تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • كافة المنشآت المالية المرخصة

    • قوانين

      • المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية

        DFL 14/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2018

         

        تم تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2021 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة  2021  والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة  2022 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات السابقة .

         

        النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2023/01/02) 
        النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/10/31) 

         

        مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

        نحن خليفة بن زايد آل نهيان،                       رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

        - بعد الإطلاع على الدستور،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
        - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية،
        - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
        - وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،
        - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،
        - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للإستثمار وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الإئتمانيّة،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافة الجرائم الإرهابية،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
        - وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

        أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

        • المادة (1) تعريفات

          في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

          الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
          الحكومة:الحكومة الاتحادية.
          الوزارة:وزارة المالية.
          الوزير:وزير المالية.
          المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
          مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
          المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
          القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
          الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
          المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
          المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
          البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
          المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
          الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
          منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
          مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
          الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
          الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
          المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
          الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
          الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
          المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
          التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
          نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
          النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
          نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
          نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
          تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
          شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
          منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
          الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
          أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
          المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
          الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
          الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
          النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
          القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
          لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
          الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
          السنة:السنة الميلادية.
            

           

          تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

           

          الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)

           

          في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

          الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
          الحكومة:الحكومة الاتحادية.
          الوزارة:وزارة المالية.
          الوزير:وزير المالية.
          المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
          مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
          المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
          القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
          الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
          المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
          المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
          البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
          المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
          الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
          منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
          مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
          الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
          الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
          المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
          الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
          الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
          المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
          التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
          نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
          النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
          نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
          نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
          تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
          شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
          منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
          الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
          أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
          المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
          الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
          الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
          النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
          القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
          لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
          الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
          السنة:السنة الميلادية.
            

           

           

          الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

           

          في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

          الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
          الحكومة:الحكومة الاتحادية.
          الوزارة:وزارة المالية.
          الوزير:وزير المالية.
          المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
          مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
          المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
          القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
          الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
          المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
          المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
          البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
          المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
          الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
          منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
          مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
          الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
          الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
          المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
          الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
          الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
          المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
          التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
          نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
          النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
          نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
          نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
          تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
          شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
          منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
          الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
          أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
          المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
          الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
          الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
          النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
          القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
          لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
          الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
          السنة:السنة الميلادية.
            

           

        • الباب الاول - المصرف المركزي-

          • الفصل الاول: تنظيم المصرف المركزي وأهدافه

            • المادة (2) إستقلالية المصرف المركزي

              1) يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه.

              2) لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.

              3) تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.

            • المادة (3) مقر المصرف المركزي

              يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الادارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

            • المادة (4) الاهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي

              يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

              1. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
              2. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
              3. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
              4. توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
                وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

                أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
                ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
                ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
                د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
                ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
                و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
                ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
                ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
                ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
                ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
                ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

               

              يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

              1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.

              2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.

              3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.

              وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

              1. أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
              2. ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
              3. ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
              4. د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
              5. هـ. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
              6. و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              7. ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.

               

          • الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته

            • المادة (5) رأس المال والاحتياطيات

              1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20,000,000,000) درهم.

              2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17,500,000,000) درهم من حساب الإحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

              3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتُدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.

              4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.

              5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يُجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة.

              6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الادارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الإحتياطي العام.

              7) يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.

              8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.

            • المادة (6) السنة المالية

              تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

            • المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات

              تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

            • المادة (8) مراقبة الحسابات

              يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.

            • المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها

              1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:

              1. أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
              2. ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
              3. ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.

              2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:

              1. أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
              2. ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
              3. ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
          • الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي

            • القسم الأول: مجلس الإدارة

              • المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة

                يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

                 

                يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ.

                 

              • المادة (11) تعيين الأعضاء

                1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
                2. يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
                3. يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
                4. مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

                 

                1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

                2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب رئيس محل رئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

                 

              • المادة (12) شروط العضوية

                يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
                1) أن يكون إماراتي الجنسية.
                2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
                3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
                4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
                5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
                6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
                7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
                8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2020/07/09)

                 

                يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

                1) أن يكون إماراتي الجنسية.

                2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.

                3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.

                4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

                5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

                6) ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.

                7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

                 

              • المادة (13) الإستقالة أو شغور المنصب

                إذا استقال احد أعضاء مجلس الادارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الادارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

              • المادة (14) إنتهاء العضوية

                1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

                1. أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.
                2. ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
                3. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
                4. د. إذا أصبح العضو غير قادرٍ على أداء مهامه لأي سبب كان.

                2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.

            • القسم الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته

              • المادة (15) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

                يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

                1. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
                2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
                3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
                4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
                5. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
                6. وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
                7. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
                8. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
                9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
                10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
                11. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
                12. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
                13. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
                14. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
                15. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
                16. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
                17. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
                18. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
                19. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
                20. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)

                 

                يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

                1. إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
                2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
                3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
                4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
                5. اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
                6. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
                7. إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
                8. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
                9. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
                10. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
                11. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
                12. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
                13. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
                14. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
                15. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
                16. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
                17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
                18. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
                19. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

                 

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

                 

                يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

                1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

                2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.

                3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.

                4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.

                5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.

                6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

                7) إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

                8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه اي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللانظمة الصادرة تنفيذا له.

                9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.

                10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.

                11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.

                12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.

                13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.

                14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

                15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.

                16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.

                17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.

                18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

                 

              • المادة (16) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

                1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
                2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته.
                3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

              • المادة (17) الهيئة العليا الشرعية

                1. تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
                   
                2. يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
                   
                3. يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
                   
                4. تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
                   
                5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
                   
                6. تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
                   
                7. تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
                   
                8. للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

                 

                1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
                2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامهما ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي.
                3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة.
                4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
                5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
                6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
                7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.

                 

              • المادة (18) تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي

                لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.

              • المادة (19) التفرغ للعمل في المصرف المركزي

                1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
                2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

              • المادة (20) المخصصات والحقوق

                يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

              • المادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة

                1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.
                2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
                3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

              • المادة (22) نصاب الإجتماع

                1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
                2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

                 

                1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ.
                2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.

                 

            • القسم الثالث: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمحافظ

              • المادة (23) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

                مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

                 

                رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

                 

              • المادة (24) مسؤوليات المحافظ

                مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

                 

                يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.

                 

            • القسم الرابع: أحكام أخرى

              • المادة (25) الإعفاء من المسؤولية

                1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ :

                1. أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.
                2. ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والافادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.
                  وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الأضرار بالغير.

                2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.

              • المادة (26) المعلومات المحظور نشرها

                1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكادميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.

                2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الاشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.

                3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو متى كان الإفشاء موجهاً الى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.

              • المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح

                1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الافصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.

                2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه ولا يجوز له الإشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الاجراءات في هذا الشأن.

                3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والإمتثال والحوكمة.

              • المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية

                1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون مع مراعاة ما يأتي:

                1. أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
                2. ب. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
                3. ج. أن يكون طلب التعاون جاداً ومهما.
                4. د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.

                2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.

              • المادة (29) الإستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين

                للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

              • المادة (30) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد

                1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة.

                2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها.

                3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.

              • الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي المادة (31) أهداف السياسة النقدية

                1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني.

                2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة.

                3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية.

                4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.

              • المادة (32) الإحتياطي الإلزامي

                1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.

                2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

              • المادة (33) مراقبة الأوضاع الإئتمانية

                للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الإئتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.

              • المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية

                يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.

              • المادة (35) تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية

                يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.

              • المادة (36) إحصاءات السوق المحلية

                1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.
                2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.

              • المادة (37) البحوث

                1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.
                2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.

          • الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي

            • القسم الأول: العمليات مع القطاع العام

              • المادة (38) مستشار الحكومة

                يبدي المصرف المركزي رأيه للحكومة في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي تطلبها منه الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.

              • المادة (39) الوكيل المالي للحكومة

                1) يُشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
                2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.

              • المادة (40) بنك الحكومة

                1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية.

                2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

                3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات.

                4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق.

                5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدده المصرف المركزي.

                6) للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفا أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الإئتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها؛ وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدّد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

                7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدّد في اتفاقية الدين.

              • المادة (41) إستثمار وتوظيف أموال الحكومة

                فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.

            • القسم الثاني: العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى

              • المادة (42) فتح الحسابات

                1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:

                1. أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
                2. ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات.

                2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.

              • المادة (43) عمليات أسواق النقد والمال

                للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
                1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.
                2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
                3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
                4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.
                5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.
                6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.
                7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.
                8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الإئتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.
                9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
                10)الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.
                11)ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.

              • المادة (44) حماية المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

                1. على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.

                  وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:

                  أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
                  ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
                  ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
                   
                2. للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

                 

                على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعّال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.

                 

              • المادة (45) تعيين المتعاملين الأوليين

                1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة.
                2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها.
                3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.

              • المادة (46) الاحتياطيات الأجنبية

                للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الادوات التالية:
                1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
                2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
                3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
                4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
                5) أي أصول مالية اخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.

            • القسم الثالث: استثمار الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة للمصرف المركزي

              • المادة (47) الأموال الخاصة

                للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يلي:

                1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة.

                2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله.

                3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.

              • المادة (48) تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة

                للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.

          • الفصل السادس: أحكام مختلفة

            • المادة (49) تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية

              للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

            • المادة (50) حق الإمتياز وضمان الحقوق الخاصة

              1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
                 
              2. فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
                 
              3. للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
                 
              4. على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
                 
              5. للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
                 
              6. يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
                 
              7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مَدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
              2) فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
              3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيماً منقولة ضماناً لاستيفاء حقوقه.
              5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
              6) يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي.
              7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.

               

            • المادة (51) الإعفاءات المالية

              1- يعفى المصرف المركزي من الآتي:

              1. أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياتها أو إصدار النقد أو بدخله.
              2. ب-الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.

              2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.

            • المادة (52) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم

              تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.

            • المادة (53) حل المصرف المركزي

              لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

        • الباب الثاني -النقد-

          • الفصل الأول: وحدة النقد وإصداره

            • المادة (54) وحدة النقد

              يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم" بـ (د هـ إ) بالأحرف العربية وبـ (AED) بالأحرف اللاتينية وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.

            • المادة (55) إصدار النقد

              1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
              2) يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.

            • المادة (56) قوة إبراء النقد

              1) تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
              2) تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

            • المادة (57) مواصفات وخصائص وفئات النقد

              1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الادارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
                 
              2. يحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
                 
              3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
                 
              4. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.

              2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

              3) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.

              4) على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

               

            • المادة (58) المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية

              1. يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
                 
              2. يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
                 
              3. يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
                 
              4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.

              2) يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

              3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.

              4) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.

               

          • الفصل الثاني: تداول النقد وسحبه

            • المادة (59) العملة الورقية

              1) توضع في التداول العملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
              2) لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
              3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر (15) يوماً.
              4) العملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
              5) يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
              6) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة ولا بقبول العملة الورقية المزورة أو تأدية قيمتها.
              7) يدفع المصرف المركزي قيمة العملة الورقية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.

            • المادة (60) العملة المعدنية

              1) توضع في التداول فئات العملة المعدنية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
              2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من العملة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
              3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
              4) العملة المعدنية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
              5) إذا فقدت العملة المعدنية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها.

            • المادة (61) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد

              يحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.

          • الفصل الثالث: القاعدة النقدية

            • المادة (62) غطاء القاعدة النقدية

              على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقا لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:
              1) سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
              2) أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية.
              3) أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.

            • المادة (63) الإحتياطيات الأجنبية لغطاء القاعدة النقدية

              1) لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الإحتياطيات من الأصول الأجنبية المشار إليها في المادة (62) من هذا المرسوم بقانون في جميع الأوقات عن سبعين بالمائة (70%) من قيمة القاعدة النقدية.
              2) لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد عن إثني عشر (12) شهراً.

        • الباب الثالث - تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة -

          • الفصل الأول: أحكام عامة

            • المادة (64) حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص

              1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
              2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.
              3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
              4) لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو إعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.

          • الفصل الثاني: الترخيص

            • القسم الأول: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص

              • المادة (65) الأنشطة المالية

                1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:

                1. أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                2. ب. تقديم التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها.
                3. ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                4. د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
                5. هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
                6. و. تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
                7. ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الاقتراضية.
                8. ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة.
                9. ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

                2) لمجلس الإدارة ما يأتي:

                1. أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.
                2. ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون.

                3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.

              • المادة (66) لجنة الأنشطة المالية

                1) تنشأ في الوزارة لجنة فنية تسمى ﺒ "لجنة الأنشطة المالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة، وإبداء الرأي في أي مقترح لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية في الدولة، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية ممارسة مهامها.

                2) يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية المعنية إذا ما اقترحت لجنة الأنشطة المالية إضافة نشاط مالي معين غير مذكور في قانون السلطة المعنية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.

            • القسم الثاني: ترخيص المنشآت المالية

              • المادة (67) طلب الترخيص

                1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.
                2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي:
                أ. معايير الجدارة والأهلية.
                ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط.
                ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
                3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.

              • المادة (68) الإلتزام بنطاق الترخيص

                1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.
                2) لا يجوز لأي شخص أن يعرّف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.

              • المادة (69) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاق الترخيص

                1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
                   
                2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
                   
                3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
                   
                4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

                 

                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

                 

                1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.

                2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية.

                3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها مجلس الإدارة.

                4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

                1. أ. مضمون قرار الرفض.
                2. ب. الأسباب الموجبة للرفض.
                3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
                1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
                2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

                 

              • المادة (70) فرض شروط وقيود على الترخيص

                1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.
                2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
                3) ويتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              • المادة (71) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص

                1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية:

                1. أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.
                2. ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
                3. ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.
                4. د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المُرخِّصة لمدة تجاوز السنة.
                5. هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة.
                6. و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
                7. ز. إذا تقدمت المنشأة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي.
                8. ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها الماليّة للخطر.
                9. ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي.
                10. ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.
                11. ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.
                12. ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.
                13. م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.

                2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

                3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميّتَين محليّتَين إحداهما باللغة العربيّة والأخرى باللغة الإنجليزيّة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأيّة وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.

              • المادة (72) إستخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"

                1) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.
                2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:

                1. أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.
                2. ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.
                3. ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.
              • المادة (73) القيد في السجل

                1) ينشأ بالمصرف المركزي سجل إلكتروني يسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وكافة البيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قرارا من مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
                2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل.
                3) تودع حصيلة رسوم الترخيص والقيد في السجل في حساب خاص لدى المصرف المركزي ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه، قرار من مجلس الإدارة.

              • المادة (74) الشكل القانوني

                1. يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
                2. يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
                3. يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
                تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

                 

                الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

                 

                1) يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
                2) يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
                3) يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

                 

              • المادة (75) الحد الأدنى لرأس المال

                يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.

              • المادة (76) نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة

                1) مع مراعاة الانشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط تملك الاشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألاّ تقل في كافة الاحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%).
                2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.

              • المادة (77) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

                1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل.
                2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.

            • القسم الثالث: أحكام خاصة بالمنشآت المالية المرخصة الإسلامية

              • المادة (78) نطاق النشاط

                1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
                2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:
                أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.
                ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.

              • المادة (79) الرقابة الشرعية الداخلية

                1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.
                2) تُعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.
                3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
                4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
                5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/ القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.

              • المادة (80) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

                1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال ادارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي:

                1. أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها.
                2. ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية.
                3. ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
                4. د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية.

                2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.

                 

              • المادة (81) رقابة ديوان المحاسبة

                في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.

              • المادة (82) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

                في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.

            • القسم الرابع: الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددّة التي تتطلب تصريحًا من المصرف المركزي

              • المادة (83) المهام المحددة

                1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
                2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.
                3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
                4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
                5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
                6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.

              • المادة (84) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة

                1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحدّدة أو بتولي مهام محدّدة إضافية.
                2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
                3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحدّدة.

              • المادة (85) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محدّدة أخرى

                1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
                2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.
                3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              • المادة (86) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محدّدة

                1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.
                2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
                3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              • المادة (87) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محدّدة

                1) للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء أو التصريح الصادر لفرد بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:

                1. أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.
                2. ب. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
                3. ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
                4. د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
                5. هـ. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.
                6. و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.

                2) في جميع الأحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.
                3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما ياتي:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
              • المادة (88) حظر تولي المهام المحددّة لدى المنشآت المالية المرخصة

                1) للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحدّدة.
                2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محدّدة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعارما يأتي:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
          • الفصل الثالث: مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع

            • المادة (89) الامتثال لتعليمات المصرف المركزي

              1) على المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تمتثل لكافة القواعد، والأنظمة، والمعايير، والتعاميم، والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي بشأن الإقراض أو الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.

              2) للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامة أو فردية.

            • المادة (90) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

              يتولى مركز المخاطر لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الإئتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضروريا في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.

            • المادة (91) حماية مصالح المودعين

              1) على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الإئتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ -:

              1. أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
              2. ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك، أو مدير، أو وكيل، أو ضامن أو كفيل.
              3. ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديرا أو وكيلا لهذه الشركة.
              4. د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديرا، أو مسؤولا تنفيذي، أو وكيلا، أو ضامنا أو كفيلا للشركة.
              5. هـ. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا لأحكام المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.
              6. و. أي منشأة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
              7. ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
              8. ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
              9. ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يضعها.

              2) يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ الطلب المقدم من قبل المصرف المركزي.

              3) للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن أي تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضررا بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

              1. أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يحددها.
              2. ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات إئتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيودا معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا.
          • الفصل الرابع: المحظورات

            • المادة (92) حظر القيام ببعض العمليات

              1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض ممّا يأتي:

              1. أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
              2. ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
              3. ج. التعامل مع أشخاص معينة.

              2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.

              3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

              1. أ. مضمون القرار.
              2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
              3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
              4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
            • المادة (93) حظر ممارسة الأعمال غير المصرفية

              يحظر على البنوك أن تمارس أعمالاً غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
              1) ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
              2) شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:

              1. أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل مجلس الإدارة من مجموع رأسمالها واحتياطياتها.
              2. ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث (3) سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناء على المبادئ التوجيهية المحدّدة من قبل مجلس الإدارة.

              3) شراء وتملك أسهم البنك أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحدّدة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
              4) شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يحددها مجلس الإدارة من أموال البنك الخاصة ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
              5) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للبنوك بشأن الحدود القصوى للشراء والتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية الأجنبية؛ ولا تنطبق هذه الحدود القصوى على الأوراق المالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها.

            • المادة (94) القيود على منح التسهيلات الإئتمانية

              1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات إئتمانية إلى أعضاء مجالس إدارتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحدّدهم مجلس الإدارة.
              2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الإئتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
              3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات إئتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها.
              4) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الإئتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.

          • الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة

            • القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف

              • المادة (95) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

                1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
                2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
                3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.

              • المادة (96) فتح الفروع داخل الدولة وفي مناطق إختصاص أخرى

                لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.

              • المادة (97) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير

                1) على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:

                1. أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
                2. ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
                3. ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقا للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.

                2) يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الإتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالإمتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
                3) على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري.
                4) يحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
                5) تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
                6) للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.

              • المادة (98) الإبلاغ عن المخالفات

                1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الإمتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:

                1. أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
                   
                2. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.

                2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الإلتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

                3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

              • المادة (99) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي

                1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي.
                2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي:

                1. أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
                2. ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة.
                3. ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
                4. د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.

                3) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:

                1. أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي.
                2. ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
              • المادة (100) الاندماج والإستحواذ

                1) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج مع، أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
                2) مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الإندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
                3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

                1. أ. مضمون القرار.
                2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
                3. ج. تاريخ نفاذ القرار.
                4. د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لإحكام هذا المرسوم بقانون.
              • المادة (101) التوقف عن ممارسة الأعمال

                لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مساهميها وموافقة المصرف المركزي.

              • المادة (102) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض إحترازية

                1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الإحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي:

                1. أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى.
                2. ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
                3. ج. التقيد بحدود التركزات الإئتمانية.
                4. د. التقيد بحدود الإنكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
                5. هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.

                2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
                3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية:

                1. أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
                2. ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

                4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:

                1. أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
                2. ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.
              • المادة (103) الحدود القصوى للعمليات

                للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي:
                1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتباراً من تاريخ معين.
                2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
                3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.

              • المادة (104) حوكمة المنشآت المالية المرخصة

                1) يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الانظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها؛ على أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.

                2) على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفيها.

                3) لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفي تلك المنشأة.

              • المادة (105) دليل القواعد

                يعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونيا يتضمن كافة القواعد والأنظمة والمعايير والقرارات والتعاميم الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني بصورة منتظمة.

              • المادة (106) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي

                لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

              • المادة (107) التفتيش

                1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
                2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن.
                3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالانشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.
                4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.
                5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
                6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.
                7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي:

                1. أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الانشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.
                2. ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
                3. ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الاشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
                4. د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبةً.

                8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.

              • المادة (108) التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في مناطق الاختصاص الأخرى

                للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛

                ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.

              • المادة (109) تقرير الخبرة

                للمصرف المركزي أن يكلف خبير أو شخص مؤهل ومختص في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.

              • المادة (110) صفة الضبطية القضائية

                يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

              • المادة (111) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات

                1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون احد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

                2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

            • القسم الثاني: الحسابات المالية

              • المادة (112) السنة المالية للمنشآت المالية المرخصة

                تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.

              • المادة (113) حسابات المنشآت المالية المرخصة

                1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

                2) تُعد الفروع والاقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.

              • المادة (114) مدققي حسابات المنشآت المالية المرخصة

                1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تعين كل سنة مدققاً أو أكثر معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية.

                2) تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبين في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين (20) يوم عمل على الاقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.

                3) لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، قراراً بعدم إعتماد الارباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو إنخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الارباح القابلة للتوزيع.

                4) يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وتقدم ثلاث (3) نسخ عن كل من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أما بالنسبة للمنشأة المالية المرخصة المنشأة في نطاق اختصاص آخر ترسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي وتقدم ثلاث (3) نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره.

                5) لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها ولا أن يكون من العاملين فيها ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.

                6) لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات إئتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أية إلتزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.

                7) يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي إتخاذ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.

                8) للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له.

                9) يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه المصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.

              • المادة (115) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات

                1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة المعلومات والبيانات الآتية:

                1. أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة، ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية في مناطق اختصاص أخرى، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.
                2. ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين ونوابهم أو مساعديهم.
                3. ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.

                2) للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسبا.

            • القسم الثالث: إعادة هيكلة المنشآت المالية المرخصة وتصفيتها

              • المادة (116) اختلال المركز المالي

                1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جرَاء إختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة بإختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها.
                2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها:

                1. أ. فرض حدّ أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها.
                2. ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافيّة لدعم رأس المال المدفوع طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
                3. ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى.
                4. د. الموافقة لأيّ منشأة ماليّة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
                5. هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات.
                6. و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
                7. ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
                8. ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
                9. ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
                10. ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

                3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.

              • المادة (117) نشر إعلان إعادة الهيكلة أو التصفية

                1) في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة، يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، تصدران محلياً، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أيام عمل.
                2) ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:

                1. أ. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
                2. ب. اسم وتفاصيل الاتصال للجهة المكلفة بإعادة الهيكلة ومهامها أو المصفى المكلف ومهامه.

                3) إذا جرت إعادة الهيكلة أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والمؤسسة المكلفة بإعادة الهيكلة أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.

              • المادة (118) مراقبة فعالية المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية

                يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.

              • المادة (119) عدم الاخلال بالقوانين الأخرى بشأن إعادة الهيكلة والتصفية

                لا تحول أحكام المواد (116)، و(117)، و(118) من هذا المرسوم بقانون دون تطبيق أية أحكام قانونية أخرى نافذة في الدولة تتعلق بإعادة الهيكلة والتصفية.

          • الفصل السادس: حماية العملاء

            • المادة (120) سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية

              1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الاحوال المصرح بها قانوناً.
              2) يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.
              3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
              4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والاشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
              5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والإئتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.
              6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:

              1. أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
              2. ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
              3. ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد.
              4. د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه.
              5. هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
              6. و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
            • المادة (121) حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة

              1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
              2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
              3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
              4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

              المادة (121) مكرراً:

              ضمانات التسهيلات الائتمانية

              1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
              2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
              3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021  والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/01/02)

               

              1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
                 
              2. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
                 
              3. لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.

              2) على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

              3) لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

               

            • المادة (122) نظام ضمان الودائع

              لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمن ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.

            • المادة (123) الشمول المالي

              يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له.

        • الباب الرابع - البنية التحتية المالية -

          • الفصل الأول: تحويل الأموال وتسوية الأوراق المالية

            • المادة (124) عمليات المقاصة والتسوية

              1) للمصرف المركزي ما يأتي:

              1. أ. إنشاء وتطوير و/أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وأية التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها للغير.
              2. ب. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بنظم مماثلة داخل وخارج الدولة.
              3. ج. إنشاء و/أو تشغيل نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وبيانات المعاملات النقدية والمالية المتداولة في الدولة، وربطها بالنظم المماثلة داخل وخارج الدولة.

              2) يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية في الدولة والجهات الأخرى المعنية وذلك فيما يتعلق بإنشاء نظم بيانات المعاملات النقدية والمالية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.
              3) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بالنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.

               

              تم اضافة المادتين (124) مكررًا (1) و (124) مكررًا (2) بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022.

              المادة (124) مكرراً (1):

              طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

              1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
              2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
                أ. معايير الجدارة والأهلية.
                ب. الموارد اللازمة للنظام.
                ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
              3. لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.


              المادة (124) مكرراً (2):

              البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

              1. يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
              2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
              3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
              4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
            • المادة (125) عمليات الدفع للتجزئة والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها

              يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:
              1) سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، والنقد الرقمي، وتسهيلات القيم المخزّنة، وتنظيم نظم الدفع الإلكتروني للتجزئة، والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية الخاضعة لترخيصه وإشرافه.
              2) إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والإقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

          • الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية

            • المادة (126) تحديد النظم

              1) للمصرف المركزي أن يحدد أي نظام بنية تحتية مالية بأنه ذو أهمية نظامية، إذا رأى وفقا لتقديره بأنّ أي عُطل تشغيلي لذلك النظام، أو عدم الكفاءة في أدائه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت المالية العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة.
              2) لغرض تحديد نظام بنية تحتية مالية معين، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية:

              1. أ. أن يكون النظام المعني مشغلاً داخل الدولة.
              2. ب. أن يكون النظام المعني قادراً على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات المالية المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
              3. ج. أن يكون النظام المعني قادراً على تقديم التحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المالية لأنشطة الدفع للتجزئة، مقومة بأية عملة.

              3) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي:

              1. أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
              2. ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام.
              3. ج. إصدار قراره في شأن منح صفة نظام محدد وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

              4) يجوز لمشغل النظام المحدد أو منشأة التسوية للنظام المعني بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
              5) تعتبر نظم المقاصة والتسوية التي تم إنشاءها وتطويرها و/أو تشغيلها بموجب أحكام المادة (124) من هذا المرسوم بقانون نظم محدّدة.
              6) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية؛ وعلى السلطة الرقابية المعنية، في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد، أن تقوم بما يأتي:

              1. أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
              2. ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام.
              3. ج. إصدار قرارها النهائي في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة نظام محدد للنظام المعني وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.

              7) للمصرف المركزي إلغاء صفة "نظام محدد" لأي نظام بنية تحتية مالية مرخص من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقا لتقديره، بأن ذلك النظام لم يعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.

            • المادة (127) الإشراف على النظم

              1) يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على عمليات النظم المرخصة من قبله وضمان متانتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
              2) يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على النظم المحدّدة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:

              1. أ. إلزام مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لهذه النظم بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن وأية معايير دولية ذات صلة.
              2. ب. التحقق من عمل النظم المحددة على نحو سليم ومنتظم.
              3. ج. التحقق من متانة المركز المالي لمشغلي النظم المحددة ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة.
              4. د. الطلب من مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

              3) للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

            • المادة (128) تعليق أو إلغاء الترخيص

              1. للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقاً لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشاة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
                 
              2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
                 
              3. في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد وفقاً لأحكام هذه المادة التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته؛ ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.

              2) للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته، أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال؛ ويكون للسطلة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه؛ وفي حال الموافقة يتم إتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها.

              3) في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد، وفقا لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.

               

            • المادة (129) سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات

              1) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون وفي سبيل تحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه ومنها:

              1. أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (124) و المادة (125) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي نظم البنية التحتية المالية ولمنشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها.
              2. ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد نظم البنية التحتية المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادة (126) والمادة (127) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.

              2) للمصرف المركزي إعفاء مشغلي نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

            • المادة (130) تحديد المخالفات

              1) على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما يحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وتعتبر أي من الحالات التالية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:

              1. أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للنظم والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.
              2. ب. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.
              3. ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضروريا لجعل النظام متوافقا مع المعايير المحددة من قبله.
              4. د. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذا النظام، فيما يتعلق بشخص مشارك.
              5. هـ. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل النظام ومنشأة التسوية لهذا النظام والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه تحت التصفية.
              6. و. تشغيل نظام بدون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون.
              7. ز. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أية جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.
              8. ح. إخفاق مشغل نظام في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.
              9. ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.
              10. ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام معين أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.
              11. ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة، يعتبره المصرف المركزي مخالفا.

              2) للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تسويتها.
              3) يقوم المصرف المركزي بإخطار الشخص المخالف وفقا للبند (1) من هذه المادة، بشكل رسمي، بالإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها ضدّه، ومنحه مهلة لا تجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار للتظلم من قرار المصرف المركزي، وفي حالة رفض التظلم يجوز للمتظلم رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً. أمّا في حالة عدم رد الشخص المخالف على قرار المصرف المركزي خلال المهلة المحددة في هذا البند يعتبر قرار المصرف المركزي في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.

          • الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات

            • المادة (131) نهائية الدفع والتسوية

              1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

              1. أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.
              2. ب. تسوية التزام بالدفع.
              3. ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.

              2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.

            • المادة (132) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات النظم البنية التحتية المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

              1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:

              1. أ. أمر تحويل.
              2. ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل.
              3. ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم.
              4. د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم.
              5. هـ. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به.

              2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

              3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.

              4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الإلتزامات بالإعفاء أو الإستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.

            • المادة (133) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

              1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.
              2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:

              1. أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.
              2. ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.

              3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.

            • المادة (134) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

              1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على:

              1. أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126).
              2. ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.

              2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:

              1. أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.
              2. ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني.
              3. ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.
            • المادة (135) التزام شخص مشارك بالإخطار بالإفلاس

              1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى:

              1. أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
              2. ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
              3. ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.

              2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:

              1. أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو
              2. ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.
        • الباب الخامس - الفصل في التظلمات والطعون -

          • المادة (136) لجنة الفصل في التظلمات والطعون

            1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
               
            2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاض أو أكثر وإثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
               
            3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
               
            4. يتعيّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
               
            5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

              أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها،

              ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية،

              ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع،

              د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
               
            6. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لاحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.
               
            7. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله، جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (200,000) مائتي ألف درهم.
               
            8. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
               
            9. لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
               
            10. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)

             

            1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
            2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
            3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
            4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
            5. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية والصادرة من المصرف المركزي والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
              أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
              ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
              ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
              د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
            6. إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) ألف درهم.
            7. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
            8. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

             

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

             

            1) تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستثناف وعضوية اثنين من قضاة ذات المحكمة، وعضوين من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الإدارة.
            2) يصدر مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لرئيس اللجنة وعضويتها من القضاة.
            3) يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرار بنظام عمل اللجنة يتضمن:

            1. أ. كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
            2. ب. مكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة.

            4) تكون مدة العضوية في اللجنة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وفي حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية يعين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختبار العضو السابق.
            5) يجب ألاّ يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولايشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
            6) يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
            7) تختص اللجنة وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

            1. أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
            2. ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
            3. ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
            4. د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.

            8) إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) الف درهم.
            9) للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
            10) يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

             

        • الباب السادس - الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -

          • الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية

            • المادة (137)

              1. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

                أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

                ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

                ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.

                د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.

                ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.

                و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

                ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

                ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.

                ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.

                ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200,000,000) مائتي مليون درهم.

                ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.

                ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

                م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.

                ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم.

                س. منع الفرد المصح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.

                ع. أي تدابير أو جزاءات مالية او إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
                 
              2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
                 
              3. في كافة ا لأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

                أ. مضمون القرار.

                ب. الأسباب الموجبة للقرار.

                ج. تاريخ نفاذ القرار.

                د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

               

              تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

               

              الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

               

              1) مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة،
              للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحدا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
              أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
              ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
              ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.
              د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.
              هـ. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.
              و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
              ز. فرض غرامة مالية بواقع أربعمائة (400) نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
              ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.
              ط. فرض غرامة تعادل ضعف (1) إلى عشرة (10) أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والتي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.
              ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تقل عن مليوني (2,000,000) درهم ولا تجاوز مائتين مليون (200,000,000) درهم.
              ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.
              ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
              م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.
              ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز مليوني (2,000,000) درهم.
              س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.
              2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح) بقرار من المحافظ وتكون الجزاءات الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.
              3) في كافة الأحوال يتم ابلاغ المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
              أ. مضمون القرار.
              ب. الأسباب الموجبة للقرار.
              ج. تاريخ نفاذ القرار.
              د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

               

          • الفصل الثاني: العقوبات

            • المادة (138)

              مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبيّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

            • المادة (139)

              يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللّجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (140)

              يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (141)

              يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.

            • المادة (142)

              1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
              2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (143)

              يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم.

            • المادة (144)

              يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1,000,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (145)

              يعاقب بالحبس كل من خالف أيّاً من أحكام المواد (72) أو (96) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (146)

              يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدّة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50,000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألاّ يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

            • المادة (147)

              يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
              1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
              2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي.
              3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
              4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي.
              5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.

            • المادة (148)

              يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500,000) درهم.

            • المادة (149)

              1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعليّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
              2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.

            • المادة (150)

              يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

        • الباب السابع - أحكام عامة -

          • المادة (151) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

            تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.

          • المادة (152) الاستمرار بالعمل بالأنظمة السارية

            يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (153) توفيق الأوضاع

            على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.

          • المادة (154) إلغاء الأحكام المعارضة

            يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات الماليّة والشركات الاستثمارية الإسلامية.

          • المادة (155) الرسوم والمصاريف

            للمصرف المركزي فرض رسوم ومصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص والتصاريح التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة وحجم المهام والأنشطة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.

          • المادة (156) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية

            تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

          • المادة (157) تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

            للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

          • المادة (158) تاريخ العمل بالمرسوم بقانون

            يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    • مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

      • قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

        • مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

          DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

           

          تم تعديل هذا المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات.

           

          النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/09/13) 
          النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/10/23) 
          • المادة (1)

            في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

            الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
            الوزارة:وزارة المالية.
            الوزير:وزير المالية.
            المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
            المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
            اللجنة:اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الوحدة:وحدة المعلومات المالية.
            الجهة الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
            جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الجهات المعنية:الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
            الجريمة الأصلية:كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
            غسل الأموال:أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
            تمويل الإرهاب:أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
            التنظيمات غير المشروعة:التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.
            تمويل التنظيمات غير المشروعة:كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
            الجريمة:جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
            الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الإئتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
            الأصول الافتراضية:تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
            المتحصلات:الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محوّلة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
            الوسائط:ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
            المعاملات المشبوهة:معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
            التجميد أو الحجز:الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
            المصادرة:نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
            المنشآت المالية:كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
            الأعمال والمهن غير المالية المحددة:كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
            الجمعيات غير الهادفة للربح:كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانون غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
            الترتيب القانوني:العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
            العميل:كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
            المستفيد الحقيقي:الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
            مزودي خدمات الأصول الافتراضية:أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
            العملية:كل تصرف أو استعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
            المسجل:الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
            التسليم المراقب:أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
            العملية السرية:أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
              

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

            الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

            الوزارة: وزارة المالية.

            الوزير: وزير المالية.

            المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

            المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

            اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

            الوحدة: وحدة المعلومات المالية.

            الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصّة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدّد التشريعات جهة الرقابة.

            جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحرّي وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

            الجهات المعنيّة: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.

            الجريمة الأصليّة: كل فعل يشكل جناية أو جُنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

            غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

            تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحدّدة في المادتين (29، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.

            التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.

            تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرّف قانوني يُراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.

            الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

            الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تُثبت تملّك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.

            المتحصّلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محوّلة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.

            الوسائط: ما يتم أو يُراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

            المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها مُتحصّلة من أي جناية أو جُنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.

            التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.

            المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصّة.

            المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

            الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

            الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محدّدة أو غير محدّدة تؤلّف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البِرّ.

            الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الإستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

            العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

            المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

            العملية: كل تصرّف أو استعمال في الأموال أو المتحصّلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.

            المسجّل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.

            تدابير العناية الواجبة: عملية التعرّف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

            التسيلم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصّة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحرّي عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

            العملية السريّة: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

             

          • المادة (2)

            1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
              أ. حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
              ب. أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
              ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
              د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
            2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
            3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- يُعدّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصّلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

            أ – حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

            ب – أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

            ج – اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلّمها.

            د – مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

            2- تُعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

            3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

             

          • المادة (3)

            مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:

            1- يُعدّ مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

            أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدّة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

            ب – قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

            2- يّعدّ مرتكباً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

            أ- أحد الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدّة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

            ب- قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

          • المادة (4)

            يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.

          • المادة (5)

            1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام أو من يفوضه.

            2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبّع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.

            3- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

            4- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.

            5- يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد عملاً بأحكام هذه المادة أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فإذا رفض التظلم، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدّي قبل انقضاء تلك المدة.

            6- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يُعلم بها المتظلّم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلّم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.

            7- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها الى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

            8-تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.

          • المادة (6)

            1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
            2. للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوّضه.

            2- للنائب العام أو من يفوّضه والمحكمة المختصّة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدّية على سلامتهم.

             

          • المادة (7)

            1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافيه بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

            2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلّتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

            3- لا يُسأل جزائياً من كُلّف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرّض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

            4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلّقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.

          • المادة (8)

            يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يُصدره المصرف المركزي.

          • المادة (9)

            تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

            1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
            2. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
            3. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
            4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها الى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

            1- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

            2- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلّغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم اجراؤها استناداً الى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

            3- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.

            4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

             

          • المادة (10)

            1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

            2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد اليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

            3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظّمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          • المادة (11)

            تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمّى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

          • المادة (12)

            تختص اللجنة بما يأتي:

            1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
            2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
            3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
            4. تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
            5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
            6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
            7. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
            8. أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            تختص اللجنة بما يأتي:

            1- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

            2- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

            3- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع الى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.

            4- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

            5- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.

            6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

            7- إقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

            8- أي أمور أخرى تُحال اليها من الجهات المعنية في الدولة.

             

          • المادة (13)

            تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

            تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

            1. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
            2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
            3. إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
            4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

            1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح.

            2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح.

            3- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

            4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

             

          • المادة (14)

            1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:

              أ. الإنذار.
              ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
              ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
              د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
              هـ. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
              و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
              ز. إلغاء الترخيص.
            2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
            3. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية:

            أ- الإنذار

            ب- الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

            ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

            د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

            هـ- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.

            و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

            ز- الغاء الترخيص.

            2- باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

            3- في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

             

          • المادة (15)

            على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

            وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الإشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تُستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويُستثنى من ذلك: المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققوا الحسابات القانونيون المستقلّون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلّقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

            وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

             

          • المادة (16)

            1- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

            أ‌- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.

            ب‌- اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.

            ج- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقّم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.

            د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكّنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

            هـ- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

            و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

            ز- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

            2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:

            أ‌- التزامات الجمعيات غير الهادفة للربح.

            ب‌- احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.

            ت‌- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.

            المادة (16) مكرراً:*

            1. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
               
            2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

            *تم اضافة هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021

          • المادة (17)

            تُعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

             

          • المادة (18)

            1- للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة إتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة ولها أن تأمر بما يأتي:

            أ - تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.

            ب - تسليم واسترداد الأشخاص والاشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

            2- للسلطات المختصة أن تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة مختصة في الدول الأجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طُلبت أو قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

          • المادة (19)

            1. على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
               
            2. في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
              أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
              ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
              ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
              د. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
              هـ. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

            3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.

            2- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً الى أي مما يأتي:

            أ‌- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.

            ب‌- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

            ج- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.

            د- إتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.

            هـ- أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

            3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

            3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

             

          • المادة (20)

            يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.

          • المادة (21)

            لا يُخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

          • المادة (22)

            1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
               
            2. وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
              أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
              ب. ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
              ج. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
              د. العود.
               
            3. يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
               
            4. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
               
            5. يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
               
            6. للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

            وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:

            أ- استغلال نفوذه أو سلطته المخوّلة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.

            ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.

            ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

            د- العود.

            2- يعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.

            3- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.

            4- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.

            5- للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو الإعفاء منها، إذا أدلوا الى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدّى ذلك الى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.

             

          • المادة (23)

            1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
               
            2. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
               
            3. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
               
            4. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

            2- تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب بحلّه وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.

            3- للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

             

          • المادة (24)

            يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (25)

            يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

            المادة (25) مكرراً:

            يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.

            وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبّه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها.

             

          • المادة (26)

            1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
              أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
              ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

              وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
               
            2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
               
            3. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
            4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيّة، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

            المادة (26) مكرراً:

            يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1-تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:

            أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يُراد استخدامها فيها.

            ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

            2- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

            3- لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصّة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أُثبتت صلتها بالجريمة.

            4- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

             

          • المادة (27)

            لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.

          • المادة (28)

            يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

             

          • المادة (29)

            1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
               
            2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
               
            3. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
               
            4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه.
               
            5. تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

             

            تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

             

            الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

             

            1- إذا حكم على أجنبي في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

            2- مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، إذا حُكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

            3- لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة، الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

            4-لا تُخِل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه.

            5- تُعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

             

          • المادة (30)

            يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

          • المادة (31)

            يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.

          • المادة (32)

            يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.

          • المادة (33)

            يصدر مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

          • المادة (34)

            1- يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

            2- يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

          • المادة (35)

            يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

        • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

          IA-BOD-RES 10/2019

          مجلس الوزراء:

          1. - بعد الاطلاع على الدستور،
          2. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
          3. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
          4. - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

          قرر:

          • الفصل الأول التعريفات

            • المادة (1)

              في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

              الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
              الوزير:وزير المالية.
              المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
              المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
              اللجنة:اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
              الوحدة:وحدة المعلومات المالية.
              الجهة الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
              جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
              الجهات المعنية:الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون في الدولة.
              الجريمة الأصلية:كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواء ارتُكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
              غسل الأموال:أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون.
              تمويل الإرهاب:أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
              التنظيمات غير المشروعة:التنظيمات المجرّم إنشاؤها أو التنظيمات المجرّم أحد أنشطتها.
              تمويل التنظيمات غير المشروعة:كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
              الجريمة:جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
              الأموال:الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحقوق المتعلقة بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول.
              المتحصلات:الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
              الوسائط:ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
              المعاملات المشبوهة:معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
              التجميد أو الحجز:الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
              المصادرة:نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
              المنشآت المالية:كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
              المنشأة المالية الوسيطة:المنشأة المالية التي تقوم باستقبال ونقل التحويل البرقي بين المنشأة المالية مصدرة التحويل والمنشأة المالية المستفيدة أو منشأة مالية وسيطة أخرى.
              المنشأة المالية المستفيدة:المنشأة المالية التي تتلقى التحويل البرقي من المنشأة المالية مصدرة التحويل مباشرة أو من خلال منشأة مالية وسيطة، وتتيح المال للمستفيد.
              الأنشطة أو العمليات المالية:أي نشاط أو عملية أو أكثر مما نصت عليه المادة (2) من هذا القرار.
              الأعمال والمهن غير المالية المحددة:كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
              الجمعيات غير الهادفة للربح:كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
              الترتيب القانوني:العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
              الصندوق الاستئماني:علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي بإسم الموصي أو بإسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
              الموصي:شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
              الوصي:شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
              العميل:كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
              العملية:كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
              المستفيد الحقيقي:الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
              علاقة العمل:أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المنشآت المالية او الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.
              علاقة المراسلة المصرفية:علاقة بين منشأة مالية مراسلة ومنشأة متلقية من خلال حساب جار أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمة أخرى مرتبطة به، ويشمل ذلك علاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
              حسابات الدفع الوسيط:حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.
              المجموعة المالية:مجموعة من منشآت مالية تتألف من شركة قابضة أو شخص اعتباري آخر يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف لتطبيق الرقابة على مستوى المجموعة وفروعها والشركات التابعة لها، وفقاً للمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
              المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية:مبادئ لجنة بازل حول الرقابة المصرفية الفعالة أرقام (1، 2،  3، 5 إلى 9، 11 إلى 15، 26، 29)، ومبادئ الجمعية الدولية لمراقبي التأمين أرقام (1، 3 إلى 11، 18، 21 إلى 23، 25)، ومبادئ المنظمة الدولية للجنة هيئات الأوراق المالية أرقام (24، 28، 29، 31) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).
              التحويل البرقي:عملية مالية تجريها منشأة مالية بنفسها أو من خلال منشأة وسيطة، نيابة عن محول يُجرى من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في منشأة مالية أخرى سواء كان المحول والمستفيد هما الشخص نفسه أو غيره.
              البنك الوهمي:بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
              المسجل:الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
              تدابير العناية الواجبة:عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون وهذا القرار.
              التسليم المراقب:أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
              العملية السرية:أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
              العميل ذو المخاطر العالية:العميل الذي يمثل خطورة سواء بشخصه أو نشاطه أو علاقة عمله وطبيعتها أو منطقته الجغرافية، كالعميل من الدول عالية المخاطر، أو غير المقيم في الدولة الذي لا يحمل بطاقة هوية منها، أو ذي الهيكل المعقد، أو الذي يقوم بعمليات معقدة أو غير واضحة الهدف الاقتصادي أو القانوني، أو يقوم بعمليات نقدية مكثفة، أو يقوم بعمليات مع طرف ثالث غير معروف، أو يقوم بعمليات دون مواجهة مباشرة، أو أي عمليات أخرى عالية المخاطر تحددها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهة الرقابية.
              الأشخاص المنكشفون سياسياً:

              الأشخاص الطبيعيون الموكل إليهم أو سبق أو أوكلت إليهم وظائف بارزة في الدولة أو في أي دولة أخرى كرؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية، والأشخاص  الموكل إليهم أو الذين سبق أن أوكلت إليهم إدارة المنظمات الدولية أو أي وظيفة بارزة فيها، ويشمل التعريف من يأتي:

              1. 1- أفراد العائلة المباشرين للشخص المنكشف سياسياً، وهم الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين.
              2. 2- الشركاء المعروفين بأنهم مقربون من الشخص المنكشف سياسياً، وهم:
                1. أ- الأشخاص الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص المنكشف سياسياً.
                2. ب- الأشخاص الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص المنكشف سياسياً.
              المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          • الفصل الثاني المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح

            • الفرع الأول المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

              • القسم الأول

                • ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المادة (2)

                  تُعدّ من الأنشطة والعمليات المالية ما يأتي:

                  1. 1- تلقي الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                  2. 2- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
                  3. 3- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
                  4. 4- تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
                  5. 5- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
                  6. 6- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
                  7. 7- تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
                  8. 8- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
                  9. 9- تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
                  10. 10- تقديم خدمات العمليات المصرفية الافتراضية.
                  11. 11- الإتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
                  12. 12- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
                  13. 13- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.
                  14. 14- حفظ الأموال.
                  15. 15- التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية.
                  16. 16- أعمال التأمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
                    17- أي نشاط أو عملية مالية أخرى تحددها الجهة الرقابية.
                • المادة (3)

                  يُعد من الأعمال والمهن غير المالية المحددة كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية:

                  1. 1- الوسطاء والوكلاء العقاريين عند إبرامهم عمليات لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
                  2. 2- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي عملية نقدية منفردة أو عدة عمليات تبدو مترابطة فيما بينها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (55,000) درهم.
                  3. 3- المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، عند قيامهم بإعداد أو إجراء عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
                    1. أ – شراء العقارات وبيعها.
                    2. ب- إدارة الأموال التي يمتلكها العميل.
                    3. ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
                    4. د- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
                    5. ه- إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
                    6. و- بيع وشراء الكيانات التجارية.
                  4. 4- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية عند قيامهم أو تنفيذهم عملية لصالح عملائهم أو نيابة عنهم فيما يتعلق بالأنشطة الآتية:
                    1. أ- العمل كوكيل في تأسيس أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية.
                    2. ب- العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخصية اعتبارية.
                    3. ج- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو محل إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
                    4. د- القيام بالعمل، أو التجهيز لشخص آخر للعمل، كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
                    5. هـ-العمل أو التجهيز لشخص آخر للعمل كحامل أسهم إسمي لمصلحة شخص آخر.
                  5. 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
              • القسم الثاني تحديد المخاطر وخفضها

                • المادة (4)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر الجريمة لديها وتقييمها وفهمها، بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، والالتزام بالآتي:
                    1. أ- مراعاة كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديمها، قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
                    2. ب- توثيق عمليات تقييم المخاطر وتحديثها بشكل مستمر وتوفيرها عند الطلب.
                  2. 2- تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالعمل على خفض المخاطر التي تم تحديدها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال ما يأتي:
                    1. أ- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها معتمدة من الإدارة العليا، تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها ومتابعة تنفيذها وتعزيزها إذا لزم الأمر، وفقاً للمادة (20) من هذا القرار.
                    2. ب- اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية حال تحديدها، وتشمل على سبيل
                    3. المثال:
                      1. 1) الحصول على مزيد من المعلومات والتحقق منها كمعلومات عن هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو معلومات عن الغرض من علاقة العمل أو معلومات عن أسباب العملية.
                      2. 2) تحديث معلومات العناية الواجبة تجاه العميل بصورة أكثر انتظاما عن العميل والمستفيد الحقيقي.
                      3. 3) اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر أموال العميل والمستفيد الحقيقي.
                      4. 4) زيادة درجة ومستوى المراقبة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت تبدو غير عادية أو مشبوهة من عدمه.
                      5. 5) الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء علاقة عمل مع عميل.
                  3. 3- إذا تم استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر والحد منها متى تم تحديد مخاطر منخفضة، ما لم يكن هناك اشتباه في ارتكاب الجريمة، ويجب أن تتناسب تدابير العناية الواجبة المبسطة مع عناصر المخاطر المنخفضة، وتشمل على سبيل المثال ما يأتي:
                    1. أ – التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد بدء علاقة العمل.
                    2. ب- تحديث بيانات العميل على فترات متباعدة.
                    3. ج- خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص العمليات.
                    4. د- استنتاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل التي تم إنشاؤها، دون الحاجة لجمع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
              • القسم الثالث العناية الواجبة تجاه العملاء

                • المادة (5)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة عمل، ويجوز لها في حالات المخاطر المنخفضة للجريمة استكمال عملية التحقق من هوية العميل بعد إنشاء علاقة العمل بالشروط الآتية:
                    1. أ – أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ العملية.
                    2. ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.
                    3. ج- تطبيق تدابير مناسبة وفعالة للسيطرة على مخاطر الجريمة.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
                • المادة (6)

                  يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحسب الأحوال أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء في الحالات الآتية:

                  1. 1- البدء في علاقات عمل.
                  2. 2- إجراء عمليات عارضة لصالح عميل تساوي أو تزيد على مبلغ (55,000) درهم، سواء كانت عملية منفردة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة.
                  3. 3- إجراء عمليات عارضة في صورة تحويلات برقية تساوي أو تزيد على مبلغ (3,500) درهم.
                  4. 4- وجود اشتباه في الجريمة.
                  5. 5- وجود شكوك حول صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية العملاء التي تم الحصول عليها سابقاً.
                • المادة (7)

                  يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة بشأن علاقة العمل، ويشمل:

                  1. 1- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل، لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يتوفر لديها من معلومات عن العملاء، ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها بما في ذلك – متى استدعت الضرورة إليه – مصدر الأموال.
                  2. 2- التأكد من أن الوثائق والبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، محدثة وملائمة وذلك بمراجعة السجلات، وبشكل خاص سجلات فئات العملاء ذوي المخاطر العالية.
                • المادة (8)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التعرف على هوية العميل سواء كان دائماً أو عارضاً، وما إذا كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويته والمستفيد الحقيقي، وذلك باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل أو غير ذلك من معلومات لتحديد الهوية، على النحو الآتي:
                    1. أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
                      1. الاسم كما هو مبين في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر، والجنسية، والعنوان، ومكان الميلاد، واسم وعنوان جهة العمل، مع إرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة السفر ساريتين، والحصول على موافقة الإدارة العليا إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                    2. ب- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية:
                      1. 1) الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
                      2. 2) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص أجنبياً فيجب ذِكر إسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
                      3. 3) النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
                      4. 4) أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من أن أي شخص يتصرف نيابة عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد هوية ذلك الشخص بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
                  3. 3- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة.
                  4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية والسيطرة على العميل.
                • المادة (9)

                  يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والتحقق منها، وذلك باستخدام المعلومات أو البيانات أو الوثائق التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق، على النحو الآتي:

                  1. 1- العملاء من الأشخاص الاعتبارية:
                    1. أ- الحصول على هوية الشخص الطبيعي سواء كان يعمل منفرداً أو مع شخص آخر له حصة ملكية مسيطرة على الشخص الاعتباري بنسبة (25%) أو أكثر، وفي حال تعذر ذلك أو الشك في المعلومات التي تم الحصول عليها، فيتم تحديد هويته بأي وسيلة أخرى.
                    2. ب- إذا تعذر تحديد هوية الشخص الطبيعي المسيطر وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، أو كان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي، فيتم تحديد هوية الشخص الطبيعي المعني الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء كان شخصاً أو أكثر.
                  2. 2- العملاء من الترتيبات القانونية:
                    1. تحديد هوية الوصي أو الموصي أو الذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين أو أصناف المستفيدين، وكل شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الترتيبات القانونية، والحصول على معلومات كافية بشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تحديد هويته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.
                • المادة (10)

                  تُعفى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد هوية المساهم أو الشريك أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها، بشرط الحصول على هذه المعلومات من مصادر موثوقة، في الحالات التي يكون فيها العميل أو مالك النسبة المسيطرة أياً مما يأتي:

                  1. 1- شركة مدرجة في سوق أوراق مالية منظمة وخاضعة لمتطلبات الإفصاح بموجب أي وسيلة تفرض متطلبات الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي.
                  2. 2- شركة تابعة يمتلك أغلبية حصصها أو أسهمها شركة قابضة.
                • المادة (11)

                  1. 1- بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الحقيقي، على المنشآت المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال بما في ذلك منتجات التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً والتأمين التكافلي العائلي، بمجرد تحديد المستفيد أو تسميته على النحو الآتي:
                    1. أ- بالنسبة للمستفيد المحدد بالإسم، يجب الحصول على إسم الشخص، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.
                    2. ب- بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الوصف مثل العلاقة الأسرية كالزوج أو الأبناء أو أي وسيلة أخرى مثل الوصية أو التركة، يجب الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المنشأة المالية قادرة على تحديد المستفيد عند صرف التعويض.
                  2. 2- وفي جميع الأحوال، يجب على المنشآت المالية أن تتحقق من هوية المستفيد عند صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة، فإذا تبين لها أن المستفيد من وثيقة التأمين شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يمثل مخاطر عالية، فيجب عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لتحديد المستفيد الحقيقي من ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.
                • المادة (12)

                  يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقة العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر، وعليها التأكد من كفاية البيانات التي تم الحصول عليها في حال ما إذا طبقّت تدابير العناية الواجبة قبل سريان هذا القرار.

