مقارنة الأسعار بالتعامل مع وسيط التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
                  ج. في حالة العود، يتم حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو يتم حجب الموقع كلياً، وفقاً لتقدير الهيئة.

              • الفصل الخامس: بيع وتسويق وثائق التأمين

                • التعرف على العميل

                  • المادة (16)

                    1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.

                    2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
                    3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
                    4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
                    أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
                    ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
                    ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
                    د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.

                • قواعد بيع وثيقة التأمين

                  • المادة (17)

                    1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
                    1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
                    2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
                    3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.

                • سداد الأقساط المستحقة

                  • المادة (18)

                    يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                • أحكام ما بعد البيع – الخدمات

                  • المادة (19)

                    1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين، حسب مقتضى الحال عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بجميع التشريعات النافذة في الدولة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
                    2- تلتزم الشركة والوكيل والوسيط بالإلتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني.

                  • المادة (20)

                    1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بالتواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال المفضلة لدى العميل مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الرسائل النصية أو الهاتف.
                    2- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، التحقق والتأكد من أن الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأي عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقِ آخر.
                    3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكّن العميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية:
                     

                    أ. الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
                    ب. إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
                    ج. التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
                    د. معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها والقيمة التأمينية ورقم وثيقة التأمين.
                    هـ. الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
                    و. الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.
                    4- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بإبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بشهر على الأقل ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى، وأن يُبلّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

                • تقديم الشكاوى والمطالبات

                  • المادة (21)

                    تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط ودون الإخلال بأحكام تعليمات قواعد ممارسة المهنة والتشريعات النافذة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى أو المطالبات ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى الآتي:

                    1. نماذج الشكاوى/ المطالبات.
                    2. معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشركة ولدى وكيل التأمين والوسيط.
                    3. وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاكس، الهاتف، العنوان البريدي).
                    4. وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
                    5. تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتقديم رد خطي على المطالبة سواء بقبول المطالبة أو بعضها أو رفض المطالبة كلياً مع بيان السبب.
                    6. معلومات الاتصال بقسم إسعاد المتعاملين بالهيئة.
                • التعامل مع المطالبات

                  • المادة (22)

                    1. تلتزم الشركة بتوفير النماذج الإلكترونية لتقديم مطالباتها وتحميل نسخة الكترونية من مستندات المطالبة، وعلى الشركة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته.
                    2. يمكن طلب الحصول على أصول مستندات المطالبة من مُقدمها لمطابقتها والتحقق من صحتها متى كان هناك داعٍ لذلك، قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.
              • الفصل السادس: أحكام ختامية

                • الرقابة والتفتيش

                  • المادة (23)

                    1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري و/أو مفاجئ بهدف التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والتحقق من أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
                    2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات لأغراض الرقابة والتدقيق.

                • المخالفات والجزاءات

                  • المادة (24)

                    1. في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
                    أ. الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة.
                    ب. وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.
                    ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والوسيط والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
                    د. في حالة إلغاء الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز لمن صدر القرار بحقه، التقدم بطلب موافقة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
                    2. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

                • التظلّم

                  • المادة (25)

                    يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة وفقاً للمادة (24) من هذا النظام، خلال (20) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (60) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قرار المجلس قطعياً.

                • أحكام ختامية

                  • المادة (26)

                    على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

                  • المادة (27)

                    يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

                  • المادة (28)

                    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

        • قواعد السلوك والأخلاقيات

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة

            IA-BOD-RES 3/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 21/3/2010

             

            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

             

            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2019/09/16) 
            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2010/03/21) 

             

            • المادة (1)

              يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

              الوزير: وزير الاقتصاد.

              القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

              الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

              المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

              الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

              المدير العام: مدير عام الهيئة.

              الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة أما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك أصحاب المهن المرتبطة حيثما اقتضى الأمر.

              المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

              العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

              وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

              وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

              معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

              وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

              المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

              أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

               

              يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد.

              الوزير: وزير الاقتصاد.

              القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

              الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.

              المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

              الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

              المدير العام: مدير عام الهيئة.

              الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

              المؤمَّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

              العميل: كل شخص تعرض عليه الشركة أو تقدم له منتجاتها وخدماتها.

              وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

              وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

              معيد التأمين: أي شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.

              وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

              المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالاستناد الى عقد التأمين ابتداءً أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

               

              • المادة (2) نطاق سريان التعليمات

                1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.
                2. تسري أحكام هذه التعليمات على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (40) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2010/03/31 لغاية 2019/09/16)

                 

                تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين.

                 

              • المادة (3) أحكام عامة

                تلتزم شركة التأمين بما يلي:

                1. التحقق من أن ما تقوم به من أعمال وتصرفات وما تتخذه من إجراءات وقرارات منسجم مع أحكام القوانين نافذة المفعول في الدولة بما في ذلك قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رقم (6) لسنة 2007م.
                   
                2. ممارسة أعمالها وفقاً لمبدأ حسن النية المطلق كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التأمين واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية عند تعاملها في سوق التأمين ومع العملاء والجهات الرسمية ذات العلاقة وبشكل خاص في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعايات وتصريحات وأبحاث.
                   
                3. الالتزام بالممارسات المشروعة تجاه طالبي التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين أو تجاه شركات التأمين الأخرى.
                   
                4. تقديم معلومات واضحة ودقيقة وصادقة بلغة قانونية سليمة.
                   
                5. تزويد العملاء بالمعلومات المناسبة عن طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة وحدود وشروط التغطية التأمينية التي تعرض على العميل أو تطلب منه.
                   
                6. عدم رفض طلب التأمين أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمَّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية ما لم يكن ذلك مستنداً الى أسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على تجربة وخبرة الشركة مع العميل.
                   
                7. تحقيق المصلحة المشتركة بينها وبين الآخرين من ذوي العلاقة وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والعلاقات التعاقدية وما يفرضه التعامل التأميني السليم.
                   
                8. عدم التعامل مع أي شخص أو جهة من ذوي المهن المرتبطة بالتأمين غير حاصل على ترخيص من الهيئة بما في ذلك أعمال الوكالة أو الوساطة أو الاستشارة أو الخبرة في تسوية المطالبات أو الخبرة الاكتوارية وأن تتأكد من حيازة الأشخاص أو الجهات المشار اليها على الرخصة اللازمة.
                   
                9. الالتزام التام بنصوص وثائق التأمين الإلزامية الصادرة عن هيئة التأمين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المستندة اليها.
                   
                10. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وهيئة التأمين.
                   
                11. تحرير وثائق التأمين وجميع المستندات المتعلقة بالتعامل مع العملاء باللغة العربية. ويجوز أن ترفق بها ترجمة دقيقة بلغة أخرى على أن يكون ذلك خاضعاً لمبدأ الأولوية عند الاختلاف في التفسير، للنص بالعربي.
                   
                12. على الشركة تعميم هذه التعليمات على العاملين لديها وشرح ما يقتضي شرحه من أجل حسن تطبيقها وكذلك إعداد قواعد السلوك المهني الداخلية الخاصة بالشركة وتعميمها على العاملين لديها.
              • المادة (4) تقديم المنتجات والخدمات التأمينية

                على الشركة الالتزام بما يلي عند تقديمها لمنتجاتها وخدماتها الى العملاء:

                1. الإجابة على استفسارات العملاء بما يتفق مع ما هو متوقع من شركة تمارس مهنة متخصصة بمهنية وحرفية بشكل دقيق وبالسرعة المناسبة.
                   
                2. إصدار وثائق التأمين وملاحقها وأي تعديلات تطرأ عليها بعد حصول الاتفاق بين الطرفين وبالسرعة الممكنة دون أي تأخير.
                   
                3. توعية المؤمَّن لهم بأساليب ووسائل منع وقوع الحوادث أو التقليل من آثارها عند وقوعها.
                   
                4. توفير وتقديم جميع المستندات والمعلومات التي يحق للمؤمَّن له أو المستفيد الحصول عليها عند طلبه ذلك وبشكل خاص عند انتهاء فترة التأمين أو انتهاء عقد التأمين لأي سبب من الأسباب.
                   
                5. تزويد العميل بالإحصائيات الفنية والدقيقة عن نتائج تعامله مع شركة التأمين خلال الفترة الماضية عند طلبه ذلك.
              • المادة (5) التسعير

                على الشركة الالتزام بما يلي عند تسعير منتجاتها التأمينية التي تقدمها للعملاء:

                1. الالتزام التام بالقواعد الفنية المتعارف عليها في معاملات التأمين عند تسعير الأخطار التي يراد التأمين منها.
                2. عدم تحميل قسط التأمين الصافي بتحميلات مبالغ فيها وعدم النزول بالأسعار الى ما دون المستوى الفني بما يعرّض المركز المالي للشركة للخطر وبالتالي تعرّض مصالح المؤمَّن لهم للضياع وبما يشكل منافسة غير منضبطة في سوق التأمين.
                3. تقديم بيان كامل عن السعر المقدم للعميل بحث يتم الكشف عن أية رسوم أو ضرائب قد تكون داخلة بالسعر المقدم أو التي سيطلب الى العميل دفعها بالإضافة الى السعر المذكور.
                4. الالتزام بأسعار التأمين التي تحددها الهيئة في التأمينات الالزامية المقررة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
                5. إبلاغ الهيئة بالأسعار التي تنوي الشركة تطبيقها مرفقاً بها بيان مفصل بالأسس الفنية أو الاكتوارية التي استندت اليها الشركة في وضع تلك الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل بدء وضعها في التطبيق مرفقاً بها:

                  أ- البيانات الإحصائية المتعلقة بالمطالبات المدفوعة والمعلقة التي تم الإستناد اليها.
                  ب- المعلومات التفصيلية عن الخسائر الكبيرة التي حدثت في فرع التأمين ذي العلاقة ومدى تكرارها.
              • المادة (6) طلب التأمين

                يجب على الشركة مراعاة ما يلي عند إعداد نموذج طلب التأمين:

                1. تتم صياغة الأسئلة التي ترد في نموذج طلب التأمين بلغة واضحة ومفهومة مع تضمين النموذج آلية توضح كيفية الإجابة على تلك الأسئلة.
                   
                2. يجب أن يتضمن نموذج الطلب من بين ما يتضمنه الأسئلة المتعلقة بالحقائق الجوهرية التي تعلّق عليها الشركة أهمية خاصة عند قبولها تغطية الخطر أو عند وضع الشروط والأحكام المتعلقة بالتغطية أو عند التسعير.
                   
                3. كما يجب أن يتضمن النموذج تحذيراً بشأن ما يترتب على عدم تقديم المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مخالفة للحقيقة والواقع من آثار قانونية بالنسبة لحقوق المؤمَّن له.
                   
                4. ويفترض أن تتعلق الأسئلة بشكل خاص بمحل التأمين وعلاقة طالب التأمين به والمصلحة التأمينية والمعلومات الخاصة بالخبرة السابقة للعميل بالنسبة لمحل التأمين وبشكل خاص الحوادث التي حدثت في الماضي.
                   
                5. لا يجوز أن يتم إدخال المعلومات من قِبل أي من العاملين في شركة التأمين في نموذج طلب التأمين كما يجب تضمين نموذج الطلب عبارة تفيد أن المعلومات المقدمة قد تم إدخالها من قبل طالب التأمين أو بعلمه ومعرفته وأن التوقيع الوارد في النموذج هو توقيعه أو توقيع من يمثله قانوناً.
                   
                6. ويتم تضمين نموذج الطلب عبارة تنصح طالب التأمين بضرورة الاحتفاظ بالوثائق والمراسلات بينه وبين الشركة.
                   
                7. على الشركة تزويد طالب التأمين بنسخة من طلب التأمين الذي تقدم به للاحتفاظ به لديه.
              • المادة (7) وثيقة التأمين

                عند إعداد وثيقة التأمين تلتزم الشركة بما يلي:

                1- استخدام لغة قانونية وفنية واضحة بالنسبة للمؤمَّن لهم ومراعاة الدقة في الشروط تجنباً لسوء الفهم من قبل الأطراف الأخرى.

                2- تتم طباعة وثيقة التأمين بشكل واضح وبخط تسهل قراءته. ويجب بشكل خاص أن يتم ما يلي عند طباعة الوثيقة:

                أ- أن يتم إبراز كل شرط مطبوع بشكل ظاهر (أي بخط مختلف عن الخط الاعتيادي أو بلون مغاير) إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمَّن له.

                ب- أن يتم طبع شرط التحكيم على شكل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.

                3- يجب أن تحتوي وثيقة التأمين على جميع الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية وربطها بشكل لا يسمح بانتزاع أي ورقة منها وإلا بان ذلك واضحاً مع بيان عدد صفحاتها في مكان ما من الوثيقة وملاحقها.

                4- وصف محل التأمين وتحديد مبلغ التأمين وسعة التغطية التأمينية بشكل دقيق لا يثير أي التباس لدى الأطراف الأخرى.

                5- بيان الإجراءات التي يتعيّن على المؤمَّن له أو المستفيد اتباعها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه للحصول على مبلغ التعويض المستحق له، وتحديد مبلغ أو نسبة التحمل أو الخسارة الحدّية بشكل دقيق.

                6- جواز تضمين وثيقة التأمين (غير إلزامي) شرطاً خاصاً بشأن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع ينشئ بين الطرفين مع مراعاة ما ورد في البند (2) أعلاه.

                7- يمكن تضمين وثيقة التأمين شرطاً فاسخاً في حالة تخلف المؤمَّن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بشكل بارز حسبما ورد في البند (2) أعلاه.

                8- يجب أن تتضمن وثيقة التأمين على الحياة أو عمليات تكوين الأموال المرتبطة بنظام الوحدات الاستثمارية بياناً بشأن التزام الشركة بإبلاغ العميل في فترات دورية منتظمة بالموقف الاستثماري الخاص بهذا النوع من التأمين.

                9- يتم تزويد المؤمَّن له بنسخة من وثيقة التأمين وملاحقها والتعديلات التي تطرأ عليها بأسرع وقت بعد الاتفاق على ذلك.

                10- وضع آلية مناسبة داخل الشركة لإجراءات إصدار الوثائق بحيث يتم إصدار الوثيقة طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

                11- النص في وثيقة التأمين على عدم اعتبار أية تعديلات في بنودها إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تلك التعديلات.

              • المادة (8) تجديد وثيقة التأمين

                على شركة التأمين عند تجديد وثيقة التأمين الالتزام بما يلي:

                1- إبلاغ العميل عند إصدار الوثيقة بأن تجديد وثيقة التأمين عند انتهاء مدتها لا يتم تلقائياً (إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك) وإن الأمر يقتضي تقديم طلب بالتجديد من قبل المؤمَّن له من أجل تحقيق ذلك.

                2- إرسال إشعار إلى المؤمَّن له بقرب انتهاء فترة التأمين وما إذا كان يرغب في تجديد وثيقة التأمين قبل مدة مناسبة من انتهاء فترة التأمين.

                3- تضمين إشعار التجديد تنبيهاً للمؤمَّن له بضرورة الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بحقائق جوهرية مما ورد ذكرها في البند (2) من المادة (6) من هذه التعليمات أو أي تغيير طرأ على المعلومات التي قدّمت سابقاً من شأنه أن يؤثر على قرار الشركة في الاستمرار بقبول تغطية الخطر أو بالشروط أو بالأسعار التي تم تحديدها سابقاً سواء حدث التغيير بعد بداية سريان الوثيقة أو بعد آخر تجديد لها أيهما يحصل لاحقاً.

              • المادة (9) إجراءات المطالبات

                على الشركة أن تتقيد بما يلي عند التعامل مع المطالبات المقدمة إليها من العملاء:

                1- وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة بما في ذلك ما يلي:

                أ- إعداد نماذج خاصة بالمطالبات حسب نوع وفرع التأمين تقدّم بشكل مجاني للمؤمَّن له او المستفيد على أن تتم صياغة هذه النماذج بلغة واضحة وتحدد فيها المعلومات التي يتوجب على المؤمَّن له أو المستفيد تقديمها.

                ب- تحديد المستندات الواجب تقديمها من أجل دراسة المطالبة والبت فيها.

                ج- تحديد فترة زمنية مناسبة للبت في المطالبات المقدمة.

                2- البت في المطالبات وفقاً لأحكام القانون وشروط وأحكام وثيقة التأمين وبدون تأخير غير مبرر.

                3- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد بالمرحلة التي وصلت إليها دراسة المطالبة وموعد البت بها عند طلب ذلك من أي منهم.

                4- إبلاغ المؤمَّن له أو المستفيد حال الانتهاء من دراسة المطالبة بالقبول أو الرفض وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المستندات الكاملة وفي حالة وجود أسباب تستدعي تجاوز هذه المدة فعلى الشركة إبلاغ العميل بذلك مع بيان الأسباب.

                5- على الشركة ان تؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد المبلغ المستحق دون إبطاء في حالة قبول المطالبة والاتفاق بين الطرفين على مبلغها على أن يقوم المؤمَّن له أو المستفيد بتوقيع سند إبراء ذمة الشركة والحلول أو حوالة الحق (عند وجود مبرر لذلك) عند دفع مبلغ التعويض المقرر.

                6- في حالة رفض الشركة المطالبة المقدمة إليها كلاً أو جزءاً فيتوجب عليها إبلاغ طالب التعويض بأسباب الرفض كتابة، ولا يجوز أن يكون الرفض بعبارات عامة غير دقيقة كما أنه لا يجوز أن يكون الرفض لمجرد امتناع طالب التعويض عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة ما لم تكن تلك الإجراءات أو البيانات ضرورية للتحقق من الحادث وأسبابه أو من حجم الضرر الناتج عنه أو من تمكين الشركة من ممارسة حق الرجوع المقرر لها قانونياً.

                7- للشركة، وفقاً لما يرد في وثيقة التأمين من شروط، أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو إحلال للممتلكات المؤمّن عليها على أن يكون ذلك متفقاً مع التزاماتها وأن يتم بأسرع وقت ممكن.

                8- في حالة تعدد بنود المطالبة وتعلّق الخلاف ببعضها دون البعض الآخر، يحق للمؤمَّن له أو المستفيد طلب أداء التعويض المتعلق بالبنود المتفق عليها تحت التسوية النهائية.

                9- على الشركة الاحتفاظ بملف خاص لكل مطالبة تحفظ فيه جميع المراسلات والتقارير والمستندات ذات الصلة بالمطالبة وذلك من أجل الرجوع إليها عند القيام بمهمة الرقابة والتدقيق.

              • المادة (10) سجل الشكاوى

                1- على الشركة مسك سجل لقيد الشكاوي التي تقدم إليها من العملاء تثبت فيه تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها وإسم مقدمها ورقم وثيقة التأمين ذات العلاقة وبيان موجز بموضوع الشكوى وبالمستندات المرفقة معها والتي قدمت تأييداً لها.

                2- على الشركة فتح ملف لكل شكوى تودع فيه كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتقوم الشركة بدراسة الشكوى والبت بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها واستكمال متطلباتها. وإصدار القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها وعلى الشركة إثبات موجز القرار في سجل قيد الشكاوى.

                3- لمفتشي الهيئة حق الاطلاع على سجل قيد الشكاوى للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولهم حق الاطلاع على ملف أي شكوى يكون قد تم البت بها للتحقق من صحة الأسباب التي استند إليها قرار الشركة.

                4- يجوز للمؤمَّن له أو المستفيد وكل ذي علاقة أن يلجأ إلى الهيئة في حالة رفض شكواه.

              • المادة (11) الدعاية والإعلان

                يجب على الشركة أن تراعي عند إصدارها أية إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور أو أي فئة منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة واجب الأمانة والصدق والموضوعية بما في ذلك ما يلي:

                1. يجب، قبل الإعلان في وسائل الإعلام أو عن طريق الاتصال المباشرة مع العملاء عن وثيقة تأمين معينة أو برنامج تأميني معين، عرض نموذج الوثيقة أو البرنامج على هيئة التأمين. وللهيئة في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية أو خروج على القواعد الفنية أن تطلب إلى الشركة إجراء التعديل المطلوب. إن موافقة الهيئة أو عدم اعتراضها على الشروط والأحكام لا يؤثر على حقوق والتزامات اي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية ولا يعتبر دليلاً أمام القضاء على شرعية موقف هذا الطرف أو ذلك.
                   
                2. أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور مطابقة للواقع ومنسجمة مع القانون والقواعد الفنية.
                   
                3. في حالة احتواء المعلومة على أرقام إحصائية فيجب أن تكون الأرقام دقيقة ومعروضة بشكل فني سليم مع بيان مصدرها وفي حال استقائها من مصدر معيّن فيجب ذكر المصدر.
                   
                4. لا يجوز أن يحتوي الإعلان أو المنشور على وعود غير حقيقية أو خلق انطباع لدى الجمهور عن مزايا ومنافع لا تتفق مع الواقع الفعلي.
                   
                5. إذا تضمن الإعلان أو المنشور أسعاراً خاصة بالتغطية فيجب أن تكون الأسعار واضحة مع بيان فيما إذا كانت شاملة للرسوم أو الضرائب (إن وجدت) أم لا.
                   
                6. أن يكون الإعلان أو المنشور مطابقاً في محتواه لما ستحتوي عليه وثيقة التأمين المقرر وضعها في السوق.
                   
                7. عدم جواز تضمين الإعلان أو المنشور معلومات غير حقيقية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة مما يعطي انطباعاً غير دقيق للعملاء.
              • المادة (12) الإعلان عن وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

                يجب على الشركة أن تراعي، في الإعلانات والنشرات التي تصدر عنها والتي تتعلق بوثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ما يلي:

                1. عدم تقديم بيانات غير حقيقية بخصوص إمكانية الحصول على قروض أو إبرام رهون بضمان الوثيقة.
                   
                2. عدم استخدام أي عبارات مبهمة أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على وثائق التأمين من شأنها إعطاء الجمهور انطباعاً لا ينسجم مع الواقع الفعلي سواء فيما يتعلق بطبيعة المزايا التي تحققها الوثيقة أو نطاق التغطية أو القسط المحدد.
                   
                3. الإفصاح بشكل كامل عن أي شروط تتضمنها الوثيقة ويكون من شأنها أن تؤدي إلى تقييد أو تخفيض القيمة الإسمية التي تستحق بموجب الوثيقة.
                   
                4. عدم تضمين الإعلان أية بيانات مبالغ فيها عن المشاركة في الأرباح والفوائد أو استحقاق حصة من الفائض.
                   
                5. أن لا تحتوي صيغة الإعلان على عقد مقارنة مجحفة أو غير دقيقة بين المزايا التي تمنحها الوثيقة المعلن عنها والوثائق المقدمة من شركات أخرى أو تشكل إساءة لموقف الشركات المنافسة.
                   
                6. عدم تضمين الإعلان عن وثيقة تأمين ما يشير إلى اعتبارها عرضاً خاصاً أو أن من يحصل على هذه الوثيقة سيتمتع بامتيازات غير محددة في وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح لمجموعة محددة من الأفراد غير المعنيين أو لعدد محدد من الوثائق أو لفترة معينة يتم بعدها وقف تقديم الوثيقة المعلن عنها ما لم يكن ذلك هو الواقع الفعلي.
                   
                7. التركيز في الإعلان على المزايا التأمينية وتجنب المغالاة في سرد المزايا الاستثمارية التي قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل.
              • المادة (13) التعامل مع الهيئة والجهات الرسمية

                على الشركة عند تعاملها مع الهيئة والجهات الرسمية الأخرى اتباع ما يلي:

                1. أن يكون التعامل بشفافية ومهنية.
                   
                2. تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عن طلبات تأمين رفضت الشركة قبولها أو امتنعت عن تجديد الوثائق وبيان أسباب الرفض أو عدم التجديد كما تلتزم الشركة بالإجابة على استفسارات الهيئة بشأن أي شكوى قدّمت إليها وتم تبليغ الشركة بها وذلك خلال مدة مناسبة تحددها الهيئة.
                • المادة (14) تسوية الخلافات بين الشركات وتسديد الأرصدة

                  إن دفع الأرصدة المستحقة فيما بين الشركات والتي لا يوجد خلاف قانوني بشأنها أمر مطلوب لحسن سير المعاملات في سوق التأمين.

                  وعلى شركات التأمين حلّ الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها بالطرق الودية الثنائية أو من خلال جمعية الإمارات للتأمين في حال اتفاق الطرفين على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

                • المادة (15)

                  تحلّ هذه التعليمات محل (قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين في سوق التأمين في الدولة) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 296 الصادر لسنة 2004 م الصادر عن معالي وزير الاقتصاد.

                • المادة (16)

                  تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

        • الإنفاذ

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين

            يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

            - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
            - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
            - وعلى الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالمهن المرتبطة بالتأمين،
            - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

            قرر:

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2020 م بشأن إجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة

              يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

              - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
              - وعلى القانون الإتحادي رقم (14) لسنة 2016 م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الإتحادية،
              - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،
              - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
              - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

              قرر:

              • المادة الأولى

                مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة، ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يُفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين و/أو موظف فيها وفقاً للمدة المحددة إزاء كل من الجزاءات الآتية:
                1- الإنذار (الإخطار) ينقضي أثره بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع.
                2- الإيقاف ينقضي أثره بعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف.

                • المادة الأولى

                  1- يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلّم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوم من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلّم منه.
                  2- يجب أن يكون التظلّم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه.
                  3- يتم رفع طلب التظلّم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلّم.
                  4- ينظر المجلس بالتظلّم المقدم ويصدر قراره إما برفض التظلّم، أو قبول التظلّم وتعديل الجزاء أو قبول التظلّم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.
                  5- تقوم الهيئة بتبليغ مقدم التظلّم بقرار المجلس ومتابعة تنفيذه.

                • المادة الثانية

                  لا يُعمل بأي نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار.

                  • المادة الثانية

                    يصدر المدير العام القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                  • المادة الثالثة

                    يُصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                    • المادة الثالثة

                      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصداره.

                    • المادة الرابعة

                      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

        • رفع التقارير

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأميـن رقم (19) لسنة 2020 م في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأميـن والمهــن المرتبطة به

            يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2020

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأميـن،

            1. - بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأميـن وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
            2. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غيـر المشروعة.
            3. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            4. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف إنتشار التسليح وتمويله والقرارات ذات الصلة.
            5. - وبناءً على ما عرضـه مدير عام هيئة التأميـن وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

            قرر:

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2020 بتمديد المدد الممنوحة لشركات التأمين لتقديم البيانات والتقارير المالية المقررة وتفويض المدير العام صلاحية تمديد مدد تقديم البيانات المالية المطلوبة من القطاع

              يسري تنفيذه من تاريخ 13/5/2020

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

              - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
              - وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين.
              - وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التامين التكافلي.
              - والتشريعات والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة التي تصدرعن الهيئة.
              - وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

              قرر

              • المادة (1)

                تسري أحكام هذا القرار على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وفروع شركات التأميـن الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأميـن في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأميـن، وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمالها.
                يُعتمد الدليل الإرشادي والنماذج المرفقة بهذا القرار ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

                • المادة الأولى

                  تمدد المدد الممنوحة في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي لتقديم البيانات المالية ربع السنوية وأي تقارير أو بيانات ربع سنوية تطلبها الهيئة مدة (45 يوم) إضافية تنتهي بتاريخ 2020/06/30.

                • المادة (2)

                  تلتـزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأميـن بتقديم جميع البيانات والمعلومات والتقارير وفقا للأنظمة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة التي يحددها المدير العام.

                  • المادة الثانية

                    يفوض المدير العام صلاحية إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتمديد المدد المقررة لتقديم البيانات المالية وأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو نماذج تطلبها الهيئة من الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بموجب التشريعات النافذة.

                  • الـمـادة (3)

                    يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                    • المادة الثالثة

                      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                    • المادة (4)

                      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

                       

                      • المادة الرابعة

                        يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخه صدوره.

            • نظـــام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لشركات التأمين

              C 5/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 30/4/2024

               

              عقب الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛

              وعلى المرسوم بقــانون اتحــادي رقم (48) لســـنة 2023 في شـــأن تنظـــيم أعمال التأمـــين؛

              وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛

              وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته؛

              وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛

              و على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛

              وعلى قــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشـــركات التأمين، وقـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمـــين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمـــين التكافلي؛

              وعلى قـــرار مجلس إدارة هـــيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شــــأن الدليل الارشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛

              وعلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بشــأن التأمين التكافلي ومعايير الحوكمة الشرعيـــة لشركات التأمين التكافلي؛

              وعلى الإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن إجراءات الموافقة على الإعلان عن توزيعات الأرباح أو تحويلها إلى الخارج؛

              وبناءً على توصيــة المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛ 

              قرر،

              • مقدمـــة

                يســـعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكُفء والفعّال لقطاع التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات ملائمة، وإعداد البيانات المـالية وفقــا للمعايير الدولية لرفـــع التقارير المالية(IFRS) وتعليمات المصرف المركزي، ونشـر البيانات المالية الســـــنوية متضمـــنة رأي مدقق حســــابات خارجي ُمعتمــــد من قبل المصرف المركزي.

                ومن خلال تطبيق هذا النظام، يهــــدف المصرف المركزي إلى التحقــق من أن منهجية الشــركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي تتمـــاشى مع الممارسات الدولـــية الرائدة في هذا المجال.

                وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب قوانين المصرف المركزي.

                وحيثما يتضمن هـــذا النظام متطلبات بتقديــم معلومــــات، أو اتخـاذ إجـــراءات، أو التعامـــل مع بنـــود بعينها مشار إليها كحــــد أدنى، يجــوز للمصرف المركــزي أن يفرض متطلبات تكـــون إضافة لقائمـــة المتطلبات الواردة في المــادة ذات الصلة.

                يُعتبر هـذا النظــام مكملا لما ورد في المرسوم بقــــانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شـــأن تنظيم أعمال التأمــــين، وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به، وقـــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لســـنة 2014 بشـــأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمين، وقــــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (26) لســـنة 2014 بشــــأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقــرار مجلس إدارة المصرف المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بشـــأن التأمين التكافلي. ويجوز فرض متطلبــات إضافــية عملاً بقرارات يصدرهــا المصــرف المركــزي في هذا الشأن.

                 

              • الهــــــــــــــــــــــدف

                يهدف هــــذا النظام إلى وضع حـــد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية التي تعتمدها الشركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وذلك بهدف:

                i.

                 التحقق من سلامة أوضاع الشركات؛

                ii.

                 والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المؤمن لهم.

              • نطاق التطبيق

                ينطبق هذا النظام على كافة الشركات. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات مجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

                 

              • المـــــادة (1): تعريفـــــــات

                لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها:

                1-1

                شــركة شـــقيقة: أي كيان يكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مسيطرًا أو يخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة، كما هو مستخدم في هذا النظام، امتلاك حقوق التصويت في كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.

                2-1

                المجلس: مجلس إدارة الشركة.

                3-1

                المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                4-1

                قوانين المصرف المركزي: المرســوم بقانون اتحـــادي رقم (14) لسنة 2018 في شــــأن المصرف المركـــزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة المالية، وتعديالته والمرسوم بقــانون اتحادي رقم (48) لســنة 2023 في شــأن تنظيم أعمـــال التأمـــين.

                5-1

                الشركة: شركة التأمين وإعــادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفـــرع شــــركة التأمين ألاجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمـــــال التأمين وإعـــــادة التأمين، بما في ذلك شــــركات التأمين التكافلي.

                6-1

                تضــارب المصـــالح: حالة تضـارب فعــلي أو ُمتصّور بين واجـــبات شخص مـــا ومصالحه الخاصة، والتي يمكـــن أن تؤثر على نحــو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجـــباته ومســـؤولياته.

                7-1

                وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في شكل شخص، أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة في الشركة عن تقديم تقييم موضوعي، وتقارير و/أو تأكيدات؛ ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والأمتثال والأعمال الأكتوارية والتدقيق الداخلي، بالأضافة إلى وظائف الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.

                8-1

                الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، وهيكل يتم من خــــــلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

                9-1

                مدقــق الحسابات الخارجـــي: مؤسسة التدقيق وأفراد فريق التدقيق الذين يقومون بإجراء عملية التدقيق. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، تتم الإشارة بصورة محددة إلى مؤسسة التدقيق فقط في فقرات معينة.

                10-1

                التعليمات المالية: قـــرار مجلس إدارة هيــئة التأمين رقــم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشــركات التأمــين وقـــرار مجلس إدارة هــيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشــأن التعليمات المالية لشــركات التأمين التكــافلي وقرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشـــادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به.

                11-1

                المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:

                 

                 

                أ.

                أي شركة أم للكيان الأول؛

                 

                 

                ب.

                أي شركة تابعة للكيان الأول أو تابعة لأي شركة أم للكيان الأول؛

                 

                 

                ج.

                أي شركة شقيقة.

                12-1

                الضوابط الداخلية: مجمــوعة العمــليات والسياسات والأنشــطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي للشـــركة، بما في ذلك رفــع التقارير ووظائف الضبط.

                13-1

                المعاملات داخل المجموعة: أي معاملة تعتمد من خلالها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على كيان آخر داخل نفس المجموعة.

                14-1

                الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير جوهري على أنشطة الشركة أو وضعها المالي. وتشمل الأمثلة لذلك الأخفاق في الأمتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة قوانين المصرف المركزي أو التعليمات المالية، أو وجود أوجه قصور كبيرة أو ضعف في ضوابط عمليات الشركة أو في عملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون لها أهمية جوهرية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.

                15-1

                الأنظــمة: أي قـرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشـعار يصدره المصرف المركزي.

                16-1

                إدارة المخاطر: العملية التي تتم من خلالها إدارة المخاطر، والتي تسمح بتحديد جميع مخاطر الشركة وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها (حسب الحاجة) ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المناسبة وعلى أساس شامل.

                17-1

                الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن الاستراتيجيات إدارة الشركة بشكل يومي وفقاً للسياسات والأجراءات التي يضعها المجلس، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الأمتثال والتدقيق الداخلي.

                18-1

                شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

                  

                أ.

                يمــلك أغلبية حقـوق التصويت في الكيان الأول؛

                  

                ب.

                مساهمًا في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو

                  

                ج.

                مساهمًا في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الأخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو

                  

                د.

                أو إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

                19-1

                التأمين التكافلي: تنظـيم تعاقدي جماعي يهـدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة، بحيث يدفع كل مشارك مبلغ اشتراك معين لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفـــع التعويضات المستحقة لمـــن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتتولى شركة التأمين التــــكافلي إدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معينه.

              • المـــــادة (2): رفع التقارير المالية

                1-2

                يتحمل المجلس والإدارة العليا مسؤولية التحقق من أن البيانات المالية:

                 

                 

                أ.

                قد تم إعدادها وفقاً للسياسات والممارسات المحاسبية المقبولة دوليًا على نطاق واسع؛

                 

                 

                ب.

                مدعومة بنظام لحفظ السجلات؛

                 

                 

                ج.

                ويتم نشرها سنويا للجمهور، مصحوبة برأي مدقق حسابات خارجي مستقــل.

                2-2

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تُشرف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامــة.

                3-2

                بالإضافة إلى متطلبات رفع التقارير بموجب التعليمات المالية، يجب على الشركة تزويد المصرف المركزي بتقارير نوعية وكمية بطريقة يسهل الوصول إليها، تتضمّن المعلومات التالية، كحد أدنى:

                 

                 

                أ.

                وصفًا لطبيعة نشاطات الشركة، بحيث يوضح ما يلي:

                 

                 

                 

                 

                i.

                خطوط الأعمال، وأنواع المنتجات المقدمة، وفئات المؤمن لهم، ومواقع ممارسة الأعمال؛

                 

                 

                 

                 

                ii.

                السياسات المتعلقة بالمبيعات والتسويق والعمولات المدفوعة لقنوات التوزيع؛

                 

                 

                 

                 

                iii.

                 التوجُّهات والعوامل الرئيسة التي تساهم في تطوير الشركة وأداءها ووضعها خلال الفترة الزمنية لتخطيط أعمالها؛

                 

                 

                 

                 

                iv.

                وأي تغييرات جوهرية طرأت على نشاطات الشركة.

                  

                ب.

                وصفًا لتعّهدات الشركة لضمان المعاملة العــادلة للمؤمن لهم، والذي يجب أن يُبيّن ما يلي:

                  

                 

                 

                i.

                ثقافة الشركة فيما يتعلق بمعاملة المؤمن لهم، بما في ذلك مدى اثبات وجود ثقافة للمعاملة العادلة للمؤمن لهم من خلال قيادة الشركة، وحوكمتها، وإدارة الأداء فيها وسياسات وممارسات التوظيف لديها، وسياسات معالجة الشكاوى، وممارسات المكافآت فيها؛

                  

                 

                 

                ii.

                كيفية تصميم المنتجات وتوزيعها بما يضمن تلبيتها لمتطلبات واحتياجات العملاء؛

                  

                 

                 

                iii.

                كفاية المعلومات والمشورة المقدمة للعملاء وملاءمتها وتوقيتها؛

                  

                 

                 

                iv.

                معالجة المطالبات ومواقيتها، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الإقرار باستلام المطالبات، وإخطار المؤمن لهم بقبول أو رفض المطالبات، أو طلب وثائق إضافية للمضي قدمًا؛

                  

                 

                 

                v.

                 إعادة الأقساط؛

                  

                 

                 

                vi.

                معالجة وتواتر وطبيعة شكاوى العملاء، والنزاعات، والدعاوى القضائية؛

                  

                 

                 

                vii.

                وسائل التواصل المستخدمة لمعالجة شكاوى العملاء، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرسائل النصية القصيرة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي، والتواتر الذي يتم به تحديث هذه الوسائل؛

                  

                 

                 

                viii.

                تقارير تجربة المؤمن لهم التي تستخدمها الشركة، أو من خلال مصادر أخرى مثل لجان حل منازعات التأمين / المحاكم / آلية تسوية المنازعات / التحكيم / الوساطة، حسب مقتضى الحال؛

                  

                 

                 

                ix.

                و أي تغييرات جوهرية حدثت في الشركة تجاه المعاملة العادلة للمؤمن لهم.

                  

                ج.

                وصفًا لإطار حوكمة الشركة ونظام إدارة المخاطر وسياسات تضارب المصالح - بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاقات الشركة مع المؤمن لهم - وأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن.

                  

                د.

                على مستوى المجموعة - حيثما ينطبق ذلك - وصفًا لعلاقات الشركة داخل المجموعة، بما في ذلك هياكل المجموعة والمعاملات داخل المجموعة والروابط داخل المجموعة بالإضافة إلى وصفٍ لأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن؛

                4-2

                 سيحدد المصرف المركزي مواعيد وتواتر تقديم التقارير وفقا للمادة (2-3). وللمصرف المركزي أن يطلب تقارير إضافية حسبما يراه ضروريًا.

                5-2

                يجب على الشركات تصحيح التقارير غير الدقيقة، في أقرب وقت ممكن، وحال اكتشافها.

                6-2

                يجب على الشركات الإبلاغ، في أقرب وقت ممكن، عن أي تغييرات أو أحداث جوهرية قد تؤثر على حالتها أو على عملائها.

                7-2

                يجب على الشركات الامتناع عن أي إجراء قد يُظهر أو يكشف عن نواياها، فيما يتعلق بتوزيع أرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو بتحويلها إلى الخارج، ما لم تكن قد حصلت أولاً على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.

                8-2

                لا يجوز للشركات إجراء أي توزيع لأرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو تحويلها إلى الخارج، ما لم تحصل على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي.

                9-2

                يتحمل المجلس مسؤولية التحقق من أن إطار حوكمة المخاطر الخاص بالشركة أوالمجموعة، حسب مقتضى الحال، يضمن وجود إشراف مناسب على عملية إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي. ويجب أن ينص الإطار، كحد أدنى، على ما يلي:

                 

                 

                أ.

                توثيق دور ومسؤولية لجنة التدقيق التابـــعة للمجلس فيما يتعلق برفع التقارير المالية، من خلال تفويض مناسب أو شروط تكليف مرجعية ملائمة؛

                 

                 

                ب.

                وسياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية وتأكيد مستقل من قِبَل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي للشــركة، حول إعـــداد البيانات المالية ورفــع التقــارير الاحترازية للمصرف المركزي.

                10-2

                يجب على الشركات إعداد بياناتها المالية وفقًـا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي. وقد تتضمن هذه التعليمات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقديم ونشر البيانات المالية، أو تصنيف البنود المالية وتكوين المخصصات لها، أو ارشادات حول تطبيق معايير محددة من المعايير الدولية لرفع التقارير المالية على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

                11-2

                يجب على الشركات أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع المعايير الدولية لرفع التقارير المالية والتعليمات المالية، وأن تخُضِّع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة للتحقق والمصادقة المستقلة. ويجب على المجلس أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية، والتي يجب أن تشمل ما يلي:

                 

                 

                أ.

                مراجعة واعتماد سياسات مكتوبة تتعلق بالتقييمات العادلة؛

                 

                 

                ب.

                مراجعة مستمرة لأداء نموذج التقييمات المهمة بالنسبّة للقضايا التي يتم تصعيدها لحلِّها، ولجميع التغييرات المهمة في سياسات التقييم؛

                 

                 

                ج.

                ضمان تخصيص موارد كافية لعملية التقييم؛

                 

                 

                د.

                بيان قــدرة الشركة على تحمل التعرضات ذات التقييمات غير المؤكــدة، ومراقبة الامتثال بالإعدادات العامة لسياسات المجلس على مستوى الشركة الكلي؛

                 

                 

                هـ.

                ضمان استقلالية عملية التقييم ما بين الوحدات التي تأخذ المخاطر ووحدات الضبط، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التوقيعات الثنائية، وتطبيق مبدأ "العيون الأربع" والفصل بين المهام؛

                 

                 

                و.

                التحقق من كفاية تغطية التدقيق الداخلي والخارجي لعمليات تحديد القيمة العادلة والعمليات والضوابط ذات الصلة؛

                 

                 

                ز.

                التحقق من التطبيق المتسق للعمليات المحاسبية والإفصاحات؛

                 

                 

                ح.

                 التحقق من تحديد الفروق الجوهرية ما بين القياسات المحاسبية وقياسات إدارة المخاطر، إن وجدت، والتأكد من توثيقها ومراقبتها بشكل جيد؛

                 

                 

                ط.

                والتأكد من معالجة تحفظات مدقق الحسابات الخارجي، وإجراء جميع التعديلات اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل إصدار البيانات المالية السنوية ورأي مدقق الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التحفظات المتعلقة بتقييم العقارات وأي أصول أخرى وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

              • المـــــادة (3): التدقـــيق الخارجـــي

                1-3

                يجب أن تقوم الشركات، كل سنة، بتعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، معتمد من قِبَل المصرف المركزي، لتدقيق حساباتها.

                2-3

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تقدم توصياتها بشأن تعيين وإعادة تعيين وعزل وأتعاب مدقق الحسابات الخارجي.

                3-3

                أ.

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تضع سياسات وإجراءات لترشيح مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن يتم اعتماد هذه السياسة والعمليات من قبل المجلس، وأن يتم تطبيقها خلال الجمعية العمومية لغرض اختيار مدقق الحسابات الخارجي. يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراجعة شروط التعاقد والتوصية للمجلس بالموافقة عليها قبل توقيع العقد الخطي مع مدقق الحسابات الخارجي. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس التحقق من تحديث شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي لتعكس التغييرات في حجم الشركة أو طبيعتها أو درجة تعقدّها،أو في تعليمات المصرف المركزي.

                 

                ب.

                يتعينّ على الشركة أن تتبّع الإجراءات الخاصة بالمشتريات في عملية اختيار مؤسسة التدقيق الخارجي على الأقل مرة واحدة كل ست (6) سنوات، وهي الفترة التي تتوافق مع عملية تغيير المؤسسة. وعقب عملية التغيير، يجب الالتزام بفترة تهدئة مدتها ثلاث سنوات قبل إعادة اختيار مؤسسة التدقيق نفسها. وإضافة لذلك، يجب على الشركة أن تقوم بتغيير الشريك في مؤسسة التدقيق الخارجي المسؤول عن التدقيق، كل ثلاث (3) سنوات.

                4-3

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تتولى الإشراف على فعالية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي.

                5-3

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في المواقيت المناسبة، بالملاحظات الناشئة عن التدقيق والتي تكون ذات صلة بالمسؤولية الإشرافية للجنة التدقيق على عملية إعــداد التقارير المالية. وتشمل هذه الملاحظات، ولكن ليس على سبيل الحصر، ما يلي:

                 

                 

                أ.

                الصعوبات الكبيرة التي واجهته أثناء القيام بعملية التدقيق؛

                 

                 

                ب.

                الجوانب الرئيسة التي تنطوي على مخاطر كبيرة لحدوث أخطاء جوهرية في البيانات المالية، بما في ذلك موجزًا للأخطاء الجوهرية التي تم تصحيحها، والأخرى التي لم يتم تصحيحها؛

                 

                 

                ج.

                 حجم ومدى الطلبات المقدمة من مدقق المجموعة لمؤسسة تدقيق أخرى خاصة بشركات أعضاء في المجموعة فيما يتعلق بإجراء تدقيق على مستوى المجموعة؛

                 

                 

                د.

                الاستعانة بخبراء خارجيين للمساعدة في عملية التدقيق؛

                 

                 

                هـ.

                إلى أي مدى يستخدم مدقق الحسابات الخارجي أعمال وظيفة التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية؛

                 

                 

                و.

                الأمور المتعلقة بالمساءلة، بما في ذلك القرارات والإجراءات الهامة التي تتخذها الإدارة العليا والتي تفتقر للتفويض المناسب؛

                 

                 

                ز.

                الجوانب النوعية الهامة لإفصاحات البيانات المالية؛

                 

                 

                ح.

                الآراء والتعليقات حول علاقة مدقق الحسابات الخارجي بالإدارة العليا؛

                 

                 

                ط.

                تحديد نقاط الضعف في الضوابط الداخلية؛

                 

                 

                ي.

                قضايا ناجمة عن تغييرات رقابيــة ومحاسبية؛

                 

                 

                ك.

                والتغييرات في المخاطر التأمينية والمالية.

                6-3

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يقوم بإجراء التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، والتي تتطلب استخدام منهجية قائمة على المخاطر والأهمية النسبية في تخطيط وإجراء التدقيق.

                7-3

                يجب أن يشمل نطاق التدقيق الخارجي، على سبيل المثال ولكن ليس على سبيل الحصر، الاستثمارات، والمخصصات الفنية، وهوامش الملاءة، والعمولات لقنوات التوزيع، وكفاية رأس المال، وترتيبات إعادة التأمين، وكفاءة ترتيبات حوكمة الشركة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية، والامتثال لمتطلبات الشريعة الإسلامية حيثما يكون ذلك منطبقًا.

                8-3

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي الالتزام بمتطلبات الاستقلالية بموجب قوانين المصرف المركزي وهذا النظام. وفي حال مخالفة هذه المتطلبات أو الإخفاق في أداء الواجبات، فيمكن أن يتخذ المصرف المركزي أي تدابير ضد مدقق الحسابات الخارجي المخالف أو المقصّر، بما في ذلك رفض المصرف المركزي تعيينه للقيام بأعمال التدقيق في الشركات.

                9-3

                للمصرف المركزي أن يلزم الشركة بإلغاء تعيين مدقق الحسابات الخارجي إذا قرر المصــرف المركــزي أن مدقــق الحسابات الخارجــي لم يلتزم بالمعايير المهنية القائمة أو أنه يفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية.

                10-3

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يجتمع مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويحدد المصرف المركزي جدول الأعمال والمواعيد والحضور والذي يمكن أن يكون بغياب الشركة. وللمصرف المركزي أن يطّلع على أوراق عمـل مدقــق الحسابات الخارجي عندما يكون ذلك ضروريًا.

                11-3

                للمصرف المركزي أن يلُزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي، على نفقة الشركة، قد يكون هو مدقق الحسابات الخارجي القائم أو مدقق خارجي آخر يحدده المصرف المركزي، لتقديم تقرير بشأن جانب محـــدد من جوانب عمــليات الشركة أو المتطلبات الاحتــــرازية أو إطار حوكمة المخاطر أو أي أمور أخرى يحددها المصرف المركزي.

              • المــــادة (4):اعتـــبارات خاصــة للتدقــــيق الخـــارجي

                1-4

                يجب ان تكون عملية التدقيق الخارجي للشركات ممتثلة بشكل كامل للأحكام التي تنص عليها قوانين وأنظمــة المصرف المركزي. وفي حال تعيين أكثر من مدقق حسابات خارجي، يجب على مدققي الحسابات الخارجيين توزيع المهام فيما بينهم وإصدار رأي تدقيق خارجي مشترك.

                2-4

                يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة خاصة بعطاءات التدقيق. ويجب أن يشمل ذلك المتطلبات المتعلقة بالمعرفة والكفاءة، والموضوعية، والاستقلالية، والتشكيك المهني وضبط الجودة. ويجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بمراجعة شروط التعاقد والموافقة عليها قبل التوقيع على العقد المكتوب. كما تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في الحالات ذات الصلة، بالتحقق من تحديث خطة العمل المتعلقة بعملية التدقيق، بحيث تعكس التغييرات التي تطرأ على حجم الشركة وتنوع أعمالها ودرجة تعقدّها، أو في التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.

                3-4

                يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس بتقييم الجودة العامة لمدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة سنويًا على الأقل. ويجب أن تحصل لجنة التدقيق التابعة للمجلس وبشكل سنوي على تقرير من مدقق الحسابات الخارجي حول إجراءات ضبط الجودة المتبعة داخليًا في مؤسسة التدقيق، بما في ذلك عمليات ضبط الجودة في المهام التي تتولاها، وأي أمور ذات أهمية قد تنشأ عن هذه الإجراءات.

                4-4

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، في مراقبتها وتقييمها لأعمال مدقق الحسابات الخارجي، أن تحصل على فهم لوجهة نظر المدقق حول أي أمور مهمة قد تنشأ خلال عملية التدقيق، بما في ذلك تلك التي تم حلها لاحقـًا، وتلك التي ظلت قائمة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس، بمعية مدقق الحسابات الخارجي، أن تقوم بمراجعة البيانات التي يقدمها المجلس والإدارة في خطاب تأكيدات الإدارة المقدمّ للمدقق، والنظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة عن كل بند كاملة وملائمة، بناءً على معرفة أعضاء لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

                5-4

                عقب اكتمال أعمال التدقيق الميداني، وقبل إصدار رأي التدقيق، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تنظر فيما إذا كان مدقق الحسابات الخارجي قد التزم بخطة التدقيق، وأن تفهم أسباب التغييرات في الخطة. ويجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس الحصول على آراء ووجهات نظر الإدارة العليا حول سير عملية التدقيق. ويجب توثيق تقييم لجنة التدقيق التابعة للمجلس لمدى فعالية عملية التدقيق الخارجي، وإبلاغ المجلس بذلك التقييم لمناقشة النتائج وتقديم أي توصيات.

                6-4

                يجب أن يكون للجنة التدقيق التابعة للمجلس الحق والصلاحية للاجتماع بصورة منتظمة – وبدون حضور الإدارة العليا – مع مدقق الحسابات الخارجي، لفهم ومناقشة كافة القضايا التي تكون قد نشأت بينه وبين الإدارة العليا للشركة أثناء القيام بعملية التدقيق الخارجي، وكيف تم حل هذه القضايا. ويجب أن تتناول هذه الاجتماعات أي أمور أخرى يعتقد مدقق الحسابات الخارجي أن من الضروري أن تكون لجنة التدقيق التابعة للمجلس على علم بها كي تتمكن من ممارسة مسؤولياتها.

                7-4

                يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تناقش مع مدقق الحسابات الخارجي أي أمور تنشأ عن عملية التدقيق قد يكون لها تأثير على رأس المال الرقابي أو الإفصاحات الرقابية.

                8-4

                يجب أن تقوم لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد سياسة تحكُم عملية تقديم الخدمات غير التدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي. ويجب أن تحدد السياسة أنواع الخدمات غير التدقيقية التي يمكن لمدقق الحسابات الخارجي تقديمها أو يُمنع من تقديمها، ووضع متطلبات خاصة باعتماد مثل هذه الترتيبات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس أو من قِبَل المستويات المناسبة في الإدارة العليا بما يتوافق مع تفويض الصلاحيات من قِبَل لجنة التدقيق التابعة للمجلس.

                9-4

                يجب على مؤسسة التدقيق الخارجي التي تستخدمها الشركة، بما في ذلك شركاتها الشقيقة أو التابعة، ألا تقدم أي خدمات غير تدقيقية للشركة يكون من شأنها المساس بموضوعيتها واستقلاليتها، خلال السنوات المالية التي تكون خلالها مكلفة بمهام التدقيق الخارجي.

                10-4

                تتضمن الخدمات غير التدقيقية المحظورة على مدقق الحسابات الخارجي:

                 

                 

                أ.

                مسك الدفاتر وإعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية؛

                 

                 

                ب.

                إعداد وتطبيق إجراءات الضوابط الداخلية أو إجراءات إدارة المخاطر المرتبطة بتحضير و/أو ضبط المعلومات المالية أو تصميم وتطبيق نظم تقنية المعلومات المالية؛

                 

                 

                ج.

                خدمات مرتبطة بوظيفة التدقيق الداخلي في الشركة؛

                 

                 

                د.

                خدمات التقييم، وتشمل خدمات التقييم التي يكون لها صلة بالخدمات الاكتوارية أو خدمات الدعاوى القضائية؛

                 

                 

                هـ.

                خدمات الموارد البشرية فيما يتعلق بـ:

                 

                 

                 

                 

                i.

                البحث عن مرشحين لإشغال وظيفة إدارية يكون لها تأثير على عمليات إعداد السجلات المحاسبية للبيانات المالية الخاضعة للتدقيق الخارجي، أو التحقق من الجهات المرجعية للمرشحين؛

                 

                 

                 

                 

                ii.

                تصميم الهيكل التنظيمي؛

                 

                 

                 

                 

                iii.

                و ضبط النفقات.

                  

                و.

                خدمات الوساطة في خدمات وأعمال الأوراق المالية؛

                  

                ز.

                خدمات مرتبطة بالتمويل وهيكل وتخصيص رأس المال واستراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة، باستثناء تقديم خدمات التأكيد فيما يتعلق بالبيانات المالية، مثل إصدار خطابات تطمين مصاحبة لنشرة الاكتتاب الصادرة عن الشركة؛

                  

                ح.

                ترويـــج أو تداول أو الحصول على ملكية في الشــركة؛

                  

                ط.

                خدمات قانونية فيما يتعلق بـ:

                  

                 

                 

                i.

                 تقديم المشورة العامة؛

                  

                 

                 

                ii.

                التفاوض نيابة عن الشركة؛

                  

                 

                 

                iii.

                و التمثيل القانوني في حل الدعاوى القضائية.

                  

                ي.

                خدمات تتضمن القيام بأي دور في الإدارة أو في عملية صنع القرار في الشركة؛

                  

                ك.

                وخدمات ضريبية وتقديم استشارات ضريبية.

                11-4

                كما تتضمن الخدمات غير التدقيقة المحظورة أي خدمات محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات؛ وبموجب قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، والتي لم يتم ذكرها على وجه التحديد أعلاه.

                12-4

                 عندما يتم تقديم خدمات غير تدقيقية من قِبَل مدقق الحسابات الخارجي، يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس مراقبة هذه الخدمات المقدمَّة للتحقق من أن أداءها لا يؤثر على موضوعية واستقلالية مدقق الحسابات الخارجي، ويجب في هذا الشأن أخذ عدة عوامل في الاعتبار، بما في ذلك مهارات وخبرات مدقق الحسابات الخارجي والضمانات المتوفرة لتخفيف أي تهديد على الموضوعية والاستقلالية، وكذلك طبيعة وترتيبات أتعاب الخدمات غير التدقيقية. ويجب أن يشرح التقرير السنوي للشركة للمساهمين طبيعة الخدمات غير التدقيقية التي تم الحصول عليها، والترتيبات الخاصة بأتعابها، وكذلك الكيفية التي تمت بها حماية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي.

                13-4

                يجــب على المدقـــق الخارجي أن يفي بالتوقعات التالية:

                 

                 

                أ.

                أن تكون لديه المعرفة بقطاع التأمين والكفاءة الكافيتان للتعامل بشكل مناسب مع مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، وأن يستوفي، على نحو سليم، أي متطلبات رقابية إضافية قد تكون جزءًا من التدقيق الخارجي؛

                 

                 

                ب.

                أن يتحلى بالموضوعية والاستقلالية من حيث الحقيقة والمظهر فيما يتعلق بالشركة؛

                 

                 

                ج.

                أن يمارس التشكيك المهني عند تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق على الشركات، مع الأخذ في الحسبان التحديات المحددة التي تواجه المدقق في معرض تدقيقه لشركة ما؛

                 

                 

                د.

                أن يحدد ويقيِّم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار درجة تعقدّ أنشطة الشركة وفعاليــة بيئة الضبط الداخلي لديها؛

                 

                 

                هـ.

                أن يكون لديه تأمين للتعويض المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

                 

                 

                و.

                وأن يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالشركة، ما لم تكن هذه المعلومات مطلوبة من قِبَل المصرف المركزي عملًا بقوانين وأنظمة المصرف المركزي أو بموجب أي تشريعات أخرى سارية المفعول، أو مطلوبة من قــبل سلطة إشـــرافية مختصة أو هيئة قضائية.

                14-4

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يزود لجنة التدقيق التابعة للمجلس، على الأقل سنويًا، بمعلومات حول سياسات وعمليات مدقق الحسابات الخارجي الهادفة إلى المحافظة على الاستقلالية ومراقبة الامتثال لمتطلبات الاستقلالية.

                15-4

                لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي شراء الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يتم تدقيق حساباتها من قبله، أو بيع تلك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أي استشارات لأي شخص فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية خلال فترة الحظر.

                16-4

                يجب ألا يعمل مدقق الحسابات الخارجي في المجلس أو يشغل منصبًا في الإدارة العليا قبل مرور عامين من تاريخ الانخراط في مهمة تدقيق الشركة.

                17-4

                يجب تحديد شروط التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي في عقد مكتوب ينص على الأقل على ما يلي:

                 

                 

                أ.

                يجب أن يجتمع مدقق الحسابات الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض رقابية. ويقرر المصرف المركزي ما إذا كانت الشركة ستشارك في مثل هذه الاجتماعات؛

                 

                 

                ب.

                لا يقع على عاتق مدقق الحسابات الخارجي أي التزام بالحفاظ على السرية تجاه الشركة فيما يتعلق بأي إخطار يتطلبه هذا النظام بالاجتماع مع المصرف المركزي، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تقديمها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض رقابية؛

                 

                 

                ج.

                ويجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أوراق العمل والمستندات الأخرى التي تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق.

              • المــــادة (5): وجــوب رفـــع التقارير للمصرف المركزي

                1-5

                يجب على مدققي الحسابات الخارجيين أن يخطروا المصرف المركزي، على الفور، بأي مخالفات لقوانين المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للشركة. ولا يعتبر مدققو الحسابات الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.

                2-5

                يجب على الشركات أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدقق حساباتها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين الشركة ومدقق الحسابات الخارجي أن يشكل سببًا للعزل.

                3-5

                يجب على مدقق الحسابات الخارجي إبلاغ المصرف المركزي عن أي تحفظات جوهرية خاصة بإتمام الحسابات وإصدار رأي تدقيق نظيف، وذلك قبل الانتهاء من عملية التدقيق.

                4-5

                لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي الإنتهاء من إصدار رأي تدقيق متحفظ للبيانات المالية، دون الحصول أولًا على عدم ممانعة المصرف المركزي.

              • المـــــادة (6): التأمين التكافلي

                يجوز للشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تعيّن مدقق شرعي خارجي لأمور الالتزام بالشريعة.

              • المــــــادة (7): الإنفـــاذ والجــــــزاءات

                تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يراها المصرف المركزي ملائمة. وقد يتضمن ذلك سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء المجلس، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

              • المـــادة (8): تفســـير النظــــــام

                تكون إدارة تطوير الأنظمـة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجـع في تفســير أحكام هذا النظام.

              • المـــــادة (9): النشـــر والتطبيق

                1-9

                يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره. يجب على الشركات الغير منسجمة حالياً مع أحكام هذا النظام معالجة ذلك خلال مدة ستة (6) أشهر من تاريخ النشر.

                2-9

                يجب على الشركات التي يكون لديها نفس شركة التدقيق الخارجي المعينة تراكميًا لفترة ستة (6) سنوات أو أكثر بنهاية سنة 2023 أن تقوم بتغيير شركة التدقيق الخارجي في عام 2024.

    • شركات التأمين

      • شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية

        • التعليمات المالية

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين

            IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

            بعد الإطلاع على:

            - القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

            - وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

            - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة، تقرر إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين، ووفقا لما يلي:

            باب تمهيدي: تعاريف.

            الباب الأول: التعليمات المالية:

            الفصل الأولتعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.
            الفصل الثانيتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
            الفصل الثالثتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.
            الفصل الرابعتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
            الفصل الخامستعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
            الفصل السادستعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
            الفصل السابعتعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.


            الباب الثاني: الأحكام العامة.

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي

              يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

              - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
              - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

              قرر:

              • هيئة التأمين قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (14) لعام 2018 بشأن تطبيق متطلبات الملاءة المالية الواردة في الفصل الثاني من التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي على فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة

                يسري تنفيذه من تاريخ 23/5/2018

                رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

                - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                - وقرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
                - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
                - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
                - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وما عرضه مدير عام الهيئة،

                قرر:

                • باب تمهيدي

                  • تعاريف

                    • المادة (1) التعاريف

                      يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المشار اليه بجانب كل منها ما لم ينص السياق على خلاف ذلك.

                      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                      اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
                      الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
                      مجلس الإدارة:مجلس إدارة الهيئة.
                      المدير العام:مدير عام الهيئة
                      التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
                      فرع الشركة الأجنبية:فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وفرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي وتكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                      الشركة الأم:شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في البلد الأم وتمارس نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
                      البلد الأم:البلد الذي أُسست فيه الشركة الأم وتحمل جنسيته والمسؤول عن مراقبة الشركة.

                       

                      • المادة الأولى: تعاريف

                        يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

                        الدولةدولة الإمارات العربية المتحدة.
                        القانونالقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                        اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية للقانون.
                        الوزيروزير الاقتصاد.
                        الهيئةهيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
                        المجلسمجلس ادارة الهيئة.
                        المدير العاممدير عام الهيئة.
                        الشركةشركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين .
                        مجلس الإدارةمجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية.
                        المؤمِّنأية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة.
                        المؤمن لهالشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
                        القسطمبلغ من المال تتقاضاه الشركة من المؤمَّن له لتوفير التغطية التأمينية المحددة في وثيقة التأمين.
                        وثيقة التأمين (عقد التأمين)وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                        تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولياتيشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
                        تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأمواليشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية.
                        المخصصات الفنيةالمخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام القانون.
                        الإكتواريالشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
                        سياسة إدارة المخاطرإجراءات كشف وتقييم وتخفيض الآثار الاقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح والإستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها، وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة.
                        تقبّل المخاطرمستوى المخاطرة الذي تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال.
                        المشتقات الماليةالموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها.
                        الاستثماراتعملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع.
                        التحوطالاستثمار بطريقة تضمن تقليل المخاطر المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة.
                        اجمالي الموجودات المستثمرةمجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد.
                        الموجودات المقبولةقيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
                        هامش الملاءة المطلوبمجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال.
                        متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
                        الأموال الذاتيةرأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات.
                        متطلبات ملاءة رأس المالالأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار .
                        المبلغ الأدنى للضمانالأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
                        مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR)مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي.
                        مخصص الأخطار غير المنتهية (URR)مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي ويكون فيه القسط غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة.
                        مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR)المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة.
                        مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR)المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ.
                        مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE)مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة .
                        الإحتياطي (المخصص) الحسابيمخصص تغطية عقود تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطي جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتواري.
                        مدقق الحساباتمدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
                        مفتشي الهيئةموظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة.
                        وكيل التأمينالشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
                        المستفيدالشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                        وثائق التأمين المرتبطة بالوحداتمنتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
                          
                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        • المادة (1)

                          يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
                           

                          الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                          القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                          اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
                          الهيئة:هيئة التأمين.
                          المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                          المدير العام:مدير عام الهيئة.
                          الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                          التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين أو قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
                          الاستثمارات:عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع، أو عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب مقتضى الحال.
                          حدود الاستثمار:حدود توزيع وتخصيص الموجودات المنصوص عليها في التعليمات المالية.
                          متطلب الحد الأدنى لرأس المال:الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
                          متطلب ملاءة رأس المال:الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار.
                          المبلغ الأدنى للضمان:الأموال الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
                          الشركات الزميلة:الشركة التي تمتلك فيها شركة التأمين ما نسبته 20% إلى 50% ولها تأثير جوهري على قراراتها، ووفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية.
                            

                           

                        • المادة الثالثة: سريان التعليمات

                          تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التـأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.

                    • الباب الأول التعليمات المالية لشركات التأمين

                      • نطاق التطبيق

                        • المادة (2) سريان القرار

                          تسري أحكام هذا القرار على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة بما في ذلك فروع شركات التأمين التكافلي وفروع شركات إعادة التأمين ويُقرأ مع التعليمات المالية.

                          • المادة الرابعة :

                            تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التعليمات الآتية:

                            الفصل الأول:تعليمات أُسس استثمار حقوق حملة الوثائق.
                            الفصل الثاني:تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                            الفصل الثالث:تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.
                            الفصل الرابع:تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها.
                            الفصل الخامس:تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
                            الفصل السادس:تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
                            الفصل السابع:تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
                            • المادة (2)

                              1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
                              2. تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.
                              • الفصل الأول تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق

                                • المادة: (1) المتطلبات العامة للإستثمار

                                  تلتزم الشركة باتباع القواعد التالية في عملياتها الاستثمارية:

                                  1) التأكد من أنّ الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات، كما يجب أن تُقيم الشركة تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار.

                                  2) يجب أن لا تؤدي الاستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر ويجب الإلتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هي مبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.

                                  3) على الشركة تشكيل لجنة استثمار تعمل على التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                                  4) لغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للإلتزامات الإكتتابية ومع مراعاة البند (6) من هذه المادة، يجب أن تكون الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية المخصصات الفنية والتزامات التأمين طويلة الأجل الأخرى أو التزامات التأمين للممتلكات والمسؤوليات كما يلي:

                                  1. أ) تتصف بخصائص الأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة.
                                  2. ب) متنوعة وموزعة على نحو كاف.

                                  5) يجب أن تكون الموجودات الواردة في البند (4) من هذه المادة بمبلغ كاف وبعملة متداولة وأجل ملائم وذلك لضمان أن تكون التدفقات النقدية الواردة من تلك الموجودات كافية لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقة.

                                  6) لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب على الشركة عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة أن تأخذ في اعتبارها الخيارات القائمة في عقود التأمين الخاصة بالشركة.

                                  7) لأغراض هذه التعليمات، لا ينطبق البند (4) من هذه المادة على الموجودات المحتفظ بها لتغطية الإلتزامات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلا في حال كان عقد التأمين طويل الأجل المرتبط بها يحتوي على ضمان الأداء الاستثماري أو منافع مضمونة أخرى، وبالرغم من ذلك ينطبق البند (4) على الموجودات المحتفظ بها لتغطية ذلك العنصر المضمون.

                                  8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمتطلبات العامة للإستثمار.

                                • المادة (2): القواعد العامة لسياسة الاستثمار

                                  1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالاستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الشركة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

                                  2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الاستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التأمين وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.

                                  3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة للمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

                                  4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

                                  5) على الشركة أن تضع سياسة و إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الاستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يتم إجراء هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.

                                  6) على فروع شركات التأمين الأجنبية أن تُظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تخص العمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة وبما يظهر العمليات داخل الدولة.

                                  7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الاستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات أو القيود أو المحددات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الاستثمار.

                                  8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وذلك في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين.

                                  9) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها من أجل معالجة كيفية الوفاء بإلتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حال عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

                                  10) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الاستثمارية.

                                • المادة (3): حدود توزيع وتخصيص الموجودات

                                  أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

                                  نوع الأصول (الموجودات) المستثمرةالحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينةالحد الأعلى الفرعي لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة
                                  العقارات.%30لا يوجد حد فرعي
                                  أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.%30%10
                                  أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.%20%10
                                  الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة و/ أو الصادرة عن إحدى إمارات الدولة.%100%25
                                  الأوراق المالية/ السندات الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف. "A"%80%25
                                  النقد والودائع لدى البنوك كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع، وغيرها داخل الدولة .5% كحد أدنى%50
                                  القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة.%30لا يوجد حد فرعي
                                  المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط فقط.%1لا يوجد حد فرعي
                                  قروض وودائع في غير البنوك وأوراق دين وسندات مضمونة وغيرها من أدوات الدين الأخرى الحاصلة على تصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة.%30%20
                                  موجودات مستثمرة أخرى.%10لا يوجد حد فرعي


                                  ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.
                                  ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة، يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالاستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة وتقريرا حول مخاطر المحفظة الاستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.
                                  د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.
                                  هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
                                  و) لا تنطبق الحدود الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.
                                  ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع الشركات الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.
                                  ح) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:

                                  ستاندرد اند بورزفيتشإيه أم بستموديز
                                  AAAA2
                                • المادة (4): فترة توفيق الأوضاع لحدود توزيع وتخصيص الموجودات

                                  أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                                  ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                                • المادة (5): المخاطر المتعلقة بالاستثمار

                                  1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الاستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي وتتأتى مخاطر الاستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الاستثمار ومخاطر السيولة، وتشمل مخاطر الاستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.

                                  2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الوارد تفصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الاستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.

                                  3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.

                                • المادة (6): الاستثمار خارج الدولة

                                  1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.
                                  2) ينطبق التقييد من حيث مكان وقيمة الموجودات المستثمرة خارج الدولة على كل من محفظة التأمين للوثائق الصادرة داخل الدولة وأموال حقوق المساهمين، بصرف النظر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

                                  3) يتم تطبيق التقييد من حيث مكان وقيمة الموجودات المستثمرة خارج الدولة لفروع شركات التأمين الأجنبية على محفظة التأمين للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

                                  4) على الشركة في جميع الأوقات أن تستثمر داخل الدولة الموجودات المطلوبة لتغطية متطلبات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (2) من الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.

                                  5) لا تنطبق حدود الاستثمار خارج الدولة المبينة في البند (1) من هذه المادة على وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.

                                • المادة (7): المشتقات المالية

                                  1) يجوز للشركة أن تباشر نشاط المشتقات المالية لأغراض التحوط حين تكون معاملات تلك المشتقات محددة واتخذت إجراءات التحوط لتعرضات المخاطر المتصلة بها، وتكون المخاطر المصاحبة لمعاملات المشتقات ليست ذات أهمية ومستبعدة إذا كانت منافع تقليل المخاطر المتوقعة من تلك المعاملات في الحد المعقول.

                                  2) يتم فورا إغلاق مراكز المشتقات التي لم تعد تلبي غايات التحوط.

                                  3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (4) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمشتقات المالية.

                                • المادة (8): أنشطة إدارة الاستثمارات المسندة لطرف خارجي

                                  للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الاستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:

                                  1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

                                  2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.

                                  3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الاستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.

                                  4) تزويد الهيئة بنسخة من الإتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

                                  5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الاستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.

                                • المادة: (9) الأموال المقترضة

                                  يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات البنكية وأدوات الدين الأخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب سندات بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.

                                • المادة: (10) التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الاستثمارات

                                  1) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الاستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

                                  2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الاستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :

                                  1. أ) ملخص حول الإستراتجية الاستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.
                                  2. ب) تحليل المحفظة الاستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
                                  3. ج) تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.
                                • المادة: (11) الملاحق

                                  تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                                  • ملاحق الفصل الأول تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق

                                    • الملحق (1)

                                      1) يجب أن تراعي محفظة الاستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تضمن توفر كفاية وسيولة وأمان وربحية موجوداتها.

                                      2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر الشركة فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

                                      3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن توافرها.

                                      4) يجب استثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التأمين وإعادة التأمين، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين.

                                      5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعار السوق" لقياس قيمة الاستثمارات:

                                      1. أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.
                                      2.  
                                      3. ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة:
                                        1.  
                                        2. 1. على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.
                                        3. 2. حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.

                                      6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الاستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:

                                      1. أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:
                                      2.  
                                        1. 1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.
                                        2. 2) قد خضع لاختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والافتراضات، وتطبيق البرمجيات.
                                        3. 3) معتمد بشكل مستقل من قبل الإكتواري.
                                        4. 4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الاستثمار.
                                        5.  
                                      3. ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الاستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج محدد، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي قد تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
                                      4.  
                                      5. ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.
                                      6.  
                                      7. د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.
                                      8.  
                                      9. هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.
                                      10.  
                                      11. و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.
                                      12.  
                                      13. ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الإفتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.
                                      14.  
                                      15. ح) يتم تقييم الاستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:
                                        1.  
                                        2. 1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.
                                        3. 2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات العقارية التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الإستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، يتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.
                                        4. 3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الاستثمار في العقارات.
                                        5. 4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.
                                        6. 5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.
                                        7. 6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من البنوك العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أو الجهات الحكومية المختصة.
                                        8.  
                                      16. ط) يتم تقييم الاستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:
                                        1.  
                                        2. 1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.
                                        3. 2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الإيجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.
                                        4. 3) لا يتم زيادة القيمة الإيجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.
                                        5. 4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الإيجارية السنوية وفقا لمعدل فائدة خالي من المخاطر.
                                      • الملحق (2)

                                        1) يجب أن تشمل السياسة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:

                                        1. أ) أهداف الاستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى الصناديق المختلفة.
                                        2.  
                                        3. ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.
                                        4. ج) استراتيجية تخصيص الموجودات، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الاستثمار الرئيسية وحدود كل منها.
                                        5. د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الموجودات، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.
                                        6. هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة.

                                        2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الاستثمار قواعد عمل وسياسة استثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الاستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:

                                        1. أ) وضع إستراتيجية وسياسة الاستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.
                                        2. ب) وضع إرشادات الاستثمار.
                                        3. ج) مراجعة ومراقبة الاستثمارات.
                                        4. د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الاستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.
                                        5. هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق )جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.

                                        3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الاستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الاستثمار وبما يهدف إلى ما يلي:

                                        1. أ) إدارة ومراجعة السياسات الاستثمارية للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الاستثمار.
                                        2. ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الاستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.
                                        3. ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الاستثمار حول أنشطة الاستثمار في الشركة.
                                        4. د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.
                                        5. هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                                        4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الاستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة، وبحيث تضمن هذه الضوابط توثيق إجراءات الاستثمار وخضوعها لرقابة فعالة بالإضافة الى وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                                        5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الاستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا فيجب أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية.

                                        6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:

                                        1. أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.
                                        2. ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أي معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.
                                        3. ج) موافقة جميع أطراف العملية الواحدة على شروطها وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومطابقتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين وتسويقها.
                                        4. د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.
                                        5. هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.
                                        6. و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.
                                        7. ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.
                                        8. ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.
                                        9. ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.
                                        10. ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

                                        7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الأوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.

                                        8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان شمول مخاطر مكان الاستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.

                                        9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.

                                        • الملحق (3)

                                          1) مخاطر السيولة

                                          1. أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.
                                          2. ب) يجب أن يشتمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:
                                            1.  
                                            2. 1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التوافق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة.
                                            3. 2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.
                                            4. 3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك إلتزامات التأمين.
                                            5. 4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث إلتزامات التأمين وتوقيتها وحجمها.
                                            6. 5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.
                                            7. 6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.
                                          3.  
                                          4. ج) عند تقييم متطلبات السيولة، ينبغي على الشركة مراعاة العملة التي تسجل الموجودات والإلتزامات بها، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات والإلتزامات التي تستحق الدفع بها.
                                          5. د) يجب على الشركة لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية أن تنفذ اختبارات مناسبة لفحص الجهد وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات مناسبة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية الإستثنائية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.
                                          6. ه) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة إستخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.
                                          7. و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

                                          2) مخاطر الإئتمان

                                          تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والإلتزامات المتصلة بالأداء تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة، ويشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

                                          1. أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:
                                          2.  
                                            1. 1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.
                                            2. 2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.
                                            3. 3) منشآت فردية.
                                            4. 4) مواقع جغرافية فردية.
                                          3.  
                                          4. ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.
                                          5. ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.
                                          6. د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معين ذي علاقة عندما يكون معروفا بأن هذا الطرف معرض للمخاطر.
                                          7. ه) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.
                                          8. و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).
                                          9. ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.
                                          10. ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:
                                            1.  
                                            2. 1) تجاوزات كبيرة للحدود.
                                            3. 2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

                                          3) مخاطر السوق

                                          1. أ. تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر اسعار الفائدة.
                                          2. ب . يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:
                                            1.  
                                            2. 1) إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيفية تحديد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.
                                            3. 2) إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات وعلى أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم الشركة استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.
                                            4. 3) إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها، واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.
                                          • الملحق (4)

                                            1) يجب أن يساهم الاستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الاستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، ويجب تقييم هذه الاستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم موجودات الشركة، ويجب أن يكون الاستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.

                                            2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية التأكد مما يلي:

                                            1. أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم تنفيذها.
                                            2. ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.
                                            3. ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.
                                            4. د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات المالية بفعالية.

                                            3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الاستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع إستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.

                                            4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:

                                            1. أ) الغاية من استخدام المشتقات.
                                            2. ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بها.
                                            3. ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.
                                            4. د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للإستخدام من قبل الشركة.
                                            5. ه) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.
                                            6. و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.
                                            7. ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.
                                            8. ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.
                                            9. ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.
                                            • الملحق (5)

                                              1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الاستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التأمين الموكلة لطرف خارجي داخل الدولة، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التأمين بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الاستثمار بالنسبة لحملة الوثائق، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

                                              2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب عليها أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم وفقا لشروط وأحكام العقد لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الاستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية والمهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.

                              • الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان

                                • المادة (1): متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

                                  يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن :

                                  1. أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين.
                                  2. ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين.
                                • المادة (2): المبلغ الأدنى للضمان

                                  1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.

                                  2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الأقساط المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.

                                • المادة (3): كفاية رأس المال للمجموعة

                                  1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

                                  2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.

                                • المادة (4): هامش الملاءة المالية

                                  1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:

                                  1. أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.
                                  2. ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.
                                  3. ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:
                                    1.  
                                    2. 1) مخاطر الإكتتاب.
                                    3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار).
                                    4. 3) مخاطر الإئتمان.
                                    5. 4) المخاطر التشغيلية.

                                  2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

                                  3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:

                                  1. أ) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التأمين أو اعادة التأمين الاجنبية العاملة في الدولة.
                                  2. ب) على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.
                                  3. ج) على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الأخرى.

                                  4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:

                                  1. أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:
                                    1.  
                                    2. 1) على أساس سنوي.
                                    3. 2) على أساس ربع سنوي.
                                    4. 3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.
                                    5. 4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.
                                  2.  
                                  3. ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.
                                  4. ج) معلومات من خبراء خارجيين.
                                • المادة (5): تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية

                                  1) على الشركة عند تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية مراعاة المخاطر الآتية: مخاطر الإكتتاب، مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار(، مخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية.

                                  2) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.

                                • المادة (6): نظام إدارة المخاطر

                                  1) تضع الشركة نظاما لإدارة المخاطر يتضمن إستراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر.

                                  2) على الشركة إعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.

                                  3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لنظام إدارة المخاطر.

                                • المادة (7): الأموال الذاتية

                                  1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.

                                  2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:

                                  1. أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.
                                  2. ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

                                  3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، و تتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:

                                  1. أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.
                                  2. ب) الإعتمادات المستندية والكفالات.
                                  3. ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.

                                  4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الاثني عشر شهرا التالية.

                                  5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.

                                  6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

                                  7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة إلى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.

                                • المادة (8): المحافظة على هامش الملاءة المالية

                                  1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:

                                  1. أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
                                  2. ب) متطلبات ملاءة رأس المال .
                                  3. ج) المبلغ الأدنى للضمان.

                                  2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.

                                  3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير الى الهيئة.

                                  4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة وإلى حين الإنتهاء من تحقيقها.

                                  5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى حين الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.

                                  6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.

                                  7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.

                                • المادة: (9) إعداد تقارير الملاءة المالية

                                  1) تقوم الشركة بملء نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير إلى الهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

                                  2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.

                                • المادة (10): إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة

                                  إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري ومصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:

                                  1. أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية).
                                  2. ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الاستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق).
                                  3. ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذه التعليمات.
                                  4. د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين وإدارة هذه السياسة.
                                  5. ه) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.
                                  6. و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير المنتجات التأمينية.
                                  7. ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
                                • المادة (11): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

                                  تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الاعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

                                  1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق .
                                  2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.
                                • المادة (12): الملاحق

                                  تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                                  • ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان

                                    • الملحق (1)

                                      تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية

                                      1) مخاطر الإكتتاب

                                      أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر الإكتتاب في نموذج هامش الملاءة المالية للتأمين على الأشخاص المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، وتحتسب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء في النموذج استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر و المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

                                      ب) تعكس مخاطر اكتتاب تأمين الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن إلتزامات تأمين الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحسب هذا الجزء متطلبات ملاءة رأس المال في النموذج استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الأقساط أو المخصصات الفنية المعدلة باعادة التأمين.

                                      2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)

                                      يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة ويجب أن يظهر هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، ولاسيما فيما يتعلق بمدته.ا ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

                                      1. أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل مدة أسعار الفائدة، أو في تقلب أسعار الفائدة (مخاطر أسعار الفائدة interest rate risk).
                                      2. ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).
                                      3. ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).
                                      4. د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل الفائدة الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).
                                      5. ه) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطر التركزات concentration risk).

                                      3) مخاطر الإئتمان

                                      يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في نموذج هامش الملاءة المالية الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يشمل مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التأمين والمشتقات المالية والنقد لدى البنوك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع والمطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

                                      4) المخاطر التشغيلية

                                      تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد أخذت في الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الأقساط المكتسبة أو المخصصات الفنية.

                                      • الملحق (2)

                                        1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها و رأسمالها.

                                        2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:

                                        1. أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.
                                        2. ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.
                                        3. ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

                                        3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:

                                        1. أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.
                                        2. ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.
                                        3. ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.
                                        4. د) مقدار وحجم عملياتها.
                                        5. ه) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.

                                        4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغيرات التي تطرأ على هذه العوامل.

                                        5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:

                                        1. أ) تطبق الشركة إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.
                                        2. ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وتحديدا ما يلي:
                                          1.  
                                          2. 1) مخاطر الإكتتاب.
                                          3. 2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار)
                                          4. 3) مخاطر الإئتمان.
                                          5. 4) المخاطر التشغيلية.
                                          6.  
                                        3. ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:
                                          1.  
                                          2. 1) الإكتتاب والمخصصات.
                                          3. 2) إدارة الموجودات والإلتزامات.
                                          4. 3) الاستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.
                                          5. 4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.
                                          6. 5) إدارة المخاطر التشغيلية.
                                          7. 6) إعادة التأمين والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.
                                        4.  
                                        5. د) فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، على الشركة أن تظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص " بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.
                                        6.  
                                        7. هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.
                              • الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية

                                • المادة (1): أنواع المخصصات الفنية

                                  تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة إلتزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :

                                  1. 1) مخصص الأقساط غير المكتسبة.
                                  2. 2) مخصص المخاطر غير المنتهية.
                                  3. 3) مخصص المطالبات تحت التسوية.
                                  4. 4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.
                                  5. 5) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.
                                  6. 6) احتياطي (مخصص) حسابي .
                                • المادة (2) المخصصات الفنية

                                  مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:

                                  1. 1) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.
                                  2. 2) يتم الإحتفاظ بالاستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .
                                • المادة (3): احتساب المخصصات الفنية

                                  1) مخصص الأقساط غير المكتسبة / مخصص المخاطر غير المنتهية:

                                  1. أ) يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على أساس زمني تناسبي من السنة الميلادية من تاريخ بدء المخاطر مع الأخذ بعين الإعتبار أن مخصص الأقساط غير المكتسبة للتأمين البحري )بضائع للشحنات الفردية فقط) يجب احتسابه بشكل منفصل وفقا لما هو مبين بالفقرة (هـ) من هذا البند .
                                  2.  
                                  3. ب) في حال كان نمط المخاطر الموزعة على مدة وثيقة التأمين غير موحد بشكل واضح كما في حالة أعمال التأمين الهندسي فيجب توفير مخصص أعلى كما يجب على الإكتواري أن يحدد أسلوب احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة في هذه الحالة بالرجوع إلى محفظة مخاطر أعمال الشركة.
                                  4.  
                                  5. ج) إذا اعتبرت الشركة مخصص أقساطها غير المكتسبة غير كاف لتغطية الإلتزامات المستقبلية، فيجب أن تقوم بإنشاء مخصص المخاطر غير المنتهية (URR) لتغطية العجز في مخصص الأقساط غير المكتسبة على مستوى الشركة، ويعتبر مخصص الأقساط غير المكتسبة إلزاميا، إلا أن إنشاء أي مخصص مخاطر غير منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارها مع مراعاة تكلفة رأس المال و الارباح المستهدفة.
                                  6.  
                                  7. د) عند اختلاف تاريخ وثيقة التأمين عن تاريخ بدء المخاطر، يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR) على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء المخاطر.
                                  8. هـ) يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة UPR بنسبة (25%) من إجمالي أقساط التأمين البحري بضائع للسنة (للشحنات الفردية فقط) ومع ذلك إذا قدم الإكتواري مبررات إلى الهيئة بأن نسبة مئوية أقل من المخصص ستكون أفضل بسبب محفظة المخاطر في وثائق التأمين البحري، يتم استخدام النسبة المئوية الأقل بعد موافقة الهيئة.

                                    و) تُطلب شهادة من الإكتواري في حالة مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR) ومخصص الأخطار غير المنتهية (URR) سنويا كحد أدنى.

                                  2) يتم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية من قبل الشركة لكل مطالبة مبلغ عنها وما زالت قائمة كما في نهاية السنة المالية، ويقوم الإكتواري بتقدير مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) على أساس المحفظة الكلية لكل فرع من فروع أعمال التأمين.

                                  3) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR) :

                                  1. أ) يجب رصد مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة للعقود قصيرة الأجل (تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) والعقود لمدة سنة واحدة من (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال).
                                  2. ب) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة مع الأخذ في اعتباره متطلب توفير مخصص مصاريف تسوية المطالبات ووفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة، وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.
                                  3. ج) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.

                                  4) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة (ALAE) ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة (ULAE):

                                  1. أ) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة لعمليات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال قصيرة الأجل، ويمكن ان يجمع هذا المخصص مع مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقل.
                                  2. ب) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة لعمليات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال قصيرة الأجل ويجب ان يشمل هذا المخصص كافة مصاريف تسوية المطالبات غير المشمولة ضمن مخصص تسوية المطالبات الموزعة.
                                  3. ج) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة كجزء من مصادقته على اجمالي المخصصات الفنية للشركة وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.

                                  5) الإحتياطي (المخصص) الحسابي:

                                  1. أ) يتم رصد الإحتياطي الحسابي لجميع عمليات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مع ضرورة تقديم تقرير من الإكتواري مرة واحدة سنويا للهيئة.
                                  2. ب) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب الإحتياطي الحسابي.

                                  6) يتم احتساب حصة مناسبة لمعيدي التأمين من المخصصات المذكورة في هذه المادة وبحيث يتم احتساب المخصصات الفنية بالقيمة الإجمالية أو الصافية من حصة إعادة التأمين ووفقا لأحكام هذه التعليمات.

                                • المادة (4): المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية

                                  تطبق الأحكام التالية على المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية:

                                  1) على مجلس ادارة الشركة تعيين إكتواري مقيد في سجل الإكتواريين لدى الهيئة وعلى الشركة إعلام الهيئة بذلك وبأي تغيير لاحق على الإكتواري المعين مع بيان أسباب التغيير.

                                  2) يقوم الإكتواري بمراجعة المخصصات الفنية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواء بالقيمة الإجمالية لها أو الصافية بعد احتساب حصة إعادة التأمين.

                                  3) يجب أن يقوم الإكتواري بتقييم جودة البيانات المستخدمة في احتساب المخصصات الفنية للتأكد من أنها مناسبة لأغراض حساب المخصصات الفنية، أما التأكد من دقة البيانات فإنها من مسؤولية إدارة الشركة.

                                  4) يتحمل الإكتواري مسؤولية مهنية عن المشورة والخدمات الفنية التي يقدمها للشركة.

                                  5) يجب أن يقدم الإكتواري تقريرا إلى الهيئة بالمخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة على أن يغطي أي جانب يرى الإكتواري أنه يؤثر في كفاية رأسمال الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

                                  6) يقوم مدقق الحسابات بمراجعة التقارير الإكتوارية بشأن المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة، كما يقوم بتزويد الهيئة برأيه حول المخاطر المذكورة في تقرير الخبير الإكتواري.

                                • المادة (5): إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة

                                  أ) تقدم الشركة للهيئة تقارير ربع سنوية حول تفاصيل المخصصات الفنية معتمدة من الإكتواري خلال (45) يوما من نهاية ربع السنة.

                                  ب) تقدم الشركة إلى الهيئة تقريرا سنويا بتفاصيل المخصصات الفنية يشتمل على مصادقة رئيس مجلس ادارة الشركة وشهادة من الإكتواري ومدقق الحسابات حول المخصصات الفنية ويقدم في موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة.

                                • المادة (6): الملاحق

                                  تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                                  • ملاحق الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية

                                    • الملحق (1)

                                      عند احتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة IBNR يتم اتباع ما يلي:

                                      1) التأكد من كفاية البيانات المتوفرة لدى الشركة لتتمكن من احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها ودقتها عند استخدامها في احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

                                      2) تستخدم الشركة الأساليب الإكتوارية التي يمكن تطبيقها اعتمادا على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد ويقوم الخبير الإكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد بعد اختبار مدى كفايته على أن يكون هذا الأسلوب ثابتا في كل السنوات وفي حال قرر الخبير الإكتواري تغيير الأسلوب المتبع سابقا، وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول سبب ذلك التغيير وحول الآثار المترتبة عليه وللهيئة الحق في طلب أي بيانات أو تفاصيل اضافية حول أي من الأساليب التي تم اعتمادها.

                                      تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR

                                      1) يتم تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة فيما يتعلق بالتأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين الاختياري المقبولة، أما عملية تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقبولة على أساس اتفاقية إعادة التأمين أو المقبولة على أساس تجاوز الخسارة فإنها تتطلب استخدام طرق أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة المحفظة ولنمط تطور مطالباتها.

                                      2) يشمل مصطلح "المطالبات المتكبدة غير المبلغة"IBNR) ) في هذه التعليمات كلا من مخصص المطالبات غير المبلغة والمخصص غير الكافي للمطالبات المبلغة والذي يدعى مبلغ ولكن غير كاف (RBNE) ومن غير الضروري تكوين مخصص منفصل للمطالبات غير المبلغة (IBNR) وآخر للمطالبات المبلغة غير الكافي (RBNE) طالما أن الطريقة المستخدمة تراعي كلا العنصرين.

                                      3) يتم استخدام طريقة "افضل التقديرات" في تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة وفي حال وجد الإكتواري أن هذه الطريقة غير ملائمة، يتوجب عليه بيان الأسباب لهذا الاستنتاج وأن يقدم تبريره لاستخدام الطريقة البديلة التي يقترح استخدامها ويرى أنها أكثر ملاءمة، وفي حال كانت الطريقة ليست من الطرق المشهورة، فعلى الإكتواري أن يقوم بوصف الطريقة وبيان الافتراضات التي تستند إليها تلك الطريقة.

                                      4) تعتمد جميع الطرق الحسابية في التقدير على مجموعة من الافتراضات وإن صحة الافتراضات التي تستند إليها الطريقة المقترحة للإستخدام يجب أن تكون كاملة ومثبتة بشكل كاف لضمان مصداقية تلك الطريقة.

                                      5) يجب أن يتم حساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بشكل منفصل وخاص بكل سنة تحدث فيها مطالبات، ويجب أن تكون الأرقام مجمعة للوصول إلى المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه.

                                      6) يمكن أن يتم ادراج مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ضمن مخصص تسوية المطالبات، ولكن عند احتسابه بشكل منفصل يجب أن يتم بناء على نفس المستوى من المنهجيات المستخدمة وصحة الفرضيات والتقديرات السنوية و وفقا لما هو محدد لمخصص تسوية المطالبات، وفيما يتعلق بمخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة فيتم بطريقة أبسط وبأساليب اكتوارية سليمة.

                                      فحص البيانات الأساسية والتأكد من صحتها

                                      1) على الإكتواري أن يقوم بإجراء الإختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

                                      2) يجب فحص البيانات الخاصة لكل فئة من فئات المطالبات وإذا ما تم دمج أي بيانات لأي فئة مع بيانات فئة أخرى، فيجب توخي الحذر والتأكد من أن كلتا الفئتين ذات طبيعة واحدة.

                                      3) يجب على الإكتواري المعين أن يختبر التغييرات في سياسة الاكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديدا التغيرات في سياسة إكتتاب التأمين الحالية بالإضافة إلى فحص تأثير مثل هذه التغييرات على نمط تطور المطالبات وعلى معدل المطالبات.

                                      4) يجب على الإكتواري اختبار عملية تطور الأقساط المكتتبة خلال السنوات الأخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثرها على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ او نسب التحمل أو الإقتطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.

                                      5) في حال تم تجميع البيانات على أساس سنة الإكتتاب بدلا من سنة حدوث المطالبة وجب على الإكتواري أن يدعم ذلك ببيان سبب التغيير بشكل موضوعي.

                                      تسوية المطالبات

                                      1) يجب إجراء مراجعة مفصلة لآلية تسوية المطالبات، وعندما تكون هنالك تغييرات كبيرة يجب اخذ تأثيرها على نمط تطور المطالبات بعين الإعتبار.

                                      2) يجب الاعتراف بكل مطالبة عند التبليغ الأول، وبما ان ذلك قد يكون مختلفا من شركة إلى اخرى فإنه يجب أن تشمل عمليات المطالبات المختلفة والمخصصات اللازمة للإلتزامات المتوقعة على أساس كل حالة على حدة، حيث أن تأثير المخصص غير الكافي على تطور المطالبات قد يكون كبيرا ويجب أخذه بعين الإعتبار.

                                      3) بالاضافة الى قيام الشركة بدراسة آلية الاعتراف بالمطالبات والمخصصات المتعلقة بها، يجب على الشركة مراجعة تطبيقاتها في سرعة معالجة التسويات، والعدالة في عروض التسوية، والموقف تجاه التقاضي، والتوجه نحو الدفعات الجزئية وفعالية إجراءات الاسترداد، سواء عن طريق بيع الحطام أو عن طريق ما يتم استرداده من الطرف الثالث، وتأثير ذلك على نمط تطور المطالبات.

                                      4) على الشركة مراعاة نمط تطور المطالبات بشكل جوهري عند وقوع أحداث غير عادية ومنها ما يتعلق بالأحداث الآتية:

                                      1. أ. المطالبات الفردية الكبيرة.
                                      2. ب. الكوارث المتسببة في عدد كبير من المطالبات.
                                      3. ج. التغيرات في القانون التي تؤثر على حدوث المطالبات وعلى حجمها.
                                      4. د. تأثير العوامل الخارجية على متوسط حجم المطالبات.
                                      5. ه. التغيرات القضائية بشأن التعويضات المستحقة.

                                      5) عند تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR بعد حسم حصة إعادة التأمين، يجب على الشركة ملاحظة أي تغييرات في حماية إعادة التأمين والتغيرات في حجم الإحتفاظ خلال السنوات الأخيرة.

                                      اتجاهات تكاليف المطالبات

                                      1) من أجل إجراء التعديلات الملائمة لاتجاهات المطالبات، يجب دراسة الجوانب التالية:

                                      1. أ) تكوين المحفظة.
                                      2. ب) العوامل الخارجية مثل البيئة الإقتصادية، والتضخم، والتغيرات في الأحوال القانونية والسياسية والإجتماعية.
                                      3. ج) السياسة الإكتتابية لدى شركة التأمين.
                                      4. د) اجراءات تسوية المطالبات المتبعة في شركة التأمين.

                                      2) يجب دراسة وفحص اي اختلافات تتم ملاحظتها وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط الحجم لكل مطالبة مدفوعة ولكل مطالبة من المطالبات تحت التسوية.

                                      اختبار درجة المصداقية

                                      1) يجب تطبيق اختبارات المصداقية على النتائج الحاصلة للتأكد من إكتمال تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بما في ذلك تقييم عدد مرات حدوث المطالبات، والمعدلات النهائية للمطالبات المتكبدة، ومتوسط التكلفة لكل مطالبة مدفوعة، ولكل مطالبة تحت التسوية.

                                      2) لا يتم قبول أي قيم سالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الناتجة عن العمليات الحسابية وبحيث تتم عملية تقييم المطالبات المتكبدة غير المبلغة لكل سنة على حدة على أساس سنة الحدوث، ويسمح بالقيم السالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة طالما كان المجموع التراكمي لهذا المخصص موجبا لكل السنوات، ويجب أن يكون ذلك مبررا من الناحية الإكتوارية استنادا الى طبيعة المخاطر والمطالبات واتجاهات تكاليف المطالبات، وعندما تكون قيمة هذا المخصص سالبة على مستوى فرع التأمين فيجب أن تكون مبررة وموثقة من الإكتواري، علما بأنها لن تكون من ضمن الموجودات المقبولة للشركة.

                                      3) لغايات اختبار مدى مصداقية عملية التقدير يجب النظر في كيفية تطور المطالبات خلال الأشهر الإثني عشر السابقة بالمقارنة مع التوقعات والتقديرات التي تمت في السنة السابقة، كما يجب مقارنة مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الذي تقرر في آخر بيان مركز مالي مع إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنة والمطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة في نهاية السنة وذلك للسنوات التي حدثت فيها بما فيها تاريخ آخر بيان مركز مالي.

                                      4) عندما تظهر طرق التقدير نتائج أقل موثوقية للسنوات الأخيرة وجب مراجعة النتائج للسنوات الأخيرة بناء على معرفة الخبير الإكتواري ومحفظة أعمال الشركة.

                                      • الملحق (2)

                                        احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي

                                        1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.

                                        2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الاحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الأقساط من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة التأمين وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى شركة التأمين في دفع المنافع.

                                        3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الإكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات السلبية التي قد ينتج عنها زيادة في الإحتياطي الحسابي.

                                        4) على الإكتواري تحديد قيمة الإحتياطي الحسابي ب "صفر" في حال كان الإحتياطي سالبا أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن أن يكون الإحتياطي سالبا، وعلى الإكتواري أن يحدد قيمة الإحتياطي الحسابي والإحتياطي الحسابي للوحدات الاستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الأقل قيمة التصفية المضمونة.

                                        5) يجب أن لا يضع الإكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أو تصفيته أو تحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا مخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.

                                        6) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت فيها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين.

                                        7) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.

                                        8) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.

                                        9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات للمصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.

                                        10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات الفائدة.

                                        11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.

                                        12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الأقساط فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الأقساط وتقييم صافي الأقساط عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.

                                        13) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.

                                        14) يجب على الإكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أي خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس متحفظ لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الإكتوارية الدولية.

                                        15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج و يجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.

                                        16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الأقساط في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الإكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الإكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.

                                        17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيفAAA) ) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.

                                        18) لتحديد مبلغ الإحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.

                                        19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الإحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية.

                                        20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الإكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.

                                        21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.

                                        22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.

                                        23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الإحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الإكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الإكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.

                                        • الملحق (3)

                                          تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية

                                          يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر سيكون على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.

                                          اسم الشركة :

                                          اسم الإكتواري:

                                          نشاط التأمين الذي تمارسه الشركة:

                                          القسم الأول – الشركة وأعمالها:

                                          1) مدى نشاط الشركة في فئة أعمالها، النمو في دخل الأقساط، إنّ التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية للشركة.

                                          2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:

                                          1. أ. اختيار المخاطر.
                                          2. ب. الأسعار ونسب التحمل.
                                          3. ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب في التأمين.

                                          3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، والتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية للشركة.

                                          4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:

                                          1. أ. الإقرار الأول بالمطالبة.
                                          2. ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.
                                          3. ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.
                                          4. د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.
                                          5. ه. معالجة وتسوية المطالبات.
                                          6. و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.

                                          5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.

                                          6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.

                                          7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.

                                          8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.

                                          القسم الثاني - البيانات

                                          1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فئة من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، وبيان أسباب الإختلاف.

                                          2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.

                                          3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الأقساط، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.

                                          4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع بيان آلية التقدير.

                                          5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، أي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.

                                          القسم الثالث - الطريقة

                                          1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات. وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.

                                          2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.

                                          3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة للعموم، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.

                                          4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.

                                          القسم الرابع - تقييم النتائج

                                          1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات.

                                          2) الاختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.

                                          القسم الخامس- النتائج النهائية

                                          يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.

                                          القسم السادس - المرفقات

                                          يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.

                                          القسم السابع - المصادقة

                                          1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون أن يبدي تحفظاته بشأنها.

                                          2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.

                                          3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ

                              • الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها

                                • المادة (1) القواعد العامة لتقييم الموجودات

                                  على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:

                                  1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص".

                                  2) تلتزم الشركة بالاستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.

                                  3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها.

                                  4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الاستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:

                                  1. أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الاستثمارية، أو بقيمة الموجودات المحتواة في صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.
                                  2.  
                                  3. ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.
                                  4.  
                                  5. ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الاستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند (3) من هذه المادة.

                                  5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.

                                  6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.

                                • المادة (2): حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

                                  تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

                                  1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
                                  2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لما تحدده الهيئة.
                                • المادة (3): الملحق

                                  يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

                                  • ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليه

                                    • الملحق

                                      يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:

                                      1. الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين:

                                      1. أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
                                      2. ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
                                      3. ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير إلى قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية، ويمكن استخدام طريقة قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهرياَ.

                                      2. الاستثمارات العقارية:

                                      أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.

                                      ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعيّة للأصل على كل من الاراضي والمباني.

                                      ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الاستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية.

                                      3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:

                                      1. أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/أوالسندات الحكومية ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة كما يلي:
                                        1. 1) في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
                                        2. 2) في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
                                        3. 3) في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.
                                      2.  
                                      3. ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة الفائدة الثابتة أو المتغيرة غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:
                                        1.  
                                        2. 1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.
                                        3. 2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.
                                        4. 3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

                                      4. أسهم الملكية:

                                      1. أ. يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.
                                      2.  
                                      3. ب. يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة،على أنه على الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الاحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.
                                      4.  
                                      5. ج. تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تشير الى "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية و يمكن استخدام نهج قيمة صافي الأصول عندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا.

                                      5. عقد المشتقات المتداول

                                      يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

                                      6. القروض المضمونة بموجب وثائق التأمين الصادرة عن الشركة

                                      يتم تقييم القرض المضمون بموجب وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة حسب مبلغ القرض بحيث لا يتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن الوثيقة في تاريخ تقييم الوثيقة.

                                      7. الموجودات الأخرى

                                      أ. يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون القيمة المقبولة لهذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.

                                      ب. القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي قيمتها الدفترية.

                                      ج. يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده، باستثناء ما يلي:

                                      1. 1) العمولة المدفوعة مقدما للوسطاء يجب أن يتم تقييمها على أنها صفر، باستثناء حالة عقود التأمين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.
                                      2. 2) المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.
                                      3. 3) يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.

                                      د. يتم تقييم الاستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه في حال كان الاستثمار مستحقا أو سيصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ تقييم الاستثمار أو أنه أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها، استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الاستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.

                                      8. إجمالي الموجودات المستثمرة

                                      1. أ) لغايات هذا الفصل، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات.
                                      2.  
                                      3. ب) يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
                              • الفصل الخامس تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها

                                • المادة (1) المتطلبات العامة للسجلات

                                  1) تلتزم الشركة بأن تحتفظ بسجلات كاملة لمعاملات جميع العمليات المحلية والخارجية للفترة التي تعتبر مناسبة للغايات التي أنشئت من أجلها كما يمكن الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعاملات المكتملة إما بالشكل الورقي و/أو الالكتروني، على أن يتم الإحتفاظ داخل الدولة بسجلات العمليات المكتملة الخاصة بالأعمال المنجزة في الدولة، بطريقة مناسبة وفي مكان يسهل الوصول إليها من قبل الهيئة.

                                  2) على الشركة التي تباشر عمليات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة وتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى الإحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين كما يجب أن يتم فصل العمليات لكل نوع من نوعي التأمين ويجب على شركة التأمين أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.

                                  3) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع السجلات و في أماكن مختلفة عن أماكن الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.

                                  4) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أوالبريد الالكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

                                • المادة (2): مدة الإحتفاظ بالسجلات

                                  1) تكون مدة الإحتفاظ بالسجلات والنسخ الإحتياطية منها بالإضافة إلى أي سجلات وبيانات متعلقة بها (10) عشر سنوات أو أكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط او العمل المتعلق بالمؤمن له.

                                  2) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترة الواردة في البند (1) من هذه المادة عندما تكون السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة، وفي التعليمات مثل هذه الحالات فإنه يجب الإحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي أو إصدار القرار.

                                • المادة (3): أنواع السجلات

                                  1. على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:

                                  1. أ. سجلات اكتتابات التأمين وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.
                                  2. ب. سجلات المطالبات.
                                  3. ج. سجلات الشكاوى.
                                  4. د. سجلات المخصصات الفنية.
                                  5. ه. سجلات الملاءة المالية.
                                  6. و. سجلات متعلقة بالمنتجات.
                                  7. ز. عقود إعادة التأمين والسجلات ذات العلاقة.
                                  8. ح. سجلات الاستثمار.
                                  9. ط. سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.
                                  10. ي. سجلات محفظة التأمين لحملة الوثائق التي تتم إدارتها.
                                  11. ك. سجلات أموال المساهمين.
                                  12. ل. الاتفاقيات الرئيسية للشركة.
                                  13. م. السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
                                  14. ن. جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.
                                  15. س. سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
                                  16. ع. أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.

                                  2. يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.

                                • المادة (4): فحص السجلات

                                  1) للهيئة أو لأي شخص تعينه الحق في إجراء عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على جميع الحسابات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمال التأمين واعادة التامين والاستثمارات لدى الشركة وبأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وعلى الشركة وجميع موظفيها تقديم كافة المعلومات والتفاصيل والسجلات المطلوبة.

                                  2) على الشركة عند تعيينها اكتواري مرخص أن تتنازل عن أي التزام بالسرية تجاه الإكتواري إلى الحد الذي يستطيع معه الإكتواري إبلاغ الهيئة بشأن أي مخاوف لديه بخصوص الإخفاقات الجوهرية من قبل الشركة في الإلتزام بمتطلبات الهيئة.

                                  3) للهيئة من وقت لآخر أن تقوم بالتفتيش على السجلات الخاصة بالشركة أو أي من فروعها.

                                  4) للهيئة أن توجه إشعارا خطيا لأي موظف في الشركة لأي من الأسباب التالية:

                                  1. أ) تزويد الهيئة بأي معلومات.
                                  2. ب) الحضور لدى الهيئة لمناقشة أي موضوع تطلب الهيئة مناقشته.

                                  5) للشخص المكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش ودون اشعار مسبق، فحص السجلات الخاصة بما يلي :

                                  1. أ) شركة التأمين أو وكيلها، داخل وخارج الدولة، وشركة اعادة التأمين داخل الدولة.
                                  2. ب) شركة التأمين في حالة التصفية، أو شركات التأمين التي ألغي قيدها و/أو لم يتم إعادة تجديد ترخيصها.

                                  6) يحق للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش أن يتقصى عن الشركة أو أي شخص يعتقد بأن له علاقة بأعمال الشركة و لديه إلمام بوقائع وظروف أي قضية أو مسألة ذات علاقة بمن في ذلك مدقق حسابات الشركة أو الإكتواري لدى الشركة، ويجب على الشركة أو هذا الشخص أن يعطي أي سجلات أو معلومات يتم طلبها ضمن الوقت الذي يتم تحديده من قبل الهيئة.

                                  7) لا يكون مدقق الحسابات أو الإكتواري مسؤولا عن الإخلال بأحكام أي عقد أو التزام متعلق بالسرية بسبب تقديم أي سجل أو معلومة للهيئة أو للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش تنفيذا لمهامه.

                                  8) في حال ثبت للهيئة بأن تقرير الإكتواري لا يعكس الوضع المالي الصحيح للشركة، للهيئة أن تطلب إعادة الفحص من قبل اكتواري آخر تعينه على أن تتحمل الشركة مصاريف الفحص المعاد الذي تحدده الهيئة.

                                  9) في حال وجود اختلافات جوهرية في البيانات أو السجلات التي تقدمها الشركة، للهيئة ان تطلب تعديلها خلال فترة محددة.

                                  10) على الشركة أن تقدم أي سجلات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

                                • المادة (5): سجلات وكلاء التأمين

                                  1) يلتزم الوكيل بتوثيق جميع البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بأعمال وكالة التأمين التي يمارسها نيابة عن الشركة أو أي من فروعها في السجلات، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك الأمور التالية:

                                  1. أ) اسم وعنوان الشركة أو أي من فروعها التي يمارس أعمال التأمين نيابة عنها.
                                  2. ب) نسخة من اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
                                  3. ج) المذكرات والمراسلات المتعلقة بأعماله.
                                  4. د) العروض المستلمة نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.
                                  5. ه) اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد بالإضافة إلى تاريخ الإصدار والقسط المحصل فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة.
                                  6. و) إذا كان الوكيل مفوضا بإصدار الوثائق نيابة عن الشركة، فعليه أن يقوم بتوثيق وثائق التأمين وملحقاتها التي تم إبرامها من قبله نيابة عن الشركة.
                                  7. ز) نسخة من وثائق التأمين التي يتفق حامل الوثيقة عليها مع الشركة.
                                  8. ح) السجلات التي تحمل أرقام متسلسلة والمتعلقة بتحصيل ودفع وتسجيل وتسوية المطالبات وأي معاملات مالية متعلقة بأعمال وكالة التأمين التي تتم ممارستها.
                                  9. ط) السجلات البنكية المتعلقة بأعمال وكالة التأمين.

                                  2) يجب أن تكون السجلات المذكورة في هذه المادة على شكل نسخ أصلية أو على أي شكل آخر من أنظمة الحفظ الالكترونية.

                                  3) يلتزم الوكيل بالإحتفاظ بالسجلات بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية لمدة لا تقل عن المدد المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

                                  4) يحتفظ الوكيل بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين عندما تكون هذه السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة وذلك إلى أن تنتهي الحاجة إليها.

                                  5) للهيئة أن تكلف موظفا أو أكثر أو أن تعين طرفا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على سجلات الوكيل، وعلى الوكيل أن يحرص بأن تكون جميع سجلاته متوفرة وعليه أن يتعاون مع الموظف أو الطرف الخارجي المعين حتى يتمكن من تأدية واجباته على أكمل وجه ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                                • المادة (6): سجلات وسطاء التأمين

                                  يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالسجلات وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين الساري المفعول والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                                • المادة (7): الملحق

                                  يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

                                  • ملحق الفصل الخامس السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها

                                    • الملحق

                                      1) لأغراض إصدار وثائق التأمين والإكتتاب وسجلات خدمات التأمين، تحتفظ الشركات بالمستندات والسجلات التالية كحد أدنى:

                                      1. أ) طلب وعرض التأمين.
                                      2. ب) وثيقة التأمين.
                                      3. ج) الاتفاقية حول أي من بنود تغطية إعادة التأمين.
                                      4. د) عقود إعادة التأمين.
                                      5. ه) إثبات هوية المؤمن له أو المستفيد.
                                      6. و) سياسة وإجراءات اكتتاب التأمين.
                                      7. ز) الأسس الفنية التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار التأمين.
                                      8. ح) قائمة بالموظفين المؤمّن لهم بالنسبة لوثائق التأمين الجماعية.
                                      9. ط) الإقرار الطبي بالنسبة للتأمين على الأشخاص.
                                      10. ي) سجل حملة الوثائق.
                                      11. ك) سجلات إعادة التامين بما فيها التفاصيل الخاصة بمعلومات الإكتتاب حسب اتفاقيات إعادة التأمين، والخسائر، والعمولات، والأرصدة المستحقة من وإلى شركات إعادة التأمين.
                                      12. ل) سجل شكاوى العملاء.

                                      2) تحتفظ الشركة بسجلات المطالبات الخاصة بمطالبات حملة الوثائق وتصنيفها إلى مطالبات مدفوعة، وغير مدفوعة، ومرفوضة وعلى أن يتضمن كل سجل البيانات التالية كحد أدنى:

                                      أ) طلب وعرض التأمين، إن وجد.

                                      ب) نسخة من وثيقة التأمين.

                                      ج) سياسة وإجراءات المطالبات.

                                      د) معلومات مطالبات حاملي وثائق التأمين.

                                      ه) سجل المطالبات.

                                      و) تقرير خبراء تقدير الخسائر والمقيّمين وأي سجلات أخرى متعلقة بالمطالبة والسبب المباشر الذي أدى إلى نشوء المطالبة المغطاة.

                                      ز) الحصة النسبية من أي وثيقة تأمين وإعادة تأمين سارية.

                                      ح) الإجراء الذي اتخذته الشركة وحالة كل مطالبة.

                                      ط) توكيل من المؤمن له للشركة لحلولها مقامه في الحالات التالية:

                                      1. 1) مسؤولية شخص ثالث عن الخسارة.
                                      2. 2) الدفاع عن المؤمن له عند إنكار المسؤولية أو تحديد قيمة التعويض.

                                      ي) اتفاقية تسوية موقعة من قبل شخص بشأن مطالبة مدفوعة باستثناء حالات المطالبات الطبية الإلكترونية حيث يتم الإعفاء من اتفاقية التسوية الموقعة.

                                      3) تحتفظ الشركة فيما يتعلق بحسابات المخصصات الفنية بسجلات فرعية تشمل البيانات التالية :

                                      1. أ) الطرق والافتراضات المستخدمة في إنشاء المخصصات الفنية للشركة، بما في ذلك الإنحرافات السلبية وأسبابها.
                                      2. ب) طبيعة وأسباب وآثار أي تغيير يطرأ على أسلوب العمل بما في ذلك مبلغ الزيادة أو التخفيض في مخصصات الشركة والمتأتي من التغيير في أسلوب العمل.
                                      3. ج) فحص الجهد وتحليل السيناريوهات حسب الطلب.
                                      4. د) عملية احتساب المخصصات المنفذة لكل فترة.
                                      5. ه) تطور المطالبات خلال الخمس سنوات السابقة وبما يظهر قيمة الإنحرافات في رصد المخصصات الفنية المطلوبة.

                                      4) بالنسبة لسجلات الاستثمار، ينبغي الإحتفاظ بالسجلات الفرعية بما فيها كشوفات الاستثمار، ملخص دخل الاستثمار، تفاصيل المشتقات المالية والموجودات المرهونة، والمستندات المؤيدة بما فيها سجلات الأوراق المالية والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المحتفظ بها من قبل الشركة خارج الدولة.

                                      5) تحتفظ الشركة بالسجلات الإضافية التالية:

                                      1. أ) أوراق العمل وسجلات التدقيق المدون فيها إشارات مرجعية صحيحة، لتأييد البيانات المالية والتنظيمية المطلوب تقديمها إلى الهيئة.
                                      2. ب) كشوفات البنوك، وسجلات الشيكات، والتسويات البنكية الشهرية، وسندات الصرف والقبض المتعلقة بالعمليات في الدولة، والتوثيق الكافي بأن المبالغ المتعلقة بأعمال التأمين في الشركة مودعة في حساب مصرفي في الدولة.
                                      3. ج) السجلات التي تؤيد المبالغ المستحقة من وإلى المكتب الرئيسي أو الشركات التابعة، إن وجدت.
                                      4. د) تقارير حركة الوثائق ومبالغ المخصصات.
                                      5. ه) سجلات الأقساط التي تبين تفاصيل الأقساط المكتتبة والمكتسبة وغير المكتسبة.
                                      6. و) قائمة بقروض الوثائق، والمبالغ المودعة حسب الوثيقة وأصول أو صور طلبات قروض الوثائق.
                                      7. ز) وصف للنظام المحاسبي.
                                      8. ح) جميع الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية والشركات التابعة.
                                      9. ط) جميع العقود الموقعة والتي تعتبر ذات أهمية للشركة وتتعلق بالعمليات الإدارية للشركة.
                                      10. ي) السياسات والممارسات التي تحكم عمليات الشركة في الدولة.
                                      11. ك) سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
                                      12. ل) تفاصيل محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة واللجان الأخرى.
                                      13. م) تفاصيل عن أي مسائل قضائية جارية.
                                      14. ن) التقارير الإكتوارية بما في ذلك تقارير التقييم، وتقارير المراجعة الخارجية، ودراسات الخبرة وغيرها، والمستندات المؤيدة لها.
                              • الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات

                                • المادة (1) أنواع الدفاتر المحاسبية

                                  1) أنواع الدفاتر المحاسبية التي يجب الإحتفاظ بها كحد أدنى:

                                  1. أ) دفاتر محاسبية بما فيها الدفاتر المحاسبية الفنية.
                                  2. ب) الأستاذ العام والأستاذ المساعد.
                                  3. ج) دفاتر يومية.
                                  4. د) أي دفاتر محاسبية ودفاتر أخرى كافية لتحديد وتأييد العقود والموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بعمليات الشركة.
                                  5. ه) أي دفاتر أخرى تطلبها الهيئة.

                                  2) على الشركة التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى أن تحتفظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين. ويجب الإحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة.

                                  3) للهيئة ولأي شخص تعينه التفتيش على دفاتر وحسابات ومعاملات أي شركة أو أي من فروعها.

                                  4) على الشركة أن تقدم أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة حول أي شركة تربطها بالشركة علاقة ملكية وتتعلق بدفاتر الشركة وذلك ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

                                  5) تحتفظ الشركة بنسخ احتياطية لكافة السجلات ويتم الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية في مكان منفصل وبعيد عن مكان الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.

                                  6) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أو البريد الإلكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

                                  7) تكون الدفاتر الواردة في هذه التعليمات في شكل نسخ أصلية، أو في أي شكل آخر من أشكال نظم الحفظ الإلكترونية.

                                  8) للهيئة أو أي شخص خارجي تعينه الحق في فحص دفاتر الشركة في الأوقات المناسبة وعلى الشركة إتاحة جميع دفاترها والتعاون معهم وتتحمل الشركة جميع مصاريف الشخص الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                                  9) على الشركة أن تمكن الهيئة من الإطلاع على دفاترها وحساباتها ومستنداتها، وتلتزم بتقديم المعلومات والتسهيلات التي قد تطلبها الهيئة لإجراء التفتيش.

                                  10) تكون مدة الإحتفاظ بالدفاتر والنسخ الإحتياطية منها إضافة إلى أي مستندات وبيانات أخرى ذات صلة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية أو نهاية النشاط أو علاقة العمل مع المؤمن له.

                                  11) تحتفظ الشركة بالدفاتر إلى ما بعد الفترة الواردة في البند (10) من هذه المادة إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك إلى حين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.

                                • المادة (2): دفاتر وكلاء التأمين

                                  1) يجب على وكيل التأمين أن يعد لكل سنة مالية ما يلي:

                                  1. أ) بيان المركز المالي كما في نهاية كل فترة مالية.
                                  2. ب) بيان الدخل لتلك الفترة.
                                  3. ج) بيان التدفقات النقدية.
                                  4. د) بيان التغيرات في حقوق الملكية.
                                  5. ه) إيضاحات حول البيانات المالية أو أي بيانات إضافية قد تطلبها الهيئة.

                                  2) يلتزم وكيل التأمين بالإحتفاظ بحسابات أستاذ منفصلة لكل عميل من عملائه.

                                  3) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاترالمعرفة في هذه المادة بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية منها للمدة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

                                  4) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر إلى ما بعد الفترة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك لحين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.

                                  5) للهيئة تكليف أي من موظفيها أو أن تعين شخصا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على دفاتر الوكيل الذي عليه توفير جميع الدفاتر وتقديم التعاون حتى يتم تأدية ممثل الهيئة لأعماله بشكل كامل، ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                                • المادة (3): دفاتر وسطاء التأمين

                                  يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية واعداد البيانات المالية وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                                • المادة (4): تدقيق الدفاتر المحاسبية

                                  1) على كل شركة أن تعيّن مدقق حسابات واحد أو أكثر من مدققي الحسابات المؤهلين وذوي الخبرة لمراجعة حساباتها لكل سنة مالية.

                                  2) إذا لم تقم الشركة بتعيين مدقق حسابات خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تقوم الهيئة بتعيين مدقق حسابات على نفقة الشركة.

                                  3) يراجع مدقق الحسابات التقارير الإكتوارية التي تعرض المخاطر المباشرة أو المستقبلية التي تواجه الشركة، ويتم تزويد الهيئة بنسخ من هذه التقارير في الوقت الذي تحدده الهيئة.

                                  4) يقوم الخبير الإكتواري المختص في حال وجود مخاطر تعوق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والمدى الطويل، أو تعوق قدرتها التشغيلية بتقديم تقرير فوري إلى مجلس إدارة الشركة، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة التقرير والتوصية بالإجراءات التصحيحية وإرسال كافة المعلومات إلى الهيئة بما فيها توصيات مجلس إدارة الشركة بشأن هذا التقرير.

                                  5) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل (رئيس وعضوين يكون أحدهم خبيرا في الشؤون المالية والمحاسبية) من الأعضاء غير التنفيذيين أو أي من اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ليس كافيا وتجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.

                                  6) تلتزم الشركة بما يلي:

                                  1. أ) إنشاء إدارة (رقابة) تدقيق داخلي تكون تابعة إداريا للجنة التدقيق مباشرة وعلى أن يكون مسؤول التدقيق الداخلي الذي يترأس هذه الإدارة حاصلا على شهادة مهنية في تخصص ذي صلة أو لديه الخبرة الملائمة والكافية في مجال اختصاصه.
                                  2. ب) تعيين موظف امتثال تكون مهمته التحقق من الإلتزام بجميع القواعد والتشريعات، ويكون هذا الموظف مرتبطا مباشرة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة، وعليه الاتصال بالهيئة مباشرة لتزويدها بالمعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

                                  7) تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بخطاب الإدارة الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي حول أنظمة الرقابة الداخلية قبل نشر البيانات المالية السنوية.

                                  8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) والملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتدقيق الدفاتر المحاسبية والأحكام الأخرى ذات الصلة.

                                • المادة (5): الملاحق

                                  تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                                  • ملاحق الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات

                                    • الملحق (1)

                                      1) يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمهام الإضافية التالية:

                                      1. أ) للهيئة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بمهام إضافية بما في ذلك:
                                        1. (1) تقديم معلومات إضافية تتعلق بالحسابات المدققة وفق ما تحدده الهيئة.
                                        2. (2) توسيع نطاق التدقيق.
                                        3. (3) إخطارها عن أي مخالفات مالية تُكتشَف خلال عملية التدقيق.
                                        4. (4) إخطارها بأي تحفظات تتعلق بحسابات الشركة أو مخصصاتها.
                                        5. (5) إخطارها بوجود أي اختلافات في الأنظمة المالية والضوابط وأي بيانات غير دقيقة أو اختلافات جوهرية أو عدم تناسق ملحوظ في الحسابات الختامية للشركة.
                                        6. (6) إعداد هذه التقارير والبيانات المالية كما هي مطلوبة من قبل الهيئة وتتحمل الشركة أتعاب مدققي الحسابات عن هذه المهام الإضافية.
                                      2. ب) على المدقق عند قيامه بتنفيذ المهمة التي تطلبها الهيئة بموجب الفقرة (أ) أن لا ينتهك أي واجبات أخرى تجاه الشركة أو الهيئة أو المساهمين أو أي طرف ثالث.

                                      2) يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا بحيث لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو عضو منتدب أو وكيل أو ممثل لها أو يتولى أي أعمال إدارية فيها، أو يشرف على حساباتها، أو تربطه صلة قرابة وثيقة بشخص يكون مسؤولا عن الإدارة أو الحسابات في تلك الشركة، أو لديه مصلحة غير عادية في الشركة أو أي شركة منافسة لها.

                                      3) إذا لم تتوافر الشروط الواردة في البند (2) من هذا الملحق في مدقق الحسابات المعيّن، فيجب على الشركة تعيين مدقق حسابات آخر.

                                      4) على الشركة تزويد مدقق الحسابات بجميع المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامه.

                                      5) تشمل مهام مدقق الحسابات إعداد تقرير حول الحسابات الختامية والمرحلية بحيث يحتوي هذا التقرير على بيان ما إذا كانت حسابات الشركة قد تم عرضها بشكل عادل وتعكس من الناحية الجوهرية الحالة الفعلية لأوضاع الشركة، وما إذا كانت الشركة قد زودت مدقق الحسابات بأي معلومات وتوضيحات مطلوبة.

                                      6) على فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بنسخة من بياناتها المالية المدققة عن عملياتها داخل الدولة مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المرسل إلى مكتبها الرئيسي في الخارج.

                                      7) يجب أن تضمن اتفاقيات الإستعانة بمصادر خارجية إمكانية وصول مدققي حسابات الشركة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب إلى أي معلومات ذات صلة قد يتطلبها الوفاء بمسؤولياتهم.

                                      • الملحق (2)

                                        1) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:

                                        1. أ. تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكّن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.
                                        2. ب. رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أوما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، وتقديم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.
                                        3. ج. تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.
                                        4. د. تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.
                                        5. ه. تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.
                                        6. و. تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.
                                        7. ز. تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.
                                        8. ح. العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هو مطلوب.

                                        2) على كل شركة وضع خطة تدقيق و تقييم للمخاطر المؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.

                              • الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها

                                • المادة (1) إعداد البيانات المالية

                                  1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.

                                  2) على الشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص و تكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

                                  3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

                                  4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.

                                  5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.

                                • المادة (2): التعديلات على نماذج البيانات المالية

                                  للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.

                                • المادة (3): متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية

                                  1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.

                                  2) في حال ملاحظة أخطاء في البيانات المالية المقدمة، للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.

                                  3) على الشركة تزويد الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:

                                  1. أ) البيانات المالية ربع السنوية.

                                    على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.
                                  2.  
                                  3. ب) البيانات المالية السنوية:

                                    على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:
                                    1.  
                                    2. 1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.
                                    3. 2) إيضاحات الحسابات.
                                    4. 3) تقرير مجلس ادارة الشركة.
                                    5. 4) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.
                                    6. 5) وصف للأدوار التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.
                                    7. 6) تقرير الإدارة )لا ينطبق على فرع شركة التامين الاجنبية).

                                  4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.

                                • المادة (4): الملاحق والجدول

                                  تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.

                                  • ملاحق الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها

                                    • الملحق (1)

                                      1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

                                      2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الابلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.

                                      3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية. وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.

                                      4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.

                                      5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.

                                      • الملحق (2)

                                        يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:

                                        1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.

                                        2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.

                                        3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.

                                        4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.

                                        5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

                                        6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.

                                        7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها ما يلي:

                                        1. أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.
                                        2.  
                                        3. ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر الإكتتاب والإئتمان والاستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.
                                        4.  
                                        5. ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين، والضوابط المتعلقة بمخاطر الإكتتاب و الإئتمان والاستثمار.

                                        8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.

                                        9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.

                                        10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الاستثماري لمختلف المحافظ الاستثمارية، بما فيها محافظ القروض و العقارات والاستثمارات الأخرى.

                                        11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:

                                        1. أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالإنحرافات الجوهرية، إن وجدت.
                                        2.  
                                        3. ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.
                                        4.  
                                        5. ج) بأنها توخت جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للمتطلبات التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية موجودات الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.
                                        6.  
                                        7. د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.
                                        8.  
                                        9. ه) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة اعمال الشركة.

                                        12) يتم الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.

                                        13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:

                                        1. أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.
                                        2.  
                                        3. ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.
                                        4.  
                                        5. ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.
                                        6.  
                                        7. د) معلومات حول الهيكل الإداري ويجب أن يتضمن ذلك ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي/المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.
                                        8.  
                                        9. ه) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.
                                        • الجدول (1) نماذج البيانات المالية

                              • الجدول (1) نماذج البيانات المالية

                                الجدول (1)

                                نماذج البيانات المالية الخاصة بشركاتالتأمين (مع الإيضاحات)

                                بيان المركز المالي الموحد لشركات التأمين كما هو في (اليوم/الشهر/السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                الموجودات
                                ممتلكات، آلات ومعدات
                                استثمارات في شركات زميلة
                                موجودات غير ملموسة
                                الاستثمارات بالتكلفة المطفأة
                                استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
                                أدوات مالية مشتقة
                                استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                                استثمارات عقارية
                                ذمم تأمين مدينة
                                ودائع قانونية إلزامية
                                قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة
                                أقساط وأرصدة تأمين مدينة
                                ارصدة مستردة من معيدي التأمين عن تعويضات تحت التسوية
                                ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما
                                ودائع
                                النقد وما في حكمه
                                مجموع الموجودات
                                حقوق المساهمين والمطلوبات
                                حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأُم

                                أسهم الخزينة
                                رأس المال الإضافي المدفوع
                                الأرباح/الخسائر المدورة
                                حقوق الأقلية غير المسيطرة
                                احتياطي تحويل العملة الأجنبية
                                مجموع حقوق المساهمين
                                رأس المال المصدر والمدفوع
                                علاوة إصدار
                                احتياطي أسهم الخزينة
                                احتياطي خيار أسهم الموظفين
                                احتياطي إعادة التقييم
                                الإحتياطي القانوني
                                الإحتياطي العام
                                التغير المتراكم في القيمة العادلة
                                مجموع الإحتياطيات
                                مجموع حقوق المساهمين
                                المطلوبات

                                القروض
                                التزام منافع التقاعد
                                أدوات المالية المشتقة
                                ذمم دائنة
                                مطلوبات التأمين
                                مطلوبات عقود التأمين
                                أقساط تأمين مقبوضة مقدما
                                المخصصات الفنية
                                مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                مخصص المخاطر غير المنتهية
                                مخصص المطالبات تحت التسوية
                                مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
                                الإحتياطي (المخصص) الحسابي
                                مجموع المخصصات الفنية
                                مجموع المطلوبات
                                مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

                                تشير كلمة "الموحد" إلى البيانات المجمعة للشركة التي تزاول عمليات تأمين الاشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمس ؤوليات من جهة أخرى.
                                تطبق صيغة التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين في البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية المستقلة التي يتم إعدادها لكل شركة تمارس عمليات تأمين الاشخاص وعمليات تكوين الأموال وشركة تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

                                 

                                 

                                 

                                بيان الدخل الموحد لشركات التأمين عن الفترة المنتهية في (اليوم/الشهر/السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                إجمالي الأقساط
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط المعاد تأمينها

                                صافي الأقساط
                                صافي المحول لمخصص الأقساط غير المكتسبة

                                صافي الأقساط المكتسبة
                                العمولات المكتسبة
                                العمولات المدفوعة
                                أخرى
                                إجمالي دخل الإكتتاب
                                إجمالي المطالبات المدفوعة
                                عمولات و خصومات
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات المعاد تأمينها

                                صافي المطالبات المدفوعة
                                مخصصات المطالبات تحت التسوية
                                حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية
                                الزيادة (النقص) في مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                الزيادة (النقص) في مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة
                                الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                الزيادة (النقص) في الإحتياطي الحسابي

                                صافي المطالبات المتكبدة
                                صافي دخل الإكتتاب

                                الدخل المتأتي من الاستثمارات
                                الدخل المتأتي من الاستثمارات العقارية
                                (الربح/الخسارة) من تقلبات أسعار العملات الأجنبية
                                أرباح/خسائر أخرى
                                إجمالي الدخل
                                مصاريف إدارية وعمومية
                                مكافآت ومستردات (صافي إعادة التأمين)
                                مصاريف تشغيلية أخرى
                                صافي ربح/خسارة السنة
                                صافي خسارة إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع
                                تعديل إعادة تصنيف استثمارات متاحة للبيع منخفضة القيمة
                                خلال السنة
                                المحول للأرباح والخسائر من الاستثمارات المتاحة للبيع
                                اطفاء/مخصص/خسارة التدني في موجودات مالية بالتكلفة
                                المطفأة
                                مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
                                مجموع الأرباح/الخسائر الشاملة للسنة

                                حصة السهم من الأرباح:
                                الأساسية
                                المخفضة

                                 

                                 

                                 

                                بيان الدخل الشامل لشركات التأمين عن الفترة المنتهية في (اليوم/الشهر/السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                ربح السنة
                                الايرادات الشاملة الأخرى

                                ايرادات شاملة أخرى يتم اعادة تصنيفها الى الارباح أو الخسائر في
                                فترات لاحقة:
                                حصة في الايرادات الشاملة الأخرى لشركات زميلة
                                صافي أرباح (خسائر) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من
                                خلال الدخل الشامل الآخر
                                صافي (أرباح) خسائر محققة محولة الى بيان الدخل من بيع
                                استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
                                المحول الى بيان الدخل من انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة
                                العادلة
                                فروق عملات أجنبية من تحويل العملات الأجنبية
                                الايرادات الشاملة الأخرى للسنة
                                اجمالي الايرادات الشاملة للسنة

                                الخاصة ب:
                                مساهمي الشركة الأم
                                المخفضة الحصص غير المسيطرة

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان التدفقات النقدية الموحد لشركات التأمين عن الفترة المنتهية في (اليوم / الشهر / السنة)
                                  20XX20XX
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                دخل (أرباح/خسائر) السنة
                                التعديلات:
                                الاستهلاك

                                أرباح غير متحققة/خسائر في الاستثمار في العقارات
                                أرباح غير متحققة/خسائر في الأدوات المالية المشتقة
                                أرباح غير متحققة/خسائر تقلبات أسعار عملات أجنبية
                                أرباح غير متحققة/خسائر استثمارات
                                أرباح/خسائر أخرى

                                التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
                                الزيادة (النقص) في ذمم التأمين المدينة
                                (الزيادة) النقص في ذمم مدينة ودفعات مقدما أخرى
                                (النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
                                (النقص) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
                                التزام منافع التقاعد
                                صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
                                التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية

                                شراء ممتلكات ومعدات
                                متحصلات بيع ممتلكات ومعدات
                                الاستثمارات
                                صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية
                                التدفقات النقدية التمويلية

                                شراء أسهم خزينة
                                أرباح الأسهم المدفوعة لمساهمي الشركة
                                متحصلات القروض
                                متحصلات إصدار الأسهم
                                صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
                                (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
                                النقد وما في حكمه كما هو في نهاية السنة

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد لشركة التأمين كما في (اليوم / الشهر / السنة)
                                العائدة لمساهمي الشركة الأُم
                                (درهم إماراتي )
                                أسهم الخزينةرأس المال المدفوع الإضافيالأرباح/ الخسائر المدورةمخصص ترجمة العملة الأجنبيةرأس المال المدفوععلاوة إصدارمخصص أسهم الخزينةمخصص خيار أسهم الموظفينمخصص إعادة التقييماحتياطي قانونياحتياطي عامالتغير المتراكم في مخصص الاستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخرمجموع حقوق المساهمين العاديةأدوات الملكية الأخرىحقوق الأقلية غير المسيطرةمجموع حقوق المساهمين

                                الرصيد في 13 ديسمبر 20XX

                                ربح /خسائر السنة
                                بنود الدخل الشامل الأخرى
                                إجمالي الدخل الشامل
                                أرباح الأسهم
                                إصدار أسهم المنحة
                                الرصيد في 31 ديسمبر 20YY
                                ربح / خسائر السنة
                                بنود الدخل الشامل الأخرى
                                إجمالي الدخل الشامل
                                أرباح الأسهم
                                إصدار أسهم المنحة
                                الرصيد في 13 ديسمبر 20ZZ

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان المركز المالي لشركات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال كما في (اليوم / الشهر / السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                 

                                الموجودات
                                ممتلكات، آلات ومعدات
                                استثمارات في شركات زميلة
                                شهرة
                                الادوات المالية
                                الاستثمارات العقارية
                                استثمارات في اوراق مالية
                                الاستثمارات بالتكلفة المطفأة
                                استثمارات مصنفة من خلال الدخل الشامل الآخر
                                أدوات مالية مشتقة
                                استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
                                استثمارات عقارية متاحة للبيع
                                ذمم تأمين مدينة
                                ودائع قانونية إلزامية
                                قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة
                                أقساط وأرصدة تأمين مدينة مستحقة
                                ارصدة مستردة من معيدي التأمين عن مطالبات تحت التسوية
                                ذمم مدينة ودفعات أخرى مقدما
                                ودائع
                                النقد وما في حكمه
                                مجموع الموجودات

                                حقوق المساهمين والمطلوبات
                                حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأُم

                                أسهم الخزينة
                                رأس المال الإضافي المدفوع
                                الأرباح/الخسائر المدورة
                                حقوق الأقلية غير المسيطرة

                                تعديلات تحويل العملة الأجنبية

                                حقوق المساهمين
                                رأس المال المصدر والمدفوع
                                احتياطي أسهم الخزينة
                                احتياطي خيار أسهم الموظفين
                                احتياطي إعادة التقييم
                                احتياطي قانوني
                                احتياطي عام
                                التغير المتراكم في احتياطي الاستثمارات المتاحة للبيع
                                مجموع الاحتياطيات
                                مجموع حقوق المساهمين
                                المطلوبات

                                القروض
                                التزام منافع التقاعد
                                أدوات مالية مشتقة
                                ذمم دائنة
                                مطلوبات التأمين
                                مطلوبات عقود التأمين
                                أقساط تأمين مقبوضة مقدما
                                المخصصات الفنية
                                مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                مخصص المطالبات تحت التسوية
                                مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات غيرالموزعة
                                الإحتياطي (المخصص) الحسابي
                                مجموع المخصصات الفنية
                                مجموع المطلوبات
                                مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان الدخل لشركات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال عن الفترة المنتهية في (اليوم/الشهر/السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                إجمالي الأقساط
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط المكتتبة
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط المعاد تأمينها

                                صافي الأقساط المكتتبة
                                صافي المحول لمخصص الأقساط غير المكتسبة
                                صافي المحول لمخصص الإحتياطي الحسابي لعمليات التأمين على
                                الحياة

                                صافي الأقساط المكتسبة
                                العمولات المكتسبة
                                العمولات المدفوعة
                                صافي ايرادات استثمارات التأمين علي الحياة
                                أخرى
                                إجمالي دخل الإكتتاب
                                إجمالي المطالبات المدفوعة
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات المعاد تأمينها
                                صافي المطالبات المدفوعة
                                مخصصات المطالبات تحت التسوية
                                حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية
                                الاستحقاقات والالغاءات في وثائق التأمين على الحياة
                                الزيادة (النقص) في المخصصات غير المبلغ عنها ( منتجات قصيرة
                                الأجل فقط)
                                الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
                                الزيادة (النقص) في المخصص الحسابي
                                صافي المطالبات المتكبدة

                                صافي دخل الإكتتاب
                                الدخل المتأتي من الاستثمارات
                                الدخل المتأتي من الاستثمارات العقارية
                                الربح/الخسارة من تقلبات أسعار العملات الأجنبية
                                أرباح/خسائر أخرى
                                إجمالي الدخل
                                مصاريف إدارية وعمومية
                                مكافآت ومستردات (صافي إعادة التأمين)
                                مصاريف تشغيلية أخرى
                                صافي ربح/خسارة السنة
                                صافي خسارة إعادة تقييم الاستثمارات المصنفة من خلال الدخل
                                الشامل الآخر
                                تعديل إعادة تصنيف الاستثمارات المصنفة من خلال الدخل
                                الشامل الآخر منخفضة القيمة خلال السنة
                                تحويل أرباح أو خسائر بيع الاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة
                                من خلال الدخل الشامل الآخر
                                مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
                                مجموع الأرباح/الخسائر الشاملة للسنة

                                حصة السهم من الأرباح :
                                الأساسية
                                المخفضة

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان المركز المالي لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات كما في (اليوم/الشهر/السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                 

                                الموجودات
                                ممتلكات، آلات ومعدات
                                استثمارات في شركات زميلة
                                شهرة
                                الادوات المالية
                                الاستثمارات العقارية
                                استثمارات في اوراق مالية
                                الاستثمارات بالتكلفة المطفأة
                                استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
                                الآخر
                                أدوات مالية مشتقة
                                استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                                استثمارات عقارية
                                ذمم تأمين مدينة
                                ودائع قانونية إلزامية
                                أقساط وأرصدة تأمين مدينة مستحقة
                                ارصدة مستردة من معيدي التأمين عن مطالبات تحت التسوية
                                ذمم مدينة ودفعات أخرى مقدما
                                ودائع
                                النقد وما في حكمه
                                مجموع الموجودات
                                حقوق المساهمين والمطلوبات
                                العائدة للمساهمين في الشركة الأُم
                                حقوق المساهمين:

                                أسهم الخزينة
                                رأس المال الإضافي المدفوع
                                الأرباح/الخسائر المدورة
                                حقوق الأقلية غير المسيطرة

                                تعديلات تحويل العملة الأجنبية
                                رأس المال المصدر والمدفوع
                                علاوة إصدار
                                احتياطي أسهم الخزينة
                                احتياطي خيار أسهم الموظفين
                                احتياطي إعادة التقييم
                                احتياطي قانوني
                                احتياطي عام
                                التغير المتراكم في احتياطي الاستثمارات المصنفة من خلال بيان
                                الدخل الشامل الآخر
                                مجموع الاحتياطيات
                                مجموع حقوق المساهمين
                                المطلوبات

                                القروض
                                التزام منافع التقاعد
                                أدوات مالية مشتقة
                                ذمم دائنة
                                مطلوبات التأمين
                                مطلوبات عقود التأمين
                                أقساط تأمين مقبوضة مقدما
                                المخصصات الفنية
                                مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                مخصص المطالبات تحت التسوية
                                مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
                                مجموع المخصصات الفنية
                                مجموع المطلوبات
                                مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

                                 

                                 

                                 

                                 

                                بيان الدخل لشركة تأمين الممتلكات والمسؤوليات عن الفترة المنتهية في (اليوم / الشهر / السنة)
                                 الإيضاحات20XX20YY
                                  درهم إماراتيدرهم إماراتي

                                إجمالي الأقساط
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط
                                حصة معيدي التأمين من الأقساط المعاد تأمينها
                                صافي الأقساط المكتتبة
                                صافي المحول لمخصص الأقساط غير المكتسبة
                                صافي الأقساط المكتسبة
                                العمولات المكتسبة
                                العمولات المدفوعة
                                أخرى
                                إجمالي دخل الاكتتاب
                                إجمالي المطالبات المدفوعة
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات
                                حصة معيدي التأمين من المطالبات المعاد تأمينها
                                صافي المطالبات المدفوعة
                                مخصصات المطالبات تحت التسوية
                                حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية
                                الزيادة (النقص) في المخصصات غير المبلغ عنها
                                الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف المطالبات الموزعة و غير الموزعة
                                صافي المطالبات المتكبدة
                                صافي دخل الإكتتاب
                                الدخل المتأتي من الاستثمارات
                                الدخل المتأتي من الاستثمارات العقارية
                                الربح/الخسارة من تقلبات أسعار العملات الأجنبية
                                أرباح/خسائر أخرى
                                إجمالي الدخل
                                مصاريف إدارية وعمومية
                                مكافآت ومستردات (صافي إعادة التأمين)
                                مصاريف تشغيلية أخرى
                                صافي ربح (خسارة) السنة

                                صافي خسارة إعادة تقييم الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                                تعديل إعادة تصنيف استثمارات مصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر انخفضت قيمتها خلال السنة
                                المحول للأرباح والخسائر من الاستثمارات المصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                                مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
                                مجموع الدخل الشامل/الخسارة للسنة
                                حصة السهم من الأرباح:

                                الأساسية
                                المخفضة

                                 

                                 

                                 

                                الإيضاحات حول البيانات المالية

                                1. يتم الافصاح عن الإيضاحات حول البيانات المالية وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتفسيراتها الصادرة عن لجنة تفسير المعايير المالية الدولية، ووفقا للنماذج المحددة من قبل الهيئة.
                                   
                                2. تشمل الإيضاحات حول البيانات المالية ما يلي:
                                   

                                  1.1 معلومات عامة.

                                  1.2 تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة.

                                  1.3 ملخص بأهم السياسات المحاسبية، وتشمل ما يلي :

                                  1. أ. معايير الإعداد.
                                  2.  
                                  3. ب. أسس إعداد اليبانات المالية.
                                  4.  
                                  5. ج. أسس توحيد البيانات المالية.
                                  6.  
                                  7. د. اندماج الأعمال.
                                  8.  
                                  9. هـ. الشهرة.
                                  10.  
                                  11. و. عقود التأمين.
                                  12.  
                                  13. ز. الإعتراف بالإيرادات.
                                  14.  
                                  15. ح. المصاريف الادارية والعمومية.
                                  16.  
                                  17. ط. العملات الاجنبية.
                                  18.  
                                  19. ي. ممتلكات ومعدات.
                                  20.  
                                  21. ك. استثمارات في ممتلكات.
                                  22.  
                                  23. ل. انخفاض قيمة الموجودات غير المالية.
                                  24.  
                                  25. م. المخصصات.
                                  26.  
                                  27. ن.الأدوات المالية.
                                  28.  
                                  29. س. الموجودات المالية.
                                  30.  
                                  31. ع. المطلوبات المالية.
                                  32.  
                                  33. ف. توزيع الأرباح.
                                  34.  
                                  35. ص. أخرى.

                                  1.4 الإفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة.

                                  1.5 ممتلكات ومعدات.

                                  1.6 استثمارات في ممتلكات.

                                  1.7 استثمارات مالية.

                                  1.8 ودائع قانونية إلزامية.

                                  1.9 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين.

                                  1.10 ذمم تأمين مدينة.

                                  1.11 أرصدة لدى البنوك ونقد.

                                  1.12 رأس المال.

                                  1.13 احتياطيات.

                                  1.14 قروض بنكية.

                                  1.15 ذمم تأمين دائنة وأخرى.

                                  1.16 صافي ايرادات / خسائر الاستثمارات.

                                  1.17 معاملات مع أطراف ذات علاقة.

                                  1.18 معلومات قطاعية.

                                  1.19 المطلوبات المحتملة.

                                  1.20 الإلتزامات.

                                  1.21 مخاطر التأمين.

                                  1.22 ادارة مخاطر رأس المال.

                                  1.23 الأدوات المالية.

                                  1.24 توزيعات الأرباح.

                                  1.25 اعتماد البيانات المالية.

                                  1.26 أخرى.
                                   

                                3. بالاضافة الى ما ذكر أعلاه، على الشركة الافصاح عن الجداول التالية:

                                  3.1 مجموع الأقساط

                                  يمثل هذا البند جميع المبالغ المستحقة خلال السنة المالية فيما يتعلق بعقود التأمين التي تم التعاقد بها بغض النظر عن حقيقة أن تلك المبالغ قد ترتبط كليا أو جزئيا بسنوات مالية لاحقة، بما فيها ما يلي:

                                  1. أ) الأقساط التي لم يتم تحديدها بعد، والتي لا يمكن احتساب القسط إلا في نهاية السنة.
                                  2. ب) الأقساط الفردية، بما في ذلك الأقساط السنوية والأعمال طويلة الأجل، والأقساط الفردية الناتجة عن المكافآت ومخصصات المبالغ المستردة، إذ يجب اعتبارها أقساطا بموجب بنود العقد.
                                  3. ج) الأقساط الإضافية في حالة الدفعات النصف سنوية، أو الربع سنوي، أو الشهرية والدفعات الإضافية من حاملي وثائق التأمين الخاصة بالنفقات التي تتحملها الشركة.
                                  4. د) حصة الشركة من مجموع الأقساط في حالة التأمين المشترك.
                                  5. ه) أقساط إعادة التأمين المستحقة من شركات معيدة لتأمين عملياتها كاملة والمعاد تأمينها بأثر رجعي، بما في ذلك قيود المحفظة، بعد اقتطاع إلغاءات المحفظة والانسحابات منها المقيَّدة شركات معيدة لتأمين عملياتها كاملة والمعاد تأمينها بأثر رجعي.

                                  3.2 الوديعة القانونية الإلزامية

                                  وفقا للقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007، قامت الشركة بإيداع في أحد بنوك الدولة وديعة كضمانة للوفاء بالتزاماتها البالغة أربعة ملايين درهما لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومليوني درهما لكل نوع من أنواع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات على أن لا يزيد المبلغ عن ستة ملايين درهم.

                                  3.3 ذمم التأمين المدينة

                                  يضم هذا البند ما يلي:

                                   

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي







                                  ذمم مستحقة على حاملي الوثائق
                                  مطروحا منها: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
                                  ذمم مستحقة على شركات التأمين/إعادة التأمين
                                  ذمم مستحقة على الوسطاء/الوكلاء
                                  مطروحا منها: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
                                  صافي ذمم التأمين المدينة

                                   

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   


                                  داخل الدولة:
                                  ذمم مستحقة على حاملي الوثائق
                                  مطروحا منها: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
                                  ذمم مستحقة على شركات التأمين/إعادة التأمين
                                  ذمم مستحقة على الوسطاء/الوكلاء
                                  مطروحا منها: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
                                  تكون تفاصيل عمر الذمم المدينة المستحقة على حاملي وثائق التأمين/شركات التأمين وإعادة التأمين/الوسطاء والوكلاء كما يلي:

                                  داخل الدولة

                                  أقل من 30 يوماً
                                  من 30 –90 يوماً
                                  من 91 –180 يوماً
                                  من 181 –270 يوماً
                                  من 271 –360 يوماً
                                  أكثر من 360 يوماً
                                  المجموع

                                  خارج الدولة
                                  أقل من 30 يوماً
                                  من 30 –90 يوماً
                                  من 91 –180 يوماً
                                  من 181 –270 يوماً
                                  من 271 –360 يوماً
                                  أكثر من 360 يوماً
                                  المجموع
                                  كانت الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام كما يلي:

                                      
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي






                                   

                                  الرصيد عند بداية السنة
                                  إضافات
                                  الرصيد عند نهاية السنة

                                   

                                  3.4 ذمم مدينة ومدفوعات أخرى مقدما

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  ذمم مدينة من الموظفين
                                  ودائع مستردة
                                  مدفوعات مقدمة
                                  أخرى
                                  ذمم مدينة ومدفوعات مقدما أخرى

                                  3.5 رأس المال المصدر

                                  بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (مبلغ معين بالدرهم الإماراتي) موزع على أسهم (عدد معين(، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة) مقابل (عدد معين) من الأسهم قيمة كل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة)).

                                  3.6 الذمم الدائنة

                                  يضم هذا البند ما يلي:

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                   

                                  الذمم الدائنة - داخل الدولة
                                  الذمم الدائنة - خارج الدولة
                                  المجموع

                                  داخل الدولة:

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي




                                   

                                   

                                  الذمم الدائنة – البند الأول:
                                  ذمم شركات تأمين
                                  ذمم شركات اعادة تأمين
                                  الذمم الدائنة – البند الثاني:
                                  ذمم وكلاء تأمين
                                  ذمم وسطاء تأمين
                                  ذمم موظفين
                                  ذمم دائنة أخرى
                                  المجموع




                                   

                                  خارج الدولة:

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                   

                                  الذمم الدائنة - البند الأول:
                                  ذمم شركات تأمين
                                  ذمم شركات اعادة تأمين
                                  الذمم الدائنة البند – الثاني:
                                  ذمم وكلاء تأمين
                                  ذمم وسطاء تأمين
                                  ذمم موظفين
                                  ذمم دائنة أخرى
                                  المجموع
                                   

                                  3.7 المخصصات الفنية

                                  يضم هذا البند ما يلي:

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي



                                   

                                   

                                  الأعمال الخاصة بتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
                                  مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                  مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغ عنها
                                  (منتجات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة)
                                  مجموع المخصص الحسابي
                                  مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة
                                  مخصص مصاريف المطالبات غير الموزعة
                                  مجموع المخصصات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

                                  - يجب توفير تفاصيل المخصصات الفنية بالنموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة .


                                  تأمين الممتلكات والمسؤوليات:
                                  مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
                                  مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
                                  مجموع المخصصات الفنية لتأمين الممتلكات والمسؤوليات:
                                  مجموع المخصصات الفنية

                                  -يجب توفير تفاصيل المخصصات الفنية بالنموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة.

                                  يتم تقديم إيضاح واف للأسلوب المعتمد كما يجب أن يكون هذا الأسلوب متسقا من سنة إلى أخرى مع المخصصات الفنية وفي الحالة التي يقرر فيها الخبير الإكتواري تغيير الطريقة التي يجري استخدامها في السنوات السابقة، فإنه ينبغي تقديم إيضاح كافي لذلك.

                                  3.8 ملخص تقرير الإكتواري حول المخصصات الفنية.

                                  3.9 صافي الأقساط

                                  أ) إجمالي الأقساط
                                   

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
                                  مجموع أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
                                  تأمين الممتلكات والمسؤوليات
                                  إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات
                                  التغير في مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                  مجموع إجمالي الأقساط
                                  - يجب توفير تفاصيل إجمالي الأقساط بالنموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة.

                                  ب) الأقساط المعاد تأمينها:

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي






                                   

                                  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
                                  مجموع أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المعاد تأمينها
                                  تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات :
                                  مجموع أقساط تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المعاد تأمينها
                                  التغير في مخصص الأقساط غير المكتسبة
                                  مجموع الأقساط المعاد تأمينها
                                  - يجب توفير تفاصيل الأقساط المعاد تأمينها في النموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة.

                                  ج) حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين المقبولة
                                   

                                      
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
                                  مجموع أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المقبولة من إعادة التأمين
                                  تأمين الممتلكات والمسؤوليات
                                  مجموع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات المقبولة من إعادة التأمين
                                  التغير في مخصص أقساط تأمين غير مكتسبة
                                  مجموع أقساط تأمين الحصة المقبولة من إعادة التأمين
                                  - يجب توفير تفاصيل الأقساط المعاد تأمينها لمعيدي التأمين في النموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من لهيئة.
                                   

                                      
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                   

                                  مجموع صافي أقساط التأمين (أ – ب + ج)

                                  3.10 صافي المطالبات المسددة

                                  أ) مجموع المطالبات المسددة

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  مجموع إجمالي مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المسددة
                                  مجموع إجمالي مطالبات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المسددة
                                  مجموع إجمالي المطالبات

                                  - يجب توفير تفاصيل إجمالي المطالبات المسددة في النموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة.

                                  ب) حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  مجموع مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المسندة إلى معيدي التأمين
                                  مجموع مطالبات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المسندة إلى معيدي التأمين
                                  مجموع المطالبات المسندة إلى معيدي التأمين
                                  - يجب توفير تفاصيل إجمالي المطالبات المسندة لمعيدي التأمين في النموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة.

                                  ج) حصة معيدي التأمين من مطالبات التأمين المقبولة

                                      
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
                                  مجموع مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تتعلق بالحصة المقبولة
                                  من إعادة التأمين
                                  تأمين ممتلكات وتأمين مسؤوليات
                                  مجموع مطالبات تأمين ممتلكات ومسؤوليات تتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التأمين
                                  مجموع مطالبات الحصة المقبولة من إعادة التأمين
                                  - يجب توفير تفاصيل حصة إعادة التأمين من المطالبات المقبولة في النموذج لكل نوع تأمين كما هو محدد من الهيئة

                                      
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي



                                   

                                   

                                  مجموع صافي المطالبات (أ – ب + ج)

                                  3.11 إدارة مخاطر رأس المال

                                  حددت التعليمات المالية هامش الملاءة المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة، بالإضافة إلى مطلوبات عقود التأمين، كما يجب الإحتفاظ في أي وقت خلال السنة بهامش الملاءة المالية المطلوب كما هو موضح في الجدول أدناه، كما أن الشركة خاضعة لأحكام تعليمات هامش الملاءة المالية والمبلغ الأدنى للضمان والتي يجب أن تلتزم بها الشركة خلال السنة، ويجب أن تقوم الشركة بالإختبارات اللازمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية الإلتزام بتلك الأحكام والمتطلبات.

                                  يتضمن الجدول أدناه ملخصا حول متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان ومجموع الأموال الذاتية المحتفظ بها للوفاء بهامش الملاءة المالية المطلوب.

                                    31 ديسمبر 
                                   20XX 20YY
                                   درهم إماراتي درهم إماراتي





                                   

                                  متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
                                  متطلبات ملاءة رأس المال
                                  المبلغ الأدنى للضمان
                                  الأموال الذاتية
                                  الأموال الذاتية الأساسية
                                  الأموال الذاتية المساعدة
                                  هامش الملاءة المالية - متطلبات الحد الأدنى لرأس المال (فائض/عجز)
                                  هامش الملاءة المالية - متطلبات ملاءة رأس المال (فائض/عجز)
                                  هامش الملاءة المالية - المبلغ الأدنى للضمان (فائض/عجز)

                                  3.12 إدارة المخاطر

                                  يتم الإفصاح بشكل تفصيلي عن المخاطر التالية التي تواجه الشركة وذلك كحد أدنى:

                                  أ. مخاطر الإكتتاب.
                                  ب .مخاطر الاستثمار) مخاطر السوق والسيولة).
                                  ج. مخاطر الإئتمان.
                                  د. المخاطر التشغيلية.

                                  3.13 جدول تطور المطالبات .

                        • الباب الثاني الأحكام العامة

                          • حدود توزيع وتخصيص الموجودات

                            • المادة (3) متطلبات الملاءة المالية لفروع شركات التأمين الأجنبية

                              يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا القرار من قبل فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة في الدولة عند تطبيق متطلبات الملاءة المالية الواردة في الفصل الثاني من التعليمات المالية، وتعتبر الأحكام الواردة في هذا القرار مكمّلة للأحكام الواردة في التعليمات المالية.

                              • المادة الخامسة: العقوبات

                                تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

                                • المادة (3)

                                  لغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة (3) من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يلي:
                                   

                                  1. إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
                                  2. إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصًلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                                  3. في حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها:
                                    1. أ. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
                                    2. ب. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
                                    وذلك شريطة أن لا ينتج عن عملية الشراء أو إدخال التحسينات أو الزيادات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند حدوث عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان.
                                  4. إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
                                    1. أ. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
                                    2. ب. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
                                    3.  
                                  5. إذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
                                    1. أ. إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية فيجب أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات.
                                    2. ب. إذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                                • المادة السادسة: إصدار القرارات

                                  يصدر المدير العام القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                                  • الإستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)

                                    أ. تلتزم الشركة بمعالجة الإستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.

                                    ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.

                                  • المادة السابعة: توفيق الأوضاع

                                    أ) على الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال المدد التالية:

                                    1. 1) فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
                                      1.  
                                      2. أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                      3.  
                                      4. ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                      5.  
                                      6. ج) تكون مدة توفيق الاوضاع للأحكام الأخرى غير الواردة في الفقرتين (أ) و)ب) من هذه المادة )سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                      7.  
                                    2. 2) فيما يخص الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                    3.  
                                    4. 3) فيما يخص الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                    5.  
                                    6. 4) فيما يخص الفصل الرابع بشأن تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                    7.  
                                    8. 5) فيما يخص الفصل الخامس بشأن تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها و الإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                    9.  
                                    10. 6) فيما يخص الفصل السادس بشأن تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                                    11.  
                                    12. 7) فيما يخص الفصل السابع بشأن تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها تكون مدة توفيق أوضاع الشركة سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                                    ب) على الشركة اثناء فترة توفيق الأوضاع تزويد الهيئة بالتقارير المالية ونماذج الملاءة المالية السنوية أو اي تقارير تحددها الهيئة وبما يظهر مدى توفيق اوضاع الشركة مع الأحكام والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك ضمن الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية السنوية أو المرحلية الوارد في هذه التعليمات.

                                  • المادة الثامنة: نشر التعليمات والعمل بها

                                    تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

                            • أحكام عامة

                              • المادة (4) قواعد التطبيق

                                على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية احتساب والإفصاح عن قيمة صافي موجودات الشركة الأم المتاح لمقابلة تعرضات المخاطر في الدولة وفقاً لما يلي:

                                1. أ- رأس المال المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالقيمة الإسمية للسهم.
                                2. ب- رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال إجمالي المبالغ المدفوعة للشركة عن الأسهم المصدرة، مطروحاً منها القيمة الإسمية لتلك الأسهم.
                                3. ج- صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم يتم احتسابه من خلال حاصل طرح المطلوبات من الموجودات على أن يُستثنى من الناتج ما يلي:
                                1. 1. رأس المال على مستوى الشركة الأم.
                                2. 2. رأس المال الإضافي المدفوع على مستوى الشركة الأم.
                                3. 3. الموجودات غير الملموسة على مستوى الشركة الأم.
                                4. 4. جميع الاحتياطيات المخصصة لأغراض أخرى على مستوى الشركة الأم باستثناء الاحتياطيات المخصصة للدولة.
                                5. 5. الضمانات أو رأس المال على مستوى الشركة الأم المخصصة للملاءة المالية في الدول الأخرى من غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                6. 6. أي أعباء مالية أخرى على مستوى الشركة الأم غير مخصصة لتلبية متطلبات الملاءة المالية في الدولة.
                                • المادة (5)

                                  1. تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                                  2. في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).
                                • المادة (6)

                                  يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                                • المادة(7)

                                  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
                                   

                              • المادة (5) الملاءة المالية للشركة الأم

                                أ- على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية تزويد الهيئة بشكل سنوي بنسخة من حسابات هامش الملاءة وفقاً لمتطلبات وتشريعات البلد الأم ونسخة من البيانات المالية السنوية للشركة الأم وتقرير مدقق الحسابات حولها، بالإضافة الى مستندات تفيد كفاية رأسمال الشركة الأم من قبل الجهة الرقابية في البلد الأم، على أن تشمل هذه المستندات مقارنة بين الموجودات المقبولة ورأس المال المطلوب للشركة الأم استناداً الى أنظمة الملاءة المالية في البلد الأم.

                                ب- على فرع الشركة الأجنبية المرخصة في الدولة في حال وجود عجز في هامش الملاءة المالية لدى الشركة الأم تزويد الهيئة بتقرير بهذا الخصوص وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في المادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية، وعلى أن يتضمن التقرير تحليلاً يبين مدى تأثير العجز في هامش الملاءة المالية للشركة الأم على وضع الملاءة المالية لفرع الشركة الأجنبية العاملة في الدولة وآلية تصحيح العجز في هامش الملاءة المالية في الشركة الأم.

                                ج- للهيئة أن تطلب في حالات محددة من الشركة الأم تزويدها بنموذج متطلبات الملاءة المالية وفقاً للتعليمات المالية.

                              • المادة (6) الحد الأدنى للموجودات المطلوبة من الفرع الأجنبي

                                على جميع فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة التقيد بما يلي:

                                1. أ- الاحتفاظ في جميع الأوقات بالموجودات المقبولة الكافية لتغطية مطلوباتها داخل الدولة وذلك كحد أدنى.
                                2. ب- تسجيل جميع الوثائق المكتتبة من قبل الفرع الأجنبي في البيانات المالية للفرع الأجنبي للشركة المرخصة في الدولة.
                              • المادة (7) الأموال المتاحة للشركة الأم والمقبولة لتلبية متطلبات الملاءة المالية

                                أ. على فرع الشركة الأجنبية الاعتماد على صافي القيمة الدفترية للموجودات على مستوى الشركة الأم وفقاً لما ورد في هذا القرار عند تقييم الأموال المتاحة للشركة الأم من الأموال الذاتية الأساسية التي يتم استخدامها لتلبية متطلب الحد الأدنى لرأس المال والأموال الذاتية المساعدة التي يتم استخدامها لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان.
                                ب. على فرع الشركة الأجنبية الالتزام بإحدى القواعد التالية على الأقل عند طلب الاعتماد على صافي القيمة الدفترية لموجودات الشركة الأم في تلبية أي من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال ومتطلبات المبلغ الأدنى للضمان:

                                1. نقل جزء من أموال الشركة الأم الى حسابات الفرع داخل الدولة، مع الالتزام بعدم التصرف بها بما يؤثر على الملاءة المالية للفرع إلا بموافقة الهيئة.
                                2. توفير خطاب ضمان بنكي لصالح الهيئة من أي من البنوك العاملة في الدولة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
                                3. توفير شكل آخر من الضمانات شريطة الموافقة عليه من قبل الهيئة على أن يتضمن ما يلي كحد أدنى:
                                  1. أ. أن تكون الأموال مقيدة لتغطية تعرضات المخاطر التأمينية للفرع الأجنبي داخل الدولة.
                                  2. ب. أن يتم طلب موافقة الهيئة قبل التصرف بالأموال أو تغيير الضمانات في أي حال من الأحوال.
                              • المادة (8) الحالات الأخرى

                                في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية.

                              • المادة (9) الأحكام العامة

                                يتم التقيد بالأحكام العامة الواردة ضمن الباب الثاني من التعليمات المالية.

                              • المادة (10)

                                يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                              • المادة (11) نشر القرار

                                يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ صدوره.

        • التأمين على الحياة

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 م بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي

            يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

             

            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

             

            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/20) 
            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/10/09) 

             

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

            - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

            - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،

            - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات صلة،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاته،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2011 تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 بشأن نظام وسطاء التأمين وتعديلاته والقرارات ذات الصلة،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،

            - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك،

            - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الادارة،

            • المادة (1) تعاريف

              يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

              الدولة:

              دولة الامارات العربية المتحدة.
              القانون:

              القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

              اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
              الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
              المجلس:مجلس إدارة الهيئة.

              المدير العام:

              مدير عام الهيئة.

              الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
              وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
              وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
              التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
              التحميلات:المبالغ أو التكاليف التي يتم اعتبارها جزءاً من قسط التأمين سواء متعلقة بالنفقات أو بالأتعاب أو بالتكاليف، حسب مقتضى الحال.
              التمويل الاكتواري:طريقة تقييم يمكن أن تستخدمها شركة التأمين على الحياة لخفض حجم مخصصات الوحدات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، ويخص أعمالها المرتبطة بالوحدات. وتقوم الشركة عملياً برسملة بعض أو جميع التحميلات المرتبطة بالوحدات التي تتوقع الحصول عليها من الوحدات التي قامت بتوزيعها إسمياً على أن تتم إعادة دفع التمويل بعد ذلك من تلك التحميلات المستقبلية عند الحصول عليها.
              القسط المخصص:قسط إضافي يُدفع لسداد وثيقة القسط الواحد أو مدفوعات غير منتظمة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة عندما تتجاوز المدفوعات القسط الدوري بهدف زيادة المنافع.
              القسط السنوي:قسط وثيقة التأمين الذي وافق العميل على دفعه للشركة والذي يغطي فترة مدتها اثني عشر شهراً.
              الخبير الاكتواري:الخبير الاكتواري المرخص له والمقيد لدى الهيئة والذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للتعليمات المالية.
              القيمة النقدية:القيمة المتراكمة المستحقة لحامل الوثيقة من جميع المصادر، بما في ذلك الحماية والإدخار، بعدما تُخصم جميع التحميلات العادية للوثيقة، باستثناء تحميلات الاسترداد، والتي يتم دفعها إلى حامل الوثيقة عند اكتمال مدة الوثيقة أو عند أي إنهاء أو تحويل لا ينتج عن أي منهم تحميلات استرداد.
              العمولات:جميع المبالغ المدفوعة لقنوات التوزيع بما في ذلك عمولات التجديد، المتعلقة ببيع و/أو الاحتفاظ بوثائق التأمين، وبصرف النظر عن مُسمى هذه العمولات وكيفية دفعها، يجب جمع هذه المبالغ المدفوعة واحتسابها كجزء من إجمالي العمولات.
              استرداد العمولة:استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً إلى قنوات التوزيع في حال استرداد قيمة وثيقة التأمين قبل فترة زمنية معينة. ويمكن أيضاً أن يتم استرداد العمولة في حالة عدم دفع الأقساط أو الاشتراكات من قبل العميل خلال فترة استرجاع العمولة الأولية.
              إساءة استخدام العمولة (Policy Churning):بيع وثيقة التأمين لأحد حاملي الوثائق بحيث تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون مبرر بغرض زيادة معدل الدوران وتوليد عمولات جديدة.
              منتجات التأمين الائتماني على الحياة:المنتجات التي تقُدم بالاقتران مع قروض العملاء الحاليين أو الجدد من البنوك أو شركات التمويل. ويمكن أن تكون هذه القروض، على سبيل المثال لا الحصر، قروض سكنية أو قروض شخصية أو في شكل بطاقة ائتمانية أو قروض أعمال تجارية أو سحب على المكشوف أو غير ذلك.
              الإيبور (EIBOR):

              سعر الفائدة السائد على الاقتراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

              تحميلات إدارة الصندوق الصريحة: تحميلات إدارة الصندوق، أو أي تحميلات أخرى متعلقة بالموجودات المستثمرة، مثل تحميلات المعالجة وما إلى ذلك والتي يتم تحميلها من قبل الشركة على حامل وثيقة التأمين.
              تحميلات إدارة الصندوق الضمنية:جميع التحميلات التي يتم خصمها من قبل مدير الصندوق و/أو التي يتم استخدامها لإجراء تعديل على سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق.
              فترة النظرة غير المقيّدة:الفترة الزمنية التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد وثيقة التأمين مقابل استرداد قسط التأمين المدفوع.
              الإيضاحات:البيانات المتوقعة والمفصّلة لأقساط الوثيقة وتحميلاتها وقيم الاسترداد وعوائد الاستثمار على مدار عمر وثيقة التأمين.
              العمولة المسبقة:العمولة المدفوعة مقدماً أو مسبقاً استناداً إلى القيمة المستقبلية لوثيقة التأمين، بما في ذلك الفترات المستقبلية، التي قد تنطبق عليها عملية استرداد العمولة.
              تحميلات الوصول الأولية:مدفوعات مقدمة أولية، مثل تكاليف التدريب، يتم تقديمها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى أي من قنوات التوزيع من قبل إحدى الشركات باعتبارها تحميلات لبدء إنشاء علاقة، مع أو بدون بيع أي وثيقة تأمين.
              منفعة الاستحقاق:القيمة النقدية النهائية لوثيقة التأمين عند نهاية مدتها.
              القسط الدوري:القسط المدفوع فيما يتعلق بأي من وثائق التأمين استناداً إلى تواتر دفعات الأقساط والذي يمكن أن يكون سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري.
              طريقة دفع القسط:خيارات حامل الوثيقة في دفع الأقساط، سواء كانت سنوياً أو نصف سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً أو قسط وحيد.
              صافي قيمة الموجودات:القيمة المتراكمة للموجودات المستثمرة في حساب حامل الوثيقة بعد خصم تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية.
              قسط وثيقة التأمين:يشمل جميع المبالغ المنتظمة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين للشركة والتي يتم استخدامها لأي من أغراض الحماية أو الإدخار، ويتم اعتبار مدفوعات وثيقة القسط الواحد قسط وثيقة التأمين.
              التوقعات المعقولة لحامل الوثيقة:الحد الأدنى المقبول من مدفوعات الاستحقاقات، بما في ذلك الخيارات المقدمة ومعدلات المكافآت غير المضمونة وما إلى ذلك، استناداً إلى المعلومات المقدمة إلى حامل الوثيقة، وأي عوامل أخرى قد تُشكل توقعات حملة الوثائق.
              مدة دفع القسط:إجمالي عدد الفترات، اعتماداً على طريقة دفع القسط، التي يجب على حامل الوثيقة دفع القسط خلالها.
              منفعة الحماية:مبلغ التأمين الذي يسدد للمستفيد في حالة حدوث الخطر المؤمّن منه مثل الوفاة وهذا المبلغ ممكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً بحسب هيكلية المنتج التأميني ولا يدخل تراكم صافي قيمة الموجودات المتأتي من الاستثمارات التي يتم تسديدها إلى المستفيد من وثيقة التأمين في حالة حدوث مخاطر ضمن منفعة الحماية.
              نسبة منفعة الحماية:النسبة التي تحدد مقدار تغطية الحماية المدرجة في قيمة وثيقة التأمين.
              منتجات الحماية الخالصة:أي منتج يكون له منفعة حماية فقط دون أن يكون له قيمة نقدية.
              منتجات الإدخار:أي منتج يكون له قيمة نقدية يتم التعامل معه تحت مظلة منتجات الإدخار.
              المنتجات قصيرة الأجل:جميع المنتجات التي تكون فيها مدة وثيقة التأمين سنة واحدة أو أقل.
              وثيقة القسط الوحيد:وثيقة التأمين التي يتم سداد تكلفتها بقسط منفرد عند بداية التغطية التأمينية.
              تحميلات الاسترداد:التحميلات التي يتم تحميلها على حامل الوثيقة، عند الإنهاء المبكر لوثيقة التأمين أو تحويلها أو استرداد قيمتها، لتغطية تكاليف إنهاء الوثيقة في وقت مبكر.
              قيمة الاسترداد/ منفعة الاسترداد:القيمة النقدية، أو المنافع، المدفوعة لحامل الوثيقة، بعد خصم جميع تحميلات الاسترداد.
              المنتجات طويلة الأجل:جميع المنتجات التي تزيد فيها مدة وثيقة التأمين عن سنة واحدة.
              المنتجات المرتبطة بالوحدات:منتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر إمكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
              قنوات التوزيع:وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك أو شركات التمويل والإنتاج المباشر للشركة من خلال موظفيها.