                • المادة (13)

                  1. 1- يُحظر على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية إذا تعذر عليها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وعليها النظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
                  2. 2- للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة مع ذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
                  • المادة (14)

                    تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:

                    1. 1- عدم التعامل مع البنوك الوهمية بأي من شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات مصرفية لها أو قبول أموال أو ودائع منها.
                    2. 2- عدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية، أو بأرقام دون أسماء أصحابها.
              • القسم الرابع الأشخاص المنكشفون سياسياً

                • المادة (15)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالإضافة إلى تنفيذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، أن تتبع ما يأتي:
                    1. أولاً: بالنسبة للأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً:
                      1. أ – وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يُعد من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                      2. ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                      3. ج- اتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصادر أموال العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم على أنهم من الأشخاص المنكشفين سياسياً.
                      4. د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
                    2. ثانياً: بالنسبة للأشخاص المحليين المنكشفين سياسياً والأشخاص الذين سبق أن أوكلت لهم وظيفة بارزة في منظمة دولية:
                      1. أ – اتخاذ تدابير كافية لتجديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي يعد من هؤلاء الأشخاص.
                      2. ب- اتخاذ التدابير المذكورة في (ب، ج، د) من الفقرة أولاً من هذه المادة، عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر عالية مع هؤلاء الأشخاص.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد المستفيد أو المستفيد الحقيقي من وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، فإذا كان شخصاً منكشفاً سياسياً، فعليها إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعويضات بموجب تلك الوثائق أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بها، بالإضافة إلى إجراء فحص دقيق لمجمل علاقة العمل، والنظر في إبلاغ الوحدة بتقرير معاملة مشبوهة.
                  3.  
              • القسم الخامس تقارير المعاملات المشبوهة

                • المادة (16)

                  يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تضع المؤشرات التي تستطيع من خلالها تحديد شبهة ارتكاب الجريمة للإبلاغ بتقارير المعاملات المشبوهة، وأن تحدثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكابها، مع الإلتزام بما تصدره الجهات الرقابية أو الوحدة من تعليمات في هذا الشأن.
                • المادة (17)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للإشتباه في أن عملية أو محاولة القيام بعملية أو أموالاً تمثل كلها أو بعضها متحصلات، أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو في أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، الإلتزام بما يلي دون التذرع بالسرية المصرفية أو السرية المهنية أو العقدية:
                    1. أ- إبلاغ الوحدة مباشرة بتقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بها أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة.
                    2. ب- الإستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.
                  2. 2- يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلون ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
                  3. 3- لا يترتب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، تجاه المبلّغ عنه عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
                • المادة (18)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومديرها ومسؤوليها والعاملين فيها عدم الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو أي شخص آخر عن إبلاغها أو أنها على وشك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها أو أن هناك تحقيقاً بشأنها.
                  2. 2- لا يعد من قبيل الإفصاح محاولة المحامين أو كتاب العدل أو غيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو مدققي الحسابات القانونيين المستقلين إثناء العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
              • القسم السادس الاعتماد على طرف ثالث

                • المادة (19)

                  1. 1- مع الأخذ بعين الاعتبار الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها من قبل اللجنة، يجوز للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعتمد على طرف ثالث للقيام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً للقسم الثالث من الفرع الأول من هذا الفصل، وتكون المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولة عن صحة هذه التدابير، وعليها القيام بما يأتي:
                    1. أ- الحصول الفوري من الطرف الثالث على بيانات تحديد الهوية والمعلومات الضرورية التي تم جمعها خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والتأكد من إمكانية الحصول دون تأخير على نسخ المستندات الضرورية لهذه التدابير عند الطلب.
                    2. ب- التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والرقابة، ويلتزم بمتطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا القرار.
                  2. 2- يجب على المنشأة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تستعين بطرف ثالث يكون جزءاً من ذات المجموعة المالية، للتأكد مما يأتي:
                    1. أ- تطبيق المجموعة لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المنكشفين سياسياً، والاحتفاظ بالسجلات، وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة وفقاً للقسم الثالث والرابع والحادي عشر من الفرع الأول من هذا الفصل، والمادة (31) من هذا القرار، وخضوع المجموعة في ذلك للرقابة.
                    2. ب- الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول على نحو كاف من خلال سياسات وضوابط مكافحة الجريمة الخاصة بالمجموعة.
              • القسم السابع الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

                • المادة (20)

                  يجب على المنشآت المالية والعمال والمهن غير المالية المحددة أن تكون لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، متناسبة مع مخاطر الجريمة وطبيعة وحجم أعمالها، وأن تحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، على أن تشمل ما يأتي:

                  1. 1- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء على النحو المطلوب بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار، بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
                  2. 2- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
                  3. 3- ترتيبات إدارة الامتثال المناسبة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
                  4. 4- إجراءات فحص لضمان وجود معايير كفاءة وملاءمة عالية عند تعيين الموظفين.
                  5. 5- إعداد برامج وورش عمل دورية في مجال مكافحة الجريمة لبناء قدرات وتأهيل موظفي الامتثال وغيرهم من الموظفين المعنيين.
                  6. 6- وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة الجريمة.
              • القسم الثامن مهام مسؤول الامتثال

                • المادة (21)

                  تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعيين مسؤول امتثال، تكون لديه الكفاءة والخبرة المناسبة وتحت مسؤوليتها، للقيام بالمهام الآتية:

                  1. 1- ضبط المعاملات المتعلقة بالجريمة.
                  2. 2- الاطلاع على السجلات وتلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها واتخاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها مع بيان الأسباب، بسرية تامة.
                  3. 3- مراجعة النظم والإجراءات الداخلية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومدى اتساقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتقييم مدى التزام المنشأة بتطبيقها واقتراح ما يلزم لتحديثها وتطويرها، وإعداد تقارير نصف سنوية عن ذلك لتقديمها الى الإدارة العليا، وإرسال نسخة عنها الى الجهة الرقابية المعنية متضمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا.
                  4. 4- وضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخطط تدريب وتأهيل الموظفين العاملين لدى المنشأة بشأن كل ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسبل مواجهتها.
                  5. 5- التعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وتزويدهما بما تطلبه من بيانات وتمكين العاملين المكلفين لديهما من الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم.
              • القسم التاسع الدول عالية المخاطر

                • المادة (22)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بالتناسب مع درجة المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل أو عمليات مع شخص طبيعي أو اعتباري من دولة عالية المخاطر.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
              • القسم العاشر المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الجديدة

                • المادة (23)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تحدد وتقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنشأ عند تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك وسائل تقديم الخدمات الجديدة واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير لكل من المنتجات الجديدة والموجودة مسبقاً.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
              • القسم الحادي عشر الاحتفاظ بالسجلات

                • المادة (24)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية أو الدولية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل.
                  2. 2-يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المستمرة، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك تقارير المعاملات المشبوهة ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ إغلاق الحساب للعملاء الذين يحتفظون بحسابات لدى هذه المنشآت أو بعد إتمام عملية عارضة، أو من تاريخ الانتهاء من التفتيش من قبل الجهات الرقابية، أو من تاريخ الانتهاء من التحقيق، أو من تاريخ صدور حكم بات من الجهات القضائية المختصة، وذلك كله بحسب الأحوال.
                  3. 3- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها منظمة بحيث تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية.
                  4. 4- يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما، والسجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما، متاحة على الفور للجهات المعنية بناء على طلبها.
            • الفرع الثاني التزامات خاصة بالمنشآت المالية

              • القسم الأول علاقات المراسلة المصرفية

                • المادة (25)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية قبل الدخول في علاقات مراسلة مصرفية أو أي علاقات أخرى مماثلة، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
                    1. أ- الامتناع عن الدخول في علاقة مراسلة مصرفية مع بنوك وهمية أو الاستمرار فيها، أو مع منشأة تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الوهمية.
                    2. ب- جمع معلومات كافية عن أي منشأة مراسِلة متلقية، لغرض تحديد هويتها والتوصل الى فهم كامل لطبيعة عملها، والقيام من خلال المعلومات المتاحة للجمهور بالتعرف على سمعتها ومستوى الرقابة الذي تخضع له، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيق بشأن الجريمة أو لإجراء رقابي.
                    3. ج- تقييم ضوابط مكافحة الجريمة التي تطبقها المنشأة المتلقية.
                    4. د- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة.
                    5. هـ- فهم مسؤوليات كل منشأة في مجال مكافحة الجريمة.
                  2. 2- فيما يتعلق بحسابات الدفع الوسيط، ينبغي أن تكون المنشأة المالية ملزمة بالتأكد من أن المنشأة المتلقية اتخذت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر الى تلك الحسابات، وأنها قادرة على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء ذات الصلة عند طلب المنشأة المراسِلة.
              • القسم الثاني خدمات تحويل الأموال أو القيمة

                • المادة (26)

                  1. 1- يجب أن يكون مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصاً لهم من قبل الجهة الرقابية المعنية أو مسجلين لديها، وعلى الجهة الرقابية اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة من يقدم هذه الخدمات دون ترخيص أو تسجيل وفقاً لتشريعاتها النافذة، وضمان التزام المرخصين أو المسجلين بضوابط مكافحة الجريمة.
                  2. 2- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال أو القيمة الاحتفاظ بقائمة محدثة لوكلائهم، وإتاحتها للجهات المعنية داخل الدولة التي يعمل فيها مزودو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ووكلاؤهم، وإشراكهم في برامج مكافحة الجريمة ومراقبتهم بشأن الإلتزام بهذه البرامج.
              • القسم الثالث التحويلات البرقية

                • المادة (27)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن كافة التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم أو ما يزيد تكون مصحوبة دائماً بالبيانات الآتية:
                    1. أ- اسم المحول، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه، ورقم حسابه، وفي حالة عدم وجود الحساب فلا بد من أن يتضمن التحويل رقم قيد مرجعي مميز يتيح إمكانية تتبعها.
                    2. ب- اسم المستفيد، ورقم حسابه المستخدم لإجراء التحويلات، وفي حالة عدم وجود الحساب فيُذكر رقم قيد مرجعي مميز للعمليات الذي يسمح بتتبع العملية.
                  2. 2- في حالة جمع عدة تحويلات برقية دولية من محول واحد وفي ملف تحويل مجمع لتحويلها للمستفيدين، فيجب أن يتضمن ملف التحويل بيانات دقيقة عن المحول، ومعلومات كاملة عن المستفيدين، والتي يمكن تتبعها بالكامل في بلد المستفيد، وتكون المنشأة المالية مطالبة بتضمين رقم حساب المحول، أو رقم مرجعي مميز للعملية.
                  3. 3- يجب على المنشآت المالية أن تضمن أن جميع التحويلات البرقية الدولية التي تقل عن مبلغ (3.500) درهم مرفقٌ بها البيانات الواردة في البند (1) من هذه المادة، دون الحاجة الى التحقق من صحة البيانات المشار اليها، ما لم تكن هناك شكوك حول ارتكاب الجريمة.
                  4. 4- يجب على المنشآت المالية المحولة للتحويلات البرقية المحلية ضمان أن المعلومات المرفقة بالتحويلات البرقية تتضمن ذات البيانات عن المحول المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، ما لم تكن هذه البيانات متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية بوسائل أخرى.
                  5. 5- عندما تكون البيانات المرفقة بالتحويل البرقي المحلي متوفرة للمنشآت المالية المستفيدة والجهات المعنية من خلال وسائل أخرى، فإن المنشأة المالية المُحوّلة مطالبة بتضمين رقم الحساب أو الرقم المرجعي المميز للعملية فقط، بشرط أن يسمح هذا الرقم بتتبع العمليات الى المحول أو المستفيد، ويجب على المنشأة المالية المحولة توفير تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الطلب من المنشأة المالية المستفيدة أو من الجهات المعنية.
                  6. 6- يحظر على المنشآت المالية تنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تلتزم بالشروط المبينة في هذه المادة.
                  7. 7- يجب على المنشآت المالية المحولة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
                • المادة (28)

                  1. 1- يجب على المنشأة المالية الوسيطة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد مرفقة بالتحويلات البرقية الدولية.
                  2. 2- في حال وجود قيود تقنية تمنع بقاء المعلومات المتعلقة بالمحول والمستفيد عند ورود التحويل البرقي الدولي برفقة بيانات التحويل البرقي المحلي إذا ما حول داخلياً ذلك التحويل البرقي الدولي، فيجب أن تحتفظ المنشأة المالية الوسيطة مستلمة التحويل الدولي بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المنشأة المالية المحولة أو من منشأة وسيطة خارج الدولة، وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
                  3. 3- يجب على المنشأة المالية الوسيطة اتخاذ تدابير معقولة ومباشرة لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، ووضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد حالات تنفيذ أو رفض أو تعليق تلك التحويلات وإجراءات المتابعة المناسبة لها.
                • المادة (29)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية المستفيدة اتخاذ تدابير معقولة، لتحديد التحويلات البرقية الدولية التي تفتقر للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، كمتابعتها وقت تنفيذ التحويلات متى كان ذلك ممكناً أو بعد تنفيذها.
                  2. 2- يجب على المنشآت المالية المستفيدة التحقق من هوية المستفيد من التحويلات البرقية الدولية التي تساوي أو تزيد على مبلغ (3.500) درهم، إذا لم يتم التحقق منها سابقاً.
                  3. 3- يجب على المنشآت المالية المستفيدة أن تضع سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات البرقية المفتقرة للمعلومات المطلوبة عن المحول أو المستفيد، وتحديد إجراءات المتابعة المناسبة.
                  4. 4- يجب على المنشآت المالية المستفيدة الاحتفاظ بكافة المعلومات عن المحول والمستفيد التي تم جمعها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار.
                • المادة (30)

                  1. 1- يجب على مزودي خدمات تحويل الأموال والقيمة الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في المواد (27) و (28) و (29) من هذا القرار، سواء كانت ممارستهم لأعمالهم بشكل مباشر أو بواسطة وكلائهم.
                  2. 2- إذا كان مزود خدمات تحويل الأموال والقيمة هو نفسه المحول من الدولة والمستلم في دولة أخرى، فيجب عليه ما يأتي:
                    1. أ- جمع كافة المعلومات عن المحول والمستفيد للنظر في رفع تقرير معاملة مشبوهة من عدمه.
                    2. ب- إذا تقرر رفع تقرير معاملة مشبوهة بشأن العملية، فيتم إرساله الى وحدة المعلومات المالية في الدولة المعنية مرفقاً به كافة المعلومات ذات الصلة.
              • القسم الرابع المجموعات المالية

                • المادة (31)

                  يجب على المجموعات المالية القيام بتنفيذ برامج على مستوى المجموعة بشأن مواجهة الجريمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق لدى جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة أغلبية فيها، وأن تتضمن هذه البرامج بالإضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القرار، ما يأتي:

                  1. 1- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر الجريمة.
                  2. 2- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة الى مسؤولي الامتثال على مستوى المجموعة المالية، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض مواجهة الجريمة.
                  3. 3- توفير الضمانات الكافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.
                • المادة (32)

                  1. 1- يجب على المنشآت المالية التأكد من أن فروعها خارج الدولة والشركات التابعة التي تمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمواجهة الجريمة في الدولة الأخرى أقل صرامة من تلك المطبقة في الدولة، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة الأخرى.
                  2. 2- إذا كانت الدولة الأخرى لا تسمح بالتنفيذ المناسب لتدابير مواجهة الجريمة بما يتفق مع متطلبات المرسوم بقانون وهذا القرار، فعلى المنشآت المالية اتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بعملياتها في الخارج، والحد منها بالشكل المناسب، وإخطار الجهة الرقابية في الدولة بذلك، والالتزام بالتعليمات التي تتلقاها منها في هذا الشأن.
            • الفرع الثالث التزامات خاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح

              • المادة (33)

                تلتزم الجمعيات غير الهادفة للربح بالتنسيق مع الجهة الرقابية المعنية للقيام بما يأتي:

                1. 1-تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من الجهة الرقابية المعنية لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
                2. 2- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
                3. 3- إجراء العمليات عن طريق القنوات المالية الرسمية، مع مراعاة القدرات المختلفة للقطاعات المالية في مختلف الدول.
          • الفصل الثالث الشفافية والمستفيد الحقيقي

            • الفرع الأول التزامات خاصة بالمسجل والشركات

              • المادة (34)

                1. 1- يلتزم المسجل بتوفير المعلومات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
                  1. أ- وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
                  2. ب- إجراءات إنشائها.
                  3. ج- إجراءات الحصول على معلوماتها الأساسية على النحو الوارد في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
                  4. د- إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
                2. 2- يلتزم المسجل بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية المحدثة الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجمهور.
                3. 3- يلتزم المسجل عند تسجيل الشركات بالحصول على بيانات المستفيد الحقيقي للشركة على النحو الوارد في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار، وتحديثها، والتأكد من دقتها وإتاحتها للجهات المعنية.
              • المادة (35)

                1. 1- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، وبسجل للشركاء أو المساهمين فيها، وعدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم، وفئات الأسهم إن وجدت، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها، وإتاحتها للمسجل بعد التأكد من دقتها.
                2. 2- تلتزم الشركات بالاحتفاظ بالبيانات المذكورة في البند (1) من المادة (9) من هذا القرار وتوفيرها للمسجل في جميع الأحوال وعند الطلب، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، والتأكد من دقتها بصفة مستمرة، ومساعدته في توثيق تلك المعلومات إن لزم الأمر.
                3. 3- يجب على الشركات أن يكون لديها شخص طبيعي أو أكثر مقيم في الدولة ومصرح له بالإفصاح للمسجل عن جميع المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
                4. 4- لا يجوز لأي شركة مؤسسة ومسجلة في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
                5. 5- تلتزم الشركات التي تصدر أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإفصاح عن معلومات تلك الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء مجلس إدارة الشركة للمسجل لغايات تسجيلها.
              • المادة (36)

                يجب على المسجل والشركات أو القائمين على تسييرها أو مصفوها أو غيرهم من المعنيين بحل الشركة، الاحتفاظ بالسجلات وجميع المعلومات المشار اليها في المادتين (34) و(35) لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ حل الشركة أو زوال وجودها.

            • الفرع الثاني التزامات خاصة بالترتيبات القانونية

              • المادة (37)

                1. 1- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بمعلومات عن المستفيد الحقيقي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (9) من هذا القرار.
                2. 2- يجب على الأوصياء في الترتيبات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية الخاصة والوسطاء الخاضعين للرقابة ومزودي الخدمات، بما في ذلك المستشارون الاستثماريون والمدراء والمحاسبون ومستشارو الضرائب.
                3. 3- يتم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة بصورة دقيقة، وتحديثها خلال خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغير فيها، ويجب على ممثلي الترتيبات القانونية الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تعاملهم مع الترتيب القانوني.
                4. 4- للجهات المعنية وعلى الأخص سلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء أو المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والحصول عليها دون تأخير، والمتعلقة بما يأتي:
                  1. أ- المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية.
                  2. ب- محل إقامة الوصي.
                  3. ج- الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي وصي تربطهم به علاقة عمل أو يؤدون لحسابه عملية عارضة.
            • الفرع الثالث حظر التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية

              • المادة (38)

                لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو العقدية للحيلولة دون تطبيق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار في الأحوال الآتية:

                1. 1- تبادل المعلومات بين المنشآت المالية، متى كان ذلك متعلقاً بعلاقات المراسلة المصرفية أو التحولات البرقية أو الاعتماد على الأطراف الثالثة المنظمة بموجب المواد (19) و(25) و(27) الى (30) من هذا القرار.
                2. 2- تبادل المعلومات بين الجهات المعنية على المستوى المحلي أو الدولي ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.
            • الفرع الرابع سرية المعلومات

              • المادة (39)

                1. 1- يجب على كل شخص يحصل على معلومات متعلقة بمعاملة مشبوهة أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، الالتزام بسريتها وعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
                2. 2- وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتصال بالعميل مباشرة أو بطريق غير مباشر لإخطاره بما يتم حياله من إجراءات، إلا بطلب خطي من الجهة الرقابية المعنية.
          • الفصل الرابع وحدة المعلومات المالية

            • الفرع الأول استقلالية الوحدة

              • المادة (40)

                1. 1- تتمتع الوحدة بالاستقلالية التشغيلية للقيام بمهامها بفعالية، ويوفر لها المصرف المركزي الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة.
                2. 2- يكون المقر الرئيسي للوحدة في عاصمة الدولة، ويجوز لها فتح أفرع داخل فروع المصرف المركزي في إمارات الدولة.
                3. 3- تعمل الوحدة كمركز وطني لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالجريمة.
            • الفرع الثاني اختصاصات الوحدة

              • المادة (41)

                تختص الوحدة بما يأتي:

                1. 1- وضع هيكل أقسامها ونظامها الداخلي واعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي، على أن يتضمن النظام الداخلي إجراءات لضمان كفاءة ونزاهة موظفيها وإدراكهم لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات السرية.
                2. 2- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، ووضع الإجراءات للتأكد من محدودية إمكانية الوصول الى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية، وعدم الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، إلا من قبل المخوّلين بذلك.
                3. 3- توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين بها وأية جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
                4. 4- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، ومتابعة أي دراسات أو بحوث أو إحصائيات تعد على المستويين المحلي أو الدولي بهذا الشأن.
                5. 5- إعداد التقارير السنوية عن أنشطتها في مجال مكافحة الجريمة، يتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً عن البلاغات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها، ونشاطات واتجاهات الجريمة، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
              • المادة (42)

                تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها بشأن تقارير المعاملات المشبوهة بما يأتي:

                1. 1- تلقي التقارير من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق النماذج المعتمدة من قبلها، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
                2. 2- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإفصاحات الجمركية، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
                3. 3- تحليل التقارير والمعلومات المتاحة لديها على النحو الآتي:
                  1. أ- تحليل تشغيلي باستخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، لتحديد هوية أهداف معينة كأشخاص أو أموال أو شبكات إجرامية، وتتبع مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والأنشطة أو العمليات وبين المتحصلات المحتملة للجريمة.
                  2. ب- تحليل استراتيجي باستخدام المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المعنية، وذلك لتحديد اتجاهات وأنماط الجريمة.
                4. 4- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج تحليل المعلومات المقدمة عن التقارير التي تلقتها الوحدة، وذلك لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة الجريمة وكشف المعاملات المشبوهة.
                5. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بإحالة نتائج التحليلات التي تجريها وبخاصة ما يتعلق بجودة التقارير المستلمة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراءات مواجهة الجريمة.
                6. 6- إحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات الأخرى ذات الصلة الى جهات إنفاذ القانون، متى قامت أسباب كافية للاشتباه بعلاقتها بالجريمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
                7. 7- تزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات المعلومات المالية في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.
              • المادة (43)

                تختص الوحدة في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي بما يأتي:

                1. 1- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عملاً بالإتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل.
                2. 2- تبليغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً الى تلك المعلومات.
                3. 3- لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
                4. 4- متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
                5. 5- متابعة متطلبات مجموعة الإيجمونت، والحضور والمشاركة في اجتماعاتها بصفتها عضواً بالمجموعة.
          • الفصل الخامس الجهات الرقابية

            • الفرع الأول الجهة الرقابية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

              • المادة (44)

                تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وتختص بما يأتي:

                1. 1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في الأشخاص الاعتبارية على أن يشمل ذلك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
                2. 2- وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للجهات الخاضعة لرقابتها عند الاقتضاء.
                3. 3- وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت الخاضعة لرقابتها بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وأي تشريعات أخرى خاصة بمواجهة الجريمة في الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الالتزام.
                4. 4- وضع أنظمة وقواعد ومعايير الجدارة والأهلية وتطبيقها على كل من يسعى إلى امتلاك المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والسيطرة عليها والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشر أو غير مباشرة، أو أن يكون المستفيد الحقيقي منها.
                5. 5- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
                6. 6- تحديد دورية عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بناءً على ما يلي:
                  1. أ – التقييم الوطني للمخاطر.
                  2. ب- السمات المميزة للمنشآت المالية والمجموعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من حيث تنوعها وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.
                  3. ج- مخاطر الجريمة والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمنشآت المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لما هو محدد في تقييم الجهة الرقابية لهيكل المخاطر الخاص لكل منها.
                7. 7- القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان الالتزام الكامل للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة، من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة، والعمل على فرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفتها أو تقصيرها في تطبيق التعليمات.
                8. 8- التحقق من أن المنشآت الخاضعة لرقابتها تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
                9. 9- مراجعة تقييم المنشأة والمجموعة المالية لهيكل مخاطر الجريمة بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام، وذلك بصفة دورية أو عند وجود تطورات مهمة في إدارة المنشأة أو المجموعة المالية وعملياتها.
                10. 10- التحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشرافها بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة والمراقبة المستمرة لعلاقة العمل بشأن العملاء المرتبطين بالدول عالية المخاطر.
                11. 11- تزويد المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإرشادات والتغذية العكسية لتعزيز فعالية تنفيذها لإجراءات مواجهة الجريمة.
                12. 12- الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسماء وبيانات مسؤولي الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابتها، وإخطار الوحدة بها، ولها إلزام تلك المنشآت بالحصول على موافقتها المسبقة قبل تعيين مسؤولي الالتزام لديها.
                13. 13- تنظيم برامج وحملات توعية بشأن مواجهة الجريمة.
                14. 14- إصدار القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار وآلية التظلم منها.
                15. 15- الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
            • الفرع الثاني الجهة الرقابية على الجمعيات غير الهادفة للربح

              • المادة (45)

                تلتزم الجهة الرقابية المعنية على الجمعيات غير الهادفة للربح بما يأتي:

                1. 1- الحصول على المعلومات المتاحة لدى كافة الجهات المعنية بشأن أنشطة الجمعيات غير الهادفة للربح في وقت مناسب، بغرض تحديد حجمها وخصائصها وأنواعها، وتحديد التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على هذه الجمعيات، وإمكانية تعرضها للخطر أو إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن ثم اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للتصدي لهذه المخاطر المحددة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى كفايتها.
                2. 2- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية التشريعات المتعلقة بالجمعيات غير الهادفة للربح لمنع إساءة استخدامها في دعم وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعمل على تحسينها متى ما كان ذلك لازماً.
                3. 3- تقييم الجمعيات غير الهادفة للربح بشكل دوري، من خلال مراجعة المعلومات المحدثة عن جوانب الضعف المحتملة فيها، والتي تجعلها قابلة للاستغلال في دعم وتمويل الإرهاب.
                4. 4- تشجيع وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف من أجل رفع وعي الجمعيات غير الهادفة للربح والمتبرعين، بشأن جوانب الضعف المحتملة لديها والتي تعرضها لمخاطر إساءة استخدامها في مجال دعم وتمويل الإرهاب، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعيات غير الهادفة للربح لحماية نفسها من مثل هذه المخاطر.
                5. 5- الإشراف على الجمعيات غير الهادفة للربح ومراقبتها باستخدام تدابير قائمة على المخاطر لمنع إساءة استغلالها في دعم وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
                6. 6- التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية التي تحتفظ بمعلومات ذات صلة عن الجمعيات غير الهادفة للربح.
                7. 7- امتلاك الخبرة في مجال التحري والقدرة على فحص الجمعيات غير الهادفة للربح التي يُشتبه باستغلالها في دعم وتمويل الإرهاب.
                8. 8- الاطلاع الكامل على المعلومات الخاصة بإدارة أي جمعية غير هادفة للربح بما في ذلك المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة ببرامجها.
                9. 9- إيجاد الآليات التي تضمن التبادل الفوري للمعلومات مع الجهات المعنية بهدف اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات تحقيق عند الاشتباه أو وجود أسباب معقولة للاشتباه بأن الجمعية الغير هادفة للربح هي:
                  1. أ – واجهة لجمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية.
                  2. ب- يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو في التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي صورة أخرى من صور دعم الإرهاب.
                  3. ج- تقوم بإخفاء أو تمويه مسار الأموال المخصصة لأغراض مشروعة والتي يعاد توجيهها لصالح إرهابيين أو منظمات إرهابية.
                10. 10- تحديد نقاط الاتصال المناسبة والإجراءات اللازمة للاستجابة للطلبات الدولية بشأن الحصول على معلومات متعلقة بجمعيات غير هادفة للربح يشتبه في أنها تقوم أو تستغل في تمويل الإرهاب أو دعمه.
          • الفصل السادس تدابير مؤقتة وإجراءات التحقيق

            • الفرع الأول التدابير المؤقتة

              • المادة (46)

                1. 1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
                2. 2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
                  1. أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.
                  2. ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.
                3. 3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
                4. 4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
                5. 5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
                6. 6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
              • المادة (47)

                1. 1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
                2. 2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
                3. 3- لكل ذي مصلحة التظلّم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
                4. 4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
                5. 5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
              • المادة (48)

                للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، والإذن بالتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يُخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.

            • الفرع الثاني إجراءات التحقيق

              • المادة (49)

                1. 1- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون عند مباشرتهم التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية عند الاقتضاء، مراعاة مدى ارتباط الجوانب المالية المتعلقة بالنشاط الإجرامي بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، من أجل تحديد نطاق الجريمة وتحديد وتعقب المتحصلات وأي أموال أخرى قد تخضع للمصادرة وتعزيز أدلة ثبوت الجريمة.
                2. 2- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
                3. 3- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
                4. 4- يجب على النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون سرعة تحديد وتعقب وحجز الأموال والمتحصلات والوسائط التي قد تكون محلاً للمصادرة والمرتبطة بالجريمة.
                5. 5- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات بشكل مباشر من الجهات المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، والتي تراها ضرورية لأداء مهامها في كشف الجريمة أو مرتكبيها وجمع الاستدلالات بشأنها، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذ الطلب دون تأخير.
          • الفصل السابع التعاون الدولي

            • الفرع الأول أحكام عامة في التعاون الدولي

              • المادة (50)

                للجهات المعنية في سبيل تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة، إبرام الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع السلطات الأجنبية النظيرة، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.

              • المادة (51)

                يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي ذات الصلة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، عبر آليات وقنوات واضحة وآمنة ويجب التقيد بسرية المعلومات المستلمة موضوع الطلب إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية، يجب إبلاغ الجهة الطالبة بذلك.

              • المادة (52)

                في نطاق تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي بشأن الجريمة استناداً إلى أي مما يأتي:

                1. 1- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية أو جمركية.
                2. 2- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
                3. 3- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
                4. 4- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحري أو تحقيق قضائي قيد الإجراء في الدولة، ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحريات أو التحقيقات.
                5. 5- كون الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة في الدولة أو ليس له سمات مشتركة لجريمة منصوص عليها فيها، إلا إذا كان يتضمن تدابير جبرية قسرية، أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
                6. 6- كون الفعل المجرم في الدولة مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانه في الدولة الطالبة.
            • الفرع الثاني تبادل المعلومات بين الجهات المعنية والجهات النظيرة

              • المادة (53)

                للجهات المعنية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة في الدولة أو بشرط المعاملة بالمثل القيام بما يأتي:

                1. 1- تنفيذ الطلبات الواردة من أي جهة أجنبية وتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع الجهات الأجنبية النظيرة، والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وإن اختلفت طبيعتها بشكل تلقائي أو عند الطلب.
                2. 2- تقديم التغذية العكسية للجهات الأجنبية بشأن استخدام المعلومات التي حصلت عليها ومدى الاستفادة منها حال طلبها ذلك.
                3. 3- الحصول على إقرار أو تعهد من الجهة الأجنبية النظيرة بأن معلومات التعاون الدولي لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبت من أجله ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة مسبقة منها.
                4. 4- استخدام معلومات التعاون الدولي التي تم الحصول عليها للغرض الذي طلبت من أجله فقط، ما لم تمنح الجهة الأجنبية موافقتها على استخدامها لغرض آخر.
                5. 5- رفض تقديم المعلومات في حال تعذر حمايتها بشكل فعّال من قبل الجهة الأجنبية الطالبة للتعاون الدولي.
              • المادة (54)

                1. 1- تلتزم الجهات المعنية بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية ومعلومات المستفيد الحقيقي منها على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
                  1. أ- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على المعلومات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشركات والترتيبات القانونية.
                  2. ب- تبادل المعلومات حول الترتيبات القانونية والمساهمين في الشركات.
                  3. ج- استخدام صلاحياتهم للحصول على كافة معلومات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
                2. 2- تشرف الجهات المعنية على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
              • المادة (55)

                للجهات الرقابية على المنشآت المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل، القيام بما يأتي:

                1. 1- تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة بغض النظر عن طبيعتها، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة لكل منها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالآتي:
                  1. أ- الإطار التنظيمي للقطاعات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بها.
                  2. ب- إجراءات الرقابة المالية الوقائية كالمعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المنشآت المالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإداراتها، ومعلومات الجدارة والأهلية.
                  3. ج- السياسات الداخلية للمنشآت المالية في مكافحة الجريمة، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
                2. 2- الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الرقابية الأجنبية المطلوب منها المعلومات من أجل إحالتها أو استخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، وإبلاغها في حال الإفصاح عن تلك المعلومات متى ما كان ذلك نتيجة لالتزام قانوني عليها.
                3. 3- طلب الحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الرقابية الأجنبية أو تسهيل حصولها عليها، وذلك لغرض تعزيز الرقابة على المجموعة المالية.
              • المادة (56)

                مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وبشرط المعاملة بالمثل ودون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، لجهات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية القيام بما يأتي:

                1. 1- تبادل المعلومات التي تحتفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجهات الأجنبية النظيرة لأغراض التحريات أو جمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها.
                2. 2- استخدام الصلاحيات المتاحة لها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة، والتنسيق لتشكيل فرق ثنائية أو متعددة الأطراف للقيام بالتحريات المشتركة.
            • الفرع الثالث التعاون القضائي الدولي

              • المادة (57)

                للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، أو بشرط المعاملة بالمثل في الأفعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أن تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:

                1. 1- تحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة أو التي شُرع في استخدامها فيها أو ما يعادلها، ولا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً دون اتخاذ هذه الإجراءات.
                2. 2- أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
                3. 3- تسليم واسترداد الأشخاص والأشياء المتعلقة بالجريمة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
              • المادة (58)

                يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدّق عليها.

              • المادة (59)

                مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي المشار إليه في المادة (58) من هذا القرار، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، وألا تكون هناك دعوى قائمة في الدولة عن ذات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة، وأن يتضمن الطلب المستندات والمعلومات الآتية:

                1. 1- نسخة مصدقة من الحكم أو القرار الصادر بالمصادرة، والقانون الذي استند إليه، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.
                2. 2- ما يفيد أن المحكوم عليه قد كلّف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً، ومكّن من الدفاع عن نفسه.
                3. 3- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.
                4. 4- وصف الأموال والمتحصلات والوسائط المراد مصادرتها، وتقدير قيمتها، ومكان وجودوها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته.
                5. 5- بيان قيمة المبلغ الذي يراد استرداده من الأموال المطلوب مصادرتها.
                6. 6- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والمتحصلات والوسائط.
                7. 7- بيان بالإجراءات التي تكون الدولة الطالبة قد اتخذتها لحماية الغير حسن النية.
            • الفرع الرابع تنفيذ قرارات مجلس الأمن

              • المادة (60)

                يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري الالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

          • الفصل الثامن أحكام ختامية

            • المادة (61)

              يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

            • المادة (62)

              يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

        يسري تنفيذه من تاريخ 1/6/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة

        يسري تنفيذه من تاريخ 7/6/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة

        يسري تنفيذه من تاريخ 4/7/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مراقبة المعاملات وفحص العقوبات

        يسري تنفيذه من تاريخ 8/9/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للشركات التي تستخدم النقد بكثافة

        يسري تنفيذه من تاريخ 27/9/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشاد مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة

        يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية

        يسري تنفيذه من تاريخ 7/6/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

        يسري تنفيذه من تاريخ 16/6/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين

        يسري تنفيذه من تاريخ 15/8/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

        مجلس الوزراء:

        — بعد الاطلاع على الدستور،

        — وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات، وتعديلاته،

        — وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،

        — وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،

        — وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،

        — وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

        — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

        — وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي،

        — وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،

        قرر:

        • المادة (1)

          • التعريفات

            في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:

            الدولة :الإمارات العربية المتحدة.
            الوزير :وزير الاقتصاد.
            الوزارة :وزارة الاقتصاد.
            المرسوم بقانون:المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            اللائحة التنفيذية:قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
            سلطة الترخيص :السلطة المختصة بترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري بالدولة.
            المسجل :الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
            الجهات المعنية :الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
            المستفيد الحقيقي :الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
            عضو الإدارة الاسمي :أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر.
            الإدارة العليا :سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
            سجل المستفيد الحقيقي :سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
            سجل الشركاء أو المساهمين :سجل خاص للشركاء او المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
            الموصي :

            شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.

            الوصي :شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
            الصندوق الاستئماني :علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
              

             

        • المادة (2)

          • أهداف القرار

            يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:

            1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
               
            2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي.
        • المادة (3)

          • نطاق السريان

            1. تسري أحكام هذا القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
               
            2. يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.
        • المادة (4)

          • ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري

            1. يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه عند تقدمه بطلب الترخيص أو التسجيل أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية:
              أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.
              ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
              ج. النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
              د. أسماء الأشخاص ذي الصلة الذي يتقلدون مناصب بالإدارة العليا لدى الشخص الاعتباري ويسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
               
            2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابهة إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
               
            3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
               
            4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
        • المادة (5)

          • تحديد المستفيد الحقيقي

            1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25 أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25 أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
               
            2. يكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبات من أي نوع.
               
            3. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.
               
            4. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يعد هو المستفيد الحقيقي.
               
            5. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
        • المادة (6)

          • الشفافية والمستفيد الحقيقي

            1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
               
            2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقى أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
        • المادة (7)

          • الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

            1. إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص بإعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
               
            2. يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
              أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.
              ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيدا حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي.
              ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:
              1. 1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه.
                2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
                3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
              2.  
            3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
               
            4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مضللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص بإعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.
        • المادة (8)

          • سجل المستفيد الحقيقي

            1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه به.
               
            2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي وذلك على النحو الآتي:
              أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.
              ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.
              ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.
              د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة. هـ. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا للشخص الاعتباري.
               
            3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
               
            4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في الحالات الآتية: أ. إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي، دون وجود سبب كاف. ب. عدم إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي. ج. حدوث تأخير غير مبرر في إدراج اسم شخص في سجل المستفيد الحقيقي، أو حذف اسم شخص لم يعد مستفيداً حقيقياً.
               
            5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.
        • المادة (9)

          • أعضاء الإدارة الاسميين

            1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً إسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ اكتسابه هذ الصفة على الإدارة الإ الذى اكتسب هذ الصفة قبل نش هذا يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
               
            2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
               
            3. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
        • المادة (10)

          • سجل الشركاء أو المساهمين

            1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
              أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
              ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
              ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة هوية أو وثيقة سفر ساريتين.
              د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
               
            2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة إسمي، تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
               
            3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة إسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
        • المادة (11)

          • إتاحة البيانات للمسجل

            1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.
               
            2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.
               
            3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التسجيل أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
               
            4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
               
            5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
               
            6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
               
            7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
               
            8. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته أو شطبه.
        • المادة (12)

          • الإخطارات الصادرة عن المسجل

            1. لأغراض قيام المسجل بمهامه، يلتزم الشخص الاعتباري أو أي شخص آخر لديه بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الأسميين، ودون المساس بأي امتياز يتمتع به هذا الشخص، بطلب المسجل منهم تقديم أو إطلاع العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتلك البيانات أو المستندات وذلك بموجب إخطار كتابي يرسل إلى أي منهما في الزمان والمكان المحددين في الإخطار.
               
            2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
              أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.
              ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
               
            3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
        • المادة (13)

          • التزامات المسجل

            يلتزم المسجل بما يأتي:

            1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل في وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.
               
            2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
               
            3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
               
            4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
               
            5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
              أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
              ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
              ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
              د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
               
            6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
               
            7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
               
            8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
               
            9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهة المعنية.
        • المادة (14)

          • تغيير البيانات

            1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
               
            2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.
        • المادة (15)

          • سرية البيانات

            1. يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الأسمي.
               
            2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
              أ. التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.
              ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
        • المادة (16)

          • التعاون المحلي والدولي

            1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
               
            2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
              أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري.
              ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.
              ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
               
            3. ثشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقيين خارج الدولة.
        • المادة (17)

          • الجزاءات الإدارية

            للوزير أو من يفوضه من سلطات الترخيص في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.

        • المادة (18)

          • التظلم

            يجوز التظلم من الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو رئيس سلطة الترخيص المفوض، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

        • المادة (19)

          • الإلغاءات

            يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

        • المادة (20)

          • نشر القرار والعمل به

            يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

      • قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

        مجلس الوزراء:

        - بعد الإطلاع على الدستور،

        - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

        - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،

        - وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،

        - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،

        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،

        - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة،

        - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء،

        قرّر:

        • المادة (1) التعريفات

          في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

          الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
          المجلس:المجلس الأعلى للأمن الوطني.
          الوزارة:وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
          المحكمة المختصة:المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة.
          المكتب:المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
          الجهات الرقابية:السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
          جهات إنفاذ القانون:السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
          لجنة الجزاءات:أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملاً بقراراته، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1989(2011) بشأن القاعدة وداعش و1988(2011) بشأن أمن واستقرار أفغانستان و1718(2006) المتعلقة بمنع وقمع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
          المدرج:شخص أو تنظيم مدرج من قبل مجلس الأمن في قائمة الجزاءات أو مدرج من قبل مجلس الوزراء في القوائم المحلية بحسب الأحوال.
          الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
          أمين المظالم:الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة الجزاءات عند النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الذين يسعون إلى رفع أسمائهم من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة.
          مركز التنسيق:المركز المنشأ داخل الأمانة العامة بموجب قرار مجلس الأمن 1730(2006) والمختص بتلقي طلب التماس الشخص أو التنظيم المتواجد في الدولة أو يحمل جنسيتها والمدرج في القائمة ذات الصلة، عند رغبته برفع اسمه منها أو طلب الإعفاءات لأسباب إنسانية أو الاستثناء من حظر السفر وتجميد الأموال أو الأفراد الذين يزعمون بأن تدابير الجزاءات طبقت عليهم بالخطأ.
          قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله أو وقف انتشار التسلح وتمويله، بما يشمل القرارات أرقام 1267(1999) و1988(2011) و1989(2011) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لها.
          الإدراج:تحديد هوية الشخص أو التنظيم الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبحسب الأحوال، مع تطبيق الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو التنظيم مع بيان الأسباب.
          القوائم المحلية:قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
          قائمة الجزاءات:قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.
          الموجز الإيضاحي:الجزء المعلن من بيان الأسباب لإدراج شخص أو تنظيم ما على قائمة الجزاءات المرفق مع قرار الإدراج من قبل لجنة الجزاءات.
          الأموال:الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط وغيره من الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الإعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات بما يشمل خدمات النشر على الإنترنت أو ما يتصل بها من خدمات.
          التدابير الأخرى:تدابير الجزاءات الأخرى غير التجميد الواجب تنفيذها والتي قد تتضمنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بإصدار القوائم المحلية، مثل الحظر المتعلق بالسفر أو بالأسلحة أو بالاستيراد أو بتقديم خدمات الإمداد بالوقود وغيرها.
          دون تأخير:فوراً وفي كل الأحوال خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
            

           

        • المادة (2) اختصاصات المجلس

          1. يختص المجلس لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

            أ. إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
            ب. التنسيق مع الدول الأخرى لإدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية في القوائم الإرهابية المحلية لديها.
            ج. اقتراح إدراج الأشخاص أو التنظيمات إلى لجنة الجزاءات.
            د. طلب رفع الأشخاص أو التنظيمات من قائمة الجزاءات، وذلك عندما يرى أن تلك الأسماء لا تستوفي معايير الإدراج أو لم تعد تستوفها، مع مراعاة الإجراءات ومعايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
            هـ. مراجعة دورية للقوائم المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات يراها مناسبة من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة لغايات المراجعة، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
             
          2. يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من البند (1) من هذه المادة وفق القواعد والإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة متى ما قامت الأسباب والدلائل المعقولة لذلك، بغض النظر عن وجود دعوى جزائية من عدمه.
        • المادة (3) اقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها

          مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

          1. يقوم المجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار للمدرج، بإعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج الأشخاص أو التنظيمات الإرهابية، أو بناء على طلب دولة أخرى، إذا اقتنع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها، وينبغي أن يتخذ المجلس القرار بأسرع وقت ممكن.
             
          2. يراعي المجلس في عملية الإدراج، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، التي تشمل الآتي:
            أ. أي شخص أو تنظيم يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية أو يسهل ارتكابها.
            ب. أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
            ج. أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البند (أ) من البند (2) من هذه المادة.
             
          3. ينسق المجلس مع وزارة العدل بشأن اقتراح الإدراج في القوائم المحلية إذا قرر المجلس أن شخصاً أو تنظيماً يستوفي معايير التصنيف وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، ومن ثم يرسل الاقتراح إلى وزارة شؤون الرئاسة للعرض على مجلس الوزراء لإصدارها.
             
          4. في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يُخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
             
          5. تطبق الإجراءات المبيّنة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
        • المادة (4) رفع إسم المدرج من القوائم المحلية

          يجوز للمجلس رفع إسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية:

          1. يبلّغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
             
          2. تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة أو الرفض.
             
          3. يُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
        • المادة (5) نفاذ ونشر القوائم المحلية

          1. تعتبر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، نافذة من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
             
          2. تُنشر قرارات الإدراج في القوائم المحلية وإعادة الإدراج فيها وتحديثها والرفع منها، في وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
        • المادة (6) إجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية

          لكل من أُدرج اسمه في القوائم المحلية التظلّم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:

          1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلّم كتابة إلى المكتب وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم.
             
          2. يحيل المكتب طلب التظلّم إلى المجلس ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
             
          3. يتلقى المجلس طلب التظلّم ويتحقق منه إن كان جديداً أو متكرراً، وله رفضه إذا كان متكرراً ولم يتضمن معلومات إضافية عن التظلّم السابق، أو لأي أسباب أخرى.
             
          4. يقوم المجلس بإخطار وزارة شؤون الرئاسة إذا رأى المجلس من خلال دراسته لطلب التظلم أن المعلومات أو الدلائل بشأن المدرج في القوائم المحلية، لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج.
             
          5. يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلّم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلّم بالموافقة أو الرفض.
             
          6. في حال موافقة مجلس الوزراء على التظلّم يتم رفع إسم المتظلّم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلّم منه، ويُخطر المكتب بقرار التظلّم فور صدوره لإخطار المتظلّم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه.
             
          7. في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          8. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
             
          9. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
        • المادة (7) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها

          لكل من اتُخذت في حقه إجراءات التجميد والتدابير الأخرى بسبب حمله إسماً مشابهاً للمدرج في القوائم المحلية، ولكل من تضرر من تلك الإجراءات طلب إلغائها وفقاً لما يأتي:

          1. التقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب إلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه كتابة الى المكتب، مرفق به كافة المستندات التي تؤيد طلبه.
             
          2. يحيل المكتب الطلب للمجلس ليتولى دراسته، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.
             
          3. يصدر المجلس قراره في الطلب بالرفض أو الموافقة بعد التحقق من أن مقدم الطلب أو أمواله غير ذات علاقة بالإدراج، ويرسله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه الطلب للمكتب الذي يتولى إخطار مقدم الطلب كتابة بنتيجته.
             
          4. في حال موافقة المجلس على الطلب، يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالتدابير الأخرى لرفع الإجراءات المتخذة ضد المتظلّم، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري للقرار.
             
          5. في حال رفض المجلس الطلب، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
             
          7. لا يُقبل الطعن على قرار التجميد والتدابير الأخرى قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
        • المادة (8) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب القوائم المحلية

          1. لكل من أدرج اسمه في القوائم المحلية أو ممثله القانوني، ولكل من له مصلحة، أن يتقدم بطلب كتابي باستخدام الأموال المجمّدة إلى المكتب ليحيلها بدوره إلى وزارة العدل، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة لطلبه.
             
          2. تدرس وزارة العدل الطلب وأسبابه ومقدار المبالغ المالية المطلوبة، ولها تخفيض قيمتها أو رفضها بناءً على أسباب مبررة.
             
          3. لوزارة العدل بعد التنسيق مع المجلس، الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة للمدرج في القوائم المحلية لأي مما يأتي:
            أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية أو الرسوم القضائية أو رسوم الخدمات العامة.
            ب. دفع أتعاب مهنية أو سداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية، أو النفقات الاستثنائية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ أو الإدارة للأموال المجمّدة.
             
          4. تخطر وزارة العدل المكتب بالموافقة على الطلب أو رفضه والذي بدوره يخطر مقدم الطلب بنتيجة القرار بشكل كتابي.
             
          5. إذا رفض الطلب أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          6. لا يقبل الطعن على قرار رفض الطلب قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
             
          7. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) وأي قرارات لاحقة له.
        • المادة (9) طلب الإدراج في قائمة دولة أخرى

          مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، للمجلس أن يطلب بشكل منفرد إدراج اسم شخص أو تنظيم يستوفي معايير التصنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373(2001) في قائمة دولة أخرى، من خلال القيام بالإجراءات الآتية:

          1. التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، للحصول بقدر الإمكان على المعلومات الداعمة لطلب الإدراج.
             
          2. يجب أن يتضمن طلب الإدراج أكبر قدر ممكن من تفاصيل المعلومات والمبررات التي يقوم عليها، ويمكن أن تشمل الآتي:
            أ. معلومات محددة تدعم وجود الارتباط بتنظيمات أو أفراد أو أنشطة إرهابية أو تنطبق عليه معايير التصنيف.
            ب. الأدلة أو الوثائق الداعمة لمقترح الإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام وغيرها.
             
          3. يرفق المجلس في طلب الإدراج جميع المعلومات الخاصة لتحديد شخصية المطلوب إدراجه بشكل دقيق، والتي تتيح التعرف على هويته بصورة دقيقة وجازمة، وكافة البيانات والمعلومات التي تؤيد استيفاء المطلوب إدراجه لمعايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن 1373(2001).
             
          4. يقوم المجلس بإرسال طلب الإدراج إلى الوزارة لمخاطبة الدولة المعنية وإخطاره حال استلامها الرد.
        • المادة (10) اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات

          مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وفي حال اقتناع المجلس بوجود أسباب معقولة أو أساس سليم للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص أو التنظيم يستوفي معايير التصنيف للإدراج في قائمة الجزاءات، يكون للمجلس بشكل منفرد ودون سابق إنذار أن يقترح إدراج شخص أو تنظيم في قائمة الجزاءات ذات الصلة، من خلال رفع مقترحه إلى مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة، كالمنشأة عملاً بالقرارات 1988(2011) و1267(1999) و1989(2011) و2253(2015) و1718(2006) و2231(2015) من أجل التسمية والقرارات اللاحقة لها، وعليه مراعاة معايير التصنيف المحددة، واستخدام النماذج القياسية لإدراج الأسماء في القائمة، كما اعتمدتها اللجنة ذات الصلة وفقاً للإجراءات الآتية:

          1. يعمل المجلس على جمع المعلومات عن الشخص أو التنظيم المقترح إدراجه بالاستعانة بجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية في الدولة، لغايات إعداد طلبات اقتراح التسمية في قائمة الجزاءات.
             
          2. يتولى المجلس التواصل بالطرق الدبلوماسية أو القنوات الأمنية المعتمدة لديه مع الدولة التي يحمل ذلك الشخص أو التنظيم جنسيتها، أو التي أقام أو يقيم فيها، وذلك لغايات الحصول على معلومات متى كان ذلك ممكناً.
             
          3. يجب أن يتضمن طلب الإدراج بياناً مفصلاً عن الحالة لدعم الإدراج المقترح، والمعايير المحددة التي اقترح على أساسها اسم الشخص أو التنظيم لإدراجه في القائمة، بما في ذلك:
            أ. نتائج محددة، وأسباب توضح استيفاء معايير التصنيف المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو من قبل لجنة الجزاءات ذات الصلة.
            ب. أدلة أو وثائق داعمة للإدراج مثل تقارير جهات إنفاذ القانون، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، ووسائل الإعلام، وغيرها.
            ج. تفاصيل عن أي علاقة مع المدرج حالياً في قائمة الجزاءات.
             
          4. يعمل المجلس وبقدر الإمكان على توفير بيان بالمعلومات وفقاً للاستمارة الموحدة لغايات إدراج الأسماء في قائمة الجزاءات ذات الصلة.
             
          5. يجب أن يتضمن اقتراح الإدراج بيان الدولة بشأن ما إذا كان يجوز للجنة الجزاءات، أن تفصح عن كون الدولة هي صاحبة طلب الإدراج في القائمة من عدمه.
             
          6. يرسل المجلس اقتراح الإدراج إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة عن طريق المكتب.
        • المادة (11) اختصاصات المكتب

          يختص المكتب – كمنسّق وطني – لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي:

          1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن وفقاً لمتطلبات تلك القرارات، وبشكل خاص القرارات المتعلقة بالإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله، دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
             
          2. تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدّثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير.
             
          3. إخطار المدرج في قائمة الجزاءات المقيم في الدولة بإدراجه، بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال، وتزويده بالموجز الإيضاحي مباشرة أو بالمعلومات اللازمة عن أسباب إدراج اسمه، ووصف الآثار المترتبة على إدراج الإسم في قائمة الجزاءات، والإجراءات التي تتبعها لجنة الجزاءات للنظر في طلبات الرفع من قائمة الجزاءات، بما في ذلك إمكانية تقديم تلك الطلبات إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال المجمّدة وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن طريق إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للمكتب.
             
          4. استلام ومعالجة الإخطارات المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو القوائم المحلية.
             
          5. استلام طلبات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلّية، وطلبات إلغاء إجراء تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حق المتشابهة أسماؤهم مع المدرج، وطلبات السماح باستخدام الأموال المجمدة.
             
          6. التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك التنسيق لتطوير تقارير أنماط التهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى، والتعاون مع وحدة المعلومات المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه لدى المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بالتهرب من إجراءات التجميد والتدابير الأخرى.
             
          7. جمع نتائج إجراءات الرقابة والإنفاذ من الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنسيق الجهود بهذا الشأن.
             
          8. فتح قناة للتواصل مع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمهور فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار، بما يشمل التدريب والتوعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لهدف تعزيز فعالية استلام الإخطارات من المكتب المتعلقة بقائمة الجزاءات والقائمة المحلية دون تأخير، وإصدار التوجيهات بشأن التزامهم، وجمع الإحصاءات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القرار.
        • المادة (12) تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية وتطبيق القرارات الصادرة بشأنها

          1. على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج.
             
          2. على الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون تقديم أي معلومة إن وجدت للمكتب بشأن النتائج المتعلقة بتطبيق التجميد أو التدابير الأخرى بحسب الأحوال، وذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التطبيق.
             
          3. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون لمجلس الأمن ولجنة الجزاءات، بحسب الأحوال من خلال الوزارة.
             
          4. على المكتب إرسال المعلومات والبيانات المستلمة من الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة بشأن القوائم المحلية.
        • المادة (13) الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات

          يقوم المكتب ببيان إجراءات تقديم طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات، في موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:

          1. إرشاد المدرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بتقديم طلب التماس إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق مباشرة عند رغبتهم برفع أسمائهم منها، بحسب الأحوال، على أن يبين خطوات عملية تقديم الطلب على النحو الآتي:
            أ. تقديم طلب إلى مركز التنسيق أو أمين المظالم بحسب الأحوال للتحقق منه وللتنسيق مع الدول المعنية، ولعرضه على لجنة الجزاءات ذات الصلة.
            ب. يتلقى المكتب من أمين المظالم أو مركز التنسيق طلب المعلومات الإضافية، والمتعلقة بطلب المدرج برفع اسمه من قائمة الجزاءات.
            ج. يتولى المكتب التنسيق مع الجهات المعنية التي يرى الاستعانة بها دراسة طلب المعلومات الإضافية خلال المدة التي يحددها أمين المظالم أو مركز التنسيق، وتزويده بملاحظاته ومدى أحقية الشخص أو التنظيم برفع اسمه من قائمة الجزاءات، وللمكتب طرح أي أسئلة أو طلب إيضاحات أخرى من الشخص أو التنظيم مقدم الطلب، والاستجابة لأي استفسارات أخرى مقدمة من أمين المظالم أو مركز التنسيق.
             
          2. إجراءات إلغاء تجميد الأموال التي تحمل إسماً مشابهاً للأسماء المدرجة.
             
          3. حالات السماح باستخدام الأموال المجمّدة، وحالات الإعفاء من التدابير الأخرى.
             
          4. آليات إخطار الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحالات رفع الأسماء أو إلغاء التجميد.
        • المادة (14)

          1. يقدم المكتب طلب رفع إسم الفرد المتوفى المدرج على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وكذلك التنظيم المدرج الذي لم يعد له وجود أو نشاط فعلي، إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، بحسب الأحوال، مرفقاً به شهادة وفاة الفرد وأية معلومات تدل على أن التنظيم لم يعد له وجود أو نشاط فعلي.
             
          2. على المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عدم تحويل الأموال التي كانت في حوزة المدرج إلى غيره من المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات والقوائم المحلية أو توزيعها عليهم في أي وقت، بما في ذلك التحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال المجمدة مدرجاً على قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، وعلى المكتب بحسب الأحوال، إخطار أمين المظالم أو مركز التنسيق بذلك.
             
          3. يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التجميد عن أموال المدرج المشار إليها في هذه المادة بعد استلامه رد على الطلب من قبل أمين المظالم أو مركز التنسيق بحسب الأحوال، وإذا كانت الدولة هي من تقدمت باقتراح إدراج الاسم في قائمة الجزاءات، وتم تقديم طلب رفعه إلى أمين المظالم أو مركز التنسيق، فعلى المكتب دراسة الطلب بالتنسيق مع المجلس ومباشرة الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
        • المادة (15) تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية

          1. يجب على أي شخص دون تأخير ودون سابق إنذار تجميد الأموال بموجب قائمة الجزاءات والقوائم المحلية دون الاقتصار على تلك التي يمكن حصر استخدامها في عمل معين أو مؤامرة أو تهديد أو اتفاق يتصل بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله، ويشمل التجميد ما يأتي:
            أ. الأموال المملوكة للمدرج أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي يمتلكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو تنظيم ينوب عن المدرج أو يعمل بتوجيه منه.
            ب. الأموال المكتسبة أو الناتجة من الأموال المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
             
          2. يجب على أي شخص إخطار المكتب بشأن إجراءات التجميد المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ التجميد.
             
          3. يحظر على أي شخص إتاحة أموال أو توفير خدمات مالية أو غيرها من الخدمات المتعلقة بها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو تنظيم ممن ذكر في البند (1) من هذه المادة، إلا بتصريح من المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار، وبعد التنسيق مع المجلس أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة وبما يتفق مع قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب الأحوال.
             
          4. في جميع الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
        • المادة (16)

          1. لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قراري مجلس الأمن 1718(2006) و2231(2015) من أن تضاف إلى الحسابات المجمدة فوائد أو أرباح أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام القرارين المشار إليهما، على أن تخضع هذه المدفوعات للتجميد فوراً، ويُخطر المكتب بها.
             