               

            • المادة (2) تطبيق التعليمات

              1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على شركات التأمين وقنوات التوزيع وأي مهنة أخرى تنظمها الهيئة.
              2. تطبق أحكام هذه التعليمات على وثائق التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامها.
            • المادة (3) حدود العمولات

              أولاً: يخضع إجمالي العمولات المدفوعة لأي من قنوات التوزيع للقواعد التالية الخاصة بالحد الأقصى للعمولة:

              1. منتجات الحماية الخالصة:
                 

                أ. يبلغ الحد الأقصى للعمولة المدفوعة 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يزيد السقف الإجمالي للعمولات على مدى مدة الوثيقة بالكامل 160% من القسط السنوي.

                ب. بالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص، يجب ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10%.

              2. منتجات الإدخار:
                يستند الحد الأقصى للعمولات المدفوعة إلى التعريفات والمعادلات التالية:


                أ. مكونات نسبة الادخار تعادل 4.5% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 90% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 4.5% من القسط.

                ب. مكونات نسبة الحماية تعادل 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 160% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10% من القسط.

                ج. نسبة منفعة الحماية (“PBR”) – تحدد من قبل الخبير الاكتواري وفقاً للمادة (13) من هذه التعليمات.

                د. على الخبير الاكتواري استخدام المعادلة التالية لحساب الحد الأقصى للعمولات المدفوعة لأحد منتجات الإدخار وبشكل منفصل لكل مكوّن:

              الحد الأقصى للعمولة = [نسبة الحماية × PBR] + [نسبة الادخار × (1-PBR)]

              ثانياً: التغيرات على الأقساط:

              1. يجب على الخبير الاكتوراي مراعاة التغييرات غير المتكررة التي تطرأ على القسط السنوي بسبب التغطيات الإضافية أو الإضافات أو الخيارات المخصصة المماثلة بنفس الطريقة الخاصة بالأقساط السنوية في السنة الأولى على أساس أن قواعد حدود العمولة تطبق كما لو كان التغيير في الأقساط بمثابة وثيقة تأمين منفصلة.
              2. يجب أن لا يتم استخدام التغييرات المتكررة التي تطرأ على الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين مستقل، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
              3. يجب أن لا يتم استخدام الزيادات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى إمكانية زيادة الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، بحيث يحظر في هذه الحالة زيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
              4. يجب أن لا يتم استخدام الانخفاضات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى تخفيض الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات، على أساس أن القسط السنوي في السنة الأولى تم احتسابه باعتباره متوسط الأقساط المستقبلية.

              ثالثاً: أنواع وثائق التأمين:

              تنطبق القواعد الخاصة بحدود العمولات على جميع أنواع وثائق التأمين على الحياة، سواءً تم بيعها لأفراد أم مجموعات، بصرف النظر عن مدة وثيقة التأمين وقنوات التوزيع، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد في هذه التعليمات.

              رابعاً: العمولة الإجمالية:

              إذا كانت العمولة محتسبة على أساس القيمة النقدية أو صافي قيمة الموجودات للوثيقة وليس على أساس قسط التأمين، فإنه يجب على الخبير الاكتواري أن يشهد أن العمولة الإجمالية تتفق مع حدود العمولات المحددة في هذه المادة، من خلال استخدام افتراضات مقبولة في طريقة الاحتساب.

              خامساً: الحوافز المؤجلة لسلسلة من الوثائق:

              في حالة دفع حوافز لقنوات التوزيع على شكل مبالغ مؤجلة لا يتوافق استحقاقها مع الوثائق الفردية وإنما مع سلسلة من الوثائق، يتعين حينها الحصول على شهادة اكتوارية للتحقق من أن العمولة المدفوعة تتماشى مع التعليمات.

            • المادة (4) العمولات المسبقة

              1. بالنسبة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة، لا يُسمح بأي عمولة مسبقة إلا وفق الشروط المبينة أدناه، ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى الأقساط السنوية التي يتم تحصيلها.
                 
              2. في حال كانت طريقة دفع القسط نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، فإنه يمكن احتساب العمولات بالاستناد إلى القسط السنوي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تحملها من قبل الشركة وليس من خلال حساب حامل الوثيقة.
                 
              3. تخضع العمولات المدفوعة عن الأقساط السنوية للشروط التالية:


                أ. يجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات في السنة الأولى 50% من الأقساط السنوية أو 50% من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً لوثيقة التأمين، أيهما أقل.

                ب. يجب أن تُدفع العمولات المتبقية بالتساوي على مدى مدة دفع الأقساط المتبقية لوثيقة التأمين، أما بالنسبة لفترات دفع أقساط وثائق التأمين التي تبلغ مدتها 20 عاماً أو أكثر، فيجوز للخبير الاكتواري اقتراح إجراء دفع غير متساوي للعمولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات.

                ج. تخضع عمولة السنة الأولى لعملية استرداد العمولات خلال الخمس سنوات الأولى من وثيقة التأمين على الأقل.

            • المادة (5) تعدد قنوات التوزيع

              1. تنطبق الحدود القصوى بإجمالي العمولات في هذه التعليمات على جميع قنوات التوزيع عندما يشتركون في بيع ذات وثيقة التأمين أو إذا تغيرت قنوات التوزيع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فعندئذ تنطبق الحدود القصوى الخاصة بإجمالي العمولات كما لو كان يوجد قناة توزيع واحدة.
              2. إذا كانت الشركة تبيع من خلال قنوات توزيع متعددة أو باستخدام أنواع مختلفة من قنوات التوزيع، يتعين تخصيص التكاليف الإجمالية، مثل العمولات والنفقات الداخلية وغيرها، لعمليات البيع التي تتم من خلال كل قناة على وجه التحديد إلى العملاء الموجودين في كل قناة، ويجب ألا يتحمل حاملو الوثائق سوى التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم، ويجب ألا يُلحق بهم أي ضرر من خلال تقاسم بعض التكاليف الخاصة بأي قناة توزيع أخرى، بحيث يجب ألا يكون هناك أي دعم متبادل بين قنوات التوزيع.
              3. في حالة النفقات المشتركة بين قنوات التوزيع المختلفة، يجب أن يتم إجراء تخصيص النفقات من قبل الخبير الاكتواري المختص بالتسعير وفقاً للضوابط أعلاه.
              4. تلتزم قنوات التوزيع المشتركين في عملية البيع بإعادة العمولة بالكامل إذا تم استرداد قيمة وثيقة التأمين خلال فترة النظرة غير المقيدة، كما يجب إعادة عمولات السنة الأولى الموزعة بالتناسب إلى الشركة بعد انقضاء فترة النظرة غير المقيدة.
            • المادة (6) تحميلات حاملي الوثائق

              1. يُسمح بدفع التحميلات، بما في ذلك التحميلات المدفوعة مقدماً والثابتة والاستشارية والإدارية والمتأخرة، إلى أي من قنوات التوزيع شريطة ما يلي:
                1.  
                2. أ. عدم استرداد التحميلات من المنتج المعروض.
                3.  
                4. ب. الفهم الكامل من جانب العميل للتحميلات.
                5.  
                6. ج. اعتبار هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تتماشى مع قواعد حدود العمولات الإجمالية.
                   
              2. يُسمح بدفع التحميلات لأي من استشاريي الاستثمار، شريطة ما يلي:
                1.  
                2. أ. إذا لم يتم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى، أو إذا لم يكن العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، عندها تعتبر هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الحدود القصوى للعمولات الإجمالية.
                3.  
                4. ب. إذا تم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى وكان العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، لا تُشكل التحميلات عندئذ جزءاً من إجمالي العمولات.
                5.  
                6. ج. وفي جميع الأحوال يحظر على استشاري الاستثمار بيع وتسويق وثائق التأمين، إلا إذا حصل على ترخيص من الهيئة.
                   
              3. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لبدء إنشاء علاقة مع أي من قنوات التوزيع. ومع ذلك، يجب أن تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بالكامل. ويجب أيضاً تقاص تحميلات الوصول الأولي من العمولات واجبة الدفع إلى قنوات التوزيع حتى يتم دفعها بالكامل. ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق بأي شكلٍ من الأشكال.
              4. بالنسبة للعلاقات متعددة السنوات مع أي قناة توزيع والتي بدأت قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع، يجب أن تستند تحميلات الوصول الأولي التي سيتم دفعها إلى حصة تناسبية من التحميلات عن المدة المتبقية من العلاقة التأمينية.
            • المادة (7) الإفصاحات

              1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد من (8) إلى (13) من حيث التواصل مع العميل وذلك في جميع الأوقات ومع كافة وثائق التأمين الجديدة التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، حسب مقتضى الحال.
                 
              2. يتعين على الشركات أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل. ويجب مشاركة هذه الضوابط والتوقيع عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون في مبيعات منتجات التأمين على الحياة.
                 
              3. يجب أن تتوافر جميع المستندات والإفصاحات والوثائق التي يمكن تقديمها للعملاء باللغتين العربية ولغة أخرى بناء على طلب العميل.
            • المادة (8) الشروع بالتعاقد

              1. يحظر على الشركة، أو أي قناة توزيع، تكليف طالب التأمين بتقديم الوثائق والمستندات الكاملة من أجل تقديم الإيضاحات، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي وما إلى ذلك.
                 
              2. لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقّع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق إلى العميل.
            • المادة (9) فترة النظرة غير المقيدة

              1. يجب منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 30 يوماً، وتبدأ فترة النظرة غير المقيدة اعتباراً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع الوثائق الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وليس لقنوات التوزيع الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع أن يطلبوا تفسيراً من حامل وثيقة التأمين في حالة ما إذا اختار حامل الوثيقة إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة.
                 
              2. للشركة أو ممثل قناة التوزيع غير المشارك بشكلٍ مباشر في عملية البيع، الاتصال بحامل الوثيقة لتحديد أسباب الإلغاء. ومع ذلك، ستعتبر أي إساءة استخدام فيما يتعلق بهذا الحق، مثل ممارسة الضغط على حامل الوثيقة، تعتبر إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.
                 
              3. ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال فترة النظرة غير المقيدة. فإذا اختارت الشركة تسوية قسط التأمين باستخدام صافي قيمة الموجودات للأموال المستثمرة، فيجب تقديم كل من المنافع/ الخسائر التصاعدية والتنازلية للعميل، وفي الحالة الأخيرة، لا يمكن للشركة تحميل أي فرقٍ بين سعري الشراء والبيع أو أي تحميلات أخرى على العميل.
                 
              4. يجوز للشركة خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة التي تكبدتها، ويجب تقديم إيصال وتقرير بشأنها للعميل. ولا يُقبل خصم أي تكاليف أخرى، بما في ذلك تكاليف قسط المخاطر وتكاليف الاكتتاب المالي والتكاليف المتكبدة في إصدار وثيقة التأمين وغيرها، وذلك من حساب حامل وثيقة التأمين. ولخصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة وتحديدها بوضوح في تقديم المنتج للهيئة، وفقاً للمادة (17) من هذه التعليمات، وذلك من قبل الخبير الاكتواري.
                 
              5. على الشركة ممن لم يشترك بشكل مباشر في عملية البيع التواصل مع المؤمّن له للتحقق من درايته وعلمه بشروط الوثيقة وحالات الاستحقاق والاسترداد والإلغاء ومضمون جدول المدد القصيرة، بحيث يتم توثيق هذا التواصل.
            • المادة (10) أحكام عامة تتعلق بالإيضاحات

              1. يجب أن تتضمن الإيضاحات التفاصيل الخاصة بالخطط الأساسية والإضافات التكميلية، بما في ذلك ما يلي، كحدٍ أدنى:


                أ. طريقة دفع القسط: سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو شهرياً أو دفعة واحدة.

                ب. القسط السنوي والقسط الدوري.

                ج. إسم الخطة ومبلغ التأمين ومدة وثيقة التأمين ومدة دفع القسط.

                د. يجب تحديد منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات وقيمة الاستحقاق وقيمة الاسترداد بشكل واضح وعدم جمعها معاً. كما يجب تمييز القيم المماثلة الخاصة بالإضافات بشكل واضح.

                هـ. يجب أن تكون الأقساط شاملة لجميع المصروفات والتحميلات، وينبغي أن تكون منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات ومنفعة الاستحقاق وقيمة الاسترداد صافية من جميع المصروفات والتحميلات.

                و. يجب أن يكون عنوان جدول الإيضاحات "القيم الإيضاحية" أو "القيم المضمونة" حسب مقتضى الحال.

                ز. يجب تقديم قسط التأمين المتراكم للخطة الرئيسية.

                ح. يجب الإفصاح عن جميع التحميلات الأخرى، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تحميلات.

                ط. يجب تقديم أي تفاصيل تتعلق بزيادة الأقساط المخصصة على نحو منفصل.

              2. بالنسبة لوثائق التأمين التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فإنه يجب تقديم توضيح مُنقّح للعميل عند الطلب، أو في حال:


                أ. أي قسط مخصص تزيد قيمته عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

                ب. أي سحب جزئي كبير، بحيث يزيد عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

                ج. أي تغيير في المنافع، بما في ذلك زيادة أو خفض مبلغ التأمين ومنافع التغطيات الإضافية.

                د. أي تغيير في قسط التأمين المستقبلي.

                هـ. أي تغيير في طريقة دفع القسط.

                و. أي تغيير في مدة وثيقة التأمين أو مدة دفع القسط.

              3. يتعين على جميع الشركات أن تُرسل إلى حامل وثيقة التأمين كشف حساب خاص به، بصورة نصف سنوية على الأقل، وفي حال طلب العميل كشف حساب لمدة أقل فللشركة أن تتقاضى أتعاب مقابل ذلك على أن تكون محددة مسبقاً في الوثيقة.
                 
              4. يتعين على جميع الشركات إعداد قيم الإيضاحات بمعدل العائد الإجمالي ثم خصم جميع التحميلات في تحديد منافع حامل الوثيقة. ويتم احتساب معدل العائد الإجمالي قبل تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية. ويمكن أن يشمل ذلك تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، والفرق بين سعري الشراء والبيع، وقسط خطر الوفاة، وقسط الإضافة التكميلية، وتحميلات قسط التأمين، وتحميلات العمولة، وأية تحميلات أخرى مدرجة في حساب منافع الحماية والقيم النقدية وصافي قيم الأصول ومنافع الاستحقاق وقيم الاسترداد وأي قيم أخرى مبينة في الإيضاحات، وعلى أن يتم مراعاة ما يلي:


                أ. ينبغي على الشركة خصم تحميلات إدارة الصندوق الضمنية الأساسية بالإضافة إلى المصروفات والتحميلات الخاصة بها حسب الاقتضاء وفقاً لشروط العقد.

                ب. في حالة الصناديق غير المباشرة (Mirror Funds)، يلزم خصم كل من تحميلات إدارة الصندوق الصريحة وتحميلات إدارة الصندوق الضمنية حسب الاقتضاء.

                ج. إذا كانت الأموال الأساسية للمنتج المرتبط بالوحدات تخضع لتحميلات مختلفة، فيمكن استخدام تحميلات تقوم مقامها شريطة أن تكون مساوية للمتوسط المرجح للأموال الأساسية أو أكبر منه.

              5. ينبغي تقديم مقترحين على الأقل، استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح مثل معدلات عائد الاستثمار وتحميلات التوزيع وتحميلات الاسترداد وما في حكمها، وذلك لتوضيح التباين في عوائد الاستثمار، وينبغي ألا يزيد الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي المستخدم لغرض الحساب عن معدل "الإيبور" + 4% البالغ مدته 3 أشهر، مقرباً إلى نسبة 0.5% التالية:

                أ. يمكن للشركة تحديث الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي إما بصورة سنوية ابتداء من 1 يناير أو بصورة ربع سنوية. وإذا كان التحديث بصورة سنوية، يجب على الشركة استخدام معدل الإيبور الأول المنشور بعد 1 ديسمبر من السنة السابقة. وإذا كان التحديث بصورة ربع سنوية، يجب على الشركة استخدام معدلات الإيبور التالية:
                 
                1. بالنسبة للتوضيحات الصادرة خلال:

                  استخدم معدل الإيبور الأول المنشور في أو بعد

                  1 يناير حتى 31 مارس

                  1 ديسمبر

                  1 أبريل حتى 30 يونيو

                  1 مارس

                  1 يوليو حتى 30 سبمتبر

                  1 يونيو

                  1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

                  1 سبتمبر

                  ب. إذا كانت الشركة تقوم بتحديث الحد الأقصى للمعدل الإجمالي بصورة سنوية، فيتوجب عليها مراقبة معدلات الإيبور على أساس ربع سنوي وإصدار تحديث مؤقت لأي ربع يكون فيه التغيير من الحد الأقصى للمعدل الإجمالي الحالي + /- 1.5% أو 150 نقطة أساس، أو أكثر.

              6. للشركة احتساب تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، ولكن يجب عليها الإفصاح صراحة للعميل عن جميع تحميلات إدارة الصندوق. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الشركة و/أو قنوات التوزيع تحصل على أي شكل من أشكال الخصم أو الاسترداد من أحد الأطراف الثالثة أو مدير الصندوق، فإن هذا سوف يكون خاصاً بالعميل وليس للشركة أو قنوات التوزيع ويجب توضيح ذلك في التوضيحات.
                 
              7. بالنسبة لوثائق الأرباح، يجب تنفيذ تحليل استدامة المكافآت، واعتماده، من قبل الخبير الاكتواري ويجب تضمين ذلك في أية توضيحات. ويجب أن يكون التحليل متفقاً مع افتراضات الوفاة والمرض والاستثمار والإلغاء والانسحاب ونحو ذلك، وهو ما يجب أن يكون كما كان عليه في تقرير التقييم الأخير. وقد يحتاج الخبير الاكتواري كذلك إلى تبرير أسباب الاختلاف، إن وجدت، بين تقرير التقييم والتوضيحات.
                 
              8. تلتزم الشركة بتقديم توضيح في الملحق لإعطاء صورة واضحة عن جميع التحميلات التي يتم خصمها وعرض الأجزاء المضمونة وغير المضمونة بشكل منفصل، ويمكن أن يكون هذا التوضيح في شكل تفصيل "للتخفيض في العائد" أو "تأثير التحميلات" ويجب اعتماده من قبل الهيئة وإدراجه في تقديم المنتج من قبل الخبير الاكتواري، وإذا اعتبرت الهيئة أن هذه التوضيحات غير واضحة وغامضة، فعندئذ قد يلزم استخدام سيناريو معدل عائد استثمار إجمالي نسبته 0%.
                 
              9. يتعين الإفصاح عن جميع التحميلات المقدمة إلى العملاء التي قد يتم تغييرها في المستقبل وفقاً لتقدير شركة التأمين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحميلات الطوارئ التي قد تتعلق بأي حدث مستقبلي قد يكون خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل التغير في معدلات الوفيات، ويتعين موافاة الهيئة بأي تغيير من هذا القبيل مع بيان سبب التغيير بجانب شهادة من خبير اكتواري قبل التنفيذ.
                 
              10. عند حدوث البيع، يجب الإفصاح عن تحميلات الاسترداد وقيمة استرداد الوثيقة في نهاية كل سنة كمستند منفصل ويجب عدم تضمينه مع الوثيقة بأكملها، على أن تكون خطوط هذه الصفحة باللون "الأحمر" ويجب أخذ توقيع العميل على هذه الصفحة بشكل منفصل.
            • المادة (11) إقرار من حامل الوثيقة وقناة التوزيع

              1. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة على أن يكون بالصيغة التالية: "استلمت نسخة من مستند التوضيحات وأفهم أن أي عناصر غير مضمونة يتضمنها المستند تخضع للتغير ويمكن أن تكون ذات قيمة أعلى أو أقل، وقد تم الإفصاح من قبل قناة التوزيع أن هذه العناصر ليست مضمونة، وأنه لم يتم تقديم أي إفادات شفهية أو مكتوبة أو ملف إلكتروني أو أي مادة أخرى تختلف عن هذا المستند".
                 
              2. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل قناة التوزيع أو مدير الصندوق على أن يكون بالصيغة التالية: "أُقر بأن هذا المستند قد تم تقديمه إلى مقدم الطلب وأني قد أوضحت أن العناصر الموضحة غير المضمونة عرضة للتغيير. وعلاوة على ذلك، أؤكد أنني قد أفصحت عن جميع التحميلات والأتعاب الخاصة بإدارة الصندوق للعميل، ولم أقدم أي إفادات بخلاف ما جاء في مستند التوضيح".
            • المادة (12) الأداء السابق

              يجب على الشركة أن تُقدّم لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل حيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي والذي يجب أن يتضمن على الأقل خمس سنوات من أداء الصندوق أو جميع السنوات إذا لم يمضِ على وجود الصندوق خمس سنوات، كما يجب تقديم تقرير منفصل عن أداء الصندوق استناداً إلى محفظة الصناديق التي يختارها العميل، مع مراعاة المتطلبات التالية:

              1. يجب على الشركة إما تقديم معلومات عن جميع الصناديق المتاحة فيما يتعلق بمنتج معين، أو تقديم معلومات عن جميع الصناديق التي تعرضها الشركة، ولا يمكن للشركة وقناة التوزيع انتقاء واختيار الصناديق التي سيتم عرضها على عميل معيّن.
              2. ينبغي تحديث أداء الصندوق على أساس سنوي، أو بصورة أكثر تكراراً، بعد إتمام حسابات الشركة، وينبغي أن تُقدم إلى الهيئة نسخة من أداء كل صندوق متى تم تحديثه.
              3. إذا كانت هناك صناديق معينة لا تنطبق على مُنتج معيّن، يمكن للشركة استخدام الصناديق المتاحة فقط لذلك المنتج لتحديد أفضل خمسة صناديق.
              4. يمكن للشركة فصل الصناديق لتتناسب مع مستوى المخاطرة المقبول لدى حامل الوثيقة، مثل منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر. وبالنسبة للصناديق المفصولة، ينبغي على الشركة أن تبذل جهدها لتقديم الأداء لأفضل خمسة صناديق في كل مجموعة، ما لم يتوافر سوى أقل من 5 صناديق في المجموعة.
              5. إذا كان عمر أي من أفضل خمسة صناديق أقل من خمس سنوات، ينبغي على الشركة تقديم خيارات أكثر لحامل الوثيقة فيما يتعلق بالصناديق.
              6. يكون المتطلب الخاص بمشاركة أداء أفضل خمسة صناديق عند نقطة البيع وعلى أساس سنوي بالنسبة لحامل الوثيقة.
              7. يجب أن تشتمل أفضل خمسة صناديق على الصناديق المتاحة لحامل الوثيقة على مستوى الدولة وليس على المستوى العالمي.
            • المادة (13) نسبة منفعة الحماية

              1. لا يمكن تسويق منتجات الإدخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عُمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة أو ما إلى ذلك إلا إذا تم تقديم تحذيرات كافية للعملاء بأن منفعة التغطية التأمينية ستقل عن 10% وينبغي أن تشكل العملية الحسابية التالية لنسبة منفعة الحماية جزءاً من اعتماد المنتج من قبل الخبير الاكتواري:

                القيمة الحالية للمدفوعات المرتبطة بمنفعة الحماية خلال مدة الوثيقة
                ________________________________________________________
                القيمة الحالية لأقساط الوثيقة المستلمة خلال مدة الوثيقة

              2. يجب أن يشتمل أي منتج تكون نسبة منفعة الحماية فيه أقل من المتطلب الوارد أعلاه على إفصاح بارز بالخط الأحمر العريض يفيد بأن "المنتج يتمتع بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق"، ويكون توقيع العميل لازماً أسفل هذا الإفصاح مباشرة.
            • المادة (14) حماية حقوق حامل الوثيقة

              1. بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات الإدخار بتحميلات مختلفة ذات أسماء مختلفة يتم خصمها من حساب حامل الوثيقة. فعندها يكون الخبير الاكتواري مسؤولاً عن التأكد من تحقيق الربحية الخاصة بكل منتج من منتجات الإدخار على مدار مدة الوثيقة مع عدم زيادة العبء على حامل الوثيقة من أجل زيادة أرباح الشركة في السنة (السنوات) الأولى، ويتعين على الخبير الاكتواري تخصيص تحميلات الاسترداد الخاصة بمنتجات الادخار على نحو عادل بين الشركة وحامل الوثيقة.
              2. للشركة أن تأخذ بعين الاعتبار تحميلات الاسترداد لغرض الحد من المخاطر فيما يتعلق بالمصروفات التي تتكبدها.
              3. يجب تحديد قيمة الاسترداد الخاصة بوثيقة التأمين على أساس عادل لكل من حامل الوثيقة والشركة، ويجب تحديد قيمة الاسترداد، في أي وقت من مدة وثيقة التأمين، بطريقة معينة بحيث لا تتجاوز أرباح الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل وثيقة التأمين باسترداد قيمة الوثيقة.
              4. يجب أن يكون تطبيق التحميلات عند تحديد قيمة الاسترداد متوافقاً مع هيكل التسعير الخاص بالوثيقة وينبغي الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والتوضيحات.
              5. بالنسبة لوثائق التأمين التي يكون لها أي مكافآت، مثل التي تكون قابلة للاسترداد أو مضمونة، عند الاستحقاق، يجب تحديد قيمة الاسترداد بطريقة تحافظ على حافز الشركة في تقديم الخدمات لوثيقة التأمين حتى قرب نهاية عمر الوثيقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم مشاركة تحميلات الاسترداد بشكل مناسب بين حامل الوثيقة والشركة، وينبغي ألا تتم معاملتها على نحو منفرد باعتبارها دخلاً للشركة.
              6. إذا نتج عن المنهجية المتبعة قيمة استرداد سلبية أو معدومة، فعندئذ يمكن تحديد قيمة الاسترداد بقيمة صفر، وفي هذه الحالة ينبغي موافاة الهيئة في طلب الموافقة على منتج التأمين بأساس منطقي واضح مع تقديم مبرر فيما يخص معاملة العميل بأنه تم معاملته بصورة عادلة.
              7. يتعين مراعاة مصلحة حامل الوثيقة عند احتساب قيمة الاسترداد من القيمة النقدية. وإذا اختار حامل وثيقة التأمين التوقف عن دفع أقساط التأمين والاحتفاظ بتغطية نفس المدة، على سبيل المثال من أجل شراء وثيقة تأمين ذات قسط واحد محددة الأجل أو متوقفة أو مستمرة مدى الحياة لمبلغ قيمة الاسترداد عن المدة المتبقية من الوثيقة، فعندئذ ينبغي ألا تجاوز تحميلات الاسترداد المتعلقة بالتحويل بأقل قيمة ممكنة كونها يجب أن تستبعد جميع المبالغ التي دفعها العميل بالفعل مثل العمولات أو تحميلات إنشاء الوثيقة.
            • المادة (15) منتجات التأمين الائتماني على الحياة

              بالنسبة لمنتجات التأمين الائتماني على الحياة التي يتم تسويقها من خلال البنوك، أو التي يتم بيعها من خلال قنوات التوزيع، تسري القواعد التالية:

              1. لا تسري متطلبات الإفصاح في المواد من (8) إلى (13) من هذه التعليمات على منتجات التأمين الائتماني على الحياة.
              2. لا تنطبق هذه المادة على عمولات التجديد لمجموعة قائمة من منتجات التأمين الائتماني على الحياة السارية إلا إذا كانت معدلات الأقساط طوال عمر الوثيقة مضمونة للعميل، وإذا احتفظت الشركة بالحق في تغيير معدلات الأقساط، فعندئذ تنطبق هذه المادة بالنسبة لمجموعة قائمة من الأعمال السارية.
              3. تُستثنى منتجات التأمين الائتماني على الحياة طويلة الأجل ذات القسط الواحد التي يتم بيعها من قبل أحد قنوات التوزيع من هذه المادة وتغطيها المواد من (3) إلى (14).
              4. يحظر تقديم السعر مخصوماً منه العمولات، ويجب على قناة التوزيع إعلان المعدلات الكاملة المقدمة من قبل الشركة واسترداد العمولات من الشركة في مقابل ذلك ولا يُسمح لقناة التوزيع بتعديل العمولات أو معدل القسط.
              5. تحتاج الشركة إلى الحصول على تأكيد منفصل من العميل بأن أقساط التأمين الخاصة بمنتجات التأمين الائتماني على الحياة يتم تحميلها ودفعها من قبل العميل، ولا يمكن أن يقترن بجميع أو جزء من الوثائق الشاملة التي تقدمها قناة التوزيع للعميل للحصول على قرض أو معاملة أخرى، ويجب أن تُقدّم للعملاء مستندات وثيقة التأمين والنشرات والمنافع والتحميلات وما في حكمها.
              6. لقناة التوزيع أن يكون لديها ترتيبات حصرية مع شركة تأمين واحدة، وفي حال رغبة العميل بالتعامل مع شركة أخرى فيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وفقاً لنوع الترخيص الممنوح لقناة التوزيع.
              7. يجب إعادة أي مبلغ يتم رده استناداً إلى أداء المحفظة، مثل عمولة الأرباح وفائض التكافل وفائض إعادة التكافل وما في حكمها، إن وجد، إلى صندوق مشترك التكافل وعدم دفعه إلى قناة التوزيع باعتباره حافزاً، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من أن المبلغ قد تم تحويله بعد ذلك إلى العملاء ولن يتم استخدامه لدعم فروع التأمين الأخرى.
              8. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، بحيث تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بأكملها، ومتى ما تم دفع أي من تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، تلتزم الشركة بمقاصة العمولات مقابل تحميلات الوصول الأولي حتى يتم استردادها بالكامل، ولا يجوز تحميلها على العملاء بأي طريقة كانت.
            • المادة (16) أجر الوكالة وحصة المضاربة

              1. بالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل، يحدد أجر الوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب مقتضى الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين بنسبة حدها الأقصى 35% من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وإيرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذا البند، ويشمل الحد الأقصى لتحميلات أجر الوكالة البالغ 35% إجمالي العمولات.
              2. بالنسبة للمنتجات طويلة الأجل، فإنه على الشركة تحديد تحميلات أجر الوكالة بما يتماشى مع تحليل متطلبات المصروفات التي تخصها والذي يقوم الخبير الاكتواري بإعداده، وينبغي أن يكون للخبير الاكتواري المعيّن دوراً واضحاً في ضمان مراعاة "التوقعات المعقولة لحامل وثيقة التأمين" عند تحديد تحميلات أجر الوكالة وألا تكون تحميلات أجر الوكالة مضرة بمصلحة العميل.
            • المادة (17) تقديم المنتج الى الهيئة

              1. يجب اعتماد جميع المنتجات من قبل الخبير الاكتواري وتقديمها وفقاً لمتطلبات الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين تقديم الوثائق والبيانات التالية كحد أدنى:
                1.  
                2. أ. عقد وثيقة التأمين أو نصها.
                3.  
                4. ب. مستندات وثيقة التأمين، بما في ذلك نموذج من جدول مواصفات الوثيقة، إن وُجد.
                5.  
                6. ج. نموذج الطلب.
                7.  
                8. د. نماذج من التوضيحات.
                9.  
                10. هـ. نشرات المنتج ومواد المبيعات.
                11.  
                12. و. تحليل لكفاية الأسعار.
                13.  
                14. ز. المعلومات المتعلقة بأي ترتيبات لإعادة التأمين.
                15.  
                16. ح. ما يخص شركات التأمين التكافلي، تفاصيل أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة للمنتج.
                17.  
                18. ط. جميع الوثائق الأخرى المحددة من قبل الهيئة.
                19.  
                20. ي. أي مستندات أو بيانات يعتبرها الخبير الاكتواري ذات صلة.
                21.  
              2. جميع مستندات وثيقة التأمين التي يمكن تقديمها لحامل الوثيقة يجب أن تُقدم حسب الأصول باللغتين العربية والإنجليزية.
                 
              3. يمكن أن تظل جميع المنتجات الموجودة التي يتم بيعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع مُستخدمة بعد فترة توفيق الأوضاع، ولا يلزم إعادة تقديمها للموافقة، إذا استوفت جميع شروط وأحكام التعليمات الواردة في هذه التعليمات.
            • المادة (18) إساءة استخدام العمولة

              1. يُحظر تماماً جميع صور إساءة استخدام العمولة من قبل الشركة أو قنوات التوزيع.
              2. ستتم مراجعة جميع الشكاوى المختصة بإساءة استخدام العمولة التي يتم تقديمها الى الهيئة من حيث الامتثال لمتطلبات الترخيص ذات الصلة للشركة وقنوات التوزيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إذا كان مضمون الشكوى مُبرراً، حسبما يحدده المدير العام.
              3. يمكن للشركة أو قنوات التوزيع التوثيق من أن إنهاء وثيقة التأمين وإعادة إنشائها أو تجديدها لا يشكل مخالفة في تقاضي العمولات من خلال إثبات أنه:

                أ. ألا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المُجمعة، مثل الوثيقة (الوثائق) التي يتم إنهاؤها والوثيقة (الوثائق) الجديدة التي يتم إنشاؤها أو الوثائق المنتهية والمُجددة، حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات، وخلال فترة توفيق الأوضاع، تظل هذه القاعدة سارية حتى إذا لم توافق الهيئة حتى الآن على الوثائق الجديدة التي تمتثل لحدود العمولات.
                ب. تم طلب إنهاء الوثيقة وإعادة إنشائها من قبل حامل وثيقة التأمين دون أن تطلب منه الشركة ذلك، ووافق حامل وثيقة التأمين كتابياً على إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المجمعة والتي تتجاوز أو يمكن أن تتجاوز حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات.

              4. يتعين على جميع الشركات البدء في إجراء مراجعة لممارسات سلوك السوق من أجل اكتشاف أي مخالفات في تقاضي العمولات من قبل قنوات التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استفسارات الاكتتاب أو طلب معلومات بشأن وثائق التأمين السابقة على الحياة وعمليات التدقيق العشوائية لقنوات التوزيع وما في حكمها.
            • المادة (19) التمويل الاكتواري

              يحظر استخدام التمويل الاكتواري لأغراض إعداد التقارير المالية ويجب على جميع الشركات وضع مخصصات فنية عن طريق التخصيص النقدي للوحدات الأولية بالنسبة لجميع المنتجات المرتبطة بالوحدات.

            • المادة (20) المخالفات والجزاءات

              في حالة ارتكاب الشركة أو قنوات التوزيع أو أي شخص لأي حكم من أحكام هذه التعليمات فعندها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

            • المادة (21) إصدار القرارات

              يُصدر المدير العام للهيئة القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات.

            • المادة (22) النشر والسريان

              يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

              (مددت المدة الممنوحة لنفاذ أحكام القرار مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16 تبعًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020.)

        • تأمين المركبات

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

            يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

             

            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

             

            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) 
            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22) 

             

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

            - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
            - وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وكافة تعديلاته،
            - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

            قرر:

            • المادة الأولى التعاريف

              يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
               

              الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
              الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
              المجلس:مجلس إدارة هيئة التأمين.
              الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
              المؤمّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع الشركة وثيقة التأمين وسدّد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
              قائد المركبة:المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له، بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

               

            • المادة الثانية

              1.  تلتزم الشركة بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد ويعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
              2.  كما تلتزم شركة التأمين التكافلي بأحكام الوثيقتين مع مراعاة استخدام مصطلحات التأمين التكافلي حسب مقتضى الحال.
            • المادة الثالثة

              تلتزم الشركة بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة بما في ذلك "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية" (البطاقة البرتقالية)، ولا يجوز قبول امتداد وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية إلى البلدان العربية إلا بموجب البطاقة البرتقالية، ويسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية القادمة إلى الدولة أو المارة فيها.

            • المادة الرابعة

              1.  تلتزم الشركة بإبرام وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية لجميع المركبات المرخص لها بالسير بالدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك.
              2.  لا يحق للشركة رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التمييز بين المؤمّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء أكان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمّن له.
              3.  في حال قررت الشركة عدم قبول التأمين من الفقد والتلف للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير والمرور، فتلتزم بأن تقدم إلى الهيئة الأسباب الفنية أو الاكتوارية أو خبرتها السابقة مع طالب التأمين عند الطلب.
            • المادة الخامسة

              1.  تلتزم الشركة عند إصدارها لوثائق التأمين المقررة بموجب هذا النظام وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حُسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.
              2.  تلتزم الشركة بما ورد بقرار مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.
            • المادة السادسة

              تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بما يلي:

              1.  تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك.
              2.  إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
              3.  في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.
              4.  تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
              5.  في حال رفض المطالبة فتلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
            • المادة السابعة

              في حال حصول خسارة كلية للمركبة تلتزم الشركة:

              1.  بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة بدون إبطاء وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.
              2.  في حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.
              3.  أداء التعويض عن قيمة المركبة وفقاً للاتفاق الذي تم بين الشركة والمؤمّن له في وثيقة التأمين من الفقد والتلف.
              4.  يتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقية للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.
            • المادة الثامنة

              تلتزم الشركة بالقرار الذي يصدره المجلس فيما يتعلق بالأسعار والتعريفة.

            • المادة التاسعة

              يلغى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وتعديلاته، وأية قرارات أو أحكام تخالف أو تتعارض مع أحكام هذا النظام.

            • المادة العاشرة

              يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

            • المادة الحادية عشر

              ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1 على أن تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل هذا التاريخ نافذة المفعول حتى تاريخ انتهائها.

          • الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016

             

            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدار السابقة.

             

            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) 
            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/03/22) 

             

            بما أن المؤمَّن له قد تقدم الى شركة......................... المشار اليها فيما بعد بـ "الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين أدناه، ووافق على اعتبار الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءاً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للمؤمَّن له في حالة حدوث ضرر للمركبة بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين سواء أكان متسبباً أو متضرراً.

            فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها.

            • الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016

              يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016

               

              تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

               

              النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) 
              النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22) 

               

              بما أن المؤمّن له قد تقدم الى شركة ............................. المشار اليها في هذه الوثية بـ"الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين فيما بعد، ووافق على اعتبار هذا الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للغير / المتضرر في حالة حدوث ضرر بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين.
              فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المسؤولية تجاه الغير / المتضرر عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة للغير/ المتضرر التي تقع طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها وذلك عن المبالغ التي يلزم المؤمّن له أو قائد المركبة بدفعها لقاء:
              - الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
              - الأضرار المادية التي تلحق بالغير.

              • التعاريف:

                يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

                الوثيقة:وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين المؤمَّن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له.
                الشركة (المؤمِّن):شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.
                المؤمَّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
                قائد المركبة (السائق المرخص):الشخص الذي يقود المركبة سواء المؤمَّن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمَّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وطبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
                المركبة:آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.
                طلب التأمين:الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمَّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم المؤمِّن له إلكترونياً أو خطياً.
                الملحق الإضافي:كل إتفاق خاص بين الطرفين يُضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
                قسط التأمين:المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية.
                التحمل الأساسي:المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
                التحمل الإضافي:المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لهذه الوثيقة إضافة للتحمل الأساسي.
                الكارثة الطبيعية:كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
                الفيضان:يُقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية.
                الطريق:كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.
                نسبة الاستهلاك:النسبة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.
                الفترة التأمينية:هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الشهر الثالث عشر من بداية التأمين.

                 

                • التعاريف:

                  يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

                  الوثيقة:

                  : وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوّض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمّن له.

                  الشركة (المؤمّن)

                  :شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.

                  المؤمّن له

                  : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.

                  قائد المركبة

                  : المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

                  الغير المتضرر

                  1.  أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، ويستثنى من ذلك المؤمّن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
                  2.  أفراد عائلة كل من المؤمّن له وقائد المركبة (الزوج والوالدين والأولاد) المتسببة بالحادث.
                  3.  قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.

                  طلب التأمين

                  : الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة أو علم المؤمّن له الكترونياً أو خطياً.

                  قسط التأمين

                  : المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمّن له نظير التغطية التأمينية.

                  الحادث

                  : كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير/ المتضرر نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.

                  الأضرار الجسدية

                  : الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

                  الأضرار المادية

                  : الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير.

                  المركبة

                  : آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.

                  المقطورة

                  : مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) التي لا يزيد وزنها عن 750 كيلوغرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور الساري المفعول.

                  نصف المقطورة وشبه المقطورة

                  : مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية (القاطرة).

                  الكارثة الطبيعة

                  : كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

                  الملحق الإضافي

                  : كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.

                  ملحق الحوادث الشخصية

                  : غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمّن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية الأساسية مقابل قسط إضافي.

                  المسؤولية المدنية

                  : المسؤولية عن الإصابات والأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمّن عليها والتي تصيب الغير/ المتضرر.

                  الطريق

                  : كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.

                  نسبة الاستهلاك:

                  النسبة التي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.

                   

                • الفصل الأول: الشروط العامة

                  1. تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أُعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
                  2. كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجّه الى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
                  3. أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يُعتبر باطلاً.
                  4. إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.
                  5. للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:
                    1. أ. التأمين من الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمن له أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان موجوداً لديهما على سبيل الأمانة أو في حراستهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
                    2. ب. تغطية الأضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام.
                  6. على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
                  7. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
                  8. أ. في حال اعتبار المركبة المؤمن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
                    ب. ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولّى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة (من أصحاب الرهون) للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة.
                  9. للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
                  10. لغايات تحديد بيانات المركبة المؤمنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.
                  11. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
                  12. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.
                  13. في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية.
                  14. في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له.
                  • الفصل الأول: (الشروط العامة)

                    1.  تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
                    2.  لا تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
                    3.  لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمّن له.
                    4.  يحق للغير / المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمّنة لديها.
                    5.  أ. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمّن له أو قائد المركبة مبلغ 200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
                      ب. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 200.000 درهم (مائتيّ الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
                    6.  كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه الى الشركة كتابة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
                    7.  أ. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الاسطول أو بأي مركبة مؤمّنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمّن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
                      ب. على أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.
                    8.  للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
                    9.  دون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي حال تعدد وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر من شركة واحدة فإن:
                      أ. التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمّنة في حال الوفيات والإصابات، أما إذا كان هنالك اقتسام للمسؤولية (بين المؤمّن له والغير/ المتضرر) حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
                      ب. التعويض عن الأضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبيّن في كل وثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق، وتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
                    10.  تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
                      أ. إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
                      ب. دفع القيمة السوقية للمركبة/ المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين).
                      ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير/ المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
                      د. تدفع الشركة نقداً الى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
                    11.  تستبدل القطع المضررة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.
                    12.  في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
                    13.  أ.  في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت.
                      ب. أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:

                      1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

                      2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

                      3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.

                      4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام..

                    14.  في حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث فيتحمل نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (2) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
                    15.  لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الجدول رقم (4) الوارد في هذه الوثيقة.
                    16.  للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح.
                    17.  في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
                    18.  في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيره.
                    19.  في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
                    20.  في حال الاتفاق على إضافة تغطية تأمينية للمؤمّن له أو قائد المركبة أو أي من الأشخاص الذين تم استثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه لا يجوز تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من (200.000 درهم) مائتي ألف درهم للشخص الواحد.
                    21.  لا يجوز للشركة رفض تعويض الغير المتضرر بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول.
                    22.  تشمل أحكام هذه الوثيقة الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.
                    23.  لا تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق أي شخص في المطالبة بالتعويض أو المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي تشريع نافذ.
                  • الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

                    1. تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
                      1. أ. إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
                      2. ب. إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
                      3. ج. إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.
                      4. د. إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.
                      5. هـ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها.
                      6. و. أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
                    2. تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
                      1. أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
                      2. ب. دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً الى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.
                      3. ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، في هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له.
                    3. في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2).
                    4. للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
                    5. إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التِأمينية الى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
                    6. إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها الى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.
                    7. في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.
                    8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع
                    9. .في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة.
                    • الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

                      1. تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمّن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:

                        أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.

                        ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.

                        ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

                        ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض الى صاحب الحق فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
                        ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو في حيازته)، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ (2.000.000) درهم مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة الى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
                        د.

                        يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:

                        أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

                        ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

                        ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.

                        رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

                        خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.

                      2. يمتنع على الشركة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.

                      3. في حالة وفاة أي شخص يمتد اليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بأن تدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث الى ورثته وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
                      4. تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمّن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية.
                      5. يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به الى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها.
                      6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب
                    • الفصل الثالث: التزامات المؤمن له

                      1. دفع قسط التأمين المتفق عليه.
                      2. إتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
                      3. يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير وأن لا يوقع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
                      4. في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أن يُخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
                      5. إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة. يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
                      6. يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يُقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تُقيّد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم (3)
                      7. بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث، مبلغ تحمّل إضافي وحسب التفصيل التالي:
                        1. أ. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.
                        2. ب. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.
                        3. ج. (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.
                        4. د. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.
                        5. هـ. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير.
                      8. لغايات تطبيق أحكام البند (7) من هذا الفصل، يراعى عند تطبيق نسب التحمل الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
                      9. يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل.
                      • الفصل الثالث: التزامات المؤمّن له

                        1. في حال وقوع حادث يترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام الوثيقة يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة أن يخطر الجهات الرسمية المختصة والشركة المؤمّن لديها خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الحادث مع تقديم جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالحادث، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، ويجب على المؤمّن له تسليم الشركة بأسرع وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية بمجرد تسلمه إياها.
                        2. يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر على المركبة المؤمّن عليها قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمّن له أن يخطر الجهات المختصة بأسرع وقت وأن يقدم كل تعاون للشركة.
                        3. لا يجوز للمؤمّن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخطية للشركة.
                      • الفصل الرابع: الاستثناءات

                        لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور الآتية:

                        1. الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.
                        2. التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يُثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعّال الذي أدى الى الضرر.
                        3. التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها.
                        4. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:
                          1. أ. استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة.
                          2. ب. مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.
                        5. إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة شريطة أن يُثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث 
                        6. التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول..
                        7. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.
                        8. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
                        9. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
                        10. الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء كانت الحرب معلنة أو لم تُعلن أو الحرب الأهلية أو الاضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعّة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
                        11. الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.
                        12. الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق.
                        • الفصل الرابع: الاستثناءات

                          لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمّن عليها في الحالات الآتية:

                          1. الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
                          2. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
                          3. الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
                          4. الحوادث التي تقع للمؤمّن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
                        • الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمَّن له

                          يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

                          1. إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.
                          2. إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
                          3. إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة.
                          4. ذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
                          5. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.
                          6. إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة.
                          7. في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.
                          • الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمّن له

                            يجوز للشركة أن ترجع على المؤمّن له و/أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

                            1. إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمّن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين.
                            2. إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به او ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.
                            3. إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة، في غير الأحوال المصرح بها، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
                            4. إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة.
                            5. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمّن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث ما لم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
                            6. إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأـثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
                            7. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمّن له أو قائد المركبة.
                            8. حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمّن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.
                            9. إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية.
                            10. أما في حال كانت الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمّنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.
                          • الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

                            1. للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
                            2. للمؤمن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدة القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
                            3. تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمن له حسب أحكام هذه الوثيقة.
                            • الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

                              1. لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائماً.
                              2. على أنه يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب:
                                أ) إلغاء ترخيص المركبة. ب) تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة.
                                ج) نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة.
                                وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمّن لديها أن ترد للمؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة رقم (3) الوارد في هذه الوثيقة، شريطة ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث.
                              3. تعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من الشركة والمؤمّن له ملتزمين بأحكامها قبل الانتهاء.
                              • جدول رقم (1)

                                نسب الاستهلاك "فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

                                السنة

                                النسبة

                                الأولى

                                -

                                الثانية

                                %5

                                الثالثة

                                %10

                                الرابعة

                                %15

                                الخامسة

                                %20

                                السادسة وما فوق

                                %30

                                 

                              • جدول رقم (2)

                                نسب الاستهلاك "لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير حسب تاريخ أول تسجيل واستعمال"

                                السنة

                                النسبة

                                الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى

                                %10

                                الثانية

                                %20

                                الثالثة

                                %25

                                الرابعة

                                %30

                                الخامسة

                                %35

                                السادسة وما فوق

                                %40

                              • جدول رقم (3)

                                "مبالغ التحمل"

                                المركبة

                                مبلغ التحمل

                                المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب ولا تزيد قيمتها عن (50.000) درهم.

                                لا يتجاوز مبلغ (350) درهم / لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (50.000) درهم ولا تتجاوز (100.000) درهم.

                                لا يتجاوز مبلغ (700) درهم / لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (100.000) درهم ولا تتجاوز (250.000) درهم.

                                لا يتجاوز مبلغ (1000) درهم/ لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (250000) درهم.

                                لا يتجاوز مبلغ (1200) درهم/ لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن (500.000) درهم.

                                لا يتجاوز مبلغ (1400) درهم / لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، ولا يتجاوز عن (12) راكب.

                                لا يتجاوز مبلغ (1500) درهم / لكل حادث.

                                المركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على (3) طن.

                                لا يتجاوز مبلغ (1700) درهم / لكل حادث.

                                مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية.

                                لا يتجاوز مبلغ (4500) درهم / لكل حادث.

                              • جدول رقم (4)

                                "جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين

                                المدة لسريان الوثيقة

                                نسبة الاسترداد من القسط

                                مدة لا تتجاوز شهر واحد

                                %80

                                مدة تتجاوز شهر ولا تتجاوز أربعة أشهر

                                %70

                                مدة تتجاوز أربعة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر

                                %50

                                مدة تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز عشرة أشهر

                                %30

                                مدة تتجاوز عشرة أشهر

                                لا شيء

                              • جدول رقم (5)

                                "جدول بيانات المركبة المؤمن عليها في وثيقة تأمين الفقد والتلف"

                                بيانات المركبة

                                بلد صنع المركبة

                                رقم اللوحة

                                نوع المركبة ولونها

                                فئة المركبة

                                صفة التسجيل

                                صفة الاستعمال

                                سنة الصنع

                                الحمولة أو الوزن

                                عدد الركاب مع السائق

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                رقم المحرك:

                                رقم الهيكل (الشاصي):

                                 

                                تقر شركة ........................ بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

                                مركز الإصدار:                                        تاريخ الإصدار: /          /

                                مدة التأمين تبدأ في الساعة:                   من يوم :       /              /                             ، وتنتهي في الساعة........ من يوم:     /           /

                                قسط التأمين المتفق عليه .............................................. درهم

                                بيانات المؤمن له

                                بيانات الشركة

                                اسم المؤمن له

                                :

                                .............

                                إسم الشركة

                                :

                                ............

                                العنوان

                                :

                                ..............

                                العنوان

                                :

                                .............

                                البريد الإلكتروني

                                :

                                ...............

                                البريد الإلكتروني

                                :

                                .............

                                العنوان البريدي

                                :

                                ...............

                                العنوان البريدي

                                :

                                ..............

                                رقم الهاتف

                                :

                                ..............

                                رقم الهاتف

                                :

                                ..............

                                إسم وتوقيع المؤمن له أو من ينوب عنه:

                                التوقيع والختم عن الشركة

                                 

                                 

                                 

                                طلب تأمين المركبة

                                بيانات مقدم الطلب

                                الإسم حسب بطاقة الهوية

                                الأول

                                الثاني

                                الثالث

                                العائلة /          القبيلة

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                تاريخ الميلاد

                                / /

                                صندوق البريد

                                 

                                الرمز البريدي

                                 

                                رقم الهوية

                                 

                                البريد الإلكتروني

                                 

                                هاتف المنزل

                                 

                                هاتف العمل

                                 

                                هاتف النقال

                                 

                                العنوان/الإمارة

                                 

                                المهنة

                                 

                                جهة العمل

                                 

                                رقم رخصة القيادة

                                 

                                تاريخ الإنتهاء

                                 

                                الاسم التجاري (إن وجد)

                                 

                                رقم السجل التجاري

                                 

                                المقر الرئيسي

                                 

                                 

                                 

                                 

                                تفاصيل الخدمة التأمينية

                                ماركة التسجيل

                                نقل

                                شاحنة صغيرة

                                شاحنة كبيرة

                                أخرى

                                الطراز/ الاستعمال

                                خصوصي

                                تجاري

                                أجرة

                                تعليم قيادة

                                أخرى

                                رقم الهيكل

                                 

                                رقم المحرك

                                 

                                رقم الشاصي

                                 

                                سعة اسطوانات المحرك

                                 

                                عدد الركاب

                                 

                                سنة الصنع

                                 

                                قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية

                                 

                                قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                                 

                                مدة التأمين

                                 

                                نوع التأمين المطلوب

                                 

                                المؤمن له / ممثله

                                 

                                توقيع

                                 

                                 

                                • طلب تأمين مركبة

                                  بيانات مقدم الطلب

                                  الاسم حسب بطاقة الهوية

                                  الأول

                                  الثاني

                                  الثالث

                                  العائلة/ القبيلة

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  تاريخ الميلاد

                                  / /

                                  صندوق البريد

                                   

                                  الرمزي البريدي

                                   

                                  رقم الهوية

                                   

                                  البريد الإلكتروني

                                   

                                  هاتف المنزل

                                   

                                  هاتف العمل

                                   

                                  هاتف النقال

                                   

                                  العنوان/ الإمارة

                                   

                                  المهنة

                                   

                                  جهة العمل

                                   

                                  رقم رخصة القيادة

                                   

                                  تاريخ الانتهاء

                                   

                                  الاسم التجاري (إن وُجد)

                                   

                                  رقم السجل التجاري

                                   

                                  المقر الرئيسي

                                   

                                   

                                   

                                  تفاصيل الخدمة التأمينية

                                  ماركة التسجيل

                                  نقل

                                  شاحنة صغيرة

                                  شاحنة كبيرة

                                  أُخرى

                                  الطراز/ الاستعمال

                                  خصوصي

                                  تجاري

                                  أجرة

                                  تعليم قيادة

                                  أُخرى

                                  رقم الهيكل

                                   

                                  رقم المحرك

                                   

                                  رقم الشاصي

                                   

                                  سعة أسطوانات المحرك

                                   

                                  عدد الركاب

                                   

                                  سنة الصنع

                                   

                                  قيمة المركبة الحالي

                                  بدون الأجهزة الكمالية

                                   

                                  قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                                   

                                  مدة التأمين

                                   

                                  نوع التأمين المطلوب

                                   

                                  المؤمّن له/ ممثله

                                   

                                  توقيع

                                   

                            • الفصل السابع: أحكام عامة

                              1. تلتزم الشركة بتضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة ويعتبر هذا الجدول جزءً من هذه الوثيقة.
                              2. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
                              3. تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة.
                              • جدول رقم (1)

                                نسب الاستهلاك "قطع غيار المركبات الخاصة"

                                السنة

                                النسبة

                                الأولى

                                -

                                الثانية

                                %5

                                الثالثة

                                %10

                                الرابعة

                                %15

                                الخامسة

                                %20

                                السادسة وما فوق

                                %30

                              • جدول رقم (2)

                                نسب الاستهلاك قطع غيار "مركبات الأجرة والمركبات العمومي ومركبات مكاتب التأجير"

                                السنة

                                النسبة

                                الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى

                                %10

                                الثانية

                                %20

                                الثالثة

                                %25

                                الرابعة

                                %30

                                الخامسة

                                %35

                                السادسة وما فوق

                                %40

                              • جدول رقم (3)

                                "جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين

                                المدة لسريان الوثيقة

                                نسبة الاسترداد من القسط

                                مدة لا تتجاوز شهر

                                %80

                                مدة تزيد على شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع

                                %70

                                مدة تزيد عن أربعة أشهر ولغاية نهاية الشهر السادس

                                %50

                                مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن

                                %30

                                مدة تزيد عن ثمانية أشهر

                                لا شيء

                              • جدول رقم (4)

                                قائمة قطع الغيار التي إذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي استهلاك

                                 

                                زجاج المركبة

                                Glass

                                الأسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل)

                                Brake master cylinders

                                أسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)

                                Brake wheel cylinders

                                جسم الكوابح (الفرامل)

                                Brake calipers

                                كابلات الكوابح (طراز الأنابيب)

                                Brake cables (conduit type)

                                خراطيم الكوابح

                                Brake hoses

                                صفائح (أغشية) الكوابح

                                Brake diaphragms

                                صناديق التوجيه

                                Steering boxes

                                تروس التوجيه

                                Steering rakes

                                محاور التوجيه ومفاضلة الكروية

                                Steering ball joints and swivels

                                أحزمة المقاعد

                                Seat belts

                              • جدول رقم (5)

                                جدول بيانات المركبة المؤمّن عليها لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية

                                بيانات المركبة

                                بلد صنع المركبة

                                رقم اللوحة

                                نوع المركبة ولونها

                                فئة المركبة

                                صفة التسجيل

                                صفة وغرض الاستعمال

                                سنة الصنع

                                الحمولة

                                عدد الركاب مع السائق

                                 

                                 

                                رقم المحرك:

                                رقم الهيكل (الشاصي):

                                تقر شركة .................................. بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمّنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.

                                مدة التأمين (فترة التغطية): تبدأ في تمام الساعة ........... من يوم :            /   /   ،

                                وتنتهي في تمام الساعة ............ من يوم         : / /

                                • قسط التأمين الإجمالي: ( ) درهم، فقط .......................... درهماً.

                                • رقم الوثيقة:

                                • مركز الإصدار:                          تاريخ الإصدار: /           /

                                 

                                بيانات المؤمّن له

                                بيانات الشركة

                                اسم المؤمّن له

                                :

                                 

                                اسم الشركة

                                :

                                 

                                العنوان البريدي

                                :

                                 

                                العنوان البريدي

                                :

                                 

                                البريد الإلكتروني

                                :

                                 

                                البريد الإلكتروني

                                :

                                 

                                رقم الهاتف

                                :

                                 

                                رقم الهاتف

                                :

                                 

                                رقم هوية المؤمّن له

                                 

                                توقيع المؤمّن له أو من ينوب عنه:

                                التوقيع والختم عن الشركة:

                                • طلب تأمين مركبة

                                  بيانات مقدم الطلب

                                  الاسم حسب بطاقة الهوية

                                  الأول

                                  الثاني

                                  الثالث

                                  العائلة/ القبيلة

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  تاريخ الميلاد

                                  / /

                                  صندوق البريد

                                   

                                  الرمز البريدي

                                   

                                  رقم الهوية

                                   

                                   

                                  البريد الإلكتروني

                                   

                                   

                                  هاتف المنزل

                                   

                                  هاتف العمل

                                   

                                  هاتف النقال

                                   

                                  العنوان/الإمارة

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  المهنة

                                   

                                   

                                  جهة العمل

                                   

                                   

                                  رقم رخصة القيادة

                                   

                                   

                                  تاريخ الإنتهاء

                                   

                                   

                                  الاسم التجاري (إن وجد)

                                   

                                   

                                  رقم السجل التجاري

                                   

                                   

                                  المقر الرئيسي

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  تفاصيل الخدمة التأمينية

                                  ماركة التسجيل

                                  نقل

                                  شاحنة صغيرة

                                  شاحنة كبيرة

                                  أخرى

                                   

                                  الطراز/ الاستعمال

                                  خصوصي

                                  تجاري

                                  أجرة

                                  تعليم قيادة

                                  أخرى

                                  رقم الهيكل

                                   

                                   

                                  رقم المحرك

                                   

                                   

                                  رقم الشاصي

                                   

                                   

                                  سعة اسطوانات المحرك

                                   

                                   

                                  عدد الركاب

                                   

                                   

                                  سنة الصنع

                                   

                                   

                                  قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية

                                   

                                   

                                  قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة

                                   

                                   

                                  مدة التأمين

                                   

                                   

                                  نوع التأمين المطلوب

                                   

                                   

                                  المؤمّن له / ممثله

                                   

                                   

                                  توقيع

                                   

                                   

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

               

              تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017  وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (17) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

               

              النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2018/01/01) 
              النسخة 1 (سارية من تاريخ 2017/01/01) 

               

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

              - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

              - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007،

              - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن، السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

              - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،

              - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،

              - وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،

              قرر:

              • المادة الأولى

                تطبق تعريفة الأسعار الواردة بالجدول (1) المرفق بهذا النظام على وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية وتعريفة الأسعار الواردة بالجدول (2) المرفق بهذا النظام على وثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين ويُعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

              • المادة الثانية

                1. تلتزم شركات التأمين بتطبيق تعريفة الأسعار المبينة في المادة الأولى من هذا النظام على كافة وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام.
                   
                2. تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمّن لهم.
              • المادة الثالثة

                1. تكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة لما يلي:
                   
                  1. أ- جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات.
                  2. ب- القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات.
                     
                2. تكون المدة التأمينية (13) شهر، ويتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب.
                   
                3. في حال اتفاق الشركة والمؤمّن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي.
                   
                4. لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.
                   
                5. تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين/ الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمّن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة.
              • المادة الرابعة

                يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

              • المادة الخامسة

                على كافة الجهات تنفيذ أحكام هذا النظام كل حسب اختصاصه.

              • المادة السادسة

                1. يُلغى العمل بالتعميم رقم 7/28/أ ت/1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1996/6/24.
                   
                2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.
              • المادة السابعة

                يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 م، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

              • جدول (1)

                تعريفة أسعار التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية

                فئة المركبة(الحد الأعلى)
                (المدة التأمينة 13 شهر)
                بالدرهم
                (الحد الأدنى)
                (المدة التأمينة 13 شهر) 
                بالدرهم
                صالون - خصوصي4 سيلندر1.300750
                 6 سيلندر1.400850
                 8 سيلندر1.600950
                 أكبر من 8 سيلندر2.1001.300

                صالون - عمومي

                4 سيلندر1.350750
                 6 سيلندر1.500850
                 8 سيلندر1.600950
                 أكبر من 8 سيلندر2.2501.300
                ذات الدفع بالعجلات الأربع - خصوصي4 سيلندر1.7501.000
                 6 سيلندر1.9001.050
                 8 سيلندر1.9501.100
                 أكبر من 8 سيلندر2.1501.200
                ذات الدفع بالعجلات الأربع - عمومي4 سيلندر1.7501.000
                 6 سيلندر1.9001.050

                 

                8 سيلندر2.1001.150
                 أكبر من 8 سيلندر2.4501.350
                بيك أب & تنكرحتى 1 طن1.7501.000
                 حتى 2 طن1.8001.000
                 حتى 3 طن2.1001.150
                 أكبر من 3 طن2.3001.300
                تنكر ماء، وتنكر المحروقات & تريلّاتريلّا (مع الرأس القاطرة)2.1501.200
                 تنكر ماء حتى 2000 غالون2.2501.450
                 تنكر ماء أكثر من 2000 غالون وحتى 5000 غالون2.5001.400

                 

                تنكر ماء تريلا (مع الرأس القاطرة2.5001.500
                 تنكر وقود3.3002.000
                الباصاتحتى 14 راكب1.9001.100

                 

                حتى 26 راكب3.2501.800
                 حتى 56 راكب3.8502.150
                المعدّاتالخفيفة – دمبر & زراعي2.5001.000
                 الخفيفة فورك ليفت – خصوصي2.5001.300
                 الخفيفة فورك ليفت – عمومي2.5001.300

                 

                ثقيلة - خصوصي3.0001.600
                 ثقيلة - عمومي3.0001.600
                الدراجة الناريةحتى 200سي سي1.150550

                 

                فوق 200 سي سي1.150600

                لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

              • جدول رقم (2)

                تعريفة أسعار التأمين على المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية

                 الراكبالسائقالتعريفة (المدة التأمينية 13 شهر)
                الرقمفئة المركبة(بالدرهم)(بالدرهم) الحد الأعلى

                أقل قسط

                1

                صالون

                301205%1.300
                2

                ذات الدفع بالعجلات الأربع

                301207%2.000
                3

                النقل (خصوصي وعمومي

                    
                 

                أ. بيك أب & فان – حتى 3 طن (الخفيف)

                301207%1.550
                 

                ب. ثقيل فوق 3 طن

                301209%2.000
                4

                الباصات

                    
                 

                أ- حتى 15 راكب – خصوصي

                301207%1.900
                 

                ب- حتى 15 راكب - عمومي

                301207%1.950
                 

                ج- حتى 26 راكب خصوصي

                301207%2.350
                 

                د- حتى 26 راكب عمومي

                301207%2.400
                 

                هـ- حتى 56 راكب خصوصي

                301207%2.400
                 

                و- حتى 56 راكب عمومي

                301207%2.500
                5

                المعدات

                301207%2.750
                6

                الدراجة النارية

                -1205%1.050

                لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

        • لغة وثائق التأمين

          • قرار إداري رقم (140) لسنة 2019 بشأن استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية

            مدير عام هيئة التأمين،

            بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
            وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
            وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.

            قـــرر:

            • المادة (1)

              تنفيذاً لأحكام البند (4) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، تُستثنى وثائق التأمين الآتية من شرط تحريرها باللغة العربية:

              1. وثائق التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
              2. وثائق التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
              3. وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
              4. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
              5. وثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.
            • المادة (2)

              أولاً: تلتزم شركات التأمين بتقديم طلب ترخيص المنتج التأميني إلى الهيئة الكترونياً، وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمنا كافة الوثائق والبيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والايضاحات والجداول وما في حكمها، وفقاً للفروع الآتية:

              1. فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل ما يلي:
                1.  
                2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
                3.  
                4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
                5.  
                6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
                7.  
                8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
                9.  
                10. ه. نموذج الطلب باللغة العربية.
                11.  
                12. و. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
                13.  
                14. ز. نموذج المطالبات باللغة العربية.
                15.  
                16. ح. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
                17.  
                18. ط. نموذج الإيضاحات.
                19.  
                20. ي. جدول بيانات الإيضاحات الالكتروني.
                21.  
                22. ق. تقرير الخبير الاكتواري المفصل وفقاً للتشريعات النافذة.
                23.  
                24. ل. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
                25.  
                26. م. المواد التسويقية للمنتج.
                27.  
                28. ن. وصف نظام إدارة الوثائق.
                29.  
                30. ص. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.
                31.  
              2. فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل ما يلى:
                1.  
                2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
                3.  
                4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
                5.  
                6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
                7.  
                8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
                9.  
                10. ه. شهادة الخبير الاكتواري متضمنة موافقته على الأسس الفنية ومعدلات الأقساط.
                11.  
                12. و. نموذج الطلب باللغة العربية.
                13.  
                14. ز. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
                15.  
                16. ح. نموذج المطالبات باللغة العربية.
                17.  
                18. ط. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
                19.  
                20. ي. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
                21.  
                22. ق. المواد التسويقية للمنتج.
                23.  
                24. ل. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.

              ثانياً: ارفاق شهادة من مسؤول الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الشركة، تتضمن قيامه بدراسة المخاطر الخاصة بالمنتج وتقييمها وتضمين الضوابط الداخلية للشركة لأسس إدارة هذه المخاطر.

              ثالثاً: تقديم تعهد بأن المنتج لا يتعارض مع التشريعات النافذة بالدولة.

              رابعاً: أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

            • (3) المادة

              يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

        • رأس المال و الملاءة

          • الحد الأدنى لرأس المال

            • قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين

              يسري تنفيذه من تاريخ 27/12/2009

               

              تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (16) لسنة 2017. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

               

              النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2017/05/15) 
              النسخة 1 (سارية من تاريخ 2009/12/27) 

               

              مجلس الوزراء،

              1. بعد الاطلاع على الدستور ،
              2. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
              3. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
              4. وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و القوانين المعدلة له،
              5. وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية،
              6. وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
              7. وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (10/227م) لسنة 2009 بشأن نظام رأس مال شركات التأمين،
              8. وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وموافقة مجلس الوزراء
              9.  
              10. قرر:
              • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2019 تعليمات بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين

                يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019

                رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

                - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
                - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،
                - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته،
                - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
                - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
                - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،

                قرر:

                • المادة (1) تعريفات

                  في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:-

                  الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
                  القانون:القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم
                    أعماله ،
                  قانون الشركات:القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له او التي تحل محله.
                  هيئة:هيئة التأمين.
                  المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                  الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي وشركات إعادة التأمين.
                  • تعاريف

                    • المادة (1)

                      1- يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

                      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                      الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
                      المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                      الرئيس:رئيس المجلس.
                      المدير العام:مدير عام الهيئة.
                      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                      الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
                      الشريك الاستراتيجي:الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.
                      السيطرة:

                      تكون شركة التأمين في وضع السيطرة في الحالات الآتية:
                      أ- امتلاك شخص بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة لنسبة 10% أو أكثر من رأس المال أو الأدوات المالية (مثل السندات القابلة للتحويل الى أسهم) أو حقوق التصويت في الشركة.
                      ب- كل اتفاق أو وضع يؤدي الى صلاحية تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء واللجان التنفيذية وعزلهم بالشركة.

                      الأطراف المرتبطة:ويُقصد بهم ما يلي:
                      1. الأشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق أو ترتيب بغرض السيطرة على الشركة.
                      2. الشخص الطبيعي وأولاده القصّر.
                      3. الشخص الاعتباري بالإضافة الى أي من أعضاء مجلس إدارته أو الشركات التي يساهم فيها بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
                      4. الأقارب وهم الأب والأم والأخ والأخت والأولاد والزوج وأبو الزوج وأم الزوج وأولاد الزوج ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
                      قواعد نسب التملك في شركات التأمين:الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص كمساهمين بشركات التأمين.
                      الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
                       
                      2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

                       

                  • المادة (2) نطاق سريان القرار

                    تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات ، باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة في الدولة.

                    • نطاق السريان

                      • المادة (2)

                        1. تسري أحكام هذه التعليمات على ما يطرأ من تغييرات على قواعد نسب التملك بعد نفاذها، ولا تسري على تغييرات نسب التملك للمساهمين الحاليين.
                        2. دون الإخلال بأحكام التشريعات والأنظمة الأساسية للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لملكية المواطنين في رأسمال شركات التأمين، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقواعد الاستحواذ والاندماج لشركات المساهمة العامة ومتطلبات الشريك الاستراتيجي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تسري أحكام هذه التعليمات على عمليات السيطرة في شركات التأمين.
                    • المادة (3) الحد الأدنى لرأس مال الشركة

                      لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 100,000,000 درهم- (مائة مليون درهم إماراتي )، على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن مبلغ 250,000,000 درهم- (مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي ).

                      • متطلبات المساهمين الراغبين في السيطرة

                        • المادة (3)

                          1. يلتزم الأشخاص الطبيعيون الراغبون في السيطرة بما يلي:
                            1. أ. تقديم المعلومات والمستندات والبيانات وذلك فيما يخص عناوينهم وجنسياتهم ووظائفهم وخبراتهم السابقة في مجال التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها وحصة كل منهم، ملائتهم المالية.
                            2. ب. تقديم بيان يوضح العلاقة بالشركة المراد السيطرة عليها من عدمه.
                            3. ج. تقديم بيان بعضويته في مجلس إدارة أو أكثر لمؤسسة مالية أو تملكه لأكثر من 20% من رأس المال المصدر والمدفوع لدى أية مؤسسة مالية أو أكثر في الدولة أو خارجها.
                            4. د. تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
                            5. هـ. تقديم إقرار بالمصادر المالية لطالب السيطرة وتعهد بمقدرته على توفير المزيد من رأس المال وأشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
                          2. يلتزم الشخص الاعتباري الراغب في السيطرة بما يلي:
                            1. أ. تقديم معلومات كاملة فيما يخص عناوينه وجنسيته والشكل القانوني له وفروعه ومجال عمله والنطاق الجغرافي لممارسة نشاطه.
                            2. ب. تقديم بيان بأسماء وجنسيات القائمين على إدارة الشخصية الاعتبارية.
                            3. ج. ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل.
                            4. د. تقديم تعهد أو خطاب ضمان بصيغة مقبولة بما يفيد التزامه بتقديم الدعم المالي للشركة الراغب في السيطرة عليها.
                            5. هـ. معلومات كاملة عن الملاك الرئيسين فيه وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات التأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
                            6. و. تقديم موافقة من الجهة الرقابية الأساسية الخاضع لها الشخص الاعتباري على النسبة أو على دخوله كشخص مسيطر، حسب مقتضى الحال، وذلك بخصوص الشركة التي يطلب السيطرة عليها حال كونه خاضعاً لجهة رقابية.
                      • المادة (4)

                        يجب أن يكون 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) على الأقل من رأس مال الشركة المؤسسة في الدولة ملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأشخاص أعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .

                        • متطلبات الشريك الاستراتيجي

                          • المادة (4)

                            يشترط في الشريك الاستراتيجي ما يلي:

                            1. أن يكون نشاطه مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة المصدرة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها.
                            2. قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة.
                            3. يجوز أن يكون الشريك الاستراتيجي شخصاً أجنبياً بشرط ألا يؤثر دخوله كشريك استراتيجي في رأسمال الشركة الى مخالفة نسب تملك المواطنين أو النظام الأساسي للشركة.
                            4. يلتزم الشريك الاستراتيجي بإبرام عقد مع الشركة يوضح فيه آليات مساهمته، وتخارجه، وخطة تطوير الشركة.
                            5. توفر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بالإضافة الى القدرة على توفير المزيد من رأس المال أو أشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
                            6. توفر المستندات والبيانات المشار اليها في البند (2) من المادة السابقة.
                        • المادة (5) زيادة رأس مال الشركة

                          مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الهيئة زيادة رأس مال الشركة وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

                          • طلب إيضاحات

                            • المادة (5)

                              للهيئة في ضوء تطبيق أحكام هذه التعليمات طلب أي إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو إجراءات إضافية من الشركات أو مقدم طلب السيطرة أو الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك أي أمور متعلقة بتطبيق تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة النافذة في الدولة.

                          • المادة (6) تخفيض رأس مال الشركة

                            مع مراعاة .أحكام قانون الشركات، والمادة (3) من هذا القرار، يجوز بقرار من الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. وعلى أن يتضمن الطلب بياناً بالأسباب التي تدعو الشركة إلى طلب تخفيض رأس المال، وألا يكون من شأن تخفيض رأس مال الشركة الإخلال بالتزاماها الحالية أو المستقبلية، وللمجلس الموافقة على التخفيض أو رفضه وذلك وفقا لمقضيات المصلحة العامة.

                            • الموافقة على طلب السيطرة

                              • المادة (6)

                                1. لا يجوز للشخص سواءً بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به زيادة ملكيته عن نسبة 10% ومضاعفات هذه النسبة من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
                                2. مع مراعاة النسبة الواردة في البند السابق في حال رغبة أي شخص زيادة ملكيته عن نسبة 5% وبما لا يجاوز 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع أن يخطر الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التملّك.
                                3. يستثنى من أحكام هذه المادة الحصول على الموافقة المسبقة في حال زيادة ملكية الشخص عن النسب المشار إليها أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة عن طريق الميراث أو الوصية.
                            • أحكام ختامية

                              • تقديم طلب السيطرة

                                • المادة (7)

                                  على جميع الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

                                  • المادة (7)

                                    يُقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد عن نسبة 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع الى الهيئة قبل موعد السيطرة بستين يوماً على الأقل وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

                                  • المادة (8)

                                    يصدر المجلس التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

                                  • المادة (9)

                                    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.

                              • البت في طلب السيطرة

                                • المادة(8)

                                  تُصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بالقبول أو الرفض وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وإذا كان القرار بالموافقة، فيحدد في القرار فترة سريان تلك الموافقة أو أن تقيد الهيئة موافقتها بأية شروط تراها محققة للصالح العام.

                                • المادة (9)

                                  للهيئة رفض طلب السيطرة حال عدم توافر الشروط المشار اليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذه التعليمات أو إذا كان من شأن طلب السيطرة الإضرار على نحو غير مبرر بحاملي الوثائق أو الشركة أو قطاع التأمين أو حال وجود احتمال تضارب في المصالح في حال السيطرة على الشركة أو الإخلال بأهداف تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو طبقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

                              • التظلم

                                • المادة (10)

                                  يجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض السيطرة خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم التظلم للمجلس، والذي يبت في الطلب في أول اجتماع له من اليوم التالي لتقديم الطلب مستوفياً، ويكون قرار المجلس نهائياً في هذا الشأن.

                              • التزامات الشركة

                                • المادة (11)

                                  تلتزم الشركة بما يلي:

                                  1. إعلام الهيئة بأي عملية سيطرة محتملة وتقديم المعلومات عن الأشخاص الراغبين في السيطرة، وذلك فور توفر هذه المعلومات لديها.
                                  2. إعلام الهيئة في حال انخفاض ملكية الأشخاص المساهمين عن مستويات السيطرة المحددة بموجب هذه التعليمات.
                                  3. تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي لديها فيما يخص الاشخاص المسيطرين أو أي شخص آخر يمارس السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر في العام المالي المنتهي وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
                                  4. تلتزم فروع الشركات الأجنبية بإعلام الهيئة في حالات التغير في السيطرة التي تمت على الشركة الأم فور حدوثها وتزويد الهيئة بموافقة الجهة الرقابية التي تخضع الشركة الأم لرقابتها.
                              • الجزاءات

                                • المادة (12)

                                  تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

                                • المادة (13)

                                  يصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                                • المادة (14)

                                  تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

      • شركات التأمين التكافلي

        • أنظمة التأمين التكافلي

          • نظام بشأن التأمين التكافلي

            • المادة (1)

              • مقدمة

                1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن أنشطة التأمين التكافلي تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب على شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشرعية الإسلامية أن تتأكد من أن الأعمال والأنشطة التي تمارسها تتوافق مع متطلبات نظام التأمين التكافلي ("النظام") والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة").

                2.1 وقد تم إصدار هذا النظام عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين و تعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

                3.1 حيثما تم النص في هذا النظام على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

            • المادة (2)

            • المادة (3)

              • نطاق التطبيق

                1.3 تسري أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

                2.3 تخضع شركات التأمين التكافلي والأعمال التي تمارسها أيضا للائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية بموجب أحكام القانون وهذا النظام.

            • المادة (4)

              • التعريفات

                1.4 يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                أ.أحكام الشريعة الإسلامية:
                 
                 أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
                 
                 ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")،شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
                 
                ب.الاشتراك:المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
                 
                ج.التأمين التكافلي:
                 

                تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
                 

                ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                 

                د.حساب / حسابات المشتركين:
                 
                هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و / أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير هذا الحساب الشركة بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية خطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
                 
                ه.حسابات التأمين التكافلي:
                 
                هي الحسابات التي تشمل جميع حسابات الشركة بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين.
                 
                و.الشركة/الشركات:
                 
                شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية وهذا النظام والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
                 
                ز.القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته.
                 
                ح.اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م.
                 
                ط.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
                 
                جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
                 
                ي.المشترك:هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
                 
                ك.المصرف المركزي:
                 
                مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                 
                ل.الهيئة العليا الشرعية:
                 
                هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
                 
                م.وثيقة عضوية الاشتراك:
                 
                هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
                 
                ن.وثيقة التأمين التكافلي:
                 
                الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط الوثيقة وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة.
                 

                 

                2.4 وفيما عدا ما جاء في المادة (1.4), فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (1) من القانون.

            • أعمال التأمين التكافلي

              • المادة (5)

                • ممارسة أعمال التأمين التكافلي

                  تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي المرخصة فقط.

                   

              • المادة (6)

                • أنواع التأمين التكافلي

                  تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع:

                  أ.التأمين التكافلي للأشخاص وعمليات تكوين الأموال
                  ب.التأمين التكافلي للممتلكات.
                  ج.التأمين التكافلي للمسؤوليات.
              • المادة (7)

                • فروع التأمين التكافلي للأشخاص

                  يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية:

                  أ.التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله.
                  ب.التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله.
                  ج.التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي.
              • المادة (8)

                • فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

                  يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

              • المادة (9)

                • الجمع بين أنواع التأمين التكافلي

                  1.9لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين : التكافلى للأشخاص وأعمال التأمين ؛ التكافلي للممتلكات والمسؤوليات..
                  2.9استثناء مما ورد في المادة (1.9) أعلاه، . يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين الاستمرار في تقديم تلك الأعمال وفقا للمادة (25) من القانون.
              • المادة (10)

                • إدارة عمليات التأمين التكافلي

                  تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً أو أي شكل آخر بشرط اعتماده من المصرف المركزي والهيئة، وتخضع العلاقة بين الشركة والمشترك للأحكام المنصوص عليها في وثيقة عضوية الاشتراك.

              • المادة (11)

                • وثيقة عضوية الاشتراك

                  1.11

                  يتم إعداد وثيقة عضوية الاشتراك من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من انواع التأمين التكافلى أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها ما يلي:
                   

                   

                    أ.يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون بدورها متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة عضوية الاشتراك.
                   
                    ب.يجب أن تتناول وثيقة عضوية الاشتراك الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين الشركة والمشترك بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
                   
                    ج.يجب أن تحتوي وثيقة عضوية الاشتراك على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل الالتزام بالتبرع و/ أو الاستثمار بالنسبة لجزء منه حسب الحالة.
                   
                    د.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على اسم الحساب الذي سيشترك فيه المشترك.
                   
                    ه.يجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك : عن تقديم الشركة للقرض الحسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
                   
                    و.يجب أن تنص وثيقة عضوية الاشتراك على مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية حساب هذا الأجر وكذلك حصة الشركة من ربح المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى حساب هذا العائد أو الأجر.
                   
                    زيجب أن تفصح وثيقة عضوية الاشتراك عن المعلومات الخاصة بسياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة لاستثمار من الاشتراكلت على أن تكون تلك السياسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                   
                  2.11يجب أن توافق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك المذكورةفي المادة(1.11).
                   
                  3.11يجب عرض نموذج وثيقة عضوية الاشتراك على المصرف المركزي للمصادقة عليها قبل عرضها على ذوي العلاقة. وللمصرف المركزي بعد أخذ رأي الهيئة، الاعتراض على محتويات وثيقة عضوية الاشتراك في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين ليس فيه مصلحة للمشتركين.
                   
                  4.11على الشركة أن تحتفظ بسجل لوثائق عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.
                   
            • لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              • المادة (12)

                • تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

                   

                   

                   يجب على الشركة تشكيل لجنة تسمى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي:
                   
                    أ. يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة.
                   
                    ب.  تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة بالمصرف المركزي للاعتماد قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل وفي حالة عدم اعتماد الطلب، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه.
                    ج.  تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ المصرف المركزي، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة.
                   
                    د. مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
                   
                    ه. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والمصرف المركزي والهيئة.
                   
                  2.12في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة، يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين مرشح بديل في العضوية الشاغرة لإكمال المدة المنصوص عليها في المادة (1.12/د) وذلك بعد عرض اسمه ومؤهلاته على الهيئة للاعتماد، ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.
                   

                   

              • المادة (13)

                • شروط الأهلية والكفاءة

                  يشترط في المرشح لشغل عضوية اللجنة الشروط والمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام وتسري الأحكام السابقة بهذا الخصوص إلى حين صدور المعايير ذات العلاقة التي تصدرها الهيئة.

              • المادة (14)

                • مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

                  1.14تقوم اللجنة بالأمور الآتية:
                   أ.    وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة. 
                   ب. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات ووثائق التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق. 
                    ج. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية 
                   د. اعتماد أي نشاط تقوم به الشركة أو رفضه في حالة عدم توافق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
                   ه.  إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة. كما يجوز لكل من وسيط التأمين ووكيل التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواري - الذين لهم علاقة بعملية تأمين تكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة - أن يطلبوا عن طريق الشركة نفسها رأي اللجنة في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة إبداء رأيها إليهم عن طريق الشركة. 
                  2.14كما تتولى اللجنة المسؤوليات الأخرى التي قد تطلبها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام. 

                   

                   

              • المادة (15)

                • صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

                  جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولها الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة ويكون قرار الهيئة ملزما للشركة.

              • المادة (16)

                • اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية

                  تضع الشركة، بقرار من مجلس إدارتها، لائحة تنظيمية لعمل اللجنة وفق النموذج الذي تضعه الهيئة ويتم إرسال نسخة منها إلى المصرف المركزي لاعتمادها.

              • المادة (17)

                • التقرير الشرعي السنوي

                  1.17على اللجنة إعداد تقرير شرعي سنوي يقدم أ للجمعية العمومية للشركة، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة، يبين فيه مدى امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية . في كل أعمالها وأنشطتها.
                  2.17على اللجنة تزويد الهيئة بنسخة من التقرير الشرعي السنوي في مدة لا تقل عن شهر ( قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.
            • الرقابة الشرعية الداخلية

              • المادة (18)

                • الرقابة الشرعية الداخلية

                  تنشأ في كل شركة أجهزة رقابة شرعية ؛ داخلية وفق ما تطلبه الهيئة ويصدره ؛ المصرف المركزي.

            • الهيئة العليا الشرعية

              • المادة (19)

                • الهيئة العليا الشرعية

                  1.19تضع الهيئة القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة الشركات، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية وأجهزة 1 الرقابة الشرعية للشركات.
                  2.19تبدي الهيئة رأيها بشأن الأنظمة والمعايير الرقابية الخاصة بأعمال الشركات التي يصدرها المصرف المركزي.
                  • نفقات الهيئة العليا الشرعية

                    تتحمل الشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام نفقات الهيئة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف المركزي.

            • حسابات التأمين التكافلي

              • المادة (21)

                • حسابات المشتركين

                  تلتزم الشركات التي تمارس جميع أنواع وفروع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية. ويجب وجود حسابين (أو أكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تمارسه الشركة.

                   

                  تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة الالتزامات والنفقات الإدارية المترتبة على ذلك الحساب.

              • المادة (22)

                • حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي

                  في التأمين التكافلي العائلي، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين:

                  أ.حساب الاستثمار:ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي.
                  ب.حساب تغطية الخطر:ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.
              • المادة (23)

                • الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى

                  1.23يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى (حساب المشتركين) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة.
                  2.23يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي.
                  3.23تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية المعتمدة.
                  4.23الموجودات والمطلوبات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن موجودات ومطلوبات الشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (42) من القانون.
            • حقوق المشتركين

              • المادة (24)

                • المشاركة في الفائض المتحقق فيحسابات المشتركين

                  1.24تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
                  2.24يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة.
                  3.24يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
                  4.24لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.
              • المادة (25)

                • المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

                  1.25تضع الشركة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير، وتقدم اللائحة المذكورة إلى المصرف المركزي للمصادقة عليها.
                  2.25توجه الدعوة للمشتركين المذكورين في المادة (1.25) لحضور الاجتماعات المذكورة وفقا للآلية المعتمدة بهذا الشأن على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية.
                  3.25للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة في المسائل المعروضة دون حق التصويت في الاجتماعات.
              • المادة (26)

                • تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي

                  للمشترك في حسابات التأمين التكافلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حسابات التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل.

            • أحكام عامة

              • المادة (27)

                • القرض الحسن

                  1.27في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين، ولا يكون هذا الالتزام التزاما تعاقديا تجاه حسابات المشتركين، وإنما التزاما بهذا النظام وعلى لجان الرقابة الشرعية الداخلية التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة.
                  2.27يعتبر الالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة.
                  3.27يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة وبعد موافقة اللجنة.
                  4.27في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت وأثرت على ملاءة حساب أو حسابات المشتركين، فيجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي وضرورة القيام بتقديم قرض حسن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك، فإن للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية، بما في ذلك إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة.
              • المادة (28)

                • إعادة التأمين التكافلي

                  1.28تلتزم الشركة بأن تكون أعمال إعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أو الواردة إليها متوافقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات اللجنة.
                  2.28تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي. وفي حالة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع الالتزامات والمخاطر على عدد مناسب من الشركات أو غيرها من الأسباب المعتبرة فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة ويصدرها المصرف المركزي بموجب هذا النظام.
                  3.28يجوز للشركة أن تتقاسم المسؤولية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي أو عند الحاجة المعتبرة مع شركات تأمين، داخل الدولة وخارجها.
              • المادة (29)

                • صندوق الزكاة

                  1.29تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لما يسمح به نظامها الأساسي.
                  2.29يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد اللجنة طريقة إدارة الحساب.
                  3.29يتم الصرف من حساب صندوق الزكاة بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده اللجنة.
                  4.29يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في صندوق الزكاة وكيفية إدارته على أن لا يتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه.
                  5.29وفي جميع الأحوال يجب على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تفصح عنها، بعد اعتمادها من قبل اللجنة، ضمن القوائم المالية السنوية.
              • المادة (30)

                • مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

                  في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيجب على الشركة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك فقد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها إيقاف الشركة عن العمل ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤولية.

              • المادة (31)

                • انتقال السيطرة على الشركة

                  يجب على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي بخصوص التغييرات المتعلقة بانتقال السيطرة على الشركة، ويقصد بالسيطرة على الشركة، امتلاك القدرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية.

              • المادة (32)

                • نقل محفظة التأمين التكافلي

                  1.32تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (71) و (72) من القانون.
                  2.32لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي إلا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة.
            • أحكام ختامية

              • المادة (34)

                • التنفيذ والجزاءات

                  1.34أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملا نمأ ملائما.
                  2.34مع مراعاة أحكام القانون، يمكن أن تشمل الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العلياأو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للشركة، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
              • المادة (35)

                • تفسير النظام

                  تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

              • المادة (36)

                • النشر والتطبيق

                  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغة : العربية، ويصبح ساري المفعول بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

                   

                  أ.تلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه.
                   
                  ب.

                  إذا لم تتمكن الشركة من إثبات الامتثال الكامل لأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ سريانه، فتلتزم الشركة بتقديم خطة اعتبارأ من تلك المدة إلى . المصرف المركزي متضمنة , الخطوات التي ستتخذها من أجل إثبات الامتثال الكامل. وسيقرر المصرف المركزي مدى كفاية الخطة المقترحة.
                   

                   

          • معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي

            • المادة (1) مقدمة

               
              1.1

              يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى شركات التأمين التكافلي أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.
               

              2.1

              وقد تم إصدار معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") هذا عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
               

               

              ويكون هذا المعيار استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
               

              3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
            • المادة (2) الهدف

              1.2الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على شركات التأمين التكافلي ("الشركة") التأكد من خلالها من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
               
              2.2يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
               
            • المادة (3) نطاق التطبيق

              1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي. ويجب على الشركات المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
               
              2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها شركات التأمين التكافلي.
            • المادة (4) التعريفات

              لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
               
              أ.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدّة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسئول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال والرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي الداخلي.
               
              ب.الاستقلالية: ضمان عدم وجود تأثير غير مسوغ على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية، وضمان حرية عمل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المشتركين والمساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ج.التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بعملية سنوية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
               
              د.التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للشركة.
               
              ه.أحكام الشريعة الإسلامية:
              أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير التي تصدرها أو تعتمدها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة للشركة ("قرارات الهيئة")،
              ب.والقرارات والفتاوى التي تصدرها أو تعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
               
              و.الاشتراك: المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب المشتركين لدى الشركة من أجل تعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
               
              ز.التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام. وتقوم الشركة بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه.
              ويجب أن تكون جميع معاملات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ح.حساب/حسابات المشتركين: هو الحساب الذي أنشأته الشركة لتودع فيه مبالغ الاشتراك وعوائد استثمارها بالإضافة إلى إيرادات إعادة التأمين التكافلي، ويكون له حكم الشخصية المعنوية المستقلة، وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ويكون هذا الحساب مسئولاً عن تعويض المشتركين والمستفيدين والمتضررين من الغير، وفقا لشروط وثائق التأمين التكافلي، حيث تدفع منه أجرة الوكالة ومبالغ التعويضات و/أو المنافع للمشتركين، وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطيات، حسب ما يحدده المصرف المركزي، وتدير الشركة هذا الحساب بالوكالة عن المشتركين وتمثله في كل ما يتعلق به. علما بأن هذا الحساب يسمى (حساب تغطية مخاطر المشتركين) في التأمين التكافلي العائلي.
               
              ط.حسابات التأمين التكافلي: هي الحسابات الموجودة لدى الشركة وتشمل جميع الحسابات بما فيها حسابات المشتركين و/أو حسابات المشتركين الخاصة بالتأمين التكافلي العائلي وحسابات المساهمين، علما بأن التأمين التكافلي يختص بحسابات المشتركين.
               
              ي.شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
              أ.يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
              ب.مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
              ج.مساهما في الكيان الأول، ويسيطر وحده، عملاُ بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو
              د.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
               
              ك.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطرا أو مسيطرا عليه أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
               
              ل.الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في التأمين التكافلي تصدرها الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
               
              م.إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في شركة التأمين التكافلي مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
               
              ن.لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل الشركة يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
               
              س.مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي.
               
              ع.المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:
              أ.أي شركة أم للكيان الأول؛
              ب.أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
              ج.وأي شركة شقيقة.
               
              ف.المشترك: هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبوثيقة التأمين التكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل له، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين.
               
              ص.مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي جراء عدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ق.المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
               
              ر.النظام: نظام بشأن التأمين التكافلي الصادر سنة 2022.
               
              ش.الشركة/الشركات: شركة التأمين التكافلي التي تؤسس و تمارس أعمالها وفق أحكام القانون و اللائحة التنفيذية والنظام بشأن التأمين التكافلي والتي تخضع جميع أعمالها وأنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ت.الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في نظام بشأن التأمين التكافلي والإشعارات التي يصدرها المصرف المركزي.
               
            • المادة (5) المتطلبات العامة

              1.5يجب على الشركة في كل الأوقات أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
               
              2.5يجب على الشركة وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
               
              3.5يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس أعمالها وأنشطتها التأمينية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
               
              4.5يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للشركة على الحد الأدنى من الأمور الآتية:
               
              أ.النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
               
              ب.تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفير موارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال الشركة يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ج.تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية ("اللجنة") مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار.
               
              د.إنشاء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
               
               ه.إنشاء إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.1
               
              و.نشر قرارات اللجنة المتعلقة بالمنتجات والخدمات والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات الشركة.
               
              5.5يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
               
              6.5يجب على الشركة أن تنشر الوعي فيما يخص التأمين التكافلي وتعزيز ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الشركة بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص التأمين التكافلي والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

              لا يتعلق المتطلب في (د) و (ه) بعدد الموظفين ضمن الإدارة المعنية إذ يمكن للإدارة أن تدار من قبل شخص واحد. ويخضع عدد الموظفين المطلوب لحجم وطبيعة عمل كل شركة والتي تحدد بدورها بعد التشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية العدد المناسب من الموظفين للقيام بمسؤولياتهم.

            • المادة (6) مسؤوليات مجلس الإدارة

              1.6يعد مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة وآثارها المحتملة على الشركة. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن وضع وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم الشركة ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
               ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظيفة الرقابة الشرعية الداخلية، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
               
              2.6يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء اللجنة للجمعية العمومية التي لها صلاحية تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها.
               
              3.6يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع اللجنة، التأكد من وضع واعتماد وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              4.6يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع اللجنة وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام في أحكام الشريعة الإسلامية، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
               
              5.6يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى اللجنة في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأنشطة وعمليات ومواثيق عمل الشركة.
               
              6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره اللجنة إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.
               
              لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
              7.6يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") عمل الآتي:
              أ.الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ورصدها ووضع ضوابط لها، وتتم هذه العملية بالتشاور مع اللجنة ومن خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
               
              ب.إقرار إنشاء إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ضمن نظام إدارة مخاطر الشركة، ومراجعته والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
               
              ج.التأكد من وجود نظم معلومات تُمكٍّن الشركة من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطر عدم الالتزام بالشريعة. ويجب أن تتأكد لجنة المخاطر من أن التقارير ترفع في المواقيت المحددة لمجلس الإدارة والإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
               
              لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
              8.6يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") عمل الآتي:
               
              أ.تقييم فعالية لوائح الشركة الداخلية المعتمدة من اللجنة والموضوعة لمراقبة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ب.تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما ياتى:
              -تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
               
              -مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
              -تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.
              -عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وبمعدل مرتين على الأقل خلال السنة المالية.
               
              ج.مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
              -تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
              -مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
               
              -عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
               
              9.6ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال الشركة لما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص محتوى التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
               

               

            • المادة (7) مسؤوليات الإدارة العليا

              1.7يجب على الإدارة العليا الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ وإدارة أعمال وأنشطة الشركة.
               
              2.7الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
              أ.رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية وخدماتها ومنتجاتها إلى اللجنة، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
               
              ب.والتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة.
               
              3.7يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
               
              4.7يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة.
               
              5.7يجب على الإدارة العليا:
              أ.تسهيل عمل الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا)،
              ب.عدم التضييق على المدققين الشرعيين في نطاق عملهم،
              ج.منح المدققين الشرعيين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
               
              6.7تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في الشركة.
               
              7.7 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
               

               

            • المادة (8) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              التعيين والعضوية والتشكيل
              1.8يجب أن يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
               
              2.8للجمعية العمومية للشركة صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي.
               
              3.8يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة في الشركة عن ثلاثة أعضاء، وأن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما هو محدد في هذا المعيار).
               
              4.8يجب أن لا يقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء اللجنة.
               
              5.8تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي:
              أ.أن لا تتجاوز ثلاث عضويات في لجان الرقابة الشرعية الداخلية في شركات التأمين التكافلي داخل الدولة،
              ب.وأن لا تتجاوز خمسة عشر (15) عضوية في لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي داخل الدولة وخارجها،
              ج.ويجوز لواحد فقط من أعضاء اللجنة للشركة أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في المادة (5.8/ب).
               
              6.8للهيئة أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من المادة (5.8) إذا اقتضى الأمر ذلك.
               
              7.8إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني (أكثر من النصف) فإنه يجب أن يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله ويرسل طلب الاعتماد حسب المادة (2.8).
               أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أي وقت بما يخالف المادة (3.8) من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على موافقة من الهيئة والمصرف المركزي بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي.
               
              8.8يجب أن تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة في رسالة الارتباط مع الشركة ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة بتوصية من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة والمصرف المركزي قبل عرض طلب التجديد على الجمعية العمومية.
               
               كما يجب أن تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء اللجنة ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء اللجنة. ويجب أن ترفق لائحة عمل اللجنة في رسالة الارتباط.
               
              9.8يعتبر تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ساري المفعول في المدة المذكورة في المادة (8.8) دون الحاجة لرفع الأسماء إلى الهيئة والجمعية العمومية بشكل سنوي، وإنما الاقتصار على رفعها في الحالات الآتية:
              أ.التعيين الأول لعضو أو أعضاء اللجنة للفترة المذكورة؛
              ب.وتجديد تعيين عضو أو أعضاء اللجنة لفترة مماثلة (أي لثلاث سنوات).
               
              10.8يجب أن لا يستمر عضو اللجنة في الشركة نفسها لأكثر من اثنتي عشرة سنة على التوالي ابتداء من تاريخ صدور المعيار. ويُستأنف حساب المدة إذا انقطعت العضوية لثلاث سنوات.
               
              الأهلية والكفاءة
              11.8يجب أن يكون عضو اللجنة:
              أ.شخصا مسلما (وليس شركة)؛
              ب.حاصلاً على شهادة جامعية "بكالوريوس" (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات؛
              ج.من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية؛
               
              د.على إلمام كافٍ بالتأمين بشكل عام وبالتأمين التكافلي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي في مجال فقه المعاملات والتأمين التكافلي؛
               
              ه.على إلمام كاف بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والتأمينية في الدولة؛
               
              و.متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية؛
              ز.وحسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
               
              12.8للهيئة استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة في المادة (11.8)، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.
               
              إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
              13.8لا تعد إقالة أو استقالة عضو اللجنة سارية المفعول إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من الهيئة والمصرف المركزي على طلب الإقالة أو الاستقالة، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
               
              14.8يجب أن يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو اللجنة.
               
              مسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
              15.8تتولى اللجنةُ الرقابةَ الشرعيةَ على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات واستثمارات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة.
               وتصدر اللجنة قرارات وفتاوى شرعية ملزمة للشركة. ويكون أعضاء اللجنة مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للشركة ومدى توافقها مع المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة.
               
              16.8يجب على اللجنة أن تراقب، من خلال إدارتي الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              17.8يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في كل سنة، واجتماع واحد على الأقل في السنة مع مجلس إدارة الشركة، وفقا لنموذج لائحة عمل اللجنة الصادرة عن الهيئة.
               
              18.8يجب على اللجنة البت في المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة الشركة، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها، ويشمل ذلك القيام بالمسؤوليات الآتية:
               
              أ.مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
               
              ب.مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
               
              ج.مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
               
              د.مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ه.مراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي التي تبرمها الشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
              و.وضع ضوابط اللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي استثناء وجواز أن تضاف إيرادات إعادة التأمين التقليدي إلى حساب المشتركين.
               
              ز.وضع ضوابط للاشتراك في التأمين مع شركات تأمين تقليدية.
               
              ح.مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
               
              ط.مراجعة حساب الخيرات قبل الموافقة على الصرف.
               
              ي.مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
              ك.إعداد التقرير الشرعي السنوي.
               
              ل.مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها بصفة مستمرة، من خلال إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، من حيث امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية.
               
              19.8يجوز للجنة أن تطلب من الشركة تعيين خبراء واستشاريين ذوي الخبرة المناسبة في المجالات المطلوبة (على سبيل المثال التأمين والقانون والمحاسبة وإدارة الاستثمار) حسب الحاجة. ويمكن للخبراء والاستشاريين المذكورين حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على إصدار الفتوى أو القرار.
               
              20.8في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإنه يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد:
              أ.التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح.
              ب.المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح.
              ج.التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى. إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو أحد لجانها المختصة بما ورد أعلاه. وإذا فشلت الشركة في معالجة الإجراء التصحيحي المقترح، يجب على اللجنة رفع الأمر إلى الهيئة أو المصرف المركزي.
               
              21.8يجب على اللجنة أن تراجع وتعتمد جميع ما تنفذه الشركة أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها (العملاء الحاليين أو المرتقبين) أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية من أجل التأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يغني اعتماد ذلك من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) داخل الدولة أو خارجها عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
               
              التقرير الشرعي السنوي
              22.8يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا شرعيا سنويا يبين مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية ويُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات الشركة والوسائط الأخرى المتاحة وفقا للوارد في هذا المعيار وما تصدره الهيئة.
               
              23.8يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة.
               
              24.8يجب أن يُرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العموميّة.
               
              تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
              25.8يجب على الشركة وبالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي:
              أ.الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو اللجنة في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى اللجنة. ويمثل هذا الجانب نسبة 70% من التقييم.
              ب.الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو اللجنة اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامهم بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويمثل هذا الجانب نسبة 30% من التقييم.
               وينبغي أن تبلغ الشركة محاور التقييم لكل عضو من أعضاء اللجنة عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية.
               
              26.8يجب أن يرفع رئيس اللجنة إلى الهيئة في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع الأخذ في الاعتبار ما يصدره المصرف المركزي من تعليمات متعلقة بخطة تطوير وتدريب العاملين في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
               
              27.8بناءً على تقييم الأداء، يجوز للشركة تشجيع أعضاء اللجنة على الحضور أو المشاركة في أي برنامج أو تدريب ذي صلة بالتطورات الدولية الخاصة بأعمال التأمين التكافلي والتأمين.
               
              لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
              28.8يجب على الشركة أن تعتمد لائحة عمل اللجنة تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام اللجنة بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
               
              استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
              29.8يجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين في إدارة مسؤولياتهم. ويجب مراعاة الضوابط والإرشادات الخاصة بضمان استقلالية أعضاء اللجنة ومن ذلك، كحد أدنى:
              أ.أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الإدارة العليا في الشركة.
              ب.أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية لشركة التأمين التكافلي التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
              ج.أن لا يكون أحد أعضاء اللجنة موظفاً لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وقت العضوية أو أن يقدم للشركة خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
               
              د.أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من الشركة أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في اللجنة وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم خدمة أو منتج للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
               
              ه.أن لا يملك عضو اللجنة أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا في الشركة، بمايعادل 5% أو أكثر.
              و.أن لا يمتلك عضو اللجنة حصصًا مؤثرة في أسهم شركات و/أو أي استثمارات أخرى تستثمر فيها أموال أي حساب من حسابات التأمين التكافلي.
               
              ز.لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء اللجنة مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها اللجنة (المكافئات المشروطة).
               
              30.8في حال ظهور تعارض مصالح، بما في ذلك عدم التوافق مع المادة (29.8)، يجب على أعضاء اللجنة اتباع الآتي لحل تلك الحالة:
              أ.الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرته، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح؛
              ب.في حال كان تضارب المصالح مؤقتا، وجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار أو الإجراء ذي الصلة؛ أو
              ج.في حال استمرار حالة تعارض المصالح، يجب على عضو اللجنة المعني إبلاغ الإدارة العليا للشركة كتابيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
               
              31.8يجب على الشركة إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا باتت على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.
               
              الاطلاع على المعلومات
              32.8لأعضاء اللجنة حق الاطلاع في أي وقت من الأوقات على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مسؤولياتها وعلى الإدارة العليا للشركة تقديم تلك الإيضاحات والمعلومات المطلوبة.
               
              33.8في حال عدم قيام الشركة بتمكين اللجنة من أداء مسؤولياتها، فيجب على اللجنة أن تثبت ذلك في تقرير ترفعه الى مجلس إدارة الشركة أو لجنة التدقيق. وإذا لم يقم مجلس إدارة الشركة بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ المصرف المركزي والهيئة.
               
              السرية
              34.8يجب على عضو اللجنة عدم إفشاء المعلومات السرية للشركة إلا إذا كان مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.
               
              الاتساق
              35.8ينبغي أن يحرص أعضاء اللجنة على تحقيق الإجماع بخصوص القرارات والفتاوى ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.
               
              36.8في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس الإدارة، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائيا في هذا الشأن.
               

               

            • المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية

              1.9يجب أن يكون لدى الشركة رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة وتكون مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
               
              أ.خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع سياسات وإجراءات وضوابط واضحة، تُعتمد من اللجنة، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
               
              ب.خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) ولا يكون جزءا من أي إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
               
              ج.خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال المنصوص عليها في المادة (11) ولا يكون جزءا من إدارة مسؤولة عن الأعمال أو تابعا لها.
               
              2.9يجب أن توفر الشركة الموارد المالية والبشرية الكافية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال الشركة من أجل قيام إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، وذلك بالتشاور مع اللجنة.
               
              3.9تقوم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.
               

               

            • المادة (10) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية

              1.10يجب أن يكون لكل شركة إدارة للرقابة الشرعية الداخلية في إطار الحوكمة الشرعية. وتقوم هذه الإدارة بالتحقق من الامتثال الشرعي ومساندة اللجنة للقيام بأعمالها وتتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال الشركة. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة من الناحية الفنية.
               
              2.10يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية، ويجب أن تنفذ واجباتها بما يتماشى مع تلك الإجراءات.
               
              الأهلية والكفاءة
              3.10يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
              أ.مسلما؛
              ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
              ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أوالتأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
               
              د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
               
              ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
               
              و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
               
              ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
               
              وظائف الرقابة الشرعية الداخلية
              4.10يجب أن تتولى إدارة الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
               
              أولا: وظيفة أمانة سر اللجنة
               تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
              أ.الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيمها،
               
              ب.إعداد المحاضر وصياغتها،
               
              ج.تبليغ قرارات اللجنة لإدارة الرقابة الشرعية الداخلية ولإدارة التدقيق الشرعي الداخلي وباقي إدارات الشركة،
               
              د.متابعة تنفيذ القرارات حسب جدول المتابعات التي تطلبها اللجنة،
               
              ه.حفظ وأرشفة القرارات والفتاوى،
              و.ومتابعة الأمور الإدارية الخاصة باللجنة.
               
              ثانيا: وظيفة الاستشارات الشرعية
               

              تقوم هذه الوظيفة بتقديم الاستشارات استنادا إلى قرارات اللجنة فيما يخص:

              أ.العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
               
              ب.الاستفسارات والمسائل الشرعية للشركة،
               
              ج.المواد التسويقية والإعلانية،
               
              د.الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية)،
               
              ه.وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للشركة لا سيما ما يتعلق بنموذج عمل التأمين التكافلي والمنتجات.
               
              ثالثا: وظيفة البحث والتطوير الشرعي
               
               تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
              أ.إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها اللجنة،
               
              ب.المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في الشركة في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
               
              ج.وغيرها من مجالات التطوير في الشركة.
               
              رابعا: وظيفة الامتثال الشرعي
               هذه وظيفة لا تتبع أي وظيفة امتثال أخرى في الشركة، وتختص بالامتثال الشرعي، وتقوم بالآتي:
              أ.الرقابة الشرعية المستمرة لمدى تقيد وامتثال الشركة في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات والأنظمة، والمعايير، التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة،
              ب.التأكد من أن خط الدفاع الأول ينفذ المهام وفقا للإجراءات المعتمدة من الجهات المعنية، خاصة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل الفصل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، ووجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين، وتغطية العجز المحقق في حساب المشتركين من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)،
               
              ج.والتأكد من إنشاء الشركة صندوقاً للزكاة.
               
               ولا يجوز أن يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
               
              خامسا: وظيفة التأهيل الشرعي
               تقوم هذه الوظيفة بالآتي:
               
              أ.تقديم التدريب لموظفي الشركة فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
               
              ب.تأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
               
              ج.ومساعدة الإدارة العليا في تنفيذ برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر المتعلق بالشريعة.
               
              5.10لا يجوز أن تصدر إدارة الرقابة الشرعية الداخلية قرارات أو فتاوى بل يرجع إلى اللجنة في كل الأمور التي ينظر فيها والمهام التي يقوم بها إلا أن تكون قد صدر بها قرارات أو فتاوى من قبل.
               
              6.10لايجوزأن يكون لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
               

              خطوط الإبلاغ
              7.10يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى اللجنة للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للشركة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الشرعي الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
               
              8.10يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي مع وظيفة الامتثال للشركة. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في الشركة لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لأخذ العلم بها. ولا يكون لرئيس الامتثال أي صلاحية أو مسؤولية تتعلق بوظيفة الامتثال الشرعي.
               
              9.10لايخضع رئيس وموظفو إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع اللجنة.
               

               

            • المادة (11) إدارة التدقيق الشرعي الداخلي

              1.11تقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة الخاصة بأنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
               
              2.11يجب أن يكون لدى الشركة إجراءات عمل محددة تتعلق بإدارة التدقيق الشرعي الداخلي ضمن إطار الحوكمة الشرعية.
               
              الأهلية والكفاءة
              3.11يجب أن تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي2 يتبع مجلس الإدارة وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويشترط في رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
              أ.مسلما؛
              ب.حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة؛
              ج.حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية و/أو التأمين التكافلي من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) أو جهات أخرى معتمدة تصدر مثل هذه الشهادات. ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التأمين صادرة عن منظمة محلية أو دولية؛
               
              د.لديه خبرة لا تقل عن عشرسنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية منها ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الرقابة الشرعية في التأمين التكافلي؛
               
              ه.ممارسا واجباته على أساس التفرغ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وأي وظيفة أخرى في الشركة؛
               
              و.حسن السيرة والسلوك بحيث لم يصدرفي حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية؛
               
              ز.متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
               
              4.11يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في المادة (3.11)، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
               
              وظائف التدقيق الشرعي الداخلي
              5.11يجب أن تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي الوظائف الآتية:
              أ.إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً،
               
              ب.إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مراعاة أفضل الممارسات (على سبيل المثال التدقيق الشرعي المبني على المخاطر)،
              ج.تقييم أعمال وأنشطة الشركة للتأكد من مدى التزامها بالمتطلبات الشرعية التي يصدرها المصرف المركزي، وقرارات الهيئة، وقرارات اللجنة،
               
              د.تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية،
               
              ه.التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغيرها من الأمور ذات العلاقة مجازة من اللجنة،
              و.القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات الشركة وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت)،
              ز.التنسيق وتبادل النتائج والتقارير مع إدارة التدقيق الداخلي،
               
              ح.إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء قرارات الهيئة وقرارات اللجنة،
               
              ط.عقد اجتماعات مع إدارات الشركة لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل الشركة،
               
              ي.وإعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
               
              6.11يجب أن لا يكون لموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
               
              7.11لا يجوز أن يعهد التدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.
               
              خطوط الإبلاغ
              8.11يجب أن يتبع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
               
              9.11ترفع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقاريرها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي(كحد أدنى3).
               
              10.11يجب أن لا يخضع رئيس وموظفو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة العليا التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
               

               في حال عدم تعين الشركة رئيسا لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الشركة أن تعين مدققا شرعيا متدربا أو أكثر (حسب حجم الشركة) يكون لديه الحد الأدنى المطلوب في المدقق الشرعي الداخلي (غير الرئيس) لتدريبه على التدقيق الشرعي. ويرفع اسم المدقق المتدرب بعد خمس سنوات من إصدار المعيار إلى المصرف المركزي لاعتماده رئيسا للإدارة. وخلال هذه الفترة، تُعيَّن شركة تدقيق خارجي تقوم بمهام رئيس التدقيق الشرعي وبمشاركة من المدقق المتدرب.


              3 تعتمد دورية التقارير التي يرفعها إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال الشركة واتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر

            • المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي

              1.12يمكن للشركة أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. ويجب أن تضطلع بهذه المهمة شركة تدقيق شرعي خارجي مستقلة معتمدة من المصرف المركزي ("المدقق الشرعي الخارجي").
               
              2.12يجب على المدقق الشرعي الخارجي تقييم امتثال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء عدة أمور من بينها ما يلي:
               
              أ.اللوائح والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي من وقت لآخر؛
              ب.وقرارات الهيئة وقرارات اللجنة.
               
               ويجب أن يلتقي مع أعضاء اللجنة لمناقشة النتائج قبل إعداد التقرير.
               
              3.12يجب أن يعد المدقق الشرعي الخارجي تقريرًا لمجلس إدارة الشركة و لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، مع إبداء الرأي بشأن:
              أ.حالة الامتثال الشرعي للشركة؛
               
              ب.المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال للشريعة؛
              ج.قدرة وجودة نظام إدارة المخاطر في الكيان لقياس وإدارة ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة؛
               
              د.وأي مسائل أخرى يعتبرها المدقق الشرعي الخارجي مهمة فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية.
               

               

            • المادة (13) إلغاء القرار السابق

              هذا المعيار يلغي ويحل محل القرار الإداري رقم (50) لسنة 2019 بشأن دور المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة.

            • المادة (14) تفسير المعيار

              تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

            • المادة (15) الامتثال لمتطلبات المعيار

              1.15يجب أن تضع الشركة إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
               
              2.15يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
               

               

          • معيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي

            N 880/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
            • المادة (1) مقدمة

              1.1يأتي هذا المعيار بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام التأمين التكافلي ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي الذي أصدرهما المصرف المركزي من أجل تعزيز تطوير التأمين والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفء وفعال.
               
                
              2.1يجب أن تكون لدى شركات التأمين التكافلي ("الشركة"/"الشركات") سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمعايير والأنظمة المعمول بها.
               
                
              3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
               
                
            • المادة (2) الهدف

              1.2يحتوي هذا المعيار على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
               
                
              2.2توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
               
                
            • المادة (3) نطاق التطبيق

              1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف المركزي.
               
                
              2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") وتشعر بها الشركات.
               
                
            • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

              1.4يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة") عن مستوى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق اللجنة وضمن الآليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
               
                
              2.4يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
               
                
              3.4يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعية العمومية، في مدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة وذلك لإبداء أية ملاحظات.
               
                
              4.4يجب على اللجنة أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة.
               
                
              5.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي حسب النموذج المرفق في المادة (6) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
               
                
              6.4يجب على اللجنة أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها اللجنة، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
               
                
              7.4يجب أن تنشر الشركة التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
               
                
            • المادة (5) الامتثال لمتطلبات المعيار

              1.5يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي في المادة (6) المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها التقرير الشرعي السنوي.
               
                
              2.5يمكن للجنة إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
               
                
            • المادة (6) نموذج التقرير الشرعي السنوي

              (نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

              التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم شركة التأمين التكافلي)

              الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

              صدر في: (تاريخ الإصدار)

              إلى السادة المساهمين في (اسم شركة التأمين التكافلي ) ("الشركة")

              السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:

              إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX)  ("السنة المالية").

               

              1.

              مسؤولية اللجنة

              إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحة عملها تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقود، ومستندات، ومواثيق عمل الشركة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للشركة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ( أعمال الشركة ) وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال الشركة والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

              وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقرارات وفتاوى وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية في هذا الشأن.
               

                
              2.

              المعايير الشرعية

              اعتمدت اللجنة على المعايير الشرعية الصهادرة والمعتمدة من قبل الهيئة العليا الشرعية.
               

                
              3.

              الأعمال التي قامت يها اللجنة خلال السنة المالية

              لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال الشركة ومراجعتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
               

                
               أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية.
               
                
               ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال الشركة التي عرضت على اللجنة.
               
                
               ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل ونماذج المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل الشركة للجنة للاعتماد/الموافقة.
               
                
               د. مراجعة واعتماد نموذج عمل التأمين التكافلي والعقود الأساسية والمستندات الداعمة (مثل دليل الاكتتاب ودليل تسوية المطالبات وغيرها).
               
                
               ه. مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وموادها التسويقية.
               
                
               و. مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات الحاكمة لحسابات التأمين التكافلي (مثل الفصل بين الحسابات وشفافية التدفقات المالية بين الحسابات وغيرها) وتوزيع الفائض وتغطية العجز.
               
                
               ز. التأكد من الفصهل بين حسابات المشتركين وحسابات المساهمين، وتحميل النفقات والمصروفات على الحسابات وسياسة الشركة في توزيع الفائض، ومدى توافق ذلك كله مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
                
               ح. مراجعة القوائم المالية للشركة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
                
               ط. مراجعة واعتماد سياسة الاستثمار ومعايير الفحص الشرعي للتأكد من أن الأنشطة الاستثمارية لكل من حسابات المساهمين وحسابات المشتركين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
                
               ي. مراجعة عمليات إسناد ومشاركة مخاطر حساب المشتركين مع الشركات التأمينية الأخرى (إعادة التأمين التكافلي، إعادة التأمين التقليدي، المشاركة مع الشركات التأمينية التكافلية والتقليدية) وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
               
                
               ك. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال الشركة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
               
                
               ل. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في الشركة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصهدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها ي وجوه الخير.
               
                
               م. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
               
                
               ن. مراجعة حساب الزكاة في الشركة وبيان المقدار الواجب على السهم الواحد من أسهم الشركة.
               
                
               س. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا للشركة، حسب الحاجة، بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
               
                
               ع. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها).
               
                
                وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة "التدقيق الشرعي الخارجي" إن كان ينطبق، وإلا فتحذف).
               
                
              4.

              استقلالية اللجنة

              تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من الشركة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشة التعديلات والمتطلبات الشرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
               

                
              5.

              رأي اللجنة بخصوص التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية

              بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال الشركة خلال السنة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصهوص.

              (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات، والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

              ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

              نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد

              والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
               

               

                

               

               توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة

              (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
              (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)
              (اسم العضو)(طبيعة عضويته فى اللجنة)(توقيع العضو)

               

               

              ("نهاية النموذج")

          • معيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخليةلشركات التأمين التكافلي

            N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
            • المادة (1) مقدمة

              1.1يأتي هذا المعيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("الشركة"/"الشركات").
               
                
              2.1يجب أن تكون لدى الشركات سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").
               
                
              3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
               
                
            • المادة (2) الهدف

              1.2يحتوي هذا المعيار على أحكام وإرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي.
               
                
              2.2يوضح المعيار التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.
               
                
            • المادة (3) نطاق التطبيق

              1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف لمركزي.
               
                
              2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها الشركات.
               
                
            • المادة (4) الامتثال لمتطلبات المعيار

              1.4يعد نموذج اللائحة الملحق بهذا المعيار الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تحتويها اللائحة، ويمكن للشركة إضافة مواد أخرى و/أو تفاصيل في النموذج بشرط عدم مخالفتها المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات ذات الصلة.
               
                
              2.4يجب على شركات التأمين التكافلي الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
               
                
            • الملحق: نموذج اللائحة

              • اللائحة لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم شركة التأمين التكافلي)

                • 1. مقدمة

                  تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل (اسم شركة التأمين التكافلي) وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من الأمور الإجرائية ("لائحة عمل اللجنة").

                • 2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

                  جهاز معين من قبل شركة التأمين التكافلي يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

                • 3. مؤهلات أعضاء اللجنة

                  يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").

                • 4. استقلالية اللجنة

                  يجب الالتزام بالضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة والمعايير والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

                • 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

                  1.5 يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بشأن:

                    أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
                   
                    ب. ومدة عضويتها،
                   
                    ج. وإقالة أو استقالة أعضائها، التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.
                   

                  2.5 يجب على اللجنة أن تختار من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.

                • 6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة

                  يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات وصلاحيات اللجنة المنصوص عليهما في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

                • 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

                  1.7يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.
                   
                    
                  2.7ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبّرراً.
                   
                    
                  3.7يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن %75 من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
                   
                    
                  4.7للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري الشركة وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، ولا يجوز حضورهم عند اتخاذ اللجنة القرارات بخصوص الموضوعات المتعلقة بهم.
                   
                    
                  5.7يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه. وكل قرار تم بهذه الطريقة، يجب إثباته في محضر أول اجتماع يعقد. وفي حال الاختلاف، يجب على اللجنة العمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل مسألة الخلاف.
                   
                    
                  6.7يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها مايلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي الواجب إرفاقها بالقرار.
                   
                    
                • 8. منهج عمل اللجنة وإلزامية قرارتها

                  1.8يجب على اللجنة أن تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن تؤجل إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
                   
                    
                  2.8يجب على الشركة أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
                   
                    
                  3.8يجب على اللجنة أن تبحث عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة وبما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
                   
                    
                  4.8لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لشركات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
                   
                    
                  5.8تكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
                   
                    
                  6.8يجب على الشركة أن تلتزم في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق المعايير المعتمدة عن الهيئة بما تقرره اللجنة.
                   
                    
                • 9. اللجان الفرعية للجنة

                  يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامها، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في ما يأتي:

                    أ. المعاملات المشتملة على هياكل أو نماذج أو آليات أو مستندات جديدة لم يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو
                   
                    ب. معاملات قد تؤثر سلبا على بعض المشتركين مثل اعتماد سياسة معينة لتوزيع الفائض أو

                   
                    ج. اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
                   
                • 10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية

                  يجب على الشركة أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

                • 11. رسالة الارتباط

                  يجب على الشركة أن تتأكد من:

                    أ.توافق رسالة الارتباط التي تستخدم ، لتعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بموجبها مع ما ينص ؛ عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
                   
                    ب.موافقة المرشح على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة ؛ العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
                   
                    ج.وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
                   
                • 12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها

                  يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. وتراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.

                   

                  اعتماد لائحة عمل اللجنة

                   

                  فضيلة الشيخ:سعادة:
                  رئيس لجنة الرقابةرئيس مجلس إدارة

                  الشرعية الداخلية

                   

                  ....................................................

                  شركة التأمين التكافلي

                   

                  .......................................................

                  تاريخ التوقيع:تاريخ التوقيع:
                  تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه)

                   

                   

                   

                   

                  (نهاية نموذج اللائحة)

                   

        • التعليمات المالية - تكافل

          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي

            IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

            رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

            بعد الإطلاع على:

            – القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

            – وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،

            – وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي،

            – وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة، تقرر إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، ووفقا لما يلي:

            باب تمهيدي : تعاريف.

            الباب الأول : التعليمات المالية:

            الفصل الأولتعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل.
            الفصل الثانيتعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل.
            الفصل الثالثتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل.
            الفصل الرابعتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل.
            الفصل الخامستعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل.
            الفصل السادستعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدارجها في هذه الدفاتر والسجلات - تكافل.
            الفصل السابعتعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها - تكافل.

             

            الباب الثاني : الأحكام العامة.

            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي

              رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

              - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
              - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
              - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

              قرر:

              • باب تمهيدي

                • تعاريف

                  • المادة الأولى : تعاريف

                    يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

                    الدولةدولة الإمارات العربية المتحدة.
                    القانونالقانون الإتحادى رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                    اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية للقانون.
                    الوزير وزير الإقتصاد.
                    الهيئةهيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
                    المجلسمجلس ادارة الهيئة.
                    المدير العاممدير عام الهيئة.
                    الشركةشركة التأمين التكافلي أو فرع شركة التامين التكافلي الاجنبية التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظام التأمين التكافلي و تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                    مجلس الإدارةمجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية.
                    التأمين التكافليتنظيم تعاقدى جماعى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة.
                    المشتركالشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الإشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الإشتراك والذي يحق له أو لورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه، في الحالات التي يجوز فيها التنازل، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.
                    الاشتراك/ المساهمةالمقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على أساس الإلتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أو دفع المنافع لمن يستحق.
                    وثيقة التأمين التكافليالوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة.
                    وثيقة عضوية الاشتراكالوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
                    التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤولياتيتضمن التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية على أن لا تتعارض في أي من الحالات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
                    التامين التكافلي للأشخاصيتضمن التأمين التكافلي للأشخاص بجميع أشكاله، والتأمين الصحي التكافلي بجميع أشكاله، والتأمين التكافلي ضد الحوادث المصاحبة للتأمين التكافلي للأشخاص.
                    المخصصات الفنيةالمخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المشتركين بمقتضى أحكام القانون.
                    الإكتواريالشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
                    سياسة إدارة المخاطرإجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح و الإستمرار في أعمالها بالإضافة الى سمعتها ورأسمالها وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ القرار في الشركة.
                    تقبل المخاطرمستوى المخاطرة الذى تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال.
                    المشتقات الماليةالموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها.
                    الإستثماراتعملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
                    التحوطالإستثمار بطريقة تضمن تقليل مخاطر الموجودات المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة.
                    اجمالي الموجودات المستثمرةمجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد.
                    الموجودات المقبولةقيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
                    هامش الملاءة المطلوبمجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال.
                    متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
                    الأموال الذاتيةرأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات.
                    متطلبات ملاءة رأس المالالأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار.
                    المبلغ الأدنى للضمانالأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
                    مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR)مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي.
                    مخصص الأخطار غير المنتهية (URR)مخصص الإشتراكات الذي يمثل ذلك الجزء من اشتراك التأمين التكافلي المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. ويكون فيه الإشتراك غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة.
                    مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR)المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة.
                    مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR)المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ.
                    مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE)مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة.
                    الإحتياطي (المخصص) الحسابىمخصص تغطية عقود التأمين التكافلى للأشخاص طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطى جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتوارى.
                    مدقق الحساباتمدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
                    مفتشي الهيئةموظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة.
                    وكيل التأمينالشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
                    المستفيدالشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين التكافلي ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
                    فائض التأمين التكافليالمبلغ المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الإشتراكات التي تم تقديمها وايرادات استثماراتها وعوائد إعادة التأمين التكافلي وأية ايرادات أخرى خلال الفترة المالية بعد سداد جميع المطالبات وإحتساب المخصصات الفنية وتغطية أجر الوكالة وحصة المضاربة المتحققة لتلك الفترة.
                    وثائق التأمين التكافلي المرتبطة بالوحداتمنتجات التأمين التكافلي المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الإستثمار بأي عدد من الوحدات الإستثمارية ومنها الأسهم والصكوك والصناديق الإستثمارية.
                      

                     

                    • المادة (1)

                      يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                      اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
                      الهيئة:هيئة التأمين.
                      المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                      المدير العام:مدير عام الهيئة.
                      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                      التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين أو قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
                      الاستثمارات:عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع، أو عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب مقتضى الحال.
                      حدود الاستثمار:حدود توزيع وتخصيص الموجودات المنصوص عليها في التعليمات المالية.
                      متطلب الحد الأدنى لرأس المال:الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
                      متطلب ملاءة رأس المال:الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار.
                      المبلغ الأدنى للضمان:الأموال الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
                      الشركات الزميلة:الشركة التي تمتلك فيها شركة التأمين ما نسبته 20% إلى 50% ولها تأثير جوهري على قراراتها، ووفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية.

                       

                    • المادة الثانية : سريان التعاريف

                      تسري التعاريف الواردة في المادة الأولى من هذا الباب على كافة التعليمات والأحكام الواردة ضمن الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات.

                    • المادة الثالثة : سريان التعليمات

                      تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التامين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركات التأمين التكافلي الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.

                • الباب الأول التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي

                  • نطاق التطبيق

                    • المادة الرابعة :

                      تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي التعليمات الآتية:

                      الفصل الأول :تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل.
                      الفصل الثاني :تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل.
                      الفصل الثالث :تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل.
                      الفصل الرابع : تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل.
                      الفصل الخامس :تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل.
                      الفصل السادس :تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل.
                      الفصل السابع :تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل.

                       

                      • المادة (2)

                        1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
                        2. تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.
                        • الفصل الأول تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق تكافل

                          • المادة (1) : المتطلبات العامة للإستثمار

                            تلتزم الشركة باتباع القواعد التالية في عملياتها الإستثمارية:

                            1) التأكد من أن الموجودات متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح للشركة بالإستجابة بكفاءة للظروف الإقتصادية المتغيرة بما فيها المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات، كما يجب أن تُقيم الشركة تأثير ظروف السوق غير الاعتيادية على موجوداتها ويجب عليها تنويع الموجودات بطريقة تهدف إلى تخفيف هذه الآثار.

                            2) يجب أن لا تؤدي الإستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركز عالي المخاطر ويجب الإلتزام بالحدود المقررة لفئة الموجودات والأطراف ذات العلاقة كما هي مبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.

                            3) على الشركة تشكيل لجنة استثمار تعمل على التأكد من وجود فصل كاف للواجبات بين التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                            4) لغايات المواءمة بين الموجودات المقابلة للإلتزامات الإكتتابية ومع مراعاة البند (6) من هذه المادة، يجب أن تكون الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية وكافة التزامات التأمين التكافلي كما يلي:

                            1. أ‌) تتصف بخصائص الأمان والعائد وقابلية التسويق والسيولة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة.

                            2. ب‌) متنوعة وموزعة على نحو كاف.

                            5) يجب أن تكون الموجودات الواردة في البند (4) من هذه المادة بمبلغ كاف وبعملة متداولة وأجل ملائم وذلك لضمان أن تكون التدفقات النقدية الواردة من تلك الموجودات كافية لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من التزامات الشركة عندما تصبح مستحقة.

                            6) لأغراض البند (4) من هذه المادة، يجب على الشركة أن تأخذ في اعتبارها عند تحديد التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة الخيارات القائمة في عقود التكافل الخاصة بالشركة.

                            7) لأغراض هذه التعليمات، لا ينطبق البند (4) من هذه المادة على الموجودات المحتفظ بها لتغطية الإلتزامات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلا في حال كان عقد التكافل طويل الأجل المعني المرتبط بها يحتوي على ضمان الأداء الإستثماري أو منافع مضمونة أخرى، وبالرغم من ذلك ينطبق البند (4) على الموجودات المحتفظ بها لتغطية ذلك العنصر المضمون.

                            8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمتطلبات العامة للإستثمار.

                          • المادة (2) : القواعد العامة لسياسة الإستثمار

                            1) لضمان تحقيق استثمار سليم لأموال الشركة، يجب عليها أن تضع سياسة خاصة بالإستثمار وإدارة المخاطر تتوافق مع مستوى تقبل المخاطر الذي يحدده مجلس إدارة الشركة، وعلى أن تتم الموافقة على سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة، وأن تغطي الإستراتيجية العامة للإستثمار وأنظمة إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك آلية الرقابة عليها.

                            2) يجب أن تغطي أنظمة إدارة المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الإستثمار والتي قد تؤثر على تغطية التزامات التكافل وكفاية رأس المال وتشمل المخاطر الرئيسية مخاطر السوق والإئتمان والسيولة.

                            3) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لمراقبة والتأكد من الإلتزام بحدود الموجودات وحدود الأطراف المقابلة الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

                            4) يجب تطبيق مراجعة مناسبة لتقييم الملاءة الإئتمانية للأطراف ذات العلاقة التي تكون الشركة عرضة لمعاملات كبيرة معها.

                            5) على الشركة أن تضع إطار عمل لاختبارات فحص الجهد لجميع استثماراتها بما فيها فحص الجهد المنتظم لمجموعة من سيناريوهات السوق والتغيرات الإستثمارية والتشغيلية والإجتماعية والإقتصادية والتنظيمية من أجل تقييم مدى ملاءمة حدود تخصيص الموجودات لمواجهة السيناريوهات المختلفة ويجب أن يجرى هذا الفحص كل سنة على الأقل وفقا لسياسة الشركة.

                            6) على فروع شركات التكافل الأجنبية أن تظهر للهيئة في جميع الأحوال أن إطار وسياسة فحص الجهد للإستثمارات التي تتعلق بالعمليات التي تمت داخل الدولة قد تم وضعهما على مستوى المركز الرئيسي للشركة .

                            7) للهيئة أن تفرض متطلبات استثمار محددة على شركة معينة بذاتها أو أن تقيد أو تمنع أي شركة من الإستثمار في فئات معينة من الموجودات أو أصول مختلفة وتُشكل هذه المتطلبات والقيود أو المحظورات جزءا من الإجراءات الرقابية كنتيجة لتقييم الهيئة لملف مخاطر الشركة وممارساتها في إدارة مخاطر الإستثمار.

                            8) على الشركة أن تعتمد إستراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص وعمليات التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات في الحالات التي تمارس فيها الشركة كلا النوعين من التأمين التكافلي.

                            9) على الشركة أن يكون لديها إستراتيجية خاصة باستثمار أموال حساب المشتركين بما في ذلك أموال القرض الحسن المقدم من المساهمين وأخرى باستثمار أموال حساب المساهمين، على أن تراعي في الحسابين أحكام الشريعة الاسلامية.

                            10) بالنسبة لعمليات التأمين التكافلي على الاشخاص، يجب أن يكون لدى الشركة إستراتيجية استثمار منفصلة لحساب مخاطر المشتركين وأموال حساب استثمارات المشتركين وذلك بسبب الإختلافات المحتملة في أهداف كلا الحسابين.

                            11) على الشركة وضع خطة تمويل لمواجهة حالات الطوارئ لديها بما في ذلك تسهيلات القرض الحسن المقدم من المساهمين من أجل معالجة كيفية الوفاء بالتزامات التأمين الحالية والمستقبلية في حالة عدم وجود أصول أو سيولة كافية من الموجودات لديها للوفاء بتلك الإلتزامات وعلى الشركة معالجة الأحداث أو الظروف المحددة في هذه الخطة وتزويد الهيئة بها عند الطلب.

                            12) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة للسياسة الإستثمارية.

                          • المادة (3) : حدود توزيع وتخصيص الموجودات

                            أ) تلتزم الشركة بتطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقا لما يلي:

                            نوع الأصول (الموجودات) المستثمرةالحد الأعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينةالحد الأعلى الفرعى لتعرض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة
                            العقارات.%30لا يوجد حد فرعى
                            أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.%30%10
                            أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة.%20%10
                            الأوراق المالية الحكومية والصكوك الصادرة عن الدولة و/ أوالصادرة عن إحدى إمارات الدولة.%100%25
                            الأوراق المالية / الصكوك الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف "A".%80%25
                            النقد والودائع لدى المصارف كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة.%5 كحد أدنى%50
                            القروض المضمونة بوثائق التأمين التكافلي على الأشخاص (باستثناء وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) الصادرة من قبل الشركة.%30لا يوجد حد فرعى
                            المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية والتي تستخدم لأغراض التحوط فقط.%1لا يوجد حد فرعى
                            أذونات الصكوك وودائع في غير المصارف وادوات الدين الاخرى الحاصلة على تصنيف قوى أو قوى جدا من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة.%30%20
                            موجودات مستثمرة أخرى.%10لا يوجد حد فرعى

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            ب) تطبق الحدود الواردة في هذه المادة على اجمالي الموجودات المستثمرة للشركة.

                            ج) لغايات تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا للقيمة السوقية، وإستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفي حالات محددة السماح بالإستثمار في العقارات بحد أقصى يصل إلى (40%) بناء على طلب تقدمه الشركة مرفقا به الأسباب الموجبة لذلك وتقريرا حول مخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة وفقا لما هو وارد في المادة (10) من هذه التعليمات.

                            د) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن تتجاوز حدود المشتقات (1%) إذا وظفت لتغطية مخاطر التقلبات في أسعار العملات فقط.

                            هـ) تستثنى الوديعة القانونية المقدمة إلى الهيئة كضمان لقيام الشركة بالوفاء بإلتزاماتها من حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

                            و) لا تنطبق الحدود الواردة في هذه المادة على الصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.

                            ز) ينطبق ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على موجودات فروع شركات التكافل الأجنبية التي تغطي وثائق التأمين الصادرة داخل الدولة فقط.

                            ح) بالإضافة إلى ما ذكر في هذه المادة، يتعين أن تضمن حدود التخصيص بأن تكون الإستثمارات المنفذة متوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.

                            ط) يشير التصنيف القوي والقوي جدا من قبل وكالة مستقلة للإستثمارات داخل وخارج الدولة إلى تصنيفات تعادل أو تكون أفضل من التصنيفات المتوسطة الموزونة التالية لكل محفظة فئة أصول:

                            ستاندرد آند بورزفيتشإيه أم بستموديز
                            AAAA2

                             

                          • المادة (4) : فترة توفيق الأوضاع لحدود توزيع وتخصيص الموجودات

                            أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                            ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الأخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                          • المادة (5) : المخاطر المتعلقة بالإستثمار

                            1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الإستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي، وتتأتى مخاطر الإستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الإستثمار ومخاطر السيولة وتشمل مخاطر الإستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.

                            2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الواردة تفاصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة حول الإستثمارات التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الإستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.

                            3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالإستثمار.

                          • المادة (6) : الإستثمار خارج الدولة

                            1) للشركة الإحتفاظ لأغراض استثمارية بموجودات محفظتها الخاصة بوثائق التأمين التكافلي الصادرة في الدولة لدى دولة أخرى تتمتع بتصنيف سيادي أقوى أو يعادل على الأقل التصنيف السيادي للدولة على أن لا يتجاوز إجمالي الموجودات المستثمرة المحتفظ بها خارج الدولة نسبة (50%) من اجمالي الموجودات المستثمرة أو (100%) من اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة خارج الدولة (باستثناء مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية) أيهما أعلى.

                            2) ينطبـق التقييـد مـن حيـث مكـان وقيمـة الموجـودات المسـتثمرة خـارج الدولـة علـى كـل مـن أمـوال حسـاب وثـائق التـأمين التكـافلي الصـادرة داخـل الدولـة وأمـوال حقـوق المسـاهمين، بصـرف النظـر عما إذا تم الإحتفاظ بهذه الموجودات لدعم هامش الملاءة المالية للشركة.

                            3) يـتم تطبيــق التقييـد مـن حيــث مكـان وقيمـة موجـودات الشـركة المســتثمرة خـارج الدولـة لفــروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية على محفظة التأمين التكافلي للوثائق الصادرة في الدولة فقط، بغض النظر عما إذا تم الإحتفاظ بالموجودات المسـتثمرة خـارج الدولـة لـدعم هـامش المـلاءة المالية للشركة .

                            4) على الشـركة في جميـع الأوقـات أن تسـتثمر داخـل الدولـة الموجـودات المطلوبـة لتغطيـة متطلبـات الإحتفاظ بإجمالي المخصصات الفنية لوثـائق التـأمين الصـادرة داخـل الدولـة وذلـك مـع مراعـاة المادة (2) من الفصل الثاني بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية -تكافل.

                            5) لا تنطبـق حـدود الإسـتثمار خـارج الدولـة المبينـة في البنـد (1) مـن هـذه المـادة علـى وثـائق التكافـل المرتبطة بوحدات استثمارية.

                          • المادة (7) : المشتقات المالية

                            1) يجوز للشركة أن تباشر نشاطات المشتقات المالية لأغراض التحوط حين تكون معاملات تلك المشتقات محددة واتخذت إجراءات التحوط لتعرضات المخاطر المتصلة بها وتكون المخاطر المصاحبة لمعاملات المشتقات ليست ذات أهمية ومستبعدة إذا كانت منافع تقليل المخاطر المتوقعة من تلك المعاملات في الحد المعقول.

                            2) يتم فورا إغلاق مراكز المشتقات التي لم تعد تلبي غايات التحوط.

                            3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (4) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمشتقات المالية.

                          • المادة (8) : أنشطة إدارة الإستثمارات المسندة لطرف خارجي

                            للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الإستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:

                            1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الإستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

                            2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.

                            3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الإستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.

                            4) تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها عند الطلب وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

                            5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الإستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.

                          • المادة (9) : الأموال المقترضة

                            يحظر على الشركة استخدام الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، لتغطية إجمالي المخصصات الفنية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان، ولأغراض هذه المادة تشمل الأموال المقترضة القروض والتسهيلات المصرفية وادوات الدين الاخرى ويستثنى منها الإقتراض بموجب صكوك بهدف تحويلها الى أسهم عادية لزيادة رأسمال الشركة.

                          • المادة (10) : التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الإستثمارات

                            1) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الإستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

                            2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الإستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :

                            1. أ. ملخص حول الإستراتجية الإستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.

                            2. ب. تحليل المحفظة الإستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

                            3. ج. تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.

                          • المادة (11) : الملاحق

                            تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                            • ملاحق الفصل الأول أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل

                              • الملحق (1)

                                1) يجب أن تراعي محفظة الإستثمار طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة، ولاسيما طبيعة دفعات المطالبات المتوقعة ومبالغها ومدتها، وذلك بطريقة تؤمن الكفاية والسيولة والأمان والربحية لموجوداتها.

                                2) فيما يتعلق بمحفظة الموجودات ككل، تستثمر شركات التكافل فقط في الموجودات والأدوات التي تستطيع الشركة المعنية تحديد وقياس ورصد وإدارة ومراقبة مخاطرها بالشكل الصحيح وإعداد تقارير حولها، وتأخذها بعين الإعتبار وبالشكل المناسب عند تقييم احتياجات ملاءمتها الكلية كما هي واردة في الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان -تكافل.

                                3) يتم استثمار جميع الموجودات وتحديدا تلك الموجودات التي تغطي الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمن المحفظة ككل وجودتها وسيولتها وربحيتها، كما يتم اختيار أماكن استثمار هذه الموجودات بطريقة تضمن الوصول إليها.

                                4) يجب إستثمار الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية بطريقة تتناسب مع طبيعة ومدة التزامات التكافل وإعادة التكافل، ويجب أن يكون استثمار تلك الموجودات بما يضمن حماية حقوق جميع حملة الوثائق والمستفيدين مع مراعاة أي هدف محدد في وثيقة التأمين التكافلي.

                                5) يجب أن تستخدم الشركة كلما أمكن ذلك، طريقة "التقييم وفقا لأسعارالسوق" من أجل قياس قيمة الإستثمارات:

                                أ) عند استخدام هذه الطريقة، يجب أن تعتمد الشركة الجانب الأكثر حذرا في أسعار البيع/الشراء ما لم تكن الشركة من الشركات الفاعلة في السوق وقادرة على التصفية عند متوسط سعر السوق.

                                ب) عند حساب القيمة الحالية للتعرض لمخاطر ائتمانية أو لأغراض التعرض لمخاطر ائتمان الأطراف ذات العلاقة.

                                1) على الشركة استخدام الجانب الأكثر حذرا من أسعار البيع/الشراء أو متوسط سعر السوق، مع المحافظة على تطبيق الأساس الذي تختاره.

                                2) حيث يكون الفرق بين الجانب الأكثر حذرا لأسعار البيع/الشراء ومتوسط سعر السوق جوهريا، يجب أن تنظر الشركة في إجراء تعديلات أو إنشاء مخصصات مناسبة.

                                6) عند تعذر التقييم وفقا لأسعار السوق، على الشركة استخدام طريقة (التقييم وفقا لنموذج محدد) لقياس قيمة الإستثمارات، والتقييم وفقا لنموذج محدد هو أي تقييم يمكن قياسه معياريا أو استنتاجه، وبخلاف ذلك يتم حسابه بطريقة أخرى اعتمادا على معطيات السوق ووفقا لما يلي:

                                أ) عندما يتم تطوير النموذج المستخدم من قبل الشركة، يجب أن يكون هذا النموذج:

                                1) مستندا إلى افتراضات مناسبة تم تقييمها ومراجعتها من قبل أطراف مؤهلة تأهيلا مناسبا ومستقلة عن عملية تطوير النموذج.

                                2) قد خضع لإختبار مستقل، بما في ذلك التثبت من العمليات الحسابية والإفتراضات، وتطبيق البرمجيات.

                                3) معتمدا بشكل مستقل من قبل خبير إكتواري.

                                4) تم تطويره أو الموافقة عليه بشكل مستقل من قبل لجنة الإستثمار.

                                ب) يجب أن تتأكد إدارة الشركة من إلمام لجنة الإستثمار أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التأمين التكافلي الأجنبية بالمراكز التي تخضع لطريقة التقييم وفقا لنموذج "التقييم وفقا لأسعار السوق"، وتدرك الأهمية النسبية للإحتمالات التي تنتج عن هذا النموذج عند إعداد التقارير عن أداء أعمال الشركة والمخاطر التي تتعرض لها.

                                ج) يجب أن تصنف الشركة معطيات السوق بما يتوافق مع أسعار السوق قدر الإمكان، وأن تقيم مدى ملاءمة معطيات السوق للمركز الذي يجري تقييمه وتقييم ثوابت النموذج بصورة منتظمة.

                                د) يجب أن تستخدم الشركة منهجيات التقييم المتعارف عليها لمنتجات معينة، كلما توفرت هذه المنهجيات.

                                هـ) على الشركة اعتماد إجراءات موثقة لمراقبة التغيير والإحتفاظ بنسخة آمنة من هذا النموذج واستخدام ذلك النموذج بشكل دوري لفحص التقييمات.

                                و) يجب أن تتأكد الشركة من إلمام القائمين على إدارة المخاطر بنقاط الضعف في النماذج المستخدمة وأفضل السبل في إظهار نتائج تلك النماذج في مخرجات التقييم.

                                ز) يجب على الشركة تنفيذ مراجعة دورية للنموذج لتحديد دقة أدائه، ومنها المراجعة الدورية لتقييم مدى ملاءمة استمرار الافتراضات وتحليل الربح والخسارة مقابل عوامل الخطر وعقد مقارنة بين قيم التصفية الفعلية ومخرجات النموذج.

                                ح) يتم تقييم الإستثمارات العقارية وفقا لأسعار السوق وعلى النحو التالي:

                                1) يتم تكليف شركة تقييم عقارية مستقلة واحدة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي لا تزيد قيمتها عن (30) مليون درهم.

                                2) تكلف شركتان من شركات العقارات المستقلة بتنفيذ إعادة تقييم للإستثمارات في العقارات التي تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم، حيث يعتمد متوسط كلا التقييمين، وإذا اقتضت الحاجة، يمكن الاستعانة بشركة ثالثة لتنفيذ التقييم في حال كان الإختلاف بين الشركتين الأوليين يزيد عن 20% من التقييم الأقل، وبناء عليه، سيتم احتساب التقييم على أساس متوسط تقييم الشركتين واستبعاد التقييم المتضمن أكبر الفروق بين الثلاثة.

                                3) أن تكون شركة العقارات المستقلة خبيرا فنيا لتقييم الإستثمار في العقارات.

                                4) تجري عملية تقييم العقارات من قبل الشركة مرة واحدة سنويا على الأقل أو عندما تطلب الهيئة ذلك.

                                5) لا يجوز تعيين نفس الشركة العقارية المستقلة لفترتين متتاليتين لتنفيذ تقييم العقارات ذاتها باستثناء التقييم من قبل الجهات الحكومية المختصة.

                                6) على الشركة أن تستعين لأغراض التقييم العقاري بشركات عقارات معتمدة من قبل اثنين على الأقل من المصارف العاملة في الدولة أو من قبل خبراء العقارات المرخصين لهذه الغاية أوالجهات الحكومية المختصة.

                                ط) يتم تقييم الإستثمارات العقارية بهدف احتساب الملاءة المالية للشركة وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية المتأتية منها على النحو التالي:

                                1) تقدير قيمة الدخل السنوي من القيمة الإيجارية للعقار خلال العمر الإنتاجي المتوقع للعقار وبما لا يتجاوز (30) عاما.

                                2) يتم تخفيض الدخل من القيمة الإيجارية السنوية بقيمة الايجارات غير المشغولة وفقا للعقارات المشابهة.

                                3) لا يتم زيادة القيمة الايجارية السنوية في السنوات اللاحقة وفقا لمعدلات التضخم السائدة.

                                4) يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية بناء على خصم القيمة الايجارية السنوية وفقا لمعدل عائد خالي من المخاطر.

                                • الملحق (2)

                                  1) يجب أن تشمل سياسة الشركة بشأن الإستراتيجية العامة للإستثمار العناصر التالية على الأقل:

                                  أ) أهداف الإستثمار على مستوى الشركة وعلى مستوى حسابات المشتركين والمساهمين المختلفة.

                                  ب) مخاطر وإلتزامات الشركة.

                                  ج) تخصيص الموجودات الإستراتيجية، أي مزيج الموجودات طويلة الأجل لفئات الإستثمار الرئيسية وحدود كل منها.

                                  د) مدى تقييد أو عدم السماح بالإحتفاظ بأنواع معينة من الأصول، ومنها الموجودات غير السائلة أو الموجودات شديدة التقلب.

                                  هـ) سياسة عامة بشأن استخدام المشتقات المالية والأدوات المالية المهيكلة.

                                  2) يجب على الشركة أن تشكل لجنة استثمار على مستوى مجلس الإدارة، ويجب أن يكون للجنة الإستثمار قواعد عمل وسياسة إستثمار وإرشادات خاصة بها معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم اختيار أعضائها من بين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أعضاء أي لجان أخرى يشكلها مجلس الإدارة وتكون لجنة الإستثمار مسؤولة عما يلي كحد أدنى:

                                  أ) وضع إستراتيجية وسياسة الإستثمار لإعتمادها من مجلس الإدارة.

                                  ب) وضع إرشادات الإستثمار.

                                  ج) مراجعة و مراقبة الإستثمارات.

                                  د) التعاون مع لجنة التدقيق بتحديد نطاق إجراءات التدقيق الصارمة والتي تشمل تغطية كاملة للأنشطة الإستثمارية للتأكد من كشف نقاط الضعف في الرقابة الداخلية وعيوب النظم التشغيلية في الوقت المناسب.

                                  هـ) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية التي يتم تطبيقها في الأعمال الإدارية اليومية ومن خلال تقرير تدقيق(جهة تدقيق مستقلة أو داخلية) يقدم الى لجنة التدقيق في الشركة.

                                  3) تكون الإدارة العليا في الشركة مسؤولة عن إدارة ومراجعة سياسات الإستثمار للشركة وإعداد تقاريرها بذلك ورفعها إلى لجنة الإستثمار و لجنة الرقابة الشرعية واعتمادها وتهدف الى ما يلي :

                                  أ) إدارة ومراجعة السياسات الإستثمارية المتعلقة بتنفيذ سياسة الإستثمار للشركة ورفع تقارير بها إلى لجنة الإستثمار.

                                  ب) التأكد من التنفيذ الملائم للسياسات والإجراءات والممارسات والنظم الرقابية الإستثمارية المعتمدة من قبل لجنة الإستثمار وتطبيقها في أعمال الإدارة اليومية ووفقا لمستويات تقبل المخاطر المقررة.

                                  ج) تقديم التقارير الدورية في الوقت المناسب إلى لجنة الإستثمار حول أنشطة الإستثمار في الشركة.

                                  د) وضع نظم رقابية داخلية كافية للتأكد من أن الموجودات توظف وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة ووفقا لمتطلبات إدارة المخاطر القانونية والمحاسبية والمخاطر ذات الصلة، ويجب أن تضمن هذه النظم الرقابية توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها للإشراف الفعال.

                                  هـ) التأكد من كفاية فصل المهام بين التنفيذ والتسجيل والتصريح والمطابقة وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                                  4) على الشركة وضع ضوابط داخلية كافية لضمان إدارة الموجودات وفقا للسياسات الإستثمارية المعتمدة وامتثالا للمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إدارة المخاطر ذات الصلة وتتأكد هذه الضوابط من توثيق إجراءات الإستثمار وخضوعها لرقابة فعالة ويجب أن يكون هناك فصل كاف بين مهام التنفيذ والتسجيل والتفويض والتسوية وأنشطة التدقيق المتعلقة بها.

                                  5) تطبق الشركة إجراءات تدقيق تشمل تغطية كاملة لأنشطة الإستثمار لضمان تحديد نقاط الضعف الكامنة في الرقابة الداخلية وأوجه القصور في نظام التشغيل في الوقت المناسب، وإذا كان التدقيق يتم داخليا، فينبغي أن يكون مستقلا ويتبع للجنة التدقيق أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة بشركات التكافل الأجنبية.

                                  6) يجب مراعاة ما يلي بشأن الضوابط الداخلية التي تعتمدها الشركة:

                                  أ) تحديد الموظفين الذين يتحملون المسؤولية والمساءلة عن جميع المعاملات التي تنطوي على بيع وشراء الموجودات.

                                  ب) الملاحظات على القيود المفروضة على تمكين جميع الأطراف من الدخول في أية معاملة معينة، ويتطلب ذلك اتصالات وثيقة ومنتظمة مع المسؤولين عن قضايا الإلتزام والقضايا القانونية والوثائق في الشركة.

                                  ج) موافقة جميع أطراف معاملة ما على شروط الصفقة وتكون إجراءات إرسال التأكيدات واستلامها ومقابلتها منفصلة عن مهام مكتب اصدار وثائق التأمين التكافلي وتسويقها.

                                  د) استكمال الوثائق الرسمية على وجه السرعة.

                                  هـ) تسوية الحسابات والإبلاغ عنها بشكل سليم، وتحديد الدفعات المتأخرة أو المقبوضات المتأخرة.

                                  و) تنفيذ جميع المعاملات بما يتفق مع الأحكام والشروط السائدة في السوق.

                                  ز) التقيد والإلتزام بحدود السلطة المعدة مسبقا بحيث يتم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا.

                                  ح) أن لا تعتمد عملية التحقق المستقلة من المعدلات أو الأسعار واختيارات المعدلات فقط على المتعاملين للحصول على معلومات حول المعدل/السعر.

                                  ط) وضع قواعد للتوصية بالقرارات والموافقة عليها وتنفيذها.

                                  ي) إقرار توقيت وشكل التقارير التي ترفع إلى الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة.

                                  7) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من مراقبة الترابط بين أصولها والتزاماتها من أجل ضمان احتواء التعرض لمخاطر الموجودات ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وعلى الشركة في جميع الاوقات التأكد من ان التعرض للمخاطر يكون في الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية تكون ملائمة لظروف الشركة.

                                  8) يجب تطبيق إجراءات مناسبة لتمكين الشركة من رصد مكان وجود أصولها والتزاماتها، وذلك لضمان احتواء مخاطر مكان الإستثمار ضمن الحدود التي توافق عليها الشركة، وتشمل الإجراءات اختبار الحساسية لسيناريوهات واقعية بما في ذلك سيناريوهات المخاطر السياسية الملائمة لظروف الشركة.

                                  9) دراسة مخاطر الموجودات والإلتزامات على أساس متكامل وليس على شكل منفرد، كما يجب أن تدرس كيف يمكن أن تستمر مجموعة من الظروف في تعريض الشركة إلى الخسارة حتى عند معالجة المخاطر الفردية وذلك عندما تكون نتيجة واحدة معرضة لأكثر من خطر.

                                  10) من حيث الحكم الشرعي على الإستثمار، تعتمد الشركة تنفيذ إجراءات مناسبة للتأكد من أن المحافظ الإستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك العمليات المطلوبة فيما يتعلق بالعائدات من الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية ( غير الحلال) ويتم بيان دور لجنة الرقابة الشرعية للشركة بوضوح للتأكد من فعالية الحوكمة الشرعية.

                                  • الملحق (3)

                                    1) مخاطر السيولة.

                                    أ) على الشركة توفير سيولة كافية لتلبية جميع التزامات التدفقات النقدية الصادرة لحاملي الوثائق والدائنين الآخرين عند استحقاقها.

                                    ب) يجب، أن يشمل نظام إدارة مخاطر السيولة على البنود التالية:

                                    1) إجراءات تحديد ومراقبة عدم التطابق بين التدفقات النقدية للأصول والإلتزامات المتوقعة في إطار ظروف تشغيل عادية أو استثنائية (باستخدام سيناريوهات واقعية ملائمة لظروف الشركة).

                                    2) إجراءات مراقبة سيولة الموجودات.

                                    3) إجراءات تحديد ومراقبة التعهدات لتغطية الإلتزامات بما في ذلك التزامات التكافل.

                                    4) إجراءات مراقبة احتمالية حدوث التزامات التكافل وتوقيتها وحجمها.

                                    5) إجراءات تحديد ومراقبة مستوى الموجودات السائلة التي تحتفظ بها الشركة.

                                    6) إجراءات تحديد ومراقبة مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك إعادة التأمين التكافلي والقدرة على الإقتراض وتوفر التمويل الداخلي ضمن المجموعة، وتحديد الحاجة إلى مثل هذه المصادر الواجب توافرها للشركة.

                                    ج) عند تقييم متطلبات السيولة، على الشركة مراعاة العملة التي تسجل بها الموجودات و الإلتزامات، والمواقع التي توجد فيها تلك الموجودات و الإلتزامات التي تستحق الدفع بها.

                                    د) يجب على الشركة، لأغراض تحديد مدى كفاية مواردها المالية العامة، أن تنفذ اختبارات فحص الجهد المناسبة وتحليل السيناريوهات بما في ذلك اتخاذ خطوات معقولة لتحديد مجموعة مناسبة من الظروف والأحداث الواقعية غير العادية التي قد تحدث أو تتبلور فيها مخاطر السيولة.

                                    هـ) تعتمد السيناريوهات التي تختار الشركة استخدامها على طبيعة أنشطة تلك الشركة، ومع ذلك ولأغراض اختبار مخاطر السيولة، على الشركة أن تدرس سيناريوهات تستند على درجات متفاوتة من الضغوط والصعوبات الخاصة بالشركة والصعوبات على نطاق السوق.

                                    و) على الشركة أن تراجع باستمرار الافتراضات المستخدمة في سيناريوهات اختبار فحص الجهد للتأكد من أنها ما زالت مناسبة.

                                    2) مخاطر الإئتمان.

                                    تواجه الشركة مخاطر الإئتمان كلما تعرضت لخسارة إذا أخفق طرف آخر في أداء إلتزاماته المالية للشركة، بما في ذلك عدم أدائها في الوقت المناسب وقد تزيد مخاطر الإئتمان في محفظة مخاطر الشركة وقد تؤثر سلبا على سلامتها المالية، وتضم مخاطر الإئتمان التعرض لعوامل من بنود بيان المركز المالي وخارجه (بما في ذلك الضمانات والأدوات المالية المشتقة والالتزامات المتصلة بالأداء) تجاه طرف واحد ذي علاقة أو أطراف ذات علاقة و يشتمل نظام إدارة المخاطر في الشركة فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان على العناصر التالية على الأقل:

                                    أ) حدود مخاطر الإئتمان بالحد الأدنى كما هي معرفة في المادة (3) من هذه التعليمات للتعرضات الإئتمانية التالية:

                                    1) أطراف فردية ذات علاقة ومجموعات من الأطراف ذات العلاقة ببعضها البعض.

                                    2) منشآت تكون للشركة علاقة بها.

                                    3) منشآت فردية.

                                    4) مواقع جغرافية فردية.

                                    ب) عمليات لرصد ومراقبة مخاطر الإئتمان مقابل حدود موافق عليها مسبقا.

                                    ج) عمليات لتحديد تجاوز الحدود للتأكد من أن تلك التجاوزات أعيدت ضمن الحدود الموافق عليها مسبقا في إطار زمني محدد.

                                    د) عمليات لخفض أو إلغاء الحدود لطرف معيَّن ذي علاقة عندما يكون معروفا بان هذا الطرف معرض للمخاطر.

                                    هـ) عمليات للموافقة على طلبات الحصول على زيادات مؤقتة في الحدود.

                                    و) عمليات لمراجعة مخاطر الإئتمان (على الأقل سنويا و بصورة أكبر في الحالات التي يثبت فيها وجود أدلة على تراجع جودة الإئتمان).

                                    ز) نظام لإدارة المعلومات قادر على تجميع حالات التعرض لأي طرف ذي علاقة (أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة) أو فئة أصول أو سوق أو منطقة وذلك في الوقت المناسب.

                                    ح) عملية رفع التقارير إلى الإدارة العليا:

                                    1) تجاوزات كبيرة للحدود.

                                    2) تعرضات كبيرة وغيرها من تركزات مخاطر الإئتمان.

                                    3) مخاطر السوق.

                                    1) تشتمل مخاطر السوق على المخاطر المتعلقة بحقوق الملكية وأسعار العملات الأجنبية ومخاطر السلع ومخاطر أسعار العائد.

                                    2) يشتمل نظام إدارة مخاطر في الشركة على العناصر التالية على الأقل فيما يتعلق بمخاطر السوق:

                                    1. إجراءات توثيق سياستها لمخاطر السوق، بما في ذلك قدرتها على تقبل المخاطر وكيف تحدد تلك المخاطر وقياسها ورصدها ومراقبتها.

                                    2. إجراءات لتوثيق سياسة الإعتراف بالموجودات والإلتزامات، وينبغي أن يصف التوثيق الأنظمة والضوابط التي تعتزم استخدامها للإلتزام بهذه السياسة.

                                    3. إجراءات لإنشاء أنظمة لإدارة المخاطر والحفاظ عليها لتحديد مخاطر السوق وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقا لسياسة السوق المعتمدة لديها واتخاذ خطوات معقولة لإنشاء أنظمة كافية لهذا الغرض.

                                    • الملحق (4)

                                      1) يجب أن يساهم الإستثمار في المشتقات المالية في تخفيض مخاطر الإستثمار أو في تيسير الإدارة الفعالة للمحافظ الإستثمارية، ويجب تقييم هذه الإستثمارات على أسس سليمة، مع أخذ الموجودات ذات الصلة بعين الإعتبار، حيث يجب أن تكون مشمولة في تقييم أصول الشركة، ويجب أن يكون الإستثمار في المشتقات المالية لأغراض التحوط فقط، كما يجب أن تتجنب الشركة التعرض المفرط للمخاطر لطرف واحد ذي علاقة ولغيرها من عمليات المشتقات المالية.

                                      2) على مجلس إدارة الشركة وقبل الإلتزام بأي معاملات تتعلق بالمشتقات المالية، التأكد مما يلي:

                                      أ) نطاق وطبيعة أنشطة المشتقات التي سيتم مباشرتها.

                                      ب) أن تكون المشتقات متوافقة مع سياسة الإستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالشركة.

                                      ج) أن تكون السياسات والأنظمة والإجراءات المعتمدة والمتناسبة مع مستوى وطبيعة المشتقات التي ستتعامل بها الشركة مطبقة وتم تعميمها بشكل واضح على كافة العاملين من جميع المستويات.

                                      د) أن لدى الشركة الموارد الملائمة والقدرة والبنية التحتية الكافية من أجل إدارة ومراقبة مراكز المشتقات بفعالية.

                                      3) على الشركة أن تتأكد من تطبيق الضوابط على كل من المشتقات المالية وأدوات الإستثمار الأخرى وبأن هذه الضوابط كافية بما يضمن تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتم مراجعتها بانتظام في ضوء ظروف السوق المتغيرة، ومتوافقة مع الإستراتيجية العامة للإستثمار المعتمدة والموافق عليها من قبل الشركة.

                                      4) تقوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة محددة لإدارة المخاطر يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وفيما يتعلق بأنشطة المشتقات المالية يجب أن تغطي سياسة إدارة المخاطر المكونات الأساسية التالية:

                                      أ) الغاية من استخدام المشتقات.

                                      ب) نطاق وأنواع المشتقات المسموح التعامل بها، بما في ذلك مستوى تحمل المخاطر الخاص بأنشطة المشتقات.

                                      ج) إجراءات التفويض الملائم لأي تغيير هام في سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر.

                                      د) إجراءات اعتماد منتجات المشتقات الجديدة للاستخدام من قبل الشركة.

                                      هـ) القيود المفروضة على الأطراف ذات العلاقة التي قد يتم تنفيذ معاملات المشتقات معها.

                                      و) تفاصيل عن الأشخاص المفوضين بإجراء أي معاملات تتعلق بالمشتقات وحدود الصلاحيات.

                                      ز) توضيح حدود المسؤولية عن مراقبة وإدارة مراكز المشتقات لدى الشركة.

                                      ح) إجراءات إعداد التقارير المنتظمة إلى الإدارة العليا والى مجلس الإدارة حول أداء المشتقات.

                                      ط) قيام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة بمراجعة دورية لسياسة إدارة مخاطر الشركة لقياس مدى فعاليتها في إدارة التعرض للمخاطر وللتأكد من أن السياسة ما زالت متوافقة مع استراتيجيات الشركة ومع قدراتها المالية والإدارية وخصوصا في ضوء الظروف المتغيرة.

                                      • الملحق (5)

                                        1) على الشركة إعداد سياسات وإجراءات شاملة تحكم الإستراتيجية الإستثمارية وسياستها الخاصة باستثمار أموال التكافل الموكلة لطرف خارجي، وإنشاء نظام فعال لإدارة المخاطر ومراقبة وتقييم الأخطار الهامة بشكل دائم، ومن اجل أن يتم الإحتفاظ بأموال التكافل بشكل منفصل وأن لا يتم خلطها مع الأموال الأخرى التي تدار من قبل الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تراقب أداء ذلك الطرف بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تتخذ الإجراء اللازم في حال كان الأداء سيؤثر سلبا على عائدات الإستثمار بالنسبة لحاملي وثائق التكافل، أو أن يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق توقعاتهم المعقولة.

                                        2) يجب على الشركة أن تتأكد من احتفاظها بالكفاءات والخبرات الكافية بشكل مستمر من أجل دعم وظائف المراقبة على الطرف الخارجي، كما يجب على الشركة أن تتأكد من استلام معلومات كافية بشكل منتظم، وفقا لشروط وأحكام العقد، لتقييم مدى التزام ذلك الطرف الخارجي بالتكليف الإستثماري، ويبقى مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن إدارة المخاطر الناتجة عن ترتيبات الإستعانة بأطراف خارجية وتبقى الشركة مسؤولة عن الواجبات المالية وعن الجوانب المهنية لأنشطة الإستعانة بالمصادر الخارجية.

                        • الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل

                          • المادة (1): متطلبات الحدالأدنى لرأس المال

                            يجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن:

                            1. أ. (100) مليون درهم إماراتي لشركة التأمين التكافلي.

                            2. ب. (250) مليون درهم إماراتي لشركة إعادة التأمين التكافلي.

                          • المادة (2) : المبلغ الأدنى للضمان

                            1) يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال.

                            2) يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الإحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين التكافلي المكتتبة من قبل الشركة، والذي يشمل حدا أدنى بالإضافة إلى نسبة مئوية من صافي الإشتراكات المكتسبة أو نسبة مماثلة أيهما أعلى ووفقا لما تقرره الهيئة.

                          • المادة (3) : كفاية رأس المال للمجموعة

                            1) تتألف المجموعة من عدد من شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وأي شركات أخرى حيث تمتلك المجموعة 100% من أسهم هذه الشركات، أو حصة مسيطرة وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

                            2) متطلبات رأسمال المجموعة هي مجموع متطلبات رأس المال المحتسبة لشركات التأمين التكافلي التابعة ومتطلبات رأس المال للشركات الأخرى.

                          • المادة (4) : هامش الملاءة المالية

                            1) يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى المبادئ التالية:

                            1. أ) تحسب متطلبات ملاءة رأس المال بناء على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمنشأة عاملة.

                            2. ب) يتم فحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها الشركة وعلى أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر (12) شهرا المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.

                            3. ج) يجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال المخاطر الآتية:

                              1. 1. مخاطر الإكتتاب.

                              2. 2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).

                              3. 3. مخاطر الإئتمان.

                              4. 4. المخاطر التشغيلية.

                            4. د) متطلب الملاءة المالية للشركة هو مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين وحسابات المساهمين المتعلقة بها وعلى أن يكون مستوى الملاءة لجميع حسابات مخاطر المشتركين متوافقا مع بيانات محافظ المخاطر الكلية المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة.

                            5. هـ) يتم تحديد متطلبات الملاءة المالية للشركة وفقا للأحكام المذكورة في هذه التعليمات لكل من مخاطر حسابات المشتركين وحسابات المساهمين ووفقا لما يلي:

                              1. 1. يجب أن يكون لحسابات مخاطر المشتركين موارد الملاءة المالية الكافية لتغطية كافة المطالبات من المشتركين في التكافل.

                              2. 2. يجب المحافظة على موارد كافية لدعم رأسمال المساهمين حتى يتم الوفاء بالتزاماتهم المالية والقانونية هذا بالإضافة إلى الأموال المخصصة لتلبية الإحتياجات الناتجة عن حالات العجز في حسابات مخاطر المشتركين.

                              3. 3. يتم الإلتزام بتقديم القرض الحسن بقيمة اجمالي حقوق المساهمين لتغطية أي عجز في حسابات المشتركين.

                              4. 4. يجب أن تتم مراعاة اثر التقلبات المتوقعة في قيمة الموجودات والإلتزامات على الأموال المخصصة من قبل المساهمين لتغطية العجز في الملاءة المالية المطلوبة لحسابات مخاطر المشتركين.

                              5. 5. يتم تقييم الموجودات المخصصة للقرض الحسن بشكل منفصل، ويتم تقييمها لأغراض احتساب الملاءة المالية وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها -تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

                              6. 6. لا يعتبر الحق في إسترداد قيمة القرض الحسن من المشتركين جزء من الموجودات عند إحتساب هامش الملاءة المالية للمساهمين.

                            6. و) لا يتم الأخذ بعين الإعتبار عند تقييم متطلبات هامش الملاءة المالية لحسابات استثمار المشتركين اذا كانت هذه الحسابات ترتبط بحسابات استثمار تأمين تكافلي عائلي.

                            2) على الشركة أن تقوم باحتساب متطلبات هامش الملاءة المالية الخاص بها بناء على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.

                            3) يتم احتساب متطلبات هامش الملاءة المالية للشركة على النحو التالي:

                            1. أ. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التامين التكافلي الاجنبية العاملة في الدولة.

                            2. ب. على مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة و/أو فروع خارج الدولة.

                            3. ج. على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الاخرى.

                            4) للهيئة ووفقا لمقتضيات إعداد تقارير الملاءة المالية أن تطلب ما يلي:

                            1. أ) تحديد طبيعة ونطاق وصيغة المعلومات المطلوبة لهامش الملاءة المالية في فترات محددة على النحو التالي:

                              1. 1) على أساس سنوي.

                              2. 2) على أساس ربع سنوي.

                              3. 3) عند وقوع أحداث محددة مسبقا.

                              4. 4) خلال الطلبات المتعلقة بوضع الشركة.

                            2. ب) الحصول على أي معلومات حول العقود الموقعة مع الوسطاء أو مع أي طرف ثالث.

                            3. ج) معلومات من خبراء خارجيين.

                          • المادة (5) : تقدير المخاطر وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية

                            1) على الشركة عند تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية مراعاة المخاطر الآتية: مخاطر الإكتتاب، مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)، مخاطر الإئتمان والمخاطر التشغيلية.

                            2) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.

                          • المادة (6) : نظام إدارة المخاطر

                            1) تضع الشركة نظاما لإدارة المخاطر يتضمن إستراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر.

                            2) على الشركة إعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.

                            3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لنظام إدارة المخاطر.

                          • المادة (7) : الأموال الذاتية

                            1) تتكون الأموال الذاتية من مجموع الأموال الذاتية الأساسية والأموال الذاتية المساعدة.

                            2) تتكون الأموال الذاتية الأساسية من البنود التالية:

                            1. أ) الزيادة في الموجودات المقبولة على الإلتزامات (الفائض)، ويتم تخفيض هذا الفائض بقيمة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة.

                            2. ب) الإلتزامات متأخرة الأولوية على مستوى المجموعة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

                            3) تتكون الأموال الذاتية المساعدة من بنود أخرى بخلاف الأموال الذاتية الأساسية التي يمكن توظيفها لاستيعاب الخسائر وبعد موافقة الهيئة، وتتكون الأموال الذاتية المساعدة من البنود التالية إلى المدى الذي لا تكون فيه هذه البنود أموالا ذاتية أساسية:

                            1. أ) رأس المال المكتتب به غير المدفوع الذي لم يتم توظيفه.

                            2. ب) الاعتمادات المستندية والكفالات.

                            3. ج) أي تعهدات ملزمة قانونا للغير من الممكن أن تستلمها الشركة.

                            4) في حال كان للشركة مساهمات متغيرة، فإن الأموال الذاتية المساعدة تشمل أي مطالبات مستقبلية قد تكون للشركة على مساهميها من خلال الحق بطلب مساهمات إضافية خلال الإثني عشر شهرا التالية.