          2. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1452(2002) و2231(2015)، والقرار 1718(2006)، والقرار 2270(2016) وأي قرارات لاحقة لهما.
        • المادة (17)

          لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن 1737(2006) والمستمر بموجب القرار 2231(2015) أو المتخذ بموجب القرار 2231(2015) من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات لأي دفعات بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه فيها، وفقاً للشروط الآتية:

          1. أن يقرر المكتب أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو التقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية أو الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار إليها في قرار مجلس الأمن 2231(2015) وأي قرارات مستقبلية لاحقة له.
             
          2. أن يقرر المكتب أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر أي مدرج بموجب الفقرة (6) من (الملحق ب) من قرار مجلس الأمن 2231(2015).
             
          3. أن يقدم المكتب إخطاراً مسبقاً إلى مجلس الأمن يتضمن طلبه سداد تلك الدفعات أو استلامها، أو التصريح إذا لزم الأمر بإلغاء تجميد الأموال لهذا الغرض، وذلك في غضون عشرة أيام عمل قبل إصدار هذا التصريح.
        • المادة (18) إلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات

          تكون آلية إلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الشخص أو التنظيم الذي يحمل إسماً مشابهاً للمدرج في قائمة الجزاءات، وفقاً لما يأتي:

          1. أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني بالطلب كتابةً إلى المكتب بإلغاء التجميد أو أي تدابير أخرى اتخذت في حقه، ويرفق به كافة المستندات التي تؤيد أنه ليس المدرج في قائمة الجزاءات.
             
          2. يقوم المكتب بدراسة الطلب، ويحق له طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة من المتظلّم أو مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة أو أي جهة أخرى، لغايات الفصل في الطلب.
             
          3. يصدر المكتب قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب بالرفض أو الموافقة على إلغاء التجميد وإخطار مقدم الطلب بذلك.
             
          4. يتولى المكتب مخاطبة الجهة المجمّدة للأموال وجهات إنفاذ القانون والجهات المعنية بنتيجة الفصل المتضمنة الموافقة على الطلب، وعلى الجهة المخاطبة التنفيذ الفوري بإلغاء التجميد وأي تدابير أخرى اتخذت في حق الطالب بناءً على تشابه اسمه مع المدرج.
             
          5. إذا رفض طلب إلغاء التجميد أو التدابير الأخرى، أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          6. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
             
          7. لا يقبل الطعن على قرار التجميد أو التدابير الأخرى قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
        • المادة (19) السماح باستخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات

          1. للمكتب الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمّدة بموجب قائمة الجزاءات، في الحالات الآتية:
            أ. تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات العامة.
            ب. دفع أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والإدارة للأموال المجمدة.
            ج. تغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذا البند.
            د. بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1718(2006) والقرار رقم 1737(2006) المستمر بموجب القرار رقم 2231(2015)، وبالإضافة لما ذكر أعلاه، إذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم، إذا كانت الأموال ستستخدم حصرياً لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو التحكيمي، وشريطة أن يكون قد وقع الرهن أو الحكم في وقت سابق من تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم بموجب القرارات المشار إليها، وألا تستخدم لمصلحة أي مدرج، وذلك بعد أن يخطر المكتب مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات ذات الصلة بحسب الأحوال.
             
          2. تقدم الطلبات لغايات البت في أي من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه المادة من قبل المدرج أو ممثله القانوني إلى المكتب مباشرة مرفقاً بها كافة الوثائق والمستندات المؤيدة للطلب.
             
          3. يدرس المكتب الطلبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة وأسبابها ومقدار الأموال المطلوبة وله تخفيضها أو رفضها بناءً على أسباب مبرّرة.
             
          4. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) من البند (1) من هذه المادة، فيجب على المكتب إخطار مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار إلى إلغاء التجميد عن الأموال التي وافق عليها المكتب مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك كتابياً وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة بإخطار المكتب بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.
             
          5. في حال كان الطلب المقدم متعلقاً بالنفقات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يجب على المكتب إخطار لجنة الجزاءات عن رغبته بالموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة، والحصول على موافقة لجنة الجزاءات الكتابية.
             
          6. لغايات البندين (4 و5) من هذه المادة، على المكتب إخطار مقدم طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو ممثله القانوني، كتابياً بقراره بالموافقة على الطلب أو رفضه المسبب في أسرع وقت ممكن.
             
          7. يجوز للمكتب إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، في أي وقت تظهر له أسباب معقولة للاشتباه باستخدام الأموال في تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
             
          8. إذا رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات أو لم يرد عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز لمقدم الطلب التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          9. يكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة.
             
          10. لا يُقبل الطعن على قرار رفض طلب استخدام الأموال المجمدة بموجب قائمة الجزاءات، قبل التظلّم ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
             
          11. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1452(2002) و1718(2006) و2231(2015) وأي قرارات لاحقة لهم.
        • المادة (20)

          يجوز للمكتب أن يحدد أية ضوابط يراها مناسبة للإعفاءات والمدفوعات المنصوص عليها في هذا القرار لمنع استخدام الأموال لتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح.

        • المادة (21) التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة

          تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، بما يأتي:

          1. التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب بهدف استلام الإخطارات المتعلقة بالإدراج الجديد أو إعادة الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو مجلس الوزراء.
             
          2. القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، أو القوائم المحلية، وكذلك فور إبلاغها بأي تغييرات في أي من هذه القوائم، على أن يشمل ما يأتي:
            أ. البحث في قاعدة بيانات العملاء.
            ب. البحث عن أسماء الأطراف المتعلقة بأي معاملة.
            ج. البحث عن أسماء العملاء المحتملين.
            د. البحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين.
            هـ. البحث عن أسماء الأشخاص والتنظيمات التي توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
            و. البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل جدية مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
             
          3. اتخاذ إجراء التجميد دون تأخير ودون سابق إنذار للمدرج فور ظهور أي تطابق من خلال إجراء عملية البحث على النحو المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
             
          4. تنفيذ قرار إلغاء التجميد دون تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية.
             
          5. الإبلاغ الفوري للجهة الرقابية في الأحوال الآتية:
            أ. تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أو قرارات مجلس الوزراء بشأن إصدار القوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
            ب. تحديد أي تطابق مع قائمة الأشخاص أو التنظيمات المدرجة وتفاصيل بياناتها والإجراءات التي تم اتخاذها التزاماً بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقوائم المحلية، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.
            ج. إذا تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في قائمة الجزاءات أو القوائم المحلية.
            د. الاشتباه في أن أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصاً على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المدرج.
            هـ. عدم اتخاذ أي إجراء بسبب تشابه الأسماء وتعذّر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول إليها.
            و. المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقيمتها والتدابير التي اتخذت بشأنها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات.
             
          6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للإلتزامات الناشئة عن هذا القرار.
             
          7. وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين إخطار العميل أو أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء التجميد وأي تدابير أخرى طبقاً لأحكام هذا القرار.
             
          8. التعاون مع المكتب والجهة الرقابية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.
        • المادة (22) التزامات الجهات الرقابية

          تلتزم الجهات الرقابية بما يأتي:

          1. استلام كافة المعلومات من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجمّدة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاماً لمتطلبات الحظر تطبيقاً لأحكام هذا القرار، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها، وإرسالها للمكتب في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها.
             
          2. الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا القرار من خلال التفتيش المكتبي والميداني، وفرض العقوبات الإدارية المناسبة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها.
             
          3. حصر الحالات التي تم رصدها، وفقاً لأحكام هذا القرار، من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً أو تنظيماً مدرجاً.
             
          4. تحديد أي أموال ذات صلة بالمدرج قد تم رصدها وتجميدها من قبل المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدّمت إلى المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار.
             
          5. رفع تقارير نصف سنوية على الأقل للمكتب بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا القرار.
        • المادة (23) أحكام عامة

          1. يجب على كل من يطّلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، الامتناع عن الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذه.
             
          2. يُعفى أي شخص من أي أضرار أو مطالبات ترتّبت نتيجة قيامه بحُسن نيّة بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف فيها أو رفض تقديم الخدمات المالية بشأنها أو تنفيذ أي التزام آخر بأحكام هذا القرار.
             
          3. يترتب على مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 المشار إليه.
        • المادة (24) التدابير الإدارية

          1. لكل من المجلس والمكتب في حدود اختصاصه، إصدار الإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا القرار.
             
          2. تعتبر الإجراءات والمعايير والنماذج المعتمدة لدى مجلس الأمن واللجان التابعة له هي المرجع الأساسي في تطبيق هذا القرار وأي إجراءات أخرى ذات صلة.
             
          3. مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يكون للمجلس أو المكتب بحسب الأحوال، أن يطلب من وزارة العدل تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المجمّدة إن لزم الأمر.
        • المادة (25) الإلغاءات

          يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

        • المادة (26) نشر القرار والعمل به

          يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    • سلوك السوق و حماية المستهلك

      • نظام حماية المستهلك

        C 8/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 25/12/2020
        • المقدمة

          إنّ وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة يُعد من الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف المركزي بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وقد صدر هذا النظام والمعايير المصاحبة له وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه.

          ويتمثل الغرض من هذا النظام في ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/أو خدمة مالية أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة. ويقوم هذا النظام على مجموعة من المبادئ ويقدم نطاقاً واسعاً من السلوك المتوقع من المنشآت المالية المرخصة. وسيدُعم النظام بمعايير يحدد بمقتضاها المصرف المركزي المتطلبات الرقابية لضمان التفسير والتطبيق الصحيح لهذا النظام.

          من خلال تقديم هذا النظام والمعايير المصاحبة له، سيضمن المصرف المركزي انسجام النهج الذي تتبعه المنشآت المالية المرخصة لحماية المستهلك مع المعايير الدولية. ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له إطار العمل الرقابي الشامل للمنشآت المالية المرخصة فيما يخص حماية المستهلك المتعامل مع المنشآت المالية المرخصة في الدولة. ويتعين تفسير هذا النظام والمعايير المصاحبة له بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أنظمة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

        • الأهداف:

          تتمثل الأهداف الرئيسية للنظام في حماية المستهلكين والمساهمة في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية. ويعزز النظام والمعايير الداعمة ثقافة داخل المنشآت المالية المرخصة تسعى بشكل خاص على احترام المستهلكين والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم ويهدف خصيصاً إلى حماية المستهلكين بتحديد الالتزامات المؤسسية لحماية المستهلكين بما في ذلك:

          • وضع المعايير الخاصة بسلوك الأعمال وسلوك السوق من جانب المنشآت المالية المرخصة.
             
          • تعزيز الحوكمة والرقابة على تصميم وترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛
             
          • ترويج اتباع الممارسات المسؤولة للتمويل لحماية المستهلكين من الخضوع للمديونية المُفرطة؛
             
          • ضمان جودة الإفصاح الفعّال وفي الوقت المناسب للمستهلكين من جانب المنشآت المالية المرخصة بشأن المسائل و/أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار المستهلك بشأن شراء منتج مالي و/أو خدمة مالية؛
             
          • تمكين المستهلك من الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب مما يمنحه فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة؛
             
          • تذليل العوائق والقيود المفرطة غير المبررة التي تحول دون المنافسة العادلة وحرية الاختيار من جانب المستهلك؛
             
          • تطبيق الآليات الواضحة والمقبولة من خلال المنشآت المالية المرخصة بشأن معالجة شكاوى المستهلك؛
             
          • تحسين مستوى معرفة ووعي المستهلكين وقدرتهم على تقييم المنتجات و/أو الخدمات المالية؛ و
             
          • ترويج عمليات الشمول لتضم كافة شرائح المجتمع وذلك بتذليل العوائق أو الاستغناء عن الممارسات غير المبررة التي تقيد إمكانية الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية.
        • نطاق التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخصة من قِبل المصرف المركزي لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والمحددة في المادة ٦٥ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت و الأنشطة المالية، فيما يتعلق بتوفير المنتجات و/أو الخدمات المالية للمستهلكين للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية.

          ويتم تطبيق هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى جانب غيرها من الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك الاشتراطات، تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.

          أينما وردت أية متطلبات في هذا النظام أو المعايير المصاحبة له بتقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو تصحيح بنود معينة مدرجة كحد أدنى، يحق للمصرف المركزي فرض اشتراطات إضافية وتضمينها في قائمة الاشتراطات الواردة في المواد ذات الصلة.

          يجوز لدائرة حماية المستهلك المالي التابعة للمصرف المركزي إصدار مزيد من التوجيهات بشأن النظام والمعايير.

        • المادة ١ : التعريفات

          لأغراض هذا النظام وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تحمل الكلمات والتعبيرات ما نسب إليها عادةً من معانٍ واردة أدناه و/أو ورد تعريفها في القوانين والأنظمة الأخرى:

          1. ١. الدعاية: نشاط دعاية وتصميم و/أو إنتاج و/أو تزويد بالمعلومات عن منشأة مالية مرخصة ومنتجاتها و/أو خدماتها المالية لأغراض العرض العام من أجل استقطاب المستهلكين الجدد و/أو حث المستهلكين الحاليين لتجربة المنتجات و/أو الخدمات المالية.
             
          2. ٢. المشورة: المشورة الخاصة:
            المشورة بشأن منتجات أو خدمات مالية باستخدام أي وسيلة تواصل:

            1. أ. يُقدم رأياً و/أو تقييماً و/أو توصية و/أو معلومة/مقارنات متحيزة إلى مستهلك أو عند التصرف كوكيل لمستهلك؛ و
            2.  
            3. ب. المشورة أو التصرفات التي يمكن على نحو معقول اعتبارها تهدف إلى التأثير على اختيار أو قرار المستهلك بشأن اختيار أو شراء أو بيع أو امتلاك أو الاكتتاب في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة أو الخيارات ذات الصلة أو مصلحة في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة.
          1. المشورة العامة:
          2. تقديم مشورة في أي صحيفة أو جريدة أو مجلة أو خدمة بث أو مبادرات توعية أو خدمة مماثلة في أي وسيلة إذا كان الغرض الأساسي من النشرة أو الخدمة ككل، لا يشمل:
            1. أ. تقديم مشورة من النوع المحدد في تعريف المشورة الخاصة؛ أو
            2.  
            3. ب. المشورة التي تؤدي إلى أو تـُمكن المستهلكين من شراء أو بيع أو الاشتراك في منتج مالي معين/خدمة مالية معينة من النوع الوارد في المشورة.
          1. ٣. معدل الفائدة/معدل الربح السنوي: المبلغ السنوي الواجب دفعه بواسطة مقترض/شخص حاصل على تمويل والموضح في شكل نسبة من المبلغ الإجمالي للتسهيل الائتماني.

            المبلغ السنوي الذي يحصل عليه مستهلك والموضح في شكل نسبة من المبلغ الإجمالي لوديعة أو استثمار أو منتج مالي آخر.
             
          2. ٤. النسبة المئوية السنوية: نسبة المبلغ الإجمالي للفائدة/الأرباح الواجب دفعها بما في ذلك تكلفة الرسوم ذات الصلة على مدار سنة التي يدفعها مستهلك في سبيل الحصول على تسهيل ائتماني.

            فيما يخص التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نسبة المبلغ الإجمالي التي يدين بها شخص حاصل على تمويل لصالح مُقرض والتي يفرضها المُقرض سنوياً عن استخدام المقترض لأموال أو أصل المُقرض أو المفروضة بواسطة ممول كجزء من سعر/إيجار نتيجة لقيام الشخص الحاصل على تمويل بشراء أو استئجار أصل من الممول.
          3.  
          4. ٥. القوانين الواجبة التطبيق: القوانين الواجبة التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتها.
          5.  
          6. ٦. المتأخرات: حالة التخلف عن الوفاء بالالتزامات و/أو عدم الوفاء بواجب ما و/أو عدم دفع وتأخر دين وفقاً لعقد القرض/التمويل، بحلول تاريخ الاستحقاق المحدد.
          7.  
          8. ٧. الوكلاء المفوضون: الوكيل المفوض هو تمثيل تجاري بموجب عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل المفوض بإبرام معاملة لصالح ولحساب المنشأة المالية المرخصة وتتحمل المنشأة المالية المرخصة المسؤولية عن أي معاملات وعقود مبرمة بواسطة الوكيل المفوض في إطار قيود التفويض الممنوح للوكيل بواسطة المنشأة المالية المرخصة.
          9.  
          10. ٨. معدل الإقراض الأساسي: معدل الفائدة المحدد كمؤشر معياري يتم وفقاً له تسعير وإعادة تسعير التسهيلات الائتمانية.
          11.  
          12. ٩. مجلس الإدارة: مجلس إدارة منشأة مالية مرخصة (المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة).
          13.  
          14. ١٠. المقترض/الشخص الحاصل على تمويل: مستهلك تقدم له منشأة مالية مرخصة ائتماناً كخدمة و/أو منتج.
          15.  
          16. ١١. معاودة الاتصال: مكالمة متابعة تجريها منشأة مالية مرخصة مع مستهلك بغرض تقييم ما إذا كان المستهلك قد تلقى واستوعب الإفصاحات بشأن المنتج المقدم و/أو الخدمة المقدمة بواسطة المنشأة المالية المرخصة.
          17.  
          18. ١٢. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          19.  
          20. ١٣. الشكوى: تعبير شفهي أو كتابي يعبر عن عدم رضا المستهلك عن منتج أو خدمة أو إجراء أو سياسة أو تصرفات من جانب المنشأة المالية المرخصة يتم تقديمه إلى موظف بالمنشأة المالية المرخصة.
          21.  
          22. ١٤. الالتزام بالتبرع: الممارسات المتعلقة بالتزام المستهلك بالتبرع لطرف ثالث بسبب التأخر في دفع مبلغ مستحق في ترتيب تمويل.
             
          23. ١٥. امتثال المنشأة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية: يُشير امتثال منشأة مالية إسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية إلى الامتثال لأحكام الشريعة وفقاً.
            1.  
            2. أ. القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية بشأن الأنشطة والأعمال المرخصة للمنشآت المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")؛ و
            3.  
            4. ب. القرارات والفتاوى الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("لجنة الرقابة الشرعية الداخلية") التابعة للمنشأة المالية الإسلامية المعنية، في شأن الأنشطة والأعمال المرخصة لتلك المنشأة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم تعارضها مع قرارات الهيئة العليا الشرعية.
               
          24. ١٦. تعارض المصالح: يحدث تعارض المصالح عندما تتعارض مصالح العميل مع مصالح الشركة أو الموظف أو عميل آخر.
          25.  
          26. ١٧. المستهلك: المستهلك هو عميل لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له. والعميل هو أي شخص طبيعي أو منشأة فردية يحصل على أو من المتوقع أن يحصل على الخدمات و/أو المنتجات المالية – برسوم أو دون رسوم – لتلبية حاجته/حاجتها الشخصية أو احتياجات الآخرين.
          27.  
          28. ١٨. فترة إلغاء الشراء: فترة زمنية تلي الاتفاق على المنتج و/أو الخدمة تتيح للمستهلك إعادة النظر في الشراء والانسحاب من العقد دون تكبد أي تكاليف أو التزامات أو متاعب مفرطة. وتبدأ فترة الغاء الشراء فور توقيع العقد.
            بالنسبة للمنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، قد يتم تطبيق المعايير الشرعية ذات الصلة لإعادة النظر من قبل المستهلك.
          29.  
          30. ١٩. وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وأي وكالة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها في المستقبل لأغراض متطلبات إعداد التقارير الائتمانية.
          31.  
          32. ٢٠. المنتجات الائتمانية: المنتجات التي توفر التمويل بما في ذلك أي سلفة أو قرض/تمويل أو تسهيل آخر في أي صورة تكن؛ بما في ذلك منح ضمان أو التعهد بأي التزامات كفيل بخصوص عميل ما.
          33.  
          34. ٢١. البيانات / البيانات الشخصية: مجموعة من المعلومات أو الحقائق أو المفاهيم أو التعليمات أو الملاحظات أو القياسات المنظمة في هيئة أرقام أو رموز أو أبجديات أو صور أو أي هيئة أخرى، يتم جمعها أو إعدادها أو معالجتها بواسطة المنشآت المالية المرخصة.

            البيانات الشخصية هي أي معلومات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو شخص طبيعي قابل للتحديد. و"الشخص الطبيعي القابل للتحديد" هو شخص طبيعي يمكن تحديد هويته، بشكل مباشر أو غير مباشر، على وجه الخصوص وذلك بالرجوع إلى رقم تعريف أو أحد العوامل أو أكثر من عوامل التعرف على هويته بيولوجياً أو فيزيائياً أو حيوياً أو فسيولوجياً أو عقلياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو اجتماعياً.
          35.  
          36. ٢٢. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
             
          37. ٢٣. منتجات الودائع: تضم منتجات الودائع كل من حسابات الادخار والحسابات الجارية والحسابات الرقمية والودائع لأجل والشيكات ومحافظ الخدمات المصرفية ومحافظ الدفع و بطاقات القيم المخزنة ذات الصلة.
          38.  
          39. ٢٤. القنوات الرقمية: الإنترنت والهواتف الجوالة وماكينات الصراف الآلي ومحطات المعاملات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال أو القنوات الرقمية المماثلة الأخرى.
          40.  
          41. ٢٥. الدخل المتاح للإنفاق: دخل الشخص بعد الأخذ في الاعتبار النفقات الشخصية الأساسية وصافي الفائدة/الأرباح وأرباح الأسهم المتحصل عليها ودفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
          42.  
          43. ٢٦. رسوم السداد المبكر: رسوم يفرضها مُقرض/ممول على مقترض/شخص حاصل على تمويل في سبيل إنهاء تسهيل ائتماني من خلال دفع المبلغ المستحق قبل التاريخ المُحدد في العقد.
          44.  
          45. ٢٧. الخطأ: نتيجة تترتب على تصرف يتعارض مع اتفاقية أو تفاهم أو سياسة موثقة أو إجراءات تشغيلية أو رقابية يكون له أثر مالي أو أي أثر آخر على مستهلك واحد أو أكثر من مستهلك.
          46.  
          47. ٢٨. الرسوم: أي رسوم أو غرامات أو عمولات مُحملة على منتج و/أو خدمة.
          48.  
          49. ٢٩. الامتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية: الامتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية هي متطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامتثال لكافة قوانين وقواعد وأنظمة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والرشوة والفساد. وللإيضاح، لا يفرض هذا النظام / و المعايير المصاحبة له أو يخفض أو يعدل أي اشتراطات بشأن الامتثال لكافة القوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.
          50.  
          51. ٣٠. المنتجات و/أو الخدمات المالية: المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيمة المُخَزّنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برسوم أو دون رسوم، من خلال أنشطتها المالية. وسيتم أيضاً الإشارة إليها باعتبارها المنتجات و/أو الخدمات في هذا النظام.
          52.  
          53. ٣١. الهيئة العليا الشرعية: هيئة تحدد القواعد والمعايير والمبادئ العامة المطبقة على الأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأنشطة المالية المرخصة ، وتراقب لجان الرقابة الشرعية الداخلية وتشرف عليها وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
          54.  
          55. ٣٢. آلية حل الشكاوى المالية: نظام معالجة للشكاوى تطبقه المنشآت المالية المرخصة لأغراض حل شكاوى المستهلك.
          56.  
          57. ٣٣. لجان الرقابة الشرعية الداخلية: هيئة تعينها منشأة مالية إسلامية تتألف من علماء متخصصين في المعاملات المالية الإسلامية والتي تقوم على نحو مستقل بالإشراف والرقابة على معاملات وأنشطة ومنتجات المنشأة المالية الإسلامية وتضمن امتثالها لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أهدافها وأنشطتها وعملياتها وقواعد السلوك المطبقة لديها.
          58.  
          59. ٣٤. المنشأة المالية الإسلامية: المنشآت الخاضعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تزاول كافة أنشطتها وأعمالها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
          60.  
          61. ٣٥. بيان الحقائق الأساسية: بيان موجز وسهل الاستخدام ومصاغ بلغة واضحة وسلسة يتضمن المزايا والمخاطر الرئيسية للمنتج و/أو الخدمات بالنسبة للمستهلك.
          62.  
          63. ٣٦. المُقرض/الممول: منشأة مالية مرخصة تقدم الائتمان كخدمة و/أو منتج للمستهلكين المتعاملين معها بأي طريقة أو كيفية.
          64.  
          65. ٣٧. الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص والرقابة من قبل المصرف المركزي وفقاً للمنصوص عليه في المادة (٦٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨.
          66.  
          67. ٣٨. المنشآت المالية المرخصة: البنوك والمنشآت المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ لممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
          68.  
          69. ٣٩. السوق: السوق المالي الذي تقوم فيه المنشآت المالية المرخصة بترويج و/أو بيع المنتجات و/أو الخدمات المالية وتتنافس لجذب المستهلكين.
          70.  
          71. ٤٠. سلوك السوق: يعني التركيز على الإجراءات والسلوكيات والممارسات المتبعة في سوق عمل المنشآت المالية المرخصة والتي يجري تطبيقها لتقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية للسوق.
          72.  
          73. ٤١. مجموعة الأقلية: فئة من الأشخاص الذين يعانون من الحرمان النسبي مقارنة بأعضاء مجموعة اجتماعية مهيمنة، ويستند الانتماء إلى مجموعة الأقلية بشكل أساسي إلى فوارق في الصفات أو الممارسات المرئية مثل: العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة.
          74.  
          75. ٤٢. المماطل: فيما يتعلق بالمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة، هو مدين يرفض دفع دين مستحق في ذمته دون أي مبرر مشروع بعد استلام مطالبة اعتيادية بالدفع.
          76.  
          77. ٤٣. التعهيد: اتفاق مع طرف آخر، سواء داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك طرف مرتبط بالمنشأة المالية المرخصة، في سبيل مزاولة – على أساس مستمر – نشاط يتم أو يمكن في الوقت الحالي مزاولته بواسطة المنشأة المالية المرخصة نفسها.
          78.  
          79. ٤٤. رسوم السداد الجزئي: رسوم تفرضها المنشأة المالية المرخصة على المستهلك في حال سداد مبلغ القرض بالكامل أو جزئياً قبل تاريخ أو حدث محدد.
          80.  
          81. ٤٥. أصحاب الهمم: هو كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى مدى يَحُد من قدرته على تلبية متطلباته المعتادة.
          82.  
          83. ٤٦. تصرف مسموح به: أي اجراء مسموح به تحديداً بموجب النظام أو المعاييرالمصاحبة له، أو أي تصرفات مسموح للمستهلك بمقتضى القوانين والقواعد والأنظمة الموافقة عليها أو تأكيدها بموجب موافقة صريحة.
          84.  
          85. ٤٧. شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب مقتضى الحال.
          86.  
          87. ٤٨. طريقة الرصيد المتناقص: طريقة احتساب مبلغ الفائدة/الأرباح بحيث يجري حساب الفائدة/الأرباح التي يجب دفعها بواسطة المقترض/الشخص الحاصل على تمويل بناءً على مبلغ القرض/الائتمان القائم بعد سداد الدفعات الدورية.
          88.  
          89. ٤٩. النظام: يشمل المصطلح أي قرار أو تشريع أو تعميم أو قاعدة أو تعليمات أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
          90.  
          91. ٥٠. الإشراف الرقابي: الإشراف على المنشأة المالية المرخصة من قِبل المصرف المركزي:
          92.  
          93. ٥١. عمليات الخدمات المصرفية للأفراد: ممارسة تشغيلية للمنشأة المالية المرخصة بشأن تصميم وإعداد وترويج وبيع وتوزيع منتجاتها و/أو خدماتها المالية للمستهلكين.
          94.  
          95. ٥٢. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخصة المسؤولة أمام مجلس الإدارة (أو المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة) عن الإدارة اليومية الصحيحة والرشيدة للمنشأة المالية المرخصة. وتضم بوجه عام، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير المخاطر ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
          96.  
          97. ٥٣. المنشآت الفردية: كيان قانوني يزاول الأنشطة التجارية أو المهنية مملوك ويدار من قبل شخص واحد يتمتع بسلطة السيطرة الكاملة على العمليات التشغيلية والأرباح ويتحمل المسؤولية الشخصية المطلقة. وللإيضاح، المنشأة الفردية لا تتضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
          98.  
          99. ٥٤. الموظفون: موظف واحد أو أكثر من الموظفين التابعين للمنشأة المالية المرخصة أو لطرف ثالث يتصرف بالنيابة عن المنشأة المالية المرخصة.
          100.  
          101. ٥٥. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
          102.  
          103. ٥٦. تسهيلات القيمة المُخَزّنة (أو منظومات القيم المُخزنة): تسهيلات (غير نقدية) يقوم من خلالها العملاء او أشخاص آخرين نيابة عن العملاء بدفع مبالغ مالية (شاملة للنقود أو قيمة الأموال مثل نقاط المكافآت او الأصول المشفرة او الأصول الافتراضية) لُمُصدر التسهيلات سواء بشكل مباشر او غير مباشر مقابل:
            1.  
            2. أ. تخزين قيمة تلك الأموال سواء بشكل كلي أو جزئي بالتسهيلات ومقابل التعهد ذات الصلة.
            3.  
            4. ب. تسهيلات القيم المخزنة تشمل التسهيلات القائمة على الأجهزة وتلك غير القائمة على الأجهزة.
            5.  
          104. ٥٧. المعاملات المشبوهة: أي معاملة أو محاولة معاملة أو أموال يكون لدى المنشأة المالية المرخصة أسباب معقولة للاشتباه في أنها تشكل – بالكامل أو جزئياً، وبغض النظر عن المبلغ أو التوقيت – أي مما يلي:
            1.  
            2. أ. عائدات جريمة (سواء أكانت مصنفة باعتبارها جنحة أو جناية وسواء أكانت مرتكبة داخل الدولة أم في أي دولة أخرى يتم فيها أيضاً اعتبارها جريمة)؛
            3.  
            4. ب. متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل المنظمات غير القانونية؛
            5.  
            6. ج. تهدف إلى استخدامها في نشاط متعلق بتلك الجرائم.
          105.  
          106. ٥٨. الخطأ المنهجي: خطأ يؤثر على مجموعة بكيفية مماثلة وبقدر مماثل.
          107.  
          108. ٥٩. طرف ثالث: أي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو منشأة من خارج المنشأة المالية المرخصة وليس طرفاً مرتبط بها.
          109.  
          110. ٦٠. نظام الإمارات للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمنشآت المالية: نظام الإمارات للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمنشآت المالية المرخصة الصادر من المصرف المركزي.
          111.  
          112. ٦١. المعاملة غير المصرح بها: تشمل المعاملة غير المصرح بها، تنفيذ تعليمات دفع دون مصادقة أو تفويض صريح من المستهلك ومعاملات الدفع التي يتم تنفيذها على نحو خاطئ.
          113.  
          114. ٦٢. الضغط المُفرط: أي ممارسة أو طريقة تواصل أو غير ذلك يمكن على نحو معقول اعتبارها مفرطة أو مجحفة في ظل الظروف السائدة.
          115.  
          116. ٦٣. كتابة/خطيا: فيما يخص أي شرط متعلق بالمراسلات والتوقيعات والإقرارات والموافقات والاتفاقيات أو المحررات/الاشتراطات الأخرى في صيغة مكتوبة، وللإيضاح، ينطبق ذلك على أي وسيلة إلكترونية ورقمية وورقية ما دام أن أي مستند أو سجل إلكتروني يستوفي الاشتراطات في حال الامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٠٦.
          117.  
          118. ٦٤. سنة: سنة وفق التقويم الميلادي.
        • المادة (٢) : الإفصاح والشفافية

          ٢.١ الإفصاح

          ١.١.٢ مقدمة

          تشكل جودة ودقة واكتمال وفعالية المعلومات المقدمة إلى المستهلكين ركائز أساسية لسوق مفتوح وشفاف وتنافسي. ويتوجب تزويد المستهلكين مسبقاً بكافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات عن علم بشأن المنتجات و/أو الخدمات المالية.

          ٢.١.٢ الوصف

          1. ١.٢.١.٢ يتحمل مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة وإدارتها العليا المسؤولية عن توفير التوجيه والإشراف لضمان تبني ممارسات الإفصاح الجيدة المعنية بالمنتجات و/أو الخدمات المالية على مستوى المنشأة.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٢ يجب تقديم المعلومات بطريقة استباقية وشفافة لإتاحة الوقت الكافي للمستهلك لاستيعاب وفهم المعلومات؛ بما في ذلك الشروط والأحكام.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام آليات الإفصاح الخاصة؛ بما في ذلك التحذيرات، لتعريف المستهلكين بالخصائص الرئيسية للمنتج و/أو الخدمة والقيود المفروضة، بما في ذلك المخاطر المصاحبة أو التكاليف أو الرسوم أو معدلات الفائدة/الأرباح أو الآجال أو المدد المحددة أو المسائل الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمنتج و/أو الخدمة.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم الإفصاح الفعّال خلال كافة مراحل العلاقة مع المستهلك. ويجب توعية المستهلكين مسبقاً بأي تغيير مسموح به في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العلاقة.
          8.  
          9. ٥.٢.١.٢ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاقتصار فقط على تقديم إفصاح جزئي أو منحاز من أجل جذب المستهلك وذلك من خلال الحد من الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض فقط الجوانب الإيجابية للمنتج و/أو الخدمة ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها المستهلك بأنه ملزم بإتمام المعاملة (المعاملات)، أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج و/أو اكتمال الخدمة.
          10.  
          11. ٦.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة المراقبة المستمرة لإفصاحاتها وتحسين فعاليتها من خلال التقنيات بما في ذلك، على سبيل المثال لاالحصر، تحليل الشكاوى وإجراء استبيانات مستوى رضا المستهلك.
          12.  
          13. ٧.٢.١.٢ يجب الإفصاح عن المعلومات بلغة واضحة وسلسة يمكن استيعابها ويتم توصيلها بمصطلحات يسهل فهمها.
          14.  
          15. ٨.٢.١.٢ يجب إتاحة المعلومات باللغتين الرسميتين العربية والإنجليزية.
          16.  
          17. ٩.٢.١.٢ يجب تهيئة طريقة أو أسلوب الإفصاح بما يلائم قدرات ومستوى استيعاب المستهلك.
          18.  
          19. ١٠.٢.١.٢ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة دقة كافة الإفصاحات المقدمة بما ذلك دقة وصحة البيان وأي حساب أو افتراض أو مرجع ذي صلة.

          ٢.٢ الشفافية

          ١.٢.٢ مقدمة

          الشفافية هي سلوك إيجابي متمم للإفصاح. وتتجاوز الشفافية نطاق تصرف الإفصاح البسيط بشأن منتج و/أو خدمة يتم تقديمها للمستهلك. فالشفافية تعني أن المنشآت المالية المرخصة يتعين عليها أن تقدم مسبقاً معلومات ونصائح مفيدة بشأن السوق.

          ٢.٢.٢ الوصف

          1. ١.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة توفير خيارات عملية ومناسبة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة تصب في مصلحة المستهلكين؛ بما في ذلك تقييم القدرة على تحمل التكاليف والملاءمة.
             
          2. ٢.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة ترويج وبيع وتوزيع وإدارة المنتجات و/أو الخدمات المالية بطريقة مسؤولة. ولا يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تستفيد عمداً من عدم دراية أو لا مبالاة المستهلكين بشأن – على سبيل المثال لا الحصر – الخيارات المتاحة وأثر المخاطر وتقييم القدرة على تحمل التكاليف والملاءمة وتعارض المصالح مع موظفي المنشآت المالية المرخصة.
             
          3. ٣.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توعية المستهلكين بالشروط والأحكام المقترحة وفهمها قبل إتمام عملية البيع أو موعد توقيع الاتفاقية.
             
          4. ٤.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التحلي بالشفافية في شأن هيكل التسعير و هيكل المنتجات الخاصة بها.

          ٣.٢ أنشطة الدعاية والتسويق المسؤولة

          ١.٣.٢ مقدمة

          يمكن لأنشطة الدعاية والتسويق استخدام العديد من القنوات للوصول إلى الجمهور من أجل الترويج لمنشأة مالية مرخصة ومنتجاتها و/أو خدماتها. ويتعين ألا تكون الدعاية الصادرة عن المنشآت المالية المرخصة مخادعة أو مضللة أو احتيالية أو غير عادلة ويتعين أن تكون سهلة الفهم والاستيعاب من قِبل المستهلك. ويتعين أن تكون كافة النصوص والأرقام مرئية بوضوح ومفهومة. .

          ٢.٣.٢ الوصف

          1. ١.٢.٣.٢ يجب تصميم أنشطة الدعاية والتسويق والمواد الترويجية وتقديمها بحيث يمكن بوضوح تحديدها على أنها ترويج مالي.
             
          2. ٢.٢.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة الامتناع عن تقديم أي إقرار أو تعهد، أو الانخراط في أي ممارسة أو نشاط دعاية وتسويق، من المحتمل أن يكون مخادعاً أو مضللاً أو احتيالياً أو غير عادل.
             
          3. ٣.٢.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة عدم المبالغة في مزايا منتج و/أو خدمة أو تقديم المعلومات بطريقة مربكة. ويشمل ذلك الانطباعات العامة المنقولة من خلال الكلمات و/أو الصور و/أو الصور الرقمية و/أو المقاطع الصوتية و/أو مقاطع الفيديو واستخدام بنود إخلاء مسؤولية دون الإفصاح عنها ودون عرضها بوضوح وبشكل ظاهر.
             
          4. ٤.٢.٣.٢ يجب أن تكون كافة مواد الدعاية والتسويق مصاغة بلغة واضحة ومفهومة.
             
          5. ٥.٢.٣.٢ ينطبق النظام والمعايير المصاحبة له على أي نشاط دعائي وتسويقي عبر كافة القنوات؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفروع والتلفزيون والراديو والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال وماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف وكشوف الحساب ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العامة، والتي تتألف من أي شكل من اشكال الوسائط المسموعة والمرئية والمطبوعة.
        • المادة ٣ : الإشراف المؤسسي

          ١.٣ الإشراف المؤسسي

          ١.١.٣ مقدمة

          يتوقع المصرف المركزي أن تدار المنشآت المالية المرخصة بفاعلية، وذلك من خلال إنشاء هيكل تنظيمي مناسب وثقافة مؤسسية داعمة وبناءة، بواسطة موظفين مؤهلين تأهيلاً جيداً، من خلال تحديد سياسات وإجراءات واضحة، وإنشاء مراقبة وضوابط مناسبة مدعومة بحوكمة شاملة مناسبة. حيث أن المبدأ هو تعزيز السلوك المؤسسي الإيجابي في خدمة جميع المستهلكين بشكل عادل.

          ٢.١.٣ الوصف

          1. ١.٢.١.٣ يطلب المصرف المركزي من المنشآت المالية المرخصة توفير هياكل اشراف إداري متينة وهياكل مسؤولية تطبق على أنشطتها بما في ذلك تصميم وتطوير وترويج وبيع وتوزيع المنتجات و/أو الخدمات والامتثال، وضوابط المخاطر والتدقيق والسياسات والإجراءات المحدثة والتدريب والاستعانة بموظفين مؤهلين.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٣ يجب على مجلس إدارة المنشآت المالية المرخصة وإدارتها العليا ترسيخ ثقافة مؤسسية يكون محور اهتمامها المستهلك وترمي إلى معاملة المستهلك على نحو عادل. ويتعين على المنشأة المالية المرخصة أن تراقب عن كثب مخاطر سوء السلوك ومخاطر سلوك السوق المحتملة وتحددها وتستجيب لها وتتناولها على نحو فعّال.

          ٢.٣ حوكمة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد

          ١.٢.٣ مقدمة

          يجب أن تُنشئ هياكل الحوكمة والرقابة الإدارية للمنشآت المالية المرخصة وتحافظ على مستوى النزاهة المتوقعة من المصرف المركزي ومن المستهلكين في السوق. كما يتعين أن تكون حوكمة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد مناسبة ومنفذة على نحو مناسب ضماناً لتقييم احتياجات المستهلك والملاءمة والقدرة على تحمل التكاليف على نحو مناسب. ويتعين تزويد المستهلكين بالمنتجات و/أو الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع قدرتهم على قبول المخاطرة.

          يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة حماية الأصول المالية للمستهلك، وحماية معلوماته وكافة بياناته.

          ٢.٢.٣ الوصف

          1. ١.٢.٢.٣ يجب أن تتمتع المنشآت المالية المرخصة بحوكمة ورقابة إدارية قوية وفعّالة فيما يتعلق بتصميم المنتجات و/أو الخدمات المالية وتطويرها وترويجها وبيعها وتوزيعها والتغييرات المستمرة للمنتجات و / أو الخدمات المالية.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.٣ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تعرض أو تروج المنتجات و/أو الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمان الامتثال للحوكمة الشرعية المحددة بمزيد من التفصيل بموجب النظام المستقل الصادر عن المصرف المركزي والمحددة بمزيد من التفصيل من خلال نظام منفصل صادر عن المصرف المركزي.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.٣ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة ضوابط فعّالة و حماية ومراقبة قوية لمعاملات وأنشطة الموظفين.
          6.  
          7. ٤.٢.٢.٣ يجب على كافة المنشآت المالية المرخصة الحفاظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط محدثة تتوافق تماماً مع المتطلبات المحددة في هذا النظام و المعايير المصاحبة له.
          8.  
          9. ٥.٢.٢.٣ يجب أن تمتلك المنشآت المالية المرخصة القدرة على إثبات ثقافة مؤسسية هدفها خدمة المستهلك وتحقيق العدالة والشفافية وسلوك الأعمال النزيه والإفصاح الفعّال.
          10.  
          11. ٦.٢.٢.٣ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعزيز الامتثال بهذا النظام والمعايير المصاحبة له في أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال السياسات والإجراءات وأنظمة التدريب والضوابط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التعامل مع الشكاوى وحلها وتثقيف المستهلك والتعويض والممارسات في المبيعات والخدمات الاستشارية.
          12.  
          13. ٧.٢.٢.٣ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة امتثال جميع الوكلاء المفوضين بتطبيق مواد هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
        • المادة ٤ : سلوك السوق

          ١.٤ السلوك المسؤول للسوق

          ١.١.٤ مقدمة

          يجب على المنشآت المالية المرخصة الحفاظ على نزاهة السوق المالي من خلال أنشطة سلوك مسؤولة مما يسهم في الاستقرار العام و الثقة في النظام المالي.

          يجب على المنشآت المالية المرخصة بيع وتقديم المنتجات و/أو الخدمات المناسبة للمستهلكين وفقاً لمبادئ هذا النظام.

          ٢.١.٤ الوصف

          1. ١.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة تطبيق أعلى الممارسات النزيهة في السوق.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة حظر ممارسات عمليات البيع و التسويق والتسعير المتعسفة ومنعها.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعزيز الإفصاح والشفافية وتحقيق سوق عادل وتنافسي دون تمييز.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة عدم اختلاق عوائق غير مبررة تحد بشكل غير عادل من إمكانية حصول المستهلكين على المنتجات و/أو الخدمات.
          8.  
          9. ٥.٢.١.٤ يجب أن تتحلى وحدات الرقابة المستقلة داخل المنشآت المالية المرخصة بالكفاءة في تطبيق مبادئ سلوك السوق المنصوص عليها في النظام والمعايير المصاحبة والمقررة من قِبل المصرف المركزي.

          ٢.٤ تعزيز التنافسية

          ١.٢.٤مقدمة

          يهدف هذا النظام لتعزيز تنافسية السوق من خلال تحسين حرية الاختيار من خلال الشفافية وإزالة العوائق غير المبررة وغير العادلة التي تحول دون التنافسية، والتمكين من الوصول إلى مقارنة المعلومات بشأن المنتج و/أو الخدمات. وسيضمن التطبيق المتسق من جانب المنشآت المالية المرخصة لمبادئ سلوك السوق وتحقيق الممارسات النزيهة في الدعاية وبيع المنتجات و/أو الخدمات المناسبة ومعاملة المستهلك طوال مدة التعامل مع المنشأة المالية المرخصة.

          ٢.٢.٤ الوصف

          1. ١.٢.٢.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة تزويد المستهلكين بالمعلومات الدقيقة والكافية والمناسبة لفهمها بسهولة واستيعابها وبحيث يمكنهم مقارنتها مع المنتجات و/أو الخدمات المقدمة من قبل المنشآت المالية المرخصة الأخرى.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.٤ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة ممارسات أو عوائق تمنع المستهلكين من نقل علاقاتهم بسهولة بين المنشآت المالية المرخصة وبتكاليف معقولة ومعلن عنها.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.٤ يجب ألا تتفق المنشآت المالية المرخصة فيما بينها لتثبيت المزايا أو الأسعار أو الشروط على حساب المستهلكين والسوق.
          6.  
          7. ٤.٢.٢.٤ يجب ألا تستخدم المنشآت المالية المرخصة معلومات مضللة أو غير كاملة للترويج لمميزات منتجاتها و/أو خدماتها المالية للإيحاء بتفردها عن المنافسين الآخرين.
        • المادة ٥ : سلوك الأعمال

          ١.٥ السلوك المسؤول للأعمال

          ١.١.٥ مقدمة

          يستند السلوك المسؤول للأعمال على الثقافة الداخلية وسلوك المنشآت المالية المرخصة. ويرسخ سلوك الأعمال المناسب ثقافة النزاهة والأخلاقيات في خدماتها وأنشطتها بما في ذلك تصميم المنتجات وتطويرها وترويجها وبيعها وتوزيعها وعمليات الإقراض والحد من تضارب المصالح والمخاطر على المستهلك و من منظور أوسع، تحسين الرفاهية المالية للمستهلكين.

          ٢.١.٥ الوصف

          1. ١.٢.١.٥ يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة، بما يلزم من المهارة والعناية الواجبة والاجتهاد، على نحو عادل وأمين ومهني في علاقتها مع المستهلكين، وبنزاهة وصدق ومهنية في علاقتها مع المستهلكين.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة لتجنب أي تعارض في المصالح محتمل أو متصور أو قائم.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٥ بالنسبة لحالات تعارض المصالح الكامنة، يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق الضوابط وتقديم الإفصاح الكامل والمناسب للمستهلكين قبل إبرام أي اتفاقيات أو تعهدات.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة ضمان السلوك النزيه للموظفين تجاه المستهلكين، من خلال تطوير مدونة سلوك داخلية لهم وتوفير التدريب المنتظم، ومراقبة الشكاوى.
          8.  
          9. ٥.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن الموظف الذي يتعامل مباشرة مع المستهلكين:
            1.  
            2. أ. يؤدي واجباته بكفاءة وفاعلية ومهنية ويزود المستهلكين المتوقعين والحاليين بالمعلومات والخدمات الموكلة به لتقديمها أو بيعها.
            3.  
            4. ب. امتلاك المعرفة الكافية بالمنتجات و/أو الخدمات على النحو المطلوب لمساعدة المستهلكين وتوعيتهم.
            5.  
            6. ت. أن يكون حاصلاً على المؤهلات المهنية اللازمة لتقديم المشورة وتنفيذ المعاملات.
          10.  
          11. ٦.٢.١.٥ يجب أن تتبنى المنشآت المالية المرخصة سياسات المكافآت وتقييم الموظفين بهدف منع البيع الخاطئ أو المخاطر غير المبررة أو تعارض المصالح أو أي سلوك آخر غير مسؤول. ولا يجوز لهذه السياسات تحفيز الممارسات غير النزيهة ويجب أن تكافئ السلوك الإيجابي.
          12.  
          13. ٧.٢.١.٥ تتحمل المنشآت المالية المرخصة المسؤولية عن تصرفات موظفيها. ويجب أن تقوم المنشآت المالية المرخصة بالمراقبة المناسبة لموظفيها فيما يتعلق بمعايير سلوك الأعمال من أجل ضمان الالتزام الكامل بقواعد السلوك والقوانين والأنظمة.
          14. ٨.٢.١.٥ يجب أن ألا تتبنى المنشآت المالية المرخصة تطبيق شروط تعاقدية تعسفية أو غير مبررة.
          15.  
          16. ٩.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة ممارسات البيع المضللة أو التعسفية واستغلال المستهلكين بسبب نقاط الضعف لديهم أو اللامبالاة أو افتقارهم إلى المعرفة.
          17.  
          18. ١٠.٢.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة وتحديد المقترضين/ الممولين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بديونهم، وبناءً على طلب المقترض/الممول، يُكلف مستشار ائتمان لمساعدة المقترض/الممول لإدارة مديونيته. ويجب على المنشآت المالية المرخصة إخطار المقترضين/الممولين المتأخرين عن سداد مديونتهم بتوفر مستشاري الائتمان المؤهلين.

          ٢.٥ المعاملة العادلة للمستهلكين

          ١.٢.٥ مقدمة

          يهدف هذا النظام إلى معالجة الفجوة بين مستوى التثقيف المالي للجمهور وتعقيد ومخاطر المنتجات و/أو الخدمات المالية التي يتم تقديمها.

          ٢.٢.٥ الوصف

          1. ١.٢.٢.٥ يجب معاملة جميع المستهلكين بإنصاف متساوي وأمين وعادل في كافة مراحل علاقتهم مع المنشآت المالية المرخصة. ويجب أن تكون معاملة المستهلكين بشكل عادل جزءًا لا يتجزأ من الحوكمة الرشيدة وسلوك الأعمال والثقافة المؤسسية في كافة المنشآت المالية المرخصة.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم المعلومات بصورة واضحة ومفهومة للمستهلكين لضمان توضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات؛ بما في ذلك الحق في معالجة مشكلاتهم أو شكاويهم بطريقة فعالة تتسم بالاحترام.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.٥ يجب ألا تقيد المنشآت المالية المرخصة خيارات المستهلك؛ مثل البيع المرتبط أو تجميع المنتجات و/أو الخدمات.
          6.  
          7. ٤.٢.٢.٥ يجب ألا تستفيد المنشآت المالية المرخصة من اخطائها. ويتعين تصحيح الأخطاء فور اكتشافها دون تأخير غير مبرر. ويجب القيام على الفور بإخطار المستهلكين المتأثرين بالخطأ وتأثيره كتابيا وإجراءات تصحيحه.
          8.  
          9. ٥.٢.٢.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغط غير المبرر والقسري على المستهلكين عند تحصيل دفعات السداد أو الديون المستحقة.
        • المادة ٦ : حماية بيانات وأصول المستهلك

          ١.٦ حماية بيانات المستهلك

          ١.١.٦ مقدمة

          يجب على المنشآت المالية المرخصة وبموجب المادة ١٢٠ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ حماية بيانات المستهلكين وضمان سريتها. يتطلب هذا النظام كذلك من المنشآت المالية المرخصة جمع الحد الأدنى من بيانات ومعلومات المستهلك المطلوبة فيما يتعلق بأنشطتهم المرخصة وأن تظل ممتثلة لكافة القوانين الأخرى ذات الصلة.

          ٢.١.٦ الوصف

          1. ١.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تخصيص وحدة لديها تكون مسؤولة عن إدارة وحماية البيانات ويشمل ذلك تولي المسؤولية عن تطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط لحماية البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستهلكين ضد إساءة الاستخدام والوصول غير المصرح به والمعالجة والتحليل غير المبرر.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق سياسات تحدد مدة حفظ السجلات والاحتفاظ بالبيانات وفقاً للقوانين واجبة التطبيق والأنظمة وقواعد الأعمال.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٦ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك. ويتعين تسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات؛ بما في ذلك أي ضرر ناتج عن هذا الانتهاك، من أجل إعداد التقارير مستقبلا والمراجعة من قِبل المصرف المركزي.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة إخطار المصرف المركزي بكافة الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك وإخطار المستهلكين دون أي تأخير غير مبرر بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك. وتتحمل المنشآت المالية المرخصة المسؤولية عن التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك عن الضرر الفعلي الواقع نتيجة الانتهاك.
          8.  
          9. ٥.٢.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة قدرة المستهلكين على اتخاذ اختيارات مستنيرة فيما يتعلق بتقديم الموافقة الصريحة بشأن جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها مع أطراف ثالثة وداخل المنشأة المالية المرخصة.
          10.  
          11. ٦.٢.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة منع إساءة استخدام معلومات وبيانات المستهلك.

          ٢.٦ حماية أصول ومعلومات وبيانات المستهلك ضد الجرائم المالية وسوء الاستغلال وإساءة الاستخدام.

          ١.٢.٦ مقدمة

          تؤدي الجرائم المالية وسوء استغلال وإساءة استخدام أصول وبيانات ومعلومات المستهلك إلى تقويض ثقة المستهلكين في الخدمات المالية. ويتعين على المنشآت المالية المرخصة تطبيق ممارسات إدارية وتجارية سليمة وفعالة من أجل توفير الحماية ضمن خط الدفاع الأول.

          يجب على المنشآت المالية المرخصة بذل الجهود وضخ الاستثمارات المناسبة باستمرار للسيطرة على هذه المخاطر ويتعين عليها استخدام أحدث التقنيات والحلول لحماية أصول وبيانات المستهلك.

          ٢.٢.٦ الوصف

          1. ١.٢.٢.٦ دون الاخلال بالقوانين والأنظمة الأخرى، يتعين على المنشآت المالية المرخصة معاملة معلومات المستهلكين وعلاقاتهم وشؤون أعمالهم على أنها خاصة وسرية.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع ضوابط داخلية صارمة من أجل الحماية الفعالة لودائع ومدخرات وأموال المستهلكين المملوكة بموجب تسهيلات القيمة المُخَزّنة والأصول الأخرى علاوة على معلومات وبيانات المستهلك ضد عمليات الاحتيال الداخلية بفاعلية.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام الموارد الكافية للتمكن من الاكتشاف السريع لكل من عمليات الاحتيال الداخلية والخارجية وضمان التعامل الكامل معها من خلال إجراءات تمنع تكرارها في المستقبل.
          6.  
          7. ٤.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تعويض المستهلكين في الموعد المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية وسوء استغلال وإساءة استخدام الأصول والمعلومات ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم أو السلوك الاحتيالي من جانب المستهلكين.
          8.  
          9. ٥.٢.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة ضمان تحديث الأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية و القدرة على تطوير وتطبيق طرق جديدة لتوفير الأمن السيبراني كما هو مطلوب.
          10.  
          11. ٦.٢.٢.٦ يجب أن تثبت المنشآت المالية المرخصة تنفيذها لأنشطة كافية لتوعية المستهلك وبضرورة حماية أنفسهم من الجرائم المالية.
        • المادة ٧ : الممارسة المسؤولة للتمويل

          ١.٧ التمويل المسؤول

          ١.١.٧ مقدمة

          يجب تقديم التمويل بطريقة مسؤولة لحماية المستهلكين ومنع الإفراط في المديونية ودعم الاستقرار الاقتصادي. ويتعين على المنشآت المالية المرخصة التطبيق الكامل لهذا النظام على جميع وكافة أجزاء عملية منح الائتمان بواسطة المنشآت المالية المرخصة وادارته بشكل مستمر.

          ٢.١.٧ الوصف

          1. ١.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من حصولها على معلومات موثوقة ومستقلة بشأن الموقف المالي للمستهلك طالب للتمويل.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقييم الالتزامات المالية ذات الصلة للمستهلكين ومديوناتهم وقدراتهم واحتياجاتهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج أو مشورة أو خدمة تمويل.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٧ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة وقت منح الائتمان أنه لا يؤدي إلى تحمل المستهلك لمديونية مفرطة و/أو عبء مالي مفرط.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٧ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوماً غير مبررة .
          8.  
          9. ٥.٢.١.٧ يجب ألا تقدم المنشآت المالية المرخصة ائتمان مفرط يتجاوز مبالغ الائتمان التي يطلبها المستهلك و/أو تكون معقولة ويمكن للمستهلك سدادها وان تكون مناسبة لاحتياجاته.
          10.  
          11. ٦.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق المعايير المناسبة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة واختبار الجهد وقدرته على الدفع ومدى ملاءمة المنتج الائتماني للمقترض/الممول. ويجب تقديم نسخة مكتوبة مجانية من نتائج الاختبار للمستهلك.
          12.  
          13. ٧.٢.١.٧ يجب ألا تمنح او تقدم المنشآت المالية المرخصة أي شكل من الائتمان دون موافقة صريحة وموثقة من قبل المستهلك.
          14.  
          15. ٨.٢.١.٧ يجب أن تتبنى المنشآت المالية المرخصة برامج مكافآت لا تحفز مستويات مفرطة في منح الائتمان و بشكل غير مناسب.
          16.  
          17. ٩.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة الأنشطة غير المناسبة من جانب ممثلي منح الائتمان ومندوبي المبيعات. تشمل المراقبة، على الاقل، ومراقبة تحليل التوجهات الشهرية لمنح للائتمان وشكاوى المستهلكين ذات الصلة.
          18.  
          19. ١٠.٢.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة التحقيق عند الحاجة بشأن الانحرافات والأنشطة غير المناسبة في منح الائتمان، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها. ويجب توثيق هذه الإجراءات من أجل مراجعتها من قبل المصرف المركزي.
          20.  
          21. ١١.٢.١.٧ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستهلك المقدمة إلى الكيانات الخارجية؛ بما في ذلك وكالة المعلومات الائتمانية، دقيقة ومقيدة في الموعد المناسب. وعند علم المنشأة المالية المرخصة بوجود أخطاء في معلومات المستهلك، فإنه يتعين على المنشأة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
        • المادة ٨ : إدارة وحل الشكاوى

          ١.٨ إدارة وحل الشكاوى

          ١.١.٨ مقدمة

          يجب على المنشآت المالية المرخصة التحلي بالشفافية مع المستهلكين ومزاولة الأنشطة بأسلوب عادل وأمين وتنافسي. ويجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق عملية عادلة يسهل الوصول إليها وتتسم بالشفافية، تتم إتاحتها دون رسوم، من أجل التعامل مع شكاوى المستهلكين وحلها في الوقت المناسب.