                            5) في حال سداد أي بند من الأموال الذاتية المساعدة أو توظيفه، تتم معاملته كأصل وينتهي اعتباره جزءا من بنود الأموال الذاتية المساعدة.

                            6) يجب ان تلبي الأموال الذاتية الأساسية ما نسبته (100%) على الأقل من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

                            7) يجب أن تلبي الأموال الذاتية ما نسبته (100%) على الأقل من كل من متطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان، ويتم احتساب هذه المتطلبات على أساس الأموال الذاتية الأساسية بالإضافة الى ما نسبته (50%) على الأكثر من الأموال الذاتية المساعدة.

                          • المادة (8) : المحافظة على هامش الملاءة المالية

                            1) تلتزم جميع الشركات وفي جميع الأوقات بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الإحتفاظ بأموال ذاتية وفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات تغطي المبلغ الأعلى من البنود الآتية:

                            1. أ) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

                            2. ب) متطلبات ملاءة رأس المال.

                            3. ج) المبلغ الأدنى للضمان.

                            2) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال أو متطلبات ملاءة رأس المال، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات ملاءة رأس المال خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.

                            3) على الشركة رفع تقرير إلى الهيئة فورا حول أي تقصير أو عجز في المحافظة على المبلغ الأدنى للضمان، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة خطة تصويب واقعية للوفاء بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال (30) يوما التالية من تاريخ رفع التقرير إلى الهيئة، على أن تلتزم الشركة ضمن الخطة بأن تتمكن من زيادة الأموال الذاتية وبما يفي بمتطلبات المبلغ الأدنى للضمان خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التقرير إلى الهيئة.

                            4) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية المبلغ الأدنى للضمان أو متطلبات ملاءة رأس المال ، تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة تقارير شهرية تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة ، وذلك اعتبارا من موافقة الهيئة على الخطة إلى ان يتم الإنتهاء من تحقيقها.

                            5) في حال حدوث تقصير أو عجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تلتزم الشركة بتقديم تقارير وفقا لما تحدده الهيئة تظهر مدى تحسن الأوضاع المالية للشركة وذلك إلى أن يتم الإنتهاء من تحقيق الخطة التصويبية للشركة.

                            6) للهيئة وفي ظروف أو حالات استثنائية، تمديد المهلة المحددة ضمن خطة تصويب الأوضاع مدة (3) ثلاثة أشهر إضافية.

                            7) في حال عدم تمكن الشركة من زيادة الأموال الذاتية الأساسية أو عدم تحقيقها لمعدلات كافية لزيادة الأموال الذاتية المتاحة من أجل تلبية هامش الملاءة المالية خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو في أي حالة استثنائية أخرى تقدرها الهيئة، يحيل المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ووفقا لأحكام القانون.

                          • المادة (9) : إعداد تقارير الملاءة المالية

                            1) تقوم الشركة بملئ نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة، وتضمينه بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بشكل سنوي على أن يشتمل على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة وشهادة تصديق من الإكتواري ومدقق الحسابات حول الملاءة المالية للشركة ويتم تقديمه للهيئة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

                            2) تقدم الشركة للهيئة تقريرا حول تفاصيل الملاءة المالية بشكل ربع سنوي معتمدا من الإكتواري خلال (45) يوما من تاريخ انتهاء فترة ربع السنة.

                          • المادة (10) : إعداد تقارير حول الوضع المالي للشركة

                            إذا تعرضت الشركة لنتائج مالية وفنية من شأنها أن تؤثر ماديا على الوضع المالي للشركة، للهيئة أن تطلب من الشركة تقديم تقرير حول الوضع المالي للشركة معتمدا من الإكتواري و مصادق عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة، ويتم تحديد متطلبات هذا التقرير من قبل الهيئة وبحيث يشمل البنود التالية أو أي جزء منها كحد أدنى:

                            أ) شهادة من الإكتواري حول المخصصات الفنية كما هي محددة في المادة (5) من الفصل الثالث (تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية –تكافل).

                            ب) بيان تحليلي بمخاطر المحفظة الإستثمارية للشركة واستراتيجيتها وإدارتها ووفقا لما هو محدد في المادة (10) من الفصل الأول (تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق –تكافل).

                            ج) بيان تحليلي بالملاءة المالية للشركة كما هو محدد في البند (1) من المادة (9) من هذا الفصل.

                            د) تقييم هيكل وسياسة الشركة في إعادة التأمين التكافلي وإدارة هذه السياسة.

                            هـ) تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في ضوء السياسة الإكتتابية المتبعة من قبلها.

                            و) تقييم إجراءات الشركة وسياستها في تسعير منتجات التأمين التكافلي.

                            ز) تقييم إدارة المخاطر في الشركة والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.

                          • المادة (11) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

                            تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

                            1. 1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل.

                            2. 2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.

                          • المادة (12) : الملاحق

                            تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                            • ملاحق الفصل الثاني تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان تكافل

                              • الملحق (1)

                                تقدير المخاطر وتقييم الملاءة المالية في مجالات المخاطر الرئيسية.

                                1) مخاطر الإكتتاب

                                أ) يعكس الجزء المتعلق بمخاطر اكتتاب تكافل الأشخاص في نموذج هامش الملاءة المخاطر الناشئة عن التزامات التأمين على الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب النموذج متطلبات ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب استنادا إلى عامل رأس المال المعرض للخطر والمخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.

                                ب) تعكس مخاطر اكتتاب تكافل الممتلكات والمسؤوليات المخاطر الناشئة عن التزامات تكافل الممتلكات والمسؤوليات، فيما يتعلق بالمخاطر المغطاة والعمليات المتبعة في مزاولة الأعمال، ويحتسب لهذا الجزء في النموذج متطلبات ملاءة رأس المال استنادا إلى عامل أعلى من إجمالي الإشتراكات أو المخصصات الفنية المعدلة بإعادة التأمين التكافلي.

                                2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار)

                                يجب أن تعكس مخاطر السوق المخاطر الناشئة عن مستوى أو تقلب أسعار السوق للأدوات المالية التي تؤثر على قيمة موجودات والتزامات الشركة، ويجب أن يعكس هذا الجزء بشكل صحيح مدى المواءمة بين الموجودات والإلتزامات، لاسيما فيما يتعلق بمدتها. ويتم احتساب متطلبات ملاءة رأس المال لهذا الجزء ضمن نموذج هامش الملاءة المالية كحاصل جمع متطلبات ملاءة رأس المال للأجزاء الفرعية التالية على الاقل:

                                أ) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في هيكل المدة لمعدل العائد، أو تقلبات معدل العائد (مخاطر معدل العائد rate of return risk).

                                ب) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار السوق لأسهم الملكية (مخاطر أسهم الملكية equity risk).

                                ج) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب أسعار العقارات في السوق (مخاطر العقارات real estate risk).

                                د) حساسية قيم الموجودات والإلتزامات والأدوات المالية للتغيرات في مستوى أو في تقلب توزيع الإئتمان عن نموذج معدل العائد الخالي من المخاطر (مخاطر التوزيع الإئتماني spread risk).

                                هـ) المخاطر الإضافية على الشركة والناشئة إما من عدم وجود تنويع في محفظة الموجودات، أو من التعرض الواسع لمخاطر التعثر من جهة إصدار واحدة للأوراق المالية أو مجموعة جهات الإصدار تربطها علاقة ما (مخاطرالتركزات concentration risk).

                                3) مخاطر الإئتمان

                                يجب أن يعكس الجزء الخاص بمخاطر الإئتمان في النموذج الخسائر المحتملة بسبب التعثر غير المتوقع أو بسبب تراجع الوضع الإئتماني للأطراف المقابلة والمدِينين، كما يجب أن يغطي مخاطر تعثر الطرف المقابل اتفاقيات إعادة التكافل والمشتقات المالية والنقد لدى البنك وما يعادله والودائع الأخرى ورأس المال غير المدفوع و المطلوب تغطيته والضمانات وخطابات الإئتمان والذمم المدينة من الوسطاء وقروض حملة الوثائق.

                                4) المخاطر التشغيلية

                                تعكس متطلبات رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر التشغيلية المخاطر التي لا تكون فيه مشمولة ضمن عناصر المخاطر الأخرى، ويجب فحص هذه المتطلبات للتأكد من أن جميع المخاطر القابلة للقياس التي تتعرض لها الشركة قد تم أخذها بعين الإعتبار، وتحتسب مخاطر رأس المال ضمن النموذج استنادا إلى عامل أعلى من الإشتراكات المكتسبة أو المخصصات الفنية.

                                • الملحق (2)

                                  1) لغايات هذه التعليمات تعرف إدارة المخاطر على أنها إجراءات الكشف والتقييم وتخفيض الآثار الإقتصادية والتخفيف الفعال اقتصاديا للاحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الانحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو إيجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية و قدرة الشركة على تحقيق الأرباح والقدرة على الاستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها.

                                  2) يجب أن تتكامل إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة، على أن تشمل ما يلي:

                                  أ) تقبل المخاطر التي يحددها مجلس الإدارة.

                                  ب) تقييم لكافة أنواع المخاطر على مستوى الشركة بما في ذلك المخاطر الناشئة.

                                  ج) جاهزية تقارير الإدارة والتي يجب تقديمها عند الطلب على أن تكون دقيقة ومكتملة وتستخدم لأغراض إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

                                  3) تعتمد طبيعة ومدى الأنظمة والضوابط التي تحتاج الشركة للمحافظة عليها على مجموعة مختلفة من العوامل بما فيها ما يلي:

                                  أ) طبيعة ومدى حجم أعمالها.

                                  ب) تنوع عملياتها، بما في ذلك التنوع الجغرافي.

                                  ج) خبراتها السابقة وأدائها التاريخي.

                                  د) مقدار وحجم عملياتها.

                                  هـ) درجة المخاطرة المرتبطة بكل مجال من مجالات عملياتها.

                                  4) يجب على الشركة القيام بمراجعة منتظمة لإدارة المخاطر الخاصة بها في سياق عوامل داخلية وخارجية ذات صلة والتغييرات التي تطرأ على هذه العوامل.

                                  5) تغطي إستراتيجية إدارة المخاطر تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر إذا وقعت أو للتعامل مع الإتجاهات السلبية في جوانب هامة من المخاطر، ويتم تعزيز ذلك من خلال اختبارات فحص الجهد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة على أن تشمل ما يلي:

                                  أ) يجب أن تطبق الشركات إطارا فعالا لإدارة المخاطر يتكون من إستراتيجيات وعمليات وإجراءات رفع التقارير الضرورية لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر على المستويين الفردي والجماعي، ويجب أن يكون نظام إدارة المخاطر فعالا ومتكاملا بشكل جيد مع الهيكل التنظيمي وفي عمليات صنع القرار الخاصة بالشركة مع المراعاة الواجبة للأشخاص الذين يديرون الشركة فعليا أو يؤدون وظائف رئيسية أخرى.

                                  ب) يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي يجب شمولها عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وهي تحديدا ما يلي:

                                  1) مخاطر الإكتتاب.

                                  2) مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).

                                  3) مخاطر الإئتمان.

                                  4) المخاطر التشغيلية.

                                  ج) يجب أن يغطي نظام إدارة المخاطر تلك المخاطر التي لم يتم شمولها كليا أو جزئيا عند احتساب متطلبات ملاءة رأس المال وينبغي في هذا النظام أن يغطي المجالات التالية على الأقل:

                                  1) الإكتتاب والمخصصات.

                                  2) إدارة الموجودات والإلتزامات.

                                  3) الإستثمار، وخاصة المشتقات المالية والإلتزامات المماثلة.

                                  4) إدارة مخاطر السيولة والتركزات.

                                  5) إدارة المخاطر التشغيلية.

                                  6) إعادة التكافل والأساليب الأخرى لتخفيض المخاطر.

                                  د) فيما يتعلق بمخاطر الإستثمار، على الشركة أن تُظهر بأنها تلتزم بمبدأ "الشخص الحريص" بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الواردة في تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

                                  هـ) تلتزم الشركة بإنشاء وظيفة إدارة مخاطر بحيث تكون منظمة هيكليا بطريقة تمكن من تطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.

                        • الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكافل

                          • المادة (1) : أنواع المخصصات الفنية

                            تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها المترتبة لحملة الوثائق والمستفيدين منها بما في ذلك :

                            1) مخصص الإشتراكات غيرالمكتسبة.

                            2) مخصص المخاطر غير المنتهية.

                            3) مخصص المطالبات تحت التسوية.

                            4) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة.

                            5) مـخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة / مـخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة.

                            6) احتياطي (مخصص) حسابي.

                          • المادة (2) : المخصصات الفنية

                            مع مراعاة ما جاء في المادة (6) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات، يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية لوثائق التأمين التكافلي الصادرة داخل الدولة على النحو التالي:

                            1) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلك للمخصصات المذكورة في البنود (1) و (2) و (6) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل.

                            2) يتم الإحتفاظ بالإستثمارات التي تعادل اجمالي المخصصات الفنية بعد استبعاد حصة إعادة التأمين التكافلي داخل الدولة (باستثناء المخصصات الفنية المرتبطة بوحدات إستثمارية) وذلــــك للمخصصات المذكورة في البنود (3) و (4) و (5) الواردة في المادة (1) من هذا الفصل .

                          • المادة (3) : احتساب المخصصات الفنية

                            1) مخصص الإشتراكات غير المكتسبة/ مخصص المخاطر غير المنتهية:

                            أ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على أساس زمني تناسبي من السنة الميلادية من تاريخ بدء المخاطر، مع الأخذ بعين الإعتبار أن مخصص الإشتراكات غير المكتسبة للتأمين البحري بضائع (للشحنات الفردية فقط) الذي يجب احتسابه بشكل منفصل وفقا لما هو مبين في الفقرة (هـ) من هذا البند.

                            ب) في حال كان نمط المخاطر الموزعة على مدة وثيقة التأمين غير موحد بشكل واضح كما في حالة أعمال التأمين الهندسي فيجب توفير مخصص أعلى كما يجب أن يحدد الإكتواري أسلوب احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة في هذه الحالة بالرجوع إلى محفظة مخاطر أعمال الشركة.

                            ج) إذا اعتبرت الشركة مخصص اشتراكاتها غير المكتسبة غير كاف لتغطية الإلتزامات المستقبلية، فيجب أن تقوم بإنشاء مخصص المخاطر غير المنتهية (URR) لتغطية العجز في مخصص الإشتراكات غير المكتسبة على مستوى الشركة ويعتبر مخصص الإشتراكات غير المكتسبة إلزاميا، إلا أن إنشاء أي مخصص مخاطر غير منتهية يتم بناء على تقدير الشركة واختيارها مع مراعاة تكلفة رأس المال والارباح المستهدفة.

                            د) عند اختلاف تاريخ وثيقة التأمين عن تاريخ بدء المخاطر، يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) على أساس النسبة والتناسب مع الزمن من تاريخ بدء المخاطر.

                            هـ) يتم احتساب مخصص الإشتراكات غير المكتسبة UPR بنسبة (25%) من إجمالي أقساط التأمين البحري (بضائع) للسنة (للشحنات الفردية فقط) ومع ذلك إذا قدم الإكتواري مبررات إلى الهيئة بأن نسبة مئوية أقل من المخصص ستكون أفضل بسبب محفظة المخاطر في وثائق التأمين البحري، يتم استخدام النسبة المئوية الأقل بعد موافقة الهيئة.

                            و) تُطلب شهادة من الإكتواري في حالة مخصص الإشتراكات غير المكتسبة (UPR) ومخصص الأخطار غير المنتهية (URR) سنويا كحد أدنى.

                            2) يتم احتساب مخصص المطالبات تحت التسوية من قبل الشركة لكل مطالبة مبلغ عنها وما زالت قائمة كما في نهاية السنة المالية، ويقوم الإكتواري بتقدير مدى كفاية مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) على أساس المحفظة الكلية لكل فرع من فروع أعمال التأمين التكافلي.

                            3) مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غيرالمبلغة (IBNR):

                            أ) يجب رصد مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (للتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات) والعقود لمدة سنة واحدة من التأمين التكافلي للأشخاص.

                            ب) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص كفاية حساب مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة مع الأخذ في اعتباره متطلب توفير مخصص لمصاريف تسوية المطالبات ووفقا لأحكام البند (4) من هذه المادة، وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.

                            ج) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة.

                            4) مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة (ALAE) ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة (ULAE):

                            أ) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل، ويمكن ان يجمع هذا المخصص مع مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها أو إظهاره بشكل مستقل.

                            ب) يتم تكوين مخصص مصاريف تسوية المطالبات غيرالموزعة لعمليات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات قصيرة الأجل وعمليات التأمين التكافلي على الأشخاص قصيرة الأجل ويجب ان يشمل هذا المخصص كافة مصاريف تسوية المطالبات غير المشمولة ضمن مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة.

                            ج) يصادق الإكتواري على مدى كفاية مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ومخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة كجزء من مصادقته على اجمالي المخصصات الفنية للشركة وبحيث تتم المصادقة مرة واحدة في السنة كحد أدنى.

                            5) الإحتياطي (المخصص) الحسابي

                            أ) يتم رصد الإحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين التكافلي للأشخاص مع ضرورة تقديم تقرير من الاكتواري مرة واحدة سنويا للهيئة .

                            ب) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لاحتساب الإحتياطي الحسابي.

                            6) يتم احتساب حصة مناسبة لمعيدي التأمين التكافلي من المخصصات المذكورة في هذه المادة وبحيث يتم احتساب المخصصات الفنية بالقيمة الإجمالية أو الصافية من حصة إعادة التأمين التكافلي ووفقا لأحكام هذه التعليمات.

                          • المادة (4) : المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية

                            تطبق الأحكام التالية على المتطلبات الإكتوارية للمخصصات الفنية :

                            1) على مجلس ادارة الشركة تعيين اكتواري مقيد في سجل الإكتواريين لدى الهيئة وإعلام الهيئة بذلك وبأي تغيير لاحق على الإكتواري المعين مع بيان أسباب التغيير.

                            2) يقوم الإكتواري بمراجعة المخصصات الفنية للشركة ويوافق على مدى كفايتها سواء بالقيمة الإجمالية لها أو الصافية بعد احتساب حصة إعادة التأمين التكافلي.

                            3) يجب أن يقوم الإكتواري بتقييم جودة البيانات المستخدمة في احتساب المخصصات الفنية للتأكد من أنها مناسبة لأغراض حساب المخصصات الفنية، أما التأكد من دقة البيانات فإنها من مسؤولية إدارة الشركة.

                            4) يتحمل الإكتواري مسؤولية مهنية عن المشورة والخدمات الفنية التي يقدمها للشركة.

                            5) يجب ان يقدم الإكتواري تقريرا إلى الهيئة بالمخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة على أن يغطي أي جانب يرى الإكتواري أنه يؤثر في كفاية رأسمال الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

                            6) يقوم مدقق الحسابات بمراجعة التقارير الإكتوارية بشأن المخاطر الحالية أو المستقبلية التي تواجه الشركة، كما يقوم مدقق الحسابات بتزويد الهيئة برأيه حول المخاطر المذكورة في التقرير الإكتواري.

                          • المادة (5) : إعداد التقارير حول المخصصات الفنية إلى الهيئة

                            أ) تقدم الشركة للهيئة تقارير ربع سنوية حول تفاصيل المخصصات الفنية معتمدة من الاكتواري ومدقق الحسابات الخارجي خلال (45) يوما من نهاية ربع السنة.

                            ب) تقدم الشركة إلى الهيئة تقريرا سنويا بتفاصيل المخصصات الفنية يشتمل على مصادقة رئيس مجلس ادارة الشركة وشهادة من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي حول المخصصات الفنية ويقدم في موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة.

                          • المادة (6) : الملاحق

                            تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                            • الفصل الثالث تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية تكافل

                              • الملحق (1)

                                عند احتساب مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة IBNR يتم اتباع ما يلي:

                                1) التأكد من كفاية البيانات المتوفرة لدى الشركة لتتمكن من احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن اكتمال هذه البيانات وملاءمتها ودقتها لاستخدامها في احتساب مخصصات المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

                                2) تستخدم الشركة الأساليب الإكتوارية التي يمكن تطبيقها اعتمادا على حجم ومستوى العمل ودرجة التعقيد ويقوم الخبير الإكتواري بتقديم تفسير كاف للأسلوب المعتمد بعد اختبار مدى كفايته على أن يكون هذا الأسلوب ثابتا في كل السنوات وفي حال قرر الخبير الإكتواري تغيير الأسلوب المتبع سابقا، وجب عليه تقديم تفسير كاف للهيئة حول سبب ذلك التغيير وحول الآثار المترتبة عليه وللهيئة الحق في طلب أي بيانات او تفاصيل اضافية حول اي من الاساليب التي تم اعتمادها.

                                تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR

                                1) يتم تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة فيما يتعلق بالتأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين الاختياري المقبولة، أما عملية تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المقبولة على أساس اتفاقية إعادة التأمين أو المقبولة على أساس تجاوز الخسارة فإنها تتطلب استخدام طرق أخرى أكثر ملاءمة لطبيعة المحفظة ولنمط تطور مطالباتها .

                                2) يغطي مصطلح "المطالبات المتكبدة غير المبلغة" في هذه التعليمات كلا من مخصص المطالبات غير المبلغة والمخصص غير الكافي للمطالبات المبلغة والذي يدعى مبلغ ولكن غير كاف (RBNE) ومن غير الضروري وضع مخصص منفصل للمطالبات غير المبلغة (IBNR) وآخر للمطالبات المبلغة غير الكافي (RBNE) طالما أن الطريقة المستخدمة تراعي كلا العنصرين.

                                3) يتم استخدام طريقة "افضل التقديرات" في تحديد مخصص المطالبات المتكبدة غيرالمبلغة وفي حال وجد الإكتواري أن هذه الطريقة غير ملائمة، فعليه بيان الأسباب لهذا الاستنتاج وأن يقدم تبريره لاستخدام الطريقة البديلة التي يقترح استخدامها ويرى أنها أكثر ملائمة، وفي حال كانت الطريقة ليست من الطرق المشهورة، فعلى الإكتواري أن يقوم بوصف الطريقة وبيان الافتراضات التي تستند إليها تلك الطريقة.

                                4) تعتمد جميع الطرق الحسابية في التقدير على مجموعة من الافتراضات وإن صحة الافتراضات التي تستند إليها الطريقة المقترحة للاستخدام يجب أن تكون كاملة ومثبتة بشكل كاف لضمان مصداقية تلك الطريقة.

                                5) يجب أن يتم حساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بشكل منفصل وخاص بكل سنة تحدث فيها مطالبات، ويجب أن تكون الأرقام مجمعة للوصول إلى المبلغ الإجمالي المطلوب تخصيصه.

                                6) يمكن أن يتم ادراج مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة ضمن مخصص تسوية المطالبات، ولكن عند احتسابه بشكل منفصل يجب أن يتم بناء على نفس المستوى من المنهجيات المستخدمة وصحة الفرضيات والتقديرات السنوية ووفقا لما هو محدد لمخصص تسوية المطالبات، وفيما يتعلق بمخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة فيتم بطريقة أبسط وبأساليب اكتوارية سليمة.

                                فحص البيانات الأساسية والتأكد من صحتها

                                1) على الإكتواري أن يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة واكتمال البيانات لضمان تقدير مقبول لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة.

                                2) يجب فحص البيانات الخاصة لكل فئة من فئات المطالبات وإذا ما تم دمج أي بيانات لأي فئة مع بيانات فئة أخرى، فإنه يجب توخي الحذر والتأكد من أن كلتا الفئتين ذات طبيعة واحدة.

                                3) يجب على الإكتواري المعين أن يختبر التغييرات في سياسة الإكتتاب خلال فترة المراقبة وتحديدا التغيرات في سياسة إكتتاب التأمين الحالية بالاضافة الى فحص تأثير مثل هذه التغييرات على نمط تطور المطالبات وعلى معدل المطالبات.

                                4) يجب على الاكتواري اختبار عملية تطور الإشتراكات المكتتبة خلال السنوات الاخيرة والتغيرات التي تطرأ عليها وأثرها على تطور المطالبات ومنها ما يتعلق بمبالغ او نسب التحمل أو الإقتطاعات وأثر التغيرات التي تطرأ عليها على تطور المطالبات.

                                5) في حال تجميع البيانات على أساس سنة الإكتتاب بدلا من سنة حدوث المطالبة في بعض الحالات فعلى الإكتواري أن يدعم ذلك ببيان سبب التغيير بشكل موضوعي .

                                تسوية المطالبات

                                1) يجب إجراء مراجعة مفصلة لآلية تسوية المطالبات ، وعندما تكون هنالك تغييرات كبيرة يجب اخذ تأثيرها على نمط تطور المطالبات بعين الإعتبار.

                                2) يجب الاعتراف بكل مطالبة عند التبليغ الأول، وبما ان ذلك قد يكون مختلفا من شركة إلى اخرى فإنه يجب أن يشمل عمليات المطالبات المختلفة والمخصصات اللازمة للإلتزامات المتوقعة على أساس كل حالة على حدة ، حيث أن تأثير المخصص غير الكافي على تطور المطالبات قد يكون كبيرا ويجب أخذه بعين الإعتبار.

                                3) بالاضافة الى قيام الشركة بدراسة آلية الاعتراف بالمطالبات والمخصصات المتعلقة بها، يجب على الشركة مراجعة تطبيقاتها في سرعة معالجة التسويات، والعدالة في عروض التسوية، والموقف تجاه التقاضي، والتوجه نحو الدفعات الجزئية وفعالية إجراءات الاسترداد، سواء عن طريق بيع الحطام أو عن طريق ما يتم استرداده من الطرف الثالث، وتأثير ذلك على نمط تطور المطالبات.

                                4) على الشركة مراعاة نمط تطور المطالبات بشكل جوهري عند وقوع أحداث غير عادية ومنها ما يتعلق بالاحداث الآتية:

                                1) المطالبات الفردية الكبيرة.

                                2) الكوارث المتسببة في عدد كبير من المطالبات.

                                3) التغيرات في القانون التي تؤثر على حدوث المطالبات وعلى حجمها.

                                4) تأثير العوامل الخارجية على متوسط حجم المطالبات.

                                5) التغيرات القضائية بشأن التعويضات المستحقة.

                                5) عند تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة IBNR بعد حسم حصة إعادة التأمين التكافلي، يجب على الشركة ملاحظة أي تغييرات في حماية إعادة التأمين والتغيرات في حجم الإحتفاظ خلال السنوات الأخيرة .

                                اتجاهات تكاليف المطالبات

                                1) من أجل عمل التعديلات الملائمة لتطور المطالبات، يجب دراسة الجوانب التالية:

                                أ) تكوين المحفظة.

                                ب) العوامل الخارجية مثل البيئة الإقتصادية، والتضخم، والتغيرات في الأحوال القانونية والسياسية والاجتماعية.

                                ج) سياسة إكتتاب التأمين لدى شركة التأمين التكافلي.

                                د) إجراءات تسوية المطالبات المتبعة في شركة التأمين التكافلي.

                                2) يجب دراسة وفحص اي اختلافات تتم ملاحظتها وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط الحجم لكل مطالبة مدفوعة ولكل مطالبة من المطالبات تحت التسوية. اختبار درجة المصداقية

                                1) يجب تطبيق اختبارات المصداقية على النتائج الحاصلة للتأكد من إكتمال تقدير مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة بما في ذلك تقييم عدد مرات حدوث المطالبات، والمعدلات النهائية للمطالبات المتكبدة، ومتوسط التكلفة لكل مطالبة مدفوعة، ولكل مطالبة تحت التسوية.

                                2) لا يتم قبول أي قيم سالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الناتجة عن العمليات الحسابية وبحيث تتم عملية تقييم المطالبات المتكبدة غير المبلغة لكل سنة على حدة على أساس سنة الحدوث، ويسمح بالقيم السالبة لمخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة طالما كان المجموع التراكمي لهذا المخصص موجبا لكل السنوات، ويجب أن يكون ذلك مبررا من الناحية الإكتوارية استنادا الى طبيعة المخاطر والمطالبات واتجاهات تكاليف المطالبات، وعندما تكون قيمة هذا المخصص سالبة على مستوى فرع التأمين التكافلي فيجب أن تكون مبررة وموثقة من الإكتواري، علما بأنها لن تكون من ضمن الموجودات المقبولة للشركة.

                                3) لغايات اختبار مدى مصداقية عملية التقدير يجب النظر في كيفية تطور المطالبات خلال الأشهر الأثني عشر السابقة بالمقارنة مع التوقعات والتقديرات التي تمت في السنة السابقة، كما يجب مقارنة مخصص المطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة الذي تقرر في آخر بيان مركز مالي مع إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنة والمطالبات تحت التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغة في نهاية السنة وذلك للسنوات التي حدثت فيها بما فيها تاريخ آخر بيان مركز مالي.

                                4) عندما تظهر طرق التقدير نتائج أقل موثوقية للسنوات الأخيرة وجب مراجعة النتائج للسنوات الأخيرة بناء على معرفة الخبير الاكتواري ومحفظة أعمال الشركة.

                                • الملحق (2)

                                  احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي

                                  1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.

                                  2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الإحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الإشتراكات من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة الإشتراك وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى الشركة في دفع المنافع.

                                  3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الاكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات العكسية التي قد ينتج عنها زيادة في الاحتياطي الحسابي.

                                  4) على الاكتواري تحديد قيمة الاحتياطي الحسابي بـ "صفر" في حال الاحتياطي السالب أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن ان يكون الاحتياطي سالبا وعلى الاكتواري ان يحدد قيمة الاحتياطي الحسابي والاحتياطي الحسابي للوحدات الإستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الاقل قيمة التصفية المضمونة.

                                  5) يجب أن لا يضع الاكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أوتصفيته أوتحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا المخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.

                                  6) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت بها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين .

                                  7) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.

                                  8) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.

                                  9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات المصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.

                                  10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات العائد.

                                  11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.

                                  12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الإشتراكات فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الإشتراكات وتقييم صافي الإشتراكات عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.

                                  13) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبارأية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.

                                  14) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين التكافلي فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس احترازي لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين التكافلي ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الاكتوارية الدولية.

                                  15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج ويجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.

                                  16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الإشتراكات في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الاكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الاكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.

                                  17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.

                                  18) لتحديد مبلغ الاحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات ، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.

                                  19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الاحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين التكافلي المرتبطة بوحدات استثمارية.

                                  20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الاكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.

                                  21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.

                                  22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.

                                  23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الاحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الاكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الاكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.

                                  • الملحق(3)

                                    تقرير الإكتواري حول تقدير المخصصات الفنية

                                    يشتمل تقرير الخبير الإكتواري على البنود التالية كحد أدنى، حيث سيكون جزء منها على مستوى الشركة ككل والجزء الأخر على مستوى فرع التأمين أو مستوى التغطية لتوثيق تحليل الخبير الإكتواري.

                                    اسم الشركة:

                                    اسم الإكتواري:

                                    نوع التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة:

                                    القسم الأول – نشاط الشركة:

                                    1) مدى نشاط الشركة في أعمالها ،النمو في دخل الإشتراكات ، إن التقلبات في معدلات النمو أو معدلات النمو المرتفعة أو المنخفضة قد تكون مؤشرا على تغيير في هيكل نشاط الشركة أو تغييرات في السياسة الإكتتابية.

                                    2) السياسة الإكتتابية الخاصة بالشركة المتعلقة بما يلي:

                                    أ. اختيار المخاطر.

                                    ب. الأسعار ونسب التحمل.

                                    ج. تفويض صلاحيات الإكتتاب.

                                    3) ثبات السياسة الإكتتابية للشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة، وتغيير في موظفي الإكتتاب الرئيسيين، وأثر ذلك على السياسة الإكتتابية.

                                    4) سياسة الشركة في معالجة المطالبات وسياسة التسوية ومنها ما يتعلق بما يلي:

                                    أ. الإقرار الأول بالمطالبة.

                                    ب. مخصص المطالبة في حال عدم وجود معلومات أو أن المعلومات المتوفرة عن الوقائع غير كافية.

                                    ج. المراجعة الدورية لمخصص المطالبة.

                                    د. التفاوض بشأن مطالبات الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث المركبات.

                                    هـ. معالجة وتسوية المطالبات.

                                    و. متابعة عملية الاسترداد أو بيع الحطام.

                                    5) سياسة معالجة المطالبات وتسويتها كما هي خلال السنوات السابقة، وأي تغيير في موظفي المطالبات الرئيسيين، أثر ذلك على سياسة التسوية لدى الشركة ، كيفية التعامل مع تلك التغيرات.

                                    6) المشاكل المالية أو مشاكل واجهتها الشركة في التدفقات النقدية خلال فترة المراقبة، وأثر ذلك على ممارسات الشركة في مجال الإكتتاب أو تسوية المطالبات.

                                    7) بيانات المطالبات التي تمت ملاحظتها المتعلقة بالكوارث مثل الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والمطالبات الفردية كبيرة الحجم وغيرها ، والتغيرات المهمة في بيئة العمل مثل حدوث ركود اقتصادي حاد أدى إلى التأثير على مجالات العمل وأثر ذلك على قيمة المطالبات.

                                    8) التغييرات في النشاط العام في العمل وظروف قطاع التأمين فيما يتعلق بالبيئة التشريعية، والتنافسية، والسلوك الاستهلاكي، ومستويات الأحكام القضائية.

                                    القسم الثاني - البيانات

                                    1) تجميع البيانات بشكل منفصل لكل فرع من فروع التأمين كما هو مطلوب في التشريعات التأمينية السائدة، و بيان أسباب الإختلاف.

                                    2) إبداء الملاحظات على مصدر البيانات والخطوات التي تم اتخاذها لضمان اتساق البيانات وموثوقيتها واكتمالها واتفاقها مع التقارير المالية.

                                    3) إبداء الملاحظات على الاتجاهات التي تمت ملاحظتها في نمو الإشتراكات، وتكرار حدوث المطالبات، ومتوسط تكلفة كل مطالبة مدفوعة وكل مطالبة تحت التسوية، وسرعة نشوء المطالبات وسرعة تسويتها، بالإضافة إلى بيان كيف تم أخذ هذه العناصر بعين الإعتبار في اختيار عملية التقدير.

                                    4) أي مطالبة منفردة كبيرة الحجم وأثرها على قيمة تطور المطالبات مع ذكر آلية التقدير.

                                    5) عملية تقدير المخصصات بعد حسم حصة إعادة التأمين التكافلي ، مع بيان العملية التي تم إتباعها في تحديد المبلغ الذي يجب تخصيصه بعد حسم حصة إعادة التأمين، وأي تغيير ملموس على برنامج إعادة التأمين، مع بيان عملية التقدير، وإذا كانت البيانات الخاصة بأساس صافي التأمين غير متوفرة، فيجوز للإكتواري أن يعمل على تقدير المخصصات على أساس إجمالي والعمل على تقدير المخصصات لحصة إعادة التأمين التي تم التنازل عنها إذا أمكن ذلك بسهولة.

                                    القسم الثالث – الطريقة

                                    1) وصف الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات، وإذا كانت الطريقة المتبعة حاليا مختلفة عن الطريقة المتبعة سابقا، يتم بيان سبب التغيير.

                                    2) بيان الافتراضات التي تحدد الطريقة وإلى أي حد تم التحقق من مدى سلامة تلك الافتراضات.

                                    3) إذا كانت الطريقة المستخدمة غير مفهومة، يتم شرح الطريقة وتقديم أوراق عمل ملائمة لفهم العمليات الحسابية والنتائج.

                                    4) يتم مراجعة وفحص النتائج باستخدام طريقة أخرى.

                                    القسم الرابع – تقييم النتائج

                                    1) أن يتم مقارنة تقديرات المطالبات التي كانت معلقة في نهاية السنة السابقة بما تم تسديده منها في السنة اللاحقة لكل مطالبة وذلك لاختبار مدى دقة التقديرات .

                                    2) الإختلاف في قيم المطالبات تحت التسوية مقارنة مع المخصصات الفعلية حسب عملية التقدير وإذا كانت التقديرات المحتسبة أقل من المخصصات الفعلية، بيان الاختبارات الإضافية التي تم إجراؤها لتقييم صحة النتائج.

                                    القسم الخامس – النتائج النهائية.

                                    يتم إبداء الملاحظات على معدلات المطالبات المتكبدة في الشركة والتي تم احتسابها خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد إبداء ملاحظات فيما إذا كانت معدلات المطالبات للسنوات الأخيرة منطقية أم لا وبيان كيف تم تعديل عملية التقييم للحصول على نتائج أكثر موثوقية.

                                    القسم السادس - المرفقات

                                    يجب أن يرفق بالتقرير كل من البيانات المجمعة من قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والأرقام التراكمية المجمعة وأوراق الحسابات والنتائج النهائية.

                                    القسم السابع - المصادقة

                                    1) يجب على الإكتواري عدم وضع أرقام مستقبلية أو المصادقة على أي أرقام تفتقر إلى المصداقية دون إضافة تحفظاته بشأنها.

                                    2) يجب على الإكتواري أن يشهد بأنه قام بفحص البيانات بأقصى كفاءة لديه، وأنه مقتنع بأنها ثابتة ويعتمد عليها وكاملة، وبأن الافتراضات التي استندت إليها الطريقة المستخدمة في تقدير المخصصات صحيحة.

                                    3) يجب توقيع التقرير من قبل الإكتواري مع بيان التاريخ.

                        • الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل

                          • المادة (1) : القواعد العامة لتقييم الموجودات

                            على الشركة اتباع القواعد التالية في تقييم موجوداتها:

                            1) تستثمر الشركة جميع موجوداتها وفقا لمبدأ "الشخص الحريص" ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

                            2) تلتزم الشركات بالإستثمار فقط في الموجودات والأدوات المالية التي يمكن تحديد وقياس ومراقبة وإدارة مخاطرها بشكل كاف وإعداد التقارير الخاصة بها، على أن يأخذ التقييم بعين الإعتبار احتياجات الملاءة المالية الكلية من قبل الشركة لهذه المخاطر.

                            3) أن يتم استثمار جميع الموجودات بما فيها تلك التي تغطي متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان بطريقة تضمن أمان وجودة وسيولة وربحية المحفظة ككل، كما يجب أن يكون اختيار أماكن استثمار تلك الموجودات بطريقة تضمن إمكانية الوصول اليها.

                            4) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة بالنسبة للموجودات المحتفظ بها لأغراض عقود التأمين التكافلي للأشخاص التي يتحمل حاملو الوثائق بموجبها مخاطر الإستثمار، تنطبق الأحكام الآتية:

                            أ) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بقيمة الوحدات الإستثمارية، أو بقيمة الموجودات أي صندوق داخلي تحتفظ به الشركة، والتي تكون في العادة مقسمة إلى وحدات، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة قدر الإمكان في تلك الوحدات أو في حال عدم إنشاء هذه الوحدات فينبغي أن تكون ممثلة بتلك الموجودات.

                            ب) عندما تكون المنافع التي يتم تقديمها بموجب عقد مرتبطة بشكل مباشر بمؤشر أسهم أو بقيمة مرجعية أخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، يجب أن تكون المخصصات الفنية الخاصة بتلك المنافع ممثلة إما في الوحدات التي تعتبر أنها تمثل القيمة المرجعية أو في موجودات آمنة وقابلة للتسويق بشكل يقابل تلك الموجودات التي تستند إليها القيمة المرجعية المحددة.

                            ج) عندما تشمل المنافع الواردة في هذا البند ضمان حسن أداء الإستثمار أو منفعة مضمونة معينة أخرى، فإن الموجودات المحتفظ بها لتغطية المخصصات الفنية الإضافية تخضع لأحكام البند(3) من هذه المادة.

                            5) مع مراعاة البند (2) من هذه المادة تطبق أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على الموجودات التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة على الشركة الواردة في هذه التعليمات.

                            6) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للقواعد العامة لتقييم الموجودات.

                          • المادة (2) : حدود الموجودات المقبولة للملاءة المالية

                            تكون القيمة المقبولة للموجودات التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة المالية للشركة على النحو التالي :

                            1) يتم تقييم جميع الموجودات المستثمرة حسب الحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل .

                            2) يتم تقييم الموجودات الأخرى وفقا لماتحدده الهيئة.

                          • المادة (3) : الملحق

                            يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

                            • ملحق الفصل الرابع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل

                              • الملحق

                                يتم تقييم موجودات الشركة بهدف احتساب الملاءة المالية وفقا لما يلي:

                                1. الإستثمارات في الشركات التابعة والزميلة من غير العاملة في التأمين التكافلي:

                                أ) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية المدرجة بناء على سعر إغلاق السوق أو أحدث سعر سوق متاح ايهما أقل.

                                ب) يتم تقييم الشركات التابعة والزميلة ذات الأوراق المالية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الافتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.

                                ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقتضي اتباع نهج القيمة حسب السوق وإذا تعذر ذلك يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الإرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية ويمكن استخدام طريقة قيمة الأصول الصافية عندما لايكون الإحتفاظ جوهريا.

                                2. الإستثمارات العقارية

                                أ) لأغراض تحديد الموجودات المقبولة يتم تقييم الموجودات العقارية مثل الأراضي والمباني بحسب قيمة السوق استنادا إلى جهة تقييم مستقلة ومؤهلة ويمكن للشركة استخدام القيمة الدفترية عندما تكون القيمة أقل من قيمة السوق، وفي حال عدم وجود تقييم عادل لهذه الموجودات، للهيئة أن تقوم بتعيين مقيم معتمد لتقييم العقار على نفقة الشركة واعتماد مخرجات التقييم.

                                ب) يطبق اختبار القبول بشكل كلي على كل من الأراضي والمباني وذلك في الحالات التي تعتمد فيها القيمة البيعية للأصل على كل من الاراضي والمباني.

                                ج) لغايات احتساب الملاءة المالية للشركة فإنه يتم تقييم الموجودات من الإستثمارات العقارية من الأراضي والمباني وفقا لطريقة التدفقات النقدية.

                                3. سندات الدين و/أوالسندات الحكومية:

                                أ. يتم تقييم الأوراق المالية و/الصكوك الحكومية ذات قيمة العوائد الثابتة أو المتغيرة كما ما يلي:

                                1. في حالة الأوراق المالية المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.

                                2. في حالة الأوراق المالية غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.

                                3. في أي حالة أخرى، يتم اعتماد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

                                ب. يجب تقييم سندات الدين ذات قيمة العائد الثابت أو المتغير غير المشمولة في الفقرة (أ) من هذا البند كما يلي:

                                1) في حالة السندات المدرجة، يتم اعتماد سعر الإغلاق السوقي.

                                2) في حالة السندات غير القابلة للتحويل، يتم اعتماد المبلغ المستحق عند تسليم أو استرداد هذه الأوراق اعتبارا من تاريخ تقييم الأوراق المالية.

                                3) في أي حالة أخرى، يعتمد المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل.

                                4. أسهم الملكية:

                                أ) يتم تقييم أسهم الملكية التي تعد من الأوراق المالية المدرجة بسعر الإغلاق أو أحدث سعر سوق متاح أيهما أقل.

                                ب) يتم تقييم أسهم الملكية غير المدرجة بناء على قيمة السوق أو القيمة الإقتصادية ووفقا لتقييم مناسب للوصول إلى تلك القيمة، وعلى الشركة أن تراعي المخاطر الناشئة عن الإحتفاظ بهذا البند ضمن بيان المركز المالي، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإفتراضات التي تستخدم في السوق عند تقييم هذه الموجودات أو المطلوبات.

                                ج) تعتبر معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تصف "قياس القيمة العادلة" مقياسا مناسبا للقيمة الإقتصادية الحقيقية، وهذا يقضي اتباع نهج القيمة حسب السوق و إذا تعذر ذلك، يتم اتباع نهج القيمة حسب النموذج المالي لكافة الشركات المدرجة وغير المدرجة مع مراعاة الأحكام الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات بغرض تقييم الملاءة المالية وعندما لا يكون الاحتفاظ جوهريا يمكن استخدام نهج قيمة الأصول الصافية.

                                5. عقد المشتقات المتداول

                                يتم تقييم عقد المشتقات المتداول الذي يعد من الأوراق المالية المدرجة في حالة الأسهم أو الحصص بحسب سعر الإغلاق السوقي أو المبلغ الذي سيدفع بدل التحويل المباشر أو التنازل، ووفقا لما تسمح به لجنة الرقابة الشرعية.

                                6. القروض المضمونة بوثائق التكافل الصادرة عن الشركة

                                يتم تقييم القرض الممنوح بضمان وثيقة تكافل صادرة من الشركة حسب مبلغ القرض على أن لا تتجاوز المبلغ المستحق عند التنازل عن وثيقة التكافل في تاريخ تقييم الوثيقة.

                                7. الموجودات الأخرى

                                أ) يجب تقييم الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية بحسب قيمتها الدفترية و تكون قيمة قبول هذه الموجودات هي قيمتها الدفترية.

                                ب) القيمة المقبولة لأي مبالغ نقدية محتفظ بها هي القيمة الدفترية.

                                ج) يتم تقييم المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل بما في ذلك القيمة المتبقية أو حقوق الاحلال بحسب المبلغ المتوقع استرداده ، وذلك باستثناء ما يلي:

                                1. العمولات المدفوعة مقدما إلى الوسطاء التي يجب أن يتم تقييمها على انها صفر باستثناء حالة عقود التامين طويلة الاجل فعندها يتم تقييم العمولة المدفوعة مقدما بالقيمة الدفترية كما هي في السنة الاولى.

                                2. المبالغ المتعلقة بشركة تابعة أو زميلة للشركة، يتم تقييمها وفقا للبند (1) من هذا الملحق.

                                3. يجب تقييم أي سند دين استنادا إلى طبيعة الدين ومدى قابلية استرداده وفي جميع الأحوال وفيما يتعلق بالدائنين، يجب مراعاة معايير التقارير المالية الدولية التي تعالج الأدوات المالية، وعلى وجه الخصوص المعايير المحاسبية الدولية التي تعالج انخفاض قيمة الأصول.

                                د) يجب معاملة القرض الحسن وأخذه بعين الإعتبار عند احتساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والحد الدنى للضمان كقرض غير مضمون وغير مغطى، ويجب شطبه بالكامل إذا مضى على استحقاقه ثلاث (3) سنوات وبحيث يتم النظر في كل قرض حسن لكل عام على حدة.

                                هـ) يتم تقييم الإستثمارت غير المذكورة في الفقرات أعلاه إذا كان الإستثمار مستحقا أو أصبح مستحقا خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقييم الإستثمار أو قد أصبح مستحقا إذا مارست الشركة بعض حقوقها استنادا للمبلغ المتوقع استرداده من ذلك الإستثمار مع الأخذ بعين الإعتبار أي أداة مالية محتفظ بها في هذه الحالة.

                                8. اجمالي الموجودات المستثمرة

                                أ. لغايات هذا الفصل ، يشير اجمالي الموجودات المستثمرة إلى مجموع الموجودات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق -تكافل، الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات .

                                ب. يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل منفصل لإجمالي الموجودات المستثمرة لشركة التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات عن اجمالي الموجودات المستثمرة للتأمين التكافلي على الأشخاص.

                        • الفصل الخامس تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها - تكافل

                          • المادة (1) : المتطلبات العامة للسجلات

                            1) تلتزم الشركة بأن تحتفظ بسجلات كاملة لمعاملات جميع العمليات المحلية والدولية للفترة التي تعتبر مناسبة للغايات التي أنشئت من أجلها كما يمكن الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمعاملات المكتملة إما بالشكل الورقي و/أو الالكتروني، على أن يكون الإحتفاظ بسجلات العمليات المكتملة الخاصة بالأعمال المنجزة في الدولة، بطريقة مناسبة وفي مكان يسهل الوصول إليها من قبل الهيئة.

                            2) على الشركة التي تباشر عمليات التأمين التكافلي على الأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى الإحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين التكافلي كما يجب على الشركة أن تحتفظ بالسجلات المحاسبية وأي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع.

                            3) تلتزم الشركة بالإحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع السجلات وفي أماكن مختلفة عن السجلات الأصلية.

                            4) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو الفاكس أو البريد الإلكتروني كافية وصالحة للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

                          • المادة (2) : مدة الإحتفاظ بالسجلات

                            1) تكون مدة الإحتفاظ بالسجلات والنسخ الإحتياطية منها بالإضافة إلى أي سجلات وبيانات متعلقة بها (10) عشر سنوات أو أكثر اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط أو العمل المتعلق بالمشترك.

                            2) تلتزم الشركات بالإحتفاظ بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترة الواردة في البند (1) من هذه المادة عندما تكون السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة، وفي مثل هذه الحالات فإنه يجب الإحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي أو إصدار القرار.

                          • المادة (3) : أنواع السجلات

                            1) على الشركة الإحتفاظ بسجلات كافية لكافة الأعمال التي تمارسها وبحيث تشمل ما يلي:

                            أ) سجلات اكتتابات التكافل وإصدار الوثائق وسجلات متابعة الوثائق.

                            ب) سجلات المطالبات.

                            ج) سجلات الشكاوى.

                            د) سجلات المخصصات الفنية.

                            ه) سجلات الملاءة المالية.

                            و) سجلات متعلقة بالمنتجات.

                            ز) عقود إعادة التأمين التكافلي والسجلات ذات العلاقة.

                            ح) سجلات الإستثمار.

                            ط) السجلات الإكتوارية.

                            ي) سجلات عمليات الشركة مع شركاتها الزميلة والتابعة.

                            ك) سجلات حسابات المشتركين التي تتم ادارتها.

                            ل) سجلات حسابات المساهمين.

                            م) الإتفاقيات الرئيسية للشركة.

                            ن) السياسات والإجراءات لجميع العمليات التشغيلية للشركة بما فيها سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

                            س) جميع السجلات اللازمة للتقارير الإكتوارية.

                            ع) سجلات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

                            ف) أي سجلات أخرى تطلبها الهيئة.

                            2) يتم التقيد بما جاء في الملحق المرفق بهذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لأنواع السجلات.

                          • المادة (4) : فحص السجلات

                            1) للهيئة أو لأي شخص تعينه الحق في إجراء عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على جميع الحسابات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمال التكافل وإعادة التكافل والإستثمارات لدى الشركة وبأصحاب المهن المرتبطة بالتكافل وعلى الشركة وجميع موظفيها تقديم المعلومات والتفاصيل والسجلات المطلوبة .

                            2) على الشركة عند تعيينها اكتواري مرخص أن تتنازل عن أي التزام بالسرية تجاه الإكتواري إلى الحد الذي يستطيع معه الإكتواري إبلاغ الهيئة بشأن أي مخاوف لديه بخصوص الإخفاقات الجوهرية من قبل الشركة في الالتزام بمتطلبات الهيئة.

                            3) للهيئة من وقت لآخر أن تقوم بالتفتيش على السجلات الخاصة بأي شركة أو أي من فروعها.

                            4) للهيئة أن توجه إشعارا خطيا لأي موظف في الشركة لأي من الأسباب التالية:

                            أ) تزويد الهيئة بأي معلومات.

                            ب) الحضور أمام الهيئة لمناقشة أي موضوع تطلب الهيئة مناقشته.

                            5) للشخص المكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش و دون اشعار مسبق، فحص السجلات الخاصة بما يلي:

                            أ) الشركة أو وكيلها، داخل وخارج الدولة.

                            ب) الشركة في حالة التصفية، أو شركات التأمين التكافلي التي ألغي قيدها و/أو لم يتم إعادة تجديد ترخيصها.

                            6) يحق للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش أن يتقصى عن الشركة أو أي شخص يعتقد بأن له علاقة بأعمال الشركة و لديه إلمام بوقائع وظروف أي قضية أو مسألة ذات علاقة، بمن في ذلك مدقق حسابات الشركة أو الإكتواري لدى الشركة، ويجب على الشركة أو هذا الشخص أن يعطي أي سجلات أو معلومات يتم طلبها ضمن الوقت الذي يتم تحديده من الهيئة.

                            7) لا يكون مدقق الحسابات أو الإكتواري مسؤولا عن الإخلال بأحكام أي عقد أو التزام متعلق بالسرية بسبب تقديم أي سجل أو معلومة للهيئة أو للمكلف من قبل الهيئة للقيام بأعمال التفتيش تنفيذا لمهامه.

                            8) في حال ثبت للهيئة بأن تقرير الإكتواري لا يعكس الوضع المالي الصحيح للشركة، للهيئة أن تطلب إعادة الفحص من قبل اكتواري تعينه الهيئة على أن تتحمل الشركة مصاريف الفحص المعاد الذي تحدده الهيئة.

                            9) في حال وجود اختلافات جوهرية في البيانات أو السجلات التي تقدمها الشركة، للهيئة ان تطلب تعديلها خلال فترة محددة.

                            10) على الشركة أن تقدم أي سجلات أو معلومات تطلبها الهيئة عنها أو عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

                          • المادة (5) : سجلات وكلاء التأمين

                            1) يلتزم الوكيل بتوثيق جميع البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بأعمال وكالة التأمين التي يمارسها نيابة عن الشركة أو أي من فروعها في السجلات، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك الأمور التالية:

                            أ) اسم وعنوان الشركة أو أي من فروعها التي يمارس أعماله نيابة عنها.

                            ب) نسخة من اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.

                            ج) المذكرات والمراسلات المتعلقة بأعماله.

                            د) العروض المستلمة نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.

                            ه) اسم طالب التكافل والمشترك والمستفيد بالإضافة إلى تاريخ الإصدار والإشتراكات المحصلة فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة.

                            و) إذا كان الوكيل مفوضا باكتتاب التكافل وإصدار الوثائق نيابة عن الشركة أو أي من فروعها، على الوكيل أن يقوم بتوثيق وثائق التكافل وملحقاتها التي تم إبرامها من قبله نيابة عن الشركة أو أي من فروعها.

                            ز) نسخة من وثائق التكافل التي يتفق المشترك عليها مع الشركة.

                            ح) السجلات التي تحمل أرقام متسلسلة والمتعلقة بتحصيل ودفع وتسجيل وتسوية المطالبات وأي معاملات مالية متعلقة بأعمال وكالة التكافل التي تتم ممارستها.

                            ط) السجلات المصرفية المتعلقة بأعمال وكالة التأمين.

                            2) يجب أن تكون السجلات المذكورة في هذه المادة على شكل نسخ أصلية أو على أي شكل آخر من أنظمة الحفظ الالكترونية.

                            3) يلتزم الوكيل بالاحتفاظ بالسجلات بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية لمدة لا تقل عن المدد المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

                            4) يحتفظ الوكيل بالسجلات لفترات زمنية أطول من الفترات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين عندما تكون هذه السجلات خاضعة لعمليات تحقيق جارية أو لإجراءات قضائية في المحكمة وذلك إلى أن تنتهي الحاجة إليها.

                            5) للهيئة أن تكلف موظفا أو أكثر أو أن تعين طرفا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على سجلات الوكيل، وعلى الوكيل أن يحرص بأن تكون جميع سجلاته متوفرة وعليه أن يتعاون مع الموظف أو الطرف الخارجي المعين حتى يتمكن من تأدية واجباته على أكمل وجه ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                          • المادة (6) : سجلات وسطاء التأمين

                            يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالسجلات وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين الساري المفعول والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                          • المادة (7) : الملحق

                            يعتبر الملحق المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها ويقرأ معها.

                            • ملحق الفصل الخامس السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والسجلات التي يجب عليها تزويد الهيئة بها - تكافل

                              • الملحق

                                1) لأغراض إصدار الوثائق واكتتاب التأمين التكافلي وسجلات خدمات التأمين التكافلي تحتفظ الشركات بالمستندات والسجلات التالية كحد أدنى:

                                أ) طلب وعرض التكافل.

                                ب) وثيقة التكافل.

                                ج) تفاصيل أجر الوكالة وحصة المضاربة.

                                د) الاتفاقية حول أي بنود تغطية التكافل.

                                ه) عقود إعادة التكافل.

                                و) إثبات هوية المشترك والمستفيد.

                                ز) سياسة وإجراءات اكتتاب التأمين التكافلي.

                                ح) الأسس الفنية التي تم الاعتماد عليها لتحديد أسعار التأمين.

                                ط) قائمة بالموظفين المشتركين بالنسبة لوثائق التأمين التكافلي الجماعية.

                                ي) الإقرار الطبي لتكافل الأسرة والرعاية الصحية.

                                ك) سجل المشتركين.

                                ل) سجلات إعادة التكافل الخاصة بما فيها التفاصيل الخاصة بمعلومات الإكتتاب حسب اتفاقيات إعادة التكافل، والإشتراكات، والخسائر، والعمولات، والأرصدة المستحقة من وإلى شركات إعادة التأمين التكافلي.

                                م) سجل مطالبات العملاء.

                                2) تحتفظ الشركات بسجلات المطالبات الخاصة بمطالبات المشتركين وتصنيفها إلى مطالبات مدفوعة، وغير مدفوعة، ومرفوضة وعلى أن يتضمن كل سجل البيانات التالية كحد أدنى:

                                أ) طلب وعرض التكافل، إن وجد.

                                ب) نسخة من وثيقة التكافل.

                                ج) سياسات وإجراءات المطالبات.

                                د) معلومات مطالبات المشتركين.

                                ه) سجل المطالبات.

                                و) تقرير خبراء تقدير الخسائر والمقيّمين وأية سجلات أخرى متعلقة بالمطالبة والسبب المباشر الذي أدى إلى نشوء الخسارة المغطاة.

                                ز) الحصة التناسبية من أي وثائق تكافل وإعادة تكافل أخرى سارية.

                                ح) الإجراء الذي اتخذته الشركات وحالة كل مطالبة.

                                ط) توكيل من المشترك للشركة لحلولها مقامه في الحالات التالية:

                                1. مسؤولية شخص ثالث عن الخسارة.

                                2. الدفاع عن المشترك عند إنكار المسؤولية أو تحديد قيمة التعويض.

                                ي) اتفاقية تسوية موقعة من قبل شخص بشأن مطالبة مدفوعة باستثناء حالات المطالبات الطبية الإلكترونية حيث يتم الإعفاء من اتفاقية التسوية الموقعة.

                                3) تحتفظ الشركة فيما يتعلق بحسابات المخصصات الفنية بسجلات فرعية تشمل البيانات التالية:

                                أ) الطرق والافتراضات المستخدمة في إنشاء المخصصات الفنية للشركة،بما في ذلك الانحرافات السلبية وأسبابها.

                                ب) طبيعة وأسباب وآثار أي تغيير يطرأ على أسلوب العمل بما في ذلك مبلغ الزيادة أو التخفيض في مخصصات الشركة والمتأتي من التغيير في أسلوب العمل.

                                ج) فحص الجهد وتحليل السيناريوهات حسب الطلب.

                                د) عملية احتساب المخصصات المنفذة لكل فترة.

                                هـ) تطور المطالبات خلال الخمس سنوات السابقة وبما يظهر قيمة الإنحرافات في رصد المخصصات الفنية المطلوبة.

                                4) بالنسبة لسجلات الإستثمار، يتم الإحتفاظ بالسجلات الفرعية بما فيها كشوفات الإستثمار، ملخص دخل الإستثمار من التكافل والعمليات الأخرى، وتفاصيل المشتقات المالية والموجودات المرهونة، والسجلات المؤيدة بما فيها سجلات الأوراق المالية والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المحتفظ بها من قبل الشركة خارج الدولة ولائحة الإجارة وسجلات الإجارة.

                                5) تحتفظ الشركة بالسجلات الاضافية التالية:

                                أ) أوراق العمل وسجلات التدقيق المدون فيها إشارات مرجعية صحيحة، لتأييد البيانات المالية والاقرارات التنظيمية المطلوب تقديمها الى الهيئة.

                                ب) كشوفات البنوك، وسجلات الشيكات، والتسويات البنكية الشهرية، وسندات الصرف والقبض المتعلقة بالعمليات في الدولة، والتوثيق الكافي بأن المبالغ المتعلقة بأعمال التكافل في الشركة تودع في حساب مصرفي في الدولة.

                                ج) السجلات التي تؤيد المبالغ المستحقة من وإلى المكتب الرئيسي أو المؤسسات التابعة، إن وجدت.

                                د) تقارير حركة الوثائق ومبالغ المخصصات.

                                ه) سجلات الإشتراكات التي تبين تفاصيل اشتراكات التكافل المكتتبة والمكتسبة وغير المكتسبة.

                                و) قائمة بقروض الوثائق، والمبالغ المودعة حسب الوثيقة وأصول أو صور طلبات قروض الوثائق.

                                ز) وصف للنظام المحاسبي.

                                ح) جميع الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية والشركات التابعة.

                                ط) جميع العقود الموقعة والتي تعتبر ذات أهمية للشركة وتتعلق بالعمليات الإدارية للشركة.

                                ي) السياسات والممارسات التي تحكم عمليات الشركة في الدولة.

                                ك) سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.

                                ل) تفاصيل محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة واللجان الأخرى.

                                م) تفاصيل عن أي مسائل قضائية جارية.

                                ن) التقارير الإكتوارية بما في ذلك تقارير التقييم، وتقارير المراجعة الخارجية، ودراسات الخبرة وغيرها، والمستندات المؤيدة لها.

                        • الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكافل

                          • المادة (1) : أنواع الدفاتر المحاسبية

                            1) أنواع الدفاتر المحاسبية التي يجب الإحتفاظ بها كحد أدنى:

                            1. أ) دفاتر محاسبية للمشتركين بما فيها الدفاتر المحاسبية الفنية.
                            2. ب) دفاتر محاسبية للمساهمين.
                            3. ج) دفاتر محاسبية لأجر الوكالة وحصة المضاربة.
                            4. د) دفاتر أستاذ وأستاذ مساعد للمشتركين وللمساهمين.
                            5. ه) دفاتر يومية للمشتركين وللمساهمين.
                            6. و) أي دفاتر محاسبية ودفاتر أخرى كافية لتحديد وتأييد العقود والموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بعمليات الشركة.
                            7. ز) أي دفاتر أخرى تطلبها الهيئة.

                            2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات و المسؤوليات من جهة أخرى أن تحتفظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من العمليات ويجب الإحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل ، كما يجب على الشركة الإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة.

                            3) تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة للمشتركين والمساهمين.

                            4) للهيئة أو لأي شخص تعينه التفتيش على دفاتر وحسابات ومعاملات أي شركة أو أي من فروعها.

                            5) على الشركة أن تقدم أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة حول أي شركة تربطها بالشركة علاقة ملكية وتتعلق بدفاتر الشركة وذلك ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.

                            6) تحتفظ الشركة بنسخ احتياطية لكافة السجلات ويتم الإحتفاظ بالنسخ الإحتياطية في مكان منفصل وبعيد عن مكان الإحتفاظ بالسجلات الأصلية.

                            7) على الرغم مما ورد في أي تعليمات أخرى، تعتبر المعلومات الإلكترونية أو المعلومات الناتجة من نظام الحاسوب والفاكس والبريد الإلكتروني كافية للإثبات إذا تم التقيد بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.

                            8) تكون الدفاتر الواردة في هذه التعليمات في شكل نسخ أصلية، أو في أي شكل آخر من أشكال نظم الحفظ الإلكترونية.

                            9) للهيئة أو أي شخص خارجي تعينه الحق في فحص دفاتر الشركة في الأوقات المناسبة وعلى الشركة إتاحة جميع دفاترها والتعاون معهم وتتحمل الشركة جميع مصاريف الشخص الخارجي وفقا لما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                            10) على الشركة ان تمكن الهيئة من الاطلاع على دفاترها وحساباتها ومستنداتها، وتلتزم بتقديم المعلومات والتسهيلات التي قد تطلبها الهيئة لإجراء التفتيش.

                            11) تكون مدة الإحتفاظ بالدفاتر والنسخ الاحتياطية منها إضافة إلى أي مستندات وبيانات أخرى ذات صلة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات اعتبارا من تاريخ نهاية السنة المالية أو نهاية النشاط أو علاقة العمل مع المشترك.

                            12) تحتفظ الشركة بالدفاتر إلى ما بعد الفترة الواردة في البند (11) من هذه المادة إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك إلى حين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.

                          • المادة (2) : دفاتر وكلاء التأمين

                            1) يجب على وكيل التأمين أن يعد لكل سنة مالية ما يلي:

                            أ) بيان المركز المالي كما في نهاية كل فترة مالية.

                            ب) بيان الدخل لتلك الفترة.

                            ج) بيان التدفقات النقدية.

                            د) بيان التغيرات في حقوق الملكية.

                            هـ) إيضاحات حول البيانات المالية أو أي بيانات إضافية قد تطلبها الهيئة.

                            2) يلتزم وكيل التأمين بالإحتفاظ بحسابات أستاذ منفصلة لكل عميل من عملائه.

                            3) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر المعرفة في هذه المادة بالإضافة إلى النسخ الإحتياطية منها للمدة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين السارية المفعول.

                            4) يحتفظ وكيل التأمين بالدفاتر إلى ما بعد الفترة المحددة في تعليمات تنظيم أعمال وكلاء التأمين إذا كانت هذه الدفاتر خاضعة لتحقيق مستمر أو منظورة لدى المحكمة، وذلك لحين عدم الحاجة لمثل هذه الدفاتر.

                            5) للهيئة تكليف اي من موظفيها أو ان تعين شخصا خارجيا للقيام بالتفتيش في الأوقات المناسبة على دفاتر الوكيل الذي عليه توفير جميع الدفاتر وتقديم التعاون حتى يتم تأدية ممثل الهيئة لأعماله بشكل كامل، ويتحمل الوكيل جميع المصاريف الخاصة بالطرف الخارجي وفق ما تقرره الهيئة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.

                          • المادة (3) : دفاتر وسطاء التأمين

                            يلتزم وسيط التأمين بالإحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية واعداد البيانات المالية وفقا للأحكام والشروط الواردة في نظام وساطة التأمين والقرارات الصادرة بمقتضاه.

                          • المادة (4) : تدقيق الدفاتر المحاسبية

                            1) على كل شركة أن تعيّن مدقق حسابات واحد أو أكثر من مدققي الحسابات المؤهلين وذوي الخبرة لمراجعة حساباتها لكل سنة مالية.

                            2) إذا لم تقم الشركة بتعيين مدقق حسابات خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تقوم الهيئة بتعيين مدقق حسابات على نفقة الشركة.

                            3) يراجع مدقق الحسابات التقارير الإكتوارية التي تعرض المخاطر المباشرة أو المستقبلية التي تواجه الشركة، ويتم تزويد الهيئة بنسخ من هذه التقارير في الوقت الذي تحدده الهيئة.

                            4) يقوم الخبير الاكتواري المختص في حال وجود مخاطر تعوق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والمدى الطويل، أو تعوق قدرتها التشغيلية بتقديم تقرير بشكل فوري إلى مجلس إدارة الشركة، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة التقرير والتوصية بالإجراءات التصحيحية وإرسال كافة المعلومات إلى الهيئة بما فيها توصيات مجلس إدارة الشركة بشأن هذا التقرير.

                            5) يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل (رئيس وعضوين يكون أحدهم خبيرا في الشؤون المالية والمحاسبية) من الأعضاء غير التنفيذيين أو أي من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ليس كافيا وتجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.

                            6) تلتزم الشركة بما يلي:

                            أ) إنشاء إدارة تدقيق (رقابة) داخلي تكون تابعة إداريا للجنة التدقيق مباشرة. ويجب أن يكون مسوؤل التدقيق الداخلي الذي يترأس هذه الإدارة حاصلا على شهادة مهنية في تخصص ذي صلة أو لديه الخبرة الملائمة والكافية في مجال اختصاصه.

                            ب) تعيين موظف امتثال تكون مهمته التحقق من الإلتزام بجميع القواعد والتشريعات، ويكون هذا الموظف مرتبطا مباشرة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام للشركة، وعليه الاتصال بالهيئة مباشرة لتزويدها بالمعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

                            7) تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بخطاب الإدارة الصادر عن مدقق الحسابات الخارجي حول أنظمة الرقابة الداخلية قبل نشر البيانات المالية السنوية.

                            8) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) والملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لتدقيق الدفاتر المحاسبية والأحكام الأخرى ذات الصلة.

                          • المادة (5) : الملاحق

                            تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

                            • ملاحق الفصل السادس تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات تكافل

                              • الملحق (1)

                                1) يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمهام الإضافية التالية:

                                أ) للهيئة أن تطلب من مدقق الحسابات القيام بمهام إضافية بما في ذلك:

                                (1) تقديم معلومات إضافية تتعلق بالحسابات المدققة وفق ما تحدده الهيئة.

                                (2) توسيع نطاق التدقيق.

                                (3) إخطارها عن أي مخالفات مالية تكتشف خلال عملية التدقيق.

                                (4) إخطارها بأي تحفظات تتعلق بحسابات الشركة أو مخصصاتها.

                                (5) إخطارها بوجود أي اختلافات في الأنظمة المالية والضوابط وأية بيانات غير دقيقة أو اختلافات جوهرية أو عدم تناسق ملحوظ في الحسابات الختامية للشركة.

                                (6) إعداد هذه التقارير والبيانات المالية كما هي مطلوبة من قبل الهيئة وتتحمّل الشركة أتعاب مدققي الحسابات عن هذه المهام الإضافية.

                                ب) على المدقق عند قيامه بتنفيذ المهمة التي تطلبها الهيئة بموجب الفقرة (أ)، أن لا ينتهك أي واجبات أخرى تجاه الشركة أو الهيئة أو المساهمين أو أي طرف ثالث.

                                2) يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلا بحيث لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو عضو منتدب أو وكيل أو ممثل لها أو يتولى أي أعمال إدارية فيها، أو يشرف على حساباتها، أو تربطه صلة قرابة وثيقة بشخص يكون مسؤولا عن الإدارة أو الحسابات في تلك الشركة، أو لديه مصلحة غير عادية في الشركة أو أي شركة منافسة لها.

                                3) إذا لم تتوافر الشروط الواردة في البند (2) من هذا الملحق في مدقق الحسابات المعيّن، فيجب على الشركة تعيين مدقق حسابات آخر.

                                4) على الشركة تزويد مدقق الحسابات بجميع المعلومات وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ مهامه.

                                5) تشمل مهام مدقق الحسابات إعداد تقرير حول الحسابات الختامية والمرحلية بحيث يحتوي هذا التقرير على بيان ما إذا كانت حسابات الشركة قد تم عرضها بشكل عادل وتعكس ماديا الحالة الفعلية لأوضاع الشركة، وما إذا كانت الشركة قد زودت مدقق الحسابات بأي معلومات وتوضيحات مطلوبة.

                                6) على فروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية تزويد الهيئة بنسخة من بياناتها المالية المدققة مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات المرسل إلى مكتبها الرئيسي في الخارج.

                                7) يجب أن تضمن اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية إمكانية وصول مدققي حسابات الشركة الداخليين والخارجيين في الوقت المناسب إلى أي معلومات ذات صلة قد يتطلبها الوفاء بمسؤولياتهم.

                                • الملحق (2)

                                  1) تتضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمدقق الداخلي ما يلي:

                                  أ) تقييم أنظمة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتقديم تأكيدات معقولة بأنها تعمل بالشكل المطلوب لكل النظم والعمليات التي تمكن الشركة من تحقيق أهدافها وغاياتها.

                                  ب) رفع تقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، أو ما يماثلها في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين التكافلي الأجنبية، حول قضايا إدارة المخاطر وأوجه قصور الضوابط الداخلية التي يتم تحديدها، ويقدم التوصيات لتحسين عمليات الشركة من حيث فعالية الأداء.

                                  ج) تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بمدى تحقيق الشركة لاهدافها.

                                  د) تقييم مدى امكانية الاعتماد وتكامل المعلومات والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والتقرير حول تلك المعلومات.

                                  هـ) تقييم أمن المعلومات واحتمالات التعرض للمخاطر المرتبطة به.

                                  و) تقييم برامج الإلتزام التنظيمي بالتشاور مع الجهة القانونية.

                                  ز) تقييم جاهزية الشركة في حالة انقطاع الأعمال.

                                  ح) العمل والتعاون مع فرق العمل الداخلية والخارجية الأخرى حسبما هومطلوب.

                                  خ) على كل شركة وضع خطة تدقيق وتقييم للمخاطرالمؤداة سنويا وبحيث تكون متوافقة مع خطة التدقيق السنوية الرئيسية للشركة.

                        • الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل

                          • المادة (1) : إعداد البيانات المالية

                            1) على الشركة إعداد بياناتها المالية وفقا للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المنصوص عليها في هذه التعليمات، و تزويد الهيئة بها وفقا لأحكام القانون.

                            2) على الشركة التي تمارس عمليات تكافل الأشخاص من جهة وعمليات تكافل الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى إعداد بيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين وبيانات مالية موحدة وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

                            3) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية السنوية بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

                            4) تلتزم الشركة بتقديم بياناتها المالية المرحلية (الربعية) بما في ذلك الإيضاحات الخاصة بها إلى الهيئة باللغة العربية، ويجوز أن يرفق بها نسخة باللغة الإنجليزية.

                            5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (1) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإعداد التقارير المالية.

                          • المادة (2) : التعديلات على نماذج البيانات المالية

                            للهيئة إضافة أي بند إلى النماذج المطلوبة لإعداد التقارير والبيانات المالية، أو تعديل أو إلغاء هذه النماذج فضلا عن إضافة أي نماذج أخرى.

                          • المادة (3) : أجر الوكالة وحصة المضاربة

                            1) تتقاضى شركات التأمين التكافلي أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة إما على أساس نموذج (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وحصة مضاربة كنسبة مئوية من ايرادات استثمارات المشتركين) أو نموذج الوكالة فقط (أجر وكالة كنسبة مئوية من إجمالي اشتراكات التكافل وإيرادات استثمارات المشتركين).

                            2) يتم اعتماد النموذج والحدود التي تضعها كل شركة تأمين تكافلي وأي تغييرات لاحقة في النموذج الذي تتبناه شركة التأمين التكافلي والموافقة عليها من قبل كل من لجنة الرقابة الشرعية للشركة والهيئة.

                            3) يحدد أجرالوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين كما يلي:

                            1. أ) نسبة حدها الأقصى (35%) من اجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وايرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذه الفقرة.
                            2. ب) تحدد النسبة بشأن التأمين التكافلي العائلي الإدخاري بموجب قرار يصدر عن الهيئة وفقا للأسس والقواعد الإكتوارية.
                            3. ج) على جميع شركات التأمين التكافلي توفيق أوضاعها وفقا لما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند اعتبارا من بداية السنة التالية لتاريخ نشر هذه التعليمات.

                            4) يجوز للشركة ان تتقاضى حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي المتحقق في حسابات المشتركين وبموافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.

                            5) يجوز للهيئة وفي حالات استثنائية مبررة زيادة النسبة الواردة في البند (4) من هذه المادة الى (20%) بناء على تقرير الخبير الإكتواري للشركة ولجنة الرقابة الشرعية.

                            6) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الجهة التي تدير استثمارات المشتركين والمساهمين والمبالغ المدفوعة لها ووفقا للنموذج المستخدم من قبلها.

                          • المادة (4) : توزيع الفائض

                            1) يتم اتباع إحدى الطرق التالية عند توزيع الفائض:

                            أ) توزيع الفائض لجميع المشتركين بغض النظر عما إذا كانوا قد تقدموا بمطالبات أم لا على وثائقهم خلال الفترة المالية.

                            ب) توزيع الفائض فقط بين المشتركين الذين لم يتقدموا بأي مطالبات خلال الفترة المالية.

                            ج) توزيع الفائض بين أولئك الذين لم يتقدموا بأي مطالبات وبين اولئك الذين تقدموا بمطالبات بمبالغ تقل عن أقساط التكافل الخاصة بهم، شريطة أن تتقاضى الفئة الأخيرة من المشتركين بنسبة الفرق بين أقساط التكافل ومطالباتهم خلال الفترة المالية كنسبة إلى اجمالي الفائض.

                            2) يتم اتباع إحدى الطرق التالية لتغطية العجز في حساب التكافل:

                            1) تسوية العجز من المخصصات الحرة للمشتركين، إن وجدت.

                            2) الإقتراض من حساب المساهمين "قرض حسن" بمقدار العجز، على أن يتم تسديد القرض من الفائض في المستقبل.

                            3) على الشركة الإلتزام بتقديم قرض حسن لتغطية العجز في حساب المشتركين ويكون حده الأقصى اجمالي حقوق المساهمين في الشركة.

                            4) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن التوزيع الذي يفترض الوفاء به لأي فائض اكتتاب تكافلي غير موزع إذا تمت تصفية الشركة.

                            5) يجب على الشركة وضع سياسة لتحديد الفائض أو العجز الناشئ عن عملياتها تتضمن أساس توزيع الفائض ويجب أن تراعي هذه السياسة الموضوعة المعايير الدولية الاسلامية ذات الصلة الصادرة من مجلس المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بما فيها ما يشير إلى "الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التكافل الإسلامية".

                            6) إذا كانت الشركة تتعامل بأنواع مختلفة من منتجات التكافل فيمكنها وضع أكثر من سياسة لتوزيع الفائض.

                            7) تضع الشركة سياسات منفصلة لتوزيع الفائض لأعمالها في أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة اخرى بحيث لا يشترك أحدهما في الفائض أو العجز المتحقق لدى الآخر.

                            8) يجب على كل شركة تحديد أي فائض أو عجز ناشئ عن كل حساب تكافل على حدة وذلك في حال تعدد الحسابات، ويجب أن يحدد الفائض/العجز بالتشاور مع الخبير الإكتواري للشركة.

                            9) يجب اعتماد السياسة الموضوعة من قبل لجنة الرقابة الشرعية ويتم تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها، وعندها لا يجوز تعديلها دون الحصول على موافقة كل من لجنة الرقابة الشرعية والهيئة.

                            10) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن الطريقة المستخدمة لتوزيع الفائض أو لتغطية العجز التي اتبعتها الشركة.

                            11) يجب الإفصاح في البيانات المالية عن سياسة الشركة لسداد العجز في حساب المشتركين.

                          • المادة (5) : متطلبات إعداد البيانات والتقارير المالية

                            1) على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية وفقا للنماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات ووفقا للموعد النهائي المحدد في القانون، وتكون البيانات خاصة بعمليات الشركة في الدولة وكذلك فروعها الخارجية والشركات الأخرى المرتبطة بها إن وجدت.

                            2) في حال ملاحظة وجود أخطاء في البيانات المالية المقدمة، ستطلب الهيئة من الشركة تصحيح الأخطاء التي تم تحديدها وإعادة تقديمها إلى الهيئة في غضون الفترة التي تحددها الهيئة.

                            3) على الشركة أن تزود الهيئة بنسخة من البيانات المالية وفقا للأحكام التالية:

                            أ) البيانات المالية ربع السنوية:

                            على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية ربع السنوية موقعة من مدير عام الشركة ومراجعة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وتعتبر المراجعة المحدودة من قبل مدقق الحسابات كافية لغرض التقارير ربع السنوية وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه البيانات خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

                            ب) البيانات المالية السنوية:

                            على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات ومختومة من قبل الشركة وموقعة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وفقا لأحكام القانون، ويجب أن يتضمن التقرير السنوي المقدم إلى الهيئة ما يلي:

                            1) تقرير مدقق الحسابات للشركة حول البيانات المالية المدققة والإيضاحات وفقا للجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

                            2) إيضاحات الحسابات.

                            3) تقرير مجلس ادارة الشركة.

                            4) تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة.

                            5) تقرير الخبير الإكتواري للشركة.

                            6) وصف للمهام التي يؤديها الخبير الإكتواري للشركة ومدقق حساباتها في تدقيق البيانات المالية السنوية.

                            7) تقرير الإدارة (لا ينطبق على فرع شركة التأمين التكافلي الأجنبية).

                            4) يتم التقيد بما جاء في الملحق (2) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية الأخرى لمتطلبات إعداد التقارير المالية.

                          • المادة (6) : الملاحق والجدول

                            تعتبر الملاحق والجدول المرفق بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ معها، وتعتبر النماذج الواردة في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات قواعد عامة يتم اتباعها وبما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليها.

                            • ملاحق الفصل السابع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل

                              • الملحق (1)

                                1) يجوز إظهار أي بند مطلوب عرضه في البيانات المالية للشركة بتفاصيل أكبر مما هو مطلوب في الجدول (1) الملحق بهذه التعليمات.

                                2) في حال تمت إضافة أي بند إلى النماذج المرفقة، يجب تقديم التبرير الكافي في الإيضاحات حول الأسباب الموجبة للإفصاح عن ذلك البند بشكل منفصل وإذا لم يكن هناك قيمة للبند المطلوب الإبلاغ عنه في المركز المالي وبيان الدخل، فإن البند المندرج تحت بيان المركز المالي وبيان الدخل يمكن إلغاؤه.

                                3) لا يجوز للشركة إضافة فئة بنود رئيسية أو فئة فرعية مقابلة لكل بند في نموذج البيانات المالية المستخدم إذا لم يكن هناك مبلغ مطلوب إظهاره لذلك البند في السنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، وأينما كان هنالك مبلغ يمكن إظهاره للبند موضوع البحث في السنة المالية السابقة، يجب إظهار ذلك المبلغ تحت فئة البنود الرئيسية أو الفئة الفرعية حسب المطلوب في النموذج.

                                4) يتم اظهار بنود البيانات المالية على أساس المقارنة مع السنة المالية السابقة.

                                5) أينما كان المبلغ المقابل غير قابل للمقارنة مع المبلغ الذي سيتم عرضه لذلك البند بالنسبة للسنة المالية التي تغطيها البيانات المالية، يتم تعديل المبلغ السابق على أن يتم الإفصاح في إيضاحات البيانات المالية عن تفاصيل عدم المقارنة وتفاصيل أي تعديلات.

                                • الملحق (2)

                                  يجب أن يشتمل تقرير الإدارة على البنود التالية:

                                  1) تأكيد بشأن استمرار صلاحية الترخيص الممنوح من قبل الهيئة.

                                  2) شهادة بأن جميع الذمم المستحقة للجهات المختصة قد تم تسديدها أو قيدها حسب الأصول.

                                  3) تأكيد يفيد بأن نمط المساهمة وأي نقل للأسهم خلال السنة قد تم وفقا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.

                                  4) تأكيد بأن هامش الملاءة المالية المطلوب قد تمت المحافظة عليه وفقا لتعليمات هامش الملاءة والحد الأدنى للضمان - تكافل المحددة في الفصل الثاني من هذه التعليمات.

                                  5) تأكيد بأنه قد تم تقييم الموجودات وفقا لتعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها - تكافل المحددة في الفصل الرابع من هذه التعليمات.

                                  6) تأكيد بأن أي جزء من الأموال المختلفة التي تحتفظ بها الشركة لم يتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر بصورة مخالفة لأحكام تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق - تكافل المحددة في الفصل الأول من هذه التعليمات.

                                  7) إستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر في الشركة والتي يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل للمشتركين والمساهمين ما يلي:

                                  أ) ملخص المخاطر الداخلية والخارجية الهامة التي تواجه الشركة.

                                  ب) ملخص سياسة إدارة المخاطر في الشركة بما في ذلك مخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار وتكوين المخصصات الفنية والمخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر المجموعة.

                                  ج) ملخص حول مراقبة مخاطر الشركة التنظيمية، بما في ذلك تفاصيل مسؤوليات إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي في الشركة، واستخدام إعادة التأمين التكافلي، والضوابط المتعلقة بمخاطر اكتتاب التأمين التكافلي والإئتمان والإستثمار.

                                  8) العمليات التشغيلية للشركة في البلدان الأخرى، إن وجدت، مع بيان منفصل يقدم تقديرات الإدارة لمخاطر كل دولة ومخاطر التعرض وإستراتيجية التحوط المعتمدة.

                                  9) عمر المطالبات مع تحديد الاتجاهات في متوسط الوقت المستغرق في تسوية المطالبات خلال السنوات الخمس السابقة.

                                  10) مراجعة نوعية الموجودات والأداء الإستثماري لمختلف المحافظ الإستثمارية، بما فيها محافظ القروض والعقارات والإستثمارات الأخرى ويجب الإفصاح عن ذلك بشكل منفصل لحسابات المشتركين وحسابات المساهمين.

                                  11) بيان مسؤولية من الإدارة تبين فيه ما يلي:

                                  أ) أنه تم إتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية، بالإضافة إلى وضع التفسيرات المناسبة المتعلقة بالانحرافات الجوهرية، إن وجدت.

                                  ب) بأنها تبنت سياسات محاسبية وقامت بتطبيقها باستمرار واتخذت قرارات وتقديرات كانت معقولة وسليمة وذلك لتقديم صورة حقيقية وعادلة لأوضاع الشركة في نهاية السنة المالية وحول الأرباح أو الخسائر التشغيلية وأرباح أو خسائر السنة.

                                  ج) بأنها توخت الإدارة جانب الحيطة المناسبة والكافية للإحتفاظ بسجلات محاسبية ملائمة وفقا للأحكام التي حددتها الهيئة، وذلك من أجل حماية أصول الشركة ولمنع الاحتيال وغيره من المخالفات والكشف عنها.

                                  د) بأنها أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.

                                  هـ) تأكدت من وجود نظام تدقيق داخلي فعال يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.

                                  12) يجب الإفصاح عن تفاصيل أي أسهم في الشركة يحتفظ بها أعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة.

                                  13) يجب بيان المعلومات التالية حول حوكمة الشركات:

                                  أ) معلومات حول قواعد وإطار حوكمة الشركة المعتمدة في الشركة.

                                  ب) معلومات حول مجلس الإدارة ولجانه ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل عضوية مجلس الإدارة بما في ذلك ملخص للخبرات المهنية لكل عضو في مجلس الإدارة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه والمكافأة المدفوعة له والعضويات الأخرى التي يشغلها، وكذلك تفاصيل حول عضوية وتكليف أي لجان في مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجانه التي تعقد خلال السنة المالية.

                                  ج) معلومات حول تشكيلة ودور لجان مجلس الإدارة المختلفة ولجان الإدارة الأخرى.

                                  د) معلومات حول الهيكل الإداري، ويجب أن يتضمن ملخصا للخبرات المهنية للرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للشركة ومؤهلاته وتاريخ تعيينه، وملخص لأي لجان إدارة وعضويتها، وملخص لهيكل الإدارة العليا وجهة التبعية الإدارية.

                                  هـ) معلومات حول الهيكل التنظيمي الأساسي للشركة ويجب أن تشمل هذه المعلومات وصفا واضحا لهيكل نوع الأعمال والكيان القانوني للشركة.

                                  • الجدول (1) نماذج البيانات المالية

                        • الجدول (1) نماذج البيانات المالية

                          نماذج البيانات المالية الخاصة بشركات التأمين التكافلي (مع الإيضاحات)

                           

                          بيان المركز المالي الموحد لشركة تأمين تكافلي كما هو في (يوم / شهر / سنة)
                                                  إيضا ح 20XX 20YY
                             درهم إماراتي درهم إماراتي
                              

                          الموجودات

                          موجودات عمليات التكافل

                          ممتلكات ،آلات والمعدات
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                          موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
                          تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
                          حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
                          مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
                          مبالغ مستحقة من المساهمين
                          حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
                          اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
                          النقد في الصندوق و لدى البنوك
                          مجموع موجودات التكافل
                          موجودات المساهمين

                          ممتلكات ومعدات
                          استثمارات في شركات زميلة
                          موجودات غير ملموسة
                          الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
                          أدوات مالية مشتقة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          استثمارات عقارية
                          ودائع قانونية إلزامية
                          مستحقات من المشتركين
                          ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
                          ودائع
                          النقد وما في حكمه

                          مجموع موجودات المساهمين
                          مجموع الموجودات

                           

                          المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
                          المطلوبات
                          مطلوبات و فائض (عجز) عمليات التكافل:

                          ذمم تكافل دائنة
                          مطلوبات عقود تكافل
                          اجمالي المطالبات تحت التسوية
                          أرصدة اعادة تأمين دائنة
                          مصاريف مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى
                          عمولة اعادة تأمين تكافلي غير مكتسبة
                          اجمالي الاشتراكات غير المكتسبة
                          العجز في الاشتراكات و احتياطيات اخرى
                          مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
                          الفائض المتراكم
                          مجموع مطلوبات وفائض (عجز) عمليات التكافل
                          حساب المشتركين

                          حساب تكافل العائلة
                          حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
                          الفائض/العجز في حساب مشتركي تكافل العائلة
                          الفائض/العجز في حساب مشتركي تكافل الممتلكات والمسؤوليات
                          توزيع الفائض المقترح على مشتركي حساب تكافل العائلة
                          توزيع الفائض المقترح على مشتركي حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
                          احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات العائدة لحساب تكافل العائلة
                          احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات العائدة لحساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
                          مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
                          مطلوبات المساهمين

                          مصاريف مستحقة الدفع و مطلوبات أخرى
                          مكافأة نهاية الخدمة
                          ذمم دائنة أخرى
                          مجموع مطلوبات المساهمين

                          حقوق المساهمين
                          رأس المال
                          الأرباح/الخسائر المدورة
                          مخصص خيارات الإكتتاب في أسهم الموظفين
                          احتياطي قانوني
                          التغير المتراكم في القيمة العادلة
                          مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
                          حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
                          تعديلات على تحويل العملات الأجنبية
                          مجموع حقوق المساهمين
                          مجموع المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين

                          تشير كلمة "الموحد" إلى البيانات المجمعة لشركة تزاول أنشطة التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتامين التكافلي للممتلكات
                          والمسؤوليات من جهة أخرى.

                          تطبق صيغة التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين في البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية المستقلة التي يتم

                          إعدادها لكل شركة تمارس أعمال التأمين التكافلي للأشخاص وأعمال التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات.

                           

                           

                           

                          بيان الدخل الموحد لشركة تأمين تكافلي شامل عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
                           

                                                                                                            إيضا ح       20YY           20XX

                                                                                                                         درهم إماراتي     درهم إماراتي

                          إيرادات تكافل
                          إجمالي اشتراكات التكافل
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
                          صافي اشتراكات التكافل
                          صافي المحول إلى مخصص اشتراكات غير مكتسبة
                          صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
                          عمولات مقبوضة
                          إجمالي اشتراكات التكافل
                          مصاريف التكافل
                          إجمالي المطالبات المتكبدة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
                          صافي المطالبات المتكبدة
                          مخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
                          حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
                          الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغة
                          الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة
                          الزيادة (النقص) في الاحتياطي (مخصص )حسابي
                          صافي مطالبات تكافل متكبدة
                          صافي دخل التكافل
                          (أجر وكالة / حصة مضاربة)
                          الدخل من الإستثمارات
                          الدخل من العقارات
                          (أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبية
                          إيرادات أخرى
                          صافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل
                          إيرادات أخرى

                          دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)

                          أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
                          إيرادات تشغيلية أخرى
                          خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركين
                          مصاريف أخرى
                          عمولات مدفوعة
                          مصروفات تشغيلية أخرى
                          مصروفات عمومية وإدارية
                          صافي ربح / (خسارة) السنة
                          صافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المتاحة للبيع
                          تعديل إعادة تصنيف استثمارات متاحة للبيع انخفضت قيمتها خلال
                          السنة
                          المحول للأرباح والخسائر من بيع استثمارات متاحة للبيع
                          اطفاء/مخصص/خسارة التدني في موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
                          مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
                          مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
                          ريحية السهم
                          الأساسية
                          المخفضة

                           

                           

                           

                          بيان الدخل الشامل لشركة تأمين تكافلي عن الفترة المنتهية في (اليوم/الشهر/السنة)


                                                                                                          الإيضا حات       20YY           20XX

                                                                                                                            درهم إماراتي     درهم إماراتي

                          ربح السنة
                          الايرادات الشاملة الأخرى

                          ايرادات شاملة أخرى يتم اعادة تصنيفها إلى الارباح أو الخسائر في فترات لاحقة:
                          حصة في الايرادات الشاملة الاخرى لشركات زميلة
                          صافي أرباح (خسائر) غيرمحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من
                          خلال الدخل الشامل الآخر
                          صافي (أرباح) خسائر محققة محولة الى بيان الدخل من بيع
                          استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                          المحول الى بيان الدخل من انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة
                          العادلة
                          فروق عملات أجنبية من تحويل العمليات الأجنبية
                           

                          الايرادات الشاملة الأخرى للسنة
                           

                          اجمالي الايرادات الشاملة للسنة

                           

                          الخاصة ب:
                          مساهمي الشركة الأم
                          المخفضة الحصص غير المسيطرة

                           

                           

                           

                          بيان التدفقات النقدية الموحد لشركة تأمين تكافلي عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
                           

                                                                                                                  الإيضا حات       20YY           20XX

                                                                                                                                   درهم إماراتي     درهم إماراتي

                           

                          دخل (خسارة) السنة
                          تعديلات:
                          الاستهلاك
                          الأرباح/الخسائر غير المتحققة على الإستثمارات العقارية
                          الأرباح/الخسائر غير المتحققة على الإستثمارات
                          الأرباح/الخسائر غير المتحققة على تقلبات أسعار العملات الأجنبية
                          أرباح/خسائر أخرى
                          التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
                          النقص / (الزيادة) في ذمم تكافل المدينة
                          (الزيادة) / النقص في الذمم الأخرى والمدفوعات المقدمة
                          (النقص) / الزيادة في ذمم تكافل الدائنة
                          (النقص) / الزيادة في مطلوبات عقود التكافل
                          مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
                          صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
                          التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية

                          شراء ممتلكات ومعدات
                          متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات
                          استثمارات
                          صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
                          التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية

                          ذمم إجارة الدائنة
                          النقص/(الزيادة) في حساب المشتركين بتكافل العائلة
                          النقص/(الزيادة) في حساب المشتركين بتكافل الممتلكات
                          تسديد دفعات قروض لمشتركي حساب تكافل العائلة
                          تسديد دفعات قروض لمشتركي حساب تكافل الممتلكات
                          توزيع الفائض على مشتركي حساب تكافل العائلة
                          توزيع الفائض على مشتركي حساب تكافل الممتلكات
                          زكاة مدفوعة
                          صافي النقد من الأنشطة التمويلية
                          (النقص)/الزيادة في النقد وما في حكمه
                          النقد وما في حكمه كما هوفي نهاية السنة

                           

                           

                           

                          بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد لشركة تأمين تكافلي كما هو في (يوم / شهر / سنة)

                          عائدة لمساهمي الشركة الأم

                          بالدرهم الإماراتي

                          الأرباح/الخسائرالتغير المتراكم في مخصص الإستثمارات من خلال الدخل الشامل الآخرمجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركةحقوق الاقلية غير المسيطرةتعديلات على تحويل العملات الأجنبيةمجموع حقوق المساهمين
                          إيضاح رأس المال المدورة احتياطيات     

                           

                           

                           

                           

                           

                          كما في (يوم / شهر / سنة)
                          أرباح/(خسائر) السنة
                          إيرادات شاملة أخرى
                          مجموع الإيرادات الشاملة
                          التحويل إلى الاحتياطي القانوني
                          التحويل إلى الاحتياطي عام
                          زكاة
                          أرباح أسهم موزعة
                          كما في (يوم / شهر / سنة)

                           

                           

                           

                          بيان المركز المالي لشركة تأمين تكافلي للأشخاص كما هو في (يوم / شهر / سنة)
                           

                                                                                                           إيضا حات       20YY           20XX

                                                                                                                           درهم إماراتي     درهم إماراتي

                          الموجودات
                          موجودات عمليات تكافل الأشخاص

                          ممتلكات ،آلات والمعدات
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل
                          الآخر موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
                          قروض حملة وثائق التأمين التكافلي العائلي
                          تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
                          حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
                          مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
                          مبالغ مستحقة من المساهمين
                          ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما
                          حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
                          اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
                          نقد وأرصدة لدى البنك
                          مجموع موجودات تكافل الاشخاص
                          موجودات المساهمين

                          ممتلكات ومعدات
                          استثمارات في شركات زميلة
                          موجودات غير ملموسة
                          الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
                          أدوات مالية مشتقة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          استثمارات عقارية
                          ودائع قانونية إلزمية
                          مستحقات من المشتركين
                          ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
                          ودائع

                          النقد وما في حكمه

                           

                          مجموع موجودات المساهمين

                           

                          مجموع الموجودات
                          المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
                          المطلوبات:
                          إجمالي مطلوبات تكافل:

                          مطلوبات عقود التكافل
                          مجموع المخصصات الفنية
                          ذمم تكافل دائنة
                          مجموع مطلوبات التكافل
                          ذمم الإجارة الدائنة
                          مطلوبات المساهمين:
                          مكافأة نهاية الخدمة
                          ذمم دائنة أخرى
                          مجموع التزامات تكافل الأشخاص
                          حساب المشتركين
                          حساب تكافل الاشخاص
                          الفائض/العجز في حساب المشتركين
                          قروض مقدمة من المساهمين
                          توزيع الفائض المقترح على المشتركين
                          احتياطي إعادة تقييم الإستثمارات
                          مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
                          حقوق المساهمين

                          رأس المال
                          الأرباح/الخسائر المدورة
                          الإحتياطيات
                          مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
                          حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
                          احتياطي تحويل العملات الأجنبية
                          مجموع حقوق المساهمين
                          مجموع المطلوبات و حساب المشتركين وحقوق المساهمين

                           

                           

                           

                           

                          بيان الدخل لشركة تأمين تكافلي للأشخاص عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)
                           

                                                                                                             إيضا ح       20YY           20XX

                                                                                                                          درهم إماراتي     درهم إماراتي

                           

                          إيرادات تكافل
                          إجمالي اشتراكات التكافل
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
                          صافي اشتراكات التكافل
                          صافي المحول إلى مخصص اشتراكات غير مكتسبة
                          صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
                          عمولات مقبوضة
                          إجمالي اشتراكات التكافل


                          مصاريف التكافل
                          إجمالي المطالبات المتكبدة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
                          صافي المطالبات المتكبدة


                          مخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
                          حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
                          الزيادة (النقص) في مخصص المشتركين غير مكتسبة
                          الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غيرمبلغة
                          الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية مطالبات غيرموزعة
                          الزيادة (النقص) في مخصصات حسابية
                          صافي مطالبات تكافل متكبدة
                          صافي دخل التكافل
                          (أجر وكالة / حصة مضاربة)
                          الدخل من الإستثمارات
                          الدخل من العقارات
                          (أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبية
                          إيرادات أخرى

                          صافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل

                           

                          إيرادات أخرى
                          دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)
                          أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
                          إيرادات تشغيلية أخرى
                          خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركين


                          مصاريف أخرى
                          عمولات مدفوعة
                          مصروفات تشغيلية أخرى
                          مصروفات عمومية وإدارية

                           

                          صافي ربح / (خسارة) السنة

                           

                          صافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المصنفة من خلال الدخل الشامل الآخر
                          تعديل إعادة تصنيف الإستثمارات المصنفة من خلال الدخل الشامل الآخر منخفضة القيمة خلال السنة

                          تحويل أرباح أو خسائر بيع الإستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
                          مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
                          مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة

                           

                          ربحية السهم
                          الأساسية
                          المخفضة

                           

                           

                           

                           

                          بيان المركز المالي لشركة تأمين تكافلي للممتلكات والمسؤوليات كما هو في (يوم / شهر / سنة)
                           

                                                                                                                    إيضا حات       20YY           20XX

                                                                                                                                    درهم إماراتي     درهم إماراتي

                           

                          الموجودات
                          موجودات عمليات التكافل

                          ممتلكات ،آلات والمعدات
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                          موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
                          تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
                          حصة معيدي التأمين من الإشتراكات غير المكتسبة
                          مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
                          مبالغ مستحقة من المساهمين
                          حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
                          اشتراكات و أرصدة اعادة تأمين تكافلي مدينة
                          النقد في الصندوق و لدى البنوك
                          مجموع موجودات التكافل
                          موجودات المساهمين

                          ممتلكات ومعدات
                          استثمارات في شركات زميلة
                          موجودات غير ملموسة
                          الإستثمارات بالتكلفة المطفأة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر
                          أدوات مالية مشتقة
                          استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل
                          استثمارات عقارية
                          ودائع قانونية إلزامية
                          مستحقات من المشتركين
                          ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى
                          ودائع
                          النقد وما في حكمه
                          مجموع موجودات المساهمين

                           

                          مجموع الموجودات

                           

                          المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين
                          المطلوبات
                          مطلوبات تكافل

                          مطلوبات عقود التكافل
                          مجموع المخصصات الفنية
                          ذمم تكافل دائنة
                          مجموع مطلوبات التكافل
                          ذمم الإجارة الدائنة
                          مطلوبات المساهمين:
                          مكافأة نهاية الخدمة
                          ذمم دائنة أخرى
                          مجموع المطلوبات
                           

                          حساب المشتركين
                          حساب تكافل الممتلكات والمسؤوليات
                          الفائض/العجز في حساب المشتركين
                          قروض مقدمة من المساهمين
                          توزيع الفائض المقترح على المشتركين
                          مخصص إعادة تقييم الإستثمارات
                          مجموع الفائض/العجز في حساب المشتركين
                          حقوق المساهمين

                          رأس المال
                          الأرباح/الخسائر المدورة
                          الاحتياطيات
                          مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة
                          حقوق الأقلية غيرالمسيطرة
                          احتياطي تحويل العملات الأجنبية
                          مجموع حقوق المساهمين


                          مجموع المطلوبات وحساب المشتركين وحقوق المساهمين

                           

                           

                           

                           

                          بيان الدخل لشركة تأمين تكافلي للممتلكات والمسؤوليات عن الفترة المنتهية في (يوم / شهر / سنة)

                           

                                                                                                                        إيضا ح       20YY           20XX

                                                                                                                                     درهم إماراتي     درهم إماراتي

                           

                          إيرادات تكافل
                          إجمالي اشتراكات التكافل
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المقبولة
                          حصة إعادة التكافل من الأعمال المتنازل عنها
                          صافي المحول إلى مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
                          صافي اشتراكات التكافل
                          صافي المحول إلى مخصص الاشتراكات غير المكتسبة
                          صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
                          عمولات مقبوضة
                          إجمالي اشتراكات التكافل

                           

                          مصاريف التكافل
                          إجمالي المطالبات المتكبدة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المقبولة
                          حصة معيدي التكافل في المطالبات المتنازل عنها
                          صافي المطالبات المتكبدة

                           

                          مخصص التزامات عقود التكافل (مطالبات تحت التسوية)
                          حصة إعادة التأمين التكافلي للمطالبات تحت التسوية
                          الزيادة (النقص) في مخصص اشتراكات غير مكتسبة
                          الزيادة (النقص) في مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغة
                          الزيادة (النقص) في مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة
                          الزيادة (النقص) في مخصصات حسابية
                          صافي مطالبات تكافل متكبدة
                          صافي دخل التكافل
                          (أجر وكالة / حصة مضاربة)
                          الدخل من الإستثمارات
                          الدخل من العقارات
                          (أرباح/خسائر) تقلبات أسعار عملات أجنبية

                          إيرادات أخرى

                          صافي الدخل / (الخسارة) من عمليات التكافل

                           

                          إيرادات أخرى
                          دخل / (خسارة) الإستثمارات (حساب المساهمين)
                          أجر وكالة / حصة مضاربة من المشتركين
                          إيرادات تشغيلية أخرى
                          خفض / (شطب) القرض إلى حساب المشتركين

                           

                          مصاريف أخرى
                          عمولات مدفوعة
                          مصروفات تشغيلية أخرى
                          مصروفات عمومية وإدارية


                          صافي ربح / (خسارة) السنة

                          صافي خسارة إعادة تقييم الإستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
                          تعديل إعادة تصنيف استثمارات مصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر انخفضت قيمتها خلال السنة
                          المحول للأرباح والخسائر من الإستثمارات المصنفة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر


                          مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

                          مجموع الأرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة

                           

                          ريحية السهم
                          الأساسية
                          المخفضة

                           

                           

                           

                           

                           

                          الإيضاحات حول البيانات المالية

                          1. يتم الافصاح عن الإيضاحات حول البيانات المالية وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للنماذج المستخدمة من قبل الهيئة.
                             
                          2. تشمل الايضاحات حول البيانات المالية ما يلي:

                            2.1 معلومات عامة.

                            2.2 تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة.

                            2.3 ملخص بأهم السياسات المحاسبية، وتشمل ما يلي :

                            أ. معايير الإعداد.

                            ب. أسس إعداد اليبانات المالية.

                            ج. أسس توحيد البيانات المالية.

                            د. اندماج الأعمال.

                            هـ. الشهرة.

                            و. عقود التأمين التكافلي.

                            ز. الإعتراف بالإيرادات.

                            ح . المصاريف الادارية والعمومية.

                            ط. العملات الأجنبية.

                            ي. ممتلكات ومعدات.

                            ك. استثمارات في ممتلكات.

                            ل. انخفاض قيمة الموجودات غيرالمالية.

                            م. المخصصات.

                            ن. الأدوات المالية.

                            س. الموجودات المالية.

                            ع. المطلوبات المالية.

                            ف. توزيع الأرباح.

                            ص. أخرى.

                            2.4 الإفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة.

                            2.5 ممتلكات ومعدات.

                            2.6 استثمارات في ممتلكات.

                            2.7 استثمارات مالية.

                            2.8 ودائع قانونية إلزامية.

                            2.9 مطلوبات عقود التأمين التكافلي وموجودات عقود إعادة التأمين التكافلي.

                            2.10 ذمم تكافل مدينة.

                            2.11 أرصدة لدى البنوك ونقد.

                            2.12 رأس المال.

                            2.13 احتياطيات.

                            2.14 قروض مصرفية.

                            2.15 ذمم تكافل دائنة وأخرى.

                            2.16 صافي ايرادات / خسائر الإستثمارات.

                            2.17 معاملات مع أطراف ذات علاقة.

                            2.18 معلومات قطاعية.

                            2.19 المطلوبات المحتملة.

                            2.20 الإلتزامات.

                            2.21 مخاطر التكافل.

                            2.22 ادارة مخاطر رأس المال.

                            2.23 الأدوات المالية.

                            2.24 توزيعات الأرباح.

                            2.25 اعتماد البيانات المالية.

                            2.26 أخرى.

                          3. بالاضافة الى ما ذكرأعلاه ، على الشركة الافصاح عن الجداول التالية:

                            3.1 نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة المستخدم من قبل الشركة.

                            3.2 العجز في حساب المشتركين. أي عجز في حساب المشتركين، باستثناء العجز الناشئ من تدني القيمة العادلة للأوراق المالية يتم تمويله من قبل المساهمين من خلال قرض حسن وتقوم الشركة بأخذ مخصص بالكامل للقرض الحسن.

                            3.3 المبالغ والمصاريف التي تم تحميلها على حساب المشتركين والآلية التي اتبعتها الشركة في تحميل هذه المبالغ والمصاريف.

                            3.4 اجمالي الإشتراكات:

                            يمثل هذا البند جميع المبالغ المستحقة خلال السنة المالية فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي التي تم التعاقد بها بغض النظر عن حقيقة أن تلك المبالغ قد ترتبط كليا أو جزئيا بسنوات مالية لاحقة، بما فيها ما يلي:

                            1) الاشتراكات التي لم يتم تحديدها بعد، والتي لا يمكن احتساب الاشتراك إلا في نهاية السنة.

                            2) الاشتراكات الفردية، بما في ذلك الاشتراكات السنوية والأعمال طويلة الأجل، والاشتراكات الفردية الناتجة عن المكافآت واحتياطيات المبالغ المستردة، إذ يجب اعتبارها اشتراكات بموجب بنود العقد.

                            3) الإشتراكات الإضافية في حالة الدفعات النصف سنوية، أو الربع سنوي، أو الشهرية والدفعات الإضافية من حملة وثائق التأمين الخاصة بالمصروفات التي تتحملها الشركة.

                            4) حصة الشركة من مجموع الاشتراكات في حالة التأمين المشترك.

                            5) اشتراكات إعادة التكافل المستحقة من شركات إعادة التكافل بما في ذلك قيود المحفظة، بعد اقتطاع الإلغاءات والانسحابات من المحفظة والمقيدة لحساب شركات إعادة التكافل بأثر رجعي

                          3.5 الزكاة

                          يتم احتساب الزكاة وفقا لما تقرر، لجنة الرقابة الشرعية والانظمة السارية المفعول.

                          3.6 الوديعة القانونية الإلزامية

                          وفقا للقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007، قامت الشركة بإيداع في أحد بنوك الدولة وديعة كضمانة للوفاء بالتزاماتها البالغة أربعة ملايين درهما للتأمين التكافلي للأشخاص ومليوني درهم لكل نوع من نوعي التأمين التكافلي للممتلكات وتأمين المسؤوليات على أن لا يزيد المبلغ عن ستة ملايين درهم.

                          3.7 ذمم التكافل المدينة

                          يضم هذا البند الأمور التالية:

                                                                                                                                         31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم المستحقة على حملة الوثائق

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          الذمم المستحقة من شركات التأمين/إعادة التأمين

                          الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          صافي الذمم المدينة

                           

                          داخل الدولة:

                                                                                                                                         31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم المستحقة على حملة الوثائق

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          الذمم المستحقة من شركات التأمين/إعادة التأمين

                          الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          صافي الذمم المدينة

                          خارج الدولة:

                                                                                                                                         31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم المستحقة على حملة الوثائق

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          الذمم المستحقة من شركات التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي

                          الذمم المستحقة من الوسطاء/الوكلاء

                          يطرح: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                          صافي الذمم المدينة

                          - تكون تفاصيل عُمرالذمم المدينة لحملة الوثائق وشركات التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي والوسطاء والوكلاء مبينة في النموذج التالي بشكل منفصل:

                          داخل الدولة:

                                                                                                                                         31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          داخل الدولة
                          أقل من 30 يوماً
                          من 30 - 90 يوماً
                          من 91 - 180 يوماً
                          من 181 - 270 يوماً
                          من 271 -360 يوماً
                          أكثر من 360 يوماً
                          المجموع
                          خارج الدولة:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          أقل من 30 يوماً
                          من 30 - 90 يوماً
                          من 91 - 180 يوماً
                          من 181- 270 يوماً
                          من 271 -360 يوماً
                          أكثر من 360 يوماً
                          المجموع
                          كانت الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام كما يلي:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الرصيد عند بداية السنة

                          إضافات

                          الرصيد عند نهاية السنة

                          3.8 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          ذمم مستحقة على الموظفين

                          ودائع قابلة للاسترجاع

                          مدفوعات مقدما

                          أخرى

                          ذمم مدينة ومدفوعات مقدما أخرى

                          3.9 ذمم التكافل الدائنة يضم هذا البند ما يلي:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم الدائنة - داخل الدولة

                          الذمم الدائنة - خارج الدولة

                          المجموع

                          داخل الدولة:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم الدائنة

                          ذمم شركات تأمين

                          ذمم شركات اعادة تأمين

                          الذمم الدائنة

                          ذمم وكلاء تأمين

                          ذمم وسطاء تأمين

                          ذمم موظفين

                          ذمم دائنة أخرى

                          المجموع

                          خارج الدولة:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          الذمم الدائنة

                          ذمم شركات تأمين

                          ذمم شركات اعادة تأمين

                          الذمم الدائنة

                          ذمم وكلاء تأمين

                          ذمم وسطاء تأمين

                          ذمم موظفين

                          ذمم دائنة أخرى

                          المجموع

                          3.10 رأس المال المصدر

                          بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (مبلغ معين بالدرهم الإماراتي) موزع على أسهم (عدد معين)، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة) (مقابل (عدد معين) من الأسهم قيمة كل سهم درهم إماراتي واحد اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر (لسنة معينة)).

                          3.11 المخصصات الفنية

                          يضم هذا البند ما يلي:

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          تأمين الأشخاص:

                          مخصص الاشتراكات غير المكتسبة:

                          مخصص مطالبات متكبدة وغير مبلغة

                          (منتجات التأمين على الحياة قصيرة الأجل لمدة سنة واحدة)

                          احتياطي حسابي

                          مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة

                          مجموع المخصصات الفنية لتكافل الأشخاص

                          - يجب توفير تفاصيل المخصصات الفنية في النموذج كما هو محدد من الهيئة.

                          يتم تقديم إيضاح واف للأسلوب المعتمد كما ينبغي أن يكون هذا الأسلوب متسقا من سنة إلى أخرى مع المخصصات الفنية. وفي الحالة التي يقرر فيها الخبير الإكتواري تغيير الطريقة التي يجري استخدامها من السنوات السابقة، فإنه يتم تقديم إيضاح كافي لذلك

                          3.12 صافي أقساط التكافل

                          أ) إجمالي الاشتراكات

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات

                          التغير في مخصص الاشتراكات غير المكتسبة

                          مجموع إجمالي الإشتراكات

                          - يجب توفير تفاصيل إجمالي الإشتراكات في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          ب) الاشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          التأمين التكافلي للأشخاص

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص متنازل عنها لمعيدي

                          التكافل

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات متنازل

                          عنها لمعيدي التكافل

                          التغير في مخصص الإشتراكات غيرالمكتسبة

                          مجموع إجمالي الإشتراكات متنازل عنها لمعيدي التكافل

                          - يجب توفير تفاصيل الإشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          ج) حصة معيدي التكافل من الإشتراكات

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          التأمين التكافلي للأشخاص

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي للأشخاص فيما يتعلق بالحصة

                          المقبولة من إعادة التكافل

                          التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات

                          مجموع إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات فيما

                          يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل

                          التغير في مخصص الإشتراكات غير المكتسبة

                          مجموع إجمالي الإشتراكات فيما يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل

                          - يجب توفير تفاصيل الاشتراكات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          مجموع صافي الإشتراكات (أ- ب+ج)

                          3.13 صافي المطالبات الممحددة

                          أ) إجمالي المطالبات المسددة

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          التأمين التكافلي للأشخاص

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص

                          التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات

                          مجموع إجمالي المطالبات

                          - يجب توفير تفاصيل إجمالي المطالبات في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          ب) حصة معيدي التكافل من المطالبات :

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          التأمين التكافلي للأشخاص:

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص متنازل عنها لمعيدي

                          التكافل

                          التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات متنازل

                          عنها لمعيدي التكافل

                          مجموع إجمالي المطالبات متنازل عنها لمعيدي التكافل

                          - يجب توفير تفاصيل المطالبات المتنازل عنها لمعيدي التكافل في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          ج) حصة معيدي التكافل من مطالبات التأمين المقبولة

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          التأمين التكافلي للأشخاص

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي للأشخاص فيما يتعلق بالحصة

                          المقبولة من إعادة التكافل

                          التأمين التكافلي على الممتلكات المسؤوليات

                          مجموع إجمالي مطالبات التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات فيما يتعلق

                          بالحصة المقبولة من إعادة التكافل

                          مجموع إجمالي المطالبات فيما يتعلق بالحصة المقبولة من إعادة التكافل - يجب توفير تفاصيل حصة إعادة التكافل للمطالبات المقبولة في النموذج لكل نوع تأمين تكافلي كما هو محدد من الهيئة.

                          مجموع صافي المطالبات (أ - ب + ج)

                          3.14 إدارة مخاطر رأس المال

                          حددت التعليمات المالية هامش الملاءة المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة ، بالإضافة إلى مطلوبات عقود التأمين. كما يجب الإحتفاظ في أي وقت خلال السنة بهامش الملاءة المالية المطلوب ، كما هو موضح في الجدول أدناه، كما أن الشركة خاضعة لأحكام تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الادنى للضمان – تكافل، والتي يجب أن تلتزم بها الشركة خلال السنة، ويجب أن تقوم الشركة بالاختبارات اللازمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية الإلتزام بتلك الأحكام والمتطلبات.
                          يتضمن الجدول أدناه ملخصا حول متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال و المبلغ الأدنى للضمان ومجموع الأموال الذاتية المحتفظ بها للوفاء بهامش الملاءة المطلوب.

                                                                                                                                       31 ديسمبر

                                                                                                                                20YY               20XX

                                                                                                                              درهم إماراتي         درهم إماراتي

                          متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

                          متطلبات ملاءة رأس المال

                          المبلغ الأدنى للضمان

                          الأموال الذاتية

                          الأموال الذاتية الأساسية

                          الأموال الذاتية المساعدة

                          هامش الملاءة المالية -متطلبات الحد الأدنى لرأس المال (فائض/عجز)

                          هامش الملاءة المالية - متطلبات ملاءة رأس المال (فائض/عجز)

                          هامش الملاءة المالية -المبلغ الأدنى للضمان (فائض/عجز)

                          3.15 ادارة المخاطر.

                          يتم الإفصاح بشكل تفصيلي عن المخاطر التالية التي تواجه الشركة وذلك كحد أدنى:

                          1. مخاطر الإكتتاب.

                          2. مخاطر السوق والسيولة (مخاطر الإستثمار).

                          3. مخاطر الإئتمان.

                          4. المخاطر التشغيلية.

                          3.16 تطور المطالبات.

                  • الباب الثاني الأحكام العامة

                    • حدود توزيع وتخصيص الموجودات

                      • المادة الخامسة : العقوبات

                        تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

                        • المادة (3)

                          لغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة (3) من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يلي:

                          1. إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
                          2. إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                          3. في حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها:
                            أ. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
                            ب. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
                            وذلك شريطة أن لا ينتج عن عملية الشراء أو إدخال التحسينات أو الزيادات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند حدوث عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان.
                          4. إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
                            أ. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
                            ب. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
                            1.  
                          5. إذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
                            أ. إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية فيجب أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات.
                            ب. إذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                            1.  
                        • المادة السادسة : إصدار القرارات

                          يصدر المدير العام القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                          • الاستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)

                            أ. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.
                            ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.

                          • المادة السابعة : توفيق الأوضاع

                            أ) على الشركة توفيق أوضاعها وفق أحكام هذه التعليمات خلال المدد التالية :

                            1. 1. فيما يخص الفصل الأول بشأن تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة كما يلي:
                               
                              1. أ) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها في العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                              2.  
                              3. ب) على الشركة التي تزيد حدود توزيع وتخصيص موجوداتها الاخرى عدا العقارات عن الحدود الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) توفيق أوضاعها طبقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                              4.  
                              5. ج) تكون مدة توفيق الأوضاع للأحكام الاخرى غير الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                              6.  
                            2. 2. فيما يخص الفصل الثاني بشأن تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                            3.  
                            4. 3. فيما يخص الفصل الثالث بشأن تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية - تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنتين) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                            5.  
                            6. 4. فيما يخص الفصل الرابع بشأن تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( ثلاث سنوات) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                            7.  
                            8. 5. فيما يخص الفصل الخامس بشأن تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها و الإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة ( سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                            9.  
                            10. 6. فيما يخص الفصل السادس بشأن تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
                            11.  
                            12. 7. مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (3) من الفصل السابع بشأن تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل، تكون مدة توفيق أوضاع الشركة (سنة واحدة) اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

                            ب) على الشركة أثناء فترة توفيق الأوضاع تزويد الهيئة بالتقارير المالية ونماذج الملاءة المالية السنوية أو أي تقارير أخرى تحددها الهيئة وبما يظهر مدى توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات، وذلك ضمن الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية السنوية أو المرحلية الوارد في هذه التعليمات.

                          • المادة الثامنة : نشر التعليمات والعمل بها

                            تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

                    • أحكام عامة

                      • المادة (5)

                        1. تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
                        2. في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).
                      • المادة (6)

                        يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
                      • المادة (7)

                        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
      • شركات إعادة التأمين

        • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (23) لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين

          يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

          رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

          - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
          - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
          - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
          - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
          - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي،
          - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
          - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات الـتأمين،
          - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
          - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات،
          - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،
          - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

          قرر:

          • تعاريف المادة (1)

            1- يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص أو تقتضي طبيعة العمل غير ذلك:

            الدولة :

            دولة الإمارات العربية المتحدة.

            القانون :

            القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

            اللائحة التنفيذية :

            اللائحة التنفيذية للقانون.

            الهيئة :

            هيئة التأمين.

            المجلس :

            مجلس إدارة الهيئة.

            المدير العام :

            مدير عام الهيئة.

            إعادة التأمين :

            إسناد المسؤولية عن الخطر التي يأخذها المؤمّن المباشر على عاتقه بموحب عقد التأمين الى معيد التأمين وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات.

            معيد التأمين :

            شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

            الإسناد :

            نقل المسؤولية الناشئة عن عقد التأمين من قبل المؤمّن أو معيد التأمين الى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد إعادة إعادة التأمين.

            إعادة إعادة التأمين :

            قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن الخطر التي قبلها بموجب عقد إعادة التأمين الى معيد تأمين آخر.

            الاحتفاظ : 

            المسؤولية التي يحتفظ بها المؤمن أو معيد التأمين لحسابه الخاص في عقد التأمين أو إعادة التأمين أو من خطر معين أو من حادث معين.

            إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين :

            عملية إعادة التأمين المسندة من قبل المؤمّن المباشر الى معيد التأمين.

            إعادة التأمين المقبولة من شركة التأمين :

            عملية إعادة التأمين المقبولة من قبل المؤمّن المباشر.

            إعادة التأمين الاختياري :

            إعادة التأمين المتعلقة بخطر معين أو بأخطار معينة،  لكل من طرفي العلاقة حرية القبول أو الرفض في كل حالة على حدة.

            إعادة التأمين الاتفاقي :

            إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين في فرع أو فروع معينة من التأمين حيث تتوفر لدى الشركة المسندة تغطية مسبقة للأعمال الداخلة ضمن المجموعة أو الفروع وضمن حدود وشروط اتفاقية إعادة التأمين.

            إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية :

            إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين أو من الأخطار حيث يلتزم معيد التأمين بالقبول مسبقاً في حين يحتفظ المؤمّن بحرية الإسناد من عدمه.

            الاكتواري :

            الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.

            التأمين بالاكتتاب :

            المجموعات التي تكتتب بالتأمين وبإعادة التأمين في سوق اللويدز والمنظم بالقانون الانجليزي لسنة 1871 وتعديلاته، وأي جهة أخرى تؤسس على غرارها وتوافق عليها الهيئة.

            نوادي الحماية والتعويض :

            المجمعات التأمينية القائمة على أساس التأمين التعاوني والتي يتم إنشاؤها من قبل مالكي السفن ومشغليها ومن في حكمهم لتغطية الأخطار الخاصة بأعضاء تلك الجمعيات.

            السجل : 

            السجل الإلكتروني أو غيره الذي تُعده الهيئة لقيد شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

            الأنظمة الإلكترونية :

            الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

            2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها في القانون واللائحة التنفيذية وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

          • الفصل الأول أحكام عامة

            • المادة (2)

              1. 1- تشمل تعابير شركة تأمين وشركة إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي. كما تشمل تعابير أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات أعمال التأمين التكافلي وأعمال إعادة التأمين التكافلي ما لم يرد بشأنه نص خاص أو ما لم يدل السياق على غير ذلك.
              2. 2- تسري أحكام هذه التعليمات على:
                1. أ- شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة.
                2. ب- فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
                3. ج- أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
                4. د- أعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
                5. هـ- مجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب.
              3. 3- تخضع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.
            • المادة (3)

              لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً كما يجوز لشركة إعادة التأمين التكافلي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي العائلي وإعادة التأمين التكافلي العام جمعاً بشرط تحقق ما يلي:

              1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة تلك الأعمال في النوعين.
              2. 2- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
            • المادة (4)

              لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق ما يلي:

              1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة الى أعمال إعادة التأمين.
              2. 2- أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
              3. 3- الامتثال الى أحكام النظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع أعمال إعادة التأمين التكافلي.
              4. 4- الفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي.
              5. 5- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
            • المادة (5)

              لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

              1. إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين (الاعتيادي).
              2. قبول أعمال إعادة التأمين (الاعتيادي والتكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين.
              3. على شركة التأمين التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
            • المادة (6)

              لشركة التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية، داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

              1. 1- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين (الاعتيادي أو التكافلي) أو الى شركات التأمين (الاعتيادي أو التكافلي).
              2. 2- قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي.
              3. 3- على شركة التأمين التكافلي التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
          • الفصل الثاني: ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين

            • تقديم طلب الترخيص

            • المادة (7)

              1. 1- يُقدم طلب ترخيص شركات إعادة التأمين الى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة إعادة التأمين، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
                1. أ- عقد تأسيس شركة إعادة التأمين ونظامها الأساسي مبين بها أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
                2. ب- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للسنوات الخمس الأولى لعمل شركة إعادة التأمين وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستمارسها الشركة والأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي ستمارس أعمالها فيها.
                3. ج- شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الإلتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                4. د- إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يُشهر إفلاسه.
                5. هـ- إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة الى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
                6. و- مقدار رأس المال المقترح.
                7. ز- قرار المؤسسين بتشكيل لجنة المؤسسين.
                8. ح- معلومات كاملة عن المؤسسين وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات تأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
                9. ط- أغطية إعادة إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها واسم معيد التأمين القائد المرشح للتعامل معه.
                10. ي- الموازنة التقديرية للسنوات الخمس الأولى لعمل الشركة.
                11. ك- على المؤسسين الاستعانة في مرحلة التأسيس باكتواري ومستشار قانوني ومستشار مالي ومدقق حسابات.
                12. ل- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب.
                13. م- شهادة من مدقق الحسابت والاكتواري يُشار فيها الى قدرة الشركة على الالتزام بتوفير هامش الملاءة وتجنيب المخصصات الفنية.
              2. 2- بعد الاطلاع على البيانات والمستندات المذكورة في البند (1) من هذه المادة ودراستها من قبل الهيئة ومناقشتها مع لجنة المؤسسين يقدم المدير العام الطلب الى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حول مدى جدوى تأسيس الشركة.
              3. 3- يُصدر المجلس قراره بالموافقة الأولية أو برفض الطلب. وفي حالة صدور الموافقة الأولية فعلى شركة إعادة التأمين أن تتقدم للهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بما يلي:
                1. أ- كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب المدير العام للشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يُثبت هذه المؤهلات والخبرات.
                2. ب- الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها.
              4. 4- في حالة الرفض يتم تبليغ لجنة المؤسسين بالقرار وأسبابه ولهم حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اللجنة بالقرار.
              5. 5- في حالة تأييد المجلس لقراره السابق بالرفض فيكون قراره نهائياً.
              6. 6- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة إعادة التأمين أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.
          • سجل طلبات الترخيص وإجراءات التسجيل

            • المادة (8)

              1. تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الترخيص التي تقدم اليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
              2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام اللائحة.
          • النظر في الطلب واستكمال المرفقات

            • المادة (9)

              تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

          • قبول أو رفض الطلب

            • المادة (10)

              1. 1- في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تحيل الإدارة المختصة الموضوع الى المدير العام.
              2. 2- للمدير العام النظر في الموضوع ويُصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
              3. 3- يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوف للشروط بعض مضي ثلاثة أشهر على قرار المدير العام برفض الطلب.
              4. 4- في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة الى المدير العام.
              5. 5- يحيل المدير العام الطلب الى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
              6. 6- يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويُبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
                7- تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
            • المادة (11)

              1. 1- لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل.
              2. 2- يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وان يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.
            • رأسمال شركة إعادة التأمين المادة (12)

              1. 1- يجب ألا يقل رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250.000.000 درهم (فقط مائتين وخمسين مليون درهم).
              2. 2- للهيئة أن تقرر حدّاً أدنى لرأسمال الشركة أكبر مما هو وارد في البند (1) أعلاه وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير الى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
              3. 3- يجب أن يكون 51% (واحد وخمسين بالمائة) على الأقل من رأسمال شركة إعادة التأمين المؤسسة في دولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
            • المادة (13)

              تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:

              1. 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
              2. 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
              3. 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
              4. 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
              5. 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
              6. 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
              7. 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
              8. 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
              9. 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
              10. 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
              11. 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.
            • المادة (14)

              1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
              2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به ما يلي:
                1. أ- كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومساعديه والموظفين الرئيسيين في الشركة.
                2. ب- فروع الشركة داخل الدولة وخارجها ضمن الشروط المحددة في المادة (15).
                3. ج- أسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين المعينين لدى الشركة أو المتعاقد معهم ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
                4. د- البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
          • طلب فتح الفرع

            • المادة (15)

              إذا رغبت شركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها يتوجب عليها تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

            • المادة (16)

              1. يُرفق بطلب فتح فرع لشركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:
                1. أ. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
                2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية لفتح الفرع وخطة العمل.
                3. ج. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
                4. د. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
                5. هـ. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في إعادة التأمين للمواطنين العاملين لديها.
                6. و. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
              2. يصدر المدير العام قراره بالموافقة أو بالرفض مع بيان الأسباب وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للشركة تقديم تظلم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.
          • الفصل الثالث: فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية

            • المادة (17)

              1. 1- للشركة الأجنبية المتخصصة والمرخصة في بلدها بإعادة التأمين فتح فروع لها في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة والقيد لديها.
              2. 2- لا يسمح للشركة الأجنبية المتخصصة بإعادة التأمين بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض.
              3. 3- يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات.
              4. 4- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة فتح فرع أو فروع لها في الدولة من أحكام البند (3) أعلاه في حال كون مجموع احتياطاتها الحُرّة مضافاً إلى رأسمالها المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات أو لأسباب محلية أو إقليمية أو دولية.
            • المادة (18)

              1. 1- يجب أن يتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة إعادة التأمين التصنيف الآتي:
                1. أ. أن تكون الشركة حائزة على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول أدناه أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة:

                  Fitch Ratings

                  AM Best

                  Moody's

                  Standard & Poor's

                  BBB

                  +B

                  Baa

                  BBB

                2. ب. يتعين على الشركة الأجنبية أن تحافظ على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
                3. ج. يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات داخلية كاملة ولا يقبل التصنيف الممنوح بناء على معلومات منشورة فقط.
                4. د. يجب أن لا تكون الشركة مؤسسة في دولة ذات تصنيف أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
              2. 2- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة الترخيص من أحكام الفقرة (1) أعلاه لاعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية أو لاعتبارات تتعلق بالشركة نفسها.
              3. 3- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
            • المادة (19)

              للحصول على الرخصة من الهيئة والقيد في السجل لا بد من صدور موافقة أولية من المجلس ثم إكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية الأخرى والحصول على الموافقة النهائية من المدير العام.

            • المادة (20)

              للحصول على الموافقة الأولية من المجلس:

              1. يجب تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
                1. أ. نسخة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة في بلدها الأصلي.
                2. ب. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال إعادة التأمين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة عن جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك أنواع وفروع إعادة التأمين التي تمارسها.
                3. ج. شهادة مصدقة توضح الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت شركة مستقلة أم شركة تابعة.
                4. د. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
                5. هـ. نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
                6. و. نسخة من الميزانية والبيانات المالية للشركة الأم للسنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب مدققة من مكتب تدقيق حسابات مُرخّص.
                7. ز. تقرير حول نشاط الشركة الأم في ميدان إعادة التأمين.
                8. ح. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
                9. ط. الموافقة الخطية لجهة الإشراف والرقابة في البلد الأصلي على فتح فرع للشركة في الدولة.
                10. ي. قواعد الامتثال وقواعد مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي ستتبعها الشركة.
                11. ك. قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
                12. ل. تقديم دراسة الجدوى.
                13. م. خطة عمل للسنوات الثلاث الأولى لفرع الشركة وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستكتتب بها وما إذا كان الاكتتاب سيكون محلياً أم إقليمياً أم دولياً.
                14. ن. شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
                15. س. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
                16. ف. نُسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية بما في ذلك وسطاء إعادة التأمين.
                17. ص. مقدار المبالغ التي سيتم إدخالها إلى الدولة وإبقائها فيها لمواجهة التزامات الشركة والتكلفة الإدارية للأعمال.
                18. ق. إسم المرشّح لإدارة الفرع والموظفين الرئيسيين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في ميدان التأمين وإعادة التأمين.
                19. ر. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
              2. يُقدم المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حيث يقرر المجلس إما قبول الطلب أو رفضه.
            • المادة (21)

              1. في حالة صدور الموافقة الأولية من المجلس، يتم تبليغ الشركة بذلك ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
                1. أ – تعيين مدير الفرع والموظفين الرئيسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والصلاحيات الممنوحة لهم.
                2. ب – اتخاذ مقر للشركة في الدولة.
                3. ج –تعيين أو التعاقد مع اكتواري ومستشار قانوني والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي.
              2. بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة يصدر المدير العام قراره بالموافقة النهائية والترخيص للشركة ويتم قيدها في السجل كفرع لشركة أجنبية.
              3. في حالة رفض المجلس للطلب، يتم إبلاغ الشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس حيث يحق لها الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
            • المادة (22)

              1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
              2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بها ما يلي:
                1. أ – التغييرات التي ستطرأ على سياسة الشركة الاكتتابية في السنة اللاحقة.
                2. ب – أية تغييرات أساسية طرأت على أوضاع الشركة الأم خلال السنة الماضية.
                3. ج – أية تغييرات حدثت بالنسبة لمدير الفرع أو الموظفين الرئيسيين وصلاحياتهم.
                4. د – أية تغييرات بالنسبة لمدقق حسابات الشركة أو الاكتواري أو المستشار القانوني.
                5. هـ - تقديم نسخة من الميزانية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
            • المادة (23)

              لشركة إعادة التأمين الأجنبية المرخصة من الهيئة والمقيدة في السجل كفرع شركة أجنبية فتح فروع أخرى لها داخل الدولة بعد الحصول على موافقة المدير العام.

          • الفصل الرابع: أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين المؤسسة في الدولة

            • المادة (24)

              لا يجوز لشركة التأمين إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.

            • المادة (25)

              لا يجوز أن تكون علاقة إعادة التأمين بين شركة تأمين محلية ومعيد التأمين من نوع إعادة التأمين المالي (FINITE Reinsurance) حيث تكون العلاقة بين الشركة المسندة ومعيد التأمين شبيهة بعلاقة مقرض ومقترض.

            • المادة (26)

              1. 1- يجب أن يكون معيدو التأمين الذين تتعامل معهم شركة التأمين المؤسسة في الدولة حائزين على التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
              2. 2- تلتزم شركة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة عن طريق فرع أن تقدم سنوياً شهادة مصدقة من مركزها الرئيسي في البلد الأم تؤيد فيها أن أعمال التأمين المكتتب بها داخل الدولة والتي تفيض عن احتفاظها مغطاة بأغطية إعادة التأمين لدى معيدي تأمين يتوفر فيهم التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
              3. 3- تستثنى الجهات الآتية من شرط التصنيف المذكور في الفقرتين السابقتين:
                1. أ. شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، حينما تعمل بصفة معيد تأمين، بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
                2. ب. مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب.
                3. ج. معيدو التأمين الذين يرى المدير العام استثناءهم من أحكام البند (1) من هذه المادة لاعتبارات فنية أو عربية أو إقليمية.
            • المادة (27)

              1. 1- تضع الشركة خطة مدتها (ثلاث سنوات) تعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها بشأن الاحتفاظ وإعادة التأمين شاملة لكل نوع وفرع من فروع التأمين التي تمارسها وذلك بالاستناد إلى طبيعة الأخطار التي تكتتب بها الشركة وعددها وتركزها وبالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتوفرة بشأن معدلات الخسائر في كل فرع من فروع التأمين واتجاهاتها والتوقعات المستقبلية المؤثرة في تلك التوقعات.
              2. 2- تتم مراجعة الخطة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بداية كل سنة اكتتابية من أجل تعديل ما يقتضي تعديله في ضوء التجربة المتحققة خلال الفترة السابقة.
              3. 3- تقدم الخطة (وما يتم إدخاله عليها من تعديلات عند المراجعة) إلى مجلس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
              4. 4- تتضمن الخطة الخطوط الرئيسية الآتية على الأقل:
                1. أ – حدود الاحتفاظ وحدود اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية المسندة.
                2. ب – نوعية اتفاقيات إعادة التأمين (نسبية: مشاركة أو فائض، غير نسبية: زيادة الخسارة أو وقف الخسارة) أو برنامج يجمع بين الأنواع المذكورة.
                3. ج – إعادة التأمين الاختيارية محلياً وخارجياً وأغطية إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية.
                4. د - معيد التأمين القائد ومعيدي التأمين التابعين وتصنيفهم الائتماني ومراقبة حالات التركز.
                5. هـ - وسطاء إعادة التأمين الذين ستستعين بهم الشركة ومبررات اختيارهم.
                6. و – كيفية حماية احتفاظ الشركة في حالات التراكم أو الكوارث ومن حالات التراكم غير المعروف.
                7. ز – العمولات التي تستحق للشركة وما إذا كانت مقطوعة أم متغيرة حسب معدل الخسائر وعمولات الأرباح وقواعد احتسابها.
              5. 5- في حالة حصول أحداث غير متوقعة تقتضي تعديل الخطة خلال السنة، تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المقتضية وتنفيذها على أن تعرض تلك الإجراءات وأسبابها ونتائجها على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لاحق.
            • المادة (28)

              على الشركة إدراج شرط في اتفاقية إعادة التأمين النسبية التي تعقدها مع معيدي التأمين يلزم معيد التأمين بإبقاء مخصص الأقساط غير المكتسبة لديها بالنسبة لأقساط إعادة التأمين المسندة من قبلها.

            • المادة (29)

              في حالة كون مسؤولية الشركة في فرع معين من فروع التأمين المباشر مسؤولية غير محدودة فيجب أن تكون اتفاقية إعادة التأمين التي تعقدها الشركة لحماية مسؤولياتها غير محدودة كذلك.

            • المادة (30)

              يجوز للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة التأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال إعادة التأمين إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون حاجة لموافقة مسبقة.

            • المادة (31)

              على الشركة في حالة المشاركة في عطاءات للحصول على تغطيات تأمينية، وفي حالة كون التغطية التأمينية موضوع العطاء مما لا تتوفر لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تغطي المسؤوليات الفائضة عن احتفاظها أو لا تستطيع الشركة إسنادها إلى اتفاقياتها المتعلقة بإعادة التأمين بسبب شروطها الخاصة عليها، قبل تقديم عطائها، الحصول على موافقة معيد تأمين قائد تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة (18) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بإكمال تغطية مسؤولياتها قبل بدء تاريخ نفاذ التغطية التأمينية في حالة فوزها بالعطاء.

            • المادة (32)

              على شركة التأمين التكافلي أن تطلب، عند إسناد أعمالها إلى معيد تأمين يمارس إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي معاً، إلى هذا المعيد إيجاد مخصص لا شائبة شرعية فيه في جزء من أمواله لمواجهة المدفوعات التي قد يطلب إليه دفعها إلى الشركة.

            • المادة (33)

              1. 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
                1. أ – عدم قدرة الشركة على إكمال تغطية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها قبل حلول موعد تجديدها.
                2. ب –توفر معلومات تشير إلى عدم قدرة أحد معيدي التأمين على مواجهة التزاماته.
                3. ج – امتناع معيد التأمين عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة بالرغم من المطالبة.
                4. د – اكتشاف مسؤولية أخذتها الشركة على عاتقها تفوق قدرتها على الاحتفاظ ولم تتم تغطيتها عن طريق إعادة التأمين.
                5. هـ - استنفاد طاقة أغطية إعادة التأمين بسبب تجاوز الخسائر ومبالغها تلك المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين.
                6. و- انخفاض تصنيف معيد التأمين عن الحد الأدنى المقبول.
              2. 2- للمدير العام أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد تأمين معين في حالة توفر معلومات مؤكدة لدى الهيئة بشأن تعثر الوضع المالي لمعيد التأمين أو امتناعه عن تسديد التزاماته على أن يتم تحديد وقت وقف التعامل بالمداولة مع إدارة الشركة.
              3. 3- للمدير العام أن يطلب عدم التجديد مع أي معيد تأمين فقد الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم إسناد أعمال جديدة إليه.
            • المادة (34)

              1. 1- تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية بتجنيب مبلغ يعادل 0.5% (نصف الواحد من المئة) من أقساط إعادة التأمين الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع وذلك لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. يتم تراكم هذه المخصصات سنة بعد أخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بموافقة كتابية صادرة من المدير العام.
              2. 2- يجوز للمدير العام الموافقة على إيقاف الاقتطاع حينما يصل المبلغ المتراكم حداً مقبولاً سواء بالنسبة لشركة تأمين معينة أو بالنسبة لمجموع الشركات.
            • المادة (35)

              1. 1- تبلغ الشركة الهيئة بإسم المسؤول عن أعمال إعادة التأمين ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ولا يجوز تكليفه بأية مهام أخرى في الشركة.
              2. 2- في حالة ممارسة الشركة لنوعي التأمين (الممتلكات والمسؤوليات من جهة وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة أخرى) فيجوز أن يكون المسؤول عن أعمال إعادة التأمين واحداً للنوعين على أن يتم الفصل في السجلات.
              3. 3- تعد إدارة إعادة التأمين تقارير ربع سنوية حول نتائج اتفاقيات إعادة التأمين وأغطية إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية وتقدم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
            • المادة (36)

              على الشركة تزويد الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال 30 يوماً من بداية كل سنة اكتتابية بالمعلومات المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الآتية والمسندة من قبلها:

              1. 1- إسم معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة أو إسم معيد التأمين المكتتب بأكبر حصة منها.
              2. 2- بيان يشير إلى أنها أكملت تغطية مسؤولياتها وفقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وفي حالة بقاء حصص غير مغطاة فبيان أسباب ذلك والإجراءات المتخذة من الشركة لإكمال التغطية وحماية مصالحها.
              3. 3- تصنيف معيدي التأمين المذكورين في البند 1 من هذه المادة.
          • الفصل الخامس: أعمال إعادة التأمين المقبولة من قبل شركات التأمين المؤسسة في الدولة

            • المادة (37)

              1. 1- للشركة قبول أعمال إعادة التأمين من شركات تأمين عاملة في الدولة أو من خارجها وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
              2. 2- يجب أن تكون الأعمال المقبولة من أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها في التأمين المباشر.
              3. 3- لا يجوز أن تتجاوز أقساط إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين من داخل الدولة ومن خارجها عن 49% (تسعة وأربعين بالمائة) من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة.
              4. 4- استثناءً من أحكام البند (3) أعلاه، يجوز بقرار من المدير العام، السماح بتجاوز النسبة المذكورة وذلك بالاستناد إلى الأسس والقواعد الآتية:
                1. أ – مدى توازن التركيبة الفنية لمحفظة الشركة.
                2. ب – تقييم متانة الوضع المالي للشركة.
                3. ج – مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها سواء في ميدان التأمين أو إعادة التأمين.
              5. 5 – تخضع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة والمقيدة لدى هيئة التأمين والتي تمارس أعمال إعادة التأمين لأحكام هذه المادة.
            • المادة (38)

              يشترط ما يلي عند قبول أعمال إعادة التأمين الاختيارية:

              1. 1- المسؤوليات المقبولة إما أن تكون في حدود احتفاظ الشركة أو تتجاوزها وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تستوعب المسؤولية الفائضة وأن تحتوي الاتفاقية على نص يسمح للشركة قبول عمليات إعادة التأمين الاختيارية وفي حدود هذا السماح.
              2. 2 – إذا كانت الشركة تزمع تغطية المسؤولية الفائضة كلاً أو جزءاً بطريقة إعادة التأمين الاختيارية لدى معيد تأمين آخر فعليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الشركة المسندة مسبقاً.
            • المادة (39)

              1. يشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة، قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية، أن تحصل على موافقة من المدير العام وللحصول على الموافقة يجب أن يتوفر في الشركة ما يلي:
                1. أ. أن يكون من بين أغراض الشركة الواردة في نظامها الأساسي نص يشير إلى قبول أعمال إعادة التأمين.
                2. ب. ألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم).
                3. ج. أن تتقدم الشركة إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب تأشير (إضافة ممارسة نشاط قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية) وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على الطلب بعد تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
                  1. 1. شهادة تؤيد فيها أنها ستمارس هذا النشاط في نفس أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها.
                  2. 2. دراسة جدوى.
                  3. 3. خطة عمل تتعلق بسياستها في قبول أعمال إعادة التأمين تتناول الأمور الواردة في البنود من (1) إلى (7) والبند (11) من المادة (13) من هذه التعليمات.
                  4. 4. دراسة حول الوضع المالي للشركة ومقدار احتياطياتها الحُرّة وما إذا كانت تلك الاحتياطيات تؤهلها للإكتتاب بأعمال إعادة التأمين الاتفاقية محلياً أو إقليمياً أو دولياً مرفقاً بها تقرير من اكتواري يوضح فيه مدى كفاية المخصصات الفنية والملاءة المالية للشركة وتوفر الحد الأدنى من رأس المال ومدى تطبيق الشركة للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
                  5. 5. وجود تصنيف معين لدى الشركة وذلك حسب أحكام المادة (18) من هذه التعليماـت.
                  6. 6. تقرير بشأن كيفية حماية الشركة لمسؤولياتها المقبولة بما في ذلك برنامج إعادة التأمين.
                  7. 7. أن يكون لدى الشركة الكادر الفني والقانوني المتخصص في إعادة التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
              1. يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية سواء من داخل الدولة أو من خارجها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص الشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل.
          • الفصل السادس: المشاركة في مجمعات التأمين أو إعادة التأمين والتعامل معها

            • المادة (40)

              1. 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
              2. 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
                1. أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
                2. ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
                3. ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
                4. د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
                5. هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
                6. و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.
          • الفصل السابع: أحكام ختامية

            • المادة (41)

              تخضع شركات إعادة التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة إلى رسوم معاملات التأمين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

            • المادة (42)

              تطبق جميع الأحكام الواردة في التشريعات المنظمة لأعمال التأمين المباشر على شركات إعادة التأمين بقدر انسجامها مع طبيعة أعمال إعادة التأمين بما في ذلك التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.

            • المادة (43)

              على شركات التأمين وإعادة التأمين توفيق أوضاعها مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بها.

            • المادة (44)

              يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

            • المادة (45)

              تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    • المهن المرتبطة بالتأمين

      • استشاريي التأمين

        • وكلاء التأمين

          • الاكتواريين

            • خبراء الكشف وتقدير الأضرار

              • شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي

                • وسطاء التأمين

                  • تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                    • نقاط البيع

                      • منتجي التأمين

                        • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم

                          IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
                          • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها

                            IA-BOD-RES 9/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 4/12/2011

                             

                            تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

                             

                            النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/30) 
                            النسخة 1 (سارية من تاريخ 2011/12/04) 

                             

                            • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 8 ) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين

                              IA-BOD-RES 8/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 7/4/2011

                              وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

                              بعد الإطلاع على:

                              • القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
                              • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

                              وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة هيئة التأمين.

                              تقرر إصدار التعليمات الآتية : -

                              • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                                IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

                                 

                                تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

                                 

                                النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2019/09/15)2
                                النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/05/24)1

                                 

                                رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

                                 

                                1. - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن، إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
                                2. - وعلى القانون الاتحادي الإماراتي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
                                3. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
                                4. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
                                5. - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

                                قرر:

                                • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (27) لسنة 2020م بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين

                                  IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020

                                  رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

                                  - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
                                  - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 م بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
                                  - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 م بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين،
                                  - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 م تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين والمهن المرتبطة العاملة في الدولة، وتعديلاته،
                                  - وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 م بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
                                  - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 م بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،
                                  - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني.
                                  - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس الادارة،

                                  قرر:

                                  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (37) لسنة 2017 م بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين وتنظيم أعمالها

                                    IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017

                                    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

                                    1. - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                                    2. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
                                    3. - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
                                    4. - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
                                    5. - وعلى القرار رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
                                    6. - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة.

                                    قرر

                                    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم

                                      IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018

                                      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين....

                                      - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

                                      - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،

                                      - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،

                                      - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

                                      - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،

                                      - وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،

                                      - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،

                                      - وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته،

                                      - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

                                      قرر:

                                      • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين

                                        IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

                                         

                                        تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2014. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

                                         

                                        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2015/10/30) 
                                        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2013/10/09) 

                                         

                                        رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

                                        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
                                        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته؛
                                        وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية؛
                                        وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال؛
                                        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية؛
                                        وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                                        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية؛
                                        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
                                        وعلى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين،
                                        وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                                        وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

                                        قرر:

                                        • قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار

                                          IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010

                                          وزيـر الاقتصاد : رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين

                                          بعد الاطلاع على :

                                          • القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعـماله .
                                          • قرار مجلس إدارة هـيئة التأمين رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشاء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
                                          • قرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥م في شـأن شـروط وإجـراءات القيـد في سـجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار

                                          تقـرر إصدار النظام الآتي :

                                          • تعاريف

                                            • المادة (1)

                                              تسمى هذه التعليمات (تعليمات بشأن ترخيص الشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها).

                                              • المادة ( 1 ) معاني المصطلحات

                                                1. تسمى هذه التعليمات " تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين "، ويشار إليها فيما بعد باسم "التعليمات".
                                                   
                                                2. يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني والمقاصد المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
                                                الدولة :دولة الإمارات العريية المتحدة .
                                                القانون :القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
                                                السلطة المختصة :الجهة المحلية المختصة لدى الإمارة المعنية .
                                                الهيئة :هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله .
                                                المجلس :مجلس إدارة هيئة التأمين .
                                                الرئيس :رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين .
                                                المدير العام :مدير عام هيئة التأمين .
                                                الشركة :شركة تأمين مؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها التأمينية في الدولة إما عن طريق فرع أو وكيل تأمين .
                                                وكيل التأمين :الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض من قبلها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها .
                                                السجل :سجل وكلاء التأمين المرخصين للعمل في الدولة لدى الهيئة .
                                                • تعاريف

                                                  • تعاريف المادة (1)

                                                    يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                                                    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

                                                    القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

                                                    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

                                                    الهيئة: هيئة التأمين.

                                                    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

                                                    المدير العام: مدير عام الهيئة.

                                                    الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك التأمين التكافلي.

                                                    العميل: الشخص الذي يتعامل معه منتج التأمين وفقا لحكام هذه التعليمات.

                                                    وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.

                                                    منتج التأمين: الشخص الطبيعي أو الإعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة تسويق وثائق التأمين بالطرق الاعتيادية أو الالكترونية والمقيد في السجل.

                                                    السجل: سجل قيد منتجي التأمين لدى الهيئة.

                                                    الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية الذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

                                                    الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.

                                                    • التعاريف

                                                      • تعاريف

                                                        • المادة (1) تعريفات

                                                          يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                                                          الدولة:
                                                           
                                                          دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                                          القانون:
                                                           
                                                          القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
                                                          اللائحة التنفيذية:
                                                           
                                                          اللائحة التنفيذية للقانون.
                                                           
                                                          الهيئة:
                                                           
                                                          هيئة التأمين.
                                                          المجلس:
                                                           
                                                          مجلس إدارة الهيئة.
                                                           
                                                          المدير:
                                                           
                                                          مدير عام الهيئة.
                                                           
                                                          المنطقة الحرّة المالية:
                                                           
                                                          أي منطقة حرّة مالية منشأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية.
                                                           
                                                          الشركة:

                                                          شركة التأمين المؤسسة والمرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة سواء من خلال فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

                                                          العميل:

                                                          الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام.

                                                          وثيقة التأمين:

                                                          العقد المبرم بين الشركة والعميل، والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما أو حقوق المستفيد، وأي ملحق بهذا العقد.

                                                          المستفيد:

                                                          الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء، أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

                                                          وساطة التأمين:

                                                          التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة.

                                                          وسيط التأمين:

                                                          الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط وساطة التأمين.

                                                           

                                                          • المادة (١) معاني المصطلحات

                                                            • ١- يسمى هذا النظام " نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار " ويشار اليــه فيما بعــد بـ " النظام " .
                                                            • ٢- يـكـون للـكلمـات والعبـارات الآتيـة أينمـا وردت في هـذا النظام ، المعـاني والمقاصـد المبينـة قـرين كـل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلكـ :
                                                            الدولــــــة :دولة الإمارات العربية المتحدة . السلطة المختصة : الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
                                                            القانـــــون :القانون الاتحـادي رقـم (٦) لسنة ٢٠٠٧م في شأن إنشـاء هـيئـة التـأمين وتنظيم أعماله.
                                                            السلطة المختصة :الجهة الحكومية المختصة لدى الإمارة .
                                                            الهيئــــــة :هـيئـة التـأمين المنشـأة بموجـب أحكـام القـانون الاتحـادي رقـم (٦) لسـنة ٢٠٠٧م في شأن إنشأء هـيئة التأمين وتنظيم أعماله .
                                                            المجـلـــــس :مجلس إدارة هـيئة التأمين .
                                                            الـرئـــــــس :رئيس مجلس إدارة هـيئة التأمين .
                                                            المديـر العـام :مديـر عام هـيئة التأمين .
                                                            الشـركــــــة :شركة التـأمين المؤسسة في الدولـة وشـركة التـأمين الأجنبـيـة المـرخص لها بمباشـرة أعمالهـا التأمينيـة في الدولـة إمـا عـن طريـق فـرع أو وكيـل تأمـين .
                                                            خبير الكشف وتقـدير الأضرار :الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يخـتص بالكشـف علـى الإضرار التي تصيب محل التأمين وتقديرها وإعداد تقـرير بشأن تسويتها .
                                                            السجــــــــل :سجـل قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار لدى الهيئة .
                                                            القيـــــــــــد :القيد في السجل .

                                                             

                                                            • المادة (1)

                                                              يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                                                              الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

                                                              القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

                                                              اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

                                                              الهيئة: هيئة التأمين.

                                                              المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

                                                              المدير العام: مدير عام الهيئة.

                                                              الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

                                                              الاكتواري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة مهنة الاكتواري من قبل الهيئة والمقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة. وتدل كلمة الاكتواري أينما وردت في هذا النظام على كل منهما ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

                                                              السجل: سجل قيد الاكتواريين لدى الهيئة.

                                                              • المادة (1)

                                                                1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
                                                                الدولة:
                                                                 
                                                                دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                                                القانون:
                                                                 
                                                                القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
                                                                 
                                                                الهيئة:
                                                                 
                                                                هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
                                                                 
                                                                المجلس:
                                                                 
                                                                مجلس إدارة الهيئة.
                                                                 
                                                                الرئيس:
                                                                 
                                                                رئيس المجلس.
                                                                 
                                                                المدير العام:
                                                                 
                                                                مدير عام الهيئة.
                                                                 
                                                                الشركة:
                                                                 
                                                                شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
                                                                 
                                                                وثيقة التأمين: عقد (بوليصة) التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة الشروط بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                                                                 
                                                                المصرف المركزي:
                                                                 
                                                                مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
                                                                 
                                                                البنك:
                                                                 
                                                                البنك أو المصرف أو شركة التمويل المرخص لهم بالعمل داخل الدولة من قبل المصرف المركزي، ما لم يرد نص خاص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
                                                                 
                                                                الموظف المختص:
                                                                 
                                                                الموظف المعين من قبل البنك بالاتفاق مع شركة التأمين لتسويق وثائق التأمين من قبل البنك.
                                                                 
                                                                العميل:
                                                                 
                                                                الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
                                                                 
                                                                تأمين المحفظة:
                                                                 
                                                                التأمين المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة الحاوية على بطاقات الائتمان أو بطاقة الهوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية وأي وثائق أخرى، وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات بسبب الإصابات التي تحدث خلال فقدان أو سرقة المحفظة.
                                                                 
                                                                الأنظمة الإلكترونية:
                                                                 
                                                                الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
                                                                 
                                                                1. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها بموجب أحكام القانون.
                                                                • المادة (1)

                                                                  يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
                                                                   

                                                                  الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                                                  القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                                                                  اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها.
                                                                  الهيئة:هيئة التأمين.
                                                                  المدير العام:مدير عام الهيئة.
                                                                  الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                                                                  السجل:سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة.
                                                                  وثيقة التأمين:العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد.
                                                                  مركز البيع:الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
                                                                    

                                                                   

                                                                  • المادة (1)

                                                                    1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

                                                                    الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                                                    القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
                                                                    الهيئة:هيئة التأمين.
                                                                    المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                                                                    الرئيس:رئيس المجلس.
                                                                    المدير العام:مدير عام الهيئة.
                                                                    الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
                                                                    وثيقة التأمين:وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وحقوقهما والتزاماتهما وحقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
                                                                    السجل:سجل قيد استشاريي التأمين لدى الهيئة.
                                                                    استشاري التأمين:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد مطالبات التأمين، بالإضافة إلى المهام الأخرى الواردة في هذا النظام، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
                                                                    العميل:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب من استشاري التأمين خدمات الاستشارات التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام.
                                                                    الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.


                                                                    2. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

                                                                  • المادة (2)

                                                                    1. لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                    2. لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص بصفته استشاري تأمين ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل.
                                                          • أحكام عامة

                                                            • المادة (2)

                                                              يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

                                                              الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
                                                              القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
                                                              السلطة المختصة:السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية.
                                                              الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.
                                                              المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
                                                              الرئيس:رئيس مجلس إدارة الهيئة.
                                                              المدير العام:مدير عام الهيئة.
                                                              السجل:سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة.
                                                              شركة التأمين:شركة التأمين المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال التأمين الصحي في الدولة.
                                                              شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي:الشركة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
                                                              مقدمو خدمات العلاج الطبي:الأشخاص والجهات المرخص لها من الجهة الصحية المختصة لتقديم خدمات العلاج الطبي كالمستشفيات والأطباء ومراكز التشخيص ومراكز إعادة التأهيل والمختبرات والصيدليات وغيرها من المهن ذات العلاقة بخدمات العلاج الطبي.
                                                              المستفيد:هو الشخص المؤمَّن عليه لدى شركة التأمين.
                                                              مبلغ التحمّل:هو ذلك المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له من قيمة التعويض المستحق.
                                                              الاحتيال:التضليل المتعمّد من قبل شخص أو جهة بغرض استغلال الرعاية الصحية على نحو غير مشروع عن طريق الخداع المتعمّد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو تقديم مزايا مستثناة أو تجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.
                                                              سوء الاستخدام:القيام بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخوّل الحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمّد الكذب وتشويه الحقائق بغرض الحصول على المنفعة.
                                                              الوكيل:الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخصية الاعتبارية المؤسسة في الدولة والمملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.

                                                               

                                                              • المادة ( 2 ) نطاق سريان التعليمات

                                                                تسري أحكام هذه التعليمات على جميع وكلاء التأمين في الدولة، ماعدا الوكلاء العاملين في المناطق الحرة بالدولة بإستثناء ما ورد به نص خاص في قوانين وأنظمة تلك المناطق .

                                                                • أحكام عامة

                                                                  • أحكام عامة

                                                                    • أحكام عامة

                                                                      • مهام استشاري التأمين

                                                                        • المادة (٢) نطاق سـريان النظام

                                                                          1. ١- تسري أحكام هذا النظام على جميـع خبراء الكشف وتقـدير الأضرار في الدولة ، ولا يجـوز ممارسة عمليات الكشف وتقـدير الأضرار في أعمال التأمين مـا لم يكـن الممـارس مقـيـدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهـيئـة .
                                                                          2. ٢- يحظر على الشركة أن تستعين بخبراء كشف وتقدير اضرار غير مقيديـن في السـجل الا في الحـالات الـتي تتـطلـب خـبرة فنيـة خاصـة ، شـريطة أعـلام المـديـر العـام باسـم الخـبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة بـه والعـمـل الـذي سـيقـوم بـه وأي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المديـر العام .
                                                                          • المادة (2)

                                                                            1. تسري أحكام هذا النظام على جميع الاكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل والذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم.
                                                                               
                                                                            2. لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة اكتواري في أعمال التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
                                                                            3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه المادة، يستثنى الأشخاص الذين يعملون بأعمال مساندة للاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة وتحت مسؤوليته من شروط الترخيص والقيد الواردة في هذا النظام، شريطة عدم قيام أي منهم بالتوقيع على التقارير أو الشهادة الإكتوارية أو على اي وثيقة مرتبطة بالأعمال الإكتوارية أو إبداء أي استشارة إكتوارية.
                                                                               
                                                                            4. يجوز للاكتواري أن يجمع بين العمل في مجال التأمين والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالاكتواريين.
                                                                               
                                                                            5. لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
                                                                               
                                                                            6.  لا يجوز للاكتواري أن يجمع بين صفته كإكتواري وأي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة بالشركة.
                                                                               
                                                                            7. لا يجوز للشركة تكليف أي شخص للقيام بأعمال اكتوارية ما لم يكن مرخصاً أو مقيداً في السجل وفقاً لأحكام هذا النظام.
                                                                               
                                                                            8. يجوز للاكتواري التعاقد مع عدد من شركات التأمين في وقت واحد وفقاً لما يلي:

                                                                              أ. الاكتواري (الشخص الطبيعي):
                                                                               
                                                                              1. ثلاث شركات تأمين كحد أقصى للاكتواري المقيم في الدولة.
                                                                              2. شركتي تأمين كحد أقصى للاكتواري غير المقيم في الدولة.
                                                                                 
                                                                              ب. الاكتواري (الشخص الاعتباري):
                                                                              1.أربع شركات تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد مقيم في الدولة يعمل لديه.
                                                                              2. شركتي تأمين كحد أقصى لكل اكتواري فرد غير مقيم في الدولة يعمل لديه.
                                                                               
                                                                            9. لا يجوز تعيين أو التعاقد مع الاكتواري وإنهاء خدماته او العلاقة معه إلا بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين.
                                                                               
                                                                            10. للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي تراها مناسبة.
                                                                            • المادة (2)

                                                                              1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك.
                                                                              2. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات العاملة في المناطق الحرّة في الدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
                                                                              3. لا يجوز لأي شركة تأمين تسويق وثائق التأمين من خلال بنك وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والتشريعات الصادرة عن الهيئة.
                                                                              4. لا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق.
                                                                              5. يجوز للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع بنك واحد أو أكثر.
                                                                              6. لا يجوز لشركة التأمين تخويل البنك تسويق وثائقها لغير عملاء البنك.
                                                                              • المادة (2)

                                                                                1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
                                                                                2. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
                                                                                3. لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.
                                                                                • المادة (2)

                                                                                  1- تسري أحكام هذه التعليمات على مراكز البيع التي تؤسسها شركات التأمين داخل الدولة لممارسة المهام الآتية منفردة أو مجتمعة: –
                                                                                  أ – إصدار وثائق التأمين في فروع تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين السفر.
                                                                                  ب – الكشف على الأضرار التي تلحق بالمركبات.
                                                                                  ج – استلام المستندات المتعلقة بالمطالبات الخاصة بالفروع التي يختص مركز البيع بممارستها، وتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي أو بأي وسيلة الكترونية ما يفيد استلام المستندات، وفي حال وجود نواقص يتم إعلامه باستيفاء كافة المستندات والوثائق.
                                                                                  2- يحظر على الشركة فتح مركز بيع لممارسة المهام المذكورة في البند (1) أعلاه إلا بعد الترخيص له من قبل الهيئة وقيده في السجل.
                                                                                  3- يحظر تخويل مركز البيع المذكور في هذه المادة صلاحية دفع التعويضات.
                                                                                  4- للشركة فتح مركز بيع منفصل أو داخل مكاتب وكالات السفر أو معارض المركبات أو في مراكز التسوق أو بالقرب من دوائر الجوازات أو غيرها من الدوائر والمؤسسات والمجمعات الخاصة.
                                                                                  5- يجوز بقرار من المدير العام، إضافة فروع تأمين أخرى إلى الفروع المشار إليها في الفقرة (أ) من البند(1) أعلاه على أن تكون من الفروع ذات العلاقة بالمنتجات التأمينية ذات المعايير الاكتتابية المحددة مسبقاً دون الحاجة لدراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.

                                                                                  • المادة (3)

                                                                                    يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الآتية لعملائه:

                                                                                    1. دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية لعمليات التأمين أو إعادة التأمين وإبداء الرأي بشأنها بالاستناد إلى التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وكذلك بالاستناد إلى المبادئ التأمينية المتعارف عليها التي تحكم تلك العمليات.
                                                                                    2. دراسة وتقييم الأخطار المطلوب تغطيتها تأمينياً وإعداد العناصر الأساسية للتغطية التأمينية المناسبة لتلك الأخطار، وبشكل خاص حجم الأخطار واحتمالات تحققها والإمكانيات المتاحة لتغطيتها.
                                                                                    3. دراسة شروط التغطية التأمينية وإبداء الرأي بشأنها بما في ذلك مبلغ التحمل وقسط التأمين ومدة التأمين، والاستثناءات التي ترد عادة بشأنها.
                                                                                    4. المشاركة مع الخبراء المختصين في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين.
                                                                                    5. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين حينما يطلب إليه ذلك من قِبل الجهات الرسمية المختصة.
                                                                                    6. بيان الرأي في المطالبات المتعلقة بالتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات.
                                                                                    7. دراسة وإعداد برامج إعادة التأمين التي تطلبها شركات التأمين من أجل تغطية أعمالها باتفاقيات إعادة التأمين أو عن طريق إعادة التأمين الاختيارية.
                                                                                  • المادة (4)

                                                                                    1. يكون استشاري التأمين شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية أو شخصاً اعتبارياً.
                                                                                    2. يتم الترخيص لاستشاري التأمين لممارسة المهنة في جميع أنواع وفروع التأمين وإعادة التأمين، أو في أنواع وفروع معينة، وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
                                                                                    3. لا يجوز لاستشاري التأمين الجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
                                                                        • الشروط الواجب توافرها للترخيص والقيد

                                                                          • المادة (3)

                                                                            1. لا يجوز ممارسة مهنة إدارة مطالبات التأمين الصحي إلا من قبل شركة متخصصة في هذا النوع من الأعمال ومقيدة في السجل.
                                                                            2. تلتزم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي عند ممارستها العمل داخل أية إمارة بالنظم القانونية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية التابعة لتلك الإمارة.
                                                                            • المادة ( 3 ) ممارسة أعمال وكيل التأمين

                                                                              1. لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل التأمين ما لم يكن مقيداً في السجل لدى الهيئة وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
                                                                              2. يجب أن تكون الشركة مرخصة ومقيدة في سجل شركات التأمين في الهيئة لممارسة أعمال التأمين في الدولة .
                                                                              3. لا يجوز للشركة التعاقد مع أي شخص لتفويضه ممارسة أعمال التأمين وكالةً عنها، إلا إذا كان وكيلاً مقيداً في السجل.
                                                                              4. لا يجوز أن يكون وكيل التأمين وكيلاً من أكثر من شركة تأمين واحدة .
                                                                              5. لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد وكالة لممارسة أعمال التأمين ، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين الشركة المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة، وتقدم إلى الهيئة نسخة من عقد الوكالة.
                                                                              6. الوكالة شخصية ولا يجوز للوكيل التنازل عنها أو توكيل الغير بممارسة أعمال التأمين الموكل بها ، ويجب أن تقتصر أعمال وكيل التأمين على ممارسة أعمال وكالة التأمين.
                                                                              7. لا يجوز لوكيل التأمين مزاولة مهنة وسيط التأمين .
                                                                              • أنواع وفروع التأمين (والتأمين التكافلي) التي يجوز تسويق وثائقها بواسطة البنوك

                                                                                • طبيعة عمل منتج التأمين

                                                                                  • شروط الترخيص والقيد

                                                                                    • استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) والمؤسسة الفردية

                                                                                      • المادة (٣) ممارسة أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار

                                                                                        1. ١- يجوز للافـراد او الشـركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار الـتي تحـدث في محـل التأمين وتقـديـرها ، وفق الشروط والأحكام الواردة في هـذا النظام .
                                                                                        2. ٢- يجوز لموظفي الحـكومة الاتحادية او الحـكومـات المحلية في إمارات الدولــــة او العـاملين في الهيئات أوالمؤسسات العامة أو شركــات التأمين المقـيـدة في سجل شركـات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها ، على انه يجوز لهم تقـديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة .
                                                                                        3. ٣- تقتصرأعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين على ما يلـي :-
                                                                                          1. أ- الكشف على الأضرار.
                                                                                          2. ب- التحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقـديـرها والنظــــــر فيمــا إذا كـانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا .
                                                                                          3. ج- تحـديـد مقـدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكـــام وثيقـــة التأمين .
                                                                                        4. ٤- لاغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية ، تقـديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقـدير الأضرار مـن قبيل أعمال الكشف وتقـديـر الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص .
                                                                                        5. ٥- يعتبر قيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل قـيـدأ شخصياً لا يجوز له بأي حال مـن الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قـيـد خبير الكشف وتـقـديـر الأضرار مـن السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه .
                                                                                        • المادة (3)

                                                                                          يُشترط لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كإكتواري ما يلي:

                                                                                          1. أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:

                                                                                            أ. درجة زميل FELLOWSHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز اختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

                                                                                            ب. درجة زميل مشارك ASSOCIATESHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
                                                                                             
                                                                                          2. أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة.
                                                                                             
                                                                                          3. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولن يرد إليه اعتباره.
                                                                                             
                                                                                          4. أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات.
                                                                                             
                                                                                          5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومقيّدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                                             
                                                                                          6. الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
                                                                                          • المادة (3)

                                                                                            يجوز تسويق وثائق التأمين (ووثائق التأمين التكافلي) عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين (وما يقابلها من تأمين تكافلي) الآتية على سبيل الحصر:

                                                                                            1. التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
                                                                                            2. التأمين الصحي.
                                                                                            3. عمليات تكوين الأموال.
                                                                                            4. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
                                                                                            5. التأمين من الحوادث الشخصية.
                                                                                            6. التأمين المنزلي الشامل.
                                                                                            7. التأمينات المتعلقة بالسفر.
                                                                                            8. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
                                                                                            9. التأمين البحري (بضائع).
                                                                                            10. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
                                                                                            • المادة (3)

                                                                                              1. يقتصر نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدّها، وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري بحيث ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل.
                                                                                              2. يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين.
                                                                                              3. يجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات ووثائق التأمين الصحي ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى.
                                                                                              4. لا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
                                                                                              5. لا يجوز لمنتج التأمين العمل لحساب وسيط التأمين.
                                                                                              6. لا يجوز لمنتج التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
                                                                                              7. لمنتج التأمين أن يعمل لحساب الشركة أو لحساب وكيل التأمين بشرط أن يحصل وكيل التأمين على موافقة الشركة الموكلة على التعاقد مع منتج التأمين.
                                                                                              8. على منتج التأمين عند القيام بالدعاية والترويج والتسويق لعمليات التأمين الإلكترونية أو الاعتيادية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاتها.
                                                                                              • المادة (3)

                                                                                                1. يشترط للحصول على الموافقة المبدئية لفتح مركز بيع تابع لشركة التأمين تقديم المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، متضمناً ما يلي:

                                                                                                أ. نسخة من قرار الشركة لفتح مركز البيع.
                                                                                                ب. تحديد فروع التأمين التي سيعمل مركز البيع من خلالها والمهام التي ستعهد للمركز.
                                                                                                ج. العنوان المقترح لأعمال مركز البيع وفي حالة حال قرر أن المركز سيكون ضمن مكاتب جهات أخرى فيجب تقديم عدم ممانعة من تلك الجهة.
                                                                                                د. خطة العمل الخاصة بمركز البيع.
                                                                                                هـ. بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات المرشح لإشغال وظيفة مسؤول مركز البيع، شاملة شهادته الدراسية وخبرته العملية والدورات التدريبية التي شارك فيها.
                                                                                                و. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

                                                                                                1. يشترط للحصول على الموافقة النهائية لفتح مركز البيع أن تقوم الشركة بتقديم طلب لترخيص وقيد مركز البيع في السجل استيفاء المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:

                                                                                                أ. نسخة من عقد الإيجار الخاص بمركز البيع والاتفاق بين الشركة والجهة التي سيكون مركز البيع ضمن مكاتبها.
                                                                                                ب. نسخة من قرار تعيين الموظف المسؤول عن أعمال مركز البيع.
                                                                                                ج. توفر شبكة معلومات مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
                                                                                                د. توفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل.
                                                                                                هـ. وجود نظام حفظ السجلات ووثائق التأمين والمستندات.
                                                                                                و. أي مستندات أو بيانات أخرى تقررها الهيئة.

                                                                                                • المادة (5)

                                                                                                  يشترط فيمن يتم ترخيصه وقيده في السجل كاستشاري تأمين (شخص طبيعي) أو مؤسسة فردية ما يلي:

                                                                                                  1. أن يكون كامل الأهلية.
                                                                                                  2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
                                                                                                  3. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
                                                                                                  4. أن لا يكون قد سبق إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء أثر العقوبة.
                                                                                                  5. أن يحقق أي من متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين المذكورة في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذا البند:
                                                                                                    1. أ. شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل FCII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (10) سنوات لغير المواطن.
                                                                                                    2. ب. شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل مشارك ACII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (15) سنة لغير المواطن.
                                                                                                  6. أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل.
                                                                                                • المادة (4)

                                                                                                  يُشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري ما يلي:

                                                                                                  1. أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:

                                                                                                    أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة اكتواري.