          ٢.١.٨ الوصف

          1. ١.٢.١.٨ يجب على المنشأة المالية المرخصة إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الشكاوى في المنشأة ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا. ويجب تفويض الوحدة بالصلاحيات اللازمة للحل الفعال للشكاوى بشكل مستقل عن عمليات الأعمال الأخرى.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٨ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة نظام يتسم بالكفاءة والفعالية لإدارة الشكاوى بجانب تطبيق السياسات والإجراءات الداعمة. ويجب تمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى بسهولة وبدون تكلفة.
          4. ٣.٢.١.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن المستهلكين على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم عند السعي إلى حل مشكلاتهم أو شكواهم.
          5.  
          6. ٤.٢.١.٨ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية قبول ومعالجة كافة الشكاوى التي تنطوي على أنشطة الوكلاء المفوضين وكذلك منتجات و/أو خدمات يتم بيعها أو تسويقها أو الدعاية لها بواسطة الوكيل نيابة عن المنشأة المالية المرخصة.
          7.  
          8. ٥.٢.١.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة الامتثال بكافة الأطر الزمنية المحددة من قِبل المصرف المركزي بما في ذلك الوقت المستغرق للحصول على الإقرارات وتقديم الردود الخطية على الشكاوى والتي يجب أن تقدم للمستهلك شرحاً كتابياً لأي تأخير، أو عدم قدرة على التوصل لمعالجة الشكوى أو الخطأ.
          9.  
          10. ٦.٢.١.٨ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من أن وكلائها المفوضين التابعين لها يوفرون عملية موثوقة وغير منحازة لمعالجة الشكاوى وفقاً لهذا النظام والمعايير المصاحبة له وسياسة وإجراءات المنشأة المالية المرخصة.
          11.  
          12. ٧.٢.١.٨ يجب على المنشآت المالية المرخصة تدريب موظفيها ووكلائها المفوضين على تحديد الشكاوى ومعالجتها.
          13.  
          14. ٨.٢.١.٨ يجب إخطار المستهلكين بالعملية التي تطبقها المنشأة المالية المرخصة بشأن إدارة الشكاوى علاوة على توفير آلية لمعالجتها لضمان العدالة والشفافية والحيادية في حل تلك الشكاوى.
          15.  
          16. ٩.٢.١.٨ سيتولى المصرف المركزي مراقبة فعالية وكفاءة آلية معالجة الشكاوى المالية.

          ٢.٨ بيانات إدارة الشكاوى والاستفسارات

          ١.٢.٨ مقدمة

          تعد البيانات التي يتم جمعها بشأن الشكاوى والاستفسارات مصدراً هاماً للتحليل يمكن أن يؤدي إلى تحسين السلوك الكلي للمنشأة المالية المرخصة بالإضافة للمشكلات المتعلقة بتقديم منتجاتها. ويساعد التحليل الفوري للتوجهات على تحديد أوجه القصور في ممارسات البيع لدى المنشآت المالية المرخصة وسلوك الأعمال وعيوب تصميم المنتج والأنظمة. لذلك، من المهم للمنشأة المالية المرخصة وضع معايير لجمع بيانات الشكاوى والاستعلام وتحصيلها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها.

          ٢.٢.٨ الوصف

          1. ١.٢.٢.٨ يجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام البيانات التي تم جمعها لتحليلها وتقييم للمخاطر والتوجهات الرئيسية الناشئة عن البيانات. ويجب استخدام نتائج التحليل بواسطة المنشأة المالية المرخصة لإجراء التحقيقات بشأن التوجهات الموضوعية وإجراء تحليل للأسباب الجذرية للمشكلات المتكررة وتصميم ضوابط جديدة من أجل التعامل مع المشكلات وتحسين جودة وكفاءة الجوانب المختلفة لخدمة المستهلك. ويتعين على المنشأة المالية المرخصة توثيق أي تصرفات متخذة لمراجعته من قبل المصرف المركزي.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.٨ يجب تقديم بيانات الشكاوى على أساس ربع سنوي إلى الإدارة العليا للمنشأة المالية المرخصة لتمكين رصد المستوى الإداري من مراقبة التوجهات واتخاذ القرارات الداعمة.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.٨ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن البيانات المجمعة والمقدمة إلى الإدارة العليا والسلطة الرقابية، على النحو المطلوب، دقيقة وتقديمها في الوقت المناسب وتتوافق مع سياسات وإجراءات حوكمة البيانات بالمنشأة المالية المرخصة.
        • المادة ٩ : تثقيف وتوعية المستهلك

          ١.٩ تثقيف وتوعية المستهلك.

          ١.١.٩ مقدمة

          تنص الفقرة الثانية من المادة ١٢١ من المرسوم بقانون بأنه: "على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كل وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي".

          يجب أن يلعب التثقيف والوعي المالي دوراً مهما في إطار عمل حماية المستهلك. فالتثقيف المالي يمكن أن يساعد في خفض تعرض المستهلكين للمخاطر من خلال تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية تصب في مصلحتهم. وسيساعد التعاون بين المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة لتوسيع نطاق الجهود لرفع مستوى الوعي في الحد من المخاطر التي تواجه المستهلك ويساعد المستهلك في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

          ٢.١.٩ الوصف

          1. ١.٢.١.٩ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية تحسين مستوى التثقيف والوعي المالي للمستهلكين. ويجب على المنشآت المالية المرخصة تنفيذ مبادرات مستمرة من أجل زيادة الوعي والحد من مخاطر المستهلكين ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
          2.  
          3. ٢.٢.١.٩ عندما يتم عرض المنتجات و/أو الخدمات عبر الإنترنت أو في أي وسيلة رقمية أخرى، يجب على المنشآت المالية المرخصة الالتزام بأحكام النظام والمعايير المصاحبة له من خلال تزويد المستهلكين بمعلومات توعوية غير منحازة وضمان دراية المستهلك بأي مخاطر قبل قبول المنتج أو اكتمال الخدمات.
          4.  
          5. ٣.٢.١.٩ يجب على المنشآت المالية المرخصة التعاون مع المصرف المركزي ويجوز لها الاشتراك مع أصحاب المصالح الآخرين من أجل تعزيز مستوى التثقيف والوعي المالي.
          6.  
          7. ٤.٢.١.٩ يجب على المنشآت المالية المرخصة مساعدة المستهلكين في تنمية وتطوير المعرفة والمهارات والثقة بما يكفي لفهم المخاطر بشكل كاف وتبني خيارات واعية ومعرفة مصادر الحصول على المشورة/المساعدة واتخاذ موقف إيجابي من أجل تحسين رفاهيتهم المالية.
        • المادة ١٠ : الشمول المالي

          ١.١٠ الشمول المالي

          ١.١.١٠ مقدمة

          تنص المادة ١٢٣ من المرسوم بقانون بأن: "يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له".

          من أجل التمكين من المشاركة الكاملة في المجتمع والسوق المالي، يجب أن يكون الحصول على الخدمات شاملاً. ومن ثم يجب تمكين المستهلكين، بما في ذلك الفئات المهمشة وأصحاب الهمم، من الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية؛ مثل الحساب البنكي والائتمان والقدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفعالة.

          ٢.١.١٠ الوصف

          1. ١.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة مراعاة متطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها.
          2.  
          3. ٢.٢.١.١٠ يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة للمستهلكين خيار المنتجات و/أو الخدمات المالية الأساسية منخفضة التكلفة.
          4.  
          5. ٣.٢.١.١٠ يجب تدريب موظفي المنشآت المالية المرخصة بانتظام لتحديد الأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم ومساعدتهم حيثما أمكن ذلك.
          6.  
          7. ٤.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تأخذ بعين الاعتبار الموقف المالي الخاص للأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم عند عرض المنتجات أو الخدمات وعند تحديد تكلفة أي رسوم وأقساط واجبة الدفع.
          8.  
          9. ٥.٢.١.١٠ يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من تجهيز المواقع الجغرافية لماكينات الصراف الآلي الخاصة بها وفروعها وسهولة الوصول إليها واستخدامها بطريقة مريحة للأشخاص أصحاب الهمم.
          10.  
          11. ٦.٢.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكون قادرة على إثبات امتثالها للقانون الاتحادي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حقوق أصحاب الهمم.

          ٢.١٠ المساواة بين الأعراق والأجناس

          ١.٢.١٠ مقدمة

          يوجد لدى مجموعات الأقلية احتياجات مالية مختلفة. ويقع على عاتق المنشآت المالية المرخصة مسؤولية ضمان تمكين مجموعات الأقلية من الحصول على منتجاتها و/أو خدماتها.

          ٢.٢.١٠ الوصف

          1. ١.٢.٢.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع قواعد سلوك لمكافحة التمييز.
          2.  
          3. ٢.٢.٢.١٠ ينبغي على المنشآت المالية المرخصة تجميع وتحليل وتتبع بيانات العرض والطلب الخاصة بالمستهلك المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق من أجل قياس مستوى الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية واستخدامها. ويتعين استخدام نتائج البحث فقط من أجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة إلى مجموعات الأقلية والنساء.
          4.  
          5. ٣.٢.٢.١٠ ينبغي على المنشآت المالية المرخصة مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقلية في برامج التثقيف والوعي المالي الخاصة بها.
          6.  
          7. ٤.٢.٢.١٠ لا يجوز للمؤسسات المالية المرخصة اتخاذ قرارات بشأن بيع المنتجات أو الخدمات؛ بما في ذلك الائتمان و/أو تحديد معدلات الفائدة/الربح، التي تميز على أساس الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الانتماء إلى مجموعة أقلية.
        • المادة ١١ : امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

          ١.١١ امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

          ١.١.١١ مقدمة

          نظراً للأهمية البالغة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في أعمال التمويل الإسلامي، فإنه يتعين على المنشآت المالية الإسلامية بالدولة السعي جاهدة من أجل تطبيق أفضل المعايير العالمية من خلال تضمين مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أعمالها التي تتضمن وظائف التشغيل وإعداد التقارير وسلوك الأعمال وإدارة المخاطر والإشراف.

          ٢.١.١١ الوصف

          1. ١.٢.١.١١ يتعين على المنشآت المالية الإسلامية الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والامتثال لقرارات وفتاوى لجان الرقابة الشرعية الداخلية بالمنشأة المالية الإسلامية.
          2.  
          3. ٢.٢.١.١١ يتعين على مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمنشآت المالية الإسلامية مراقبة الأنشطة ودمج الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية مع ثقافة المنشأة المالية الإسلامية وعملياتها وتشغيلها وقواعد السلوك المطبقة بها.
        • المادة ١٢ : التعارض مع الأنظمة الأخرى

          يطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى جانب غيره من الاشتراطات التي تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على المنشآت المالية المرخصة. وفي حال وجود أي تعارض مع تلك الاشتراطات، فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.

          وفي حال وجود تعارض بين أحكام هذا النظام و/أو المعايير المصاحبة له وأي أحكام في الأنظمة أو الإخطارات أو المعايير أو التعاميم أو التعليمات السابقة الصادرة عن المصرف المركزي فإنه تسود أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.

        • المادة ١٣ : التنفيذ والعقوبات

          يؤدي الإخلال بأي حكم في هذا النظام والمعايير المصاحبة إلى الخضوع لإجراء رقابي والعقوبات والغرامات وفقاً لما يراه المصرف المركزي مناسباً.

          دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون، قد يشتمل الإجراء الرقابي والعقوبات من جانب المصرف المركزي على الغرامات أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة.

        • المادة ١٤ : تفسير النظام

          إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي الجهة المرجعية المنوطة بتفسير أحكام هذا النظام.

        • المادة ١٥ : النشر وتاريخ النفاذ

          يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية ويكون واجب النفاذ بعد مضي شهر واحد من تاريخ النشر. يتم تطبيق هذا النظام على كافة المنشآت المالية المرخصة ويجب عليهم تعديل لوائحهم بما يتوافق مع المواد المنصوص عليها في هذا النظام في غضون فترة لا تتجاوز عام واحد من تاريخ نشره.

      • معايير حماية المستهلك

        • المقدمة

          تشكل هذه المعايير التنظيمية جزءاً من نظام حماية المستهلك (التعميم رقم: ٨-٢٠٢٠) والتي يجب على جميع المنشآت المالية المرخصة الامتثال لها عند مزاولة الأنشطة المالية المرخصة، إذ أنّ هذه المعايير إلزامية ونافذة بنفس قوة النظام.

          تتبع هذه المعايير نفس بنية نظام حماية المستهلك القائم على المبادئ، حيث تتوافق كل مادة في المعايير مع المادة المقابلة لها في نظام حماية المستهلك.

          يجب قراءة هذا المستند بالاقتران مع اللوائح والأنظمة الأخرى، بما في ذلك نظام الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ومعيار الحوكمة الشرعية للمنشآت المالية الإسلامية.

        • المادة ٢: الإفصاح والشفافية

          ١.٢ الإفصاح

          ١.١.٢ أحكام عامة لجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية

          المتطلبات العامة

          ١.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق متطلبات الإفصاح والشفافية على جميع المنتجات و/أو الخدمات المالية المقدمة من خلال جميع قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة والتي تشمل الفروع والخدمات المصرفية عبر الهاتف وتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وجميع القنوات الأخرى.

          ٢.١.١.٢ يجب أن تكون جميع معلومات الإفصاح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. إشارة إلى البند ٣.١.٣.٢

          ٣.١.١.٢ يجب أن تكون معلومات الإفصاح متاحة بسهولة في جميع الفروع وجميع قنوات الاتصال والتوزيع الأخرى.

          ٤.١.١.٢ يجب إتاحة المعلومات في صيغة ملائمة ويسهل الوصول إليها بواسطة أصحاب الهمم أو الممثل الذي يحدده المستهلك. يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم المعلومات وتقديمها في الصيغة الأكثر ملائمةً للمستهلك.

          ٥.١.١.٢ يجب أن تكون المعلومات بلغة سلسة وواضحة وباستخدام خط ولون ومسافات تسهّل فهمها ، على أن تتضمن رسومات توضيحية مناسبة وأن تقدم أمثلة باستخدام نصوص وجداول بيانية للمساعدة في تعريف المستهلكين بالمفاهيم المالية الرئيسية.

          ٦.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة باستخدام مستنداتها الرسمية في جميع التعاملات مع عملائها. بوجه خاص، يجب أن تعرض اسم المنشأة المالية المرخصة وبيان جهة الترخيص الذي ينص على أن المنشأة المالية مرخصة من قبل المصرف المركزي. كمايجب ألا يستخدم أي مصطلح في هذه المستندات قد يشير إلى ما هو خارج نطاق الأنشطة المرخصة

          ٧.١.١.٢ يجب أن تعرض المنشآت المالية المرخصة بوضوح وبشكل بارز الاسم القانوني / التجاري الكامل للمنشأة المالية المرخصة على اللافتات الرئيسية للمباني المرخصة والمواقع الإلكترونية و أوراق المراسلات الرسمية وبطاقات العمل وإيصالات المعاملات وجميع مواد التسويق/ الإعلان الأخرى.

          ٨.١.١.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة مشورة أياً كان نوعها، يجب أن تمتنع عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مضللة أو إغفال المعلومات الضرورية لفهم طبيعة وتكاليف ومخاطر وشروط وأحكام المنتجات و/أو الخدمات المالية.

          ٩.١.١.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة مشورة خاصة إلى المستهلك، فيجب توثيقها. وفي حالة بيع منتج و/أو خدمة مالية، يجب تقديم نسخة من تلك المشورة إلى المستهلك.

          ١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تراقب باستمرار وتحسّن فعالية مبدأ الإفصاح باستخدام تقنيات مثل تحليل الشكاوى واستطلاعات رضاء المستهلك والمتسوق الخفي ومعاودة الاتصال بالمستهلكين.

          ١١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بخدمات الحساب المشمولة وخدمات الحساب الاختيارية وما إذا كان هنالك رسم إضافي.

          ١٢.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالشروط والأحكام المتعلقة بكل أدوات الدفع ، فيما يخص الإلغاء وتاريخ الانتهاء والأرصدة غير المطالب بها والرسوم لجميع تلك الأدوات التي تقدمها.

          ١٣.١.١.٢ متى ما عرضت المنشآت المالية المرخصة أي شكل من أشكال الخصم أو الهدايا أو الحوافز الأخرى على منتجاتها و/أو خدماتها المالية، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بشكل منفصل عن الشروط والأحكام المرتبطة بذلك الخصم أو الهدية أو الحافز وإبراز أي شروط و/أو قيود مطبقة، مع تيسير إمكانية الحصول بشكل مباشر على الشروط والأحكام الخاصة المتعلقة بالخصم أو الهدية أو الحافز.

          ١٤.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تضمين بيانات بالشروط والأحكام ووثائق الإفصاح عن المنتجات المالية وبيانات الحقائق الأساسية ونماذج الطلبات بحيث تحذر المستهلكين من التبعات المترتبة في حال إخفاق المستهلك في استيفاء شروط وأحكام المنشآت المالية المرخصة قبل وأثناء علاقته مع المنشآت المالية المرخصة.

          ١٥.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن بأن كل بيانٍ تحذيري مطلوب بموجب هذه المعايير أن يعرض بشكل بارز وواضح في مستند الإفصاح، بحيث يكون في خانة بارزة وبخط عريض، على أن يقدم بيان التحذير، على النحو المحدد في المعيار المرتبط به وذلك في جميع المراسلات التي تجري مع المستهلك وفيما يتعلق بأي منتج أو خدمة، على أن يقدم بيان تحذيري إضافي بشأن الانعكاسات المالية السلبية المحتملة على المستهلك.

          ١٦.١.١.٢ فيما يخص المعلومات حول أسعار الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي أو الأسعار المرجعية الأخرى بما في ذلك تواريخ سريان هذه الأسعار، فيجب على المنشأة المالية المرخصة إتاحتها على موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول وعرضها في فرعها. يجب تحديث عرض الأسعار بانتظام مع كل تغيير في الأسعار.

          ١٧.١.١.٢ متى اشتمل العقد المبرم مع المستهلك على شرط التجديد التلقائي السنوي للعقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بإرسال إشعار كتابي إلى المستهلك قبل ٣٠ يوماً على الأقل من تاريخ التجديد، على أن يتم تبليغ المستهلك أيضاً بطرق ومواعيد إلغاء التجديد التلقائي.

           ١٨.١.١.٢ يجب عرض جدول رسوم الخدمات الخاص بالمنشأة المالية المرخصة، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بطرف ثالث، في مكان واضح جميع فروعها وعلى موقعها الإلكتروني.

          ١٩.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين ببيان الحقائق الأساسية المرتبطة بمنتج و/أوخدمة مالية وذلك قبل تقديمه / تقديمها أو عند طلب المستهلك .

          ٢٠.١.١.٢ يجب أن يكون بيان الحقائق الأساسية أول مستند يتم تقديمه إلى المستهلك أثناء عملية البيع ويتوجب عرضه بمفرده وبشكل واضح. قبل توقيع العقد، يجب على المستهلك التوقيع للإقرار باستلام بيان الحقائق الرئيسية للمنتج أو الخدمة موضوع الشراء.

          ٢١.١.١.٢ يجب تقديم بيان الحقائق الرئيسية الخاص بمنتج و/أو خدمة مالية إلى المستهلكين لأي منتج و/أو خدمة مالية يتم توزيعها أو الإعلان عنها أو تسويقها أو بيعها أو تقديمها بطريقة أخرى من قبل المنشآت المالية المرخصة (بما في ذلك التأمين / التكافل والمنتجات المهيكلة).

          ٢٢.١.١.٢ أي زيادة في الرسوم التي تم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المركزي يجب ألا تتجاوز الحدود القصوي، يرجى الرجوع إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.

          تم تعديل هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
          الإصدار1

           

          ٢٢.١.١.٢ بيان الحقائق الأساسية يجب أن:

          أ. يكون في وثيقة مستقلة بذاتها؛

          ب. يكون موجزاً (ويفضل أن يتألف من صفحتين) باستخدام لغة بسيطة يسهل فهمها؛

          ج. يقدم وصف دقيق لكل منتج و/أو خدمة مالية؛

          د. يحدد ما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة تحتفظ بالحق في تغيير الشروط والأحكام في تاريخ لاحق؛

          ه. يحدد فترة الإشعار الذي سيتم تقديمه قبل تنفيذ أي تغيير مستقبلي وجائز على الشروط والأحكام؛

          و. يحدد، حسب الاقتضاء، أسعار الفائدة / الربح ذات الصلة، والرسوم، والشروط والأحكام الرئيسية، والالتزامات الرئيسية، والقيود والمتطلبات الرئيسية للمنتج المالي بحجم خط واضح؛

          ز. يستخدم خانة "تحذير" لإبراز المخاطر الرئيسية المتعلقة بشراء المنتجات و/أو الخدمات المالية، على أن يشمل الإفصاح عن أي افتراضات تم وضعها والتي قد تؤثر على أداء المنتج و/أو الخدمة المالية، وأي مخاطر من المحتمل أن يترتب عليها خسائر نقدية أو عدم تحقيق مكاسب / ربح محتمل وأي قيود على المكاسب النقدية المحتملة؛ و

          ح. بالنسبة لمنتجات القروض / التمويل، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين عن سعر الفائدة / الربح السنوي المتوقع، وأي رسوم محتملة على المنتج الائتماني والمعادلة القياسية لحساب مبلغ الفائدة / الربح حسبما قد يحدده المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بطريقة بارزة في بيان الحقائق الرئيسية عما إذا كان سعر فائدة / ربح المنتج ثابت أو متغير أو مزيج من أسعار الفائدة / الربح الثابتة والمتغيرة.

          تنطبق البنود ٢.١.٢ و ٣.١.٢ و ٤.١.٢ و٥.١.٢ من هذه المادة على بيانات الحقائق الرئيسية.

           

           

          ٢٣.١.١.٢

          تم الغاء هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
          الإصدار1

           

          ٢٣.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقديم المعلومات المناسبة إلى المستهلك الحالي والمحتمل في جميع مراحل العلاقة، كما يجب أن تكون جميع المعلومات والإفصاحات والمراسلات الأخرى المقدمة من المنشآت المالية المرخصة إلى المستهلكين دقيقة وشاملة في كل من المراحل الثلاث التالية من علاقة المستهلك:

          أ. قبل تقديم منتج و/أو خدمة مالية إلى المستهلك: مرحلة جمع المعلومات قبل مرحلة البيع أو في مرحلة تقديم الطلبات. يجب الإفصاح بحيث يكون لدى المستهلك فهم لسمات المنتج المالي، والأسعار، والفوائد، والمخاطر، والرسوم وحقوق المستهلك والتزاماته قبل اتخاذ القرار؛

          ب. عند إبرام العقد: مرحلة عرض المنتج و/أو الخدمة المالية على المستهلك ويكون في طور قبول العرض المقدم من المنشأة المالية المرخصة؛ و

           

           

          ٢٤.١.١.٢

          تم الغاء هذه الفقرة بموجب الإشعار رقم (2022/2535). لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
          الإصدار1

           

          ٢٤.١.١.٢ يجب تقديم الإفصاحات المرتبطة بالخصوصية واستخدام المعلومات الشخصية للمستهلك وفقاً للمادة ٦ من هذه المعايير: حماية بيانات المستهلك وأصوله.

          قبل تقديم منتج و/أو خدمة مالية

           

           

          ٢٥.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتزويد المستهلكين الذين يقدمون طلبات استفسار بنسخة من شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية التي تتعلق بالاستفسار، كما يجب على المنشآت المالية المرخصة الرد كتابيا على أي استفسارات من المستهلكين تتعلق بالشروط والأحكام.

          وقت إبرام العقد

          ٢٦.١.١.٢ في حال رفض المنشأة المالية المرخصة لأي طلب للمستهلك للحصول على منتج و/أو خدمة مالية، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالإفصاح عن سبب الرفض إلى مقدم الطلب إلا إذا كان سبب الرفض متعلقاً بمخاطر الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية أو أمور يحظرها القانون.

          ٢٧.١.١.٢ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بنسخة من العقد لقراءته مع إعطاء الوقت الكافي لمراجعته قبل التوقيع عليه.

          ٢٨.١.١.٢ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بجميع المستندات النهائية المتعلقة بالمعاملة والتي تشمل أي مستند يحتوي على توقيع أو إشارة إلى موافقة المستهلك. ينطبق ذلك على جميع المستندات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العرض والعقد والشروط والأحكام والضمان والكفالة، على أنّ تقدم المستندات مجاناً بغض النظر عن كيفية تقديمها.

          ٢٩.١.١.٢ في حالة وجود ضامن أو أكثر من شخص واحد للتوقيع على عقد منتج و/أو خدمة مالية، يجب تزويد كل شخص بنسخ من المستندات مجاناً.

          ٣٠.١.١.٢ يجب أن يتاح للمستهلكين حق اختيار نوع المستند الذي قد يرغبون به استلام النسخ الأولية من المستندات.

          ٣١.١.١.٢ إذا تعين إتاحة فترة سماح بالإلغاء بموجب هذه المعايير أو قرارات المصرف المركزي، يجب إبلاغ المستهلكين بحقهم في فترة السماح بالإلغاء في وقت توقيع العقد على شراء منتج أو خدمة مالية. عند تحديد فترة سماح بالإلغاء أطول من الفترة الواجبة بموجب المتطلبات القانونية أو التنظيمية الأخرى، يجب أن تنطبق الفترة الأطول.

          ٣٢.١.١.٢ يجوز للمستهلكين التنازل عن فترة السماح بالإلغاء التي يشترطها المصرف المركزي والتي تبلغ ٥ أيام عمل كاملة من خلال التوقيع على تنازل كتابي مقدم من المنشأة المالية المرخصة يحتوي على تحذير بشأن الموافقة على التزام فوري.

          ٣٣.١.١.٢ يجب أن تشمل العقود الأساسية بالنسبة للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على بند يمنح المستهلك حق الإلغاء لمدة ٥ أيام عمل كاملة وفقاً للأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية والمعايير الشرعية ذات الصلة.

          ٣٤.١.١.٢ عندما يتوجب على المنشأة المالية المرخصة أن تقوم بتقييم المستهلك فيما يتعلق بملاءمته و/أو ، قدرته المالية و/أو توافقه مع منتج و/أو خدمة مالية ، فإنه يجب على المنشأة المالية المرخصة تقديم نسخة من ملخص نتائج هذا التقييم إلى المستهلك دون مقابل باستثناء ما قد يحظره القانون.

          ٣٥.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح بشكل بارز للمستهلك عما إذا كانت نسبة الفائدة / الربح التي يتم تحميلها على المنتج الائتماني متغيرة أو ثابتة أو مزيجا بين النسبة المتغيرة والثابتة، أينما تكون مطبقة، مع الإفصاح عن طريقة حساب النسبة.

          ٣٦.١.١.٢ عندما تشكَّل نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي جزءاً من نسبة الفائدة / الربح النهائي المقدم إلى المستهلك، يجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح للمستهلك عن مفردات النسبة ، بمعنى نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي + عدد نقاط الأساس، على أن تشرح المنشآت المالية المرخصة وتقدم مثالاً واضحاً عن مفهوم نسبة الإقراض الأساسي / التمويل الأساسي والتكرار المحتمل لمراجعة النسبة وكذلك مكان نشر النسبة للجمهور.

           ٣٧.١.١.٢ يحب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن جميع الرسوم المطبقة على المستهلكين وتزويد المستهلكين بنسخة من الرسوم الخاصة بالمنتج و/أو الخدمة المالية، وقت توقيع العقد أو عند طلب المستهلك في أي وقت. كما يجب على المنشآت المالية المرخصة أن توضح المبالغ وكيفية حساب جميع الرسوم المطبقة وأن تفصح للمستهلك عن إمكانية فرض رسوم لطرف ثالث وقيمة تلك الرسوم. وإذا لم يكن المبلغ محددا، فينبغي على المنشأة المالية المرخصة أن تحرص على تقديم تقدير أو نطاق له.

          ٣٨.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عما إذا كانت الرسوم المقررة سوف تحصّل من المستهلك مرة واحدة أو بشكل متكرر. في حالة الرسوم المتكررة، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن استمرار التحصيل والفترة التي سيستمر خلالها تحصيل المبلغ من المستهلك.

          ٣٩.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم النصح للمستهلكين بالتدابير التي تمكنهم من حماية حساباتهم من الاحتيال وسوء الاستخدام وضمان أن يكون المستهلكون على دراية تامة بما يترتب على منح شخص غير مصرح له و/أو الغير حق الوصول إلى حساباتهم المصرفية وأي منتج و/أو خدمة مالية أخرى. وبوجه خاص، يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بعواقب مشاركة معلوماتهم الشخصية ورقم التعريف الشخصي (PIN) ومعلومات الأمن الأخرى.

           ٤٠.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بإجراءات وطريقة الاتصال التي يجب اتباعها للإبلاغ عن بطاقة مفقودة أو مسروقة وفي حالة المعاملات غير المشروعة على حساباتهم.

          ٤١.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بمسؤوليتهم تجاه ما يلي:

          أ. إبقاء مراسلاتهم المصرفية بمأمن للرجوع إليها مستقبلاً؛

          ب. التحقق من دقة أي كشف حساب / معاملة ترسل إليهم؛ و

          ج. التأكد من المنشأة المالية المرخصة، ومعلومات الاتصال الخاصة بها وهويتها عند حدوث تغييرات أو حسب الطلب. كما يجب تنفيذ طلبات التأكيد اللاحق للمعلومات الواردة من منشأة مالية مرخصة بطريقة آمنة.

          ٤٢.١.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تعرض منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أن تلتزم بالإفصاح عن الأساس الشرعي للمنتج و/أو الخدمة المالية ، وموافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، كما يجب أن تكون هذه الحقائق الشرعية مشمولة من ضمن بيان الحقائق الأساسي .

          خلال مدة العقد

          ٤٣.١.١.٢ خلال مدة العقد، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتزويد المستهلكين بكشف تفصيلي منتظم يتضمن جميع التعاملات التي حدثت في حساب المنتج و/أو الخدمة المالية:

          أ. أ. يجب أن يشمل الكشف كل المعلومات الأساسية التي تحيط المستهلك إحاطة تامة بمبلغ ونوع وحالة المعاملات في الحساب (الحسابات)؛ و

          ب. ب. لا يجوز فرض رسوم على كشوف الحساب الأصلية المقدمة إلى المستهلك.

          تحتوي الأقسام ٢.١.٢ و ٣.١.٢ و ٤.١.٢ و٥.١.٢ من هذه المادة على تفاصيل إضافية حول الكشوف التي يجب مشاركتها خلال مدة العقد.

          ٤٤.١.١.٢ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بجميع التعاملات على حساباتهم فور حدوثها، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى الهاتف المحمول للمستهلك أو، عند الطلب، إلى عنوان بريده الإلكتروني، كما يجب أن تكون تفاصيل تلك المعاملات متاحة على منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول للمستهلك.

          ٤٥.١.١.٢ في حالة المعاملات الرقمية، فإنه يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بإبلاغ المستهلك بمعلومات محددة فور استلام أمر الدفع وعند تنفيذ معاملة الدفع على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.

          ٤٦.١.١.٢ لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة تغيير شروط وأحكام العقد ما لم تفصح عنها بشكل صريح ومنفصل وواضح وبارز ويوافق عليها المستهلك صراحة.

          ٤٧.١.١.٢ إذا قررت المنشأة المالية المرخصة إجراء تغييرات مسموح بها على العقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بموافاة المستهلكين بإشعار لا تقل مدته عن ٦٠ يوماً قبل سريان أي تغييرات على شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية، بما في ذلك تغيير الرسوم، باستثناء ما هو منصوص عليه في البند ٣٦.١.١.٢ و ٢١.٣.١.٢ فيما يتعلق بأسعار الإقراض.

          ٤٨.١.١.٢ عند إبلاغ المستهلكين بالتغييرات المسموح بها على شروط وأحكام العقد، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقديم ملخص بلغة واضحة عن التغييرات الرئيسية مع نسخة من الشروط والأحكام المعدلة.

          ٤٩.١.١.٢ إذا طرأ تغيير جائز على منهجية حساب المعدلات والرسوم، فيجب على المنشأة المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن المنهجية المعدلة بموجب إشعاركتابي يقدم إلى المستهلك في فترة ٦٠ يوماً قبل بدء من العمل بالتغيير.

          ٥٠.١.١.٢ متى قام المستهلك أو قامت المنشأة المالية المرخصة بتحويل أو إغلاق حساب المستهلك باستثناء بطاقات الائتمان وحسابات الاستثمار، يجب أن تصدر المنشأة المالية المرخصة إلى المستهلك كشف الحساب الختامي — المعرف بهذا المسمى — في غضون ٧ أيام عمل كاملة من طلب العميل تحويل أو إغلاق الحساب.

          ٥١.١.١.٢ يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالآتي عندما تعتزم إغلاق أو دمج أو نقل أي فرع لها:

          أ. إخطار المصرف المركزي على الفور بالطريقة التي يحددها المصرف المركزي؛

          ب. تقديم إشعار كتابي بما لا يقل عن ٦٠ يوماً إلى المستهلكين المتأثرين لتمكينهم من اتخاذ ترتيبات بديلة؛

          ج. وضع إشعار في مكان بارز ومرئي للعملاء بوضوح في الفرع المقرر غلقه مع ذكر تاريخ إغلاق الفرع؛

          د. الإفصاح عن كيفية استمرارية توفير الخدمة للمستهلك؛ و

          ه. الإفصاح عن هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني.

          ٢.١.٢ أحكام عامة لمنتجات الإيداع

          المتطلبات العامة

          ١.٢.١.٢ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تقدم منتجات الإيداع للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة، حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          قبل تقديم منتج و/أو خدمة الإيداع

          ٢.٢.١.٢ عندما تعرض المنشآت المالية المرخصة حساب ادخار و/أو حساب جاري منخفض التكلفة، يجب أن تلتزم بالشفافية وإبلاغ المستهلك بتوفر حساب ادخار و/أو حساب جاري منخفض التكلفة وتفصح عن الميزات الرئيسية لتلك الحسابات.

          ٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كان نوع الحساب يتطلب إيداعاً أولياً لفتح الحساب مع الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في هذا النوع من الحسابات. يجب أن يحذر الإفصاح المستهلك من تبعات عدم الاحتفاظ بحد أدنى (يومي / شهري) من الرصيد في الحساب والتي قد تشمل فرض أي رسوم.

          ٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن نسبة الفائدة السنوية / الربح السنوي المتوقع الذي سيتم دفعه على الوديعة، ومواعيد دفع الفائدة / الربح وأي ظروف قد تؤثر على مبلغ أو مواعيد دفع الفائدة / الربح.

          ٥.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن جميع الرسوم المفروضة على كل من الخدمات القياسية والإضافية / الاختيارية المطبقة على حساب الوديعة للمستهلكين.

          وقت إبرام العقد

          ٦.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالتبعات المترتبة على استرداد الوديعة الثابتة قبل تاريخ الاستحقاق، وتلتزم بالإفصاح عن أي غرامة مطبقة على نسبة الفائدة / الربح أو الرسوم الجائزة المطبقة على الإغلاق المبكر لحساب الوديعة خلال إطار زمني محدد.

          ٧.٢.١.٢ بالنسبة للحسابات التي تحظى بميزة توفير دفتر شيكات، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين كتابةً بما يلي:

          أ. الحد المسموح لعدد الشيكات بها في دفتر شيكاتهم؛ و

          ب. التبعات المترتبة على الشيكات المرتجعة والتي تشمل فرض رسوم وإغلاق الحساب الجاري و/أو رفع تقرير سلبي إلى وكالة المعلومات الائتمانية.

          ٨.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بقناة الاتصالات التي يستطيعون استخدامها للحصول على كشوف حسابات المعاملات الدورية على حسابات الودائع الخاصة بهم.

          خلال مدة العقد

          ٩.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة تزويد المستهلك شهرياً على الأقل، بكشف حساب المعاملات مجاناً (إلكتروني أو ورقي) والذي يجب أن يتضمن، عند الاقتضاء:

          أ. رقم الحساب؛

          ب. الاسم (الأسماء) المسجلة على الحساب؛

          ج. الفترة الزمنية التي يغطيها الكشف؛

          د. الرصيد الافتتاحي؛

          ه. كل عملية إيداع؛

          و. كل عملية سحب؛

          ز. تفصيل أي فائدة / ربح مضاف؛

          ح. بيان جميع الرسوم حسب المبلغ والنوع؛

          ط. الرصيد الختامي كما في فترة نهاية الكشف؛

          ي. تواريخ الأجل على الودائع الثابتة؛

          ك. غرامات الاسترداد المبكر؛

          ل. تفسيرات لنسبة الفائدة / الربح المطبق إذا كانت النسبة السنوية ثابتةً، أو إذا كانت متغيرةً، على الحساب خلال الفترة التي يغطيها الكشف؛ و

          م. معلومات حول كيفية تقديم شكوى في المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم الشكاوى في المنشأة المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ومواعيد الرد على الشكاوى.

          ١٠.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بأي تغييرات تم اعتمادها على نسبة الفائدة / الربح السنوي على منتجات الودائع الخاصة بهم. اشارة إلى البند ٢١.٣.١.٢

          ١١.٢.١.٢ إذا كان الحساب سيصبح خامداً، يجب إرسال رسائل تذكير مجانية إلى المستهلك لإبلاغه بفترة خمود الحساب الوشيك، حسبما قد يحددها المصرف المركزي.

          ١٢.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بقرارها إغلاق حساب المستهلك قبل ٦٠ يوماً من إغلاق الحساب وتقديم أسباب الإغلاق كتابياً. إذا كان لدى المنشآت المالية المرخصة أسباب معقولة للاعتقاد باحتمال وجود مخاطر بجرائم مالية واحتيال محتمل، يجوز للمنشآت المالية المرخصة إغلاق الحساب أو حظره على الفور دون تقديم إشعار مسبق أو إبداء أسباب إلى المستهلك.

          متطلبات الإفصاح عن منتجات الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

          ١٣.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات الودائع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تلتزم بالمتطلبات الواردة في القسم ٢.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

          ١٤.٢.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى المستهلكين أن تلتزم بما يلي:

          أ. تقديم شرح موجز للمفاهيم الشرعية التي تنطبق على منتجات الودائع، بما في ذلك حقوق والتزامات المستهلك؛

          ب. الإفصاح عن كيفية استثمار الأموال وإدارتها وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية؛

          ج. الإفصاح عن نسبة ومقدار المشاركة في الربح وطريقة توزيع الأرباح للودائع بواسطة المنشآت المالية المرخصة حسب مفهوم المضاربة، بما في ذلك مواعيد دفع الأرباح. أما بالنسبة لمنتجات الودائع محددة الأجل، فيجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح عن معدلات الربح التاريخية لتسهيل المقارنة من قبل المستهلك؛ و

          د. الإفصاح عما إذا كان يشترط إبقاء حد أدنى للإيداع في الحساب حتى يصبح مؤهلاً للمشاركة في الربح.

          ٣.١.٢ أحكام عامة للمنتجات الائتمانية / التمويل

          المتطلبات العامة

          ١.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات ائتمانية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          قبل تقديم منتج و/أو خدمة ائتمانية

          ٢.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بمعدل النسبة السنوية المتوقع الذي سيفرض على المنتج الائتماني المعروض لتسهيل المقارنة بينه وبين المنتجات الائتمانية المقدمة من قبل المنشآت المالية المرخصة. الأخرى

          ٣.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كان يشترط وجود ضمان ، كفيل أو شريك بالتوقيع أو ضمان للمنتج الائتماني قبل أن يوقع المستهلك على العقد، كما تلتزم بالإفصاح التام عن غرض هذه المتطلبات والشروط الموضوعة على رهن الضمان وأي كفالة أخرى بما في ذلك حقوق المنشآت المالية المرخصة في التصرف فيها وطرق التصرف المتاحة.

          وقت إبرام العقد

          ٤.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما يلي:

          أ. كيفية احتساب الفائدة / الربح على المنتج الائتماني (بما في ذلك تاريخ تحمل الفائدة / الربح) وتقديم مثال على طريقة الحساب إلى المستهلك؛ و

          ب. كيفية توزيع المدفوعات بين الرصيد المستحق والفائدة / الربح وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص.

          ٥.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح، بأنه من غير المسموح لهم باحتساب فائدة / ربح على الفائدة / الربح المحدد على أي منتج ائتماني مقدم إلى المستهلكين وفقاً للبند الثالث من المادة (١٢١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

          ٦.٣.١.٢ بالنسبة للقروض / التمويل بنسبة الفائدة المتغيرة، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح للمستهلكين عن التأثير المحتمل لزيادة نسبة الفائدة / الربح السنوي على القرض / التمويل. يجب أن يشرح هذا الإفصاح بمثال توضيحي ما يلي:

          أ. التبعات المحتملة لزيادة نسبة الفائدة على مبالغ سداد القرض / التمويل؛

          ب. التغيير في تخصيص المدفوعات بين مبلغ الفائدة / الربح وخفض الرصيد المستحق؛

          ج. التأثير على المدة إن وجدت؛ و

          د . تبعات أي زيادة في النسبة على مبلغ السداد المؤجل أو الدفعة النهائية المتراكمة أثناء أو في نهاية مدة القرض / التمويل.

          ٧.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عما إذا كانت التسوية المبكرة ممكنة وما هي الرسوم الجائزة واجبة السداد في حالة إنهاء المنتج الائتماني قبل نهاية المدة بالإضافة إلى كيفية احتساب الرسوم ومواعيد استحقاقها.

          ٨.٣.١.٢ يجب أن يحدد بيان الحقائق الأساسية الخاص بأي منتج تمويلي مثالاً مفصلاً ذا صلة بالمنتج يبين طريقة الحساب وتكلفة الرسوم في حالة السداد المبكر المطبقة عند الاقتضاء.

          ٩.٣.١.٢ عندما تقرر منشأة مالية مرخصة بيع منتج ائتماني إلى مستهلك، فيجب على المنشآت المالية المرخصة إصدار عرض مكتوب يتضمن مبلغ القرض / التمويل المعتمد، وجميع الشروط والأحكام، وبالنسبة للتمويل لأجل، إجمالي جميع مبالغ الدفع / السداد التي يجب دفعها بنهاية الأجل على أساس نسبة الفائدة / الربح الأولي، ومبلغ منفصل سيمثل إجمالي المبلغ المتوقع للفائدة / الربح الذي سيتم دفعه على مدار المدة.

          ١٠.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بأن التمويل الذي تم الموافقة على إقراضه حسب المنتج الائتماني، باستثناء الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، سيتم صرفه في غضون ١٠ أيام عمل كاملة من تاريخ توقيع العقد أو خلال أي أجل آخر متفق عليه ومحدد في العقد. يخضع الالتزام بأجل لصرف التمويل إلى قيام المستهلك و/أو طرف ثالث بتقديم المستندات المطلوبة والمكتملة حسب الأصول واستيفاء الشروط المتفق عليها. إذا لم يكن من الممكن صرف التمويل خلال الأجل المحدد، تلتزم المنشأة المالية المرخصة بإخطار المستهلك كتابياً على الفور بسبب التأخير وتاريخ توفر التمويل. وكنتيجة للتأخير الذي تسببت فيه المنشأة المالية المرخصة، يحتفظ المستهلك بخيار إلغاء العقد دون تكلفة أو غرامة قبل إتاحة التمويل.

          ١١.٣.١.٢ عند إبرام العقد، باستثناء بطاقات الائتمان، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بوثيقة جدول السداد / الدفع مكتملة تتضمن ما يلي ولكن حسب الاقتضاء:

          أ. المبلغ الأولي للقرض / التمويل؛

          ب. نسبة الفائدة / الربح السنوي مع بيان ما إذا كانت ثابتةً أو متغيرةً؛

          ج. المدة المتوقعة

          د. تاريخ القسط الأول؛

          ه. عدد الأقساط الواجب دفعها؛

          و. مواعيد السداد / الدفع؛

          ز. المبلغ الواجب دفعه لكل قسط؛

          ح. تخصيص كل قسط بين أصل القرض/التمويل ودفعات الفائدة / الربح؛

          ط. تخفيض أصل القرض / التمويل مع كل دفعة؛ و

          ي. التكلفة الإجمالية للقرض / التمويل من حيث إجمالي الفائدة / الربح الذي يدفعه المستهلك.

          ١٢.٣.١.٢ بالنسبة لمنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية:

          أ. يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلك عند فرض رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية والمبلغ الذي سيتم فرضه. كما تلتزم المنشآت المالية المرخصة أيضاً بالإفصاح للمستهلكين عن طريقة احتساب رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية؛ و

          ب. يجب أن تستند رسوم الدفع المتأخر / الالتزام بالمساهمة في الأعمال الخيرية إلى تكلفة إدارية ويجب ألا تتضمن أي تعويض للمنشأة المالية المرخصة ما يمكن اعتباره فرض غير قانوني للفائدة / الربح على الفائدة / الربح المتراكم.

          ١٣.٣.١.٢ متى ما عرضت المنشآت المالية المرخصة أو سوّقت منتجات و/أو خدمات تأمينية / تكافلية مرتبطة بمنتج الائتمان / التمويل، يجب إبلاغ المستهلكين كتابياً بأن لديهم خيار قبول أو رفض عرض التأمين / التكافل.

          ١٤.٣.١.٢ بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تفرضها السلطة الرقابية في الدولة في شأن تسويق وبيع التأمين التكافل، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بما يلي على الأقل:

          أ. شرح ماهية التغطية والغرض منها وتغطيتها وحدودها؛

          ب. الإفصاح عن مدى ملاءمتها للمستهلك؛

          ج. الإفصاح عن شروط الإنهاء بما في ذلك أي التزامات متعلقة بمدفوعات / أقساط التأمين / التكافل المستقبلية؛ و

          د. الإفصاح عن الرسوم (بما في ذلك العمولات المرتبطة) المدفوعة لبيع ذلك التأمين / منتج التكافل.

          تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالحصول على موافقة المستهلك الصريحة على التأمين / التكافل بمعزل عن توقيع نماذج الطلب أو عقد عرض التأمين / التكافل. سيتم تطبيق فترة السماح بالإلغاء المناسبة. يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع القسم الخاص بفترة السماح بالإلغاء في المادة ٥: سلوك الأعمال لهذه لمعايير. الرجوع إلى البند ٣١.١.١.٢.

          ١٥.٣.١.٢ متى ما كانت تغطية التأمين / التكافل مكوناً إلزامياً في منتج و/أو خدمة الائتمان / التمويل، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن الغرض من التأمين / التكافل وعن تكاليف منتج التأمين / التكافل الخاص بالمنشآت المالية المرخصة كتابياً إلى المستهلك مع إبلاغ المستهلك بحقه في اختيار مزود التأمين / التكافل من بين ما لا يقل عن ٣ من مزودي خدمة التأمين / التكافل المعتمدين لدى المنشأة المالية المرخصة. يجب على المستهلك إبلاغ المنشأة المالية المرخصة باختيار مزود التأمين / التكافل خلال فترة زمنية معقولة. فإذا لم يقم المستهلك بإخطار المنشأة المالية المرخصة باختيار مقدم الخدمة، يحق للمنشأة المالية المرخصة اختيار مزود التأمين / التكافل من بين مقدمي التأمين / التكافل المعتمدين المقدمين إلى المستهلك.

          يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تلتزم أيضاً بالإفصاح للمستهلك عما إذا كان مقدم التأمين / التكافل ينتمي إلى نفس مجموعة المنشأة المالية المرخصة.

          ١٦.٣.١.٢ إذا قرر المستهلك الحصول على تأمين / تكافل من خلال المنشأة المالية المرخصة، يجب إبلاغ المستهلك بأي تكاليف إضافية قد يتحملها في حالة إضافة تكاليف التأمين / التكافل إلى أصل القرض / التمويل وبالتالي تحمل تكاليف فائدة / ربح إضافية.

          ١٧.٣.١.٢ عندما يتضمن منتج ائتماني معروض على المستهلك دفعة نهائية كبيرة أو (دفعة) مدفوعات مؤجلة، أو خيار دفعة نهائية كبيرة أو دفع مؤجل، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تشرح للمستهلك شفهياً وكتابةً مفهوم الدفعة النهائية الكبيرة أو الدفع المؤجل والمخاطر المرتبطة بمنتج الائتمان / التمويل. وعلى الأخص قبل إبرام العقد، تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلك بشرح لجدول السداد / الدفع وتحديد جدول ومبلغ الدفعة النهائية الكبيرة أو المدفوعات المؤجلة بوضوح. يجب أن يقر المستهلك كتابياً بأن المنشأة المالية المرخصة قد أفصحت له عن ذلك بشكل تام.

          ١٨.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين بأنه لا يجوز للمنتج الائتماني أن يتجاوز الحد المسموح به أو السحب على تسهيلات السحب على المكشوف وأنه سيتم رفض أي معاملة تؤدي إلى تجاوز الحد المسموح مع إمكانية فرض رسوم.

          خلال مدة العقد

          ١٩.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة، على الأقل كل ثلاث أشهر بالنسبة لتسهيلات الائتمان / التمويل وشهرياً على الأقل بالنسبة لسندات الائتمان / الدفع، أن تزود المستهلكين بكشف مجاني للمعاملات (إلكتروني أو ورقي) يجب أن يتضمن:

          أ. رقم / هوية الحساب أو رقم البطاقة / الهوية؛

          ب. اسم (أسماء) المستهلك (المستهلكين)؛

          ت. تاريخ الكشف والفترة المشمولة في الكشف؛

          ث. تاريخ استحقاق الدفعة التالية؛

          ج. الرصيد الافتتاحي؛

          ح. جميع المعاملات وتاريخ كل منها؛

          خ. تخصيص كل دفعة بين الرصيد المستحق ومدفوعات الفائدة / الربح (لتسهيلات القرض / التمويل)؛

          د. يجب الإفصاح عن جميع الفوائد / الأرباح المفروضة (بالنسبة لبطاقات الائتمان، يجب الإفصاح عن نسبة الفائدة / الربح السنوي المفروض بشكل منفصل)

          ذ. تحديد وبيان إجمالي معاملات الرسوم بشكل منفصل؛

          ي. سعر الصرف الأجنبي المطبق على كل معاملة صرف أجنبي (ينطبق على كشوف بطاقة الائتمان / الدفع)؛

          ك. الرصيد غير المسدد المستحق؛

          ل. في حالة المدفوعات النهائية الكبيرة، يجب أن يحدد الكشف بوضوح الدفعة النهائية الكبيرة وتاريخ الاستحقاق المستقبلي؛

          م. في حالة المدفوعات المؤجلة، يجب أن يحدد الكشف بوضوح المبلغ المؤجل وتاريخ الاستحقاق المستقبلي؛

          ن. تفاصيل نسبة الفائدة / الربح السنوي المطبق خلال الفترة المشمولة في الكشف؛ و

          س. معلومات حول كيفية تقديم شكوى في المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال الخاصة بقنوات الشكاوى لدى المنشأة المالية المرخصة للإبلاغ عن المعاملات المتنازع عليها وتقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف والفاكس وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

          ٢٠.٣.١.٢ بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يوضح كشف المنتج الائتماني لبطاقات الائتمان أيضاً التكلفة المفروضة في حالة عدم قيام المستهلك بدفع كامل المبلغ المستحق بحلول تاريخ استحقاق الدفع من خلال الإفصاح عن:

          أ. الفترة التي يجب خلالها على حامل البطاقة تسوية الرصيد الحالي الفعلي المستحق بالكامل بما في ذلك تكاليف إجمالي الفائدة / الربح إذا كان المستهلك يدفع الحد الأدنى فقط من السداد ولم تكن هناك معاملة جديدة على بطاقة الائتمان خلال تلك الفترة؛

          ب. الحد الأدنى لمبلغ السداد المستحق؛ و

          ج. بيان التحذير التالي:

          تحذير: إذا قمت بسداد / دفع الحد الأدنى فقط كل فترة، فستدفع فائدة /ربح / رسوم إضافية وستزداد الفترة التي يجب عليك خلالها سداد الرصيد المستحق عليك.

          ٢١.٣.١.٢ في حالة السماح بإجراء أي تغيير على نسبة الفائدة / الربح السنوي لمنتج ائتماني، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلكين بالتغيير. ومتى ما كان تغيير النسبة عبارة عن زيادة في جزء نسبة الفائدة / الربح الخاص بالمستهلك الذي تم إضافته إلى معدل الإقراض/ التمويل الأساسي المتغير فيجب أن تقوم المنشأة المالية المرخصة بزيادة هذا الجزء من نسبة الفائدة / الربح إلا بعد فترة إشعار مدتها ٣٠ يوماً، على أن يتضمن هذا الإشعار:

          أ. تاريخ التغيير إلى النسبة الجديدة؛

          ب. تفاصيل النسبة القديمة والجديدة؛

          ج. تفاصيل التأثير على تخصيص المدفوعات مقابل أصل المبلغ ومبلغ الفائدة / الربح؛

          د. إن أمكن، مبلغ الدفع / السداد المعدل؛ و

          ه. معلومات الاتصال الخاصة بالوحدة في المنشأة المالية المرخصة التي ستقوم بالرد على المستهلكين فيما يتعلق بالتغيير و/أو عندما يتوقع المستهلك صعوبات في استيفاء أي مبالغ / مدفوعات أعلى ناتجة.

          ٢٢.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن إخطار المستهلك على الفور كتابياً في حالة تأخره عن السداد لأكثر من ٣٠ يوماً بعد تاريخ الاستحقاق.

          ٢٣.٣.١.٢ عندما يتأخر المستهلك عن سداد دفعتين، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلك كتابياً بالتبعات المحتملة للمتأخرات على النحو الذي تراه المنشآت المالية المرخصة مناسباً، بما في ذلك:

          أ. اتخاذ الإجراءات القانونية؛

          ب. حجز الرهن؛

          ج. استرداد الضمان؛

          د. طلب السداد من الضامن؛ و

          ه. إرسال تقرير سلبي إلى وكالة المعلومات الائتمانية.

          ٢٤.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تفصح للمستهلكين عن رسوم التأخير في السداد وتواريخ تحملها.

          ٢٥.٣.١.٢ في حالة قيام منشأة مالية مرخصة ببيع أو نقل منتج ائتماني للمستهلك إلى طرف ثالث، يجب على المنشـأة المالية المرخصة أن تضمن إخطار المستهلك كتابياً، قبل ٦٠ يوماً من البيع أو النقل وتبليغه باسم الطرف الثالث ما لم يصدر المصرف المركزي تعليمات بخلاف ذلك.

          متطلبات الإفصاح عن منتجات التمو يل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

          ٢٦.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تمتثل لجميع المتطلبات الواردة في القسم ٣.١.٢ من هذه المادة، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

          ٢٧.٣.١.٢ تلتزم المنشآت المالية الإسلامية التي تقدم منتجات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يلي:

          أ. تقديم شرح موجز عن المفاهيم الشرعية المطبقة على منتج التمويل، و

          ب. بيان أي تكافل / تأمين مطلوب كشرط لمنتج التمويل.

          ٢٨.٣.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح عن التسوية المبكرة التي يحددها المصرف المركزي.

          ٤.١.٢ أحكام عامة لمنتجات الاستثمار المهيكلة / المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

          المتطلبات العامة

          ١.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات استثمارية مهيكلة أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          قبل تقديم منتج مهيكل

          ٢.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح للمستهلكين عن تفاصيل البنك أو الكيان الذي يصدر المنتج المهيكل بما في ذلك الاسم ومعلومات الاتصال الخاصة بالكيان.

          ٣.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح للمستهلكين عن مسؤوليات المنشأة المالية المرخصة تجاه المستهلك ومسؤوليات الكيان الذي يصدر المنتج فيما يتعلق بمبيعات وأداء وإدارة المنتج المهيكل.

          ٤.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بالإفصاح عن اسم الهيئة الرقابية التي يخضع المنتج لرقابتها. عندما تعتزم منشأة مالية مرخصة الاستعانة بطرف ثالث لتطوير منتج مهيكل نيابة عنها لصالح عملائها، فيجب الإفصاح عن ذلك وما إذا كان الطرف الثالث كياناً خاضعاً للتنظيم داخل دولة الإمارات.

          وقت إبرام العقد

          ٥.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تقدم أي منتج مهيكل تزويد المستهلكين بمعلومات الإفصاح عن المنتج المهيكل حسبما قد تكون مرتبطة بالمستهلك بما في ذلك:

          أ. ضمان رأس المال (أي ضمان مقدم على أصل مبلغ الاستثمار كلياً أو جزئياً)؛

          ب. مستوى وطبيعة ونطاق وحدود أي ضمان على الأصل و/أو العوائد؛

          ج. اسم الضامن لأي ضمانات والجدارة الائتمانية للضامن إذا كان مصنفاً لدى وكالة تصنيف ائتمانى معتمدة؛

          د. مخاطر خسارة بعض أو كل الاستثمار؛

          ه. مخاطر استخدام الرافعة المالية على الاستثمار وشرح مع مثال الآثار التراكمية الكاملة لخسائر الاستثمار الرأسمالي الأولي، والخسائر غير العادية المحتملة بسبب الرافعة المالية والتي يمكن أن تؤدي إلى التصفية المحتملة للأصول المرهونة للمستهلكين؛

          و. أي قيود / تحديدات على البيع أو الاسترداد المبكر للأموال المستثمرة؛

          ز. التبعات، بما في ذلك تكلفة التخارج المبكر من المنتج؛

          ح. وصف أي افتراضات أو حسابات مستخدمة لتحديد أداء / تكلفة الاستثمارات والتي تشمل أمثلة تفصيلية وواضحة عن حالات لتحقيق وعدم تحقيق الافتراضات والعواقب المترتبة على ذلك على الاستثمار؛

          ط. مخاطر أو احتمالية عدم تحقيق العائد المحدد أو المتوقع على المنتج؛

          ي. الآثار المحتملة للتقلبات في الأسعار والتقلبات في نسب الفائدة / الربح و/أو التحركات في أسعار الصرف والأوراق المالية الأساسية على قيمة الاستثمار؛ و

          ك. الإفصاح المنفصل عن كل نوع من الرسوم والمبلغ المرتبط بإدارة وشراء وبيع وإعداد وإدارة المنتج وحساب الاستثمار.

          ٦.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقدم نسخة من تقييمها فيما يتعلق بمدى ملاءمة المنتج بناءً على الملف المالي وملف المخاطر الخاص بالمستهلك بما في ذلك بيان التحذير التالي مع جميع الرسوم التوضيحية الرقمية لأداء الاستثمار:

          تحذير: هذه الأرقام تقديرية فقط ولا تعد دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي لاستثمارك.

          خلال مدة سريان العقد

          ٧.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أن تقدم للمستهلكين كشفاً عن استثماراتهم والذي يجب أن يتضمن حسب الاحوال:

          أ. تاريخ الكشف والفترة المشمولة في الكشف؛

          ب. القيمة الأولية للاستثمار في وقت إجراء الاستثمار ابتداءً؛

          ج. الرصيد الافتتاحي أو القيمة في بداية الربع؛

          د. كل إضافة إلى الحساب بما في ذلك المبالغ الإضافية المستثمرة والتواريخ ذات الصلة للمعاملة؛

          ه. كل عملية سحب وتواريخ كل معاملة؛

          و. إجمالي الرصيد الفعلي في نهاية الربع؛

          ز. عدد الوحدات المحتفظ بها؛

          ح. الإفصاح عن صافي الفائدة / الربح والخسارة عند مقارنة المبلغ الإجمالي التراكمي المستثمر به ابتداءً مقابل القيمة السوقية للاستثمار المعروضة في نهاية الكشف الربع سنوي؛

          ط. الإفصاح المنفصل عن كل نوع من الرسوم والمبلغ المرتبط بإدارة، وتسيير وبيع، وإعداد والإدارة المستمرة للمنتج المهيكل وحساب الاستثمار؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً الإفصاح عن الإجمالي التراكمي لهذه الرسوم منذ بدء الاستثمار؛ و

          ي. معلومات حول كيفية تقديم شكوى إلى المنشأة المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم الشكاوى في المنشأة المالية المرخصة، وقنوات الاعتراض على معاملة أو تقديم شكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس وما إلى ذلك) ومواعيد الرد على الشكاوى.