                                                                                                    ب. فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة اكتواري في المنطقة الحرّة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وأن لا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
                                                                                                     
                                                                                                  2. أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حُرّة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية ما يعادل (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
                                                                                                     
                                                                                                  3. تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام لجميع القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه أو تعهد يتضمن استيفاء جميع الشروط قبل منحه الترخيص.
                                                                                                     
                                                                                                  4. أن لا يكون حُكم عليه بالإفلاس ولم يُرد إليه اعتباره.
                                                                                                     
                                                                                                  5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                                      • إجراءات الترخيص والقيد

                                                                                        • المادة (4)

                                                                                          تُقتصر أعمال شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على ما يلي:

                                                                                          1. تسوية المطالبات الناشئة عن التأمين الصحي.
                                                                                          2. دفع المطالبات بالنيابة عن شركة التأمين.
                                                                                          3. إدارة برامج التأمين الصحي المعتمدة من قبل شركة التأمين.
                                                                                          4. عقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين.
                                                                                          5. إعداد برامج التأمين الصحي شريطة عدم تسويقها أو بيعها.
                                                                                          6. تأسيس شبكة من مقدمي الخدمات.
                                                                                          7. تقديم خدمات استشارية في الاكتتاب (تقرير عن تحليل مصاريف المطالبات وتوصية لاكتتاب فعّال).
                                                                                          • المادة ( 4 ) سجل وكلاء التأمين

                                                                                            1. يعد في الهيئة سجل يسمى (سجل وكلاء التأمين) ويشار إليه في هذه التعليمات بـ(السجل) يقيد فيه جميع وكلاء التأمين الذين تتم الموافقة على قيدهم وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
                                                                                            2. تفرد في السجل لكل وكيل تأمين صفحة خاصة بعد قبول قيده تدون فيها البيانات الآتية وأي تعديلات تطرأ عليها:
                                                                                            1. أ‌- رقم القيد وتاريخه.
                                                                                            2. ب‌- اسم وكيل التأمين.
                                                                                            3. ج‌- عنوان مركزه الرئيسي والفروع إن وجدت.
                                                                                            4. د‌- اسم المدير المسؤول وجنسيته وحدود صلاحياته .
                                                                                            5. ه‌- اسم الشركة التي يعمل وكيلاً عنها وأنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
                                                                                            6. و‌- المنطقة الجغرافية للوكالة .
                                                                                            7. ز‌- رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري.
                                                                                            8. ح‌- أي بيانات أخرى يحددها المدير العام.
                                                                                            1. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فتسجل البيانات الآتية في السجل بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة :.
                                                                                              1. أ‌- الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
                                                                                              2. ب‌- مقدار رأس مال الشخص الاعتباري.
                                                                                              3. ج‌- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصصهم.
                                                                                            • شروط وإجراءات الموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                                                                                              • الشروط الواجب توفرها للترخيص والقيد

                                                                                                • النظر في طلب الترخيص

                                                                                                  • استشاري التأمين (الشخص الاعتباري)

                                                                                                    • المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة

                                                                                                      1. ١- يعـد في الهيئة سجل خاص بخبراء الكشف وتقـديـر الأضرار.
                                                                                                      2. ٢- يتم قـيـد جميع خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل الخاص بأرقـام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قـيد كل منهم ، ويتم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل وفـقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها .
                                                                                                      3. ٣- يحـدد المدير العـام البيانـات الـتي تـدرج في السـجل الخـاص بخـبراء الكشـف وتقـديـر الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقـيـد .
                                                                                                      4. ٤- إذا تـم قـيـد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السـجل بناء على معلومـات غير صحيحة فيتم الغاء القـيـد بقرار يصـدره المدير العام .
                                                                                                      • المادة (5)

                                                                                                        1. يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                          أ. إسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته داخل وخارج الدولة.

                                                                                                          ب. صورة عن الهوية الإماراتية للمقيم وجواز السفر لغير المقيمين.

                                                                                                          ت. صورة مصدقة من درجة الزميل أو درجة الزميل المشارك من المعاهد أو الجهات التي تقوم الهيئة باعتمادها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وما يُثبت استمرارية عضوية الاكتواري في الجهة الاكتوارية التابع لها.

                                                                                                          ث. إقرار عدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجمعية الاكتوارية التي ينتمي إليها ومن قِبل الجهات الرقابية التي عمل بأسواقها.

                                                                                                          هـ. صورة مصدّقة من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

                                                                                                          ج. شهادة رسمية تُثبت بأن طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه بعقوبة بسبب جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة مع إقرار طالب الترخيص بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه أو أفلس ورُد إليه اعتباره.

                                                                                                          ح. تعهد بإلالتزام بالقانون واللائحة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

                                                                                                          خ. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

                                                                                                          د. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
                                                                                                           
                                                                                                        2. على الشخص الاعتباري طالب الترخيص والقيد تقديم المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                          أ. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

                                                                                                          ب. على الشخص الاعتباري غير المسجل بالدولة تقديم شهادة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري الاكتواري صادرة من المنطقة الحُرّة المالية في الدولة أو من الجهة المختصة في البلد الأم حسب الحالة.

                                                                                                          ت. صورة عن خلاصة القيد أو جواز السفر أو الهوية الشخصية لكل شريك من الشركاء في الشركة.

                                                                                                          ث. تعهد بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

                                                                                                          ج. توفر المستندات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ط) من البند (1) من هذه المادة في أي شخص يعمل في الشركة ويقوم بالأعمال الاكتوارية المساندة.

                                                                                                          ح. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

                                                                                                          خ. نظام إدارة مخاطر داخلية لجودة التقارير، ونظام التدقيق الداخلي، ونظام يتم من خلاله عدم إصدار التقارير إلا بعد أن تتم المراجعة النظيرة.
                                                                                                           
                                                                                                        3. تقديم تعهد بإستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
                                                                                                           
                                                                                                        4. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
                                                                                                        • المادة (4)

                                                                                                          يشترط للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنك تقدم الشركة بطلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                          1. موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين.
                                                                                                          2. التأكد من أنه يتوافر لدى البنك الموظف المختص بأعمال التأمين التي سيتم تسويق وثائقها.
                                                                                                          3. تقديم نسخة من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن يكون نفاذها معلقاً على موافقة هيئة التأمين.
                                                                                                          4. قيام الشركة بوضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى البنك.
                                                                                                          5. أية بيانات أو متطلبات إضافية تحددها الهيئة.
                                                                                                          • المادة (4)

                                                                                                            أولا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الطبيعي) ما يلي:

                                                                                                            1. أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن ثمانية عشره عاماً.
                                                                                                            2. أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو شخصاً طبيعياً مقيماً من غير مواطني الدولة مستكملاً الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.
                                                                                                            3. أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات التالية كحد أدنى:
                                                                                                              1. أ. بالنسبة لمواطني الدولة، شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
                                                                                                              2. ب. بالنسبة لغير مواطني الدولة، شهادة جامعية، بالإضافة الى دورة في مبادئ التأمين لا تقل مدتها عن أسبوعين.
                                                                                                            4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يُرد إليه اعتباره.
                                                                                                            5. أن لا يكون قد سبق وألغي ترخيصه لممارسة أية مهنة من المهن المرتبطة بالتأمين خلال الخمس سنوات السابقة.
                                                                                                            6. أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل، ويُستثنى من ذلك حملة الشهادات المهنية في التأمين.
                                                                                                            7. يحظر على منتج التأمين قبل الحصول على الترخيص أو بعده من أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً في الشركة أو مديراً مفوضاً عن الشركة وذلك منعاً لتضارب المصالح.
                                                                                                            8. تقديم نسخة من العقد المبرم ما بين مقدم الطلب والشركة.

                                                                                                            ثانيا: يشترط لترخيص وقيد منتج التأمين (الإعتباري) في السجل ما يلي:

                                                                                                            1. أن يكون شركة تجارية مرخصة في الدولة حسب الأصول أو مرخصة في منطقة حرة مالية.
                                                                                                            2. أن يكون من ضمن مهامه تسويق المنتجات التأمينية.
                                                                                                            3. تقديم عدم ممانعة من الجهة التي حصل على ترخيص منها، لممارسته مهنة منتج التأمين.
                                                                                                            • المادة (4)

                                                                                                              1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
                                                                                                              2. في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد مركز البيع في السجل.
                                                                                                              • المادة (6)

                                                                                                                1. في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
                                                                                                                  1. أ. أن يكون رأس ماله مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%.
                                                                                                                  2. ب. أن تتوافر في الشركاء والمديرين الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (5) من هذا النظام.
                                                                                                                  3. ج. أن تتوفر في الاستشاري الفرد الذي يعمل لدى الاستشاري الاعتباري جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
                                                                                                                2. في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً أجنبياً فيشترط فيه ما يلي:
                                                                                                                  1. أ. أن يكون مسجلاً في بلده الأصلي ومرخصاً له كاستشاري تأمين اعتباري.
                                                                                                                  2. ب. أن يقوم بتأسيس فرع له داخل الدولة.
                                                                                                                  3. ج. أن يكون للفرع كفيل من مواطني الدولة.
                                                                                                                  4. د. أن يعمل لديه استشاري تأمين فرد واحد على الأقل تتوافر به جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
                                                                                                    • النظر في طلب الترخيص

                                                                                                      • المادة (5)

                                                                                                        يُشترط في الشركات التي تريد ممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي أن يتوفر فيها ما يلي:

                                                                                                        1. أن تكون من قبيل شركات المساهمة العامة أو شركات المساهمة الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو فرعاً لشركة مؤسسة خارج الدولة مضى على مزاولتها العمل فترة لا تقل عن سنتين, أو فرعاً لشركة مؤسسة في إحدى المناطق الحُرّة المالية في الدولة مرخصاً لها.
                                                                                                        2. أن تحصل على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات إضافة إلى ترخيص من الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
                                                                                                        3. أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين درهم.
                                                                                                        4. أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                                                                                                        5. إبرام وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية على أن لا يقل مبلغ التأمين عن (3.000.000) درهم (ثلاثة ملايين درهم) وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمّل عن (100.000) مئة ألف درهم.
                                                                                                        6. تلتزم الشركة بالمعايير المهنية المتعارف عليها عالمياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات الصحية.
                                                                                                        7.  تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الرئيس بصفته، ويُشترط فيه ما يلي:
                                                                                                        1. أ – أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، ووفقاً للنموذج المعدّ من قِبل الهيئة.
                                                                                                        2. ب – أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عن الطلب من قِبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
                                                                                                        3. ج – أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية التعاملات، والوفاء بالإلتزامات الناشئة عن ممارسة النشاط تجاه شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي والعملاء والمستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
                                                                                                        4. د – أن لا تقل قيمته عن (1.000.000) مليون درهم إماراتي لكل من المركز الرئيسي للشركة وفرع الشركة المؤسسة في المنطقة الحُرّة المالية في الدولة وفرع شركة مؤسسة خارج الدولة، ولا يقل (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم إماراتي لكل فرع تابع لأي منها.
                                                                                                        5. ه – للهيئة الحق في تسهيل خطاب الضمان المقدم من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءها بالتزاماتها المستحقة عليها للهيئة وتلك الناشئة عن مزاولتها للمهنة.
                                                                                                        • المادة ( 5 ) الجمع بين أنواع التأمين

                                                                                                          1. لا يجوز لوكيل التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات من جهة أخرى .
                                                                                                          2. إستثناء مما ورد بالفقرة (1) ، يجوز بقرار من المدير العام قيد وكيل التأمين الاعتباري لممارسة أعمال وكيل التأمين في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسئوليات مجتمعة ، بشرط تحقق ما يلي :-
                                                                                                          1. أ‌- أن تكون الشركة التي يمارس وكيل التأمين الاعتباري أعمال التأمين وكالة عنها مجازة لممارسة أعمال التأمين في الدولة في أنواع التأمين المذكورة جميعاً طبقاً لأحكام القانون أو أن يكون وكيلاً عن شركتين أو أكثر كل منها مجازة لممارسة نوع معين من أنواع التأمين .
                                                                                                          2. ب‌- أن تتوافر شروط ممارسة أعمال الوكالة في التأمين في نوع التأمين المطلوب ممارسته وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
                                                                                                          3. ج‌- الفصل الكامل في سجلات الوكيل المالية والفنية بين السجلات الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين المذكورة .
                                                                                                          • الموظف المختص

                                                                                                            • طلب الترخيص والقيد

                                                                                                              • الشروط الواجب توفرها في المسؤول عن مركز البيع

                                                                                                                • طلب الترخيص والقيد

                                                                                                                  • الفصل الأول: أحكام عامة

                                                                                                                    • المادة (٥) شروط قيد خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار

                                                                                                                      1. ١- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص توفر الشروط الآتية :-
                                                                                                                        1. أ- أن لا يقـل عمـره عن (٢١) سـنة ميلاديــة ، وأن يكــون متمتعــاً بالأهليــة القانـونية الكاملة .
                                                                                                                        2. ب- حاصـلاً علـى شــهادة جامعيــة في أحد التخصصـات ذات العلاقـة باعمـال التأمـين ( باستثناء من يتخصص في الكشـف وتقـدير الأضرار في تـأمين المركبـات حيـث يشـترط أن يكـون حاصـلاً علـى شـهادة دبلـوم في هنـدســة المركبـات مـدة الدراسـة بشـأنها لا تقـل عـن سـنتين ) واجتـاز بنجـاح دورات تدريبيـة في مجـال الخـبرة وتقـديـر الأضـرار في مجـالات التـأمـين ، ويصـدر بتحـديـد تلك الدورات قـرار من المديـر العام .
                                                                                                                        3. ج- لديه خـبرة عملية في مجــال الكشف وتقديـــر الأضــرار في مجـــالات التأمين لا تقــل عـن خمس سنــوات ( باستثناء من يتخصــص فــي الكشـــــف وتقدير الأضـرار في تأمين المركبات فتكون المدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وأن يـكون قد مارس أعمال الكشف وتقديـــر الأضرار بشكــل مستقل أو لدى شخص اعتبــاري مرخص للعمـل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة.
                                                                                                                          د- حسـن السـيرة والسـلوك ولم يصــدر ضـده حكـم عـــن جريمـــة مخلــــة بالشرف أو الأمانة .
                                                                                                                        4. هـ- أن لا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عـن مخالفة جسيمة لأي مـــــن أحكام قـانون الشـركات بصفتـه مـديـراً عاماً أو عضـــواً في مجلـس إدارة إحدى الشركـات بما في ذلكـ المسئوليــة عـــن التســبب في تصــفية الشركـة تصفية إجبارية .
                                                                                                                        5. و- أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
                                                                                                                      2. ٢- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار مـن الأفراد مـن غيــر مواطني الدولة في السجل الخاص بالإضافة إلى الشروط الموضحة بالفقرة (١) أعلاه احد الشروط الآتية :-
                                                                                                                        1. أ- أن يكون له كـفيل مـن مواطني الدولة .
                                                                                                                        2. ب- أن يكون شريـكاً أو مـديـراً أو موظفـــاً مسئولاً في إحـــدى شركـــات الكشف وتقديـر الأضرار المقيدة في السجل .
                                                                                                                        3. ج- أن يكون مـن موظفي الحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومــات المحليــــــة بالدولـــة أو الهيـــــئات أو المؤسســـــات العامــــة أو إحــــــدى شركـــــات التأمين المقيدة في سجل شـركـات التأمين في الدولة .
                                                                                                                      3. ٣- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقديـر الأضرار مـن الشركـات ما يلي :-
                                                                                                                        1. أ- أن يكون أحـد الشركــاء في الشركـة المؤسسة في الدولـة حاصلاً على شهادة جامعية في أحـد التخصصات ذات العلاقـة بأعمـال التأميــن ، واجتــــــاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقديـر الأضرار، ولديه خبــــــرة عملية في مجال الكشف وتقديـر الأضرار لاتقل عن خمس سنـــوات .
                                                                                                                        2. ب- أن يكون لدى الشركـة مديـر مسئول تتوفر فيـــــه الشروط والمؤهـــــلات المنصوص عليها في البنود مـن ( أ ) إلى (و) مـن الفـقـرة (١) مــــن هـــــذه المادة .
                                                                                                                        3. ج- أن تتوفر شروط الأهـلية وحسن السيرة والسلوك في جميع الشركـاء وفي أعضــاء مجلس الإدارة والمديرين .
                                                                                                                        4. د- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركـة المؤسسة في الدولة عـن مليـون درهم ، وأن لا تقـل حصة المواطنين فيـه عـن ٥١٪ فـإذا كـانـت الشـركـة مؤسسة خارج الدولـة ، وجب أن يكون لها وكـيل مـن مواطني الدولة .
                                                                                                                        5. هـ - أن تكون الشركـة المؤسسة خارج الدولة مرخصاً لها بمزاولة مهنة الخـــــــــبرة وتقديـر الأضرار في نفس الدولة المنتمية إليها .
                                                                                                                      • (المادة 6)

                                                                                                                        1. تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يُعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
                                                                                                                        2. في حال الموافقة على طلب الترخيص يتم قيده في السجل لدى الهيئة بعد دفعه الرسوم المقررة.
                                                                                                                        3. في حال رفض الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويحق له التظلّم من قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المجلس نهائياً.
                                                                                                                        • المادة (5)

                                                                                                                          يشترط في الموظف المختص ما يلي:

                                                                                                                          1. أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
                                                                                                                          2. أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.
                                                                                                                          • المادة (5)

                                                                                                                            أولاً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الطبيعي لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                                            1. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
                                                                                                                            2. صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة عن جواز السفر متضمناً إقامة سارية المفعول.
                                                                                                                            3. اسم شركة التأمين التي سيعمل لصالحها، وأنواع وفروع التأمين المراد ممارسة الإنتاج بشأنها.
                                                                                                                            4. شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنية.
                                                                                                                            5. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
                                                                                                                            6. صورة عن شهادة الدورة التدريبية التي حصل عليها.
                                                                                                                            7. كتاب من شركة التأمين متضمناً موافقة الشركة على اعتماد مقدم الطلب كمنتج تأمين لها في حال استكمال إجراءات منحه الترخيص من قبل الهيئة.
                                                                                                                            8. تقديم تعهد بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                            9. تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
                                                                                                                            10. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

                                                                                                                            ثانياً: يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل للشخص الإعتباري لدى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                                            1. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
                                                                                                                            2. صورة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري.
                                                                                                                            3. كتاب عدم ممانعة من الجهة المرخص لديها.
                                                                                                                            4. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
                                                                                                                            • المادة (5)

                                                                                                                              يشترط فيمن يعين مسؤولاً عن أعمال مركز البيع ما يلي: -

                                                                                                                              1. 1- أن يكون موظفاً من موظفي الشركة أمضى فترة قدرها سنة على الأقل في خدمة الشركة.
                                                                                                                              2. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
                                                                                                                              3. 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل.
                                                                                                                              4. 4- أن يكون قد شارك في دورة تدريبية في فروع التأمين التي يمارسها مركز البيع.
                                                                                                                              5. 5- تلتزم الشركة بإعلام الهيئة بقرار تعيين الموظف المسؤول، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقاله أو انتهاء خدمته وبيان أسباب ذلك، كما تلتزم بإخطار الهيئة فور شغور الوظيفة، وملء المركز الشاغر خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ شغوره.
                                                                                                                              • المادة (7)

                                                                                                                                يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

                                                                                                                                1. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
                                                                                                                                  1. أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
                                                                                                                                  2. ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
                                                                                                                                  3. ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
                                                                                                                                  4. د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
                                                                                                                                  5. هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
                                                                                                                                  6. و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
                                                                                                                                  7. ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
                                                                                                                                2. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
                                                                                                                                  1. أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
                                                                                                                                  2. ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
                                                                                                                                  3. ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
                                                                                                                                3. بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.
                                                                                                                                • المادة (2)

                                                                                                                                  1- تسري أحكام هذا النظام على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة.
                                                                                                                                  2- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

                                                                                                                                • المادة (8)

                                                                                                                                  1. يتخذ المدير العام قراراً بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوماً من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة واجتياز التقييمات المحددة.
                                                                                                                                  2. في حال قبول طلب الترخيص يبلغ صاحب الشأن بذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويتوجب عليه حينئذ القيام بما يلي:

                                                                                                                                  1. أ. البدء بإجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية على أن لا يتم التسجيل إلا بعد صدور شهادة القيد في السجل.
                                                                                                                                  2. ب. تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

                                                                                                                                  3. بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتم قيد مقدم الطلب في السجل وتصدر له شهادة مؤشر عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع بيان الاسم والعنوان.
                                                                                                                                  4. في حال عدم اجتياز استشاري التأمين للتقييم المقرر في المادة (5) من هذا النظام فيتم تبليغه بذلك ويكون بإمكانه التقدم مرة أخرى بطلب تقييم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه، حيث يشترط لقبول طلبه أن يكون قد شارك في دورات تأمينية لمدة لا تقل عن شهرين، وفي حال عدم تقدمه بطلب لإعادة التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه فيعتبر طلب الترخيص والقيد المقدم من قبله لاغياً.
                                                                                                                                  5. لصاحب الشأن الذي رُفض ترخيصه التظلّم لدى مجلس الإدارة خلال 20 يوم من تاريخ تبلغه بالرفض، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

                                                                                                                                  • المادة (3)

                                                                                                                                    1- يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.
                                                                                                                                    2- يجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنوع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين.
                                                                                                                                    3- لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى.
                                                                                                                                    4- يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.
                                                                                                                                    5- لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

                                                                                                                    • مدة الترخيص

                                                                                                                      • المادة (6)

                                                                                                                        1. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بيع أو تسويق وثائق التأمين الصحي.
                                                                                                                        2. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تملّك أو المساهمة في رأسمال أو إدارة أي منشأة صحية أو شركة تأمين صحي.
                                                                                                                        3. تلتزم الشركة بفصل حساباتها عن حسابات الأموال المتحصّلة من نشاطها في مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                        4. لا يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إبرام تعاقدات لتقديم خدمات داخل الدولة مع شركة تأمين غير مرخّص لها بالعمل داخل الدولة.
                                                                                                                        • المادة ( 6 ) شروط قيد وكيل التأمين

                                                                                                                          1. يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الطبيعيين في السجل أن يكون:-
                                                                                                                            1. أ‌- من مواطني الدولة .
                                                                                                                            2. ب‌- لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
                                                                                                                            3. ج‌- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وشهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الهيئة كحد أدنى .
                                                                                                                            4. د‌- لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في ممارسة أعمال التأمين لدى شركة تأمين .
                                                                                                                            5. ه‌- حاصلاً على الدورات التدريبية التي يصدر قرار بتحديدها من المدير العام.
                                                                                                                            6. و‌- متفرغاً لمزاولة المهنة.
                                                                                                                            7. ز‌- حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو حكم عليه بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه اعتباره.
                                                                                                                            8. ح‌- ألا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو رئيساً تنفيذياً أو رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في حل الشركة وتصفيتها بصورة إجبارية.
                                                                                                                            9. ط‌- ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف قيده لممارسة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو اكتواري أو استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وذلك بسبب عقوبة تأديبية .
                                                                                                                            10. ي‌- اجتياز الاختبارات لدى الهيئة بنجاح .
                                                                                                                            11.  
                                                                                                                          2. يشترط لقيد وكيل التأمين من الأشخاص الاعتباريين في السجل الخاص بالوكلاء مايلي :-
                                                                                                                            1. أ‌- أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسمائة ألف درهم .
                                                                                                                            2. ب‌- أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لمواطني الدولة وتستثنى المصارف المرخص لها بالعمل في الدولة من هذا الشرط . كما يجوز للمجلس استثناء أية شركة أخرى لأسباب تعود لمقتضيات المصلحة العامة من هذا الشرط .
                                                                                                                            3. ج‌- أن تتوافر في المدير المسئول الشروط الواجب توافرها في الوكيل من الأفراد عدا ما ورد في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه .
                                                                                                                          • النظر في طلب الموافقة على تسويق وثائق التأمين

                                                                                                                            • النظر في طلب الترخيص والقيد

                                                                                                                              • مدة القيد وتجديده

                                                                                                                                • مدة الترخيص وتجديده

                                                                                                                                  • المادة (٦) مستندات قيد خبراء الكشف وتقـدير الأضرار

                                                                                                                                    1. ١- يكون قيـد الأفـراد في السجل وفقـاً للنمـاذج المعــدة لـذلكـ مـن الهيئـة مرفقــاً بهـا المستندات الآتية :-
                                                                                                                                      1. أ- صورة طبق الأصل مـن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر.
                                                                                                                                      2. ب- اسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمـين للقـيـد من غير مواطني الدولة .
                                                                                                                                      3. ج- موافقـة الجهة التي يعمل بها مقـدم الطلب أن كـان المتقـدم موظفـاً في إحـدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام .
                                                                                                                                      4. د- شهادة رسمية مـن الجهات الرسمية تفيـد بأن طالب القـيـد لم يسبق الحكـم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانـة ، مـع إقــرار مـــن الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ، إلا اذا كـان قـد رد إليه اعتباره .
                                                                                                                                      5. ه- صورة مصدقة عـن المؤهلات العلميـة ، وشهــادات الخـبرات العمليــة ، وشهادات الدورات التدريبية .
                                                                                                                                      6. و- بيـان بفــروع التـأمين الـتي يطلـب خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الترخيص له بتقـديم الخبرة فيها .
                                                                                                                                      7. ز- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقـيـد الطلب .
                                                                                                                                    2. ٢- تشمل قائمة المستندات المطلوبة مــن الشـركـات لقيـدها في السجل الخاص بقـيـد الخبراء ما يلـي:-
                                                                                                                                      1. أ- صورة طبق الأصل مـن عقـد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي ، وقـيـد الشركـة في السجل التجاري .
                                                                                                                                      2. ب- صورة طبق الأصل مـن خلاصة قـيـد كل شريكـ أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر، مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتـدريـب والخبرة .
                                                                                                                                      3. ج- بيـان بأسـمـاء الشـركاء وحصــة كـل منهـــم في رأس المال والمسـتندات التـــي تثبت أهـليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة ، مع تقديم تعهــــــد بتفرغ المدير المسئول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار.
                                                                                                                                      4. د- تحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها .
                                                                                                                                      5. هـ- في حالة طلب قيد لفرع شركة أجنبيـة فيجــب ، بالاضافـة إلــى المســــتندات المذكـورة أعلاه ، تقـديم شهادة رسمية مـن الجهـات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركـة الأجنبية تبين أنهـا مؤسســـة ومسجلة في تلـكـ الـدولـة وأنهـا مصرح لها بمزاولة مهنة خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار على أن لا تقـل فــترة المزاولـة الفعلية عـن خمس سنـوات مـع تقـديم آخر ميـزانيتين معتمـدتين مصدقاً عليهـا مـن الجهات المعنية وتقـديم صورة طبق الأصـل مـن قـــرار مجلس إدارة الشـركة بفتح فرع لها بالدولة .
                                                                                                                                      6. و- أيـة مسـتندات أخـرى تطلبهـا الهيئـة وتكــون ضروريـــة لقيـد الطلــب وإصـــدار الترخيص .
                                                                                                                                    • المادة (7)

                                                                                                                                      مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتبارا من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.

                                                                                                                                      • المادة (6)

                                                                                                                                        1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح الموافقة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
                                                                                                                                        2. يحق لشركة التأمين الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس نهائياً.
                                                                                                                                        3. إذا قرر المجلس رفض الطلب وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، فلا يحق للشركة تقديم طلب جديد للتسويق من خلال البنك ذاته إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغ الشركة بقرار رفض المجلس.
                                                                                                                                        • المادة (6)

                                                                                                                                          1. 1- يصدر المدير العام قراره بالموافقة على طلب الترخيص والقيد أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات المقررة.
                                                                                                                                          2. 2- في حالة الموافقة على طلب الترخيص يتم القيد في السجل لدى الهيئة.
                                                                                                                                          3. 3- يتم منح طالب الترخيص ما يفيد السماح له بمزاولة أعمال منتج التأمين وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
                                                                                                                                          4. 4- تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تصرفات منتج التأمين المتعلقة بالنشاط التأميني تجاه الغير، وتتعهد بذلك خطياً للهيئة، ولا يتم منح منتج التأمين الترخيص أو تجديد ترخيصه إلا بعد تزويد الهيئة بنسخة عن هذا التعهد.
                                                                                                                                          • المادة (6)

                                                                                                                                            1. مدة القيد سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
                                                                                                                                            2. يجدد الترخيص وبموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ(30) يوماً على الأقل، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مركز البيع بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، بما في ذلك تقديم صورة عن هوية مسؤول مركز البيع وإقرار من مدير عام الشركة بأنه لم يطرأ أي تعديل على البيانات المقدمة سابقاً من الشركة لغايات ترخيص مركز البيع.
                                                                                                                                            • المادة (9)

                                                                                                                                              1. تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
                                                                                                                                              2. يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:
                                                                                                                                                1. أ. كشف يتضمن أعمال الاستشارات التأمينية التي قدمها خلال السنة.
                                                                                                                                                2. ب. بيان بالتغييرات التي طرأت على البيانات والمستندات المقدمة من قبله لغايات الترخيص والتي لم يقم بالتبليغ عنها حتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
                                                                                                                                                3. ج. وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية سارية المفعول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
                                                                                                                                              3. بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه مكتملاً.
                                                                                                                                              4. للهيئة إيقاف ترخيص استشاري التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.
                                                                                                                                  • تجديد القيد

                                                                                                                                    • المادة (7)

                                                                                                                                      يُشترط لترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في هذه التعليمات ما يلي:

                                                                                                                                      1 – أن يكون مدير الشركة:
                                                                                                                                      أ – حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خبرة في أعمال إدارة المطالبات في التأمين الصحي أو أي من الاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
                                                                                                                                      ب – أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة عملية في أعمال الإدارة أو أي من الاختصاصات ذات العلاقة بالإدارة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
                                                                                                                                      2 – أن يكون لدى الشركة موظف رئيسي مختص ذو خبرة عملية في التأمين الصحي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
                                                                                                                                      3 – تلتزم الشركة بأن يكون لديها طبيب واحد على الأقل (بصورة فردية أو جماعية مع شركات أخرى) مرخّص له من الجهات المختصة، للتحقق من حالات العلاج في حدود فعالية التكلفة أثناء علاج أحد المستفيدين، على أن يتمتع هؤلاء الأطباء باستقلال مهني ولا يخضعون في آراءهم إلا للمقتضيات الطبية في أعمالهم، ولا يحق لهم التدخل في العلاج الصحي أو علاج المستفيدين، كما لا يحق لهم الحصول على أية أتعاب من المستفيدين من التأمين الصحي.

                                                                                                                                      • المادة ( 7 ) مستندات قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين في السجل

                                                                                                                                        يقدم طلب قيد الشخص الطبيعي كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الآتية:

                                                                                                                                        1. صورة عن خلاصة القيد أو الهوية.
                                                                                                                                        2. صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية.
                                                                                                                                        3. صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
                                                                                                                                        4. شهادة حسن السيرة والسلوك تثبت عدم صدور حكم بحقه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
                                                                                                                                        5. إقرار من طالب القيد يتضمن عدم إفلاسه.
                                                                                                                                        6. دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
                                                                                                                                        7. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
                                                                                                                                        • مدة الموافقة وتجديدها

                                                                                                                                          • مدة الترخيص وتجديده

                                                                                                                                            • التزامات مركز البيع تجاه العملاء

                                                                                                                                              • وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

                                                                                                                                                • المادة (٧) إجراءات القـيـد في سجل خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار

                                                                                                                                                  1. ١- تقـوم الهيئة بما يلـي عند تقـديم طلب القـيـد إليها :
                                                                                                                                                    1. أ- قـيـد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيـداع .
                                                                                                                                                    2. ب- تسليم مقـدم الطلـب إيصالا يتضمن اسم طالـب القـيـد والموضوع ورقـم التأشير وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به .
                                                                                                                                                  2. 2- إذا وجـدت الهيئـة أن طلـب القـيـد غـير مسـتوفٍ لأي مـن الشـروط أو البيانـــــات أو المستندات المطلوبة فيتم الطلب بموجب كـتـاب مسجل أو بالتسليــم المباشـــر مــن طالـب القـيـد إستكمال ذلكـ خلال شهرين مــن تاريـــخ الإخطار، وإذا لم يقـم بذلكـ خلال المدة المحددة فيعـتبر الطلـب ملغــى حكماً ، ولا يجوز لـه تقـديـم طلـب آخـر قبـل مضي ثلاثة أشهر على تاريـخ إلغاء الطلـب الأول.
                                                                                                                                                  3. ٣- تـتـم دراسة الطلب وتقييمه خلال (٣٠) يوماً مـن تاريخ تقـديمه، ثم يعـرض طلب القيد علـى المدير العام مصحوباً برأي الجهة المختصة في الهيئـــــة ، وعلى المدير العـام البـت بالطلب بالقبول أو الرفـض.
                                                                                                                                                  4. ٤- للمدير العام قـبول أو رفـض طلب القيد وذلكـ في ظل ما يـراه ملائمـاً لحاجة السوق و مقتضيات المصلحة العامة، وتتولى الهيئـة إخطار مقـدم الطلب بقـرار المدير العـام في هـذا الشأن.
                                                                                                                                                  5. ٥- إذا رفـض المدير العـام طلـب القيد فلا يجـوز لمقـدم الطلـب تقـديم طلـب قيـد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
                                                                                                                                                  • المادة (8)

                                                                                                                                                    1. على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:

                                                                                                                                                      أ. كشف يتضمن الأعمال الاكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة.

                                                                                                                                                      ب. ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.

                                                                                                                                                      ت. ما يُثبت دفع الرسوم المقررة.

                                                                                                                                                      ث. للهيئة إيقاف الاكتواري عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب تجديد مكتملاً.

                                                                                                                                                      ج. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    2. يجب أن يتوافر في الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.
                                                                                                                                                    • المادة (7)

                                                                                                                                                      1. تصدر الموافقة لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة، وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
                                                                                                                                                      2. تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الموافقة، وذلك بعد التحقق من استمرار الإلتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
                                                                                                                                                      • المادة (7)

                                                                                                                                                        1. 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
                                                                                                                                                        2. 2- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
                                                                                                                                                        3. 3- تزويد الهيئة بكشف معتمد صادر من الشركة عن الأعمال التي قام بها لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة له لقاء خدماته.
                                                                                                                                                        4. 4- يصدر المدير العام قراره بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام منتج التأمين بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.
                                                                                                                                                        • المادة (7)

                                                                                                                                                          1. يلتزم مركز البيع تجاه عملائه بما يلي:
                                                                                                                                                          1. التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
                                                                                                                                                          2. إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                          3. بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
                                                                                                                                                          4. بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                          5. بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
                                                                                                                                                          6. إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
                                                                                                                                                          7. بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمّن منه، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
                                                                                                                                                          8. إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن تجديد وثيقة التأمين من عدمه.
                                                                                                                                                          9. التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.
                                                                                                                                                          10. الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه وفقاً للتشريعات النافذة لهذه الغاية.
                                                                                                                                                          • المادة (10)

                                                                                                                                                            1. يجب على استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية الذي تقرر قبول طلب ترخيصه وقيده أو طلب تجديد قيده أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره مليون ونصف المليون درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
                                                                                                                                                            2. يجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره ثلاثة ملايين درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
                                                                                                                                                            3. يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه استشاريو التأمين العاملون لدى الاستشاري (الشخص الاعتباري) المقيد في السجل.
                                                                                                                                                          • المادة (9)

                                                                                                                                                            1. على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                            2. على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغوره، ويسرى ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.
                                                                                                                                                            • المادة (11)

                                                                                                                                                              1. يلتزم كل استشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
                                                                                                                                                              2. يجب أن تكون المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) موقّعة من أحد استشاريي التأمين الأفراد المقيدين في السجل العاملين لديه.
                                                                                                                                                • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

                                                                                                                                                  • المادة (8)

                                                                                                                                                    يُقدّم طلب الترخيص وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات المطلوبة وترفق به المستندات الآتية:

                                                                                                                                                    1. عقد التأسيس والنظام الأساسي.
                                                                                                                                                    2. مقدار رأس المال المدفوع.
                                                                                                                                                    3. أسماء المؤسسين أو الشركاء وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار مساهمة أو حصة كل منهم والوظائف التي يشغلونها ومؤهلاتهم العلمية والعملية.
                                                                                                                                                    4. برنامج عمل للسنوات المالية الثلاث الأولى متضمناً وصفاً للخدمات والتسهيلات التي ستقدمها والخطط المستقبلية لتطوير العمل.
                                                                                                                                                    5. نُسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستبرُمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي.
                                                                                                                                                    6. ما يثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
                                                                                                                                                    7. أي بيانات أو معلومات أو أوراق ثبوتية أخرى يطلبها المدير العام.
                                                                                                                                                    • المادة ( 8 ) مستندات قيد وكيل التأمين الاعتباري في السجل

                                                                                                                                                      يقدم طلب قيد الشخص الاعتباري كوكيل تأمين إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية متضمناً البيانات المقررة ومرفقاً به المستندات الآتية :

                                                                                                                                                      1. صورة طبق الأصل عن عقد تأسيس الشخص الاعتباري ونظامه الأساسي وأسماء الشركاء وحصصهم .
                                                                                                                                                      2. صورة طبق الأصل عن عقد الوكالة المصدق والمبرم بين وكيل التأمين والشركة.
                                                                                                                                                      3. تعهد بتقديم صورة عن شهادة القيد في السجل التجاري صادرة عن الجهات المختصة .
                                                                                                                                                      4. بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات المسئولين لدى الشخص الاعتباري في مجالات التأمين والشؤون الفنية والمالية.
                                                                                                                                                      5. المؤهلات العلمية والخبرات المتوفرة في المدير المسؤول لدي الشخص الاعتباري على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
                                                                                                                                                      6. دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
                                                                                                                                                      7. آية مستندات أخرى يطلبها المدير العام .
                                                                                                                                                      • التوقف المؤقت وإلغاء الموافقة

                                                                                                                                                        • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

                                                                                                                                                          • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

                                                                                                                                                            • تعديل أو تغيير البيانات

                                                                                                                                                              • الفصل الثاني: الترخيص والقيد

                                                                                                                                                                • المادة (٨) التظلم من قرار رفض القيد

                                                                                                                                                                  1. ١- يجوز لمقدم الطلـب التظلم لـدى المجلس من قـرار المدير العام المتضمـن رفـض طلـب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقـاً برأي المدير العام.
                                                                                                                                                                  2. ٢- يجـوز للمجلـس قبـول أو رفـض الـتظلم وذلكـ في ظـل مـا يــراه ملائمـاً لحاجـــــــــة الاقتصاد الوطني ، ولا يلتـزم المجلس بتبريـر أو تسـبيب قـراره بالرفض في أي حـال من الأحوال.
                                                                                                                                                                  3. ٣- إذا أيـد المجلـس قـرار المـدير العـام بـرفض طلـب القيد ، فلا يجـوز لمقــدم الطلــــب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريــــــــخ اخطـــــاره بـقـرار رفض التظلم.
                                                                                                                                                                  • المادة (10)

                                                                                                                                                                    1. على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب الى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    2. لا يجوز للاكتواري ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب.
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    3. على الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك الى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بعد تسوية كافة تعاملات الاكتواري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه أي جهة ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
                                                                                                                                                                    • المادة (8)

                                                                                                                                                                      1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم الى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
                                                                                                                                                                      2. لا يجوز ممارسة تسويق وثائق التأمين خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق للشركة تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة لإعادة مزاولة التسويق من خلال البنك قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف إختيارياً أو بعد زوال المانع.
                                                                                                                                                                      3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة التسويق بالاتفاق مع البنك أن تقدم طلباً الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بذلك.
                                                                                                                                                                      4. في حال إلغاء الإتفاقية المبرمة بين البنك والشركة تقوم الشركة بتبليغ الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل ويصدر قرار من الهيئة باعتبار الموافقة لاغية.
                                                                                                                                                                      • المادة (8)

                                                                                                                                                                        1. 1- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
                                                                                                                                                                        2. 2- لا يجوز لمنتج التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب المانعة.
                                                                                                                                                                        3. 3- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة التي تقوم بإصدار قرارها في هذا الشأن بعد أخذ رأي الشركة التي ينتج لحسابها.
                                                                                                                                                                        • المادة (8)

                                                                                                                                                                          1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الجهات والشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام مركز البيع بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه.
                                                                                                                                                                          2. لا يجوز لمركز البيع ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.
                                                                                                                                                                          3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة نشاط مركز البيع أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمرار المركز بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة عند تقديم الطلب، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وذلك بعد تسوية كافة تعاملات مركز البيع، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الجهات أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
                                                                                                                                                                          • المادة (12)

                                                                                                                                                                            1. على استشاري التأمين المقيد في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب الترخيص والقيد أو طلب تجديد القيد أو المستندات المرفقة بأي منهما عن طريق طلب تأشير من خلال الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث التعديل أو التغيير مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
                                                                                                                                                                            2. تقوم الهيئة في حال قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل.
                                                                                                                                                                            3. للهيئة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
                                                                                                                                                                            4. في حال شغور مركز أي من الاستشاريين الأفراد المقيدين في السجل والعاملين لدى استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) فيجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إبلاغ الهيئة فوراً وأن يتم تعيين بديل في المركز الشاغر تتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك خلال ستين يوم عمل من تاريخ شغور المركز.
                                                                                                                                                                            • شروط الترخيص والقيد

                                                                                                                                                                              • المادة (4)

                                                                                                                                                                                أولاً: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين ما يلي:
                                                                                                                                                                                1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التالية:

                                                                                                                                                                                1. أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                2. ب- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرّة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

                                                                                                                                                                                2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.
                                                                                                                                                                                3- تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
                                                                                                                                                                                4- تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
                                                                                                                                                                                5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.
                                                                                                                                                                                6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
                                                                                                                                                                                7- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
                                                                                                                                                                                8- تقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبين أحد البنوك العاملة في الدولة بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                9- سداد الرسوم المقررة.
                                                                                                                                                                                10- اي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
                                                                                                                                                                                ثانياً: يجب أن يتوافر في وسيط التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            • الكادر الفني والإداري

                                                                                                                                                                              • المادة (5)

                                                                                                                                                                                1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين ما يلي:

                                                                                                                                                                                1. أ – أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.
                                                                                                                                                                                2. ب – أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
                                                                                                                                                                                3. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.

                                                                                                                                                                                2- يتلزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                              • المادة (6)

                                                                                                                                                                                1- يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من:

                                                                                                                                                                                1. أ- مدير عام أو رئيس تنفيذي.
                                                                                                                                                                                2. ب-مدير عمليات.
                                                                                                                                                                                3. ج- مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري).
                                                                                                                                                                                4. د- موظف متخصص – على الأقل – لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.

                                                                                                                                                                                2- يحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة في البند (1) من هذه المادة.
                                                                                                                                                                                3- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.

                                                                                                                                                                            • طلب الترخيص

                                                                                                                                                                              • المادة (7)

                                                                                                                                                                                يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص:
                                                                                                                                                                                1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية.
                                                                                                                                                                                2- إقرار بأن كلاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيدة للحرية.
                                                                                                                                                                                3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص.
                                                                                                                                                                                4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
                                                                                                                                                                                6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين.
                                                                                                                                                                                7- فضلاً عما ورد أعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية تقديم ما يلي:

                                                                                                                                                                                1. أ – شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة.
                                                                                                                                                                                2. ب – نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي.
                                                                                                                                                                                3. ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة.

                                                                                                                                                                                8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
                                                                                                                                                                                9- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

                                                                                                                                                                            • النظر في طلب الترخيص

                                                                                                                                                                              • المادة (8)

                                                                                                                                                                                1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
                                                                                                                                                                                2- حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة.
                                                                                                                                                                                3- لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.

                                                                                                                                                                            • مدة الترخيص وتجديده

                                                                                                                                                                              • المادة (9)

                                                                                                                                                                                1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
                                                                                                                                                                                2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر على أن تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
                                                                                                                                                                                3- للهيئة إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.

                                                                                                                                                                            • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

                                                                                                                                                                              • المادة (10)

                                                                                                                                                                                1- على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام وسيط التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان ووثيقة التأمين خلال تلك الفترة.
                                                                                                                                                                                2- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء أكان التوقف اختياريا ً أو بعد زوال المانع.
                                                                                                                                                                                3-على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاءه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك.
                                                                                                                                                                                ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية على نفقة وسيط التأمين. على أن يتم استرداد خطاب الضمان، وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضيّ (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.

                                                                                                                                                                • وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية

                                                                                                                                                                  • المادة (9)

                                                                                                                                                                    تنفيذاً لأحكام الفقرة (5) من المادة (8) من هذه التعليمات:
                                                                                                                                                                    1 – يُشترط في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركة التأمين أن تحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما بما في ذلك ما يلي:
                                                                                                                                                                    أ – وصف لطبيعة الخدمات المتفق عليها بينهما والتي ستقدمها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                                                                    ب – بيان بحقوق والتزامات كل من الطرفين في العقود المبرمة بالنيابة عن شركة التأمين مع مقدمي خدمات العلاج الطبي.
                                                                                                                                                                    ج – مدة الاتفاقية والحالات الموجبة لإنهائها.
                                                                                                                                                                    د – كيفية احتساب أتعاب شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                                                                    ه – حق شركة التأمين بالاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالأعمال القائمة بينهما وكيفية الحصول على نُسخ عنها.
                                                                                                                                                                    و – مدة تسوية المطالبات ودفعها
                                                                                                                                                                    ز – تفويض من شركة التأمين لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بعقد الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين.
                                                                                                                                                                    ح – الضوابط والإجراءات التي تحكم إدارة الأموال الخاصة بالتعاقد.
                                                                                                                                                                    ط – تحديد المعلومات المتعلقة بالتقارير الإحصائية التي تعدّها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل دوري لحساب شركة التأمين.
                                                                                                                                                                    ي – تحديد الملفات والدفاتر والسجلات التي يجب أن تمسكها شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بشكل منتظم.
                                                                                                                                                                    2 – يُشترط في الاتفاقية المبرمة بين شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات العلاج الطبي أن تحدّد حقوق الطرفين والتزاماتهما وآلية العمل بينهما والأجور والأسعار التي سيتم اعتمادها لدى دفع المطالبات ومدة تسوية المطالبات ودفعها على أن تُرفق بمستند من شركة التأمين يفيد بأن شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تُبرم الاتفاقيات مع مقدمي خدمات العلاج الطبي نيابة عن شركة التأمين.
                                                                                                                                                                    3 – إبرام اتفاقية تتضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة من قِبل كل من شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي.

                                                                                                                                                                    • المادة ( 9 ) إجراءات القيد في سجل وكلاء التأمين

                                                                                                                                                                      1. تقوم الهيئة بما يلي عند تقديم طلب القيد إليها:
                                                                                                                                                                        1. أ‌- قيد الطلب في سجل خاص والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع.
                                                                                                                                                                        2. ب‌- تسليم مقدم الطلب إيصالاً يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التسجيل وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به.
                                                                                                                                                                      2. إذا وجدت الهيئة أن طلب القيد غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر من طالب القيد استيفاء أو استكمال ذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر الطلب ملغى حكماً، ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب الأول.
                                                                                                                                                                      3. تتم دراسة الطلب وتقييمه خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه ثم يعرض طلب القيد على المدير العام مرفقاً برأي الجهة المختصة في الهيئة وعلى المدير العام البت في الطلب بالقبول أو الرفض.
                                                                                                                                                                      4. للمدير العام قبول أو رفض طلب القيد وفي حالة الرفض يتم بيان أسباب الرفض وتتولى الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار المدير العام في هذا الشأن.
                                                                                                                                                                      • فرع لشركة التأمين في الإمارة

                                                                                                                                                                        • مهام منتج التأمين

                                                                                                                                                                          • الرقابة والتفتيش

                                                                                                                                                                            • إضافة أنواع أو فروع إلى القيد

                                                                                                                                                                              • المادة (٩) القيد فـي السجل

                                                                                                                                                                                1. ١- عند قبول طلب القيد ، تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل :-
                                                                                                                                                                                  1. أ- يتم تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه .
                                                                                                                                                                                  2. ب- يقـدم طالـب القيـد وثيقـة تـأمين مــن المسؤلية المدنيـة الناشـئة عـن ممارسـته للمهنة بمبلغ تأمـين قدره مليون درهم .
                                                                                                                                                                                  3. ج- بعد قيد خبير الكشف وتقـديـر الأضرار في السجل تصدر الهيئة شهادة الـقيـد في السجل.
                                                                                                                                                                                  4. د- تكون مـدة قيـد خـبير الكشف وتقـدير الأضرار في السجل سـنة واحـدة يمكـن تجديدها سنوياً.
                                                                                                                                                                                2. ٢- يلتزم خـبير الكشف وتقـدير الأضرار بممارسـة أعماله خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ قـيـده وتبليغه بالقـيـد .
                                                                                                                                                                                • المادة (11)

                                                                                                                                                                                  يجب على الاكتواري أن يقدم الى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً للشروط الآتية:

                                                                                                                                                                                  1. أن تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة.
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  2. أن تكون صادرة باسم الاكتواري.
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  3. أن تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الاكتواري والناشئة عن ممارسته لنشاطه المهني وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة.
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  4. أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين (الشركة والاكتواري) وفي حالة الاتجاه الى عدم تجديدها مع نفس الشركة فعلى الاكتواري تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة أخرى تتوفر فيها نفس الشروط المطلوب توفرها وذلك قبل انتهاء مفعول الوثيقة الحالية بسبعة أيام عمل.
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  5. أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (1000,000) درهم إماراتي (مليون درهم إماراتي)، وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمل عن (30,000) درهم إماراتي (ثلاثين ألف درهم إماراتي) لكل حادث.
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                  6. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في شروط الوثيقة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
                                                                                                                                                                                  • المادة (9)

                                                                                                                                                                                    يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:

                                                                                                                                                                                    1. توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
                                                                                                                                                                                    2. سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
                                                                                                                                                                                    3. الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
                                                                                                                                                                                    4. أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
                                                                                                                                                                                    5. قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك.
                                                                                                                                                                                    • المادة (9)

                                                                                                                                                                                      1. 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
                                                                                                                                                                                      2. 2- لا يحق لمنتج التأمين تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العميل كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.
                                                                                                                                                                                      3. 3- لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.
                                                                                                                                                                                      4. 4- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.
                                                                                                                                                                                      5. 5- لا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.
                                                                                                                                                                                      6. 6- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.
                                                                                                                                                                                      7. 7- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة بما يلي:
                                                                                                                                                                                        1. أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
                                                                                                                                                                                        2. ب. كتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين.
                                                                                                                                                                                        3. ج. كتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما.
                                                                                                                                                                                        4. د تعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                        5. ه. يحظر على منتج التأمين تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
                                                                                                                                                                                      • المادة (9)

                                                                                                                                                                                        1. تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على مركز البيع بهدف التأكد من مدى التزاماته بالقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
                                                                                                                                                                                        2. للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق عن مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
                                                                                                                                                                                        3. على مركز البيع أن يضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
                                                                                                                                                                                        4. على مركز البيع تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.
                                                                                                                                                                                        • المادة (13)

                                                                                                                                                                                          1. يجوز لاستشاري التأمين طلب إضافة نوع أو فرع أو أكثر من أنواع وفروع التأمين أو إعادة التأمين إلى الأنواع والفروع المدرجة في قيده وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم ما يؤيد طلبه من بيانات ومستندات وأن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة في الأنواع والفروع المطلوب إضافتها.
                                                                                                                                                                                          2. في حال اكتمال الإجراءات المذكورة في البند السابق ودفع الرسوم المقررة يتم بقرار من المدير العام تعديل بيانات قيد استشاري التأمين.
                                                                                                                                                                              • المعاهد والجهات المتخصصة

                                                                                                                                                                                • المادة (10)

                                                                                                                                                                                  في حال وجود نقص في البيانات والمستندات المقدمة فيُبلّغ مقدم الطلب باستكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يُعتبر الطلب مُلغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.

                                                                                                                                                                                  • المادة ( 10 ) التظلم من قراررفض القيد

                                                                                                                                                                                    1. يجوز لذوي الشأن التظلم لدى المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام .
                                                                                                                                                                                    2. يجوز للمجلس قبول أو رفض التظلم وذلك في ضوء ما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني ، ولا يشترط على المجلس تبرير أو تسبيب قراره في أي حال من الأحوال ويكون قرار المجلس نهائياً .
                                                                                                                                                                                    3. إذا أيد المجلس قرار المدير العام برفض طلب القيد ، فلا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.
                                                                                                                                                                                    • الإتفاقية وشروطها

                                                                                                                                                                                      • علاقة منتج التأمين بالشركة

                                                                                                                                                                                        • الجزاءات

                                                                                                                                                                                          • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

                                                                                                                                                                                            • المادة (١٠) شروط تجديد قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار

                                                                                                                                                                                              1. ١- تكون متطلبات تجديد القـيـد في سجل خبراء الكشف وتـقـديـر الأضـــرار ما يلـي :-
                                                                                                                                                                                                1.  
                                                                                                                                                                                                2. أ- يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج الـذي تعـده لهذه الغايـة، وذلكـ قبـل شهر على الأقل مـن تاريخ انتهاء القـيـد الحالي ويقدم طلب التجديـــد مــــن نســــختين موقعتين مـن الخبير أو ممن يمثله قانوناً .
                                                                                                                                                                                                3. ب- تقـديم كـشف يتضمن أعمال الخبرة التي مارسها خلال السنة وفقـاً للنموذج المعد لهذه الغاية .
                                                                                                                                                                                              2. ٢- إذا كـان خــبير الكشـف وتقـدير الأضـرار شخصاً اعتباريـاً فيجـب عليـه أن يقــدم بالإضافة إلى ما هـو منصوص عليـه في الفقـرة الأولى مـن هذه المادة، كشـفاً يتضمـن اسـم المدير المسؤول أو المدراء القائمين علـى إدارتـه، حسـب مقتضى الحـال، وجميـع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الخبرة .
                                                                                                                                                                                              • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                يتم اعتماد المعاهد والجمعيات والجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية بموجب قرار يصدر عن الهيئة لهذه الغاية.

                                                                                                                                                                                                • المادة (10)

                                                                                                                                                                                                  يتعين أن تشمل الإتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين على ما يلي كحد أدنى:

                                                                                                                                                                                                  1. أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
                                                                                                                                                                                                  2. حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                  3. مدة سريان الإتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
                                                                                                                                                                                                  4. ما يشير الى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
                                                                                                                                                                                                  5. أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                  6. تحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية.
                                                                                                                                                                                                  7. عمولة البنك المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
                                                                                                                                                                                                  8. الأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان.
                                                                                                                                                                                                  9. بيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين، مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين الى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه وتزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط.
                                                                                                                                                                                                  10. الأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الإتفاقية.
                                                                                                                                                                                                  11. السماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
                                                                                                                                                                                                    1. أ. سجل المراسلات.
                                                                                                                                                                                                    2. ب. السجلات الداخلية.
                                                                                                                                                                                                    3. ج. سجل قيد شكاوى العملاء.
                                                                                                                                                                                                  12. بيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم.
                                                                                                                                                                                                  13. المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
                                                                                                                                                                                                  14. عدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال بنك آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله.
                                                                                                                                                                                                  • المادة (10)

                                                                                                                                                                                                    1. 1- يتم تنظيم العلاقة بين الشركة ومنتج التأمين من خلال عقد مبرم بين الطرفين ويخضع لموافقة الهيئة، مع بيان مقدار العمولة التي سيحصل عليها منتج التأمين لقاء عمله لصالح الشركة.
                                                                                                                                                                                                    2. 2- علاقة منتج التأمين بالشركة هي علاقة تسويقية لمنتجات الشركة فقط ولا تعتبر علاقة وكالة أو وساطة أو أي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين.
                                                                                                                                                                                                    3. 3- تتحمل شركة التأمين مسؤولية منتج التأمين عن ممارسته لنشاطه وفقا لأحكام هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                    • المادة (10)

                                                                                                                                                                                                      للمدير العام توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة في حالة ارتكاب مركز البيع لأي من المخالفات الآتية:


                                                                                                                                                                                                      1. المخالفات:
                                                                                                                                                                                                      أ. مخالفة القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                      ب. فقدان شرط من شروط الترخيص والقيد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                      ج. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المقررة.
                                                                                                                                                                                                      د. التخلف عن تجديد القيد.
                                                                                                                                                                                                      هـ. إذا تبين أن القيد قد تم بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة.
                                                                                                                                                                                                      و. إذا لم يزاول مركز البيع النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.


                                                                                                                                                                                                      2. الإجراءات والجزاءات:
                                                                                                                                                                                                      للمدير العام في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة أن يوقع الجزاءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                      أ. إنذار الشركة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبها مركز البيع خلال مدة محددة.
                                                                                                                                                                                                      ب. إيقاف مركز البيع عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلزام الشركة بتصحيح أوضاع مركز البيع خلال مدة محددة.
                                                                                                                                                                                                      ج. في حال عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة، للمدير العام اتخاذ القرار بإلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع.


                                                                                                                                                                                                      3. يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
                                                                                                                                                                                                      نشر قرار إلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع من السجل فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وإخطار الجهة التي يكون مركز البيع ضمن مكاتبها.

                                                                                                                                                                                                      • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                        1. على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
                                                                                                                                                                                                        2. لا يجوز لاستشاري التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب المانعة.
                                                                                                                                                                                                        3. على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بشرط تسوية كافة تعاملات الاستشاري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه ناشئة عن مزاولته لنشاطه سواء تجاه الهيئة أو تجاه أي جهة أخرى.
                                                                                                                                                                                            • صفة الاكتواري والتزامات الشركة

                                                                                                                                                                                              • المادة (11)

                                                                                                                                                                                                يُتخذ القرار بشأن طلب الترخيص المقدم على النحو الآتي:
                                                                                                                                                                                                1- في حال استكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية يُصدر المدير العام قراره بالموافقة المبدئية من اجل استكمال إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يكون قرار المدير العام مسبباً.
                                                                                                                                                                                                2- يُقدم طالب الترخيص الحاصل على الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المستندات والبيانات الآتية:
                                                                                                                                                                                                أ- وثيقة مصدقة من مصرف عامل في الدولة تُثبت تسديد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في الفقرة (3) من المادة (5) من هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                ب- ما يثبت استكمال جميع إجراءات تأسيس وتسجيل طالب الترخيص لدى الجهات المختصة في الدولة، حسب مقتضى الحال.
                                                                                                                                                                                                ج- كشف بالأسماء المقترحة لمنصب مدير شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو القائمين على إدارتها، حسب مقتضى الحال، الموظفين الرئيسيين فيها مع بيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراتهم وما يُثبت تحقيقهم للشروط المطلوبة وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
                                                                                                                                                                                                د- أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
                                                                                                                                                                                                3- في حال استكمال الطلب لجميع البيانات والوثائق الثبوتية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يصدر المدير العام قراراً بمنح الترخيص ويتم قيد شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في السجل الخاص المعد لهذه الغاية لدى الهيئة.

                                                                                                                                                                                                • المادة ( 11 ) القيد في السجل

                                                                                                                                                                                                  1. تتخذ الإجراءات الآتية لاستكمال إجراءات القيد في السجل الخاص بالوكلاء:
                                                                                                                                                                                                    1. أ‌- يتم إعلام مقدم الطلب بقبول طلبه وتكليفه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول من شركة تأمين مرخصة للعمل في الدولة تتضمن تغطية مسئوليته المهنية كوكيل تأمين خلال فترة قيده في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطاره ويحدد مبلغ التأمين في وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية بمبلغ مليوني درهم على أن لا يتجاوز التحصل 100.000 درهم .
                                                                                                                                                                                                    2. ب‌- بعد قيد وكيل التأمين في السجل تُصدر الهيئة شهادة قيد وكيل تأمين
                                                                                                                                                                                                    3. ج‌- تكون مدة قيد وكيل التأمين في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً.
                                                                                                                                                                                                  2. يلتزم وكيل التأمين بممارسة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيله.
                                                                                                                                                                                                  • مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

                                                                                                                                                                                                    • المخالفات والجزاءات

                                                                                                                                                                                                      • التظلّم

                                                                                                                                                                                                        • قواعد ممارسة المهنة

                                                                                                                                                                                                          • المادة (١١) تغيير البيانات والمعلومات

                                                                                                                                                                                                            1. ١- يلتــزم خـبير الكشـف وتقـدير الأضرار بـإعلام الهيئـة بـأي تغـيير يطـرأ على أي مـن البيانات أو المستندات التي تـم قـيـده بناءً عليها، وذلكـ خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ حدوث التغيير.
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                            2. ٢- في حالة خلو منصب المدير المسئول، على خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الاعتبــــاري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهريـن مـــن تاريــخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
                                                                                                                                                                                                            • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                              1. يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من بداية علاقته بالشركة.
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              2. في حالة كون الاكتواري معيناً كموظف في الشركة فيحظر عليه إشغال أي منصب آخر فيها أو تقديم خدماته لشركة أخرى.
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              3. على الشركة أن تمكن الاكتواري من القيام بعمله بكل استقلالية وموضوعية وأن تضع تحت تصرفه جميع المستندات والبيانات والوثائق التي تساعده على أداء مهامه.
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                              4. يجب أن تكون التقارير المقدمة من قبل الاكتواري الاعتباري موقعة من قبل اكتواري مرخص ومقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة.
                                                                                                                                                                                                              • المادة (11)

                                                                                                                                                                                                                على الشركة تضمين الإتفاقية المبرمة مع البنك بما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافدة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يُدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.

                                                                                                                                                                                                                • المادة (11)

                                                                                                                                                                                                                  1. تطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين وفقا للآتي:
                                                                                                                                                                                                                    1. أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                    2. ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونيا و/ أو مهنياً.
                                                                                                                                                                                                                    3. ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
                                                                                                                                                                                                                    4. د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                                    5.  
                                                                                                                                                                                                                  2. في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                    1. أ. إنذار منتج التأمين وإلزامه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
                                                                                                                                                                                                                    2. ب. وقف قيد منتج التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع اخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى، و إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
                                                                                                                                                                                                                    3. ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
                                                                                                                                                                                                                    4. د. في حالة إلغاء ترخيص منتج التأمين بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
                                                                                                                                                                                                                    5. ه. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال منتجي التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
                                                                                                                                                                                                                  • المادة (11)

                                                                                                                                                                                                                    يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء والشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعياً.

                                                                                                                                                                                                                    • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                      يلتزم استشاري التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة الآتية:

                                                                                                                                                                                                                      1. أن يبذل عند تقديم استشاراته العناية المهنية الواجبة من أجل أن تكون المشورة التي يقدمها مبنية على أسس متفقة مع أحكام التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومنسجمة مع المبادئ التأمينية المتعارف عليها.
                                                                                                                                                                                                                      2. أن يوضح للعميل طبيعة المهمة التي يقوم بها بكل موضوعية وأن يجعل علاقته مع العميل بموجب اتفاق بين الطرفين.
                                                                                                                                                                                                                      3. أن لا يضع نفسه في موقف يتصف بتعارض المصالح تجاه العميل، وفي حال نشوء مثل هذه الحالة فعليه أن يتنحى عن المهمة المكلف بها إن لم يكن باستطاعته إزالة تعارض المصالح.
                                                                                                                                                                                                                      4. أن يحافظ على المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم إليه من العميل بما يقتضي من الحرص والسرية ما لم تكن من المعلومات والبيانات والمستندات التي يجب تقديمها إلى ذي علاقة.
                                                                                                                                                                                                                      5. أن لا يقوم بتكليف استشاري آخر بما كلف به إلا بموافقة العميل.
                                                                                                                                                                                                                      6. أن لا يقدم مشورة أو نصيحة مبنية على أسس غير موضوعية بشأن التعامل مع الشركات.
                                                                                                                                                                                                                      7. أن لا يتقاضى مكافآت أو أتعاب من أية جهة أخرى أو شخص آخر سوى العميل الذي يتعامل معه.
                                                                                                                                                                                                          • فروع الاكتواري الاعتباري

                                                                                                                                                                                                            • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                              على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي القيام بما يلي:

                                                                                                                                                                                                              1- تزويد الهيئة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين وكشف بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام الاتفاقية، وبأي تعديل يطرأ على أي منها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك التعديل.
                                                                                                                                                                                                              2 – إخطار المدير العام بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصها بمقتضاها فور حدوثها وعلى أن يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

                                                                                                                                                                                                              • المادة ( 12 ) شروط تجديد قيد وكلاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                1. تكون متطلبات تجديد القيد في سجل وكلاء التأمين ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                  1. أ‌- تقديم طلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد ويقدم طلب التجديد بنسختين موقعتين من الوكيل .
                                                                                                                                                                                                                  2. ب‌- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالةً عن الشركة خلال السنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية لدى الهيئة .
                                                                                                                                                                                                                2. إذا كان وكيل التأمين شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يقدم بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كشفاً يتضمن اسم المدير المسؤول أو المدراء القائمين على إدارته، حسب مقتضى الحال، وجميع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة.
                                                                                                                                                                                                                3. تقديم صورة طبق الأصل للرخصة التجارية وشهادة القيد في السجل التجاري.
                                                                                                                                                                                                                • التزامات الشركة

                                                                                                                                                                                                                  • التظلم

                                                                                                                                                                                                                    • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                      • فتح الفروع

                                                                                                                                                                                                                        • الفصل الثالث: أحكام خطاب الضمان، ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية

                                                                                                                                                                                                                          • المـادة (١٢) فتح فرع لخبير الكشف وتقـدير الأضرار داخل الدولة

                                                                                                                                                                                                                            1. ١- يجـوز للشركـات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار فتح فـرع أو أكـثر داخل الدولة إذا توفـرت فيها الشروط الآتية :-
                                                                                                                                                                                                                              1.  
                                                                                                                                                                                                                              2. أ- مضى على قيـدها في السجل مـدة لا تقل عـن سـنة زاولت خلالها العمل بصورة فعـلية ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية .
                                                                                                                                                                                                                              3. ب- الحصول على موافـقـة السلطة المختصة .
                                                                                                                                                                                                                              4. ج- أن يعمـل الفـرع الجديـد تحــت الإشــراف المبأشــر للمـديـر المسئول في المركـــز الرئيسـي .
                                                                                                                                                                                                                              5.  
                                                                                                                                                                                                                            2. ٢- تقـدم الشركــة التي تمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـديـر الأضرار، طلبــاً إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعـده لهذه الغاية مرفـقاً به المستندات المطلوبة .
                                                                                                                                                                                                                            3. ٣- يصدر المدير العام قراراً بالموافـقـة أو الرفض ، وفي حالة الـرفض ، يجـوز لها التظلم مـن قرار المدير العام بالرفض لدى مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هـذا النظام ويكون قرار المجلس نهائـياً .
                                                                                                                                                                                                                            • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                              يجوز للإكتواري الاعتباري فتح فرع أو فروع أخرى في إمارات الدولة وفقاً للشروط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                              1. تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                              2. مرور سنة كاملة من حصوله على الترخيص لمركزه الرئيسي وفي حال فرضت عليه أي عقوبات أو مخالفات إدارية خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، يتم مراعاة قرار مجلس الإدارة رقم (2016-12) بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية.
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                              3. توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام في كل شخص يقوم بالأعمال الاكتوارية في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                              4. موافقة الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة على فتح الفرع.
                                                                                                                                                                                                                              • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                                                1. لا يجوز للشركة تخويل البنك الصلاحيات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                  1. أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها.
                                                                                                                                                                                                                                  2. ب- تسوية المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                  3. ج- دفع التعويضات.
                                                                                                                                                                                                                                2. على الشركة أن تقدم الى البنك موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                3. على الشركة الحصول من البنك على ما يُفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                4. على الشركة إعلام الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بأي تغيير يطرأ على الإتفاقية المبرمة بينها وبين البنك وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل.
                                                                                                                                                                                                                                5. على الشركة إخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                6. على الشركة التأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن البنك غير مسؤول عند سداد أي تعويضات، وأن المسؤولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها.
                                                                                                                                                                                                                                • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                                                  يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم إلى المجلس للبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                                                    على الشركات التي لديها مراكز بيع تابعة لها خاضعة لمضمون هذه التعليمات، توفيق أوضاع مراكز البيع وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (16)

                                                                                                                                                                                                                                      1. يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                        1. أ. صدور قرار من مجلس إدارة أو مجلس مديري استشاري التأمين بفتح فرع أو فروع له داخل الدولة.
                                                                                                                                                                                                                                        2. ب. تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بموجب هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                        3. ج. أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي أو من في حكمهم في المركز الرئيسي لاستشاري التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                        4. د. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
                                                                                                                                                                                                                                        5. هـ. تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة في الفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
                                                                                                                                                                                                                                        6. و. أن يكون قد مضى على ترخيص استشاري التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
                                                                                                                                                                                                                                        7. ز. الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارات ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                                                                      2. يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لاستشاري التأمين وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو الرفض خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                      3. يجدد قيد الفرع بموجب طلب يُقدم الى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوية المقررة.
                                                                                                                                                                                                                                      4. تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                      5. يجوز لاستشاري التأمين أن يطلب غلق الفرع وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                      6. مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرط من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.
                                                                                                                                                                                                                                      • شروط إصدار خطاب الضمان

                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (11)

                                                                                                                                                                                                                                          يشترط في خطاب الضمان ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                          1- أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، لصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                          2- أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عند الطلب – من قبل الهيئة – في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
                                                                                                                                                                                                                                          3- أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفاءه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                          4- أن لا تقل قيمته عن (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و(1) مليون درهم إماراتي لكل فرع تابع لها، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية، فلا تقل قيمته عن (5) مليون درهم إماراتي للفرع، و(3) مليون درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.
                                                                                                                                                                                                                                          5- للهيئة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءه بالتزاماته المستحقة عليه، والناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                      • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                                                        يُمنع التعامل مع أي مركز بيع يمارس نشاطه دون ترخيص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

                                                                                                                                                                                                                                        • شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (12)

                                                                                                                                                                                                                                            يشترط في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                            1- أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على شروطها.
                                                                                                                                                                                                                                            2- أن تكون صادرة بإسم وسيط التأمين، ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته.
                                                                                                                                                                                                                                            3- أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين، والخطأ غير المقصود، والسهو والإهمال غير المتعمّد.
                                                                                                                                                                                                                                            4- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها.
                                                                                                                                                                                                                                            5- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) مليون درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.
                                                                                                                                                                                                                                            6- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقة إلا بموافقة الهيئة الكتابية.

                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                                          يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                          تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

                                                                                                                                                                                                                          • مهام الاكتواري الأساسية

                                                                                                                                                                                                                            • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                                              1 – مدة القيد سنة ميلادية ويتم تجديد الترخيص بطلب قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص مرفقاً بما يلي:


                                                                                                                                                                                                                              أ- كشف يتضمن إسم مدير الشركة والقائمين على إدارتها، حسب مقتضى الحال، والموظفين الرئيسيين المختصيّن لديها وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
                                                                                                                                                                                                                              ب – كشف يتضمن الأعمال التي مارستها خلال السنة.
                                                                                                                                                                                                                              ج - كشف بشركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدة معهم عند تقديم طلب التجديد وتاريخ انتهاء كل اتفاقية.
                                                                                                                                                                                                                              د – ما يُثبت دفع الرسوم المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


                                                                                                                                                                                                                              2 – على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تزويد المدير العام بالبيانات المالية الختامية للسنة المالية مدققة حسب الأصول خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.

                                                                                                                                                                                                                              3- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن يتم إعداد البيانات المالية للشركة بالدرهم الإماراتي.

                                                                                                                                                                                                                              • المادة ( 13 ) تغيير البيانات والمعلومات

                                                                                                                                                                                                                                1. يلتزم وكيل التأمين بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
                                                                                                                                                                                                                                2. في حالة شغور منصب المدير المسئول، فعلى وكيل التأمين الاعتباري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهر واحد من تاريخ شغور المنصب وإخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
                                                                                                                                                                                                                                • الرقابة والتفتيش

                                                                                                                                                                                                                                  • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                    • المخالفات والجزاءات

                                                                                                                                                                                                                                      • المــادة (١٣) واجـبـات خـبـيـر الكشف وتـقــديـر الأضـرار

                                                                                                                                                                                                                                        يلـتـزم خبير الكشف وتقـديـر الأضرار بما ما يلي :-

                                                                                                                                                                                                                                        1. ١- التـقيـد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقـديـر الأضرار بحدود الـتصنـيف الوارد في قـيده .
                                                                                                                                                                                                                                        2. ٢- إدراج اسمـه ورقـم قيـده لـدى الهيئـة علـى جميـع أوراقـه ومـراسلاتــــــه ومسـتنداته وتقـاريـره.
                                                                                                                                                                                                                                        3. ٣- الالتـزام بأحكام القوانين والأنظمة وبـقـواعد النـزاهة والشفافية في ممارسة مهامـه .
                                                                                                                                                                                                                                        4. ٤- أن يبلـغ المتضررين خطياً بجميـع الإجـراءات المطلوب اتخاذهـا ، وطلـب جميـع المعلومـات الضـرورية لتحديـد نوع الأضرار وأسبابها ومقـدارها مـن اجـل القيـام بمهامـه كـخـبير كـشف وتقـديـر الأضرار بالشكل المناسـب .
                                                                                                                                                                                                                                        5. ٥- التحقـق مـن ظـروف الحـادث وبيـان مـا إذا كـان الحـادث المتـحقـق مغطـى في وثيقـة التأمـين أم لا .
                                                                                                                                                                                                                                        6. ٦- تحديد القيمة الفعـليـة المحل التأمـين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلـكـ الأضرار، وفي حال وجود مـطالبـة بمبلغ تعويـض محـدد إعلام الشركـة فيمـا إذا كـان التعـويـض المطالب به مناسباً أو مبالغاً بــــه أو مـرفوضاً مـع بيـان الأسباب الـتي أعتمـد عليهـا في تقييمه .
                                                                                                                                                                                                                                        7. ٧- تقـديـر مسؤولية الشركـة بموجب وثيقـة التأمـين مـع الأخذ بالاعتبـار مـا يـرد في وثيقـة التأمـين أو ملاحقـاتها .مـن شروط واستثناءات ومبـالـغ تحمـل .
                                                                                                                                                                                                                                        8. ٨- اقتراح التدابير العاجلة مـن أجل منـع تفـاقم الأضرار والمحافظة على ما بقـي مـن محـل التأمـين .
                                                                                                                                                                                                                                        9. ٩- أعـلام الأطـراف ذات العلاقـة بمـدى احتمـالات مسؤوليـة شـخص ثالـث عـن الأضـرار والإجـراءات اللازمـة للمحافظـة علـى حقـوق تلـكـ الأطـراف والتـزاماتهـا العقديـة أو القانـونية ، إن أمكن .
                                                                                                                                                                                                                                        10. ١٠- أعـلام الأطـراف بالصعوبات الـتي قـد يواجهها عنـد ممارسته لأعمالـه والـتي قـد تمنعه مـن تنفيذ مهمته .
                                                                                                                                                                                                                                        11. ١١- العمل علـى إعداد تقـرير الكشف وتقـديـر الأضرار والتسوية بأسرع وقت ممكــن .
                                                                                                                                                                                                                                        12. ١٢- تزويـد الهيئـة بكشـف سـنوي بالادعـاءات الـتي تمـت تسـويتها مـن خلالـه وفقـاً للـنمـوذج الذي تعده لهذه الغاية وذلكـ خلال ثلاثة أشهر مـن إنتهاء السنة.
                                                                                                                                                                                                                                        13. ١٣- أعـلام الهيئـة خطيـاً بـأي أمـر يكتشــفه أو يطلـع عليــه خـلال ممارسـة أعماله يشـكل مخـالـفة لأحـكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
                                                                                                                                                                                                                                        14. ١٤- تبليغ الهيئة فوراً عـن أي تغـيير أو تعديل يطرأ على شروط قـيـده .
                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                          يقوم الاكتواري بالمهام الأساسية الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                          1. إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          2. مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          3. مراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          4. تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          5. تقييم النظام الإحصائي الذي تستند اليه الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          6. القيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين (59) و (60) من القانون.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          7. مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          8. مراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          9. وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          10. مراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          11. تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                                                            1. تقوم الهيئة وبناءً على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                            2. للهيئة ومن خلال المصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق تجاه البنك.
                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                                                              على كل من يمارس مهنة منتج التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (17)

                                                                                                                                                                                                                                                1. تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
                                                                                                                                                                                                                                                  1. أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                  2. ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
                                                                                                                                                                                                                                                  3. ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
                                                                                                                                                                                                                                                  4. د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                  5. ه. إفشاء أي معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه.
                                                                                                                                                                                                                                                2. في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                  1. أ. إنذار الاستشاري بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
                                                                                                                                                                                                                                                  2. ب. وقف قيد الاستشاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
                                                                                                                                                                                                                                                  3. ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
                                                                                                                                                                                                                                                  4. د. في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
                                                                                                                                                                                                                                                3. يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم الى المجلس للبت فيه خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (16)

                                                                                                                                                                                                                                                يقوم الاكتواري بالإضافة الى المهام المذكورة في المادة (15) من هذا النظام بالمهام الآتية أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي:

                                                                                                                                                                                                                                                1. مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                2. مراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابيّة التي تتبعها الشركة أو الاثنين معاً ويجب عليه تقديم تقرير سنوي الى مجلس إدارة الشركة مع بيان الاجراءات التصويبيّة المقترحة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                3. مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره الى مجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                4. مراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم الى مجلس إدارة الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                5. مراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره الى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                                                  يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (18)

                                                                                                                                                                                                                                                    1. على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
                                                                                                                                                                                                                                                    2. يجوز لاستشاري التأمين الاحتفاظ بنسخة الكترونية من السجلات المنتظمة.
                                                                                                                                                                                                                                                    3. على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                                    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (19)

                                                                                                                                                                                                                                                      على استشاريي التأمين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتُبر قيد من لم يُوفق أوضاعه مُلغى.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (20)

                                                                                                                                                                                                                                                      يُلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (21)

                                                                                                                                                                                                                                                      تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (22)

                                                                                                                                                                                                                                                      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (23)

                                                                                                                                                                                                                                                      يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات الاكتواري

                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                                          يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقديم خدماتها لأكثر من شركة تأمين وأن تتعاقد مع أكثر من مقدّم لخدمات العلاج الطبي، مع الاحتفاظ بسجلات وحسابات مصرفية منفصلة لكل تعاقد من التعاقدات المبرمة مع شركات التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                          المادة (14 مكرر)

                                                                                                                                                                                                                                          1 – يجوز لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أن تفتح فرعاً أو أكثر داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، وفقاً للشروط الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                          1. أ – صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين لدى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بفتح فرع لها.
                                                                                                                                                                                                                                          2. ب – تعيين مسؤول وأشخاص مختصّين للفرع تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (7) من هذه التعليمات، ويقدم مسؤول الفر إقراراً بمسؤوليته عن الإدارة الفعلية للفرع.
                                                                                                                                                                                                                                          3. ج – أن يكون قد مضى على ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي مدة لا تقل عن سنة زاولت خلالها النشاط بصورة فعلية داخل الدولة ولم تُفرض عليها فيها أي جزاءات أو مخالفات إدارية جسيمة.

                                                                                                                                                                                                                                          2 – لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي طلب غلق الفرع، وفقاً لقرار يصدر عن المدير العام.
                                                                                                                                                                                                                                          3 - أي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                          المادة (14 مكرر 1)

                                                                                                                                                                                                                                          لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المؤسسة في الدولة فتح فرع أو أكثر لها خارج الدولة شريطة إبلاغ الهيئة بجميع الإجراءات من تاريخ حصولها على الترخيص وعند انتهاء أعمالها لأي سبب من الأسباب مع بيان موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المضيفة.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                          • المادة ( 14 ) الوقف عن ممارسة الأعمال

                                                                                                                                                                                                                                            1. تكون حالات وقف الوكيل عن ممارسة أعمال الوكالة كالآتي :-
                                                                                                                                                                                                                                              1. أ‌- بناء على طلب يقدمه وكيل التأمين بالتوقف عن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.
                                                                                                                                                                                                                                              2. ب‌- إلغاء أو انتهاء مدة اتفاقية الوكالة المبرمة بين الوكيل والشركة وعدم تجديدها.
                                                                                                                                                                                                                                            2. يصدر المدير العام قراراً بوقف وكيل التأمين عن العمل وتخطر الجهات المختصة.
                                                                                                                                                                                                                                            3. لا يجوز لوكيل التأمين ممارسة أعمال الوكالة خلال مدة وقف قيده ويبقى مسؤولاً عن الالتزامات التي ترتبت عليه أو تلك الناشئة عن عمله والسابقة على تاريخ صدور قرار الوقف.
                                                                                                                                                                                                                                            4. يتم إلغاء أو انتهاء مدة قيد الوكيل في حالة عدم معالجة أسباب الوقف خلال ستة أشهر من تاريخ الإيقاف .
                                                                                                                                                                                                                                            • البيانات المالية الخاصة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                                                                                                                                                                                                                                              • المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة

                                                                                                                                                                                                                                                يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-

                                                                                                                                                                                                                                                1. ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
                                                                                                                                                                                                                                                2. ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
                                                                                                                                                                                                                                                3. ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
                                                                                                                                                                                                                                                4. ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
                                                                                                                                                                                                                                                5. 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلـــــــكـ المتعلقــــــــة بالأضرار محل التقرير.
                                                                                                                                                                                                                                                6. ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
                                                                                                                                                                                                                                                7. 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلكـ استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـــــــوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
                                                                                                                                                                                                                                                8. 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقــــــــدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .
                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (17)

                                                                                                                                                                                                                                                  يلتزم الاكتواري بالواجبات الآتية عند أدائه لمهامه لدى الشركة:

                                                                                                                                                                                                                                                  1. القيام بأعماله وفقاً للأسس والمعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي لها الاكتواري.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  2. في حالة اكتشافه – خلال أداء مهامه- توفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة فعليه تقديم تقرير بشأن ذلك الى كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  3. إذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية لعمل الشركة فعليه إعداد تقرير بذلك وعرضه على كل من مجلس إدارة الشركة والهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  4. لا يحق للاكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  5. لغايات تطبيق أحكام البند (3) من هذه المادة لا يُعتبر تزويد الهيئة والجهات القضائية بأي معلومات خاصة بالشركة إخلالاً بالبند (4) من هذه المادة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  6. لا يحق للاكتواري تكليف اكتواري آخر للقيام بالمهام المكلف بها من قبل الشركة إلا بموافقتها وإخطار الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  7. إعداد تقارير ربع سنوية وتقرير سنوي بشأن أدائه لمهامه وتُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة والهيئة وفقاً للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  8. إعداد تقارير نصف سنوية حول مراجعته لسياسة التسعير التي تطبقها الشركة عند تأمين الممتلكات والمسؤوليات ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  9. الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة عشر سنوات.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                  10. التعهد بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                                                    تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي، ولكل بنك على حدة، ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوّقها الشركة، وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقاً لما تحدده الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (18)

                                                                                                                                                                                                                                                    بالإضافة الى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة يلتزم الاكتواري أن يقدم الى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في الحالات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                    1. إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    2. إذا تبين له أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرّض الوضع المالي للشركة للخطر.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    3. في حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة الى الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    4. إذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                    5. في حالة تقديمه استقالته أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده لديها.
                                                                                                                                                                                                                                              • إنتهاء علاقة الاكتواري مع الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                                  على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                  1- تثبيت رقم قيدها لدى الهيئة على جميع أوراقها ومراسلاتها والمستندات الخاصة بأعمالها مع شركة التأمين ومع مقدمي خدمات العلاج الطبي.
                                                                                                                                                                                                                                                  2- تزويد شركة التأمين بنماذج الاتفاقيات التي ستبرُم مع مقدمي خدمات العلاج الطبي قبل توقيعها من أجل الموافقة عليها.
                                                                                                                                                                                                                                                  3 – تسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاقية.
                                                                                                                                                                                                                                                  4- إمساك حسابات دفترية خاصة لكل شركة تأمين لتسجيل المبالغ المستوفاة منها من أجل دفع المطالبات.
                                                                                                                                                                                                                                                  5 – عدم الاكتتاب بأي عمل من أعمال التأمين وعدم إسناد أي منها إلى معيدي التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                  6 – عدم فرض أو استيفاء أي مبالغ اضافية على المؤمَّن له أو المستفيد الذي تقدّم له خدماتها غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقية المبرمة معها.
                                                                                                                                                                                                                                                  7 – إعلام الهيئة عن شركة التأمين التي تتأخر عن دفع قيمة المطالبات في حال تجاوزت مدة التأخير خمسة عشر يوماً عن المدة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما.
                                                                                                                                                                                                                                                  8 – تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بأي تقارير تطلبها تبيّن نتائج أعمالها معها وفي أي وقت.
                                                                                                                                                                                                                                                  9 – عدم الاحتفاظ بأي مبالغ متبقية نتيجة تسوية المطالبات بمبلغ أقل من التغطيات المشمولة بوثائق التأمين وإعادة تلك المبالغ لشركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                  10 – عدم استيفاء اي عمولة أو فائدة عن أي مبالغ موجودة لديها في المصارف لحساب شركات التأمين، إلا إذا اتُفق على غير ذلك، وفي حالة حصول شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي على أية عائدات مالية أو عمولة أو فائدة بخلاف الاتفاقية المعقودة، تصبح هذه العائدات من حق شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (15) فتح فرع لوكالة التأمين داخل الدولة

                                                                                                                                                                                                                                                    1. لوكيل التأمين التقدم بطلب فتح فرع أو أكثر للوكالة داخل الدولة إذا توفرت الشروط الآتية :
                                                                                                                                                                                                                                                      1. أ‌- أن يكون قد مضى على قيده في السجل مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليه أي عقوبة تأديبية.
                                                                                                                                                                                                                                                      2. ب‌- أن تطلب الشركة الموكلة فتح فرع للوكالة .
                                                                                                                                                                                                                                                      3. ج‌- حصول الموافقة المبدئية من السلطة المختصة في الإمارة المعنية
                                                                                                                                                                                                                                                      4. د- خطة العمل المقترحة للفرع المراد فتحه .

                                                                                                                                                                                                                                                    2 - يقدم وكيل التأمين طلباً الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية.
                                                                                                                                                                                                                                                    3 - يصدر المدير العام قراراً بالموافقة على فتح الفرع أو رفض الطلب ويكون قراره بالرفض نهائياً .

                                                                                                                                                                                                                                                    • العمولات

                                                                                                                                                                                                                                                      • المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

                                                                                                                                                                                                                                                        1. ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـكـ الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلكـ ما يلـي :-
                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
                                                                                                                                                                                                                                                          4. د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
                                                                                                                                                                                                                                                          5. هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلكـ مـــــــــــــن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                        2. ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
                                                                                                                                                                                                                                                        3. ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .
                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (19)

                                                                                                                                                                                                                                                          1. على الشركة إبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام في حالة إنتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          2. للهيئة في حال ما إذا توفرت لديها أدلة على أن قرار انهاء علاقة الاكتواري بالشركة قد اتخذ بشكل تعسفي، القيام بالتحقيق والاستماع لوجهتيّ نظر الطرفين ودراسة المستندات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم إبداء وجهة نظرها لشركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                                            تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يُصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.

                                                                                                                                                                                                                                                      • المخالفات والجزاءات

                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (16)

                                                                                                                                                                                                                                                          على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها المتمثلة بما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                          1- ممارسة أعمالها بمهنية وبحُسن نية وعدالة.
                                                                                                                                                                                                                                                          2 – الالتزام بأحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركة التأمين وبينها وبين مقدمي خدمات العلاج الطبي.
                                                                                                                                                                                                                                                          3 – إلزام موظفيها وممثليها بالتعريف بها وبشركة التأمين وبمقدمي خدمات العلاج الطبي لدى تعاملها مع الغير وبيان طبيعة الخدمات المسموح لها بتقديمه.
                                                                                                                                                                                                                                                          4 – إعلام شركة التأمين بأسماء مقدمي خدمات العلاج الطبي المبرمة معهم اتفاقية بالنيابة عنها.
                                                                                                                                                                                                                                                          5 – الاحتفاظ بجميع الوثائق الضرورية الخاصة بإدارة المطالبات التأمينية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                          6 – الامتناع عن القيام بأي تصرف من شأنه أن يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على قرار المؤمَّن له بالتعامل مع شركة تأمين دون أخرى أو وقف التعامل مع إحداها.
                                                                                                                                                                                                                                                          7 – إبلاغ شركة التأمين في حال التعاقد أو وقف التعاقد مع أي من مقدمي خدمات العلاج الطبي، أو في حال إجراء أي تعديل على الاتفاقية المبرمة مع أي منهم قبل إجراء التعديل.
                                                                                                                                                                                                                                                          8 – التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها بموجب عملها بمنتهى السرية وأن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي تحوزها.
                                                                                                                                                                                                                                                          9 – الامتناع عن اللجوء للدعاية والإعلان عن الأعمال والخدمات التي تقدمها نيابة عن شركة التأمين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة منها وعلى أن تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة ودقيقة وواضحة وبصورة تعكس طبيعة الأعمال التي تقوم بها.
                                                                                                                                                                                                                                                          10 – تجري الدّقة والموضوعية والحياد عند تسوية المطالبات ومعاملة شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي المتعاقدة معها دون تحيّز.
                                                                                                                                                                                                                                                          11 – المحافظة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المؤمَّن له أو المستفيد طيلة فترة سريان وثيقة التأمين وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة ( 16 ) واجبات وكيل التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                            1. تكون واجبات وكيل التأمين ما يلى:
                                                                                                                                                                                                                                                              1. أ‌- التقيد عند ممارسة أعمال التأمين وكالةً عن الشركة بأنواع وفروع التأمين الواردة في قيده.
                                                                                                                                                                                                                                                              2. ب‌- التقيد عند ممارسته لأعمال الوكالة بالشروط والحدود الواردة في عقد الوكالة .
                                                                                                                                                                                                                                                              3. ج‌- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته.
                                                                                                                                                                                                                                                              4. د- استلام مطلبات التأمين وإصدار وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغائها .
                                                                                                                                                                                                                                                              5. ه‌- استلام أقساط التأمين مقابل إيصال استلام موقع .
                                                                                                                                                                                                                                                              6. و‌- دفع أي مبالغ استلمها بمقتضى عقد الوكالة إلى الشركة الموكلة خلال المدة المحددة بعقد الوكالة، ودفع أي مبالغ استلمها من الشركة الموكلة لصالح المؤمن لهم أو المستفيدين إلى مستحقيها دون تأخير .
                                                                                                                                                                                                                                                              7. ز‌- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.
                                                                                                                                                                                                                                                                ح‌- استلام المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بشأن مطالبات التعويض أو غيرذلك .
                                                                                                                                                                                                                                                              8. ط‌- تسوية الادعاءات غير المتنازع عليها دون الحصول على مقابل خاص لذلك ومتابعة تنفيذ التسويات لدى الأطراف أصحاب العلاقة وممارسة حق الرجوع على الغير عند الاقتضاء .
                                                                                                                                                                                                                                                              9. ي‌- تبليغ الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                            2. على وكيل التأمين أن يودع كافة اقساط التأمين أو أية مبالغ يقبضها بصفته وكيلاً عن الشركة في حساب خاص يتم فتحه لدى أحد المصارف العاملة بالدولة وأن يقتصر استعمال هذا الحساب على إيداع الأموال التي تخص الوكالة ودفع ماهو مستحق للشركة الموكلة بعد خصم عمولاته المستحقة حسب أحكام العقد المبرم بين الطرفين ودفع ما هو مستحق على الشركة الموكلة للآخرين ، ويخضع هذا الحساب لرقابة مدقق الحسابات المعين لوكيل التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                              وللهيئة حق الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المدرجة في الحساب المذكور وطلب تقديم نسخة منها مصدقة من مدقق الحسابات عند الحاجة .
                                                                                                                                                                                                                                                            • الجزاءات

                                                                                                                                                                                                                                                              • الفصل الرابع: التزامات وسيط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                • المـادة (١٦) التـدقيـق علـى دفـاتـر وسجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

                                                                                                                                                                                                                                                                  1. ١- يـلتـزم خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار بتـقـديـم البيانـات الآتيـة مصدقا عليهـا مـن احـد مدققى الحسابات المقيديـن بجدول مـراجعـي الحسابات بالهيئـة خـلال ثـلاثــة أشهر مـن انتهاء السنة المالية :-
                                                                                                                                                                                                                                                                    1. أ- الميـزانية والحسابات الختـامية للشركـات التي تمارس اعمال الخبرة عـن أعمالها في الدولة عن السنة المالية المنقضية .
                                                                                                                                                                                                                                                                    2. ب- عدد وأسمـاء شركـات التأمين التي تم التعامل معها.
                                                                                                                                                                                                                                                                    3. ج- مقدار الأتعاب المستحقة ومقـدار ما تم قبضه منها وما بقي مستحقاً على الجهات التي كـلفته خلال السنة المالية المنقضية وذلكـ عـن كـل شركـة على حده .
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                  2. ٢- للمدير العام تكليف موظف أو أكثر مـن موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلكـ للتـدقيق علـى أعمال الخـبرة ، وعلـى خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار أن يضع كـافـة سـجلات ومسـتندات وقيـود الخـبرة تحــت تصـرفهم وأن يتعـاون معهــم ويسـتجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كـام ل.
                                                                                                                                                                                                                                                                  3. ٣- يتحمل خبير الكشف وتقـدير الأضرار النفقات التي يحددها المدير العام في حالة تعيين جهة خارجيـة للـتدقيق .
                                                                                                                                                                                                                                                                    ٤- يجب على خبير الكشف وتقـدير الأضـرار تقـديم أي بيانات أو معلومات يطلبهـا المدير العام، وذلكـ خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (20)

                                                                                                                                                                                                                                                                    في حالة ارتكاب الاكتواري لأي من المخالفات الآتية تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات الواردة في هذه المادة بالإضافة الى الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة الأخرى:

                                                                                                                                                                                                                                                                    1. المخالفات:

                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. مخالفة قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بالاكتواريين وفقاً للقواعد المعتمدة في جمعية الاكتواريين التي ينتمي اليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ج. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                      د. عدم صحة التقارير التي يقدمها عن الوضع المالي أو الفني للشركة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ه. فقدانه لأي من الشروط التي مُنح الترخيص على أساسها.

                                                                                                                                                                                                                                                                      و. عدم تجديد قيده وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ز. إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                    2. الإجراءات والجزاءات: في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت لدى الهيئة صحتها فللهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                      أ. إنذار الاكتواري باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ب. وقف ترخيصه والطلب بتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة مع إبلاغ شركات التأمين التي يعمل لديها بالقرار والجهات المعنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ت. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.

                                                                                                                                                                                                                                                                      ث. في حالة الغاء ترخيص الاكتواري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بتطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                    3. يجوز التظلّم من القرار الصادر عن الهيئة في حالة إلغاء الترخيص أو الشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلّم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس نهائياً.
                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (16)

                                                                                                                                                                                                                                                                      1. للهيئة في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية على الشركة:
                                                                                                                                                                                                                                                                        1. أ. توجيه إنذار الى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
                                                                                                                                                                                                                                                                        2. ب. إيقاف مزاولة تسويق وثائق التأمين من خلال البنك لمدة لا تزيد عن سنة، على أن يتم إخطار البنك بأي من الجزاءات التي يتم فرضها على الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      2. للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة في أي من الحالات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                        1. أ. فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                                                                                        2. ب. الإخلال من قبل البنك بأي من الواجبات والإلتزامات الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة التي تنظم عمل التسويق للمنتجات التأمينية من خلال البنوك، وذلك بعد التنسيق مع المصرف المركزي في موضوع الإخلال المذكور.
                                                                                                                                                                                                                                                                        3. ج. التخلف عن تجديد الموافقة الممنوحة.
                                                                                                                                                                                                                                                                        4. د. صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاس البنك.
                                                                                                                                                                                                                                                                        5. هـ. حل البنك وتصفيته.
                                                                                                                                                                                                                                                                        6. و. إذا تبين أن الموافقة قد منحت بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      3. يترتب على إلغاء الموافقة عدم جواز تقديم طلب موافقة جديد من قبل الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إلغاء الموافقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                      • النظام الداخلي لوسيط التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (13)

                                                                                                                                                                                                                                                                          يلتزم وسيط التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1- وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة، والعميل وحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب. الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج. علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
                                                                                                                                                                                                                                                                            د. نظام تسجيل المراسلات.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4. هـ. نظام مسك السجلات الداخلية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5. و. نظام قيد شكاوى العملاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                          2- المراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3- إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيّدهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5- استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          6- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          7- عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (14)

                                                                                                                                                                                                                                                                          يلتزم وسيط التأمين تجاه الهيئة بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1- فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2- الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3- الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات إئتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4- المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفاءه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5- التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          6- عدم القيام بإدارة أو تحمّل اي مخاطر تأمينية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          7- إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
                                                                                                                                                                                                                                                                          8- إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.
                                                                                                                                                                                                                                                                          9- عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقيات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          11- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعدّ الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.
                                                                                                                                                                                                                                                                          12- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                                          13- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
                                                                                                                                                                                                                                                                          14- إطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.
                                                                                                                                                                                                                                                                          15- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          16- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والأنجليزية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          17- عدم نقل الأعمال التي توسط فيها الى وسيط أو وسطاء تأمين آخرين إلا بموافقة الهيئة والشركات والعملاء أو المستفيدين، مع إخطار الهيئة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
                                                                                                                                                                                                                                                                          18- الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
                                                                                                                                                                                                                                                                          19- الامتثال لجميع القواعد والاجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
                                                                                                                                                                                                                                                                          20- مزاولة النشاط المرخّص له به، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة والشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية والحرص على مصالح العملاء، والتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة نشاطه مع العملاء والشركات والغير.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (15)

                                                                                                                                                                                                                                                                          يلتزم وسيط التأمين تجاه الشركة بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1- توقيع إتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، وموثقة أمام الجهات الرسمية، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج. المنطقة الجغرافية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4. د. ما يفيد تفويض وسيط تأمين باستلام اقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5. ه. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.

                                                                                                                                                                                                                                                                          2- عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ. تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب. تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج. منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                          3- تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4- متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5- استلام أقساط التأمين من العملاء، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين الموضحة أدناه فإنه يتعين سداد تلك الأقساط من العملاء مباشرة للشركة أو إيداعها في حسابها:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب- التأمين الصحي الجماعي.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4. د- تأمين أجسام السفن.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5. ه- التأمينات البترولية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          6- إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                          7- تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          8- عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.
                                                                                                                                                                                                                                                                          9- ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله، وفي هذه الحالة لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.
                                                                                                                                                                                                                                                                          10- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.

                                                                                                                                                                                                                                                                      • التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (16)

                                                                                                                                                                                                                                                                          يلتزم وسيط التأمين تجاه عملاءه بما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1- توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ. صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب. مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يُستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.

                                                                                                                                                                                                                                                                          2- عدم تقييد حريته في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                          3- تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تُثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
                                                                                                                                                                                                                                                                          4- مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرّد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                          5- التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
                                                                                                                                                                                                                                                                          6- إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                          7- بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
                                                                                                                                                                                                                                                                          8- بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                          9- بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
                                                                                                                                                                                                                                                                          10- إرسال وثائق التأمين الى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
                                                                                                                                                                                                                                                                          11- بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
                                                                                                                                                                                                                                                                          12- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقة العميل وشركة التأمين الخطية على ذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                          13- إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يُطلعه عليها وسيط التأمين.

                                                                                                                                                                                                                                                                          14- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (17)

                                                                                                                                                                                                                                                                    يحق لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي إجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك (كمراجعة ملف المريض في مركز تقديم الخدمة) من قبل المختصين في التسوية لديها أو الأطباء المعتمدين لديها أو لدى شركة التأمين باستخدام كافة الوسائل الممكنة والمسموح بها قانوناً.

                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة ( 17 ) قواعد ممارسة المهنة وآدابها

                                                                                                                                                                                                                                                                      على الوكيل الالتزام بقواعد ممارسة مهنة وكيل التأمين وآدابها والمتمثلة بما يلي : -

                                                                                                                                                                                                                                                                      1. الالتزام بالنزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله وفي جميع الأوقات.
                                                                                                                                                                                                                                                                      2. تعريف طالب التأمين بنفسه وبالشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها .
                                                                                                                                                                                                                                                                      3. تقديم النصح والإرشاد لطالب التأمين فيما يخص البرامج التأمينية التي تعرضها الشركة التي يقوم بممارسة أعمال التأمين وكالة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له ، مع مراعاة أن يكون البرنامج التأميني المعروض متفقًا مع متطلبات وإمكانيات طالب التأمين .
                                                                                                                                                                                                                                                                      4. التوضيح لطالب التأمين بأنه مسؤول عن تقديم جميع البيانات والمعلومات الجوهرية التي يلتزم بالإفصاح عنها عند ملئه طلب التأمين أو في أي مستند آخر يقدمه ، وأن يبين لطالب التأمين أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية عند تقديم طلب التأمين
                                                                                                                                                                                                                                                                      5. أو إبرام عقد التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو تقديم معلومات مخالفة للحقيقة أو عدم دقة البيانات أو المعلومات المقدمة منه .
                                                                                                                                                                                                                                                                      6. عدم تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة عن غطاء التأمين المعروض على طالب التأمين وتقديم جميع المعلومات الضرورية والتي من شانها إعطاء طالب التأمين الصورة الحقيقية عن غطاء التأمين الذي يطلبه .
                                                                                                                                                                                                                                                                      7. التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء من الشركة أو من طالب التأمين أو من المؤمن له بمنتهى الحيطة والتحفظ وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي يحوزها .
                                                                                                                                                                                                                                                                      8. شرح الشروط الأساسية والإستثناءات والشروط الخاصة والقيود لغطاء التأمين المقترح لطالب التأمين والتأكد من أن طالب التأمين قد تفهم ماهو مقبل على الالتزام به .
                                                                                                                                                                                                                                                                      9. تقديم المساعدة للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إن لزم الأمر.
                                                                                                                                                                                                                                                                      10. عدم طلب أو قبول أي عمولة أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                      11. عدم الاستمرار في ممارسة أعماله كوكيل تأمين إذا أصبح رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو مديراً عاماً أو مديراً في شركة تأمين أو موضفاً فيها .
                                                                                                                                                                                                                                                                      12. عدم التأثير بشكل غير مشروع على طالب التأمين من أجل قبول البرنامج التأميني الذى يعرضه عليه أو إحالة طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة لغايات الحصول على العمولة أو الطلب من المؤمن له فسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى من أجل قبول البرنامج المقدم منه لغرض الحصول على عمولة .
                                                                                                                                                                                                                                                                      • التظلم

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (١٧) الجـزاءات التـأديـبـية

                                                                                                                                                                                                                                                                          1. ١- إذا تبين للهيئة أن خبير الكشف وتقـدير الأضرار خالف أحـكام القانون أو هذا النظام أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فـإنـه يحـق للمدير العـام فـرض الجـزاءات التأديبية الآتيـة :-
                                                                                                                                                                                                                                                                            1. أ- توجيه إنذار خطي لخبير الكشف وتـقـديـر الأضرار بضرورة تـوفيق أوضـاعه وفـق الإجـراءات والمدة التي يحددهـا المدير العام .
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. ب- وقف قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف .
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ٢- إذا لم يقـم خـبير الكشف وتقـدير الأضـرار بتوفيـق أوضـاعه وفقـاً لمـا هـو مطلـوب في البنـدين ( أ ) و ( ب ) مـن الفقـرة السابقة خـلال المدة المحـددة فيجـوز للمـدير العـام إلغاء قـيد خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار، وشطبه مـن السجلات .
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ٣- لا تخـل الجـزاءات التأديبيـة الـتي يوقعهـا المدير العـام بالمسؤوليات المدنيـة أو الجـزائيـة المقررة بالقانون أو القوانين ذات العلاقـة الصادرة في الدولة .
                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (21)

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتبر قيد لم يوفق أوضاعه ملغى.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. تلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (17)

                                                                                                                                                                                                                                                                              يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (22)

                                                                                                                                                                                                                                                                              يُلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (23)

                                                                                                                                                                                                                                                                              تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (24)

                                                                                                                                                                                                                                                                              يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (25)

                                                                                                                                                                                                                                                                              يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (18)

                                                                                                                                                                                                                                                                          يلتزم كل من مقدّم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين بتزويد الطبيب العامل في إدارة مطالبات التأمين الصحي بجميع المعلومات المطلوبة وأن يضعوا تحت تصرفه كافة المستندات اللازمة للقيام بمهامه. ويجوز للطبيب دخول المستشفى ومكاتب الإشراف الطبي والاطلاع على الملفات الطبية التي تخصّ علاج أحد المستفيدين أو يجري فيه علاجه، وذلك حينما تقضي الضرورة ذلك لإنجاز مهمة الرقابة بالتنسيق مع مقدم الخدمة الصحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة ( 18 ) سجلات وكالة التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                            1. يلتزم وكيل التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر منتظمة حسب الأصول وتدوين البيانات والمعلومات وحفظ الأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالةً عن الشركة ، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. أ‌- اسم وعنوان شركة التأمين التي يمارس أعمال التأمين وكالةً عنها.
                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ب‌- نسخة عن اتفاقية الوكالة المبرمة بينه وبين الشركة
                                                                                                                                                                                                                                                                              3. ج‌- أعمال التأمين التي يمارسها وكالةً عن الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                                              4. د‌- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال الوكالة .
                                                                                                                                                                                                                                                                              5. هـ- طلبات التأمين التي يستلمها وكالةً عن الشركة.
                                                                                                                                                                                                                                                                              6. و‌- اسم طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد والقسط المستوفى.
                                                                                                                                                                                                                                                                              7. ز‌- وثائق التأمين والملاحق التي يبرمها وكالةً عن الشركة .
                                                                                                                                                                                                                                                                              8. ح‌- التعويضات المدفوعة والمطالبات المتعلقة .
                                                                                                                                                                                                                                                                              9. ط‌- إيصالات ومستندات ذات أرقام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية الخاصة بأعمال
                                                                                                                                                                                                                                                                                وكالة التأمين التي يمارسها .
                                                                                                                                                                                                                                                                              10. ي‌- الحسابات المصرفية الخاصة بأعمال وكالة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                            2. على وكيل التأمين الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إغلاقها .
                                                                                                                                                                                                                                                                            3. يحدد المدير العام السجلات التي يتوجب على وكيل التأمين الاحتفاظ بها بما في ذلك السجلات المنصوص عليها في تعليمات تنظيم سجلات شركات التأمين المعمول بها بموجب قرارات الهيئة .
                                                                                                                                                                                                                                                                            • أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                              • المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال

                                                                                                                                                                                                                                                                                1. ١- تكون حالات وقف الخبير عـن ممارسة أعمال الخبرة كـالآتـي :-
                                                                                                                                                                                                                                                                                2.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـــــن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. ب- التعامل مـع شركـة تأمـين غير مقيدة في سجل شركـات التأمين .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  3. ج- تنازله أو تأجيره أيا مـن فروعه المرخصة في الدولة .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  4. د- عدم تجديد القيد أو الترخيـص لدى الهيئة .
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. هـ- مخالفة القانون أو اللائـحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبـراء الكشــــف وتقدير الأضرار .
                                                                                                                                                                                                                                                                                3. ٢- يصدر المدير العام قـراراً بوقف خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار عـن العمـل وتبلـغ الجهـات المختصة .
                                                                                                                                                                                                                                                                                4. ٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـكـ الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
                                                                                                                                                                                                                                                                                5. ٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلكـ خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .
                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (18)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  على الشركة التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنك توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (20)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                يلتزم المستفيد بأن يوافق على أن يتم الكشف عليه من قِبل الطبيب المختص الذي تعيّنه شركة إدارة المطالبات المعتمدة في حالة ما إذا اقتضت الضرورة ذلك وتتحمل في هذه الحالة الشركة المعنية تكاليف الكشف.

                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة ( 19 ) التدقيق على سجلات ودفاتر وكيل التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وذلك للتدقيق على أعمال وكالة التأمين، وعلى وكيل التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود وحسابات الوكالة تحت تصرفهم وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  .2 يتحمل وكيل التأمين النفقات التي يحددها المدير العام في حال تعيين جهة خارجية للتدقيق.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  3- يجب على وكيل التأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام، وذلك خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الفصل الخامس: حقوق وسطاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المـادة (١٩) إجراءات الغـاء القيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. ١- تـكـون إجـراءات الغـاء قيـد خـبـيـر الكشف وتقـديـر الأضـرار في السجل كـمـا يلي :-
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. أ- ينشـر إعلان في صـحيـفـتـين يـوميـتين مـن الصـحف الصـادرة بالدولــــة أحداهما باللغــة العـربيـة والأخرى باللغة الانجليزيـة يتضمن بـذء اجـراءات الالغـاء ودعـوة المعتـرضـين علـى الشـطب أو المتضرريـن مـن ذلكـ التقـدم باعتراضـاتهم إلى الهيئـة خلال شهر من تاريـخ النشر.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. ب- بانقضـاء مدة الشهر يتم البت بالاعتراضات وفي حالة معالجتهـا يصـدر المدير العام قراراً بالإلغاء ويـتم إخـطار الخبير بكتـاب مسجل بعلـم الوصول مـع إبـلاغ السلطة المختصة بقرار الإلغاء .
                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. ج- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار الـذي تـم الغاء قيده ، طلب إعـادة قيـده في السجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات مـن تاريخ الإلغاء .
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. ٢- إذا صـدر قـرار بوقــف أو إلغـاء قيـد خـبير الكشـف وتقـدير الأضـرار، يلتـزم الخـبير بالاستمرار في القيام بمهامه بالنسبة للإعمال الـتي كـلـف بهـا قبـل تـاريـخ صدور قـرار الوقف أو الإلغاء ولمدة لا تتجـاوز ثلاثين يومـاً وذلكـ مـن أجـل إنهائهـا أو نـقـل الأعمـال الـتي سبق وأن التـزم بتـقـديـم الخـبرة فيهـا إلى خـبير أو خبراء آخـرين بموافقـة الجهـة التي كـلفته بها .
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة (17)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        1- لا يحق للشركة إجراء الإتصالات المباشرة مع العميل الذي فوّض وسيط التأمين إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2- لا يحق للشركة تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدّم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    • المادة (20)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      تتحمل شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المسؤولية في حالة قيام أحد منتسبيها بالاحتيال أو التزوير أو سوء الاستخدام عند ممارسته لمهامه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      • المادة ( 20 ) الجزاءات التأديبية

                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. إذا تبين للهيئة أن وكيل التأمين خالف أحكام القانون أو هذه التعليمات أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجب القانون فإنه يحق للمدير العام فرض الجزاءات التأديبية الآتية :
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ‌- توجيه إنذار خطي لوكيل التأمين بضرورة توفيق أوضاعه وفق الإجراءات وخلال المدة الواردة بالإنذار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب‌- إيقاف وكيل التأمين عن ممارسة أعماله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج‌- إلغاء قيد وكيل التأمين في السجل .
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. إذا لم يقم وكيل التأمين بتوفيق أوضاعه بموجب أحكام البندين (أ) و( ب ) من الفقرة السابقة فيجوز للمدير العام إنشاء قيد وكيل التأمين في السجل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        3. لا تخل الجزاءات التأديبية التي يوقعها المدير العام بالمسؤوليات المدنية أو الجزائية المقررة بالقانون أو القوانين المرعية في الدولة .
                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المـادة (٢٠) أحـكام خـتامـيـة

                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. ١- علـى كـل مـن يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقـدير الأضـرار، عنـد نفـاذ أحـكـام هـذا النـظـام توفيـق أوضـاعه وفـق أحـكامـه خـلال مـدة لا تزيـد علـى سـنة ميلاديـة مـن تـاريخ نفاذ هـذا القـرار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ٢- تستـوفي الهيئة الرسوم المقررة عـن أي مـن الإجـراءات الـتي تقـوم بهـا وفـق أحـكـام القـانون والأنظمة التي تصدر بموجبه .
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ٣- تلغـى الأحكـام الخاصة بخـبير الكشف وتـقـدير الأضـرار الصـادرة بموجـب قـرار وزير الاقتصاد رقم (٢١) لسنة ١٩٨٥ في شأن شروط وإجراءات القـيد في سجل خـبراء الكشف وتقـديـر الأضرار، وتلغى أيضاً اية قرارات أو تعليمات صدرت بناء عـلـيه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. ٤- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لـتـنـفـيـذ أحكام هـذا النظام .
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المـادة (٢١)

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ينشـر هـذا النـظام في الجـريـدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (21)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي الاحتفاظ بالسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها وبالاتفاقيات التي تعقدها مع شركة التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي بالنيابة عن شركة التأمين، ويجوز تنظيمها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 – في حال انتهاء الاتفاقية المبرمة بين شركة التأمين وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأي سبب من الأسباب، تلتزم شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بتزويد شركة التأمين بجميع السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة ( 21 ) أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. على المرخص لهم بمزاولة أعمال وكالة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعهم بموجب أحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات التي تقوم بها وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (22)

                                                                                                                                                                                                                                                                                            أولاً – للمدير العام في حال مخالفة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي لأحكام القانون أو اللائحة أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- توجيه إنذار إلى شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 – إيقاف شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة وإبلاغ الشركات بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3- إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في أي من الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. أ – فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. ب – الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3. ج – التخلّف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            4. د – صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. ه – حلّ شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وتصفيتها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            6. و – إذا لم تمارس المهنة خلال 6 أشهر من تاريخ منحها الترخيص أو تجديدها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            7. ز – إذا لم تزاول أعمالها بعد انتهاء فترة الإيقاف المؤقت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            8. ح – إذا تبيّن أن الترخيص قد مُنح بناءً على معلومات أو بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو بناءً على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ثانيا: - يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- نشر قرار إلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي وشطب القيد من سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليّتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، والتحقق من عدم وجود اي التزامات عليها تجاه الهيئة أو تجاه مقدمي خدمات العلاج الطبي أو شركات التأمين أو أي من المستفيدين ناشئة عن ممارستها للمهنة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            3- وقف أية تعاقدات جديدة للشركة تتعلق بأعمال مطالبات التأمين الصحي.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 – عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص، وعلى شركة إدارة المطالبات تزويد شركة التأمين في حال إلغاء ترخيصها بجميع السجلات المنصوص عليها في هذه التعليمات من أجل حفظها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            5 – يبلّغ المدير العام الجهات الصحية وشركات التأمين بكافة قرارات وقف وإلغاء ترخيص شركات إدارة المطالبات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة ( 22 )

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • الفصل السادس: فروع وسطاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • المادة (18)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1- لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروعاً له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أ- صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ب- تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ج- أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي في المركز الرئيسي لوسيط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  د- تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ه- تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  و- أن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تُفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ز- الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارة ذات العلاقة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ح- ألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2- يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لوسيط التأمين على النموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو رفضه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة. ويجدد قيد الفرع بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3- تسري بشأن نشاط الفرع، كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4- يجوز لوسيط التأمين أن يطلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5- مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (23)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                في حال صدور قرار مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها بنفسها أو إحالتها إلى شركة إدارة مطالبات تأمين صحي أخرى بعد أخذ موافقة شركة التأمين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (24)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية للتدقيق في أي من معاملات شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، وتتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لهذه الجهة الخارجية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (25)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                تكون شركة التأمين الصحي وشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              • المادة (26)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                تُحدد رسوم القيد في السجل الخاص بشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                المادة (26 مكرر)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو فتح الفرع أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدّم التظلّم لمجلس إدارة الهيئة مستوفياً المستندات المؤيدة للتظلّم للبت فيه ويُعتبر قراره قطعياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                • الفصل السابع: الاندماج وتسوية المنازعات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • الفصل الثامن: الرقابة والجزاءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • اندماج وسطاء التأمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • الرقابة والتفتيش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • المادة (19)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1- يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ – قرار معتمد من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لوسيط التأمين الدامج والمندمج، يؤكد رغبتهما في الاندماج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب- نسخة من عقد الاندماج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج- كشف موقع من المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط تأمين وحقوق عملائه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4. د- القوائم المالية لكل وسيط تأمين مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. هـ- تقويم صافي أصول وسيط التأمين المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6. و- تعهد وسيط التأمين الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقويم وسيط التأمين المندمج.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7. ز- تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق العملاء، والمستفيدين، والشركات، والالتزامات المتعلقة بذمة وسيط التأمين المندمج وفقاً للتقرير النهائي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والاجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط تأمين من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس وسيط التأمين الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم وسطاء التأمين المندمجين وتنقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5- يتم التفتيش على وسيط التأمين الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما، وإعداد تقرير بذلك.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6- يتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7- يلتزم وسيط التأمين المندمج بالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. أ- تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل وسيط التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل وسيط التأمين واندماجه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. ب- يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن يتم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في اي منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. ج – إبلاغ الهيئة بأية تغييرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك تقديم كشف يوضح حقوق الشركات والعملاء والمستفيدين، والتزاماتهم اتجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل وسيط التأمين فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج على أن يكون موقعاً من مجلس إدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين ومدقق حساباته.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8- يلتزم وسيطا التأمين الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الاندماج.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (21)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على وسطاء التأمين بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات – التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق – من وسيط التأمين أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3- على وسيط التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود الوساطة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4- على وسيط التأمين تقديم اي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • تسوية المنازعات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • الجزاءات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • Article 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            المادة (20) للشركات والعملاء والمستفيدين، ووسطاء التأمين تقديم الشكاوى إلى الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (22)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1- للهيئة في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع اي من الجزاءات الآتية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. أ – توجيه إنذار الى وسيط التأمين، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ب- إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2- للهيئة إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من الحالات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. ج- التخلف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. ه- حل وسيط التأمين وتصفيته.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. و- إذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. ز- إذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. ح- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم بتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3- يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. أ- نشر قرار إلغاء ترخيص وسيط التأمين وشطبه من سجل وسطاء التأمين فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة وسيط التأمين، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بوسيط التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. ب- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه عملائه أو الشركات أو أي من المستفيدين ناشئة عن مزاولته لأعمال وساطة التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. ج- عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (23)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              للهيئة حال مخالفة موظفي وسيط التأمين للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1- الإنذار.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3- إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            • المادة (24)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لا يخلُ توقيع أياً من الجزاءات الموضحة أعلاه من المسؤولية المدنية أو الجنائية لوسيط التأمين أو أي من العاملين لديه عمّا يقع من مخالفات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • التظلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (25)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • الفصل التاسع: أحكام ختامية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (26)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1- على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو إجبارية، فإنه يتم ذلك بإشراف الهيئة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4- يُمنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (27)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يُصدر المدير القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (28)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يُلغى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • المادة (29)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (27)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1- على شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي توفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي تصفية اختيارية فيتم ذلك بإشراف الهيئة، أما التصفية الإجبارية فإنها تتم بإشراف المحاكم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (28)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    يُفوّض المجلس المدير العام صلاحيات إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو لمعالجة أي مستجدات بخصوص تنفيذ هذه التعليمات ومنها:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. أ – خطة تدريب وتوطين مواطني الدولة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. ب – التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. ج – تنظيم إجراءات فتح الفروع والإيقاف والتوقف المؤقت وإلغاء الترخيص للشركة عن ممارسة أعمالها والشروط الواجب توفّرها.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4. د – البيانات والمستندات والمعلومات التي يجب أن تُرفق مع طلب الترخيص.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • المادة (29)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ النشر.

                                        • قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي

                                          يسري تنفيذه من تاريخ 12/5/2013

                                          مجلس الوزراء:
                                          - بعد الاطلاع على الدستور،
                                          - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدّلة له،
                                          - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
                                          - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
                                          - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
                                          - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

                                          قرّر:

                                          • قرار إداري رقم (122) لسنة 2018 مبشأن الاشتراطات اللازمة للموظف المختص وفق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                                            يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2018

                                            مدير عام هيئة التأمين،

                                            بعد الاطلاع على:

                                            1. - القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية
                                            2. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
                                            3. - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018م تعليمات بشأن تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

                                            قــــــرر:

                                            • الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

                                              • قرار رقم (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

                                                IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013

                                                مدير عام هيئة التأمين،

                                                - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،
                                                - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                                                - وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
                                                - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين،

                                                قــــرر:

                                                • المادة (1)

                                                  في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

                                                  الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
                                                  الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
                                                  الشركة: شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي المرخّص لها من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
                                                  السجّل: سجل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي لدى الهيئة.
                                                  • المادة الأولى

                                                    يشترط عند تعيين الموظف المختص أن تتوفر فيه الشروط التالية، كحد أدنى:
                                                    أولاً: إتمام ثلاثين ساعة تدريب معتمدة لدى إحدى شركات التأمين وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام التدريب.
                                                    ثانياً: تقديم شهادات مشاركة في ثلاث دورات تدريبية وفق الوارد في البندين (1 أو 2) على النحو الآتي: دورة في أي من البرامج المقدمة أدناه:
                                                    أ. مقدمة في التأمين.
                                                    ب.خدمة عملاء التأمين.
                                                    ج.التأمين المصرفي.
                                                    ثلاث دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة مهاراتي التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. يشترط أن يتم استيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بشأن الدورات أعلاه. أن يتم موافاة الهيئة بمحتوى الدورات التدريبية.
                                                    ثالثاً: أن يخضع لخطة تدريب مستمرة من الشركة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.
                                                    رابعاً: اثبات ما يفيد أنه حضر ما لا يقل خمسة عشر ساعة من ندوات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في التأمين في العام المنصرم.

                                                    • أولاً: مقدمة

                                                      لقد تطورت إجراءات وعمليات الرقابة الداخلية من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة المنبثقة عن الجمعيات المهنية العالمية والتي من وضعت معايير دولية لعمليات الامتثال من حيث تخطيط وتنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية، بحيث يتم تركيز جهود المُراقب الداخلي نحو المجالات الأكثر خطورة وذات الأهمية الكبرى في الشركة. إن شركات وساطة التأمين هي من أكثر الشركات حاجة إلى تطبيق إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية لغايات تقديم خدمات وتحقيق نتائج فعالة تستند على نظام تقديم خدمات نوعي قوي، والبحث عن السبل الناجعة التي تضمن سلامة اتخاذ القرارات والحد من عمليات التلاعب والاختلاس والغش وكل المخاطر التي تواجه شركات وساطة التأمين.
                                                      تعتبر وظيفة المراقب الداخلي في شركات التأمين ووسطاء التأمين من الوظائف الجديدة المستحدثة حيث تتلخص مهمة من يشغلها:

                                                      • القيام بمهام الرقابة الداخلية كنشاط منظـم وممنهج يمارس بشكل موضوعي الهدف منه إضافة قيمة تشاركية في تحقيق أهداف المؤسسة.
                                                      • يجب أن يتمتع المراقب الداخلي بالاستقلالية التامة في التنظيم المؤسسي لكي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به.
                                                      • يقدم المراقب الداخلي تأكيدات بخصوص تقييم وفاعلية إدارة المخاطر والأنظمة الرقابية الداخلية الخاصة بالشركة والحوكمة والالتزام بالسياسيات واللوائح التنظيمية.

                                                      وبالتالي يمكن تلخيص مهمة المراقب الداخلي بالتأكد والاطمئنان إلى أن ما تقوم به شركة وساطة التأمين، من أعمال وما يتم اتخاذه من إجراءات في ميادين معينة من النشاط التأميني ينسجم مع الأحكام الواردة في القوانين الصادرة في الدولة بشكل عام ومع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة التأمين بشكل خاص، كما أنه يعتبر مسؤولاً عن تقديم ما تطلبه هيئة الرقابة على أعمال التأمين من معلومات وبيانات ومستندات تتعلق بتلك الميادين المعينة.
                                                      وتؤكد الهيئة أنه يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية عمل المراقب الداخلي وخاصة فيما بتوفير المعلومات والبيانات وتسهيل عمل المراقب الداخلي، كما تؤكد على ضرورة أن يبرهن المراقب الداخلي في عمله درجة عالية من المهنية والموضوعية بحيث أن يتجرد المراقب الداخلي من أي مصالح تؤثر على أحكامه وتجعله متحيزاً.

                                                      • المادة الأولى

                                                        يتم اعتماد النماذج الخاصة بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة على النحو التالي:

                                                        1. نموذج طلب ترخيص وسيط تأمين.
                                                        2. نموذج طلب تجديد ترخيص وسيط تأمين.
                                                        3. نموذج طلب تجديد قيد فرع وسيط تأمين.
                                                        4. نموذج طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
                                                        5. نموذج طلب إعتماد موظف لدى وسيط تأمين.
                                                        6. نموذج طلب إضافة نوع أو فرع تأمين جديد إلى ترخيص وسيط تأمين.
                                                        7. نموذج طلب فتح فرع لوسيط تأمين.
                                                        8. نموذج خطاب ضمان مصرفي.
                                                        9. نموذج طلب تعهد خطي.
                                                      • المادة (2)

                                                        تُستوفى على الخدمات المقدّمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية:

                                                        مبيان الخدمةالرسم بالدرهم
                                                        1دراسة طلب ترخيص الشركة.
                                                         
                                                        1,000
                                                        2قيد الشركة في السجل.
                                                         
                                                        7,000
                                                        3تجديد قيد الشركة في السجل.
                                                         
                                                        4,000
                                                        4قيد فرع الشركة في السجل.
                                                         
                                                        2,000
                                                        5تجديد قيد فرع الشركة في السجل.
                                                         
                                                        1,000
                                                        6التأشير بتعديل بيانات في السجل.
                                                         
                                                        500
                                                        7التظلّم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل.
                                                         
                                                        2,000
                                                        8مستخرج رسمي عن البيانات المقيّدة في السجل.100
                                                        • المادة الثانية

                                                          على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                                          • ثانياً: المبادئ الأساسية لمزاولة مهنة المراقب الداخلي

                                                            • الاستمرارية: يجب أن تتسم أنشطة الرقابة الداخلية بالاستمرارية والديمومة من حيث تنفيذ المهام والواجبات الخاص به، وفي سبيل ذلك يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية عمل المراقب الداخلي وخاصة فيما بتوفير المعلومات والبيانات وتسهيل عمل المراقب الداخلي.
                                                            • الاستقلالية: تتطلب استقلالية المراقب الداخلي أن تكون تبعيته التنظيمية لأعلى مستوى من الإدارة التنفيذية ويكون الاتصال مباشرة مع هذا المستوى كما تتوجب الاستقلالية من المراقب الداخلي أن لا يكون صاحب القرار في وضع السياسات والإجراءات (من الممكن المساهمة ضمن فريق عمل الشركة) أو القيام بأي عمل تنفيذي آخر في الشركة.
                                                            • النزاهة: ويجب على المراقب الداخلي التحرر من التبعية الفكرية للإدارة، وأن يبذل عناية مهنية عالية في القيام بكل أعمل المراقبة الداخلية وأن يعمل المُراجع الداخلي على تحقيق مصلحة المؤسسة بما لا يتعارض مع القيم الأخلاقية للمهنة.
                                                            • الموضوعية: يجب أن يبرهن المراقب الداخلي في عمله درجة عالية من المهنية والموضوعية بحيث أن يتجرّد المراقب الداخلي من أي مصالح تؤثر على أحكامه وتجعله متحيزاً.
                                                            • المادة الثانية

                                                              يشترط لاعتماد من يشغل احدى الوظائف الآتية لدى وسيط التأمين، من قبل هيئة التأمين، أن تتوفر فيه الشروط المبينة إزاء كل منهم وفقا لما يلي:
                                                              أولاً: توافر المؤهلات والخبرات التالية:
                                                              1- المدير العام أو الرئيس التنفيذي:
                                                              أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
                                                              ب- أن يكون قد اجتاز بنجاح (3) دورات تدريبية على الأقل في التأمين أو في وساطة التأمين.
                                                              ج- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
                                                              2- مدير العمليات:
                                                              أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال (العلوم المالية أو المحاسبة أو العلوم الإدارية أو العلوم المصرفية أو القانون) كحد أدنى.
                                                              ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (6) سنوات، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى. ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل، وسنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
                                                              3- المراقب الداخلي:
                                                              أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات المالية أو المحاسبية أو القانون كحد أدنى، أو شهادة مهنية مالية معتمدة توافق عليها الهيئة.
                                                              ب- أن يكون لديه خبرة عملية في التدقيق الخارجي أو التدقيق الداخلي، وسبق له المشاركة في التدقيق على أعمال شركات التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (3) سنوات، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، أو لمن يتمتع بجنسية الدولة.
                                                              4- الموظفين المتخصصين:
                                                              يجب أن يكون لدى وسيط التأمين موظف متخصص واحد على الاقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص له بمزاولته، ويجب أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
                                                              أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة.
                                                              ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال نوع أو فرع التأمين المرخص به لا تقل عن (5) سنوات، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (3) سنوات على الأقل في المجالات المذكورة.
                                                              5- مسؤول الفرع:

                                                              1. أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
                                                              2. ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (7) سنوات، ولا تقل عن (3) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (4) سنوات على الأقل، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.

                                                              ثانياً: يجب معادلة الشهادات الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
                                                              ثالثاً: اجتياز الاختبارات التي تقررها الهيئة.
                                                              رابعاً: أن لا يكون قد سبق إنهاء خدمات أي منهم لدى أي جهة لأسباب تأديبية.
                                                              خامساً: أن يكون كل منهم متفرغاً لمزاولة المهنة.
                                                              سادساً: تقديم طلب الاعتماد إلى الهيئة على النموذج المعد بذلك مشفوعاً بكافة المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وتوفير أي بيانات أو مستندات أو شروط أخرى تطلبها الهيئة.
                                                              سابعاً: القيود على ممارسة المهام المعتمدة:
                                                              1. لا يجوز البدء بممارسة أي من المهام الموضحة أعلاه قبل صدور الاعتماد من قبل الهيئة.
                                                              2. لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.
                                                              3. يجوز للمراقب الداخلي القيام بمهام المدقق الداخلي للشركة بالإضافة إلى مهامه المقررة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

                                                            • المادة (3)

                                                              تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو مُبيّن في الجدول أدناه:

                                                              موصف المخالفةقيمة الغرامة (بالدرهم)
                                                              1التأخّر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحدّ أقصى (3.000) درهم عن كل سنة. ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
                                                               
                                                              300
                                                              2التأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.
                                                               
                                                              100
                                                              3تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويُعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً.100
                                                              • ثالثا : إجراءات المراجعة والمتثال :

                                                                 

                                                                • برنامج الرقابة الداخلية هو عبارة عن خطة عمل المراقب الداخلي التي يتبعها في مراجعته السجلات والدفاتر وما تتضمنه من بيانات ومراجعته لتنفيذ السياسات والإجراءات المكتوبة وأن تتم بتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية، كما تحتوي هذه الخطة على الأهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي ستتخذ في سبيل تحقيق هذه الأهداف، والوقت المحدد لإنهاء كل خطوة، والشخص المسؤول عن تنفيذها. والبرنامج يحقق عدة أهداف كونه أداة رقابة وتخطيط يستطيع المراقب بواسطتها تتبع عملية المراقبة وعدد الساعات التي أمضيت في كل عملية. ومن الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم برنامج المراقبة الداخلية ما يلي:
                                                                • مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية الموجود بشركة وساطة التأمين، وبناء على درجة الكفاية تلك يتحدد نطاق عملية المراجعة والرقابة والضبط الداخلية.
                                                                • الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها لأن الرقابة الداخلية هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، فيجب أن يتيح البرنامج تحقيق تلك الأهداف.
                                                                • استخدام وسائل المراجعة والرقابة التي تمكّن المراجع من الحصول على قرائن قوية في حـجيـــــتها. إتباع طرق المراجعة التي تلاءم ظروف كل حالة، فلكل منشأة ظروفها الخاصة والتي على ضوئها يقوم المراقب الداخلي بإعداد برنامج الرقابة الملائم.
                                                                • أنواع برامج المراجعة (التدقيق):
                                                                • "لا يمكن وضع برنامج موحد للرقابة والمراجعة بكافة أنواعها بحيث يطبق على المنشآت المختلفة أو حتى المتماثلة وذلك بسبب اختلاف الظروف الخاصة بكل شركة وساطة والتي تميزها عن غيرها". وبشكل عام فإن هناك نوعين من برامج المراجعة هما:
                                                                  1. 1. برامج رقابة دورية وثابتة أو مرسومة مقدماً.
                                                                  2. 2. برامج مراجعة طارئة تنشأ عن حدوث أي نوع من أنواع المشاكل التي تؤثر على أداء الشركة ويكون فيها خرق واضح للأنظمة والتعليمات أو السياسات والإجراءات.
                                                                • المادة الثالثة

                                                                  يشترط في خطاب الضمان أن يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة، لصالح الهيئة ووفقاً للنموذج المعتمد وغير مشروط أو مقيد وواجب الدفع عند طلب الهيئة في أي وقت وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية من الهيئة ويجدد تلقائياً كل سنة.

                                                                • المادة (4)

                                                                  تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

                                                                  • رابعاً: عناصر عمل الر اخلية والامتثال قابة الد

                                                                    • تقدم وظيفة الرقابة الداخلية خدماتها لكل من إدارة الشركة ومجلس إدارتها، وهم يتحملون مسؤوليات تزويد المراقب الداخلي بجميع المعلومات التي تساعده على تقييم وملائمة نظام الرقابة الداخلية وفعاليته ويقع على عاتق إدارة الشركة تمكين المراقب الداخلي من رفع التقارير الدورية إلى هيئة التأمين، وتقسّم عملية المراجعة والرقابة إلى عدة عناصر رئيسية حسب تسلسلها وأهميتها وفق ما يلي:
                                                                      1. ‌أ. الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة وان المراقب بحاجه إلى مؤشرات فنية وقانونية حول المنشأة التي ينوي مراجعتها.
                                                                      2. ب. فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والاختبارات القبليَة للرقابة الداخلية على العمليات (اختبارات الالتزام بالسياسات). ويلجأ المراقب الداخلي بسبب الكم الهائل من العمليات إلى الأساليب العملية والإحصائية في تحديد حجم العيّنة الممثلة للحالة ويجب على المراقب الداخلي في هذا السياق العمل وفقاً للإجراءات المكتوبة المستخدمة في المنشأة ليستطيع الحكم على أن نظام الرقابة الداخلية شامل ويمكن الاعتماد عليه أم لا، وأهم خطوة يقوم بها المراجع هي دراسة نظام الرقابة الداخلية وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد الخطوات اللاحقة وتقرير حجم الاختبارات.
                                                                      3. ج. فحص العمليات والإجراءات وتقديم تقارير عن مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين والعمل على إرسال نسخة من تقارير الرقابة الداخلية عن طريق إدارة الشركة على أن يكون موقّع من إدارة الهيئة والمراقب الداخلي.
                                                                      4. د. التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للمنشأة فعال كحد أدنى، وهو في هذا السياق يتأكد من عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش، ثم ينتقل إلى العمليات التي يصعب على نظام الرقابة الداخلية اكتشافها، ويقوم بمراجعة تحليلية عن طريق المقارنة ودراسة تطورها من دورة إلى أخرى.
                                                                      5. ه. إعداد تقرير المراجعة، ولكي يحقق المراقب الداخلي النجاح في مهامه فإنه يجب أن يكون على أفضل مستوى من العلاقات المهنية والشخصية مع جميع العاملين في شركة وساطة التأمين والتي يعمل فيها بحيث يتم خلق أفضل الأجواء لتحقيق تعاون فعّال بينه وبين دوائر وأقسام الشركة، إذ بدون هذا التعاون تصبح مهمة المراقب الداخلي غير سهلة.
                                                                    • المادة الرابعة

                                                                      يلتزم وسيط التأمين بالمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقا للقواعد الآتية:
                                                                      1. على وسيط التأمين المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة عليه كاملة فور استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثره أو اضعاف مركزه المالي.
                                                                      2. في جميع الاحوال يجب ان تزيد قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته وبما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه وضمان الوفاء المستمر في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.
                                                                      3. تمثل الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته قيمة رأس المال المتوفر لديه.
                                                                      4. يجب أن لا يقل رأس المال المتوفر لوسيط التأمين في جميع الأوقات عن الحد الأدنى لرأسماله المحدد في النظام.
                                                                      5. يجب على وسيط التأمين رفع تقرير الى هيئة التأمين فور حدوث اي خلل في المحافظة على الحد الأدنى من رأس المال وسيمنح الوسيط مهلة 15 يوماً لتقديم خطة تفصيلية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب. وإذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال 30 يوماً بعد تاريخ تقديم الخطة إلى الهيئة، يجوز للهيئة أن توقفه مؤقتاً عن العمل.
                                                                      6. يجب على وسيط التأمين ان يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية ايضاحاً بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية واستراتيجيته وأنظمته واهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي (بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم المدينة وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الايرادات من الأقساط والعمولات لكل شركة).
                                                                      7. يلتزم وسيط التأمين بتزويد الهيئة ببيان الاطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل اجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
                                                                      8. على وسيط التأمين التقيد التام بدفع المبالغ المستلمة من العملاء الى مستحقيها من شركات التأمين في مواعيدها المحددة.
                                                                      9. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى أموال سيولة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بحيث تغطي كافة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة (100%) على الأقل.
                                                                      10. على مجلس ادارة وسيط التأمين أو مجلس مديريها اقرار سياسة مالية ومحاسبية لتحصيل الذمم المدينة بحيث تتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها بكافة اشكالها بما فيها الاطراف المرتبطة.
                                                                      11. يجب على وسيط التأمين تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة، على ان يتم إعلام الهيئة في حال وقوع أي رهن أو حجز على أي من هذه الموجودات فور حدوثه.
                                                                      12. يجب على وسيط التأمين تضمين اجراءات الرقابة الداخلية لديه وفق آلية فعالة واجراءات ادارية ومالية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم انشطته.

                                                                    • المادة (5)

                                                                      على رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

                                                                      • خامساً: واجبات ومسؤوليات المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

                                                                        تشمل البنود الآتية بعض من المهام الرئيسية والأساسية للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين:

                                                                        1. الاطلاع على القوانين ذات العلاقة والمعرفة التامة بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة التأمين والخاصة بعمل وسيط التأمين (وما يتبعها من تعديلات، أو يصدر بعدها من أنظمة وتعليمات)، مرفق لائحة بأهم القوانين والأنظمة والتعليمات الواجب العمل على مراجعتها.
                                                                        2. الاستمرار في إطلاع الإدارة العليا من مجلس إدارة ومجلس مديرين وموظفين رئيسية بجميع القواعد والسياسات المطبقة الخاصة بالالتزام التي يتوجب التزام الشركة بها.
                                                                        3. العمل على إطلاع جميع العاملين بالشركة عن طريق الإدارة العليا على جميع سياسات وتعليمات الإلتزام وما يطرأ عليها من تحديث.
                                                                        4. إعداد سياسات وإجراءات شاملة للرقابة الداخلية في شركات وساطة التأمين تتضمن مراجعة داخلية فعالة للأنظمة والتعليمات والممارسات المطبقة في نشاطات الشركة، ويجب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
                                                                        5. تحديث السياسات والإجراءات دورياً بما يضمن التزام الشركة بكافة مستجدات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة عمليات الشركة ونشاطاتها.
                                                                        6. إجراء مراجعة سنوية وربعية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات المطبقة في الشركة للتأكد من تطابقها وتوافقها والتقيد بتنفيذها وفق متطلبات القانون واللائحة وتعديلاتها والأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين.
                                                                        7. إجراء مراجعة بشكل طارئ ومفاجئ بعد التنسيق مع إدارة الشركة للتأكد من صحة الإجراءات والسياسيات المطبقة وفق ما ذُكر في الفقرة السابقة.
                                                                        8. الإعداد لخطة شاملة للفحص والتأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع قواعد الإلتزام المطبقة.
                                                                        9. رفع التقارير السنوية والربعية الدورية عن الرقابة الداخلية على موقع الخاص بهيئة التأمين، ويمكن للمراقب الداخلي رفع تقارير شهرية في حال دعت الضرورة لذلك أو في حال تم طلب ذلك من قبل إدارة الهيئة.
                                                                        10. التأكد من تطبيق إدارة الشركة والعاملين فيها لخطة تصويب الأوضاع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة وفق تقارير الرقابة الداخلية المعتمدة.
                                                                        • المادة الخامسة

                                                                          يجب على وسيط التأمين تقديم خطة التدريب والتوطين مع طلب الترخيص.

                                                                        • المادة (6)

                                                                          يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

                                                                          • سادساً: المهام المتخصصة للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

                                                                            تعتـبر الرقابة الداخلية على أداء عمل الإدارات الفنية في شركات وساطة التأمين من أهم الجوانب التي يجب على المراقب الداخلي متابعتها والإلمام بكافة جوانبها، حيث تشمل هذه المهام الخاصة مراجعة أداء جميع الإدارات والأقسام الفنية وخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الفنية بوساطة التأمين وتشكل المهام أدناه جزء من المهام الأساسية للمراقب الداخلي.

                                                                            أولاً: تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 والقرار رقم (58) لسنة 2013 وقرار رقم (20) لسنة 2014 بشأن نظام الوسطاء.

                                                                            يجب على المراقب الداخلي في شركة وساطة التأمين العمل على إتمام مراجعة دورية لتطبيق الشركة لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 وتعديلاته من قرارات لاحقة أو قرارات تنفيذية صادرة عن إدارة الهيئة وبالتحديد الإلتزامات على شركة وساطة التأمين والواردة في الفصل الرابع من القرار المذكور والمتعلقة بالتزامات الوسيط تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء، وأن يوضح التقرير نقاط الخلل الواردة وما هي الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع إدارة شركة وساطة التأمين وما هو الإطار الزمني للخطة المقترحة.

                                                                            ثانياً: تنفيذ تعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين:

                                                                            • أصدرت هيئة التأمين تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2015 وقد تضمنت التعليمات تعريفات واضحة لأعمال التأمين، ولعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تعريف المعاملات المشبوهة والمعاملات غير العادية. وفيما يلي خلاصة بأهم المهام الملقاة على عاتق المراقب الداخلي بهذا الصدد منوهين إلى ضرورة الإلتزام الكامل بجميع أحكام التعليمات المذكورة:
                                                                               
                                                                            • يجب على المراقب الداخلي التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لفتح حساب عميل في الشركة، ومنها المعرفة التامة بمعلومات العملاء وفق نموذج واضح يُعتمد من إدارة الشركة.

                                                                            ومن أهم المعلومات الواجب التحقق منها من قبل المراقب الداخلي هي:

                                                                            1. إذا كان العميل شريكاً مقرباً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً، كما يشمل ذلك:
                                                                              1. أ. الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
                                                                              2. ب. أفراد العائلة المباشرين (الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين).
                                                                              3. ج. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون للفرد وهم:
                                                                                1. • الأفراد الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
                                                                                2. • الأفراد الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
                                                                            2. على المراقب الداخلي التأكد من حصول الشركة على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للعملاء والتي تشمل:
                                                                              1. أ. الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل والجنسية ومكان وتاريخ الميلاد والعنوان الحالي ومكان الإقامة الدائم ومكان العمل وتدقيق جواز السفر و/أو بطاقة الهوية بالنسبة للعملاء الافراد والاحتفاظ مصدّقة عنها، وبشأن الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بهم ومن يمثلهم قانوناً، حسب مقتضى الحال.
                                                                              2. ب. الأشخاص الاعتباريين: يجب الحصول على المعلومات الكاملة والوثائق وبشكل خاص (السجل التجاري وعقد التأسيس للنظام الأساسي) مع بيان تاريخ التجديد والاحتفاظ بنسخة منها كما يجب الحصول على اسم المالك وعنوانه وأسماء وعناوين الشركاء وجنسياتهم.
                                                                              3. ج. شركات المساهمة العامة: يجب الحصول على أسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على نسبة 5% فأكثر.
                                                                            3. في حالة كون المعاملة تتم لصالح شخص أو جهة أخرى فلا بد للمراقب الداخلي التأكد من حصول الشركة على نسخة من هوية ذلك الشخص أو تلك الجهة والاحتفاظ بنسخة عن التفويض مصدقة والحصول علـى المعلومات الوافية عنه وتسجيل تلك المعلومات.
                                                                            4. عند التعامل مع الجمعيات التعاونية أو الاجتماعية أو المهنية فلا بد من الحصول على نسخة من قرار إشهار تلك الجمعية الصادر والموقع من قبل وزيـر الشؤون الاجتماعيــة.
                                                                            5. يجب على المراقب الداخلي التأكيد على حظر فتح حساب باسم مستعار ويجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما هو في الهوية أو جواز السفر أو الرخصــــــــــــــــة التجارية وعلى المسؤول المكلف بفتح الحساب القيام بالفحص العيني لجواز السفر والرخصة التجارية أو أية بطاقة إثبات هوية والاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق والتأشير عليها بما يفيد أنها صورة طــــــــبق الأصل والتوقيع على ذلـــك.
                                                                            6. يجب على المراقب الداخلي للشركة الإلمام بالأشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، ومقارنة اسماء جميع عملاء الشركة بتلك القائمة، مع إبلاغ الوحدة بأي معاملة مرتبطة بتلك القائمة، مع تحديث قائمة الأشخاص بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن WWW.UN.ORG.
                                                                               
                                                                            7. يجب على المراقب الداخلي العمل على تحديد الأسس اللازمة لتصنيف عملاء شركة وساطة التأمين حسب درجة مخاطر ارتباطهم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى اعتماد نظام لتصنيف العملاء مبني على أسس منطقية مع تحديثه باستمرار، ووفقا للقرار الإداري رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين على أن يتم تضمين هذا النظام المخاطر التالية على الأقل:
                                                                              1. أ. المخاطر المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
                                                                              2. ب. مخاطر العملاء.
                                                                              3. ج. المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة.
                                                                            • فيما يتعلق بعمليات تمويل الإرهاب نشير إلى القانون الاتحادي (الذي صدر بتاريخ 20/08/2014) رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وبشكل خاص تعريف الجريمة الإرهابية والغرض الإرهابي والنتيجة الإرهابية في المادة (1) من القانون وإلى المادتين (29) – (30) من القانون والمتعلقتين بجرائم تمويل الإرهاب حيث يجب أن يقوم المراقب الداخلي بمراجعة نصوص هذا القانون والعمل على تطبيقها بدقة.
                                                                            • في حالة وجود أسباب جدية توحي بالشك باحتمال وجود عملية غسل أموال أو تمويل عملية إرهاب فإن المراقب الداخلي يقوم، وبشكل بعيد عن الأنظار، بالتأكد من هوية العميل أو الشخص ذي العلاقة وبشكل لا يؤدي إلى معرفة العميل أو الشخص المذكور بوجود شكوك تخص معاملته وذلك بصرف النظر عن مقدار المبلغ موضوع العملية.
                                                                            • في حالة وجود حالة من الحالات المذكورة أعلاه،
                                                                              1. أ. يعمل المراقب الداخلي، بعد أخذ رأي إدارة الشركة، على تجميد المعاملة.
                                                                              2. ب. يجب على المراقب الداخلي والشركـة بعد تجميد المعاملة مباشرة إبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي بالدولة عن طريق النظام الإلكتروني أو أي طريقة مناسبة مع إخطار الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة.
                                                                              3. ج. يحتفظ المراقب الداخلي في دائرته بنسخة من المعلومات التي ارسلت إلى المصرف المركزي وهيئة التأمين.
                                                                              4. د. تجميد الأموال في الحالات المشبوهة يتم بأمر من المصرف المركزي.
                                                                              5. ه. وقد تأمر النيابة العامة، بعد إبلاغها من قبل المصرف المركزي بالتحفظ على الأموال أو الوسائط المستخدمة في العمليات المشبوهة وفي نهاية الأمر فإن مصير العملية يخضع إلى قرار المحكمة المختصة.
                                                                              6. و. لا يفترض المراقب الداخلي استبعاد احتمال حصول عملية غسل أموال أو تمويل عملية إرهاب في هذا النوع أو الفرع من أنواع وفروع التأمين أو ذاك ومع ذلك فإن أكثر فروع التأمين عرضة لأن تستخدم لتلك الأغراض هي:
                                                                                1. أ. التأمين على الحياة والتكافل العائلي (التأمين المختلط).
                                                                                2. ب. التأمين البحري بضائع.
                                                                                3. ج. تأمين محلات المجوهرات والأحجار الكريمة.

                                                                            ونؤكد في نهاية هذا الجزء من الدليل على ضرورة مراعاة المراقب الداخلي الأمرين الآتيين:

                                                                            1. أ. التطبيق الكامل لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والدليل الإرشادي رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.
                                                                            2. ب. عدم البدء بالإجراءات ما لم تكن هناك أسباب جدية للشك.
                                                                            3. ج. أن تتم الإجراءات التي تتخذ بشكل يتسم بالسرية التامة.

                                                                            ثالثاً: المهام المتعلقة بالإفصاحات والبيانات المالية وغير المالية لشركة وساطة التأمين

                                                                            يجب على المراقب الداخلي بالتعاون مع إدارة الشركة العمل على إخطار وموافاة الهيئة بما يلي:

                                                                            1. أ. تقرير ربع سنوي موقّع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها ومتضمن تقرير عن الملاءة المالية وفق المتطلبات المحددة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من انتهاء الفترة الربعية.
                                                                            2. ب. تقرير سنوي موقّع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من انتهاء السنة المالية.
                                                                            3. ج. بيان سنوي للإطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل إجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
                                                                            4. د. نسخة من أي اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات وذلك خلال سبعة أيام عمل من توقيعها وذلك على النظام الإلكتروني الخاص بهيئة الـتأمين.
                                                                            5. ه. بشأن تعيين الموظفين المعتمدين وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان الأسباب ذلك خلال يومي عمل، كما يلتزم بإخطار الهيئة بتعيين بديل عنه لحين ملء الشاغر بصورة دائمة وخلال فترة 60 يوم عمل من تاريخ شغوره.
                                                                            6. و. أي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
                                                                            7. ز. بكافة البيانات والإحصائيات التي يتم طلبها ووفق المدة المحددة من قبل الهيئة.
                                                                            8. ح. يجب على وسيط التأمين أن يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية وأنظمته ولأهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الإيرادات من الأقساط والعمولات من كل شركة.

                                                                             

                                                                            التقرير الربع سنوي للرقابة الداخلية
                                                                            الشركة 
                                                                            الأنشطة المرخص بها 
                                                                            تاريخ التقرير      
                                                                            فترة الفحص      
                                                                            المراقب الداخلي      
                                                                            بيانات التواصل      
                                                                            أولاً: التحقق من مدى الإمتثال للقرارات والقوانين والأنظمة

                                                                            قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

                                                                                 مدة الإلتزام        
                                                                            مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
                                                                             المادةمقترح للمستندات والبيانات التي يتم مراجعتها للتأكد من الالتزام بنصوص المواد القانونية ويمكن لضباط الإمتثال وضع إجراءات وأدلة ومستندات مساندة أخرى غير الواردة في الشرح للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين والمواد القانونية الواردة.           
                                                                            1أحكام المادة (2) البند (2) لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام..التأكد على أن رخصة هيئة التأمين سارية وفعالة           
                                                                            2احكام المادة (3) البند (1) يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.التأكد على الفصل بين نوعي التأمين من خلال وضع سياسات واضحة للفصل بين الدوائر المعنية وعدم التداخل بين الأعمال ووجود آلية فصل واضحة في السجلات الخاصة بالشركة           
                                                                            3أحكام المادة (3) البند (3) لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى.المراجعة الدورية للخدمات المقدمة من الشركة ومراجعة النظام الأساسي والنظام الداخلي والسياسات الخاصة بالوصف الوظيفي لكل دائرة للتحقق من تقديم خدمات وساطة التأمين وعدم تقديم أي خدمات للمهن المذكورة في المادة.           
                                                                            4أحكام المادة (3) البند (4) يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.يمكن للوسيط إضافة أعمال وساطة إعادة التأمين بعد موافقة الهيئة ومقابلة الموظف المتخصص بأعمال وساطة إعادة التأمين، ويجب على ضابط الإمتثال التأكد من أن النظام الأساسي للشركة والنظام الداخلي وإجراءات العمل تسمح وتنظم ممارسة أعمال وساطة التأمين.           
                                                                            5أحكام المادة (3) البند (5) لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.التحقق من استثمارات الشركة الواردة في السجلات المالية والعقود المبرمة مع أي وسيط آخر في حال وجودها.           
                                                                            6المادة (4) أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.التأكد من الأنشطة الواردة في الرخصة التجارية والنظام الأساسي وتقديم طلب تأشير في حال تعديل شكل الشركة أو أغراضها.           
                                                                            7المادة (4) بـ- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.التأكد من الأنشطة الواردة في الرخصة الممنوحة للشركة من الهيئة التنظيمية والنظام الأساسي وتقديم طلب تأشير في حال تعديل شكل الشركة أو أغراضها، التأكد من سريان وفعالية الرخصة في البلد الأم وإعلام الهيئة في حال الإيقاف أو التعديل عليها مع إبلاغ الهيئة عن أي تعديلات جوهرية تحدث في الشركة الأم.           
                                                                            8المادة (4) البند (2) ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.التأكد من النظام الأساسي للشركة، التأكد من عقد التأسيس، التأكد من آخر بيانات مالية مدققة للشركة الأم، شهادة تسجيل الشركة في الهيئة الإشرافية الأم.           
                                                                            9المادة (4) ببند 3 تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار اليها في هذا النظام.يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد دوماً من وجود الضمان المصرفي، يجب العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة في حال وجود أي تعديل على بيانات الضمان المصرفي.           
                                                                             

                                                                            شروط الضمان المصرفي: 1- أن يكون صادراً من أحد المصارف العالمة في الدولة، لصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

                                                                            2- أن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة، في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.

                                                                            3- أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.

                                                                            4- أن لا تقل قيمته عن (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و (1) مليون درهم إمارات لكل فرع تابع لها، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا تقل قيمته عن (5) مليون درهم إماراتي للفرع، و(3) مليون درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.

                                                                            يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد دوماً من وجود الضمان المصرفي، يجب العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة في حال وجود أي تعديل على بيانات الضمان المصرفي.           
                                                                            10

                                                                            تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً لشروط والأحكام المشار اليها في هذا النظام.

                                                                            يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد من سريان الوثيقة وإبلاغ الهيئة في حال وجود أي تعديل على الشروط والأحكام أو الإلغاء أو           
                                                                            10يشترط في وثيقة تأمين المسؤولية ما يلي: 1- أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على شروطها. 2- أن تكون صادرة باسم وسيط التأمين، ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته. 3- أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين، والخطأ غير المقصود، والسهو والإهمال غير المتعمد. 4- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها. 5- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) مليون درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.التأكد من تحقق الشروط الواردة في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية في الهيئة.           
                                                                            11تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفق الشروط التالية: أ- أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالاهلية الكاملة. ب- أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد اليه اعتباره. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه دون أن يرد اليه اعتباره.العمل على التأكد من توافر الكادر الفني وإعلام الهيئة في حال وجود أي تعديل على الكادر الفني الخاص بالهيئة.           
                                                                            12يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من: مدير عام أو رئيس تنفيذي مدير عمليات مراقب داخلي، موظف متخصص على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.الموظفين المتخصصين (موظف تأمين أشخاص وتكوين أموال – موظف تأمين ممتلكات ومسؤوليات – موظف لوساطة إعادة التأمين). يمكن للشركة أن تعين أكثر من موظف متخصص مع الإلتزام بإعلام الهيئة في حال التعديل كما يمكنها تعيين موظفين متخصصين في نوع معين من أنواع التأمين مثل التأمين الصحي.           
                                                                            13لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقتالتأكد من عدم الجمع بين الوظائف المعتمدة وعدم قيام المراقب الداخلي بأي مهام تنفيذية.           
                                                                            14يلتزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.ضرورة إبلاغ الهيئة بشأن إنتقال وإنهاء خدمات أي من الموظفين المعتمدين والعمل على تقديم مستندات ثبوتية جديدة بشأن الموظفين الجدد ضمن المدة المحددة في المادة.           
                                                                            15توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.عدم تعديل مقر الشركة دون إبلاغ هيئة التأمين، شروط المكان: توفر مكان ملائم لممارسة العمل ومنها وجود مكان منفصل للمدير العام وللمراقب الداخلي، توفر الأنظمة الإلكترونية المساعدة على أداء العمل وتوفر أنظمة حماية للبيانات والمعلومات، وضع قائمة بالصلاحيات على الأنظمة الخاصة بعمل الشركة وعلى المراقب مراجعة تلك الإجراءات بشكل دوري ومنظم وإبلاغ الهيئة في حال وجود أي خروقات أو معلومات جوهرية تؤثر على أداء الشركة (منها حدوث اختراق أمني للمعلومات، تعرض مقر الشركة للإحتراق، تعرض الشركة للسرقة...الخ)           
                                                                            16توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.شرح عن مهام المراقب الداخلي في الشركة، نطاق العمل الخاص بالمراقب الداخلي من الجوانب الإدارية وكيفية التدقيق عليها، شرح عن الأنظمة والقوانين التي يجب على المراقب تطبيقها واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة والتي يجب على الوسيط التدقيق والعمل عليها، شرح لآلية رفع التقارير لمجلس المديرين ودوريتها، شرح عن آلية التدقيق على الدوائر الفنية والتزامها بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة واللوائح الداخلية.           

                                                                            17

                                                                            18

                                                                            يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين الى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة لطلب وبشكل خاص: 1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية. 2- إقرار بأن كلّاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيّدة للحرية. 3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص. 4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين. 5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له. 6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين. 7- فضلاً عما ورد إعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية تقديم ما يلي: أ- شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة. ب- نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي. ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة. 8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.يجب على ضابط الإمتثال الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات الخاصة بترخيص الشركة والخاصة بالشركاء والمدراء والعمل على مراجعتها دورياً للتأكد من صحتها وفي حال حدوث أي تعديل، العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة، ويجب أن يتم تضمين ذلك ضمن دليل الرقابة الداخلية وخطة التدقيق المرحلية والسنوية والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.           
                                                                            19لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع او فروع التأمين الى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم الى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.يمكن للوسيط إضافة وساطة لنوع من أنواع التأمين كما يمكنه إضافة أعمال وساطة التأمين مع ضرورة إعلام الهيئة عن أي إضافة تتم على الخدمات المرخص فيها سابقاً.           
                                                                            20يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل,يجب على ضابط الإمتثال التأكد من تحقق شروط الترخيص الواردة في النظام، وخاصة خلال الشهر الأخير خلال تجديد رخصة الوسيط (التجديد التلقائي أو الإلكتروني).           
                                                                            211- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.يجب العمل على التأكد من عدم ممارسة الوسيط الموقف عن العمل أو طالب الإيقاف المؤقت من أي عمل جديد، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوسيط لمصالح الشركات والعملاء والمستفيدين القدامى قبل صدور قرار الإيقاف.           
                                                                            22وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك.يجب على ضابط الإمتثال مراجعة اللوائح الداخلية المعتمدة من قبل مجلس مديرين الشركة ورفع مقترحات التعديل للاعتماد عليها من مجلس مديرين الشركة مع إبلاغ الهيئة من خلال تقرير الرقابة الداخلية الربعي بمراجعة الإجراءات والتأكد من تطبيقها وإبلاغ الهيئة في حال التعديل عليها.           
                                                                            23

                                                                            يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:

                                                                            أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة، والعميل وحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.

                                                                            ب. الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.

                                                                            ج. علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.

                                                                            د. نظام تسجيل المراسلات. ه. نظام مسك السجلات الداخلية.

                                                                            و. نظام قيد شكاوى العملاء.

                                                                            الدورة المستندية الواجب اتباعها في تعامل الوسيط مع شركات التأمين والعملاء. عبارة عن شرح بسيط عن كيفية تنفيذ الخدمة للعميل والاتصال مع شركة التأمين مع رسوم توضيحية للدورة المستندية الخاصة بذلك الهيكل التنظيمي للوسيط، موضحاً فيه المسؤوليات والمهام. صلاحيات أعمال فروع الشركة: الصلاحيات الخاصة بعمل الفرع والمدير وما هي أنواع وساطة التأمين نظام تسجيل المراسلات شرح بسيط عن نظام الصادر والوارد وأنه يوجد بريد متخصص لكل دائرة مع ذكره وبريد للشكاوى وبريد منفصل للرد على استفسارات العملاء،
                                                                            نظام مسك السجلات الداخلية وطريقة حفظها (الأرشفة). النظام الإلكتروني الخاص بالشركة من حيث حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالعملاء وأين تحفظ.
                                                                                       
                                                                            24إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.دليل تشغيلي بإدارة المخاطر (يشمل تعريف وتعداد ومعالجة المخاطر ذات الصلة لأعمال الوساطة) مثل مخاطر عدم سداد الأقساط من قبل العميل، مخاطر عدم صحة المعلومات من قبل العميل، مخاطر التعرض لغسل الأموال، مخاطر اختراق الأنظمة الإلكترونية من قبل الشركة، مخاطر خارجية مختلفة، مخاطر دوران اليد العاملة... إلخ، كما يجب العمل على مراجعته والتأكد من تطبيقه بشكل دوري.           
                                                                            25وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.يجب على ضابط الامتثال التأكد من وضع الشركة وقواعد السلوك المهني والتأكيد على إدارة الشركة لإرسال جميع الأنظمة والتعليمات إلى جميع موظفي الشركة المعنيين والتأكد من إبلاغهم بالتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين والمنظمة للعمل ويفضل العمل على تسجيل كافة الاستفسارات الواردة من قبل الموظفين والرد المعتمد من قبل إدارة الشركة عن طريق ضابط الامتثال مما يساعد على ضبط آلية الإلتزام.           
                                                                            26استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية.يجب التأكد من فصل المقر الخاص بعمل الوسيط وعدم ممارسة أي نشاط آخر غير وساطة التأمين.           
                                                                            27التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.يجب على المراقب الداخلي وإدارة الشركة التعاون من أجل تطبيق الأنظمة والقوانين ويجب على المراقب الداخلي رفع تقارير بعد التزام الإدارة العليا بتطبيق الأنظمة والتعليمات وعدم تطبيق الخطط التصويبية، ويجب على إدارة الشركة وضع مبررات لعدم الإلتزام بالخطط التصويبية التي توافق عليه الهيئة.           
                                                                            28عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.يجب على المراقب الداخلي فور تقديم استقالته أصولاً إلى إدارة الشركة العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة، كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ الهيئة في حال إقالة المراقب الداخلي تماشياً مع ما جاء في المادة.           
                                                                            29فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئةالتأكد من وجود حساب مستقل لأعمال وساطة التأمين من حيث استلام ودفع الأقساط الخاصة بالتأمين           
                                                                            30الفصل التام بين حساباته الخاصة، وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.التأكد من فصل حسابات الوسيط من خلال مراجعة الاتفاقية لفتح الحساب مع المصرف ومراجعة الدورية لكشف حسابات المصارف المتعاقد معها للتأكد من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.           
                                                                            31الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.يجب التأكد أن نوع الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين هو من نوع الحسابات الجارية غير المرتبطة بالحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال أو وضع الأموال المتحصّلة في شكل ودائع ثابتة، ويجب العمل على مراجعة الاتفاقيات الخاصة بفتح الحساب.           
                                                                            32المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.يجب مراجعة شروط الملاءة المالية الواردة في القرار رقم 58 من حيث توفر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وبشكل دائم، توفر الضمانات المصرفية، توفر سيولة كافية وفق القرارات الصادرة من هيئة التأمين.           
                                                                            33التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.عدم مزاولة أعمال وساطة التأمين في نوع أو فرع جديد قبل الحصول على الترخيص.           
                                                                            34عدم القيام بإدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية.الإلتزام بعمل وساطة التأمين وعدم قيام الوسيط محل شركة التأمين بالتأمين على أخطار أو تحمل مخاطر تأمينية.           
                                                                            35إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.يجب العمل على تحميل كافة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التأمين على الموقع الإلكتروني، ثم يتم متابعة شركات التأمين من أجل اعتماد الاتفاقيات على النظام.           
                                                                            36إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.يجب توافر اتفاقيتين على الأقل مع شركات التأمين وفي حال عدم وجودها يجب العمل على إبلاغ الهيئة في حال نقصان العدد عن اثنين في أي حال من الأحوال.           
                                                                            37عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.في حال زيادة نسبة التركز عن 75% يجب العمل على وضع خطة من أجل تخفيض التركيز للتوسط لشركة واحدة.           
                                                                            38الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقايات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات.وضع خطة من أجل الحفاظ على جميع المستندات وبصيغة إلكترونية وورقية ويجب إعلام الهيئة مباشرة في حال وجود أي نوع من أنواع التلف.           
                                                                            39يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.يجب وضع خطة للاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات والمستندات وعمل مراجعة دورية للتأكد من آلية الحفظ وعدم تعرضها للتلف أو الإختراق.           
                                                                            40تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعد الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.التأكد من أن البيانات المالية المدققة والمقدمة للهيئة معدة وفق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعد القوائم المالية بالدرهم الإماراتي.           
                                                                            41تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو التنفيذي، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من انتهاء الفترة الربعية.الإلتزام بتقديم البيانات والمستندات ضمن الفترة المسموح بها.           
                                                                            42تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والحسابات المتعلقة بها، والحسابات الختامية والميزانية السنوية، مرفقاً به نسخة من اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من انتهاء السنة المالية.الإلتزام بتقديم البيانات والمستندات ضمن الفترة المسموح بها.           
                                                                            43إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.يجب إبلاغ الهيئة ضمن المدة المحددة أي تعديلات.           
                                                                            44اطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أي إعلان للجمهور.           
                                                                            45إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والإنجليزية.ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المراسلات الورقية وأي مستندات إعلانية ورقية، المراسلات الإلكترونية.           
                                                                            46توقيع اتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام نظام الوساطة.مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات.           
                                                                            47

                                                                            يجب التأكيد على تضمين الاتفاقية التالي: أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
                                                                            ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
                                                                            ج. المنطقة الجغرافية.
                                                                            د. ما يفيد تفويض وسيط التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
                                                                            هـ. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
                                                                            مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
                                                                            أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
                                                                            المنطقة الجغرافية .
                                                                            ما يفيد تفويض وسيط التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الاقساط المحصلة لأي غرض آخر.
                                                                            عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها. 

                                                                            مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات           
                                                                            48عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:
                                                                            أ- تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التامين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
                                                                            ب- تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
                                                                            ج- منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.
                                                                            يحق لوسيط التأمين إصدار شهادات التأمين على المركبات فقط إذا تضمنت الاتفاقية ذلك. لا يجوز تضمين الاتفاقية أي تفويض باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.           
                                                                            49تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.يجب التأكيد على وضع إجراءات داخلية تضمن إرسال كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي تؤثر على قرار شركات التأمين في التغطية.           
                                                                            50

                                                                            التأكد من عدم استلام شركة وساطة التأمين لأي أقساط من أنواع أو فروع التأمين التالية: أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.

                                                                            ب- التأمين الصحي الجماعي.

                                                                            ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.

                                                                            د- تأمين أجسام السفن.

                                                                            هـ- التأمينات البترولية.

                                                                            يجب مراجعة الاتفاقيات ومراجعة الإجراءات الداخلية المالية والفنية والتي تضمن عدم استلام أقساط التأمين من هذه الأنواع.           
                                                                            51عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.            
                                                                            52المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.وضع إجراءات بالحفاظ على سرية المعلومات أو البيانات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من إلتزام الموظفين والإدارة بما جاء بمقتضاها.           
                                                                            53توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك.يجب العمل على توثيق عملية التفويض من خلال التفويض الخطي أو الإلكتروني.           
                                                                            54صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.التأكد من احتواء التفويض على الصلاحيات.           
                                                                            55مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن إجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.التأكد من احتواء التفويض على المسؤوليات والمهام بخدمة ما قبل وما بعد البيع.           
                                                                            56عدم تقييد الحرية في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.يجب مراجعة الإجراءات والتفويض المعتمد.           
                                                                            57تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            58مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونقاط التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديهما عمولة أكبر لوسيط التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            59التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            60إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط او استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            61بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحّة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            62بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            63بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            64إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراُ بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            65بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراُ بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            66التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسنة النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            67

                                                                            إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:
                                                                            أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
                                                                            ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يطلعه عليها وسيط التأمين.

                                                                            تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
                                                                            68لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروع له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة.التأكد من الحصول على موافقة الهيئة قبل ممارسة النشاط في أي فرع.           
                                                                            69صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له.ضرورة وجود قرار من مجلس الإدارة أو المديرين بشأن فتح الفرع.           
                                                                            70تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع.ضرورة توافر الكادر الفني وفق شروط الهيئة.           
                                                                            71أن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تُفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.ضرورة التأكد من توفر الشرط قبل تقديم المستندات للهيئة.           
                                                                            72ألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم.مراجعة البيانات المالية السنوية لآخر سنة مالية.           

                                                                             

                                                                             

                                                                               

                                                                                   مدي الإلتزام        
                                                                              مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
                                                                               
                                                                                           

                                                                               

                                                                               

                                                                                 

                                                                                     مدي الإلتزام        
                                                                                مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
                                                                                ثانياً: المخاطر Risks
                                                                                    مستوى        
                                                                                 المخاطر عاليةمتوسطةمنخفضةلا يوجدأسباب المخاطراستراتيجية التعامل مع المخاطرتوصيات الإدارة العليا للتعامل مع المخاطرالإجراءات التصحيحية المتخذةالتوقيت الزمني للتصحيحمرفق
                                                                                1أولاً: مخاطر تشغيلية:          
                                                                                المخاطر التشغيلية1/1 مخاطر الإدارة:          
                                                                                 مدى كفاءة ومؤهلات الإدارة.          
                                                                                 نظام المكافئات والإمتيازات.          
                                                                                 1/2 مخاطر الهيكل المالي:          
                                                                                 نسبة التدفقات المالية من النشاط التشغيلي.          
                                                                                 1/3 مخاطر تكنولوجيا المعلومات          
                                                                                 وجود نسخ احتياطية من البيانات          
                                                                                 1/4 مخاطر إدارية          
                                                                                 مدى كفاءة ومؤهلات الموظفين          
                                                                                 الهيكل التنظيمي للشركة          
                                                                                2ثانياً: المخاطر المالية          
                                                                                المخاطر المالية2/1 الكفاءة المالية          
                                                                                 مدى القدرة على تغطية الإلتزامات طويلة الأجل          
                                                                                 نسبة المديونية الى رأس المال.          
                                                                                 2/2 السيولة المالية          
                                                                                 حجم النقد والنقد المعادل          
                                                                                 نسبة الأصول المتداولة الى الإلتزامات المتداولة          
                                                                                 2/3 كفاءة رأس المال          
                                                                                 مجموع حقوق الملكية          
                                                                                 نسبة الخسائر المتراكمة          

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                   

                                                                                       مدة الإلتزام       
                                                                                  مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
                                                                                  3ثالثاً: مخاطر الائتمان           
                                                                                  مخاطر الائتمان3/1 مخاطر الائتمان           
                                                                                   حجم الأموال المخصصة لأعمال وساطة التأمين          
                                                                                   3/2 مخاطر سعر الفائدة          
                                                                                   نسبة مصاريف الفوائد الى الإيرادات          
                                                                                  4رابعاً: مخاطر الالتزام          
                                                                                  مخاطر الالتزام1/4 الاستقلالية          
                                                                                   وضوح موقع المراقب من الهيكل التنظيمي          
                                                                                   توجيه تقارير الرقابة الداخلية الى مجلس الإدارة          
                                                                                   4/2 إدارة المخاطر          
                                                                                   مدى وجود دليل إدارة مخاطر تفصيلي          
                                                                                   تحديد مسؤول إدارة المخاطر أو مسؤول الإلتزام          
                                                                                   تقارير إدارة المخاطر ومسؤول الإلتزام          
                                                                                  5خامساً: مخاطر قانونية          
                                                                                  المخاطر القانونية5/1 عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين          
                                                                                   مخالفة الأنظمة والقوانين والتشريعات          
                                                                                   التفسير الخاطئ للتشريعات          
                                                                                   5/2 التوثيق والاحتفاظ بالمستندات          
                                                                                   عدم الاحتفاظ بأي من المستندات المطلوبة.          
                                                                                   عدم مراعاة المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات.          
                                                                                   طرق وآليات حفظ المستندات          
                                                                                  6سادساً: مخاطر أخرى          
                                                                                  المخاطر الأخرى6/1 مخاطر التركز          
                                                                                   ارتفاع نسبة الذمة المدينة لأحد العملاء          
                                                                                   انحصار نسبة كبيرة من إيرادات الشركة من العلاقة مع أحد العملاء          
                                                                                   6/2 مخاطر سمعة الشركة          
                                                                                   موقف الشركة من القضايا المرفوعة عليها والعكس وتأثيرها          
                                                                                   شكاوى العملاء ضد الشركة وتأثيرها          
                                                                                   مخالفات الشركة من الهيئة والأسواق وتأثيرها          
                                                                                   6/3 أخرى          
                                                                                   مخاطر سعر صرف العملة (في حال الاستثمارات الأجنبية          
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                    توقيع المراقب الداخيلى                        توقيع المدير العام 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                  • المادة السادسة

                                                                                    لوسيط التأمين طلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة على أن يلتزم بالآتي:
                                                                                    1- تقديم طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
                                                                                    2- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الغلق خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية. ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على طلب غلق الفرع إلا بعد زوال اسباب الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
                                                                                    3- يلتزم وسيط التأمين بمتابعة مزاولة نشاطه بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الغلق.
                                                                                    4- بالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو الوسيط المؤسس في المناطق الحرة بالدولة فيجب تقديم ما يثبت موافقة الشركة الأم الفعلية لإغلاق الفرع. على أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها.
                                                                                    5- يتم تحرير الضمان المصرفي بعد مضي (3) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على غلق الفرع وإلغاء الترخيص المرتبط به، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة والشركات والمتعاملين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.
                                                                                    6- إخطار الجهات المختصة ذات العلاقة بقرار إغلاق الفرع.

                                                                                  • المادة (7)

                                                                                    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستون يوماً من تاريخ نشره.
                                                                                    • المادة السابعة

                                                                                      تعتبر النماذج المرفقة بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

                                                                                    • المادة الثامنة

                                                                                      على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.