          متطلبات الإفصاح عن المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

          ٨.٤.١.٢ يجب على المنشات المالية الإسلامية والتي تقدم منتجات مهيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ٤.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات أدناه.

          ٩.٤.١.٢ يجب على المنشآت المالية الإسلامية التي تقدم منتجات مهيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تلتزم بالآتي:

          أ. تقديم شرح للمفاهيم الشرعية المنطبقة على حسابات الاستثمار بلغة واضحة، بما في ذلك حقوق والتزامات المستهلكين؛

          ب. الإفصاح للمستهلكين عن تحمل المستهلك لأي خسائر ناجمة عن الاستثمار (بخلاف الخسائر الناجمة عن سوء السلوك أو الإهمال أو الإخلال بالشروط والأحكام من جانب المنشآت المالية المرخصة)؛

          ج. الإفصاح عن استثمار أموال حسابات الاستثمار وإدارتها وفقاً لمتطلبات الشريعة الإسلامية؛ و

          د. الإفصاح عن أدنى مبلغ مطلوب لفتح حساب استثماري. كما يجب تحذير المستهلكين من تبعات الإنهاء المبكر لحساب الاستثمار، بما في ذلك مصادرة الأرباح.

          ١٠.٤.١.٢ في حالة عرض المنشأة المالية المرخصة لحساب استثمار بنظام مشاركة الأرباح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستهلكين، فيجب على المنشآت المالية المرخصة بيان:

          أ. نسبة المشاركة في الربح بين المنشآت المالية المرخصة والمستهلك؛

          ب. طريقة توزيع الأرباح؛

          ج. كيفية ومواعيد دفع المنشآت المالية المرخصة للأرباح وتسديد رأس المال؛

          د. كيفية التعامل مع الأموال عند الاستحقاق؛ و

          ه. الرسوم الإضافية أو أي تغيير في نسبة الربح ينتج عن السحب قبل تاريخ الاستحقاق.

          ٥.١.٢ أحكام عامة للحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية

          المتطلبات العامة

          ١.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة والتي تقدم منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية أن تمتثل للمتطلبات الواردة في القسم ١.١.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          ٢.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلكين بمعلومات واضحة حول جميع الرسوم المطبقة والمفروضة على أي خدمات وأسعار الصرف في البيع والشراء المطبقة. حيثما أمكن، ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تحرص على الإفصاح عن الرسوم المفروضة من قبل البنك المراسل أو المؤسسة المالية أو مقدم خدمة الصرف. في حالة عدم توفر الرسوم، فتحرص المنشأة المالية المرخصة على تقديم تقدير أو نطاق وتقديم إخلاء مسؤولية ينص على أن التحويل قد يخضع لرسوم إضافية.

          ٣.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تعرض ما يلي بشكل بارز في جميع المواقع العامة حيث يتم خدمة المستهلكين، خلال ساعات العمل وفي مكان بارز في مقرات المنشأة المرخصة بحيث يكون مرئياً بوضوح للمستهلكين:

          أ. أسعار بيع وشراء العملات مقابل العملة المحلية (أي الدرهم الإماراتي) لجميع العملات الأجنبية الرئيسية التي تتعامل بها المنشآت المالية المرخصة ويتم نشرها تحت العنوانين "نشتري" و "نبيع"؛ و

          ب. أسعار الشراء للحوالات بالعملات الأجنبية الرئيسية التي تتعامل بها المنشآت المالية المرخصة مقابل العملة المحلية.

          ما قبل المعاملة

          ٤.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تقوم بصرف العملات و/أو غير ذلك من أنشطة الصرف الأجنبي الإفصاح عن سعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والشراء في المعاملة والرسوم التي تفرضها المنشآت المالية المرخصة على المعاملات قبل تقديم منتج و/أو خدمة الصرافة والحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي. يجب عرض سعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والشراء في المعاملة والرسوم بشكل منفصل للمستهلك.

          ٥.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة التي تمارس أنشطة التحويلات، حيثما أمكن ذلك، الإفصاح للمستهلكين عما يلي قبل إجراء أي معاملة تحويل:

          أ. المعلومات الواردة في القسم ٤.٥.١.٢ ؛

          ب. المبلغ بالعملة المتوقع الدفع بها للمستفيد مع وضع تحذير في خانة بأن المبلغ قد يخضع لتكاليف إضافية؛

          ج. الرسوم التي تفرضها المؤسسة المالية أو البنك المراسل، إذا كانت معلومة؛

          د. تحذير واضح باحتمالية وجود تكاليف إضافية وكبيرة تفرضها الكيانات المستقبلة في حالة وجود أخطاء / سهو في معلومات التحويل التي قدمها المستهلك مما يتسبب في رفض الحوالة أو تأخيرها؛

          ه. الوقت المقدر لتحويل الأموال إلى المستفيد مع وضع تحذير في خانة توضح إمكانية وجود تأخير عن الوقت المستغرق في تحويل الأموال؛

          و. اسم المنشأة المالية أو البنك المراسل، ومعلومات الاتصال والمكان الذي ستكون فيه الأموال متاحة لتحصيلها من قبل المستفيد؛ و

          ز. معلومات واضحة عن إجراءات إلغاء المعاملات بواسطة المستهلكين والتي يجب أن تتضمن الفترة الزمنية التي يستطيع المستهلك خلالها تقديم طلب الإلغاء، ومعلومة أن سعر الصرف المستخدم لاسترداد الأموال التي يدفعها المستهلك قد يختلف عن أصل السعر المستخدم للتحويل، وأي تكاليف يمكن فرضها على الإلغاء الذي طلبه المستهلك.

          بعد المعاملة

          ٦.٥.١.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تشمل المعلومات التالية في الإيصال الصادر إلى المستهلكين:

          أ. المنشآت المالية المرخصة التي تباشر أعمال الصرافة أو نشاط بيع العملات بالجملة:

          i. الاسم القانوني وتفاصيل الاتصال (العنوان والهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للفرع) للمنشأة؛

          ii. تاريخ ووقت المعاملة؛

          iii. اسم منتج التحويل والحوالة والصرف الأجنبي؛

          iv. الرقم التسلسلي للإيصال؛

          v. المبلغ المدفوع ونوع العملات المقدمة من المستهلك.

          vi. مبلغ ونوع العملات الصادرة إلى المستهلك؛

          vii. سعر الصرف المطبق وسعر الشراء والبيع؛

          viii. رسوم المعاملات للخدمات المقدمة إلى المستهلك بما في ذلك، حيثما أمكن، الرسوم التي قد تفرضها البنوك المراسلة أو المؤسسات المالية أو الوكلاء ؛

          .ix الشروط والأحكام ومعلومات المستهلك الإضافية على النحو الذي يحدده المصرف المركزي؛ و

          .X معلومات حول كيفية تقديم شكوى لدى المنشآت المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم تقديم الشكاوى في المنشآت المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

          ب. المنشآت المالية المرخصة التي تباشر أعمال التحويل:

          .i المتطلبات الموضحة في البند الفرعي (أ)؛

          .ii اسم المرسل؛

          .iii اسم المستفيد؛

          .iv تفاصيل الحساب المصرفي للمستفيد (رقم الحساب واسم الفرع)؛

          .v البلد المحول إليه؛

          .vi المبلغ المدفوع من الأموال التي سيتم تحويلها بالدرهم الإماراتي وما يعادله بالعملة الأجنبية على المستفيد؛

          .vii عندما لا تكون المؤسسة المراسلة بنكاً، فيجب توضيح اسم المؤسسة المراسلة أو اسم مزود خدمة تحويل الأموال الفوري الذي يتم من خلاله إرسال الحوالات، ومعلومات الاتصال والموقع، متى كان ذلك معلوماً؛ و

          viii معلومات حول كيفية تقديم شكوى لدى المنشآت المالية المرخصة والتي تتضمن، على الأقل، تفاصيل الاتصال بقسم تقديم الشكاوى في المنشآت المالية المرخصة، وقنوات تقديم الشكاوى (على سبيل المثال عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وما إلى ذلك) ووقت الرد على الشكاوى.

          ٢ ٢ الشفافية

          ١.٢.٢ أحكام عامة للشفافية

          ١.١.٢.٢ يركز نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له على تعظيم مصالح للمستهلكين العليا من خلال ضمان التزام المنشآت المالية المرخصة بما يلي:

          أ. تقديم المشورة المختصة التي تكون سليمة وبناءة ومفهومة؛

          ب. تقديم النصح للمستهلكين بجميع الخيارات والبدائل والخيارات المعقولة المتاحة من المنشآت المالية المرخصة بناءً على احتياجات المستهلك؛

          ج. عدم استخدام البنود التعاقدية الموجزة والمصطلحات القانونية المتخصصة؛

          د. التواصل بلغة واضحة وصريحة؛

          ه. شرح التأثير الكامل لأية مخاطر وقيود والتزامات رئيسية؛

          و. شرح التأثير السلبي المحتمل للتقلبات في نسب الفائدة / الربح وأسعار الصرف على منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي؛ و

          ز. كشف وبيان أي تضارب محتمل في المصالح بين المستهلك والمنشأة المالية المرخصة.

          ٢.١.٢.٢ يجب أن تكون المعلومات آنية ومحدثة ومقدمة في كل مرحلة من مراحل العملية التعاقدية لضمان حصول المستهلكين على المعلومات المطلوبة لتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة.

          ٢.٢.٢ تقديم معلومات / خيارات المقارنة

          ١.٢.٢.٢ قبل بيع منتج و/أو خدمة مالية، يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم جميع المقارنات / الخيارات للمنتجات المعقولة التي يدرس المستهلك الحصول عليها، على أن يشمل ذلك مقارنة الميزات والخيارات والأسعار والرسوم والمخاطر وتكاليف الإنهاء وما إلى ذلك لمختلف المنتجات المالية و/أو الخدمات التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة.

          ٢.٢.٢.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تمتنع عن حجب أو إخفاء وبشكل متعمد وجود منتجات و/أو خدمات مالية بديلة معقولة قد تكون مناسبة للمستهلك بما في ذلك المنتجات و/أو الخدمات ذات التكاليف ونسب التمويل والرسوم المنخفضة.

          ٣.٢ الدعاية المسؤولة

          ١.٣.٢ أحكام عامة للدعاية المسؤولة

          ١.١.٣.٢ يجب أن يُقرأ هذا القسم بالاقتران مع المادة ٥: سلوك الأعمال بهذه المعايير.

          ٢.١.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق هذه المعايير على أي نشاط إعلاني من خلال أي أو جميع القنوات، بما في ذلك الفروع، والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، وكشوف الحسابات، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العامة التي تتألف من أي محتوى مسموع ومرئي ومطبوع.

          ٣.١.٣.٢ يجب إتاحة جميع الإعلانات باللغتين العربية والإنجليزية. ووفقاً لتقدير المنشآت المالية المرخصة، يمكن اختيار لغات أخرى بناءً على السوق المستهدف للمستهلك. أما عندما يستهدف الإعلان سوقاً لغوياً واحداً، يجوز للمنشآت المالية المرخصة استهداف الإعلان وتخصيصه لذلك السوق اللغوي.

          ٤.١.٣.٢ يشترط ما يلي في الإعلان المقدم من قبل المنشأة المالية المرخصة:

          أ. أنّ يكون دقيقاً وصادقاً ومفهوماً وغير مضللاً أو متعارضاً مع المعلومات الواقعية الفعلية. يكون الإعلان مضللاً إذا كان عرضه بأي شكل من الأشكال يخدع أو يحتمل أن يخدع الشخص الذي يصل إليه؛

          ب. أنّ يتضمن المعلومات الرئيسية ويعرضها بشكل بارز؛

          ج. ضمان أن تكون جميع المعلومات، بما في ذلك الحواشي السفلية أو التحفظات أو إخلاء المسؤولية، مرئية ومقروءة ومفهومة بوضوح؛

          د. ضمان عرض أي هوامش سفلية أو تحفظات أو إخلاء مسؤولية في الدعاية بشكل بارز وواضح وبحجم خط يمكن للمستهلكين قراءته بوضوح؛

          ه. التأكد من كتابة جميع النصوص والأرقام مكتوبة بخط واضح، بحجم لا يقل عن ١٠؛ و

          و. ألا يحتوي أي بيان على حقائق كاذبة، وألا يخفي حقائق أو معلومات مهمة قد تكون خادعة أو تعطي انطباعاً خاطئاً.

          ٥.١.٣.٢ يجب تصميم الإعلان وعرضه بطريقة تمكن المستهلكين من التعرف على الفور بأنه مادة ترويجية.

          ٦.١.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة عن أي منتج و/أو خدمة مالية أو تروج لها، يجب عليها الكشف عن اسم وشعار المنشأة المالية المرخصة وتفاصيل الاتصال الخاصة بها بطريقة بارزة في الإعلان، على أن يوفر الإعلان أيضاً وسائل وسبل الوصول بسهولة إلى تفاصيل أي معايير استحقاق يتوجب على المستهلك استيفائها قبل الحصول على المنتج و/أو الخدمة المالية. عند إتاحة المعلومات الكاملة عبر رابط على قناة رقمية، يجب أن يوفر الرابط القدرة على إعادة توجيه المستهلكين مباشرةً إلى المعايير المؤهلة ذات الصلة فقط بهذا الإعلان / الترويج المالي.

          ٧.١.٣.٢ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تضمن ورود المصطلح الكامل لأي اختصار في مواد الدعاية أو الترويج التي تتضمن اختصارات (مثل APR)

          ٨.١.٣.٢ عند الاتصال أو مقابلة المستهلكين، يتوجب على موظفي المبيعات والدعاية / التسويق في المنشآت المالية المرخصة التعريف بأنفسهم بوضوح وبالمنشأة المالية المرخصة التي يمثلونها.

          ٩.١.٣.٢ وفقاً للبند ٨.١.٣.٢ أعلاه، تضمن المنشآت المالية المرخصة قيام موظفي الدعاية / التسويق بشرح المصطلحات الرئيسية والمنافع والمخاطر المتعلقة بالمنتج المالي الذي يتم عرضه على المستهلكين.

           ١٠.١.٣.٢ عندما تستخدم المنشات المالية المرخصة إعلانات أو مواد ترويجية:

          أ. عندما تعلن عن أي نوع من المكافآت أو الهدايا أو النقاط أو أي حوافز أخرى، فيجب أن يقدم هذا الإعلان بوضوح وينقل المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه المعايير. أما بالنسبة للعروض الترويجية المالية الخاصة والمسابقات وما إلى ذلك، فيجب ذكر جميع القواعد وتعليمات الاشتراك والتواريخ أو المواعيد النهائية والعوامل التي من المحتمل أن تؤثر على فهم المستهلكين للترويج المالي بوضوح مع شرح تلك المتطلبات بدقة وبشكل كامل وواضح. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين كافة هذه التفاصيل في الإعلان، يجب إدراج وسائل وسبل وقنوات الوصول المباشر إلى المعلومات الكاملة في جميع المواد التي تعرض الترويج المالي؛

          ب. عندما تقدم رسوماً أو نسب فائدة / ربح أو أسعار تمهيدية منخفضة / صفرية التكلفة، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تذكر بوضوح تاريخ انتهاء صلاحية أو فترة ذلك العرض مع بيان المبلغ المعتاد للرسوم أو الفائدة / الربح أو السعر الذي سوف ينطبق عند انقضاء العرض؛

          ج. عندما تعلن عن عروض نسب الفائدة / الربح بتعبيرات مثل "بأدنى نسب تصل إلى" على التسهيلات الائتمانية / التمويلية أو النسب على الإيداع / الاستثمار بتعبيرات مثل "بأعلى نسب تصل إلى"، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أيضاً أن تحدد بلغة واضحة وصريحة الشروط والافتراضات وفرص حصول المستهلك على أدنى نسب فائدة / ربح على الائتمان / التمويل أو أعلى نسب للودائع أو الاستثمارات؛ و

          د. عندما تصف المنتج و/أو الخدمة المالية بأنها "مجانية"، فيجب خلو المنتج و/أو الخدمة المالية تماماً من جميع الرسوم و/أو نسب الفائدة / الربح. إذا كان المنتج و/أو الخدمة المالية "مجانية" لفترة زمنية معينة، فيجب أن يذكر الإعلان بوضوح أن المنتج و/أو الخدمة المالية لن تكون مجانية عند انتهاء الفترة الزمنية، على أن يتم إبلاغ المستهلك قبل ٣٠ يوماً قبل أن يخضع لمبلغ الرسوم المتوقع أو تطبيق نسب الفائدة / الربح. كما يجب أن يكشف الإعلان عما إذا كان يمكن إلغاء المنتج و/أو الخدمة بعد قبول المستهلك للعرض. إذا كان الإلغاء ممكناً، فيجب الإفصاح عن كيفية الإلغاء والرسوم أو الغرامات المطبقة.

          ١١.١.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة أو تروج لأي منتج و/أو خدمة مالية تتطلب دفع الرسوم، يجب عليها الإفصاح عن تفاصيل الرسوم في الإعلان. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين الرسوم في الإعلان، عندئذ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالآتي:

          أ. بيان وسائل وسبل الوصول بسهولة إلى المعلومات الواردة في ذلك الإعلان؛ و

          ب. عند إتاحة المعلومات الكاملة عبر رابط على قناة رقمية، فيجب أن يوفر الرابط القدرة على إعادة توجيه المستهلكين مباشرةً إلى الشروط والأحكام أو الرسوم المرتبطة فقط بذلك الإعلان / الترويج المالي وهذا المنتج و/أو الخدمة المحددة-، على أن تعرض المعلومات الأساسية بشكل بارز. عندما لا تكون الرسوم مبلغاً محدداً، يجب الإفصاح عن أساس تحديد الرسوم.

          ١٢.١.٣.٢ يجب أن تتضمن مواد الدعاية عبارات لتحذير المستهلكين من تبعات عدم استيفاء المستهلك للشروط والمتطلبات قبل وأثناء علاقاته مع المنشآت المالية المرخصة. إذا لم يكن من العملي، لأسباب وجيهة، تضمين هذه المعلومات في الإعلان، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق الشرط المنصوص عليه في البند ١١.١.٣.٢.ب.

          ١٣.١.٣.٢ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أنه في حالة احتواء المواد الإعلانية على معدل نسبة سنوية، يجب ترميز المعدل بوضوح على أنه معدل النسبة السنوية ويشمل جميع الرسوم ذات الصلة، على أن تذكر بوضوح ما إذا كانت نسبة الفائدة / الربح ثابتة أو متغيرة. في حالة وجود نسبة فائدة / ربح ثابتة، فيجب عرض مدة نسبة الفائدة / الربح الثابتة، مع ذكر أي شروط تعتمد عليها النسبة المعلنة.

          ١٤.١.٣.٢ عندما يكون للمنشآت المالية المرخصة علاقة مع مزود خارجي لمنتج و/أو خدمة مالية معينة، يجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح عن ذلك في جميع الإعلانات الخاصة بالمنتج و/أو الخدمة المالية المُعلن عنها.

          ١٥.١.٣.٢ إذا احتوت المواد الإعلانية على بيان أو وعد أو توقع على أساس افتراضات، يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من معقولية تلك الافتراضات وتحديثها حسب حالات التكرار والإفصاح عنها بوضوح ووصفها على أنها افتراضات في الإعلان.

          ١٦.١.٣.٢ يجب أن تنص الإعلانات التي تروِّج للعوائد المحتملة لمنتج مالي على أن التوقعات هي لأغراض توضيحية فقط وليست إرشادية ولا تفسر على أنها عوائد محتملة. كما يجب عرض بيان تحذيري بشكل بارز بجانب أي بيان يتعلق بالعوائد المحتملة التي توضح المخاطر المحتملة للخسارة أيضاً، على ألا تكون أي بيانات أو توقعات مضللة في وقت تقديمها.

          ١٧.١.٣.٢ عندما لا تشير مواد الدعاية إلى الميزات أو العوائد ولكن تقوم فقط بتسمية المنتج و/أو الخدمة المالية و/أو تدعو المستهلك لمناقشة المنتج و/أو الخدمة المالية بمزيد من التفصيل، لا تحتاج المنشأة المالية المرخصة لعرض بيانات التحذير ذات الصلة المطلوبة بموجب القسم ٣.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية من هذه المعايير.

          ١٨.١.٣.٢ عندما لا تغطي بيانات التحذير المطلوبة بموجب هذه المعايير منتجات وخدمات المنشأة المالية المرخصة، يجب على المنشأة المالية المرخصة إعداد بياناتها التحذيرية لغرض التوعية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.

          ٢.٣.٢ الإعلان عن منتجات الودائع

          ١.٢.٣.٢ تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تقدم منتجات الودائع لجميع المتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لجميع متطلبات هذا القسم.

          ٢.٢.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة أنه عند تحديد نسبة الفائدة / الربح لمنتج الودائع في مواد الإعلان، يجب أن تتضمن مواد الإعلان ما يلي:

          أ. ما إذا كانت النسبة ثابتة أو متغيرةً وإذا كانت ثابتةً، فلأي فترة زمنية؛

          ب. عند الإعلان عن أكثر من أجل واحد (فترة زمنية)، يجب الكشف عن نسبة الفائدة / الربح السنوي ذي الصلة لكل أجل ويجب عرض كل نسبة بنفس حجم الخط والبروز؛

          ج. أدنى فترة و/أو أدنى مبلغ مطلوب لاستحقاق أي نسبة فائدة / ربح محدد، إن أمكن؛

          د. عدد مرات دفع الفائدة / الربح المحقق إلى المستهلك؛

          ه. أساس احتساب الفائدة / الربح (على سبيل المثال، مركب شهري / كل ثلاث أشهر / سنوي)؛ و

          و. أي شروط أخرى يجب توافرها لاستحقاق الفائدة/الربح.

          ٣.٣.٢ الإعلان عن المنتجات الائتمانية

          ١.٣.٣.٢ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تعرض منتجات ائتمانية للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم من هذه المادة.

          ٢.٣.٣.٢ عند عرض معدل النسبة السنوية لقرض / تمويل لأجل في مواد إعلانية، تلتزم المنشآت المالية المرخصة أيضاً بعرض إجمالي الفائدة / الربح والرسوم التي يجب دفعها على مدى فترة القرض / التمويل عن طريق نموذج والإفصاح عن أي شروط يجب الوفاء بها من أجل الحصول على النسبة. لا ينطبق هذا الحكم على تقديم القروض / التمويل لرهون العقارات السكنية.

          ٣.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء مواد الإعلان عن الرهن العقاري السكني على بيان التحذير التالي:

          تحذير: إذا لم تستمر في السداد/الدفع، فقد تخسر عقارك.

          ٤.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية للقرض / التمويل على بيان التحذير التالي:

          تحذير: قد تضطر إلى دفع غرامات إذا قمت بسداد القرض / التمويل مبكراً.

          تحذير: في حالة عدم سداد/تسديد القرض / التمويل الخاص بك، فسوف تتراكم المتأخرات على حسابك. قد يؤثر ذلك على تصنيفك الائتماني، مما قد يحد من قدرتك على الحصول على التمويل في المستقبل.

          ٥.٣.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية لقرض / تمويل توحيد الديون على بيان التحذير التالي:

          تحذير: قد تؤدي إعادة تمويل قروضك / تمويلك إلى زيادة فترة سداد قرضك / تمويلك السابق وقد يترتب عليها دفع فائدة / ربح إضافي.

          ٤.٣.٢ الإعلان عن المنتجات المهيكلة

          ١.٤.٣.٢ تمتثل المنشات المالية المرخصة التي تعرض منتجات مهيكلة للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          ٢.٤.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم مدى ملاءمة المنتج المهيكل لشريحة المستهلكين المستهدفين قبل إطلاق دعاية المنتج وقصر الدعاية على الشريحة السوقية المناسبة.

          ٣.٤.٣.٢ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن اسم الكيان المُصدر للمنتج المهيكل في الإعلان والمواد الترويجية والهيئة التنظيمية التي يخضع المنتج المهيكل لرقابتها.

          ٤.٤.٣.٢ يجب ألا تعلن المنشآت المالية المرخصة عن منتج مهيكل على أساس العائد المتوقع أو المنتظر للمنتج المهيكل.

          في حالة إمكانية عدم حصول المستهلك على كامل رأس مال الاستثمار الأولى بنسبة ١٠٠%، فيجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن المواد الإعلانية للمنتج المهيكل، تحتوي على بيان التحذير التالي:

          تحذير: إذا كنت تستثمر في هذا المنتج، فقد تخسر جزءاً من مبلغ المال الذي تستثمر به أو كله أو ما يزيد عليه.

          ٥.٤.٣.٢ عندما تكون هناك نصوص تخص الاسترداد المبكر للأموال المستثمرة ، فيجب على المنشآت الإعلانية للمنتج المهيكل على بيان التحذير التالي:

          تحذير: في حالة سحب استثمارك قبل [الوقت المحدد]، فقد تخسر بعض أو جميع الأموال التي تستثمر فيها وتتحمل رسوم الاسترداد المبكر.

          ٦.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة أن الإعلان عن منتج مهيكل بنظام تقييد الأموال، بمعنى عدم إمكانية الحصول على الأموال طوال فترة المنتج أن يتضمن بيان التحذير التالي:

          تحذير: إذا كنت تستثمر في هذا المنتج، فلن يمكنك الحصول على أموالك لغاية / حتى [اذكر الوقت المطلوب قبل استحقاق المنتج].

          ٧.٤.٣.٢ عندما تقدم المنشآت المالية المرخصة معلومات حول الأداء السابق عند الدعاية لمنتج و/أو خدمة مهيكلة، يجب الالتزام بالآتي في شأن هذه المعلومات:

          أ. أنّ تستند إلى الأداء الفعلي؛

          ب. أنّ تستند إلى منتج مهيكل مماثل للمنتج محل الإعلان؛

          ج. عدم اختيارها لغرض المبالغة في النجاح أو إخفاء عدم نجاح المنتج و/أو الخدمة المهيكلة المُعلن عنها؛

          د. ذكر مصدر المعلومات التي تم الاعتماد عليها فيما يتعلق بالأداء؛

          ه. ذكر بوضوح الفترة المختارة التي حدث خلالها الأداء الفعلي وكيفية ارتباطه بالمنتج المهيكل محل الإعلان؛

          و. بيان الأداء الفعلي خلال أحدث فترة؛

          ز. الإشارة إلى تفاصيل جميع تكاليف المعاملات والرسوم والفائدة / الربح - عند تحملها - التي تم مراعاتها أو إغفالها عند احتساب الأداء الفعلي؛ و

          ح. ذكر، عند الاقتضاء، الافتراضات التي تم على أساسها احتساب الأداء الفعلي.

          ٨.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية التي تتضمن معلومات عن الأداء السابق أيضاً على بيان التحذير التالي:

          تحذير: الأداء السابق ليس دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي.

          ٩.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية التي تتضمن رسوم توضيحية أو معلومات عن أداء محاكى أيضاً على بيان التحذير التالي:

          تحذير: هذه الأرقام هي تقديرات / أمثلة فقط ولا تعد دليلاً موثوقاً على الأداء المستقبلي لهذا الاستثمار.

          ١٠.٤.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة عدم وصف المواد الإعلانية لأي منتج مهيكل على أنه مضمون أو مضمون جزئياً ما لم:

          أ. يوجد عقد واجب النفاذ قانوناً مع طرف ثالث موثوق به يتعهد بالوفاء، بالقدر المذكور في الإعلان والمواد التسويقية، بمطالبة المستهلك بموجب الضمان؛

          ب. تقدم المنشأة المالية المرخصة وتستطيع إثبات قيامها بإجراء تقييم لجودة الضمان وقيمته؛

          ج. ينص بوضوح على مستوى وطبيعة ومدى قيود الضمان واسم الضامن؛ و

          د. عندئذ، يجب أن تنص المواد الإعلانية على أن الضمان من جهة خارجية معتمدة من منشأة مالية مرخصة.

          ٥.٣.٢ الإعلان عن الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي

          ١.٥.٣.٢ تمتثل المنشآت المالية المرخصة التي تعرض منتجات و/أو خدمات الحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي للمتطلبات الواردة في القسم ١.٣.٢ من هذه المادة حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات هذا القسم.

          ٢.٥.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة احتواء المواد الإعلانية على بيان التحذير التالى:

          تحذير: قد تفرض رسوم إضافية من قبل المنشأة المالية / البنك المراسل أو الكيان الذي يقدم خدمات مالية إلى المستفيد من التحويلات.

          تحذير: قد تنطبق غرامات ورسوم في حالة وجود خطأ أو إغفال من جانب العميل في تقديم معلومات صحيحة أو غير مكتملة عن التحويلات.

          ٣.٥.٣.٢ تضمن المنشآت المالية المرخصة في حالة الإعلان عن منتج و/أو خدمة حوالة أو تحويل أو صرف أجنبي بعملة أجنبية، أو عند احتمالية تأثر قيمة منتج و/أو خدمة الحوالة أو التحويل أو الصرف أجنبي المُعلن عنها بشكل مباشر بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، أنّ يتضمن الإعلان بيان التحذير التالي:

          تحذير: قد يتأثر هذا المنتج / الخدمة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

          ٤.٥.٣.٢ عندما تعلن المنشآت المالية المرخصة عن سعر صرف أجنبي ترويجي مغري، فعليها أن تلتزم بتحديد فترة التطبيق وأي قيود / شروط / افتراضات مرتبطة بالعرض.

          ٥.٥.٣.٢ عند الإعلان عن الوقت المقدر لإتمام التحويل، يجب تضمين البيان التالي:

          تحذير: قد يختلف الوقت الفعلي لإتمام المعاملة عن التقديرات بسبب زيادة التدقيق في المعاملات من قبل المؤسسة المالية / البنك المراسل أو الكيان الذي يقدم خدمات مالية إلى المستفيد من التحويلات.

        • المادة ٣: الإشراف المؤسسي

          ١.٣ الإشراف المؤسسي والحوكمة

          ١.١.٣ رقابة المصرف المركزي

          عام

          ١.١.١.٣ تعتبر رقابة المصرف المركزي التنظيمية على المنشآت المالية المرخصة ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستهلك في الخدمات المالية .كما يتوقع المصرف المركزي أن تتسم إدارة المنشآت المالية المرخصة بالفعالية المنشودة من خلال وضع هيكل إشرافي وتنظيمي مناسب، وترسيخ الثقافة المؤسسية الداعمة والبناءة، والاستعانة بالموظفين المؤهلين تأهيلاً جيداً، ورسم سياسات وإجراءات واضحة واستحداث أطر الرصد والمراقبة المناسبة مدعومةً بالإشراف الشامل على الحوكمة.

          ٢.١.٣ أحكام عامة

          الرقابة المؤسسية الفعالة

          ١.٢.١.٣ تتطلب الرقابة الفعالة من المنشآت المالية المرخصة:

          أ. دمج المبادئ العامة التي يستند إليها نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له في إدارة المنشآت المالية المرخصة؛

          ب. الحفاظ على كفاءة حوكمة مجلس الإدارة والإشراف على إدارة مخاطر السلوك والامتثال. فيما يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وأي مهام أو مسؤوليات محددة تكون مشروطة بموجب هذه المعايير، فإنها يجب أن تكون، لأغراض فروع البنوك الأجنبية المرخصة، نفس متطلبات ممثل فرع البنك الأجنبي أو اللجنة المكلفة من المنشأة المالية المرخصة وفقاً لنظام المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية؛

          ج. وضع هيكل حوكمة يوفر الطمأنينة ويثبت وجود رقابة فعالة على مخاطر السلوك، على أن يغطي هيكل الحوكمة نطاق المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها المنشأة المالية المرخصة وعمليات الأفراد ذات الصلة بما في ذلك الاستعانة بأطراف خارجية؛

          د. وضع وتنفيذ إطار رقابة فعال لإدارة مخاطر السلوك وضمان الامتثال لنظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له ، على أن يتم اعتماد إطار الرقابة بواسطة مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة؛

          ه. وضع نطاق تحمل مخاطر السلوك وتوثيقه ودمجه في عملية صنع القرار والاستراتيجية العامة للمنشأة المالية المرخصة؛

          و. ضمان تكليف أقسام الرقابة والضمان والامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الرئيسية في المنشأة المالية المرخصة، بشكل مناسب لتحديد السلوكيات والمخاطر ذات الصلة ودرئها ورصدها والكشف عنها والتحقق منها وتخفيفها / حلها؛

          ز. ضمان أن يكون جميع الموظفين المعنين مؤهلين في جميع الأوقات لأداء مسؤولياتهم ويتمتعون بالكفاءة من حيث فهم وتطبيق نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له ؛

          ح. وضع هياكل لمكافآت الإدارة والموظفين تعزز العمل المسؤول سلوك السوق بهدف منع ممارسات البيع الخاطئة أو المخاطرة غير المعقولة أو غير ذلك من الإجراءات أو السلوكيات غير المسؤولة؛

          ط. تطبيق عمليات اعتماد صارمة على المنتج و/أو الخدمة التي يجب تنفيذها قبل طرح منتج و/أو خدمة مالية جديدة أو محدثة في السوق؛

          ي. استحداث عمليات وأنظمة لإدارة الشكاوى تتسم بالفعالية والكفاءة لضمان تسوية الشكاوى وتحليلها والإبلاغ عنها؛

          ك. تنفيذ إطار رقابة مناسب وتدابير أمنية ورقابية لحماية بيانات المستهلكين ومعلوماتهم من سوء الاستخدام والوصول غير المشروع والمعالجة والتحليل غير المبرر؛

          ل. إنشاء عملية شاملة لجمع البيانات لشكاوى المستهلكين واستفساراتهم للتمكين من تحليل الاتجاهات بالفعالية المرجوة وتحديد المشكلات المتعلقة بالمنتجات و/أو الخدمات المالية، ومسائل عدم الامتثال، وسوء سلوك الموظفين، والمعاملة العادلة للمستهلكين. كما يجوز للمصرف المركزي أن يضع نماذج للمنشآت المالية المرخصة لتوحيد عملية جمع البيانات وتصنيفها وإعداد التقارير عنها؛

          م. غرس ثقافة في المنشآت المالية المرخصة تعزز التعامل العادل والشفافية والسلوك الذي يحمي مصالح المستهلكين أولاً؛

          ن. التأكد من أن إطار حوكمة المنشآت المالية المرخصة الذي يشمل المكونات المذكورة أعلاه يتناسب مع حجم وتعقيد وملف المخاطر للمنشأة المالية المرخصة؛ و

          س. ضمان امتثال المنشآت المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية.

          ٢.٢.١.٣ تطبق المنشآت المالية المرخصة مبادئ ومتطلبات نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له على كل ما يستجد من منتجات أو خدمات أو أنشطة أو إجراءات أو تغييرات أو أحداث أو أي مواقف أخرى.

          ٣.٢.١.٣ تقدم المنشآت المالية المرخصة بحلول ٣١ يناير من كل عام خطاب تصديق سنوي يؤكد الامتثال للمادة ٩٨ من المرسوم بقانون ويتناول بوجه خاص المسائل المتعلقة بالفصل السادس من المرسوم بقانون والأنظمة والمعايير الداعمة. يجب تقديم الخطاب من قبل مسؤول الامتثال الأعلى منصباً في المنشآت المالية المرخصة ويجب اعتماده من مجلس الإدارة. يجوز للمصرف المركزي أن يصف النموذج والتفاصيل المتعلقة بمحتوى الخطاب.

          ٢.٣ حوكمة عمليات الخدمات المصرفية للأفراد

          ١.٢.٣ إطار الحوكمة , المهام والمسؤوليات

          مجلس الإدارة والإدارة العليا

          ١.١.٢.٣ يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إطار حوكمة معتمد من مجلس الإدارة يوفر للمجلس تأكيدات ويثبت وجود أطر إشرافية ورقابية فعالة على عمليات الأفراد، على أنّ يوضح إطار الحوكمة مهام ومسؤوليات جميع وحدات العمل وأقسام الرقابة والضمان بالإضافة إلى الإدارة العليا.

          ٢.١.٢.٣ يتولى مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية الإشراف على سلوك المنشأة المالية المرخصة داخل السوق المالية التي تعمل فيها. يجب أن يوافق مجلس الإدارة على سياسة الامتثال لسلوك السوق التي تنص على كيفية التزام المنشأة المالية المرخصة بالمبادئ التنظيمية، على أن يُرفع تقرير سنوي عن حماية المستهلك وإدارة مخاطر السلوك إلى مجلس الإدارة أو لجنة منبثقة من مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة ويجب توثيق استجابة مجلس الإدارة.

          ٣.١.٢.٣ يجب أن ينشئ إطار الحوكمة ويحافظ على الإشراف على التصميم والإنتاج والدعاية والتسويق والتوزيع والمبيعات للمنتجات و/أو الخدمات المالية مع الأهداف التالية:

          أ. تقليل الضرر المحتمل على المستهلكين؛

          ب. تفادي أي تعارض محتمل مع مصالح المستهلكين؛ و

          ج. التأكد من معالجة المصالح العليا ورفاهية المستهلكين بشكل مناسب.

          ٤.١.٢.٣ يلتزم مجلس الإدارة والإدارة العليا باعتماد وإرساء ثقافة تحمي مصالح المستهلكين من خلال تعزيز مبادئ خدمة المستهلك والإنصاف والشفافية والإفصاح.

          ٥.١.٢.٣ يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية وضع ثقافة ووجهة المنشأة المالية المرخصة لمواكبة ممارسات العمل مع المتطلبات التنظيمية لحماية المستهلك، بما يتطلب تدابير متسقة وواسعة النطاق، وعلى الأخص:

          أ. ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛

          ب. وضع أطر رقابة مكتملة وحديثة؛

          ج. تنفيذ عمليات الرصد والتحليل والتقارير الإدارية المنتظمة؛

          د. ضمان الاستعانة بموظفين أكفاء في الخطوط الأمامية، وأقسام مستقلة للرقابة والتأكيد ، وتقييم فعاليتهم سنوياً؛

          ه. وضع نظام لتقييم أداء الموظفين والمكافآت لتعزيز وتحفيز معاملة المستهلكين بشكل عادل؛

          و. ضمان حصول الموظفين على المؤهلات والتدريب اللازمين لأداء مسؤولياتهم على أكمل وجه؛

          ز. وضع إدارة فعالة للشكاوى وحلها وتحليلها وإعداد التقارير عنها؛

          ح. تنفيذ عمليات الموافقة على المنتجات المالية و/أو الخدمات الشاملة؛

          ط. ضمان وصول أصحاب الهمم إلى الفروع وأجهزة الصرف الآلي.

          ي. تنفيذ برامج فعالة لتثقيف المستهلك وتوعيته؛ و

          ك. معالجة القضايا المتعلقة بتعارض المصالح.

          ٦.١.٢.٣ كجزء من التقرير السنوي لحماية المستهلك وإدارة مخاطر السلوك المطلوب بموجب البند ٢.١.٢.٣، تلتزم الإدارة العليا بتقييم أنشطتها والإبلاغ عنها لدعم السلوك الإيجابي وثقافة إدارة المخاطر مع دليل على دعم المبادئ التنظيمية لحماية المستهلك. يجب أن تقيِّم المراجعة أيضاً كيفية تعميم رسائل مجلس الإدارة والرسائل المؤسسية حول السلوك والمخاطر داخل المؤسسة.

          ٧.١.٢.٣ يضمن مجلس الإدارة والإدارة العليا توفير الموارد المناسبة لأقسام الرقابة والضمان المستقلة الخاصة بالمخاطر والامتثال والتدقيق لتنفيذ الإطار التنظيمي لحماية المستهلك للمصرف المركزي ومتطلباته الإشرافية بالفعالية المنشودة في جميع الأوقات.

          أقسام الرقابة والضمان (المخاطر والامتثال والتدقيق)

          ٨.١.٢.٣ تطبق المنشآت المالية المرخصة ضوابط قوية وفعالة لمنع السلوك غير الملائم والمخاطر تجاه المستهلكين.

          ٩.١.٢.٣ يجب أن تكون أقسام الرقابة في المنشآت المالية المرخصة مختصة بتفسير وتطبيق نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له ، على أنّ يحدد مجلس الإدارة بوضوح مهامها ومسؤولياتها وعلى أن تتحمل المسؤولية معاً عما يلي:

          أ. دعم عمليات الأفراد من خلال توفير إشراف نشط وقوي، دون الاقتصار على الدور الاستشاري؛

          ب. أداء المهام المنوطة بهم في سبيل تحديد المخاطر الناشئة عن عمليات الأفراد ومنعها ورصدها والكشف عنها ووضع الضوابط القوية لمنعها وحلها؛ و

          ج. تعزيز ثقافة مؤسسية لحماية مصالح المستهلكين أولاً.

          ١٠.١.٢.٣ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراقبة الامتثال لنظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له ، على أن يقوم قسم الامتثال في المنشآت المالية المرخصة بما يلي:

          أ. توجيه وتوعية الوحدات التشغيلية بمسؤولياتها بموجب نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له؛

          ب. ضمان الامتثال لقواعد السلوك الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة داخل المنشأة؛

          ج. إجراء مراقبة منتظمة تشمل المتسوق الخفي والمراجعات الموضوعية وتحليل بيانات الشكوى لمراقبة الالتزام بنظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة؛

          د. التأكد من أن أداء الموظفين الفردي يتضمن مقاييس للمعايير غير المالية (النوعية) التي تعزز السلوك الأخلاقي للموظفين أثناء تفاعلهم مع المستهلكين؛

          ه. تقييم حالة ثقافة الامتثال داخل المنشأة ورفع تقرير بشأنها وتقديم توصيات للتحسين كجزء من التقرير السنوي لحماية المستهلك وإدارة مخاطر السلوك المطلوب بموجب البند ٢.١.٢.٣؛ و

          و. تصعيد مسائل عدم الامتثال الجوهرية لقواعد السلوك ونظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، مع تقديم مع خطط التصحيح. كما يجب إبلاغ المصرف المركزي بتلك الأمور وفقاً للنقطة (ب) من البند الأول من المادة (٩٨) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

          ١١.١.٢.٣ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للسلوك، على أنّ يقوم قسم التدقيق الداخلي بما يلي:

          أ. التقييم المستقل لفعالية وكفاءة قواعد السلوك الخاصة بالمنشآت المالية المرخصة، وحوكمة حماية المستهلك، والأنظمة والإجراءات والسياسات؛

          ب. تقييم فعالية أقسام عمليات الأفراد وأقسام الرقابة والإدارة العليا بشكل مستقل في الوفاء بمسؤوليتهم عن مراقبة السلوك والمتطلبات التنظيمية والإشراف عليها بالفعالية المرجوة؛ و

          ج. تحديد نقاط الضعف في التنفيذ الفعال لإطار الرقابة والمتطلبات التنظيمية.

          تخفيف المخاطر

          ١٢.١.٢.٣ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بما يلي:

          أ. وضع إطار معتمد لمخاطر السلوك يمكّنهم من تحديد وتقييم ورصد وتخفيف ومراقبة مخاطر السلوك؛

          ب. تحديد وتوثيق الرغبة في المخاطرة وحدود المخاطر التي توضح مستوى وأنواع مخاطر السلوك التي تكون المنشأة المالية المرخصة على استعداد لتحملها؛

          ج. وضع استراتيجيات لتخفيف مخاطر السلوك التي تم تحديدها؛ و

          د. مراجعة ورفع تقرير عن نوع ومستوى مخاطر السلوك إلى مجلس الإدارة لضمان موائمتها مع مستوى تحمل المخاطر المقبول لدى المنشأة المالية المرخصة والمتطلبات التنظيمية وذلك كجزء من التقرير السنوي لحماية المستهلك وإدارة مخاطر السلوك المطلوب بموجب البند ٣.٢.١.٢.

          الإشراف على المنتجات و/أو الخدمات المالية

          ١٣.١.٢.٣ تطبق المنشآت المالية المرخصة إطار شامل وفعال للموافقة على المنتجات وموثق  في السياسات والإجراءات التي يعتدها مجلس الإدارة.

          ١٤.١.٢.٣ يجب أن يغطي إطار الموافقة على المنتجات جميع المنتجات و/أو الخدمات المالية الجديدة بالإضافة إلى أي تعديلات لاحقة على المنتجات و/أو الخدمات الحالية.

          ١٥.١.٢.٣ يجب أن تضمن السياسات تقييم المخاطر الكامنة بشكل صحيح.

          ١٦.١.٢.٣ يجب أن تحدد السياسات جميع الإجراءات ذات الصلة بالضوابط والموازين التي يجب الالتزام بها قبل أن تطلق المنشأة المالية المرخصة منتجاً و/أو خدمة مالية في السوق المالية، على أن يشمل ذلك تحديد مهام ومسؤوليات كل قسم يشارك في استحداث وتحديث وإطلاق منتج و/أو خدمة مالية بما في ذلك أقسام الرقابة وإدارة عمليات الأفراد والشؤون القانونية والتسويق والمبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك.

          ١٧.١.٢.٣ يجب أن تتضمن عملية الموافقة على المنتجات المصادقة بتوقيع جميع الموظفين المفوضين والإدارة العليا وأقسام الرقابة.

          ٣.٣ التقارير التنظيمية

          ١.٣.٣ الرسوم

          ١.١.٣.٣ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم جدولها المحدث للرسوم والمبالغ سنوياً إلى المصرف المركزي بحلول ٣١ يناير من كل عام بالطريقة التي يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

          ٢.٣.٣ المنتجات و/أو الخدمات المالية

          ١.٢.٣.٣ ترفع المنشآت المالية المرخصة إلى المصرف المركزي سنوياً بحلول ٣١ يناير تقريراً بقائمة المنتجات المالية و/أو الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في دولة الإمارات بالطريقة التي يحددها المصرف المركزي.

          ٢.٢.٣.٣ يجوز للمصرف المركزي طلب معلومات وبيانات تفصيلية عن جميع المنتجات و/أو الخدمات المالية التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة التي يجب عليها الامتثال لهذه الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد.

          ٣.٢.٣.٣ تقدم المنشآت المالية المرخصة طلب الحصول على "خطاب عدم ممانعة" من المصرف المركزي لأي منتج و/أو خدمة مالية جديدة أو معدلة قد يصفها المصرف المركزي بأنه تستوجب تقديم طلب للحصول على "خطاب عدم ممانعة". في حالة اشتراط "خطاب عدم ممانعة"، سيحدد المصرف المركزي أوقات الرد / الاستجابة المناسبة.

          ٤.٢.٣.٣ ينشر المصرف المركزي دورياً الأطر الزمنية الإجرائية الخاصة به للأمور المطلوب عرضها على المصرف المركزي للنظر فيها.

          ٥.٢.٣.٣ يتضمن طلب "خطاب عدم الممانعة" المقدم من المنشآت المالية المرخصة المعلومات التي قد يحددها المصرف المركزي.

          ٦.٢.٣.٣ يجوز للمصرف المركزي أو الهيئة الشرعية العليا إصدار إرشادات أو معايير إضافية لأنواع معينة من المنتجات و/أو الخدمات المالية التي تقدمها المنشآت المالية الإسلامية.

          ٣.٣.٣ التأخير غير المبرر في ايداع الملفات

          ١.٣.٣.٣ في حالة عدم امتثال المنشآت المالية المرخصة لمعايير الخدمة المنصوص عليها في نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له، أو لأي متطلبات زمنية أخرى لحفظ الملفات أو تقديم التقارير التي يحددها المصرف المركزي، فقد تخضع المنشآت المالية المرخصة لإجراءات الإنفاذ.

        • المادة ٤: سلوك السوق

          ١.٤ السلوك المسؤول للسوق

          ١.١.٤ أحكام عامة للسلوك المسؤول في السوق

          سلوك السوق المناسب

          ١.١.١.٤ حرصاً على تعزيز ثقة المستهلكين في سلامة ونزاهة السوق المالية، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بأنّ تتصرف وفقاً لمقتضيات النزاهة والإنصاف والصدق والكفاءة والشفافية في جميع الأوقات.

          الموقع المناسب لتنفيذ الأعمال

          ٢.١.١.٤ عند مقابلة المستهلكين شخصياً في أي موقع / مقر لتنفيذ أي عمل، يجب أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من أن الموقع / المقر يوفر مساحة مادية وبيئة مناسبة تضمن سرية تبادل المعلومات الشخصية والأمن في تنفيذ المعاملات.

          موظفي التجزئة المؤهلين

          ٣.١.١.٤ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن موظفيها ليس لديهم أي سوابق جنائية في ارتكاب جرائم احتيال أو جرائم مالية أو تم أنهاء خدماتهم سابقا لسوء السلوك. يجب أيضاً التحقق من المؤهلات المعلنة من قبل الموظفين.

          ٤.١.١.٤ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن الموظفين مؤهلين تأهيلاً مناسباً لأداء واجباتهم وأنهم لائقين ومناسبين في جميع الأوقات.

          الإفصاح عن صاحب العمل

          ٥.١.١.٤ يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من أن موظفيها يفصحون بوضوح عن هويتهم وصاحب عملهم إلى المستهلك.

          ٦.١.١.٤ تلزم المنشآت المالية المرخصة الوكلاء المفوضين بضمان قيام ممثليهم بالإفصاح للمستهلكين وأنّ يبينوا لهم العلاقة بين المنشآت المالية المرخصة والوكلاء المفوضين.

          المبيعات والتسعير والأنشطة الترويجية المالية

          ٧.١.١.٤ يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة بنزاهة وبصدق وأمانة وشفافية وتراعي مصالح المستهلكين في مبيعاتها وأنشطتها الترويجية المالية. يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع المادة ٥: سلوك الأعمال من هذه المعايير.

          مراقبة الإدارة لسلوك السوق

          ٨.١.١.٤ تراقب المنشآت المالية المرخصة سلوكها المهني في السوق من حيث المبيعات والتسويق والتمويل / الإقراض والخدمات الاستشارية وتلتزم بإجراء وتوثيق، على الأقل، مكالمات شهرية على عينة من المستهلكين لضبط أي سلوك غير لائق من قبل الموظفين.

          ٩.١.١.٤ تجري المنشآت المالية المرخصة عمليات تسوق سرية وزيارات ميدانية منتظمة للمواقع حيث تُنفذ أعمال المنشآت المالية المرخصة من أجل مراقبة وضمان توافق ممارسات الدعاية والمبيعات والتمويل / الإقراض والاستشارات مع إطارها الرقابي ومعاييرها الداخلية.

          ١٠.١.١.٤ تشمل المراقبة جمع وتحليل شكاوى المستهلكين، على أن تُرفع تقارير تحليل الاتجاهات من جميع أنشطة الرصد والمراقبة شهرياً إلى الإدارة العليا.

          ١١.١.١.٤ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق إطارها الرقابي لأنشطة الرصد الموضحة أعلاه. يجب توثيق النتائج وتقارير الإدارة حول الرصد وإتاحتها للمصرف المركزي للتفتيش عند الطلب.

          ٢.٤ تعزيز التنافسية

          ١.٢.٤ أحكام عامة لتشجيع التنافسية

          مجال المنافسة النزيهة والمشروعة

          ١.١.٢.٤ يحظر وجود أي تواطؤ من جانب المنشآت المالية المرخصة للحد من التنافسية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك تحديد الأسعار أو الرسوم أو تقييد شروط العقد أو ميزات المنتجات المالية التي لا تكون في مصلحة المستهلكين. لا يشمل هذا الحكم أي رسوم أو أتعاب أو معدلات مساهمة قسط / تكافل أو شروط وثيقة تأمين / شهادة تكافل وافق عليها المصرف المركزي أو أي سلطة قانونية أخرى.

          ٢.١.٢.٤ يحظر وجود أي تواطؤ للإضرار بالمستهلكين والذي يشمل إجراءات من قبيل:

          أ. الاتفاقيات بين المنشآت المالية المرخصة لتقييد نسبة الفائدة / الربح المعروضة على منتجات الودائع للمستهلكين؛

          ب. تحديد نسب الإقراض / التمويل؛

          ج. تحديد رسوم العملات والصرف الأجنبي وفروق الأسعار والمعدلات؛ و

          د. تنسيق الجهود بين المنشات المالية المرخصة لفرض الحد الأقصى من الرسوم الجائزة بغض النظر عن الاختلافات في التكاليف الفعلية بين المنشآت المالية المرخصة.

          تعزيز تنقل المستهلك في السوق

          ٣.١.٢.٤ يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع قسم تنقل المستهلك من المادة ٥: سلوك الأعمال.

          ٤.١.٢.٤ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تطبيق سياسات أو إجراءات أو متطلبات أو رسوم أو أي عوائق أخرى تحد بشكل غير نزيه أو تعيق قدرة المستهلكين على نقل أنشطتهم المالية إلى منشأة مالية مرخصة أخرى أو مقدم خدمة مالية آخر من اختيارهم.

          ٥.١.٢.٤ يجب أن يسمح للمستهلكين بإغلاق أو تبديل الحسابات (الحساب الجاري والادخار) بدون رسوم في أي وقت بعد ٦ أشهر من فتح الحساب لدى المنشآت المالية المرخصة.

          ٦.١.٢.٤ يجب أن تسهل المنشآت المالية المرخصة نقل منتج و/أو خدمات المستهلك إلى منشأة مالية مرخصة أخرى أو مقدم خدمة مالية آخر من خلال توفير المعلومات والرسائل والشهادات الضرورية وما إلى ذلك ضمن الأطر الزمنية المحددة في هذه المعايير أو حسبما يحددها المصرف المركزي.

          تدخل المصرف المركزي

          ٧.١.٢.٤ يدعم المصرف المركزي السوق النزيهة والتنافسية ولكنه قد يتدخل عند حدوث إساءة و/أو تعسف أو تواطؤ و/أو عدم توازن. وفقاً للمرسوم بالقانون، قد يشمل التدخل:

          أ. وضع قيود على الرسوم غير العادلة بما في ذلك رسوم الإنهاء المبكر للمنتج و/أو الخدمة المالية؛

          ب. القيود المفروضة على تجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛

          ج. وضع قيود على نسب الفائدة / الربح؛

          د. وضع قيود على الشروط و/أو الأحكام في عقود المستهلك؛

          ٥. تقييد الدعاية؛

          و. تقييد سياسات وممارسات المنشآت المالية المرخصة التي تحد بشكل غير نزيه من قدرة المستهلكين على تبديل الحسابات أو إغلاقها بسهولة في وقت معقول؛ و

          ز. أي أمور أخرى قد يعتبرها المصرف المركزي ضرورية لتعزيز التنافسية النزيهة ودعم مبادئه ومعاييره التنظيمية وحماية المستهلكين.

        • المادة ٥: سلوك الأعمال

          ١.٥ السلوك المسؤول للأعمال

          ١.١.٥ أحكام عامة لتشجيع التنافسية

          المتطلبات العامة

          ١.١.١.٥ يجب قراءة هذه المادة بالاقتران مع المادة ٢: الإفصاح والشفافية التي تحدد متطلبات الإفصاح والشفافية ذات الصلة المطبقة على هذا القسم.

          ٢.١.١.٥ يجب أن يكون سلوك مجلس الإدارة والإدارة العليا نموذجاً إيجابياً يحتذى به وذلك ببيان عملياً السلوكيات المتوقعة من خلال المبادئ المنصوص عليها في النظام، على أن يتم مواءمة السلوكيات والإجراءات الإيجابية مع نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له وتعزيزها من خلال التواصل المنتظم بين الإدارة العليا والموظفين.

          ٣.١.١.٥ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بما يلي:

          أ. توافق سلوك أعمالها مع المبادئ المنصوص عليها في النظام من خلال وضع معايير مناسبة للسلوك المؤسسي وأطر وأقسام الرقابة وتدريب الموظفين؛ و

          ب. تطوير وتوفير المنتجات و/أو الخدمات المالية المناسبة التي تركز على خدمة مصالح المستهلك العليا.

          ٤.١.١.٥ عملاً بالمادة (١٢٣) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، يجب على المنشآت المالية المرخصة احترام حق المستهلك في الحصول على كل أو بعض المنتجات المالية و/أو الخدمات المقدمة من المنشآت المالية المرخصة الملائمة لاحتياجاته عند تقديم التعريف المناسب ووفقاً لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

          ٥.١.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع وتتبع معايير أداء الخدمة للأنشطة بما في ذلك مواعيد فتح الحسابات، والموافقة على صرف التسهيلات الائتمانية / التمويل والأموال، وإغلاق الحسابات، وإصدار المستندات بما في ذلك خطابات المديونية وبراءة الذمة، ووقت الإقرار والرد ومعالجة شكاوى المستهلكين. يجوز للمصرف المركزي أن يفرض معايير أداء الخدمة التي يجب على المنشآت المالية المرخصة الالتزام بها.

          ٦.١.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تحرص على إعتماد أعلى معايير الممارسات للارتقاء بجودة خدمة المستهلك وتحقيق مستويات عالية من رضاء المستهلك.

          ٧.١.١.٥ يتطلب السلوك المسؤول للأعمال ملائمة تصميم المنتجات و/أو الخدمات المالية وتسويقها وبيعها وتوزيعها للشرائح المستهدفة من المستهلكين، وتلتزم المنشآت المالية المرخصة ببذل العناية الواجبة لتحديد مدى مناسبة وملاءمة المنتجات المالية لعملائها وحماية المستهلكين من سوء البيع.

          ٨.١.١.٥ إن جميع الاتصالات المباشرة مع المستهلكين بغرض الإعلان/التسويق يجب أن تعمل وفقاً لأي قوانين معمول بها وبموافقة المستهلكين الصريحة وتفضيلاتهم.

          ٩.١.١.٥ ما لم يمنح المستهلكون موافقتهم الصريحة على "الاشتراك"، يُعتبر أنهم "اختاروا عدم الاشتراك" لاستلام الرسائل الترويجية أياً كان نوعها، على ألا تتصل المنشأة المالية المرخصة بالمستهلكين ممن "اختاروا عدم الاشتراك" لاستلام رسائل ترويجية فيما يتعلق بالمبيعات المستقبلية أو الدعاية أو الأنشطة الترويجية المالية.

          ١٠.١.١.٥ يحظر على المنشآت المالية المرخصة تسويق القروض / التمويل والخدمات الأخرى المعروضة على المستهلكين الأفراد من خلال الاتصال المباشر عبر الهاتف.

          ١١.١.١.٥ يجب أن تتصرف المنشآت المالية المرخصة بمهنية في جميع الأوقات عند التعامل مع المستهلكين، على أن تمتنع عن الإلحاح بشكل غير معقول أو ممارسة أي ضغط غير مبرر على المستهلكين لشراء أي منتج و/أو خدمة مالية.

          ١٢.١.١.٥ يجب ألا ترسل المنشآت المالية المرخصة مواد دعاية ومواد ترويجية مباشرة إلى المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً.

          ١٣.١.١.٥ يجب أن تطبق المنشآت المالية المرخصة سياسات وإجراءات وضوابط وتدريبات من شأنها مساعدة الموظفين بنهج ثابت على تقييم الاحتياجات والأهداف المالية للمستهلك بالإضافة إلى إجراء تقييم لمدى مناسبة المنتجات و/أو الخدمات وملاءمتها والقدرة على تحمل تكاليفها، على أن يتم توثيق أي تقييمات يتم إجراؤها لتحديد سمات المستهلكين لأغراض مبادرات المبيعات والتسويق والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ٥ سنوات. يجب طلب المعلومات ذات الصلة حصراً من المستهلك لإجراء تلك التقييمات ويجب التعامل مع جميع المعلومات بسرية وتقوم المنشآت المالية المرخصة بتحديث تقييم و/أو ملف سمات المستهلك حسب الاقتضاء.

          المصلحة العليا للمستهلك

          ١٤.١.١.٥ يجب أن يكون للمنشآت المالية المرخصة هدف مؤسسي مذكور بوضوح في قواعد السلوك الخاصة بها يستهدف تحقيق المصلحة العليا للمستهلكين.

          ١٥.١.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بأن تبني علاقتها مع المستهلكين في جميع الأوقات على النزاهة والإنصاف والصدق والمهنية مع بذل كل ما يلزم من براعة وعناية ومثابرة.

          ١٦.١.١.٥ يبدأ التصرف وفقاً لمصلحة المستهلك العليا من بداية أي علاقة مع المستهلك ويستمر طوال فترة استمرار علاقة المستهلك مع المنشآت المالية المرخصة، ويشمل ذلك تقييم الاحتياجات المالية للمستهلكين، والوضع المالي الحالي والمستقبلي، والتبعيات المالية، والسلوك تجاه تحمل المخاطر ومستوى معرفة القراءة والكتابة لدى المستهلكين وفهم المنتج و/أو الخدمة المالية محل الطلب أو العرض.

          ١٧.١.١.٥ عندما تكون المنتجات و/أو الخدمات المالية غير مناسبة أو غير ملائمة لمجموعات معينة من المستهلكين، يجب أنلا تستهدف المنشآت المالية المرخصة تلك المجموعات ولا تبذل جهوداً لتسويق وبيع تلك المنتجات و/أو الخدمات المالية إلى تلك المجموعات. يجب مراعاة هذا الشرط في عمليات الموافقة على المنتج لضمان ملائمة المنتجات المالية و/أو الخدمات للمجموعات المستهدفة.

          ١٨.١.١.٥ يجب أن يتمتع جميع أفراد الموظفين في المنشآت المالية المرخصة الذين يقدمون مشورة خاصة بشأن الأمور المالية أو الاستثمارية بالخبرات والمعارف والمؤهلات الحالية لتقديم المشورة الخاصة ولتقييم ما هو مناسب للمستهلك.

          الرسوم

          ١٩.١.١.٥ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة للتوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي فيما يتعلق بفرض الرسوم على المنتجات والخدمات.

          ٢٠.١.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بعدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم حسبما يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.

          ٢١.١.١.٥ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بنسخة من جدول الرسوم المطبقة عند تقديم منتج و/أو خدمة مالية أو توقيع عقد أو عند طلب المستهلك في أي وقت.

          ٢٢.١.١.٥ يجب أن تتقدم المنشآت المالية المرخصة للحصول على موافقة المصرف المركزي فيما يتعلق برسوم تلك المنتجات والخدمات التي تخضع لرقابة المصرف المركزي وأن تكون الرسوم أو الزيادات في الرسوم مناسبة ومبررة. الموافقة مطلوبة من أجل:

          أ. فرض رسوم جديدة؛ أو

          ب. لزيادة أي رسوم حالية بما يزيد عن ٥%.

          يجب ألا تتجاوز أي زيادة في الرسوم المحددة من قبل المصرف المركزي وبما لا يتجاوز هذه الحدود.

          اشارة إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.

          ٢٣.١.١.٥ يجب تقديم نموذج طلب الموافقة على الرسوم والمستندات المطلوبة إلى المصرف المركزي خلال أول ٥ أيام عمل كاملة من أبريل وأكتوبر من أي سنة معينة.

          ٢٤.١.١.٥ استثناءً من البند ٢٣.١.١.٥، سيقبل المصرف المركزي طلب المنشأة المالية المرخصة للموافقة على الرسوم الجديدة على أساس مخصص وعندما يتضح جلياً للمصرف المركزي أنها تتعلق بمنتجات و/أو خدمات مالية جديدة، على أن يتم تقييم ذلك على أساس فردي كل حالة على حدة.

          ٢٥.١.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة فرض رسوم معاملة أو دفعات على أي تحويلات أو مدفوعات تجرى بين حسابات المستهلك داخل المنشأة المالية المرخصة، بما في ذلك حسابات بطاقات الائتمان والدفع الصادرة من تلك المنشآت المالية المرخصة.

          ٢٦.١.١.٥ تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بمتطلبات رسوم السداد المبكر المحددة التي يحددها المصرف المركزي وأن تمتثل لمتطلبات الإفصاح على النحو المنصوص عليه في المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          ٢٧.١.١.٥ عملاً بالمادة ٢: الإفصاح والشفافية، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقدم إلى المستهلكين كشفاً يتضمن شرحاً واضحاً للرسوم المتعلقة بالمنتجات و/أو الخدمات المالية الخاصة بهم.

          فترة السماح بالإلغاء

          ٢٨.١.١.٥ عند التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المستهلك لشراء ائتمان أو تأمين / تكافل أو منتج مهيكل أو أي منتج آخر يخضع لرقابة المصرف المركزي، فيجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلك بنسخ عن جميع المستندات والإفصاحات. ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تخطر المستهلك بالحق في فترة سماح بالإلغاء مدتها ٥ أيام عمل كاملة بعد توقيع العقد ما لم تكن هناك فترة سماح بالإلغاء أطول مطلوبة/مسموح بها لهذا المنتج و/أو الخدمة بموجب متطلبات قانونية أو تنظيمية أخرى. يجوز تبليغ المستهلك بالحق في التنازل عن فترة السماح بالإلغاء الصادرة عن المصرف المركزي عندما يُسمح بذلك. بالنسبة للمنتجات الاستثمارية والمهيكلة ذات الحساسية السعرية تجاه وقت التنفيذ، يجب على المنشآت المالية المرخصة تحذير المستهلكين من التغيير المحتمل في الأسعار والتكاليف التي قد تحدث عندما يطلب المستهلك فترة السماح بالإلغاء وأنها قد لا تكون غير قادرة على تنفيذ عملية الشراء حتى انتهاء تلك الفترة. إشارة إلى البنود ٣١.١.١.٢ و ٣٢.١.١.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          ٢٩.١.١.٥ قد يختار المستهلك استشارة أشخاص آخرين بما في ذلك محام أو أي مستشار من أجل اتخاذ قرار مستنير. بحلول يوم العمل السادس، يجب على المستهلك أن يقرر اختيار رفض أو التفاوض بشأن تعديل العقد أو خلاف ذلك، قد يكون العقد سارياً وفقاً لشروطه وأحكامه.

          ٣٠.١.١.٥ إذا قرر المستهلك عدم المتابعة بالحصول على المنتج و/أو الخدمة المالية خلال فترة السماح بالإلغاء، تسترد المنشآت المالية المرخصة أي رسوم ذات صلة بعد خصم أي تكاليف معقولة ومباشرة تم تحملها بالفعل، ويشترط أن تكون المنشآت المالية المرخصة قد أفصحت للمستهلكين مسبقاً وكتابياً عن أي تفاصيل عن تلك التكاليف التي يمكن خصمها من مبلغ الاسترداد.

          ٣١.١.١.٥ فيما يتعلق بالمعاملات التي تتطلب التنفيذ الفوري بما في ذلك الصرف الأجنبي، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالإفصاح عن هذه الظروف للمستهلك وأن المستهلك سيحتاج إلى التنازل عن خيار السماح بالإلغاء بالنسبة لتلك المعاملة. إشارة إلى المادة ٣٢.١.١.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          تنقل المستهلك

          ٣٢.١.١.٥ طلب المستهلك إغلاق الحساب: عند استلام طلب إغلاق الحساب من المستهلك، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالآتي:

          أ   تقديم إقرار إستلام كتابي خلال يومي عمل كاملين بطلب إغلاق الحساب من المستهلك؛

          ب   الإفصاح للمستهلك عن إجراءات إغلاق الحساب؛

          ج   عدم ممارسة ضغوط غير مبررة لإلغاء الطلب؛

          د   عدم فرض رسوم / غرامة على الإغلاق إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة ٦ أشهر أو أكثر؛

          ه. باستثناء بطاقات الائتمان وحسابات الدفع والاستثمار (على النحو الذي يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر)، إغلاق جميع الحسابات الأخرى خلال المهلة المحددة البالغة ٧ أيام عمل كاملة من تاريخ طلب المستهلك. بحلول يوم العمل الثامن، يجب على المنشآت المالية المرخصة أيضاً:

          i. إعداد وتزويد المستهلكين بجميع المستندات بما في ذلك خطابات المخالصة وبراءة الذمة المطلوبة لتسهيل الإغلاق والنقل؛ و

          ii. تزويد المستهلك بتأكيد كتابي للإغلاق؛

          و. فيما يتعلق ببطاقات الائتمان وحسابات الدفع، يجب على المنشآت المالية المرخصة إغلاق الحساب في غضون ٤٥ يوماً وتزويد المستهلك بتأكيد كتابي للإغلاق إلا في حالة وجود رصيد سلبي معلق. يجب تجميد أو حظر حسابات بطاقة الائتمان / الدفع بمجرد أن يطلب المستهلك الإغلاق. خلال هذه الفترة المؤقتة لا يجوز فرض رسوم غير مصرح بها.

          عندما يتعذر إغلاق الحساب بسبب الرصيد المستحق المتبقي بعد ٤٥ يوماً، يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم إشعار كتابي إلى المستهلك ويجوز لها اتباع إجراءات التحصيل العادية.

          ٣٣.١.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة إلزام المستهلكين بتقديم معلومات بشأن قرارهم بنقل أنشطتهم المالية إلى منشأة مالية مرخصة أخرى أو إلزامهم بتقديم معلومات تتعلق بالعرض المنافس من المنشآت المالية المرخصة الأخرى، على أن يجوز لها أن تطلب من المستهلكين تقديم تلك المعلومات حصراً عندما يكون لديها دليل على الاشتباه في وجود خطر لجريمة مالية.

          ٣٤.١.١.٥ يجوز للمنشآت المالية المرخصة التواصل مع المستهلكين الذين يرغبون في نقل أو إنهاء علاقتهم معها وتقديم عروض لاستبقائهم، على أن تكون أي عروض من هذا القبيل فيما يتعلق باستبقاء المستهلك أن تقدمها المنشأة المالية المرخصة كتابياً . ما لم يسحب المستهلك طلب النقل / الإغلاق، فيتوجب على المنشآت المالية المرخصة إكمال إجراءات النقل / الإغلاق في غضون الوقت المحدد.

          انقطاع الخدمة

          ٣٥.١.١.٥ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين مسبقاً بأي انقطاع مخطط له في الخدمات الرقمية يتجاوز ٤ ساعات، على سبيل المثال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ونظام الصراف الآلي، ونظام الدفع بالبطاقات. يشمل هذا الانقطاع ، أي أحداث متوقعة، مثل تحديثات النظام المخططة والصيانة ويجب التخطيط بشكل صحيح للحد من تعطيل الخدمة على المستهلكين.

          ٣٦.١.١.٥ بالنسبة للأحداث غير المتوقعة عندما يكون من المتوقع أن يتجاوز انقطاع الخدمات ٤ ساعات، يجب نشر إشعار على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة المالية المرخصة إذا كان متاحاً وعن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة / بريد إلكتروني إن أمكن. حيثما أمكن، ويجب تزويد المستهلكين بحلول الخدمة البديلة أو إخطارهم بها أثناء الانقطاع. ويجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المصرف المركزي عند حدوث مثل هذا الحدث.

          الأخطاء أو السهو من جانب المنشآت المالية المرخصة

          ٣٧.١.١.٥ يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بمراقبة وتوثيق حالات التكرار الخاصة بحدوث الأخطاء أو السهو لتحديد القضايا المنهجية داخل المنشأة المالية المرخصة.

          ٣٨.١.١.٥ في حالة وجود خطأ أو سهو من جانب المنشأة المالية المرخصة يؤثر على مستهلك واحد أو أكثر، يجب على المنشأة المالية المرخصة تصحيح الخطأ أو السهو بالنسبة لجميع المستهلكين المتأثرين. فعند حدوث خصم في حسابات المستهلك أو عندما يتحمل تكاليف بسبب الخطأ أو السهو مباشرة، يجب رد ذلك المبلغ إلى المستهلك على الفور.

          ٣٩.١.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن توجه مراسلة إلى أي مستهلك متأثر في غضون ١٠ أيام عمل كاملة من تحديد الخطأ أو السهو، للإبلاغ عن الأمر والخطوات التي يجب اتخاذها للقيام بالإجراءات التصحيحية، بما في ذلك مبلغ الاسترداد الذي سيتم تقديمه إلى المستهلك (المستهلكين).

          ٤٠.١.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاستفادة من أي مبالغ بسبب خطأ أو سهو. بل يجب إعادة المبلغ بالكامل إلى حساب المستهلك المتأثر أو نقداً على الفور ودون مطالبة المستهلك المتأثر بتسجيل مطالبة لدى المنشأة المالية المرخصة أو الموافقة على التنازل عن حقه في التعويض القانوني.

          ٤١.١.١.٥ في حالة وجود أخطاء أو سهو من جانب المنشأة المالية المرخصة فيما يتعلق بإجراء تحويلات العملات الأجنبية في الوقت المحدد، لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة نقل التكلفة أو الاختلافات المرتبطة بأي تغيير في أسعار الصرف إلى المستهلكين.

          ٤٢.١.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة النظر في سبب الخطأ أو السهو وضمان اتخاذ الإجراء المناسب لتقليل فرصة تكرار حدوثه. في حالة وجود خطأ أو سهو على مستوى النظام، يجب على المنشأة المالية المرخصة الإبلاغ عن الحادث على الفور إلى المصرف المركزي مع وصف وشرح طبيعة الحادث والإجراءات التصحيحية المتخذة.

          المعاملات غير المصرح بها

          ٤٣.١.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة توفير قنوات رقمية وهاتفية مناسبة وسريعة الاستجابة لمساعدة المستهلكين على مدار اليوم للإبلاغ بسهولة عن فقدان أو سرقة أو سوء استخدام حساباتهم و/أو بطاقات الائتمان / الدفع / الآليات الرقمية.

          ٤٤.١.١.٥ يجب أن تحتوي خدمة الإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها على معايير أداء وتتبع الاستجابة بحيث لا تتسبب في تأخير غير مبرر للمستهلك في منع المزيد من المعاملات غير المصرح بها. يجب مراقبة جميع المكالمات وإجراء فحوصات منتظمة لمراقبة الجودة على هذه المكالمات بما في ذلك مراقبة أوقات الانتظار وفترات تعليق المكالمات. يجب الاحتفاظ بسجلات المراقبة لمدة عام واحد، كما تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق الإجراءات المتخذة بشأن سوء الخدمة والأداء مع تسجيل أوقات الرد على المستهلكين.

          ٤٥.١.١.٥ سيتم اعتبار جميع المعاملات مصرح بها إذا تم تطبيق إجراءات التحقق المناسبة والآمنة بواسطة المنشأة المالية المرخصة، ما لم يقدم المستهلك دليل ظاهري لإثبات الشك المعقول في أن المعاملة محل النزاع لم تنفذ بمعرفته.

          ٤٦.١.١.٥ للإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها، يُسمح للمستهلكين بفترة لا تقل عن ٣٠ يوم عمل للإبلاغ عن المعاملة إلى المنشأة المالية المرخصة من تاريخ إبلاغ المستهلك بالمعاملة حسب الأصول. عند إبلاغ المنشأة المالية المرخصة أو الوكيل المفوض بمعاملة غير مصرح بها، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالآتي:

          أ. توثيق المعاملة المبلغ عنها بما في ذلك تاريخ ووقت استلامها وأي معلومات ذات صلة مقدمة من المستهلك؛

          ب. إبلاغ المستهلك بخيارات حظر الحساب / الائتمان / بطاقة الدفع / الأداة الرقمية أثناء التحقيق في الأمر، وإغلاق أو إلغاء أو استبدال الحساب / البطاقة / الأداة؛ و

          ج. اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة التي تعتبر ضرورية لحماية المستهلك من أي معاملات غير مصرح بها إضافية.

          ٤٧.١.١.٥ يجب رد المدفوعات غير المصرح بها إلى المستهلك بعد الانتهاء من التحقيق أو في غضون ٣٠ يوماً من اليوم الذي أبلغ فيه المستهلك عن الأمر ابتداءً أومن الوقت الذي حددته المنشآت المالية المرخصة، أيهما أقصر. لا ينطبق هذا الحكم في حالة وجود دليل على أن المستهلك قد تصرف بطريقة احتيالية أو بإهمال جسيم.

          ٤٨.١.١.٥ إذا لم يكن من الممكن تأكيد وتوثيق أي معاملة للمستهلك أو تفويض الدفع بشكل واضح من قبل المنشأة المالية المرخصة ولا يزال هناك نزاع حول المسؤولية وجودة الإثبات، يجب إحالة الشكوى على الفور إلى آلية تسوية الشكاوى.

          التدريب والكفاءة والسلوك الأخلاقي

          ٤٩.١.١.٥ يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن ضمان إجراء أعمال المنشآت المالية المرخصة بدرجة المهارة والعناية والاجتهاد والنزاهة المطلوبة وبإنصاف وصدق ومهنية تجاه المستهلكين.

          ٥٠.١.١.٥ يجب أن يكون تطوير المستوى المناسب من الكفاءة لدى الموظفين والمحافظة عليه جزءاً من سياسات إدارة مخاطر السلوك والمخاطر التشغيلية للمنشأة المالية المرخصة وبما يعكس قيمها ومعاييرها المؤسسية.

          ٥١.١.١.٥ عند تحديد أوجه قصور في كفاءات الموظفين و/أو الإخفاق في تلبية معايير التأهيل، يجب على المنشأة المالية المرخصة معالجتها على الفور من خلال برامج التعليم والتدريب الإضافية.

          ٥٢.١.١.٥ يجب أن تتحقق المنشآت المالية المرخصة وتوثق أن موظفيها (بما في ذلك الوكلاء المفوضين) مدربون ومؤهلون حسب الأصول ويفهمون تماماً التزاماتهم فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات المالية محل العرض ومعايير تقييم المنتج و/أو الخدمة المالية من أجل قياس ملائتها ومناسبتها للمستهلكين وقدرتهم على تحمل تكاليفها.

          ٥٣.١.١.٥ يجب أن تثبت المنشآت المالية المرخصة امتثالها لمتطلبات التدريب التي تحددها الهيئات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات والتي تخضع المنتجات والخدمات الداخلية لرقابتهم.

          ٥٤.١.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتوفير التدريب المناسب إلى جميع الموظفين من أجل توعيتهم بالمبادئ والإرشادات المتعلقة بمعاملة جميع المستهلكين بشكل عادل بما في ذلك مساعدة أصحاب الهمم. يجب تصميم برامج تدريبية خاصة بالحساسية والوسائل المساعدة للموظفين الذين يتفاعلون مع هؤلاء المستهلكين.

          ٥٥.١.١.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة إلزام كادرها الوظيفي، وخاصة الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المستهلكين، بتحديث وتحسين معرفتهم المهنية من خلال برامج التطوير المهني على أساس مستمر. ويجب أن يمكّن التدريب الموظفين من اكتساب المستوى المناسب من المعرفة والكفاءة والحفاظ عليهما.

          ٥٦.١.١.٥ يجوز للمصرف المركزي أن يحدد المؤهلات المناسبة وبرامج التدريب والتطوير لموظفي المنشآت المالية المرخصة.

          ٥٧.١.١.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة استيفاء الموظفين المشاركين في بيع أو تسويق أي منتجات أو خدمات من أطراف خارجية بما في ذلك منتجات التأمين / التكافل أو المنتجات المهيكلة / الاستثمارية لمتطلبات التدريب والمؤهلات المناسبة والحالية على النحو الذي تحدده الهيئة التنظيمية المختصة في دولة الإمارات.

          ٥٨.١.١.٥ يجب أن تقوم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق والاحتفاظ بسجل حول تدريب ومؤهلات أفراد كادرها الوظيفي أثناء عملهم لديها بما في ذلك موظفي الوكلاء المفوضين.

          ٥٩.١.١.٥ يجب أن تطبق المنشآت المالية المرخصة طرق تضمن عمل جميع مستويات كادرها الوظيفي داخل المنشآت المالية المرخصة بنزاهة ومهارة واجبة وعناية واجتهاد ووفقاً لمقتضيات الإنصاف والصدق والمهنية أثناء تأدية مهماهم ومسؤولياتهم.

          مراقبة الأداء والمكافآت

          ٦٠.١.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراقبة أداء الموظفين وكفاءتهم أثناء عملهم وبمراجعة أدائهم ضمن تقييم أداء الموظفين العادي بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً.

          ٦١.١.١.٥ استجابةً للظروف المتغيرة، بما في ذلك تطورات السوق وابتكار المنتجات المالية والتغييرات في المتطلبات التنظيمية، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تراقب وتراجع بانتظام نوع ومستويات الكفاءة التي يجب أن يتمتع بها الموظفون ليظلوا لائقين ومناسبين لتأدية مهاهم في خدمة المستهلكين.

          ٦٢.١.١.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة ألا تكون ترتيبات مكافآت الموظفين فيما يتعلق بتوفير أو ترتيب أو التوصية بمنتج و/أو خدمة مالية للمستهلك، مصممة بطريقة يحتمل أن تضر بمسؤوليات المنشآت المالية المرخصة تجاه المستهلكين، على أن توفر ترتيبات المكافآت الحوافز من أجل:

          أ. العمل لتحقيق المصلحة العليا للمستهلكين؛

          ب. تنفيذ وتطبيق تقييم متطلبات الملاءمة واللياقة والقدرة على تحمل التكاليف لجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية على النحو المنصوص عليه في المعايير بالفعالية المرجوة؛ و

          ج. تشجيع السلوك المسؤول للأعمال والمعاملة العادلة للمستهلكين وتجنب تعارض المصالح.

          ٦٣.١.١.٥ تطبق المنشآت المالية المرخصة سياسات وإجراءات وضوابط كافية، بحيث لا يتم مكافأة الموظفين حصراً على أساس معايير تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، حجم طلبات العروض والمبيعات ومبلغ التمويل الائتماني، وعلى أن تتضمن تقييمات أداء الموظفين عوامل مثل رضاء المستهلك، وسداد القرض / التمويل / أداء السداد، ومعدلات التأخر في سداد القروض / التمويل، واستبقاء المستهلكين، والشكاوى المثبتة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية / إرشادات أفضل الممارسات وقواعد السلوك.

          ٦٤.١.١.٥ يلزم وجود رقابة فعالة من الإدارة العليا للكشف عن أي تحيزات أو سلوك غير مناسب قد ينجم عن أنظمة المكافآت والحوافز. يجب أن يكون هناك رصد للإجراءات أو الأنشطة التي قد تشير إلى ممارسات مسيئة مثل حجم ونوع شكاوى المستهلكين، وتباين حالات تكرار المبيعات غير الطبيعية، ونتائج مراجعة التدقيق / الامتثال، وما إلى ذلك. يجب أن تكون المنشآت المالية المرخصة قادرة على إثبات وجود تلك الرقابة وفعاليتها، مع توثيق الإجراءات التصحيحية المتخذة وإتاحتها للمراجعة بواسطة المصرف المركزي.

          ٦٥.١.١.٥ يجب معالجة سوء سلوك الموظفين الذي يتم تحديده فيما يتعلق بسلوك المبيعات المفرط عن الحد والمعاملة غير العادلة أو غير الأخلاقية للمستهلكين وأخذها في الاعتبار أثناء تقييمات الموظفين / المكافآت والاعتبارات الترويجية. تضمن المنشآت المالية المرخصة ويجب أن تكون قادرة على إثبات زيادة التركيز على مؤشرات الأداء ذات الصلة بالسلوك السليم أثناء النظر في تقييم / مكافأة الإدارة العليا.

          أنشطة المبيعات والتسويق والدعاية والترويج المالي:

          ٦٦.١.١.٥ يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع القسم ٣.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          ٦٧.١.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمارس ضغطاً غير مبرر أو إكراهاً على المستهلكين لشراء أي منتج و/أو خدمة مالية.

          ٦٨.١.١.٥ يجب أن تمتنع المنشآت المالية المرخصة عن المشاركة في عمليات التسويق و/أو البيع التي تكون مضللة أو مخادعة. تقع الإجراءات التالية ضمن الممارسات المحظورة:

          أ. إجراء طلبات متكررة عبر أي قناة مراسلات للترويج للمنتجات و/أو الخدمات المالية للمستهلكين الذين سبق لهم اختيار عدم الاشتراك في تلك المراسلات و/أو أبلغوا عن عدم اهتمامهم بالمنتج و/أو الخدمة المالية؛

          ب. إجراء زيارة شخصية واحدة أو أكثر إلى منزل المستهلك أو مكان عمله دون إذنه؛

          ج. استغلال افتقار المستهلك إلى المعرفة أو اللامبالاة أو القدرة على فهم المنتج و/أو الخدمة المالية أو المعاملات المقترحة؛

          د. التصريح كذباً أن العرض المتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات المالية الذي يتضمن أي هدايا ترويجية أو حوافز أو مكافآت متاح فقط لفترة محدودة أو لأعداد محدودة، من أجل اغتنام قرار فوري، في حين أن واقع الحال ليس كذلك؛

          ه. الادعاء كذباً بأن المنتجات التقليدية هي تمويلات أو منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

          و. حجب وقائع مادية تكون مرتبطة بالمستهلك لتمكينه من اتخاذ قرار مستنير، ويشمل ذلك استخدام خطوط صغيرة لإخفاء هذه الوقائع؛ و

          ز. استقطاب المستهلكين بالحوافز أو الوعود المغرية، على سبيل المثال الترقيات المالية أو الهدايا، والتي تدرك المنشأة المالية المرخصة بأنها غير قادرة على الوفاء بشكل معقول بهذه الوعود عند طلبها.

          ٦٩.١.١.٥ عند الترويج للمنتجات و/أو الخدمات المالية أو ربطها بمسابقة / سحب / يانصيب / هدايا، فيجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة سهولة الوصول إلى القواعد والأحكام والشروط المفصح عنها بوضوح وأي تكلفة قبل تسجيل المستهلك في النشاط الترويجي، على أن يتوافق ذلك النشاط مع القواعد والمتطلبات (بما في ذلك التصريح / الموافقة المسبقة) لأي قانون أو سلطة تنظيمية في الدولة.

          ٧٠.١.١.٥ يجب أن لا تصدر المنشآت المالية المرخصة أو توزع أي معلومات تسويقية أو مبيعات عن المنتجات و/أو الخدمات المالية على الجمهور أو المستهلكين والتي:

          أ. لا توفر معلومات الإفصاح المطلوبة والتي لا تكون بالهيئة المحددة في النظام الماثل والمعايير المصاحبة له ؛

          ب. تضخم و/أو تبالغ في عوائد المنتجات و/أو الخدمات المالية دون إيلاء اهتمام كافي أو متساوي للشروط والأحكام المهمة، أو تحذيرات المخاطر، أو التي تحجب الشروط أو الأحكام، لأن ذلك قد يضلل المستهلكين لتكوين توقعات غير واقعية بشأن العوائد المتوقع جنيها؛

          ج. تنطوي على غش من حيث ميزات أو مزايا أو شروط أو أحكام أي منتجات و/أو خدمات مالية؛

          د. تقدم معلومات خاطئة عن الأسعار الفعلية أو التكاليف أو نسب الفائدة / الربح للحصول على منتج و/أو خدمة مالية؛ و

          ه. تحرف أي حوافز أو هدايا أو مكافآت مقدمة إلى الجمهور أو المستهلك الفرد.

          العروض

          ٧١.١.١.٥ عند عرض مستندات على المستهلكين تتطلب موافقتهم على العروض، يجب أيضاً إبلاغ المستهلكين في نفس الوقت بحقهم في الانسحاب في أي وقت بما في ذلك أي موافقة صريحة مُنحت مسبقاً إلى منشأة مالية مرخصة فيما يتعلق بتوزيع المبيعات أو مواد العروض والرسائل الإلكترونية المرسلة إلى المستهلك.

          ٧٢.١.١.٥ يجب أن تمتنع المنشآت المالية المرخصة عن إجراء مكالمات غير مرغوب فيها للمستهلكين بأي وسيلة لغرض تسويق منتجاتهم و/أو خدماتهم المالية. ويجب أن تحصل المنشآت المالية المرخصة على موافقة صريحة من المستهلك إذا كان المستهلك يرغب بأن يتم إخطاره بالمنتجات و/أو الخدمات المالية للمنشأة المالية المرخصة من خلال وسائل الاتصال الترويجية.

          ٧٣.١.١.٥ يجب أن تمتنع مكاتب الصرافة من أن تعرض على عملائها أو أي طرف آخر بيع المنتجات الائتمانية نيابة عن البنوك والمصارف المحلية أو الأجنبية أو شركات التمويل، وكذلك تمتنع عن المشاركة في أو مساعدة المستهلكين أو أي طرف آخر على فتح حسابات بنكية لدى البنوك والمصارف المحلية أو الأجنبية ما لم يسمح المصرف المركزي بخلاف ذلك.

          الموافقة على المنتجات و/أو الخدمات المالية:

          ٧٤.١.١.٥ عندما تقدم منشأة مالية مرخصة إلى المستهلك منتجاً جديدة و/أو خدمة مالية من خلال أي قناة، يجب أن لا تفسر المنشآت المالية المرخصة عدم رد المستهلك أو عدم اتخاذ إجراء أو رد بالإيجاب على أنه موافقة مؤكدة على قبول المنتج و/أو الخدمة المالية الجديدة / المعدلة، أو أي خيار، أو فرض أي رسوم أو تكلفة أخرى.

          ٧٥.١.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقديم أي منتجات و/أو خدمات مالية جديدة أو اختيارية إلى المستهلك دون الحصول على موافقة صريحة من المستهلك.

          ٧٦.١.١.٥ إذا تم إبداء الموافقة الصريحة شفهياً، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تزود المستهلك بتأكيد فوري على موافقة المستهلك الصريحة كتابة واخطار المستهلك أنه يحتفظ بحق الرفض وكذلك فترة السماح بالإلغاء التي مدتها ٥ أيام. يجب أن يشتمل التأكيد على طريقة الاتصال بالمنشأة المالية المرخصة، إذا قرر المستهلك لاحقاً رفض المنتج و/أو الخدمة المالية.

          ٧٧.١.١.٥ عند تقديم الموافقة الصريحة، يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع القسم الفرعي الخاص بفترات السماح بالإلغاء في القسم ١.١.٥ من المادة ٥: سلوك للأعمال.

          تجميع المنتجات و/أو الخدمات المالية

          ٧٨.١.١.٥ يجب أن تمتنع المنشآت المالية المرخصة عن ممارسة ضغوطاً غير مبررة على المستهلكين أو إكراههم للحصول على منتج و/أو خدمة مالية منها أو من آخرين كشرط للحصول على منتج و/أو خدمة مالية أخرى منها.

          ٧٩.١.١.٥ يُسمح للمنشآت المالية المرخصة أن تقدم للمستهلكين، بالإضافة إلى أحد منتجاتها و/أو خدماتها المالية، منتجاً و/أو خدمة مالية أخرى بشروط أكثر ملاءمة مما تفعل عادةً، شريطة الإفصاح عن الشروط الأكثر تفضيلاً بوضوح. يحق للمستهلك الحصول على أحد المنتجات و/أو الخدمات المقترحة كباقة بشكل منفصل والتنازل عن الشروط المفضلة.

          المسؤولية عن الوكلاء المفوضين

          ٨٠.١.١.٥ يجب أن تطبق المنشآت المالية المرخصة سياسة ملائمة ومناسبة وتبذل العناية الواجبة وتجري فحوصات التحقق المناسبة قبل التعاقد مع وكلائها المفوضين المحتملين أو تجديد العقود، على أن يتم مراجعة تلك السياسات بانتظام. كما يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق السياسة الملائمة والمناسبة بناءً على نوع النشاط محل الاستعانة بمصادر داخلية أو خارجية وتوثيق العملية والنتائج.

          ٨١.١.١.٥ تتحمل المنشآت المالية المرخصة الالتزام والمسؤولية عن ضمان استمرار ملائمة ومناسبة الوكلاء المفوضين وفهمهم لإطار الرقابة الخاص بالمنشآت المالية المرخصة فهماً تاماً وموافقتهم على الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في شأن المنشآت المالية المرخصة.

          ٨٢.١.١.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة إدراج أحكاماً في العقد تمنح المنشآت المالية المرخصة والمصرف المركزي القدرة على الوصول والتحقق وضمان الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في شأن المنشآت المالية المرخصة.

          ٢.١.٥ أحكام عامة لمنتجات الإيداع

          الحسابات الجارية وحسابات الادخار

          ١.٢.١.٥ فتح الحسابات:

          أ. يمكن للبنوك التجارية فتح جميع أنواع الحسابات للمستهلكين الأفراد، بشرط الالتزام بنظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له؛

          ب. يجب فتح الحسابات في غضون يومي عمل كاملين من تاريخ تقديم الطلب باستثناء ما هو مذكور على النحو التالي. يستثنى من ذلك عندما تتصرف المنشآت المالية المرخصة وفقاً لمتطلبات الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. عندما تتطلب ظروف صحيحة أخرى وقتاً إضافياً للسماح بتنشيط الحساب، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بشرح التأخير للمستهلك وتوثيق سبب التأخير. قد يظل الحساب مفتوحاً وقد يتم تزويد المستهلك من فئة المخاطر المنخفضة برقم الحساب، ومع ذلك، قد تكون التعاملات على الحساب محدودة حتى تسوية الظروف أو استكمال الوثائق المعينة التي تسببت في التأخير؛

          ج. يجوز للمنشآت المالية المرخصة رفض فتح الحساب في الحالات التالية:

          .i عندما يكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه سيتم استخدام الحساب للمعاملات المصنفة على أنها معاملات مشبوهة بموجب الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات؛ أو

          .ii أي أسباب معقولة ومسوغة؛

          د. عندما ترفض منشأة مالية مرخصة فتح حساب، يجب عليها تقديم إشعار كتابي إلى المستهلك على الفور يفيد برفض طلب فتح الحساب وحق المستهلك في التظلم لدى المصرف المركزي، على أن توثق المنشآت المالية المرخصة داخلياً السبب المحدد للرفض من أجل مراجعة المصرف المركزي؛

          ه. يجب أن تضع المنشآت المالية المرخصة سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لفتح الحسابات للمستهلكين وتنفيذ متطلبات اعرف عميلك، على أن تنص هذه السياسات والإجراءات القائمة على المخاطر على فتح حساب بميزات محدودة ومعاملات جائزة للمستهلكين منخفضي المخاطر. قد تشمل القيود قيوداً على عدد المعاملات، ومبلغ وأنواع المعاملات، وحظر التحويلات، والحوالات، واستخدام الشيكات، وما إلى ذلك. تستخدم المنشآت المالية المرخصة ضوابطها الداخلية ورقابتها للتخفيف من المخاطر في فتح الحسابات للمستهلكين؛ و

          و. يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك بمتطلبات وإجراءات فتح الحساب البنكي وإدارته. كجزء من هذه العملية، يجب على المنشآت المالية المرخصة الإفصاح للمستهلك عن جميع الرسوم التي ستفرض وضمان أن يكون المستهلكون على دراية تامة بتبعات منح الغير حق الوصول إلى حساباتهم البنكية أو الشيكات أو بطاقات الخصم.

          ٢.٢.١.٥ إغلاق الحساب من جانب المنشآت المالية المرخصة:

          أ. يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين كتابةً بقرارها إغلاق حساب المستهلك قبل ٦٠ يوماً من إغلاق الحساب؛

          ب. يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بأن تقدم كتابياً أسباب الإغلاق إلا إذا اشتبهت المنشأة المالية المرخصة في استخدام المستهلك للحساب لتنفيذ جرائم مالية؛ و

          ج. يجوز تقديم استثناء عندما تتصرف المنشأة المالية المرخصة وفقًا لمتطلبات الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

          ٣.٢.١.٥ حظر الحساب:

          أ. يجب أن تمتنع المنشآت المالية المرخصة عن حظر حساب المستهلك أو معاملات الخصم و/أو الائتمان؛ أو الاحتفاظ بأموال أو إزالة بعض الامتيازات لأسباب أخرى غير الأسباب التالية أو الأسباب التي يحددها المصرف المركزي:

          .i يجوز للمنشأة المالية المرخصة حظر امتيازات وأموال حساب المستهلك عندما تتصرف المنشأة المالية المرخصة وفقاً لطلب المصرف المركزي و/أو بموجب القوانين والأنظمة المنطبقة في دولة الإمارات. (إشارة إلى المادة ٥.١.٢.٦). يجب على المنشآت المالية المرخصة الاحتفاظ بسجلات مفصلة لهذه الأحداث لمراجعة المصرف المركزي؛

          .ii يجوز للمنشأة المالية المرخصة حظر الحساب أو امتياز على حساب أو مبلغ محدد من الأموال في حساب المستهلك لفترة زمنية محددة في الحالات التالية:

          o بموجب أمر قضائي تم اخطار المنشآت المالية المرخصة به للحجز على الحساب و/أو مبلغ محدد؛

          o بناءً على تعليمات من المصرف المركزي.

          o استرداد الأموال المستحقة للمنشأة المالية المرخصة على المستهلك فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية و/أو الرسوم غير المدفوعة؛

          o وجود دليل على غش أو احتيال من جانب المستهلك أو إدانته بجريمة؛ أو

          o وجود دليل على وفاة المستهلك.

          ب. عندما تحظر منشأة مالية مرخصة استخدام حساب المستهلك، أو تجمد كل الأموال أو مبلغ محدد منها، أو تعلق امتيازات معينة على حساب ما، يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم إشعار كتابي إلى المستهلك في غضون ٢٤ ساعة لإبلاغ المستهلك بتفاصيل الحظر، والإجراء الذي من المتوقع أن يتخذه المستهلك ومعلومات الاتصال الخاصة بالمنشآت المالية المرخصة فيما يتعلق بالحظر. لا ينطبق هذا الحكم على الحالات التي تتوافر بشأنها لدى المنشآت المالية المرخصة أساس معقول للاعتقاد بأن المعاملة مرتبطة بمخاطر الجرائم المالية أو الحالات التي يحظرها القانون؛

          ج. يجب أن تمتنع المنشأة المالية المرخصة عما يلي:

          .i فرض أي رسوم مرتبطة بالحساب على حساب المستهلك يكون من شأنها السحب من الحساب على المكشوف أثناء حظره، بما في ذلك رسوم الشيكات المرتجعة بسبب حظر المنشآت المالية المرخصة. بمجرد رفع الحظر، يمكن تحصيل تلك الرسوم؛

          .ii تجميد مبلغ من الأموال يتجاوز الالتزام الفعلي المستحق للمنشأة المالية المرخصة والمترصد في ذمة المستهلك في وقت الحظر؛ و

          .iii تجميد الأموال من مدفوعات نهاية الخدمة للمستهلك لسداد / دفع قرض / تمويل الرهن العقاري للمستهلك.

          الأدوات الرقمية

          ٤.٢.١.٥ في حالة وجود تاريخ انتهاء صلاحية مرتبط بمنتج يخزن أو يستخدم النقود الرقمية، يجب أن تستمر المنشآت المالية المرخصة التي أصدرت المنتج في توفير وسيلة للوصول إلى تلك الأموال وحماية أي رصيد متبقي من الأموال نيابةً عن المستهلك.

          بطاقات الخصم

          ٥.٢.١.٥ يمكن للمنشآت المالية المرخصة إصدار بطاقات الخصم بطريقة آمنة مرتبطة بأي نوع من الحسابات، ويجوز لها فرض الرسوم المعتمدة لإصدار البطاقات الجديدة أو استبدال البطاقات المفقودة أو تجديد البطاقات منتهية الصلاحية، على أن تفصح عن هذه الرسوم بالطريقة المحددة في المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          ٦.٢.١.٥ لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة إصدار بطاقة الخصم الأولية للمستهلك دون موافقة صريحة من المستهلك. لا يمكن للمنشآت المالية المرخصة إصدار بطاقة خصم بديلة مفقودة أو مسروقة إلا بتصريح من المستهلك. يمكن إصدار بطاقة بديلة تلقائياً للمستهلك في ضوء تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الحالية أو وفقاً لموافقة المستهلك. إذا كان يتوجب على المنشآت المالية المرخصة إصدار بطاقات جديدة بسبب التغييرات الإجرائية الخاصة بها، فعليها تزويد المستهلك بإشعار كتابي منفصل ومسبق.

          ٧.٢.١.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة إصدار البطاقات وتسليمها إلى المستهلك الوارد اسمه على البطاقة، أو إلى الأشخاص المفوضين المعتمدين من المستهلك.

          ٨.٢.١.٥ يجب أن تحصل المنشآت المالية المرخصة على موافقة المستهلكين على حدود المعاملات اليومية التي تنطبق على استخدام بطاقة الخصم عند أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع في وقت إصدار البطاقة الأولية أو إعادة إصدار البطاقات. إذا قررت المنشأة المالية المرخصة تخفيض حد المعاملات اليومية الجائزة أو شروط وأحكام البطاقة، تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتقديم إشعار كتابي مدته ٦٠ يوماً إلى المستهلك وشرح التغيير والإجراء الذي يستطيع المستهلك اتخاذه في حالة عدم موافقته على ذلك.

          أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع

          ٩.٢.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالتحقيق بشكل كامل في المشكلات والشكاوى والمطالبات المقدمة من المستهلكين، فيما يتعلق بالمعاملات غير الصحيحة أو أي صعوبات واجهتهم عند استخدام أي جهاز صراف آلي أو نقاط البيع واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء:

          أ. فيما يتعلق بتوفير منتجات أو خدمات نقاط البيع، يجب على المنشآت المالية المرخصة مراقبة ما إذا كان التجار أصحاب نقاط البيع يفرضون أي رسوم إضافية وغ ير مصرح بها على المستهلكين عند استخدامهم لبطاقات / طرق الدفع الرقمية الخاصة بالمنشآت المالية المرخصة عند شراء السلع أو الخدمات من التجار؛ و

          ب. يجب أن تراقب المنشآت المالية المرخصة لاكتشاف أي أدلة على الاستخدام الاحتيالي لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع. يجب توثيق إثبات المراقبة من أجل مراجعة المصرف المركزي. في حالة وجود دليل على التلاعب بجهاز الصراف الآلي أو جهاز نقاط البيع، كما يجب أن ترا جع المنشأة المالية المرخصة سجلاتها وشكاوى المستهلكين ذات الصلة للتعرف على المعاملات السابقة التي اعتبرت بأنها مفوضة في السابق ولكن وجب نقضها بسبب وجود الدليل على التلاعب.

          ٣.١.٥ أحكام عامة للمنتجات الائتمانية

          ١.٣.١.٥ اشارة إلى المادة ٢: الإفصاح والشفافية للتعرف على المتطلبات المعمول بها.

          ٢.٣.١.٥ مقاييس سلوك الأعمال منصوص عليها في المادة ٧: ممارسة التمويل المسؤول من هذه المعايير.

          ٣.٣.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة وفقاً للمادة ٧ أن تسمح للمستهلكين بتحويل قرضهم / تمويلهم من أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل تعمل في دولة الإمارات ودون تأخير غير مبرر يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تطلب دفع رسوم السداد المبكر على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.

          ٤.١.٥ أحكام عامة للمنتجات المهيكلة

          ١.٤.١.٥ اشارة إلى المادة ٢: الإفصاح والشفافية للتعرف على المتطلبات المعمول بها.

          ٢.٤.١.٥ يتوجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم طلب لاستصدار موافقة المصرف المركزي يتضمن التفاصيل ذات الصلة والأسباب المنطقية قبل بيع و/أو تسويق المنتجات المهيكلة.

          ٥.١.٥ أحكام عامة للحوالات والتحويلات والصرف الأجنبي

          ١.٥.١.٥ يحق للمنشآت المالية المرخصة فرض رسوم على المستهلكين لتحويل الأموال خارج المنشأة المالية المرخصة، على أنّ تكون هذه الرسوم مبلغاً ثابتاً وليست نسبة مئوية من المبلغ محل التحويل.

          ٢.٥.١.٥ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك بمبلغ الرسوم قبل تأكيد تحويل الأموال. يجب إبلاغ المستهلك باحتمالية الرسوم التي يتقاضاها البنك المراسل أو المؤسسة المالية المستلمة. يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع البند ٥.٥.١.٢ من المادة ٢: الإفصاح والشفافية.

          ٣.٥.١.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالشفافية وتفصح عن خيارات الخدمات منخفضة التكلفة لتحويلات الأموال وتجنب الرسوم الزائدة التي قد تحد من استخدام المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.

          ٤.٥.١.٥ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم إيصال رسمي للمعاملة يتضمن تفاصيل جميع الرسوم، وعلى أن تضمن حصول المستهلكين على إيصال رسمي لجميع المعاملات بطريقة تمكن المستهلك من الاحتفاظ بسجل لتفاصيل المعاملة.

          ٥.٥.١.٥ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية التحقق من دقة تعليمات الدفع، وتحديداً رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) ورمز معرف البنك (BIC)، قبل إتمام تحويل الأموال.

          ٦.٥.١.٥ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك في غضون يومي عمل كاملين من تاريخ إعادة الأموال من المؤسسة المالية أو البنك المراسل، على أن يتم قيد الأموال المعادة على حساب المستهلك بمجرد استلامها من المؤسسة المالية أو البنك المراسل. عندما لا يكون لدى المستهلك حساب، يجب أن تكون الأموال المعادة متاحة نقداً أو بشيك أمين الصندوق في غضون يومي عمل كاملين. إذا كانت المنشآت المالية المرخصة مطالبة بإجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تعفى المنشآت المالية المرخصة من شرط رد المبلغ خلال يومي عمل كاملين.

          ٢.٥ المعاملة العادلة للمستهلكين

          ٢.٢.٥ أحكام عامة للمعاملة العادلة للمستهلكين

          ١.٢.٢.٥ يجب أن يلتزم مجلس إدارة المنشآت المالية المرخصة بوضع إطار رقابي يوضح ويبين قيمه وثقافته فيما يتعلق بمعاملة المستهلك بإنصاف ومعالجة أمور مثل:

          أ. الأخلاقيات المهنية الحميدة والقيم والشفافية في ترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية إلى المستهلكين؛

          ب. العلاقات الإيجابية مع المستهلكين وإدارة وحل الشكاوى؛

          ج. مساعدة أصحاب الهمم.

          د. معاملة جميع المستهلكين على قدم المساواة وبإنصاف؛

          ه. السرية وحماية معلومات المستهلك وأصوله؛

          و. معالجة تعارض المصالح؛

          ز. معايير أداء الخدمة التي تضمن تقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية في الوقت المحدد؛ و

          ح. تحديد ومعالجة الأخطاء أو السهو بما في ذلك الأخطاء النظامية والإدارية على وجه السرعة.

          ٢.٢.٢.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة تزويد الموظفين بنسخة من مدونة قواعد المعاملة العادلة للمستهلك الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة والتي توجز سياسات وإجراءات المنشأة المالية المرخصة. يجب تدريب الموظفين على مدونة القواعد المذكورة. في كل عام، يتوجب على الإدارة العليا تذكير جميع أفراد الموظفين بمسؤوليتهم عن الامتثال للمدونة.

          ٣.٢.٢.٥ يجب أن تكون مدونة قواعد المعاملة العادلة للمستهلك أساساً لتقييم الأداء السنوي للموظفين.

          ٤.٢.٢.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراقبة أداء الموظفين فيما يتعلق بالمعاملة العادلة للمستهلكين من خلال تنظيم عمليات التسوق السري الدورية ومراجعة شكاوى المستهلكين واستطلاعات رضاء المستهلك السنوية.

          ٣.٢.٥ تضارب مصالح المنشأة مع المستهلكين

          ١.٣.٢.٥ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بوضع والعمل بمقتضى سياسة مكتوبة لإدارة تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيد الأنشطة المالية المرخصة التي تباشرها المنشآت المالية المرخصة، على أن يشترط في سياسة إدارة تعارض المصالح ما يلي:

          أ. بيان الظروف التي تشكل أو قد يترتب عليها تضارب في المصالح ينطوي على مخاطر الإضرار بمصالح المستهلكين؛ و

          ب. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها، والتدابير التي يجب اعتمادها، من أجل التخفيف من حالات التضارب ومعالجة عدم الامتثال.

          ٢.٣.٢.٥ عندما ينشأ تضارب في المصالح ولا يمكن تفاديه بشكل معقول، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالآتي:

          أ. الإفصاح عن الطبيعة العامة و/أو مصدر تعارض المصالح إلى المستهلك، على ألا تباشر المنشآت المالية المرخصة تلك الأعمال مع أو نيابة عن المستهلك إلا إذا أقر المستهلك كتابياً بأنه على دراية تامة بتعارض المصالح ويوافق على المتابعة؛ و

          ب. في حالة عدم إمكانية تفادي تعارض المصالح، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بوضع إجراءات الإفصاح والضوابط المناسبة للتخفيف من حدتها.

          ٣.٣.٢.٥ عندما تقوم المنشآت المالية المرخصة بتوزيع منتجاتها و/أو خدماتها المالية على المستهلكين من خلال وكيل مفوض وتدفع العمولة على أساس مستويات الأعمال المقدمة، يجب أن تكون المنشآت المالية المرخصة قادرة على إثبات أن هذه الترتيبات:

          أ. يتم الإفصاح عنها إلى المستهلك؛

          ب. تؤكد واجب الوكيل في التصرف بما يحقق المصالح العليا للمستهلكين؛

          ج. لا يترتب عليها تضارب في المصالح بين الوكيل والمستهلك، ويتم وضع ضوابط للتخفيف من أي تعارض في المصالح قد ينشأ؛ و

          د. توفر مراقبة فعالة لممارسات الإفصاح والمبيعات التعسفية المحتملة / الفعلية.

          ٤.٣.٢.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة وجود ضوابط فعالة بين مختلف وحدات العمل لدى المنشأة المالية المرخصة، وبين المنشأة المالية المرخصة والأطراف المرتبطة بها، فيما يتعلق باستخدام والوصول إلى المعلومات الشخصية التي يمكن أن يترتب عليها تعارض المصالح أو سوء استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين.

          ٥.٣.٢.٥ يجب أن تبذل المنشآت المالية المرخصة خطوات معقولة لضمان عدم قيامها أو أياً من موظفيها بعرض أو تقديم أو طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت (نقدية أو غير ذلك) من المحتمل أن يُنظر إليها على أنها تتعارض مع أي مهام للمتلقي فيما يتعلق بأنشطته المتعلقة بالمستهلكين و/أو سياسات المنشآت المالية المرخصة.

          ٦.٣.٢.٥ يجب أن يضع مجلس إدارة المنشآت المالية المرخصة إطار رقابي مناسب لضمان أن أي ترتيب للاستعانة بمصادر داخلية أو خارجية لن يترتب عليه حالات تضارب في المصالح، على أنّ يخضع أي ترتيب للاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية لاختبارات العناية الواجبة المناسبة والموافقات الملائمة والمناسبة والمراقبة المستمرة من أجل تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح.

          ٤.٢.٥ المعاملة العادلة للمستهلكين المعسرين مالياً

          الاستشارات الخاصة بالديون

          ١.٤.٢.٥ يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بخدمات الاستشارات الائتمانية المؤهلة بشأن مشاكل الديون وتشجيع المستهلكين على الشعور بالثقة بشأن مراجعة المنشآت المالية المرخصة ومناقشة مخاوفهم المالية بصراحة. عند قيام المستهلك بالمراجعة، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة أن تنظر بشكل معقول إلى الترتيبات البديلة التي من شأنها تمكين المستهلكين من التغلب على صعوبات السداد / الدفع.

          ٢.٤.٢.٥ تبادر المنشآت المالية المرخصة إلى مساعدة المستهلكين عند ملاحظة عدم انتظام أولي في السداد، على أن تشجع المنشآت المالية المرخصة المستهلكين على التواصل معها لمناقشة الصعوبات المالية التي يواجهونها.

          ٣.٤.٢.٥ تضمن المنشآت المالية المرخصة أن موظفيها الاستشاريين مؤهلين ومدربين تدريباً كافياً للتعامل مع المستهلكين الذين يواجهون صعوبات مالية ومعاملتهم باحترام وتعاطف.

          ترتيبات الدفع المعدلة

          ٤.٤.٢.٥ عندما تتوصل المنشآت المالية المرخصة إلى اتفاق بشأن ترتيب السداد / الدفع المعدل مع المستهلك، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة، في غضون ١٠ أيام عمل كاملة، تزويد المستهلك كتابياً بإفصاح وشرح واضح لترتيب السداد / الدفع المعدل. ستزود المنشآت المالية المرخصة المستهلك بنسخة من جدول الدفع المفصل والمعدل، وتفصيلاً لكيفية تخصيص المدفوعات للفائدة / الربح والرصيد المستحق. وتفصح المنشآت المالية المرخصة للمستهلك عن وجوب مشاركة التقارير المتعلقة بمتأخرات المستهلك مع وكالة المعلومات الائتمانية.

          ٥.٤.٢.٥ عندما تنشأ متأخرات على أحد الحسابات ويقدم المستهلك عرضاً بترتيب السداد / الدفع المعدل وترفضه المنشأة المالية المرخصة، تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتوثيق أسباب رفض العرض داخلياً وإبلاغ المستهلك كتابياً عن سبب الرفض.

          ٦.٤.٢.٥ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بإتاحة المعلومات التالية للمستهلكين، بما في ذلك على القسم المخصص من موقعها الإلكتروني لإدارة الديون والذي يتضمن ما يلي:

          أ. معلومات عامة لتشجيع المستهلك على التعامل مع مشكلات الديون والمتأخرات، وبيان ميزات القيام بذلك؛

          ب. معلومات الاتصال الخاصة بالموظفين لدى المنشآت المالية المرخصة المعنيين بإدارة مشكلات الديون والمتأخرات بما في ذلك الموظفين الذين يتعاملون مع الاستشارات؛

          ج. تفاصيل الرسوم التي قد تُفرض على المستهلكين المتأخرين في السداد؛ و

          د. أدوات المساعدة الذاتية لإعداد الميزانية وإدارة الأموال.

          ٧.٤.٢.٥ يجب تسهيل الوصول إلى المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني من خلال وضع رابط بارز على الصفحة الرئيسية.

          ٥.٢.٥ ممارسة تحصيل الديون

          المتطلبات العامة

          ١.٥.٢.٥ تطبق المنشآت المالية المرخصة سياسات وإجراءات مكتوبة لإدارة تحصيل الديون المستحقة إلى المنشأة المالية المرخصة على المستهلك. إلى أقصى حد ممكن بشكل معقول، تناقش المنشآت المالية المرخصة الصعوبات المالية مع المستهلكين قبل الشروع في إجراءات التحصيل، واسترداد الضمانات / الكفالات و/أو اتخاذ الإجراءات القانونية، على أن تقوم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق هذه المناقشات.

          ٢.٥.٢.٥ عند وجود متأخرات على الحساب، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالاتصال بالمستهلك أو من خلال الممثل المفوض للمستهلك ومناقشة الخيارات التي ستساعد المستهلك في تسوية المتأخرات.

          ٣.٥.٢.٥ عند استمرار المتأخرات على الحساب بعد ٣٠ يوماً من تاريخ بداية ظهور المتأخرات، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة الاتصال على الفور بالمستهلك لتحديد سبب نشوء المتأخرات. عند طلب المستهلك وبموافقته الصريحة، فيجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالاتصال بالممثل المفوض للمستهلك الذي قد ينوب عن المستهلك فيما يتعلق بمعالجة المتأخرات.

          ٤.٥.٢.٥ عند استمرار المتأخرات على الحساب لأكثر من ٦٠ يوماً من تاريخ بداية ظهور المتأخرات، فيتوجب على المنشآت المالية المرخصة إصدار إشعار كتابي على الفور لتبليغ المستهلك و/أو الممثل المفوض و/أو أي ضامن للقرض / التمويل عن حالة الحساب.

          يجب أن تتضمن المعلومات الواردة في الإشعار ما يلي، حسب مقتضى الحال:

          أ. تاريخ ظهور المتأخرات في الحساب؛

          ب. العدد والمبلغ الإجمالي للتسديدات / المدفوعات (بما في ذلك التسديدات / المدفوعات الجزئية) الفائتة (هذه المعلومات غير مطلوبة لحسابات بطاقات الائتمان)؛

          ج. مبلغ المتأخرات كما في تاريخ محدد؛

          د. نسبة الفائدة / الربح؛

          ه. تفاصيل أي رسوم متعلقة بالمتأخرات يجوز فرضها؛

          و. مطالبة المستهلك بالشروع في التواصل مع المنشأة المالية المرخصة من أجل معالجة المتأخرات؛

          ز. معلومات الاتصال الخاصة بالشخص / القسم المسؤول داخل المنشأة المالية المرخصة أو في حالة تعيين وكيل تحصيل خارجي، الاسم ومعلومات الاتصال الخاصة بوكيل التحصيل المعتمد الذي يمثل المنشأة المالية المرخصة؛

          ح. تبعات استمرار عدم الدفع، بما في ذلك:

          .i عند الاقتضاء، مشاركة البيانات المتعلقة بمتأخرات المستهلك مع وكالة المعلومات الائتمانية؛

          .ii أي تأثير قد يكون لعدم السداد على الحسابات الأخرى التي يحتفظ بها المستهلك لدى تلك المنشأة المالية المرخصة بما في ذلك احتمالية مقاصة الحسابات، عندما يكون ذلك جائزاً بموجب الشروط والأحكام القائمة المتفق عليها؛

          .iii إمكانية بيع الضمانات والكفالات؛

          .iv طلب الدفع من الضامنين والموقعين المشتركين؛

          .v اتخاذ الإجراءات القانونية؛ و

          .vi استمرار تراكم الفوائد والرسوم ذات الصلة.

          ط. بيان ينصح المستهلك بالتماس المساعدة من المنشأة المالية المرخصة للحصول على الاستشارة الائتمانية ويقدم تفاصيل الاتصال بالموظفين المسؤولين لتقديم المساعدة.

          ٥.٥.٢.٥ في حالة استمرار وجود المتأخرات، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن ترسل إلى المستهلك إشعار إفصاح محدث عن المتأخرات فيما يتعلق بحالة المتأخرات. يجب إرسال إشعار المتأخرات شهرياً لتأكيد أي مدفوعات تتلقاها المنشآت المالية المرخصة أو وكيلها المفوض وتخصيص هذه المدفوعات بين الفائدة / الربح وأصل المبلغ والرسوم ذات الصلة بالإضافة إلى بيان رصيد مدفوعات المتأخرات المتراكمة والرسوم والفوائد / الأرباح والرصيد المتبقي المستحق على القرض / التسهيل التمويلي.

          التواصل مع المستهلكين

          ٦.٥.٢.٥ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن تكون مرات وطرق اتصال وتواصل المنشأة المالية المرخصة مع المستهلك فيما يتعلق بالمتأخرات متناسبة وليست مفرطة. تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق الإجراءات النزيهة والمنصفة عند التواصل مع المستهلك قبل اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة، مع مراعاة ما يلي:

          أ. يجوز للمنشأة المالية المرخصة التواصل مع المستهلك أو ضامنه باستخدام الطرق المعتمدة التالية:

          .i البريد الإلكتروني؛

          .ii البريد المسجل؛

          .iii البريد السريع؛

          .iv الرسائل النصية القصيرة؛

          .V المكالمات الهاتفية؛ أو

          .vi أي طريقة أخرى يوافق عليها المستهلك.

          ب. تمتنع المنشآت المالية المرخصة عما يلي:

          .i زيارة مكان عمل المستهلك أو منزله ما لم يقدم المستهلك موافقة صريحة على ذلك أو بتصريح من المحكمة؛

          .ii زيارة المستهلك خارج ساعات العمل من ٩ صباحاً إلى ٨ مساءً؛ و

          .iii الإفصاح عن أيٍ من معلومات المستهلك إلى أي طرف ثالث بخلاف وكالة المعلومات الائتمانية، أو وكيل تحصيل الديون المصرح به، أو وفقاً للمقتضيات القانونية أو حسب الموافقة الصريحة من المستهلك.

          ج. عند محاولة الاتصال بالمستهلك عبر الهاتف، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بعدم إجراء عدد غير مبرر ومفرط من محاولات الاتصال / الاتصالات الفعلية مع المستهلك، على ألا تجرى هذه المحاولات / الاتصال الفعلي إلا خلال الساعات من ٩ صباحاً إلى ٨ مساءً. في حالة عدم الوصول إلى المستهلك، يجب ترك رسالة من المنشآت المالية المرخصة و/أو وكيل تحصيل الديون المفوض، بحيث يتمكن المستهلك من إعادة الاتصال بنفس الرقم المستخدم من المنشآت المالية المرخصة و/أو وكيل تحصيل الديون المفوض؛ و

          د . أثناء أي اتصال مع المستهلك، يجب أن تتضمن رسالة الاتصال ما يلي على الأقل:

          .i اسم المنشأة المالية المرخصة وقسم التحصيل التابع لها أو الوكيل المفوض المعني بتحصيل المدفوعات المتعثرة؛

          .ii رقم الاتصال بالقسم / الوكيل المعني؛

          .iii ساعات العمل في القسم المعني؛ و

          .iv اسم الموظف / الوكيل الذي يتصل بالمستهلك عبر الهاتف.

          ٧.٥.٢.٥ يجب تسجيل جميع الاتصالات مع المستهلكين والاحتفاظ بالتسجيلات داخل المنشآت المالية المرخصة لمدة ٥ سنوات بعد تسوية مبلغ الائتمان المستحق أو شطب الدين.

          ٨.٥.٢.٥ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك المعني، إذا كانت قد عينت طرفاً ثالثاً للتعامل مع المستهلك فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات، وعليها أن تفصح عن الطرف الثالث، والمبلغ الذي يجب عليهم تحصيله وبيان السلطة الممنوحة له في سبيل الإنابة عن المنشأة المالية المرخصة بما في ذلك استلام المدفوعات.

          التخلف عن سداد قرض / تمويل الرهن العقاري

          ٩.٥.٢.٥ فيما يتعلق بالرهون السكنية، في حالة انتهاء موعد دفع / سداد أي مبلغ كلياً أو جزئياً واستمر عدم سداده ولم يتم وضع ترتيبات السداد / الدفع البديلة، يجب أن تبلغ المنشآت المالية المرخصة المستهلك، كتابياً، بما يلي:

          أ. إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المدفوعات وإجراءات إعادة الاستحواذ على العقار؛

          ب. أهمية قيام المستهلك بالتماس المشورة المستقلة؛

          ج. أنه، بغض النظر عن كيفية إعادة الاستحواذ على العقار والتصرف فيه، قد يظل المستهلك مسؤولاً عن الديون المستحقة بعد خصم أي متحصلات من بيع العقار بما في ذلك الفوائد / الأرباح المتراكمة والرسوم والتكاليف القانونية والبيع والتكاليف الأخرى ذات الصلة، حسب مقتضى الحال؛ و

          د. يجب أن تكون التكاليف والرسوم المتعلقة بإجراءات التخلف عن السداد المفروضة على المستهلك عادلة وشفافة ومعقولة.

          تمتثل المنشآت المالية المرخصة للمتطلبات المذكورة أعلاه مع مراعاة خصائص العقود الأساسية لهذا التمويل.

           

        • المادة ٦: حماية بيانات وأصول المستهلك

          ١.٦ حماية بيانات المستهلك

          ١.١.٦ السياسات والإجراءات والأنظمة

          ١.١.١.٦ طبقا للمادة (١٢٠) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، يجب أن تطبق المنشآت المالية المرخصة سياسات وإجراءات وأطر رقابية فيما يتعلق باستلام بيانات المستهلكين وحمايتها، وسريتها واستخدامها المشروع، على أن يتم إبلاغ العملاء كتابياً فيما يتعلق بكيفية معالجة معلوماتهم الشخصية، على سبيل المثال البيانات المجمعة والمستخدمة والمفصح عنها وعمليات التنقيب في البيانات وتجهيزها لأغراض التنقيب.

          ٢.١.١.٦ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بحماية بيانات المستهلك والحفاظ على سرية البيانات، بما في ذلك عندما يتم الاحتفاظ بها أو الوصول إليها أو استخدامها بواسطة الوكلاء المفوضين.

          ٣.١.١.٦ يجب أن تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية ضمان حماية البيانات وسرية المستهلك الفرد فيما يتعلق بأي تجهيز للبيانات لأغراض التنقيب فيها وتسويق وبيع الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

          ٤.١.١.٦ يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة بيئة آمنة ومأمونة وسرية في جميع قنواتها الخاصة بتقديم الخدمات لضمان مستوى عالٍ من السرية والخصوصية للبيانات الشخصية.

          ٥.١.١.٦ تتحمل المنشآت المالية المرخصة التزام قانوني بالسرية تجاه المستهلك باستثناء ما يلي:

          أ. عندما تفرض سلطة قانونية الإفصاح عن بيانات المستهلك؛ أو

          ب. عندما يكون الإفصاح بموافقة صريحة من المستهلك، أو من خلال ممثل معين من المستهلك.

          ٦.١.١.٦ يجب أن تضع المنشآت المالية المرخصة إطار عمل مناسب لرقابة إدارة البيانات مع سياسات وإجراءات وضوابط نظامية واختبارات وفحوصات لحماية بيانات المستهلك ولاكتشاف أي حوادث لانتهاكات أمن المعلومات وحلها، عند حدوثها.

          ٧.١.١.٦ عند وجوب التحقق من هوية المستهلك عبر الإنترنت، فيجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتطبيق أكثر من طريقة إثبات واحدة للتحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية. تبلغ المنشآت المالية المرخصة المستهلكين بشأن أي محاولات احتيال موجهة ومتكررة عبر الإنترنت على حساباتهم حتى يتخذوا احتياطات إضافية.

          ٨.١.١.٦ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتأمين معالجة وضوابط المعاملات الرقمية، وتنفيذ مراقبة تفصيلية للأنشطة وتحسين أساليب تحديد هوية المستهلك وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لتعزيز القنوات الرقمية.

          ٩.١.١.٦ يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة برامج لتدريب الموظفين وتوعيتهم بشأن إطارها لرقابة البيانات للوصول إلى بيانات المستهلك ومعالجتها والإبلاغ عن انتهاكات الأمن والسياسة، على أن تشدد المنشآت المالية المرخصة على أهمية حماية بيانات المستهلك كمسؤولية مستمرة للموظفين مع التذكير بها سنوياً.

          ١٠.٢.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن يقتصر الوصول إلى المعلومات الشخصية والبيانات الشخصية للمستهلكين على وحدات العمل المصرح بها وموظفيها حصراً، على أن تحتفظ المنشآت المالية المرخصة بسجلات لأغراض التدقيق والإشراف، وتسجيل أسماء الموظفين الذين تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات المستهلك وتوقيت الوصول. يجب تقديم هذه السجلات إلى المصرف المركزي عند الطلب.

          ٢.١.٦ إدارة حماية البيانات

          ١.٢.١.٦ يجب على مجلس الإدارة إسناد المسؤولية والمساءلة عن قسم إدارة وحماية البيانات إلى مسؤول رفيع في الإدارة يتبع الإدارة العليا مباشرة، على أن يتولى القسم مسؤولية ضمان الإشراف والامتثال لإطار عمل رقابة إدارة البيانات وأي متطلبات ذات صلة لحماية البيانات وقوانين الخصوصية المعمول بها في دولة الإمارات والمصرف المركزي.

          ٢.٢.١.٦ يجب أن يضمن قسم إدارة وحماية البيانات ما يلي:

          أ. وضع الضوابط الوقائية والرقابية الكافية لاكتشاف أي خسارة أو سوء استخدام أو تعديل أو وصول أو إفصاح أو إتلاف غير مصرح به أو عرضي للبيانات الشخصية؛

          ب. إجراء عمليات التحقق بانتظام بشأن مشروعية جمع البيانات والوصول إلى البيانات وسلامة البيانات والإجراءات الإلكترونية ومعالجة أي مشكلات يتم التعرف عليها؛

          ج. تناسب الضوابط مع أهمية وحساسية الأنظمة والبيانات ذات الصلة التي يتم معالجتها؛ و

          د الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمراقبة والإجراءات المتخذة لمدة ٥ سنوات.

          ٣.٢.١.٦ يجب أن يلتزم قسم إدارة وحماية البيانات بما يلي:

          أ. مراجعة وتحسين كفاءة إطار رقابة إدارة البيانات سنوياً لجمع البيانات الشخصية وتصنيفها وتخزينها واستخدامها ونقلها وحمايتها وتصحيحها وإتلافها؛

          ب. رصد أي حوادث مادية تتعلق بأي وصول أو فقدان أو تغيير أو نقل أو إتلاف أو استخدام أو تعديل أو إفصاح غير مصرح به أو عرضي للبيانات والتحقيق فيها وإبلاغها للإدارة العليا؛ و

          ج. المشاركة في معالجة والتحقيق في شكاوى المستهلك المتعلقة بالخصوصية والإبلاغ عن نتيجة التحقيق إلى رئيس قسم إدارة الشكاوى، الذي سيتواصل بعد ذلك مع المستهلك ويقدم نتائج المنشأة كتابةً.

          ٤.٢.١.٦ يجب أن يرفع قسم إدارة وحماية البيانات تقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة فورا بشأن الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لإدارة البيانات ، ويجب على الإدارة العليا أن تضمن اتخاذ تدابير استباقية لتحسين أنظمة إدارة البيانات وحماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستهلكين.

          ٥.٢.١.٦ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة، دون تأخير، بإبلاغ مستهلكيها بالوصول الغير مصرح به إلى البيانات الشخصية للمستهلكين و/أو فقدانها أو إتلافها أو تغييرها عندما قد يمثل ذلك الحادث خطراً معقولاً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك و/أو عندما قد يضر بسمعة المستهلك.

          ٦.٢.١.٦ يجب أن تبلغ المنشآت المالية المرخصة المصرف المركزي فورا بجميع الانتهاكات الجسيمة للبيانات الشخصية.

          ٣.١.٦ الموافقة الصريحة للمستهلكين

          ١.٣.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة ضمان أن البيانات الشخصية:

          أ. يكون الحصول عليها لغرض قانوني يتعلق بمباشرة بالأنشطة المالية المرخصة للمنشأة المالية المرخصة؛

          ب. تكون كافية وغير مفرطة فيما يتعلق بالغرض المعلن؛ و

          ج. تم جمعها وفقاً لإجراءات أمنية وحماية مناسبة ضد المعالجة الغير مصرح بها او غير القانونية، والفقد او الدمار او التلف العرضي.

          ٢.٣.١.٦ قبل طلب موافقة المستهلك على مشاركة البيانات الشخصية، يجب أن تبادر المنشآت المالية المرخصة إلى الإفصاح كتابياً إلى المستهلك عن نيتها في استخدام و/أو مشاركة البيانات الشخصية ومع من ستتم مشاركة البيانات الشخصية للمستهلك.

          ٣.٣.١.٦ يكون للمستهلك مطلق الحرية في تقديم موافقته الصريحة بناء على طلب لاستخدام و/أو مشاركة البيانات الشخصية تقدمه المنشأة المالية المرخصة، على أن يحرر طلب الموافقة بلغة واضحة وصريحة مع إبلاغ المستهلك بحقه في رفض تقديم الموافقة الصريحة.

          ٤.٣.١.٦ يجب أن تحصل المنشآت المالية المرخصة على موافقة صريحة قبل استخدام البيانات الشخصية للمستهلك ومشاركتها للتسويق المباشر أو نقل البيانات الشخصية إلى الوكلاء المفوضين للتسويق المباشر، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من الموافقة الصريحة لمدة ٥ سنوات بعد إنهاء العلاقة مع المستهلك.

          ٥.٣.١.٦ يحق للمستهلك سحب الموافقة الصريحة على ما يلي في أي وقت:

          أ. معالجة البيانات الشخصية من قبل المنشآت المالية المرخصة باستثناء الحالات التي تكون فيها البيانات الشخصية مطلوبة للعمليات التجارية المتعلقة بمنتجات وخدمات المستهلك؛ و

          ب. مشاركة البيانات الشخصية مع الوكلاء المفوضين والغير لأغراض تتضمن على سبيل المثال لا الحصر المبيعات والتسويق.

          ٦.٣.١.٦ قبل أن يبرم المستهلك أي عقد مع منشأة مالية مرخصة، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتقديم الإفصاحات التالية إلى المستهلك:

          أ. أن المنشآت المالية المرخصة لن تجمع البيانات / البيانات الشخصية إلا لغرض قانوني مرتبط مباشرة بوظيفة أو نشاط المستهلك؛

          ب. ما إذا كان الحصول من المستهلك على البيانات / البيانات الشخصية إلزامياً أو طوعياً؛

          ج. بيان التبعات المترتبة على المستهلك عند عدم تقديم البيانات / البيانات الشخصية على النحو المطلوب وذلك في الحالات عندما يكون المستهلك ملزماً بتقديم البيانات / البيانات الشخصية؛

          د. لا يؤثر سحب المستهلك لموافقته الصريحة مستقبلاً على قانونية معالجة البيانات المنفذة بناءً على الموافقة الصريحة المسبقة. ما لم ينص على خلاف ذلك، يسري ذلك السحب في غضون ٣٠ يوماً من تقديم المستهلك طلب السحب لدى المنشأة المالية المرخصة؛

          ه. تقديم وصف للبيانات / البيانات الشخصية محل المعالجة عندما تتم معالجة البيانات / البيانات الشخصية للمستهلك بواسطة أو نيابة عن المنشأة المالية المرخصة؛

          و. عندما تجمع المنشأة المالية المرخصة معلومات خارجية أخرى عن المستهلك ومصدر تلك البيانات / البيانات الشخصية؛

          ز. حق المستهلك ووسائله في طلب الوصول إلى البيانات / البيانات الشخصية وطلب تصحيحها وكيفية الاتصال بالمنشأة المالية المرخصة بشأن أي استفسارات أو شكاوى فيما يتعلق بالبيانات / البيانات الشخصية؛ و

          ح. الخيارات والوسائل التي توفرها المنشأة المالية المرخصة للمستهلك للحد من معالجة البيانات / البيانات الشخصية.

          ٤.١.٦ المشاركة مع الوكلاء المفوضين

          ١.٤.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن أي وكيل مفوض يُعهد إليه تأدية بعض أو كامل نطاق المنتج و/أو الخدمة المالية يفي بالسياسة الملائمة والسديدة فيما يتعلق بإدارة البيانات وحمايتها بما في ذلك إجراءات المعالجة الآمنة وتطبيق الضوابط المناسبة.

          ٢.٤.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة مشروعية وصول الوكلاء المفوضين إلى البيانات الشخصية للمستهلك بموجب تفويضات كتابية حسب الأصول تقدمها المنشأة المالية المرخصة، ورقابة وصولهم بانتظام وتقييده بشكل مناسب بما يتماشى مع الغرض من الوصول الممنوح، على أن تتضمن جميع العقود القانونية المبرمة مع الوكلاء المفوضين فيما يتعلق بتعهيد الوظائف والخدمات أحكاماً مناسبة لحماية سرية البيانات الشخصية وتحظر الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية السرية من قبل الوكلاء المفوضين. يتوجب على الوكلاء المعتمدين إبلاغ قسم إدارة وحماية بيانات لدى المنشأة المالية المرخصة عن الانتهاكات الجسيمة للبيانات الشخصية. يمتد التزام المنشأة المالية المرخصة بحماية جميع بيانات المستهلك لتشمل إجراءات جميع الوكلاء المفوضين.

          ٣.٤.١.٦ عند مشاركة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها خارج الشبكة الخاصة بمنشأة مالية مرخصة، مثل الوكلاء المفوضين، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة والوكلاء المفوضين باستخدام تقنيات التشفير لتشفير بيانات المستهلك بشكل مناسب واتخاذ تدابير لنقل البيانات بشكل آمن.

          ٤.٤.١.٦ تتحمل المنشآت المالية المرخصة مسؤولية ضمان أن أي تقنية خارجية تستخدم أو تحتفظ بالبيانات الشخصية تفي بأعلى معايير الأمان والتشفير والحماية ويتم تدقيقها بانتظام والتحقق منها بحثاً عن نقاط الضعف.

          ٥.٤.١.٦ في حالة إنهاء عقد التعهيد مع طرف ثالث، يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تبدي تأكيدها واستطاعتها على إثبات أن جميع البيانات الشخصية تم استرجاعها من الطرف الثالث و/أو إتلافها.

          ٦.٤.١.٦ عندما يقدم المستهلك موافقته الصريحة إلى المنشآت المالية المرخصة لمشاركة البيانات مع طرف ثالث، يجب أن تؤكد المنشآت المالية المرخصة في أي عقد مع أي طرف ثالث أن الطرف الثالث ليس له أي حق آخر في مشاركة البيانات أو استخدامها لأغراض أخرى غير مصرح بها ما لم تكن مطلوبة بموجب قوانين دولة الإمارات.

          ٥.١.٦ المشاركة مع وكالات المعلومات الائتمانية المعتمدة

          ١.٥.١.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة تقديم بيانات المستهلك إلى وكالات المعلومات الائتمانية المعتمدة من الحكومة على النحو المطلوب، على أن يتم إبلاغ المستهلكين بهذا الشرط والقيود المحتملة على الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية في المستقبل بناءً على سجلات المستهلك المقدمة إلى هذه الوكالات.

          ٢.٥.١.٦ تصحيح المعلومات الائتمانية المقدمة:

          أ. فيما يتعلق بأي خطأ أو إغفال أو عدم دقة في معلومات المستهلك والبيانات الشخصية المقدمة إلى وكالات المعلومات الائتمانية من قبل منشأة مالية مرخصة، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتصحيح أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة في غضون ٧ أيام عمل كاملة من علمها؛

          ب. بالنسبة للبيانات الشخصية التي تم جمعها والإبلاغ عنها بشكل غير قانوني بواسطة المنشآت المالية المرخصة، يجب أن تطلب المنشآت المالية المرخصة حذف هذه البيانات لتقليل بقاء البيانات الشخصية الخاطئة لدى وكالات المعلومات الائتمانية؛ و

          ج. عندما يخطر المستهلكون ويطلبون من منشأة مالية مرخصة تحديث أو تصحيح بياناتهم المقدمة الي وكالات المعلومات الائتمانية، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بالإقرار بالاستلام والتحقق من صحة الطلب. إذا كان التحديث أو التصحيح مطلوباً، كما يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة وكالات المعلومات الائتمانية بالتحديث أو التصحيح في غضون ٧ أيام عمل كاملة من إخطار المنشأة المالية المرخصة من قبل المستهلك.

          ٦.١.٦ معايير الاحتفاظ بسجلات المستهلك

          ١.٦.١.٦يجب الاحتفاظ بجميع البيانات الشخصية والوثائق والسجلات والملفات بشكل آمن لمدة لا تقل عن ٥ سنوات. تبدأ فترة الاحتفاظ، حسب الظروف، من التاريخ الأحدث لأي من الحالات التالية:

          أ. إنهاء علاقة العمل أو إغلاق حساب المستهلك لدى المنشأة المالية المرخصة؛ و

          ب. إتمام معاملة غير رسمية (فيما يتعلق بمستهلك لا توجد معه علاقة عمل).

          يجب العمل بمقتضى جميع المعايير المتعلقة بالسرية والأمن بعد إنهاء العلاقة حتى حذفها من البيانات الشخصية.

          ٢.٦.١.٦ يجب ألا تقوم المنشآت المالية المرخصة بمعالجة أو استخدام البيانات الشخصية لأي فترة أطول مما هو ضروري لتحقيق الغرض المطلوب من أجله تلك البيانات الشخصية. بعد انقضاء الفترة الإلزامية للاحتفاظ بسجلات المستهلك، ويجب أن تتخذ المنشآت المالية المرخصة جميع الخطوات المعقولة لضمان إتلاف جميع البيانات / البيانات الشخصية أو حذفها نهائياً إذا لم تعد مطلوبة للغرض الذي تم جمعها ومعالجتها من أجله أو إذا لم تعد مطلوبة بموجب القانون.

          ٣.٦.١.٦ يجب أن تحتفظ جميع المنشآت المالية المرخصة وتخزن كافة بيانات العملاء والمعاملات داخل دولة الإمارات على النحو الذي يحدده المصرف المركزي. كحد أدنى، تلتزم المنشآت المالية المرخصة أيضاً بإنشاء نسخة احتياطية آمنة ومأمونة لجميع بيانات ومعاملات المستهلك في مكان منفصل طوال فترة الاستبقاء المطلوبة والمحددة بموجب القسم ٦.١.٦.

          ٤.٦.١.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة الحفظ الآمن لبيانات المستهلك التي من شأنها منع أي خسارة أو سوء استخدام أو تعديل أو وصول أو إفصاح أو إتلاف غير مصرح به أو عرضي، على أن تراجع المنشآت المالية المرخصة إجراءاتها وطرق استبقاء وحفظ ببيانات المستهلك على أساس سنوي.

          ٧.١.٦ إخطار المصرف المركزي

          ١.٧.١.٦ عند حدوث انتهاكات لإطار رقابة إدارة البيانات فيما يتعلق بالوصول أو الإفشاء غير المصرح به للبيانات الشخصية للمستهلك، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتسجيل أي إجراءات تأديبية يتم اتخاذها في حق أي موظف أو وكلاء أو مقاولين مسؤولين عن الانتهاك، على أن تحتفظ المنشأة المالية المرخصة بسجلات عن هذه الأحداث لمدة ٥ سنوات بعد تسجيل الحدث وعلى أن يتم إتاحة السجلات للمصرف المركزي عند الطلب.

          ٢.٧.١.٦ يجب أن تبلغ المنشآت المالية المرخصة المصرف المركزي بأي انتهاكات جوهرية للبيانات أو خسائر أو إتلاف أو تغييرات عند حدوثها، على النحو الذي قد يحدده المصرف المركزي.

          ٢.٦ حماية أصول ومعلومات وبيانات المستهلك ضد الجرائم المالية وسوء الاستغلال وإساءة الاستخدام.

          ١.٢.٦ حماية الأصول

          ١.١.٢.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أنها أسندت بوضوح المسؤولية والمساءلة عن أمن الأصول إلى الإدارة العليا التي يجب أن تضمن وجود هياكل الرقابة الداخلية ومراقبتها بما في ذلك:

          أ. الفصل الصحيح بين واجبات ومهام ومسؤوليات الإدارة والموظفين داخل المنشأة المالية المرخصة؛

          ب. تخفيف المخاطر التشغيلية؛

          ج. تطبيق أمن الاطلاع اللوجستي؛

          د. حقوق الاطلاع والأمن على البيانات الإلكترونية والأصول؛

          ه. الأمن المادي لأصول المستهلك وسجلاته؛ و

          و. اكتمال الوثائق المتعلقة بأنشطة العمل والسياسات والضوابط والمتطلبات الفنية وفقاً لإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات.

          ٢.١.٢.٦ تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتنفيذ إجراءات وقائية وعمليات تحقق صارمة من أجل حماية الأصول غير المطالب بها بما في ذلك الأصول في شكل تسهيلات ذات قيمة مخزنة ، والأموال الرقمية ، والحسابات الخامدة ولضمان المراقبة الفعالة والإبلاغ عن أي محاولات للوصول إليها.

          ٣.١.٢.٦ تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتأمين وحماية الضمانات المقدمة من المستهلك / الضامن حسب الأصول، على أن تتصرف المنشأة المالية المرخصة بأمانة ونزاهة ومهنية وأن تراعي مصالح المستهلك العليا، أثناء إدارة الأصول المضمونة.

          ٤.١.٢.٦ الأموال غير المطالب بها: تضمن دور الصرافة تقييم الأموال غير المطالب بها وتوثيقها ومراقبتها والإفصاح عنها شهرياً على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.

          ٥.١.٢.٦ يجب أن تضع المنشآت المالية المرخصة سياسة داخلية قوية قائمة على المخاطر لتحديث مستندات "اعرف عميلك" الخاصة بالمستهلكين، بما في ذلك وثائق الهوية منتهية الصلاحية. في حالة عدم رد المستهلكين على الإشعارات الكتابية الصادرة عن المنشآت المالية المرخصة والتي تطلب من المستهلك تقديم بيانات الهوية المطلوبة لتحديث سجلات المنشأة المالية المرخصة، يجب على البنوك بعد فترة إشعار مدتها ٩٠ يوماً أو بعد تلك الفترة التي قد يحددها المصرف المركزي تجميد بطاقات الخصم والائتمان مؤقتاً لجميع أنواع المعاملات، بما في ذلك عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، غير أنه يُسمح بجميع العمليات الأخرى في حسابات المستهلكين من خلال الفرع، على ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة أي رسوم على هذا التجميد المؤقت لاستخدام المستهلكين لبطاقاتهم.

          ٦.١.٢.٦ يجب أن تنفذ المنشآت المالية المرخصة مبادرات توعية المستهلك وحملات توعية عن الاحتيال كل عام وبشكل متكرر إذا كان هناك دليل على وجود نشاط احتيالي متزايد.

          ٧.١.٢.٦ تتحمل المنشآت المالية المرخصة واجباً مستمراً لتوعية وإرشاد المستهلكين كتابياً فيما يتعلق بالاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها من أجل الحصول على خدماتها المالية بما في ذلك:

          أ. تجنب استخدام كلمات مرور بسيطة أو أرقام مرتبطة بالتواريخ الشخصية؛

          ب. يتحمل المستهلكين المسؤولية المالية إذا قدموا رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور الخاصة بهم إلى أي شخص أو تركها مكتوبة ويمكن للآخرين رؤيتها؛

          ج. نصح المستهلكين حول كيفية تغيير كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية بانتظام؛

          د. إدخال رقم التعريف الشخصي بحذر في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع لضمان عدم اطلاع الغير عليها؛ و

          ه. الحماية من الوصول الي دفتر شيكاتهم.

          ٨.١.٢.٦ يجب تحديث أدوات / أجهزة الدفع (مثل أجهزة الصراف الآلي) والقنوات المصرفية عبر الإنترنت بشكل تدريجي بأحدث التقنيات، ولا سيما لمنع استخدام البطاقات المزيفة، وفحصها بانتظام وفقاً لإرشادات المصرف المركزي بشأن منع عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الصراف الآلي.

          ٩.١.٢.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة آمن أجهزة الصراف الآلي آمنة والقيام بما يلي:

          أ. تثبيت واقيات للوحة مفاتيح الأرقام السرية وصيانتها لمنع تسجيل أرقام التعريف الشخصية للمستهلك أثناء استخدام أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة نقاط البيع؛

          ب. تثبيت أجهزة منع نسخ البطاقات لمنع قراءة الشريط المغناطيسي، على أن يسحب المشغلون فوراً أي جهاز صراف آلي تم اختراقه من الخدمة؛

          ج. تركيب أجهزة استشعار لاكتشاف وجود أجهزة نسخ البطاقات وإرسال التنبيهات إلى المشغل و/أو إيقاف تشغيل جهاز الصراف الآلي؛

          د. ضمان وجود كاميرات المراقبة الرقمية داخل أجهزة الصراف الآلي؛

          ه. تطبيق أي تقنيات أمنية جديدة حسب الضرورة لحماية المستهلكين؛ و

          و. رصد والتحقيق في مشاكل أجهزة الصراف الآلي المبلغ عنها من المستهلكين.

          ١٠.١.٢.٦ يجب أن تجري المنشآت المالية المرخصة الصيانة الدورية لجميع أجهزة الصراف الآلي بما في ذلك التحقق من وظائفها المناسبة وضمان عدم اختراق أمنها (مثل أجهزة نسخ لوحة مفاتيح الأرقام السرية والكاميرات غير القانونية)، على أن يتم الاحتفاظ بسجل لعمليات التحقق الخاصة بكل جهاز لمدة عام واحد وإتاحته لتفتيش المصرف المركزي.

          ١١.١.٢.٦ قد تتحمل المنشآت المالية المرخصة المسؤولية عن أي خسائر مباشرة تنتج عن أي خرق للضوابط الأمنية للمنشآت المالية المرخصة.

          ١٢.١.٢.٦ يجب على المنشآت المالية المرخصة أداء وتوثيق إجراءات العناية الواجبة بالفعالية المنشودة عند التحقق من خلفية وكفاءة أي طرف ثالث يمثل المنشآت المالية المرخصة و/أو يكون لديه الحق في الوصول إلى أصول المستهلك ومعلوماته وبياناته أو حيازتها.

          ١٣.١.٢.٦ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة تمتع وكلائها المفوضين بمستوى متكافئ من أنظمة مكافحة الاحتيال والتنسيق والمراقبة لجميع الأنشطة التي ينفذها موظفوهم نيابة عن المنشآت المالية المرخصة.

          ١٤.١.٢.٦ يجب أن تجري المنشآت المالية المرخصة فحوصات العناية الواجبة قبل تعيين الموظفين وضمان أن جميع المتطلبات المناسبة والملائمة متكافئة تماماً مع مسؤوليات ووظائف الأقسام.

          ١٥.١.٢.٦ يجب أن توفر المنشآت المالية المرخصة تدريباً مناسباً وحديثاً للموظفين على إطار الرقابة لضمان التعامل مع أصول المستهلكين بشكل آمن.

          ٢.٢.٦ كشف الاحتيال

          ١.٢.٢.٦ يجب أن تضع المنشآت المالية المرخصة أنظمة وعمليات مناسبة لمراقبة أنشطة الاحتيال الخارجية والاستجابة لها بما يتناسب مع نوع المخاطر المرتبطة بالمنتج أو الخدمة المالية وتكرار معاملات المستهلك.

          ٢.٢.٢.٦ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك بإجراءات الإبلاغ عن حالات السرقة والفقد والاحتيال.

          ٣.٢.٢.٦ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراقبة وتوثيق حالات التكرار المتعلقة بعدد ونوع حوادث الاحتيال ومحاولات الاحتيال وشكاوى المستهلكين من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي دليل على ضعف إجراءات الأمن والكشف. يجب على المنشآت المالية المرخصة الإبلاغ عن حوادث الاحتيال الجسيمة على الفور إلى المصرف المركزي بالطريقة التي يحددها.

          ٣.٢.٦ التحقيق في الاحتيال والإبلاغ عنه

          ١.٣.٢.٦ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة قسم مختص بالإبلاغ عن الاحتيال للتحقيق في الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية.

          ٢.٣.٢.٦ عند تحديد نمط معين من عمليات النصب أو الاحتيال، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة إصدار إشعارات في الوقت المناسب إلى المستهلكين لتعزيز الوعي والتدابير الوقائية، على أن يتضمن ذلك الإشعار بيان طريقة اتصال للمستهلكين للإبلاغ عن حوادث الاحتيال أو طلب الإيضاحات.

          ٣.٣.٢.٦ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة عن جميع شكاوى المستهلكين الناشئة عن عمليات الاحتيال الخارجية والداخلية ومحاولات الاحتيال، بالإضافة إلى أي نقاط ضعف واضحة في أنظمة الأمن والأنظمة الإلكترونية إلى المصرف المركزي على أساس ربع سنوي.

          ٤.٣.٢.٦ ترفع المنشآت المالية المرخصة تقرير سنوي موجز بحلول ٣١ يناير إلى المصرف المركزي حول حالات التكرار والحوادث الجسيمة المتعلقة بالاحتيال ومحاولة الاحتيال مع بيان الإجراءات الوقائية المتخذة.

        • المادة ٧: ممارسة التمويل المسؤول

          ١.٧ التمويل المسؤول

          ١.١.٧ الأحكام العامة للتمويل المسؤول

          ١.١.١.٧ يجب قراءة هذه المادة بالاقتران مع المادة ٢: الإفصاح والشفافية والمادة ٥: سلوك الأعمال لهذه المعايير والأنظمة المتعلقة بالإقراض / التمويل والخدمات ذات الصلة المقدمة إلى المستهلكين.

          ٢.١.١.٧ تنطبق أحكام هذه المادة على جميع صور الإقراض / التمويل المقدم من المنشآت المالية المرخصة إلى المستهلكين من خلال أي قناة توزيع (على سبيل المثال، عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف المحمول، وزيارة الفروع، وما إلى ذلك).

          ٣.١.١.٧ يخضع تقديم القروض / التمويل إلى المستهلكين لسياسات مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة التي يجب عليها تقييم قدرة المستهلكين على الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية والامتثال لحدود نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي.

          ٤.١.١.٧ تساعد تقييمات المستهلك المطلوبة في هذه المعايير علي تحديد ما إذا كان بإمكان المقترض / الممَول الوفاء بالتزامات الدفع / السداد الحالية والمستقبلية، وبالتالي تقليل المشكلات المتعلقة بالمديونية الزائدة والإعسار والتعرض للأحداث السلبية غير المتوقعة وصدمات الدخل.

          ٥.١.١.٧ قبل تقديم أي منتج ائتماني، يجب على المنشآت المالية المرخصة توعية المستهلكين من خلال:

          أ. شرح عملية تقديم الطلبات والموافقة بلغة واضحة؛

          ب. شرح وتقديم نسخة من عرض المنشآت المالية المرخصة لتقديم الائتمان وكذلك بيان الحقائق الرئيسية لنوع المنتج الائتماني المعروض؛

          ج. إبلاغ المستهلكين بوضوح بأي مخاطر مرتبطة باستخدام القروض / التمويل، بما في ذلك تباين نسب/تكلفة الفائدة / الربح ، وتبعات الإخلال بالشروط والأحكام، ورسوم التأخر في السداد، ورسوم السداد المبكر، وبالنسبة للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، أي التزام بالتبرع إلى الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك؛

          د. تعريف المستهلكين والضامنين بالآثار المترتبة على رهن أي ضمانات أو شيكات مؤجلة السداد أو أي ضمانات أخرى مطلوبة للحصول على القرض / التمويل؛ و

          ه. إبلاغ المستهلكين بالتبعات المحتملة للتأخر في سداد أو عدم سداد التزاماتهم. تشمل التبعات التي يجب شرحها، على سبيل المثال لا الحصر:

          .i التصنيف السلبي لوكالة المعلومات الائتمانية والقيود المحتملة على القدرة على الاقتراض / الحصول على تمويل في المستقبل؛

          .ii إجراءات التحصيل التي تشمل الضمانات ورسوم التحصيل والمطالبة بالتنفيذ على الضمانات؛ و

          .iii الإجراءات القانونية من خلال المحاكم.

          ٦.١.١.٧ قبل عرض أو التوصية أو الترتيب أو تقديم منتج ائتماني إلى المستهلكين لغرض توحيد / إعادة تمويل القرض / التمويل الحالي، يجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلكين، كتابةً، بمقارنة بين إجمالي نسبة الفائدة / الربح المفروضة على مدة القروض / التمويل المستحقة الدفع في حالة استمرارهم مع التسهيلات الحالية مقابل إجمالي نسبة الفائدة / الربح المستحقة على أساس التسهيلات الموحدة المقدمة. يجب أن تكون أي افتراضات مستخدمة في الحسابات معقولة ومبررة ومذكورة ومعلنة بوضوح. يجب الاحتفاظ بالمقارنة وتقديم نسخة إلى المستهلك لمراجعتها خلال فترة السماح بالإلغاء.

          ٧.١.١.٧ يجوز للمنشآت المالية المرخصة الموافقة على تأجيل القسط (الأقساط) حسبما تراه مناسباً، شريطة ألا يؤدي هذا التأجيل إلى زيادة مبلغ الاستقطاعات المستقبلية من الراتب عن نسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي.

          ٨.١.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تأخذ من المستهلك شيكات مؤجلة السداد بما يغطي الأقساط وبما لا تتجاوز قيمتها ١٢٠٪ من قيمة القرض / التمويل أو الرصيد المدين. يحظر الحصول أي شيكات موقعة على بياض. عند تقديم شيك واحد أو أكثر إلى المنشآت المالية المرخصة، تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلك بصورة من جميع الشيكات بشكل صحيح والتي تم تقديمها إلى المنشآت المالية المرخصة. يجب ختم الصورة بما يفيد قبول المنشأة المالية المرخصة وتقديمها إلى المستهلك كدليل على الحيازة. عند سداد القرض / التمويل مبكراً، يجب إعادة الشيكات المؤجلة المتبقية إلى المستهلك في غضون ٧ أيام عمل كاملة من تاريخ سداد القرض / التمويل.

          ٩.١.١.٧ يجوز للمستهلك أن يطلب تأكيداً كتابياً في أي وقت من المنشآت المالية المرخصة لتأكيد ما إذا كانت هناك أي التزامات مستحقة من عدمه. ويجب أن تزود المنشآت المالية المرخصة المستهلك بـ "شهادة براءة ذمة" في الحالات المنصوص عليها وفقاً للمادة ٥: سلوك الأعمال من هذه المعايير. إذا كانت الالتزامات لا تزال مستحقة، تصدر المنشآت المالية المرخصة بدلاً من ذلك " شهادة مديونية " يوضح تفاصيل ومبالغ الالتزام الذي لا تزال مترصدة في الذمة. يجب إصدار الشهادة ذات الصلة إلى المستهلك في غضون ٧ أيام عمل كاملة من تاريخ طلب المستهلك.

          ٢.١.٧ التدريب والمكافآت

          ١.٢.١.٧ يجب أن يكون ممثلو المنشآت المالية المرخصة المشاركون في تقديم الإقراض / التمويل مدربين ومؤهلين بشكل صحيح لتقييم واعتماد ملاءمة طلبات الائتمان / التمويل وإمكانية تحمل تكاليفها ومناسبتها باستخدام المعايير المعمول بها وتطبيق سياسات وإجراءات الإقراض / التمويل الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة، على أن يغطي تدريب الموظفين خصائص المنتجات الائتمانية المباعة / التمويل الممتد، وتحديد مخاطر المستهلك وإجراءات التحقق السليم من معلومات المستهلك.

          ٢.٢.١.٧ يجب تصميم هيكل مكافآت موظفي المنشآت المالية المرخصة لتشجيع السلوك المسؤول للأعمال في الإقراض / التمويل والمعاملة العادلة للمستهلكين وتجنب تعارض المصالح. اشارة الى المادة ٥، بند ٦٢.١.١.٥.

          ٣.٢.١.٧ يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بمراقبة سلوك مندوبي المبيعات لضمان عدم قيامهم بتطبيق أي تدابير غير أخلاقية للتربح من الحوافز القائمة على المبيعات أو أهداف الإقراض / التمويل القائمة على العمولة.

          ٣.١.٧ تقييم ملائمة المستهلك

          ١.٣.١.٧ يشترط أن يكون موظفو المنشآت المالية المرخصة المنوط بهم تقييم الملاءمة ومنح الائتمان إلى المستهلكين مؤهلين لمستوى سلطة منح الائتمان المُصرح للشخص بمنحها.

          ٢.٣.١.٧ تعرّف الملاءمة بأنها الدرجة التي يتطابق بها المنتج و/أو الخدمة المالية التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة مع الوضع المالي للمستهلك وأهدافه الاستثمارية ومستوى تحمل المخاطر والحاجة والمعرفة والخبرة المالية.

          ٣.٣.١.٧ عندما يتوجب على منشأة مالية مرخصة إجراء تقييم للمستهلك فيما يتعلق بملاءمة ومناسبة المنتج و/أو الخدمة الائتمانية و/أو القدرة على تحمل تكاليفها، يجب تقديم نسخة موجزة من التقييم إلى المستهلك دون مقابل.

          ٤.٣.١.٧ يجب أن يتضمن إطار رقابة تقييم المستهلك لدى المنشآت المالية المرخصة ما يلي:

          أ. طرق تقييم سمات وظروف المستهلك التي سيكون المنتج الائتماني مناسباً لها؛ و

          ب. خطوط واضحة لسلطة الموافقة على عرض منتج و/أو خدمة ائتمانية للمستهلك ومعايير السماح بالاستثناءات من سياسة وإجراءات التقييم والمعايير المعمول بها. يجب توثيق أساس الموافقة أو الاستثناءات بشكل صحيح ودعمها بالمعلومات ذات الصلة بالقرار، على أن تخضع تلك الموافقات أو الاستثناءات لمراجعات مستقلة من قبل أقسام الرقابة المختصة لدى المنشأة المالية المرخصة للتأكد من أنها لا تقوض إجراءات تقييم المستهلك المعمول بها.

          ٥.٣.١.٧ عند تقديم منتج ائتماني، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالآتي:

          أ. تقييم الغرض من الائتمان / التمويل والمبلغ المناسب المطلوب؛

          ب. التحقق من المعلومات الشخصية ودخل العمل وأي مصادر أخرى للدخل والإيرادات المنتظمة؛

          ج. تقييم حالة الجدارة الائتمانية للمستهلك بما في ذلك التحقق من المعلومات مع وكالة المعلومات الائتمانية؛

          د. تقديم المشورة العامة بشأن مدى ملاءمة طلب الإقراض / التمويل وتقديم أي خيارات أخرى معقولة قد أو ينبغي للمستهلك أن يأخذها بعين الاعتبار؛ و

          ه. عدم إصدار أو تجميع بطاقة ائتمان مع منتج ائتماني أو زيادة حدود بطاقة الائتمان تلقائياً، إلا بناءً على موافقة صريحة من المستهلك.

          يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تعرض على المستهلك زيادة حدود بطاقة الائتمان الحالية ولكن على أن تلتزم بما يلي:

          .i إجراء فحص جديد مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول على تاريخ ائتماني محدث للمستهلك؛ و

          .ii الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل تطبيق الزيادة في الائتمان / التمويل على البطاقة.

          ٦.٣.١.٧ يجوز للمنشآت المالية المرخصة تخفيض حدود الائتمان على البطاقة أو إغلاق البطاقة لأسباب تجارية؛ على أن يتم تقديم إشعار إلى المستهلكين مع إبداء سبب التخفيض أو الإغلاق.

          ٧.٣.١.٧ إذا شاركت منشأة مالية مرخصة في تجميع باقة منتجات و/أو خدمات مع منتج ائتماني أياً كان نوعه، يجب أن تزود المستهلك بخيار رفض المنتج (المنتجات) المجمعة الأخرى في الباقة والاحتفاظ بالحق في الحصول على مبلغ الائتمان حسب العرض الأصلي من المنشآت المالية المرخصة. يشترط في عرض أي منتجات و/أو خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تتوافق مع المتطلبات الشرعية ذات الصلة. يجب أن تفصح المنشآت المالية المرخصة، كتابياً، وتشرح ميزات قبول منتج مجمع في باقة. كاستثناء، عندما يكون تأمين الائتمان / التكافل مطلباً لمنتج ائتماني مقترح، يجب إبلاغ المستهلك كتابةً أنه يجوز للمستهلك الحصول على التأمين / التكافل من شركة مرخصة تقترحها المنشأة المالية المرخصة.

          ٤.١.٧ تقييم قدرة المستهلك على تحمل التكاليف

          المتطلبات العامة

          ١.٤.١.٧ تشير القدرة على تحمل التكاليف إلى قدرة المستهلك على تحمل تكاليف الالتزامات الحالية و/أو الإضافية بشكل معقول بالنظر إلى مستوى الدخل الثابت للمستهلك، والالتزامات / التبعيات المالية والنفقات الأساسية الشخصية ونمط الحياة.

          ٢.٤.١.٧ يعتبر المستهلك قادراً على تحمل تكاليف المنتج و/أو الخدمة المالية بناءً على الامتثال لـنسبة تحمل الدين التي يحددها المصرف المركزي وكذلك بالنظر إلى مستوى النفقات الشخصية ونمط الحياة الأساسي والالتزامات والتبعيات المالية الأخرى. يجوز تحديد منهجيات تقييم القدرة على تحمل التكاليف بواسطة المصرف المركزي.

          ٣.٤.١.٧ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم الاستقرار المالي واحتياجات المستهلكين قبل تقديم منتج ائتماني إليهم. يتوجب على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:

          أ. تقييم قدرة المستهلك على سداد المدفوعات دون معاناة كبيرة نظراً لالتزامات المستهلك المالية والشخصية وإمكانية التقاعد في المدى القريب؛

          ب. تطبيق مستوى مناسب من اختبار الضغط لتقييم القدرة على تحمل التكاليف في ضوء سيناريو زيادة نسب الفائدة / الربح:

          .i يجب على المنشأة المالية المرخصة أخذ نتائج الاختبار بعين الاعتبار قبل منح الائتمان؛

          .ii إذا أظهرت نتائج اختبار الضغط أن الزيادة المحتملة في الفائدة / الربح في المستقبل سيترتب عليها تجاوز المستهلك لنسبة عبء الدين المحددة من المصرف المركزي، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتوثيق أسباب استمرارها في تقديم المنتج الائتماني؛ و

          .iii يجب أن تقدم المنشآت المالية المرخصة ملخصاً كتابياً بنتائج اختبار الضغط للمستهلك بحيث يتم إخبار المستهلك بالمخاطر المحتملة لزيادة نسبة الفائدة / الربح. يجب على المستهلك التوقيع على إقرار باستلام الملخص.

          ٤.٤.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة فحص السجل الائتماني للمستهلك للتحقق من يسره المالي وقدرته على الوفاء بإلتزامات الائتمان الشهرية وسلوكه الائتماني السابق، على أن توثق المنشأة المالية المرخصة المعلومات التي تم الحصول عليها.

          ٥.٤.١.٧ يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بتحديد مستوى قدرة المستهلك على تحمل التكاليف من المعلومات التي جمعتها المنشأة المالية المرخصة بما في ذلك المعلومات المقدمة من المستهلك ووكالة المعلومات الائتمانية.

          ٦.٤.١.٧ ينبغي ان يكون ملخص تقييم القدرة على تحمل التكاليف المكتمل مؤرخ وموقع عليه بواسطة المستهلك وموظفي منح الائتمان لدى المنشأة المالية المرخصة، على أن يتم تزويد المستهلك بنسخة منه.

          نسبة عبء الدين

          ٧.٤.١.٧ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة لنسبة عبء الدين التي يحددها المصرف المركزي للمستهلكين، وتتخذ المنشآت المالية المرخصة خطوات معقولة لإثبات أن ما يتم عرضه على المستهلكين من منتجات تمويلية تتناسب مع ظروفهم المالية وقدرتهم على السداد من خلال مراقبة المستوى الحصيف لـنسبة عبء الدين، على ألا تمنح المنشآت المالية المرخصة ائتماناً زائداً حصراً على أساس معايير القدرة على تحمل التكاليف الخاصة بالمستهلك (على سبيل المثال، محاولة الإقراض / التمويل بما يتجاوز طلب أو حاجة المستهلك).

          تقييم سداد ديون المستهلك / التزاماته بالدفع

          ٨.٤.١.٧ يجب أن تجري المنشآت المالية المرخصة فحص العناية الواجبة الشامل بشأن المديونية الإجمالية للمستهلك من خلال الحصول على معلومات حول التزامات الديون المستحقة على المستهلك، بما في ذلك التمويل المضمون وغير المضمون. يجب أيضاً إكمال التحقق مع وكالة المعلومات الائتمانية.

          ٩.٤.١.٧ فيما يتعلق بتقييم طلب الائتمان من المستهلك، يجب مراعاة التالي بخصوص مبلغ الائتمان محل الموافقة:

          أ. مبلغ السداد / الدفع المجدول المقترح لأصل المبلغ والفائدة / الربح (بما في ذلك أي رسوم كجزء من مبلغ التمويل)؛

          ب. بالنسبة للرهون العقارية السكنية التي تستهدف الفائدة / الربح فقط والمقدمة خلال مرحلة البناء لمشاريع تطوير الإسكان الجديدة، تدرج المنشآت المالية المرخصة كلاً من أصل المبلغ ودفعة الفائدة / الربح التي سوف تنطبق في نهاية فترة الفائدة / الربح فقط؛

          ج. عند تطبيق نسب الفائدة / الربح المخصومة في الجزء الأولي من خطة التمويل، يجب استخدام أعلى نسبة والتي لتطبيقها على التمويل في نقطة التقييم. إذا ترتب على تطبيق أعلى نسبة بأن تتجاوز المدفوعات نسبة عبء الدين، فلا يُسمح بهذا النوع من التمويل؛

          د. لا يمكن للمنشآت المالية المرخصة استخدام هياكل / تسهيلات الدفعة النهائية الكبيرة للتحايل على أي نسبة حالية أو مستقبلية متوقعة لعبء الدين، أو حدود القرض / التمويل الشخصي أو نسبة القرض / التمويل إلى القيمة؛

          ه. عند عرض أسعار مخصومة و/أو مدفوعات تمهيدية مخفضة من خلال إعادة تخصيص جزء ابتدائي من الفائدة / الربح و/أو أصل المبلغ عن طريق جدولة السداد بحيث يتم تسديد مبلغ كبير في وقت لاحق في غضون فترة السداد (المدفوعات الكبيرة)، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة أن تثبت وتوثق كيف ستكون المدفوعات الكبيرة المطبقة في حدود نسبة عبء الدين المطبقة على المستهلك في تاريخ الاستحقاق المستقبلي. بحيث يكون من غير المقبول أن يكون المستهلك تحت نسبة عبء الدين عند استحقاق سداد المدفوعات الكبيرة ، لا يُسمح بهذا النوع من التمويل ولا يمكن للمنشآت المالية المرخصة استخدام هياكل / تسهيلات المدفوعات الكبيرة للتحايل على أي نسبة حالية أو مستقبلية متوقعة لعبء الدين، أو حدود القرض / التمويل الشخصي أو نسبة القرض / التمويل إلى القيمة؛

          و. في حالة وجود دليل على تمويل ممنوح من صاحب عمل أو أصدقاء أو أقارب المستهلك وأي تمويل آخر يجب سداده على أقساط شهرية أو نصف سنوية أو أي أساس آخر، يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار في التقييمات؛ و

          ز. يجب أيضاً مراعاة أي دليل على الالتزامات المالية مثل كونه ضامناً للديون الأخرى، وحصوله على قروض / تمويل بالهامش والرافعة المالية للاستثمارات، ومبالغ الأوامر القضائية بها وما إلى ذلك في تقييم القدرة على تحمل التكاليف.

          تقييم الدخل

          ١٠.٤.١.٧ عند تقييم الدخل لتحديد نسبة عبء الدين، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراعاة ما يلي:

          أ. إذا تم أخذ الدخل المتغير بعين الاعتبار، يتوجب على المنشآت المالية المرخصة تقييم تباين هذا الدخل وعدم تضمين سوى الجزء الذي سيكون من الحصافة تضمينه من متوسط المبلغ كدخل للمستهلك أثناء تقييم القدرة على تحمل التكاليف. لا ينبغي استخدام هذه المرونة للتلاعب بكيفية احتساب نسبة عبء الدين. عندما لا يكون للمستهلك وظيفة دائمة أو عندما يكون عاملاً لحسابه الخاص، تلتزم المنشآت المالية المرخصة بتقييم استقرار مصادر الدخل الأساسية من خلال مطالبة المستهلك بتقديم دليل معقول على الدخل؛

          ب. في حالة ملاحظة وجود تباين في ارتفاع دخل المستهلكين من شهر لآخر، يجب تطبيق فترة أطول من الدليل على الدخل المتغير عن تلك المحددة في الفقرة السابقة لتحديد المبلغ الذي يمكن اعتباره الدخل المستقر للمستهلك؛ و

          ج. تستبعد المنشآت المالية المرخصة الدخل المتغير لمرة واحدة مثل المكاسب غير المتوقعة في تقييم الدخل.

          ١١.٤.١.٧ يجب أن تحصل المنشآت المالية المرخصة على تأكيد موقع من المستهلك يحدد جميع مصادر دخله والتزاماته الحالية.

          ١٢.٤.١.٧ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة، حيثما كان ذلك ممكناً بشكل معقول، بالتحقق من دخل المستهلك من مصادر موثوقة ولا تعتمد حصراً على إقرار الدخل الذاتي المقدم من المستهلك. إذا اكتشفت المنشآت المالية المرخصة تناقضات جوهرية في المعلومات المقدمة من المستهلك، تجري المنشآت المالية المرخصة عمليات تحقق إضافية وتوثق نتائج التحقق الخاصة بها.

          تقييم نفقات أسلوب الحياة

          ١٣.٤.١.٧ يراعي مفهوم القدرة على تحمل التكاليف احتساب نسبة عبء الدين على أساس الدخل ولكن يجب أيضاً تقييم النفقات والالتزامات الشخصية الأساسية الشهرية للمستهلك ونمط الحياة وما إذا كانت تتجاوز مستوى الدخل المتاح للإنفاق.

          ١٤.٤.١.٧ يجب أن تحسب المنشآت المالية المرخصة مستوى قدرة المستهلك على تحمل التكاليف من خلال تحديد وتصنيف مصروفات المعيشة الشخصية ونمط الحياة الأساسي للمستهلك بالإضافة إلى أي تبعيات / التزامات عائلية ومالية، على أن تغطي عملية الاحتساب، على الأقل، مجموعات النفقات التالية حسب الاقتضاء:

          أ. مصاريف الطعام الشهرية، والتي تتأثر بعدد المعالين؛

          ب. نفقات خدمات السكن (الإيجار) والصيانة، والتي تعتمد على ما إذا كان المستهلك مالك أو مستأجر المنزل أو غير ذلك؛

          ج. الضرائب العقارية؛

          د. الأجور الواجب دفعها إلى العمال المنزليين؛

          ه. متوسط مصاريف التعليم، والتي تتأثر بعدد المعالين؛

          و. متوسط نفقات الرعاية الصحية التي تتأثر بعدد المعالين؛

          ز. مصاريف السفر؛

          ح. مصاريف التأمين / التكافل (السيارات، الصحة، الحياة، العقارات)؛

          ط. تكاليف المرافق العامة والإنترنت والهاتف المحمول؛

          ي. نفقة الأبناء والزوج، وأي إعانة مقدمة إلى باقي أفراد العائلة؛

          ك. تكاليف خدمات صيانة الأملاك المملوكة الأخرى؛ و

          ل. أي تكاليف أو نفقات أخرى متوقعة.

          ١٥.٤.١.٧ عند احتساب النفقات الشخصية ونمط الحياة الأساسي، يجب على المنشآت المالية المرخصة تحديد ما إذا كانت تتجاوز الدخل المتاح للإنفاق للمستهلك، مع تسليم نسخة من عملية الحساب إلى المستهلك.

          ١٦.٤.١.٧ إذا تجاوزت نفقات وتبعيات نمط الحياة الدخل المتاح للإنفاق، تناقش المنشأة المالية المرخصة المستهلك وتقيم ما إذا كان بإمكان المستهلك إجراء تخفيضات معقولة في النفقات، إلى مستوى مقبول، على أن يتم أيضاً توثيق هذه التغييرات المتفق عليها وتوقيعها من قبل المستهلك مع الاحتفاظ بنسخة منها في ملف الائتمان لدى المنشأة المالية المرخصة.

          ٥.١.٧ شروط التمويل

          قرار التمويل

          ١.٥.١.٧ يجب أن تمتثل المنشآت المالية المرخصة لقيود نسبة عبء الدين ونسبة القرض / التمويل إلى القيمة التي يحددها المصرف المركزي عند تقديم القروض / التمويل إلى المستهلكين ولا تقرض / تمول المستهلك بما يتجاوز الحد الذي يمكنهم تحمل تكاليفه. يجب أن تحدد المنشآت المالية المرخصة مستوى حصيف لنسبة عبء الدين ونسبة القرض / التمويل إلى القيمة في سياسات المخاطر الخاصة بها لقرارات التمويل التي تسمح باحتياطيات كافية للنفقات والطوارئ، مع مراعاة نتائج اختبار الضغط والظروف ذات الصلة للمستهلك. قد يشمل ذلك المراعاة المناسبة لطبيعة وأمن العمل، وعدد المعالين، ومكان الإقامة والعوامل الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على الالتزامات المالية للمستهلك ومستوى النفقات.

          ٢.٥.١.٧ يجب أن تضع المنشآت المالية المرخصة إطار وأنظمة رقابة تتضمن أدوات التقييم المالي المطلوبة لقياس قدرة المستهلك على الوفاء بالتزامات الائتمان الشهرية ومدى ملائمة هذه المنتجات الائتمانية بناءً على أنماط المستهلك واحتياجاته وظروفه.

          ٣.٥.١.٧ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة كلاً من كفاءة وفعالية أدوات التقييم المالي الخاصة بها والتي تُستخدم لقياس قدرة المستهلك على سداد التمويل المقدم.

          ٤.٥.١.٧ يجب توثيق أساس قرار التمويل حسب الأصول وتأييده بالمعلومات التي تدعم القرار، على أنّ يسهل ذلك إدارة المخاطر الداخلية والمراجعات الرقابية لمعايير الاكتتاب الائتماني لدى المنشأة المالية المرخصة والامتثال لهذه الإرشادات. لا ينبغي أن يؤدي النظر في الضمان وحده إلى قيام المنشآت المالية المرخصة بتقديم التمويل إلى المستهلك الذي قيّمته المنشأة المالية المرخصة بأنه غير قادر على تحمل التمويل.

          مدة التمويل

          ٥.٥.١.٧ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمدة الإقراض / التمويل التي يحددها المصرف المركزي.

          ٦.٥.١.٧ يجب ألا تزيد المنشآت المالية المرخصة من مدة القرض / التمويل من أجل خفض نسبة عبء الدين، بقصد تقديم إقراض / تمويل إضافي إلى المستهلك. لأغراض الامتثال، سيراقب المصرف المركزي القروض / التمويل التي يتم تمديد مدتها وزيادة المبلغ المقترض.

          ٧.٥.١.٧ يجب أن تمتنع المنشآت المالية المرخصة عن التعمد في تجنب نسبة عبء الدين المحددة عن طريق إغلاق القرض / التمويل على النحو أنه مدفوع فقط لفتح آخر بمدة ممتدة ومبلغ أكبر من القرض / التمويل المغلق. يجب على المنشآت المالية المرخصة أن توثق مصدر الأموال الخاصة بدفعة إغلاق القرض / التمويل.

          ٨.٥.١.٧ يجب أن تقدم المنشآت المالية المرخصة إلى المقترضين / الممَولين الأموال المعتمدة على منتج ائتماني، باستثناء الرهون العقارية وبطاقات الائتمان، في غضون ١٠ أيام عمل كاملة من توقيع المستهلك على العقد أو خلال أي أجل آخر يوافق عليه المستهلك ويحدد في عقد التمويل. يخضع الالتزام بغرض إتاحة قيمة التمويل من قبل المنشأة المالية المرخصة إلى قيام المستهلك و/أو الغير بتقديم المستندات المطلوبة والمكتملة حسب الأصول واستيفاء الشروط المتفق عليها. إذا لم يكن من الممكن صرف قيمة التمويل في الأجل المحدد، تلتزم المنشأة المالية المرخصة بإخطار المستهلك كتابياً على الفور بسبب التأخير وتاريخ توفر قيمة التمويل. نتيجة للتأخير الذي تسببت فيه المنشأة المالية المرخصة، وبالتالي يحتفظ المستهلك بخيار إلغاء العقد دون تكلفة أو غرامة قبل إتاحة قيمة التمويل .

          نسبة الفائدة / الربح

          ٩.٥.١.٧ يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع المادة ٢: الإفصاح والشفافية من هذه المعايير.

          ١٠.٥.١.٧ يجب الإفصاح عن معدل النسبة السنوية الذي يتضمن المبلغ الإجمالي للفائدة / الربح المستحق الدفع وتكلفة الرسوم الأخرى المركبة على مدار عام.

          ١١.٥.١.٧ يجب ألا تفرض المنشأة المالية المرخصة هوامش أو نسب فائدة / ربح مفرطة.

          ١٢.٥.١.٧ عملاً بالمادة (١٢١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة احتساب فائدة / ربح على الفائدة / الربح المحدد على أي منتجات ائتمانية ممنوحة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض الفائدة المستقبلية غير المكتسبة من تاريخ التسوية التامة المبكرة للتسهيل الائتماني وفي حالة التسوية المبكرة الجزئية، يجب تعديل الفائدة بشكل تناسبي على أساس أصل المبلغ المتبقي.

          ١٣.٥.١.٧ يجب على المنشآت المالية المرخصة احتساب معدل النسبة السنوية / مبلغ الربح المفروض على القروض / التمويل وتسهيلات السحب على المكشوف بالإضافة إلى أرصدة بطاقات الائتمان غير المدفوعة باستخدام طريقة الرصيد المتناقص.

          ١٤.٥.١.٧ في حالة بطاقات الائتمان، يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة فائدة / رسوم تمويل على الرصيد المستحق (باستثناء معاملات السلفة النقدية) في حالة السداد التام للرصيد الجديد المستحق الموضح في الكشف بحلول تاريخ استحقاق السداد. في حالة السداد الجزئي للرصيد في أو قبل تاريخ الاستحقاق (باستثناء معاملات السلفة النقدية)، يجب احتساب الفائدة / رسوم التمويل على الرصيد المستحق من الفترة من تاريخ الاستحقاق التعاقدي إلى تاريخ سداد المبلغ المستحق.

          الرسو م على تسهيلات التمويل

          ١٥.٥.١.٧ اشارة إلى الملحق الخاص بالحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على خدمة عملاء الأفراد من معايير حماية المستهلك لتطبيق الرسوم المعتمدة.

          ١٦.٥.١.٧ اشارة أيضاً إلى المادة ٢: الإفصاح والشفافية والمادة ٥: سلوك الأعمال لهذه المعايير.

        • المادة ٨: إدارة ومعالجة الشكاوى

          ١.٨ إدارة ومعالجة الشكاوى

          ١.١.٨ قسم إدارة الشكاوى

          ١.١.١.٨ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة قسم لإدارة شكاوى المستهلكين في دولة الإمارات. يجوز للمنشأة المالية المرخصة الجمع بين هذا القسم وقسم آخر مناسب داخل منشأتها اعتماداً على طبيعة وحجم وإمكانية تعارض المصالح وتعقيد الأعمال.

          ٢.١.١.٨ يجب أن يكون قسم إدارة الشكاوى مستقلاً عن إدارة عمليات الأفراد وقادراً على إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى التي تم تصعيدها وتقديم توصياته لتسوية الشكوى بما في ذلك توفير سبل المعالجة.

          ٣.١.١.٨ يتحمل قسم إدارة الشكاوى المسؤولية عن:

          أ. تحديد مبادئ معالجة الشكاوى للمنشأة المالية المرخصة؛

          ب. مراقبة جميع قنوات الإبلاغ عن الشكاوى؛

          ج. تحديد مهام ومسؤوليات الوحدات المشاركة في عملية إدارة الشكاوى بما في ذلك عمليات الأفراد، والمخاطر، والامتثال، والتدقيق، وما إلى ذلك؛

          د. الالتزام بمعايير الخدمة لأوقات الاستجابة (TAT) لكل خطوة من خطوات عملية إدارة الشكوى؛

          ه. توفير الحوكمة والرقابة وإعداد التقارير التنظيمية؛

          و. مراقبة جميع الشكاوى وتحليلها ورفع التقارير عنها؛

          ز. تعزيز تسوية الشكاوى والتوصية بسبل جبر الضرر المناسبة من قبل المنشأة المالية المرخصة عن الضرر الواقع؛ و

          ح. تصعيد الشكاوى إلى آلية تسوية الشكاوى المنفصلة.

          ٤.١.١.٨ يجب أن يضمن قسم إدارة الشكاوى ما يلي:

          أ. أن تكون عملية تقديم الشكاوى المكتوبة للمنشأة المالية المرخصة وإجراءاتها متاحة للجمهور في الفروع وتقديمها إلى المستهلكين الجدد مع ذكر معلومات الاتصال بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف لتقديم الشكاوى من المستهلكين. يجب أيضاً طباعة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف على جميع الإيصالات المسلمة إلى المستهلك، وأن تكون موجودة على الموقع الإلكتروني للمنشأة المالية المرخصة وأن يتم عرضها في مكان بارز في مقر المنشأة المالية المرخصة؛

          ب. سهولة ويسر إجراءات تقديم الشكاوى من المستهلكين؛

          ج. وضع الإجراءات المناسبة لتسجيل جميع الشكاوى الواردة من القنوات المختلفة، وتصنيف الشكاوى وتتبعها ومراقبة أوقات الاستجابة؛

          د. تخصيص رقم مرجعي خاص للإقرار باستلام الشكاوى ، على أن يستخدم لتتبع وتصعيد الشكاوى؛

          ه. تقديم رد كتابي إلى المستهلك بشأن قرار المنشأة المالية المرخصة فيما يتعلق بالشكوى مع تضمين الأسباب التامة والكاملة للقرار، مع مراعاة الالتزامات القانونية؛

          و. إخطار المستهلك كتابياً إذا كان هناك مخالفة لأوقات الاستجابة لإصدار قرار نهائي مع تقديم الأسباب؛

          ز. مراقبة معايير الأداء المرتبطة بآجال زمنية لعملية إدارة الشكاوى الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة ورفع تقرير ربع سنوي حول كفاية الأداء الفعلي إلى الإدارة العليا؛

          ح. إحالة أي انتهاكات محتملة للقانون إلى قسم الامتثال لدى المنشأة المالية المرخصة دون إبطاء؛ و

          ط. تتبع وتحليل حالات تكرار الشكاوى والقضايا وإبلاغ الإدارة العليا بها بشكل شهري.

          ٢.١.٨ بيانات إدارة الشكاوى والاستفسارات

          ١.٢.١.٨ عندما يبدي المستهلك شفهياً عدم رضاه عن منتج و/أو خدمة مالية ولا يمكن تسوية المشكلة من قبل موظفي الخطوط الأمامية على النحو الذي يحقق رضاء المستهلك، يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلك بحقه في تقديم شكوى مكتوبة من خلال إجراءات إدارة شكاوى المنشآت المالية المرخصة.

          ٢.٢.١.٨ عند التعبير شفهياً عن عدم رضاء المستهلك عن منتج و/أو خدمة مالية ولكن المستهلك لا يرغب في متابعتها كشكوى رسمية، يجب على المنشآت المالية المرخصة الاحتفاظ بسجل لتعبير المستهلك عن عدم رضاه. سيوضح السجل التاريخ والمشكلة والنتيجة ويجب أن يشكل ذلك جزءاً من تحليل المنشآت المالية المرخصة.

          ٣.٢.١.٨ يجوز للمستهلك تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة التي قد تكون لدى المنشآت المالية المرخصة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو البوابات الإلكترونية.

          ٤.٢.١.٨ عندما يرغب المستهلك في متابعة شكوى، يجب تقديم الشكوى إلى المنشأة المالية المرخصة. يجوز للمستهلك تعيين شخص مفوض منه لتقديم الشكوى نيابة عنه.

          ٥.٢.١.٨ يجب تقديم إقرار كتابي إلى المستهلك بقيد الشكوى المقدمة لدى المنشأة المالية المرخصة في غضون يومي عمل كاملين.

          ٦.٢.١.٨ إذا تعذر تقديم الشكوى لأي سبب من الأسباب من خلال القنوات الرسمية المتوفرة، يجب على المنشأة المالية المرخصة مساعدة وتوثيق الشكوى نيابة عن الشاكي وتسجيلها في إطار إجراءات إدارة الشكاوى.

          ٣.١.٨ عملية إدارة الشكاوى

          ١.٣.١.٨ يجب أن تأخذ إجراءات إدارة الشكاوى وتدريب الموظفين بعين الاعتبار وتطبّق مدونة قواعد المعاملة العادلة للمستهلكين الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة

          ٢.٣.١.٨ يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة خط هاتف فعال ومخصص ومزود بموارد جيدة لشكاوى المستهلكين وأن تقدم خدمات على نظام البوابة الإلكترونية الآمنة لاستلام شكاوى المستهلكين والتواصل معهم بشأن إجراءات إدارة الشكاوى.

          ٣.٣.١.٨ يجب ان تحصل المنشآت المالية المرخصة على موافقة الإدارة العليا على سياسات وإجراءات إدارة الشكاوى التي تلتزم بما يلي:

          أ. تحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات قسم إدارة الشكاوى؛

          ب. أن تكون واضحة ومكتملة ويسهل وصول موظفي الأفراد إليها؛

          ج. وضع إجراءات لإدارة شكاوى المستهلك خاصة بالمنشأة المالية المرخصة، على أن تكون ميسرة وسهلة الاستخدام؛

          د. معالجة المعلومات الخاصة بشكاوى المستهلك بسرية؛

          ه. الاحتفاظ بسجلات مناسبة لشكاوى المستهلك ويشمل ذلك حفظها الآمن لمدة ٥ سنوات؛

          و. توفير برامج تدريب مستمرة لإدارة عمليات وموظفي الأفراد؛

          ز. مركزية عمليات الرقابة والرصد والإشراف على إدارة الشكاوى في قسم إدارة الشكاوى؛

          ح. رفع التقارير إلى الإدارة العليا حول التقدم المحرز في الشكاوى وحالات التكرار الملحوظة؛ و

          ط. وضع أطر زمنية لتأدية كل خطوة من خطوات إجراءات إدارة الشكاوى بما يشمل الأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.

          ٤.٣.١.٨ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بوضع إجراءات فعالة لمراقبة الشكاوى على النحو المحدد في القسم ٢.٨ من هذه المادة وتقديم تقارير منتظمة إلى الإدارة العليا للمراجعة (يرجى مراجعة البند ٤.١.١.٨ (ز) و (ط)، على أن تتضمن المعلومات المشمولة بالتقارير ما يلي:

          أ. إحصاءات عن حجم ونوع الشكاوى؛

          ب. تحليل حول مدى استيفاء نظام إدارة الشكاوى الداخلي لمعايير الأداء المحددة؛

          ج. نتائج أي استبيان وتحليل للأسباب الجذرية وعمليات التحقق لقياس مستوى رضي المستهلك عن معالجة الشكاوى؛ و

          د. ما إذا كان يتم تحديد المشاكل المتكررة المتعلقة بالمستهلكين وتصحيحها بالفعالية المنشودة.

          ٥.٣.١.٨ يجب أن تتخذ المنشآت المالية المرخصة الخطوات المناسبة للتعامل مع الشكاوى مجهولة المصدر. يجب تدارك أي مشكلات يزعمها الشاكي ويثبت بالتحقيق صحتها في أسرع وقت ممكن.

          ٦.٣.١.٨ يجب الإقرار باستلام الشكاوى المستلمة في غضون يومي عمل كاملين وإبلاغ المستهلكين بإجراءات إدارة الشكوى.

          ٧.٣.١.٨ يجب أن ترسل المنشأة المالية المرخصة ردها النهائي كتابةً إلى الشاكي مع ذكر الأسباب التفصيلية في غضون ٣٠ يوم عمل كامل من استلام الشكوى، أو أي أجل آخر يحدده المصرف المركزي.

          ٨.٣.١.٨ يشترط في الرد النهائي المقدم من المنشأة المالية المرخصة ما يلي:

          أ. قبول أو رفض صحة الشكوى كلياً أو جزئياً (وحسب الاقتضاء، عرض سبل المعالجة)؛

          ب. تقديم أسباب تفصيلية للرفض إلا إذا كان سبب الرفض متعلقاً بالتزامات تتعلق بالامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية أو محظورات قانونية؛ و

          ج. إبلاغ المستهلكين بإجراءات تصعيد الشكاوى التي لم يتم تسويتها إلى آلية تسوية الشكاوى الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة.

          ٩.٣.١.٨ يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجراءات تحقق لمراقبة عدالة وكفاية إجراءات إدارة الشكاوى والقرارات الصادرة.

          ٤.١.٨ الموارد والتدريب

          ١.٤.١.٨ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بإتاحة الموارد اللازمة لضمان كفاءة وفعالية نظام إدارة الشكاوى.

          ٢.٤.١.٨ يجب أن تتخذ المنشآت المالية المرخصة خطوات معقولة لضمان أن يكون جميع الموظفين المعنيين على دراية بإجراءات معالجة الشكاوى الداخلية وتصرفهم وفقاً لها. وبوجه خاص، يجب تدريب موظفي الخط الأمامي على كيفية التعامل مع الشكاوى ومعالجتها.

          ٣.٤.١.٨ يجب أن تراقب المنشآت المالية المرخصة جودة تعامل الموظفين مع الشكاوى، على أن يتم متابعة مستوى المعرفة ومعايير مستوى الخدمة للموظفين المعنيين على أساس مستمر مع وضع المعايير لمؤشرات الأداء الرئيسية لموظفي معالجة الشكاوى.

          ٥.١.٨ أحكام عامة لحل الشكوى

          ١.٥.١.٨ يجب على المنشأة المالية المرخصة إتاحة اللجوء إلى آلية عادلة وفعالة لتسوية الشكاوى مجاناً للمستهلك من أجل معالجة الشكاوى التي لم يتم تسويتها. سيشرف المصرف المركزي على عدالة وفعالية وكفاءة آلية تسوية الشكاوى.

          ٢.٨ بيانات إدارة الشكاوى والاستفسارات

          ١.٢.٨ مراقبة وتحليل البيانات من قبل المنشآت المالية المرخصة

          ١.١.٢.٨ يجب أن تراقب المنشآت المالية المرخصة بيانات الشكاوى التي تتضمن المعلومات والإحصاءات المرتبطة بما يلي:

          أ. الشكاوى المستلمة والمغلقة والمعلقة على أساس ربع سنوي؛

          ب. الشكاوى المثبتة؛

          ج. الشكاوى المقر بها خارج الوقت المستهدف؛

          د. الشكاوى التي تم تسويتها وإغلاقها خارج الوقت المستهدف؛

          ه. الشكاوى المتأخرة؛

          و. الشكاوى المحالة إلى المحكمة؛

          ز. الشكاوى المحالة إلى آلية تسوية الشكاوى الخاصة بالمنشأة المالية المرخصة؛

          ح. الشاكين غير الراضين عن نتائج التحقيق في الشكوى؛

          ط. طبيعة وقيمة المعالجة المقدمة؛

          ي. اقتراحات المستهلكين الناشئة عن الشكاوى؛ و

          ك. الأخطاء المحددة على أنها أخطاء نظامية أو غير نظامية.

          ٢.١.٢.٨ يجب إبلاغ تفاصيل جميع الشكاوى المعلقة التي لم يتم تسويتها عن كل شهر إلى الإدارة العليا في غضون ٥ أيام عمل كاملة من نهاية كل شهر.

          ٣.١.٢.٨ يجب أن تجري المنشآت المالية المرخصة تحليل الأسباب الجذرية لتحديد مصدر الشكوى، على سبيل المثال مشاكل سلوك الموظفين، أو مشاكل المنتجات المالية، أو مشاكل النظام، أو القضايا المنهجية، وما إلى غير ذلك، على أن تتخذ المنشأة المالية المرخصة الإجراءات التصحيحية على وجه السرعة ودون إبطاء.

          ٤.١.٢.٨ يجب تعزيز تحليل بيانات الشكاوى بمراجعات موضوعية واستبيانات وإجراءات التسوق الخفي لتطوير فهم شامل لحالات تكرار الشكوى.

          ٥.١.٢.٨ بالإضافة إلى الشكاوى محل الرصد والمراقبة، يجب أيضاً تحليل استفسارات المستهلك الواردة لأن هذا النوع من البيانات يوفر معلومات حول الإشكاليات الشائعة التي قد تشير إلى سوء مواد الإفصاح، أو سوء فهم للمنتج و/أو الخدمة المالية أو مشكلات أخرى شائعة تثير استفسارات المستهلك.

          ٦.١.٢.٨ يجب الاستفادة من المعلومات المجمعة من تحليل البيانات أو المراجعات الموضوعية أو إجراءات التسوق الخفي أو الاستبيانات في سبيل تحسين إطار وسلوك الرقابة لدى المنشأة المالية المرخصة.

          ٢.٢.٨ الإبلاغ عن البيانات

          ١.٢.٢.٨ يجب أن ترفع المنشآت المالية المرخصة تقارير نصف سنوية إلى مجلس الإدارة ويجب تسجيل رد المجلس.

          ٢.٢.٢.٨ يجب أن تقرر الإدارة العليا مسار العمل الذي قد يكون مطلوباً بناءً على التقارير والمعلومات الواردة وتسجل جميع الإجراءات المتخذة.

          ٣.٢.٢.٨ يجب أن تقدم المنشآت المالية المرخصة تقرير شهري عن الشكاوى من خلال نظام إدارة الشكاوى في المصرف المركزي بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر، على أن يكون التقرير بالشكل والنموذج اللذين يحددهما المصرف المركزي.

          ٤.٢.٢.٨ سيعقد المصرف المركزي اجتماعات دورية مع مديري قسم إدارة الشكاوى في المنشآت المالية المرخصة لمناقشة حالات التكرار والتحديات الرئيسية وطرق معالجتها.

          ٣.٢.٨ الاحتفاظ بالبيانات وتغطيتها

          ١.٣.٢.٨ يجب على المنشآت المالية المرخصة تسجيل تفاصيل الشكاوى المسجلة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ٥ سنوات من تاريخ التسوية أو الإغلاق، أيهما أحدث.

          ٢.٣.٢.٨ يجب أن تتضمن التفاصيل المراد تسجيلها، حسب الاقتضاء، ما يلي:

          أ. اسم الشاكي؛

          ب. موضوع الشكوى؛

          ج. السبب الجذري للشكوى؛ و

          د. كيف تم تسوية الشكوى، وتفاصيل أي معالجة قدمتها المنشأة.

          ٣.٣.٢.٨ يجوز للمصرف المركزي طلب هذه البيانات وفقاً لتقديره.

        • المادة ٩: تثقيف وتوعية المستهلك

          ١.٩ تثقيف وتوعية المستهلك

          ١.١.٩ أحكام عامة لتثقيف المستهلك وتوعيته

          ١.١.١.٩ إعمالاً لما ورد بالبند الثاني من المادة (١٢١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، يجب أن تنشئ المنشآت المالية المرخصة قسم تثقيف وتوعية المستهلك (CEA) ليكون مسؤولاً عن البرامج التثقيفية والتوعوية للمستهلكين وعموم الجمهور. يجب أن تحد جميع البرامج التعليمية والتوعوية من مقدار الترويج للمنتجات و/أو الخدمات المالية للمنشأة المالية المرخصة وأن تشير إلى الخيارات المتعلقة بأنواع و/أو خصائص المنتجات و/أو الخدمات المالية بطريقة عامة.

          ٢.١.١.٩ يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تتعاون و/أو تنسق البرامج مع المؤسسات الأخرى ولكن يجب أن تضمن أن قاعدة المستهلكين الخاصة بها تتمتع بوصول كامل إلى البرامج، على أن يتم تعيين قسم تثقيف وتوعية المستهلك المسؤول عن تلك البرامج داخل المنشأة المالية المرخصة.

          ٣.١.١.٩ بحلول ٣١ يناير من كل عام، يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تقدم تقرير موجز لدى المصرف المركزي يوضح أنشطتها التثقيفية والتوعوية عن العام المنصرم، على أن يحتوي التقرير أيضاً على البرنامج المقترح للعام التالي.

          ٤.١.١.٩ ينبغي أن يختبر قسم تثقيف وتوعية المستهلك، حيثما أمكن، محتوى وتقديم جميع المبادرات قبل إصدارها إلى العميل / الجمهور على عينة تمثيلية على نطاق واسع من الجمهور لضمان أن كل مبادرة تناسب جمهورها المستهدف وتحقق أهدافها.

          ٥.١.١.٩ يجب أن يجري قسم تثقيف وتوعية المستهلك مراجعة سنوية لمبادراته التثقيفية، على أن يتم تقييم المبادرات بناءً على تأثيرها ومدى وصولها. بناءً على تقييم المبادرات، يدخل القسم التعديلات حسب الضرورة.

          ٦.١.١.٩ يجوز للمصرف المركزي إصدار إرشادات توصي بنقطة التركيز أو المحتوى أو نهج البرامج التثقيفية والتوعوية التي يجب أن تقدمها المنشآت المالية المرخصة.

        • المادة ١٠: الشمول المالي

          ١.١٠ الشمول

          ١.١.١٠ أحكام عامة للشمول

          ١.١.١.١٠ المستهلكون المهمشون هم المستهلكون الذين، بسبب ظروفهم الشخصية، معرضون بشكل خاص للإساءة والتمييز والضرر، خاصة عندما لا تتصرف المنشآت المالية المرخصة بمستويات مناسبة من الإنصاف والعناية الواجبة. يشمل المستهلكون المستضعفون عادة ذوي الدخل المنخفض أو الأقليات أو أصحاب الهمم أو أي مجموعات محرومة أخرى.

          ٢.١.١.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تثبت للمصرف المركزي التزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٦ في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأي تعديلات لاحقة أو قوانين ذات صلة.

          ٣.١.١.١٠ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة وصول المستهلكين المهمشين إلى الخدمات التي تقدمها المنشآت المالية المرخصة بشروط مماثلة لغيرهم من المستهلكين.

          ٤.١.١.١٠ يجب أن تدمج المنشآت المالية المرخصة مبادئ مناهضة التمييز في قواعد السلوك الداخلية الخاصة بها وفقاً للمادة ٣: الرقابة المؤسسية. تهدف مبادئ مناهضة التمييز إلى ضمان تصرف المنشآت المالية المرخصة بنزاهة وأمانة ومهنية في علاقتها مع جميع المستهلكين، بغض النظر عن دينهم وجنسهم وعمرهم ومستوى دخلهم وحالتهم الاجتماعية، وذلك ببذل المهارة والرعاية والعناية الواجبة.

          ٥.١.١.١٠ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة توفر معلوماتها العامة بنماذج مكتوبة و/أو شفهية و/أو رقمية مناسبة للمستهلكين من الفئات المهمشة. يجب أن يكون استخدام محتوى بلغة بسيطة وطرق إيصال المعلومات إلى هؤلاء المستهلكين محل اختبار مركز قبل التوزيع.

          ٦.١.١.١٠ يجب أن يضمن مجلس الإدارة والإدارة العليا للمنشآت المالية المرخصة ملائمة تصميم المنتجات والخدمات المالية وأنشطة العمل والمقرات والعمليات وإتاحتها في متناول المستهلكين عبر جميع أطياف الفئات المهمشة.

          ٧.١.١.١٠ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراجعة عمليات الأفراد الخاصة بها سنويا بغرض تحديد وتذليل أي عوائق غير معقولة أمام استخدام المنتجات و/أو الخدمات المالية التي قد يواجهها المستهلكون من أصحاب الهمم.

          ٨.١.١.١٠ يجب تدريب الموظفين المعنيين في المنشآت المالية المرخصة على أساس سنوي لتحديد ومساعدة وخدمة المستهلكين من الفئات المهمشة، ومن المتوقع التزام الموظفين بمعايير الخدمة الخاصة بالمنشأة تجاه المستهلكين من الفئات المهمشة.

          ٢.١.١٠ إشمال الفئات المهمشة

          ١.٢.١.١٠ يجب قراءة هذا القسم بالاقتران مع قسم المعاملة العادلة للمستهلكين المعسرين مالياً من المادة ٥: سلوك الأعمال لهذه المعايير.

          ٢.٢.١.١٠ وفقاً للبند ١.٢.١.٥ من المادة ٥: سلوك الأعمال، يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بالشفافية وتفصح دائماً عن الخيار الأقل تكلفة لمنتجاتها و/أو خدماتها المالية إلى المستهلكين. تشمل هذه المنتجات و/أو الخدمات المالية، على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات الجارية و/أو حسابات الادخار و/أو الحسابات تحت الطلب. يتوجب على المنشآت المالية المرخصة إتاحة منتجات وخدمات لا تشترط سوى الحد الأدنى من المتطلبات مثل الحد الأدنى للراتب والحد الأدنى للرصيد ويمكنها عرض رسوماً مخفضة.

          ٣.٢.١.١٠ يجب أن تحترم المنشآت المالية المرخصة حقوق المستهلك المقصودة والمنصوص عليها في المادة (١٢٣) بشأن الشمول المالي من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

          ٤.٢.١.١٠ يجب أن تضمن المنشآت المالية المرخصة أن فروع ونقاط الخدمات المستخدمة للوصول العام وأجهزة الصراف الآلي يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين المهمشين. يجوز للمصرف المركزي إجراء تدقيق دوري بما يتماشى مع المعايير الدولية لوصول العامة.

          ٥.٢.١.١٠ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بإجراء مراجعات منتظمة لجميع المعلومات والعقود المتاحة للجمهور للتأكد من أن المحتوى وإيصال المعلومات مناسب لأصحاب الهمم، على أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بخصائص المنتجات المالية والمخاطر والأحكام والشروط مناسبة ومفهومة للمستهلكين المهمشين .

          ٦.٢.١.١٠ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بمراعاة إتاحة المنتجات و/أو الخدمات المالية للمقيمين في المناطق النائية، على أن تقيّم المنشآت المالية المرخصة عند تحديد موقع خدمة المستهلك ونقله، المسافة التي يجب أن يقطعها المستهلكون في المواقع النائية للوصول إلى المنتجات و/أو الخدمات المالية والنظر في خيارات خدمة تلك الاحتياجات.

          ٧.٢.١.١٠ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة بأن تكون خدمة المستهلكين المسنين والأميين من الناحية التكنولوجية بواسطة موظفين مدربين وأدلة تفاعلية لمساعدتهم على استخدام تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات عبر الإنترنت، على أن تتضمن الخدمة التوعية بطرق حماية المستهلكين من الاحتيال والهجمات الإلكترونية.

          ٨.٢.١.١٠ يجب أن يتضمن تقديم الخدمات إلى المستهلكين الأميين الذين ليس لديهم ممثل معين، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات صوتية حول المنتجات والعقود المالية التي لا تحجب أو تحرف أي معلومات لضمان اتخاذ هؤلاء المستهلكين قرارات مستنيرة.

          ٩.٢.١.١٠ يجب أن تخطر المنشآت المالية المرخصة المستهلكين الأميين بحقهم في اختيار إجراء التعاملات مع المنشأة المالية المرخصة في حضور شخص موثوق به مثل مستشار أو فرد من العائلة أو صديق.

          ٢.١٠ المساواة بين الأعراق والأجناس

          ١.٢.١٠ أحكام عامة للمساواة بين الأعراق والأجناس

          ١.١.٢.١٠ يجب أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة، دون المساس بخصوصية البيانات وسريتها، بجمع وتحليل وتتبع البيانات المجمعة حسب نوع الجنس ومستوى الدخل والعمر والحالة الاجتماعية بانتظام من أجل تقييم الاختلافات في الوصول إلى الخدمات وجودة الخدمات المقدمة على أساس هذه البيانات. سيحدد التحليل أي قضايا محتملة لعدم المساواة على أساس الجنس ومستوى الدخل والعمر والحالة الاجتماعية، على أن توثق المنشآت المالية المرخصة تقييماتها ونتائجها لمراجعة المصرف المركزي.

          ٢.١.٢.١٠ يجب على المنشآت المالية المرخصة وضع وتنفيذ إجراءً لتدريب الموظفين سنوياً على تقديم الخدمة على قدم المساواة بغض النظر عن الحالة الأسرية أو نوع الجنس أو حالة مجموعة الأقليات أو عمر المستهلك.

        • المادة ١١: امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

          ١.١١ نظام امتثال الخدمات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية

          ١.١.١١ أحكام عامة للشمول

          ١.١.١.١١ عندما تقدم المنشآت المالية الإسلامية منتجات و/أو خدمات مالية إسلامية، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة والإدارة العليا بمراقبة وضمان امتثالها التام لمبادئ الشريعة الإسلامية والحوكمة الشرعية. يتم تحديد قواعد الحوكمة الشرعية في نظام منفصل صادر عن المصرف المركزي.

          ٢.١.١.١١ تتحمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية المسؤولية عن الامتثال الشرعي ونزاهة المنتجات و/أو الخدمات المالية التي تقدمها المنشآت المالية الإسلامية وفقاً لمعيار الحوكمة الشرعية للمنشآت المالية الإسلامية.

          ٣.١.١.١١ يجب أن تنشئ المنشآت المالية الإسلامية نظام توزيع فعّال وعادل للربح بين المنشآت المالية الإسلامية (المساهمين) وأصحاب حسابات الاستثمار (آليات توزيع الربح) وفقاً للمعايير المعمول بها وذات الصلة. يجب أن يكون لدى المنشآت المالية الإسلامية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لها رقابة فعالة على توزيع الأرباح.

          ٤.١.١.١١ يجب أن تدمج المنشآت المالية الإسلامية الامتثال الشرعي في ثقافتها وإجراءاتها وعملياتها ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها.

          ٥.١.١.١١ يجب أن تنشئ المنشآت المالية الإسلامية رقابة فعالة ومستقلة لضمان الامتثال الشرعي في جميع أرجاء المنشأة.

          ٦.١.١.١١ يجب على المنشآت المالية الإسلامية توعية المستهلكين بالاختلافات بين المنتجات المالية التقليدية والإسلامية وكذلك المبادئ والعقود التي تستند إليها منتجاتها و/أو خدماتها المالية.

          ٧.١.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بالإفصاح إلى المستهلكين عن التبعات القانونية للعقود المستخدمة في التمويل المقدم إلى المستهلك.

          ٨.١.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بالإفصاح إلى المستهلكين عن التبعات القانونية لاختياراتهم.

          ٩.١.١.١١ يجب أن تضمن المنشآت المالية الإسلامية تقديم معلومات وافية إلى المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات و/أو الخدمات المالية محل العرض، بما في ذلك الشهادات الشرعية ومنح حق الوصول إلى الأقسام الشرعية الداخلية في حالة وجود شكوك لدى المستهلكين حول الامتثال الشرعي للمنتجات و/أو الخدمات المالية.

          ١٠.١.١.١١ يجب أن تضمن لجان الرقابة الشرعية الداخلية أن لا تسيء المنشآت المالية الإسلامية والإدارات المختصة استخدام الالتزام بالدفع إلى الجمعيات الخيرية في حالة تقصير المستهلك.

          ١١.١.١.١١ يجب أن تضمن لجان الرقابة الشرعية الداخلية عدم ممارسة الالتزام المنصوص عليه أعلاه إذا كان المستهلك معسراً أو مفلساً (وليس مماطلاً).

          ٢.١.١١ رسم السداد المبكر

          ١.٢.١.١١ يجب أن تلتزم المنشآت المالية الإسلامية بمتطلبات رسوم السداد المبكر التي حددها المصرف المركزي والإفصاح عن ذلك إلى المستهلكين.

          ٢.٢.١.١١ في حالة قيام المصرف المركزي بتكليف المنشأة المالية الإسلامية بالتنازل عن جزء من الديون المستحقة في حالة التسوية المبكرة، يجب أن تلتزم المنشأة المالية الإسلامية بالامتثال لحدود الدين / الالتزامات الجائزة التي يُسمح للمنشآت المالية الإسلامية بالاحتفاظ بها على النحو الذي يحدده المصرف المركزي وفقاً لقرارات الهيئة العليا الشرعية ذات الصلة.

          ٣.٢.١.١١ يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوم السداد المبكر إلا فيما يتعلق بالتكاليف الفعلية التي تتحملها المنشآت المالية المرخصة نتيجة لعملية السداد المبكر ووفقاً لقرار الهيئة العليا الشرعية رقم (٧٦\٣\١٩\٢٠) في شأن السداد المبكر، ويجب مراعاة هذه المبادئ في بيانات الإفصاح عن المنتج مع تأكيد شفافية وصحة المعلومات.

        • ملحق

          Maximum Limits for Fees and Commissions Charged on Retail Customer Service

          No. ProductFeeCap (AED)
          1Personal AccountsAccount closure fee100
          2Personal AccountsAccount balance letter50
          3Personal AccountsNo liability certificate60
          4Personal AccountsRelease letter50
          5Personal AccountsLiability letter issued to Gov't Departments/embassies60
          6Personal AccountsLiability letter issued to financial institutions60
          7Debit CardIssuing supplementary ATM Card25
          8Debit CardReplacing Secret Pin Code25
          9Debit CardReplacing lost or stolen ATM card25
          10Debit CardOwn ATM fees0
          11Debit CardFees for using other bank's ATM2
          12Debit CardCopy of sales slip25
          13Consumer Loans/FinancingDelayed payment penal interest chargesMax 200
          14Consumer Loans/FinancingEarly settlement from other bank loans1% Max 10,000
          15Consumer Loans/FinancingFinal settlement from other sources/EOSB1% Max 10,000
          16Consumer Loans/FinancingPartial payment1% Max 10,000
          17Consumer Loans/FinancingRevolving overdraft fees200
          18Consumer Loans/FinancingLoan Cancellation Fee100
          19Consumer Loans/FinancingOther (loan copy, issuing redemption statements, audit confirmation25
          20Car Loans/FinancingEarly settlement1% outstanding
          21Car Loans/FinancingNOC to Traffic Department0
          22Car Loans/FinancingAdvance payment of instalment1% of instalment
          23Car Loans/FinancingLate payment penal chargesMax 500
          24Car Loans/FinancingIssuance of liability letter to other banks60
          25Car Loans/FinancingCancellation fee100
          26RemittanceSwift copy charges15
          27RemittanceDemand draft/pay order issuance/cancellation75
          28Customer Term DepositsAccount closure fees-terms depositsCost (max 2%)
          29Credit CardsCard replacement fee75
          30Credit CardsLiability/no liability letter50
          31Credit CardsDuplicate statement45
          32Credit CardsCopy of sales voucher65
          33Credit CardsLate payment feesMax 230
          34Home Loans/FinancingLate payment feesMax 700
          35Home Loans/FinancingEarly settlement feesMax 1% of outstanding balance or 10,000, whichever is less
          36Home Loans/FinancingIssuance of liability letter85
          37Home Loans/FinancingOther certificate75
          38Home Loans/FinancingNon-standard statement production/copy of original documentation100
          39Home Loans/FinancingProperty swaps administration feeMax 1320 (valuation included)
          40Home Loans/FinancingIssuance of NOC150
          41Home Loans/FinancingPartial Settlement ChargesMax 1% of outstanding balance or 10,000, whichever is less
          42Home Loans/FinancingClearance letter95
          43Home Loans/FinancingRequest of other letters90

           

      • المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم نظــام سلوك الســوق

        C 1/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 26/2/2021
        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى إرساء ثقافة في أوساط المنشآت المالية المرخّصة للتعامل مع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحديد التزامات المنشآت المالية المرخّصة عند تعاملها مع العملاء من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن:

          • وضع معايير سلوكيات الأعمال والسوق من قبل المنشآت المالية المرخّصة؛
             
          • تقوية الحوكمة والإشراف على تصميم وترويج وبيع المنتجات و/أو الخدمات المالية؛
             
          • تشجيع وتعزيز ممارسات التمويل المسؤولة؛
             
          • التحقق من جودة وحسن توقيت إفصاح المنشآت المالية المرخّصة الفعّال للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن الأمور و/أو المخاطر التي قد تؤثر على قرار العميل من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراء منتج و/أو خدمة مالية؛
             
          • تمكين العملاء من فئة المشاريع والمنشآت المالية والصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الملائم لاتخاذ قرارات مدروسة؛
             
          • تعزيز إمكانية حصول المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على التسهيلات البنكية؛
             
          • تطبيق آليات واضحة ومعقولة من قبل المنشآت المالية والمرخّصة لمعالجة وحل شكاوى العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
             
          • تطبيق آلية ملائمة لاستشارات الدين، للعملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
        • النـطـاق

          ينطبق هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل المرخّصة من قبل المصرف المركزي فيما يتعلق بأنشطتها المنصوص عليها في المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في مجـال توفير المنتجات و/أو الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

          يجوز للمصرف المركزي أن يصدر مزيداً من المتطلبات ذات الصلة بهذا النظـام.

        • المــادة (1): التعريفـــات

          وكيل مفوض: ممثل تجــاري لمنشأة مالــية مرخّصــة، يتولى الدخـــول في معاملة باســم، ولحساب المنشأة المالية المرخّصـــة. وتكـــون المنشأة المالـــية المرخّصــة مسئولة عـــن أية تصرفــات، ومعاملات وعقــود يتم الدخول فيها بواسطة الوكـــيل المفوض.

          بنــك: شخص اعتباري مرخّص وفــــقاً لأحكام المرســــــوم بقانون اتحــــادي رقم 14 لسنة 2018 بشـــأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، للقيام، بشـــكل أساسي، بممارســـة نشاط تلقي الــــودائع وأيــة أنشـــطة مالـــية مرخّصــة أخــرى.

          حساب بنكــي: لأغراض هذا النظام، فإن الحساب البنكي هو حساب أعمال بنكي أساسي يتيح إجراء عميات الدفع، وإيداع وسحب الأموال.

          مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة (المالكون/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة).

          مقترض/مموّل: عميل توفر له المنشأة المالية المرخّصة ائتماناً كخدمــة و/أو منتـــج.

          المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

          قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

          الشـــــكوى: تعبير عـــن عـدم رضا من مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم عن منتج، أو خدمــة، أو إجراء في سياسة ، أو تصــرّف من قبل المنشأة المالية المرخّصة، ويتم تقديمه خطيـّاً أو شفهـيـاً للمنشأة المالية المرخّصة.

          امتثال المنشأة المالية المرخّصة لأحكام الشريعة الإسلامية: يشير إلى الامتثال لأحكام الشريعة وفقاً لــ:

          1. أ‌) القرارات والفتاوى، والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة للمنشآت المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")، و
          2.  
          3. ب‌) القرارات والفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشأة المالية الإسلامية ذات الصلة، فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخّصة لتلك المنشأة ("قـــرارات اللجنة")، على ألا تكون متعارضة مع قــرارات الهيئة العليا الشرعية.

          العميل: لأغراض هذا النظام، فإن العميل هو مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم كما هي معرّفة في هذا النظام، تحصل أو قد يحصل مستقبلاً على خدمات و/أو منتجات مالية مقابل مصروفات أو بدون مصروفات.

          وكالة المعلومات الائتمانية: شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وأي وكالة معلومات ائتمانية يتم تأسيسها لأغراض متطلبات رفع التقارير الائتمانية.

          المنتجات الائتمانية: المنتجـــات التي توفر تمويلاً، بما في ذلك أية سلف، أو قروض/تمويل أو تســـهيلات أخـــرى في أي شـــكل، بمــا في ذلك منح ضـــمان، أو تعـــهد بالتزام ضمان لعميل.

          الرسوم: أي رسوم أو مصروفات ، أو غرامات أو عمولات متحملة بخصوص منتج و/أو خدمة.

          شركة تمويل: أي شخص اعتباري مرخًص وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل الصادر بالتعميم رقم 2018/112 المؤرخ 2018/04/24.

          الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية: يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بجميع قوانين وقواعد وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، وقوانين الرشوة والفساد.

          ولا يفرض هذا النظام، أو يخفّض، أو يعدّل أية متطلبات تتعلق بالالتزام بجميع القوانين والقواعد والأنظمة ذات صلة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية.

          المنتجات و/أو الخدمات المالية: المنتجات و/أو الخدمات (بما في ذلك تسهيلات القيم المُخَزّنة) المقدمة بواسطة المنشآت المالية المرخصة، برســــوم أو بدون رسوم، من خلال أنشطتها المالية. وستتم أيضاً الإشــارة إليها في هـــذا النظام بالمنتجات و/أو الخدمات.

          الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية التابعة للمصرف المركزي، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5/102و/1) لسنة 2016 ، والمشار إليها في المادة رقم 17 من قانون المصرف المركزي

          لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتتشكل من ذوي الخبرة و الاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية. تتولى اللجنة المذكورة الرقابة الشرعية على كافة أعمال و أنشطة ومنتجات و خدمات و عقود ومستندات و مواثيق عمل المنشأة المعنية ، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد و المبادئ و المعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى وآراء ملزما.

          المنشأة المالية الإسلامية: المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها و أنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

          الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص والإشراف من قبل المصرف المركزي كمـا هي محددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

          المنشآت المالية المرخّصة: البنوك وشركات التمويل المرخصة بموجــب أحكــام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر، بما في ذلك تلك المنشآت التي تمارس كل أو جزء من أعمالها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون إما منشأة داخل الدولة أو في دولة أخرى، أو لديها فـــروع، أو منشآت تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

          الســوق: السوق المالي الذي تقوم فيه المنشآت المالية المرخصة بترويج و/أو بيع المنتجات و/أو الخدمات المالية وتتنافس لاجتذاب العملاء من فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة.

          سلوكيات السوق: تعني التركــيز على إجراءات وسلوكيات وممارسات المنشآت المالية المرخصة في السوق، والتي يتم اتباعهــا في عمليات تقديم المنتجات و/أو الخدمات المالية للسوق.

          تصرف مسموح به: أي تصرف مسموح به تحديداً بموجب النظام أو المعايير، أو أي تصرفات مسموح للمستهلك الموافقة عليها أو تأكيدها بمقتضى القوانين والقواعد والأنظمة، والمؤكدة بموجب موافقة صريحة.

          النظــام: يعـــني أي قــرار أو تشــريع أو تعــميم أو قـــواعد أو تعليمـــات أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.

          الإدارة العليا: الإدارة التنـــفيذية للمنشأة المـــالية المرخصة المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة (أو المالك/الشركاء في حال عدم وجود مجلس إدارة) عن الإدارة اليومـــية السديدة والرشيدة للمنشأة المالية المرخصــــة وتضم بوجـــه عام، على سبيل المثال لا الحصـــر، الرئيس التنفيذي والمــــدير المالي ومدير المخاطر ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.

          المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: لأغراض هذا النظام، تشــمل الكلمـــات والأحــرف الإنجليزية المكــونة للاختصار SME المشــــاريع والمنشــآت الصغيرة، ومتناهية الصغر والمتوســــطة، وهي أية أعمــــال تستوفي الحد الأدنى من عــــدد الموظـــفين والعائدات الســــنوية، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016، الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم:

          1. أ‌) مشروع أو منشأة متوسطة الحجم: في قطاع التجارة: يعمــل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به من 101 إلى 250 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 200 مليون درهم.
          2.  
          3. ب‌) مشروع أو منشأة متناهية الأصغر: _في قطاع التجارة: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداتها السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به أقل من 9 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 3 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 2 مليون درهم.
          4.  
          5. ج‌) مشروع أو منشأة صغيرة الحجم: _في قطاع التجارة: يعمــل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الصناعة: يعمل به من 10 إلى 100 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ في قطاع الخدمات: يعمل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 20 مليون درهم.

          فريق العمل: موظف واحد أو أكثر من موظف تابع للمؤسسة المالية المرخصة أو أطراف ثالثة تتصرف، بأي صفة، نيــابة عن المؤسسة المالية المرخصة.

        • المادة (2): الإفصاح والشفافية

          1. 1-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقـدم المعلومات على نحـو استباقـي وشــفّاف لتتيح للعمــيل وقتـاً كافــياً لفهـم المعلومات، بمـا في ذلك الشروط والأحكــام.
          2.  
          3. 2-2 يجب أن تحتوي جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، والموجّهة للعملاء ولأجل استخدامهم، إفصاحات واضحة وشفافة، ومتسقة، ومتوافقة مع متطلبات التوثيق المعمول بها.
          4.  
          5. 3-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تستخدم لغة واضحة، ومعلومات يمكن الوصول إليها، وتوصيلها بعبارات ومصطلحات يسهل فهمها. كما يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تستخدم آليات إفصاح محددة، بما في ذلك التحذيرات، لتبلغ العملاء بالخصائص الرئيسة والقيود المفروضة على الحسابات والمنتجات أو الخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر، والتكاليف، والرسوم، وأسعار الفائدة أو الربح، والجزاءات والالتزامات بالتبرع، والمدة، والشروط غير المرنة ذات الصلة بأية منتج أو خدمــة ماليــة.
          6.  
          7. 4-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن توفر افصاحات فعّالة في كافة مراحل العلاقـة مع العميل. ويجب إخطار العملاء مقدماً بأي تغيير مسموح به قد يطرأ في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العــلاقة.
          8.  
          9. 5-2 في حال رفض المنشأة المالية المرخّصة لطلب من العميل للحصول على منتج و/أو خدمة مالية، يجب على المنشأة المالية المرخّصة أن تفصح لمقدم الطلب عن أسباب الرفض عدا في حال ما إذا كان الرفض متعلق بمخاطر جريمة مالية أو حسبما قـد يكون محظوراً بموجب القانون.
          10.  
          11. 6-2 لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة الاقتصار فقط على تقديم إفصاح جزئي أو منحاز من أجل جذب المستهلك وذلك من خلال الحد من الإفصاح المبدئي، بحيث تعرض فقط الجوانب الإيجابية للمنتج و/أو الخدمة ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها العميل بأنه ملزم بإتمام المعاملة (المعاملات)، أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج و/أو اكتمال الخدمة.
          12.  
          13. 7-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تقوم، بانتظام، بمراقبة وتحسين فعالية إفصاحاتها بأساليب تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحليل شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستبيانات رضا العملاء.
          14.  
          15. 8-2 يجب توفير المعلومات باللغتين الإنجليزية والعربية.
          16.  
          17. 9-2 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزوّد العملاء بالوثائق والعقود الموقّعة، خلال مدة زمنية معقـولة.
          18.  
          19. 10-2 يجب أن تتحقق المنشآت المالية المرخّصة من دقة جميع الإفصاحات التي يتم إجراءها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات الواردة في مثل هذه الإفصاحات، وأية عمليات احتساب أو افتراضات أو إشارات ذات صلة.
          20.  
          21. 11-2 يجب على المنشآت المالية المرخصة الترويج للمنتجات و/ أو الخدمات المالية، وبيعها وتوزيعها وإدارتها بطريقة مسؤولة. ويجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العملاء على علم وفهم للشروط والأحكام المقترحة، قبل المرحلة النهائية من عملية البيع أو وقت توقيع الاتفاقية.
          22.  
          23. 12-2 يجب تكون المنشآت المالية المرخّصة شفافة في تسعيرهـا، وبشأن هيكل المنتج.
          24.  
          25. 13-2 يكون مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة وإدارتها العليا مسؤولين عن توفير التوجيه والإشراف للتحقق من الالتزام بممارسات الإفصاح الجيدة للمنتجات والخدمات المالية المتعلقة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، في كافة أقسام المؤسسة.
        • المادة (3): السلوك المسؤول

          1. 1-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب وتتبنى معايير وممارسات أخلاقية عالية في تعاملها مع العملاء.
          2.  
          3. 2-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة.
          4.  
          5. 3-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من الإفصاح والشفافية وتجنّب الممارسات والمخلّة بالمنافسة و التمييزية وتحرص على أن تكون لديها، في جميع الأوقات، ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح.
          6.  
          7. 4-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تزود العملاء بمعلومات دقيقة وكافية ومتسقة يتمكنوا من فهمها بسهولة، ويصبح بمقدورهم مقارنة المنتجات و / أو الخدمات مع تلك التي تقدمها منشآت مالية مرخصة أخرى.
          8.  
          9. 5-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة ألا تفرض ممارسات أو حواجز تحول دون تمكّن العملاء من تغيير علاقتهم (علاقاتهم) بسهولة فيما بين المنشآت المالية المرخصة، بتكاليف معقولة ومُعلن عنها، وضمن إطار زمني معقول.
          10.  
          11. 6-3 تُشجّع المنشآت المالية المرخصة على التواصل وتطبيق آليات بينية ملائمة مع كافة مخططات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتاحة (مثل مخطط ضمان الائتمان أو نظام تسجيل الضمانات المنقولة، أو خدمات منح درجات الجدارة الائتمانية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، التي توفرها أي جهات حكومية على مستوى الإمارة أو على المستوى الاتحادي، وبنوك التنمية.
          12.  
          13. 7-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتحقق من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في مواد هذا النظام.
          14.  
          15. 8-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة، مستعينة بما يلزم من مهارة وعناية واجتهاد، أن تتصرّف بنزاهة وصدق ومهنية في علاقتها مع العملاء.
          16.  
          17. 9-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تضع وتحافظ على سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط فعالة، لتفادي أي تضارب مصالح محتمل أو متصوّر أو فعلي.
          18.  
          19. 10-3 وبالنسبة لتضارب المصالح المتأصل، يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخّصة ضوابط فعّالة، ويتعيّن عليها أن توفر إفصاحاً كاملاً وسليماً للعملاء قبل ابرام أية اتفاقيات أو التزامات.
          20.  
          21. 11-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ضمان السلوك الأخلاقي للموظفين تجاه العملاء، من خلال استحداث قواعد داخلية للسلوك المهني للموظفين، وتوفير تدريب منتظم ذي صلة بمحتوى تلك القواعـد، ومراقبة الشكاوى.
          22.  
          23. 12-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن موظفيها الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء يقومون بأداء واجباتهم باقتدار وكفـــاءة ومهنية، ويزودون العملاء المحتملين والحاليين بالمعلوماــت والخدمات التي عهدت إليهم مهمة تقديمها أو بيعها.
          24.  
          25. 13-3 يجب أن تتوفر لدى موظفي المنشآت المالية المرخّصـة الذين يتعاملون مع العملاء معرفـة كافية بالمنتجات و/ أو الخدمات التي يتم تقديمها.
          26.  
          27. 14-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تتحقق مـــن أن الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء مؤهلون على نحو مناسب لتقديم النصح والمشورة وتنفيــذ المعاملات.
          28.  
          29. 15-3 تكون المنشآت المالية المرخصة مسؤولة عن تصرفات موظفيها. ويجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تحتفظ بمراقبة ملائمة للموظفين فيما يتعلق بمعاييرهم لسلوكيات الأعمال، والتحقق من الامتثال الكامل لقواعد السلوك المهني والقوانين والأنظمة.
          30.  
          31. 16-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تعتمد شروطاً تعاقدية استغلالية أو غير معقولة.
          32.  
          33. 17-3 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب ممارسات البيع المضللة أو العدوانية، واستغلال العملاء بسبب نقاط ضعفهم أو عدم مبالاتهم أو افتقارهم للمعرفة.
          34.  
          35. 18-3 يجـــب على المنشآت المالية المرخّصة أن تقدم مشـورات ائتمانية غير متحيّزة، لعملائها المقترضين/المموّلين الذين يواجهون مصاعب في خدمة دينهم.
          36.  
          37. 19-3 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن ترسي معايير وإجراءات واضحة تمنع الضغوط المفرطة على العملاء خلال تحصيل المدفوعات أو الديون مستحقة السداد.
          • فتــح الحســاب

            1. 20-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسعى لأن يكون لديها نظم ملائمة للتحقق من إمكانية استكمال عملية فتح حساب بنكي للعميل خلال ثلاثة (3) أيام عمل، في الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المرخصة قد قامت بتقييم ملف مقدم الطلب باعتباره يعكس مخاطر غسـل أموال وتمويل إرهاب منخفضة، ويمكنه إثبات أن من الممكن الاكتفاء بوثائق ومستندات العناية الواجبة للعملاء العادية.
            2.  
            3. 21-3 يجب أن يكون لدى المنشآت المالية المرخصة إفصاح واضح وشفاف ومتسق بشأن المتطلبات الوثائقية اللازمة لفتح حساب بنكــي للعميل.
            4.  
            5. 22-3 لا يشكل شرط فتح حساب بنكي للعميل إلزاماً بالسماح بإجراء أي نوع من المعاملات، ما لم تكن المؤسسة المالية المرخصة قد اتخذت كافـة إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك تلك المطلوبة للامتثال لمتطلبات مكافحة للجرائم المالية، بما في ذلك المنهجية القائمة على المخاطر، وفحص قوائم العقوبات المطلوبة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (و ما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر).
            6.  
            7. 23-3 يجـوز للمنشآت المالية المرخصة أن تتلقى أموالاً لفتح حساب بنكي، ولكن يلزم حجــز الأموال حتى يتم استيفاء كافة متطلبات فتح الحسابات البنكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية. ويجب، في مثل هذه الحالات، الحصول على موافقة العميل.
            8.  
            9. 24-3 يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تسجّل طلبات فتح الحسابات للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم استلامها من خلال كافة القنوات (الفروع، والصيرفة عن طريق الهاتف، وأجهزة الصرف الآلي.. الخ). ويجب أن يتضمن السجل تفاصيل الطلبات المستلمة، والحسابات التي تم فتحها، والطلبات المرفوضة، والتي لم يبت فيها بعد منذ أكثر أو أقل من 30 يوم. وتجب مشاركة التقرير بصورة منتظمة مع الإدارة العليا وجعله متاحاً للفحص الرقابي عند الطلب.
        • المادة (4): ممارسات التمويل المسؤولة

          1. 1-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن فرض رسم غير معقولة لمنتجات أو خدمات المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة,
          2.  
          3. 2-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة الامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز المبالغ التي يكون بإمكان العميل خدمتها.
          4.  
          5. 3-4 يجــب على المنشآت المالية المرخّصة ألا تمنح أو تمدد أي شكل من أشكال الائتمان بدون طلب مسبق صريح وموثّق من العميل.
          6.  
          7. 4-4 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تراقب الأنشطة غير الملائمة من قبل ممثليها القائمين على مهمة منح الائتمان والمبيعات. ويشمل الحد الأدنى من هذا المراقبة مراقبة تحليلات التوجهات الشهرية للائتمان الممنوح، وشكاوى العملاء ذات الصلة، والاستشارات الائتمانية.
          8.  
          9. 5-4 يجب على المنشآت المالية المرخّصة منح الائتمان فقط بعد الحصول على التفاصيل ذات الصلة من وكالة المعلومات الائتمانية.
        • المادة (5): إدارة وحل الشكاوى

          1. 1-5 يجب أن تكون لدى المنشآت المالية المرخصة إجـــــراءات عادلة، ويمكن الوصــول إليها، وشفافة، وبدون مقابل، لمعالجة شكاوى العملاء، بهدف حل الشكاوى في الوقت المناسب.
          2.  
          3. 2-5 يجب على المنشأة المالية المرخصة أن تنشئ وظيفة مستقلة لإدارة الشكاوى في المؤسسة، ترفع تقاريرهـا إلى الإدارة العليا مباشــرة. ويجب أن يتم مــنح صلاحيات لهــذه الوظيفة لحــل الشكاوى بصورة فعّالة، وبشــكل مستقل عن عمليات الأعمال الأخرى.
          4.  
          5. 3-5 يجب أن يتوفر لــدى المنشآت المالية المرخّصة نظـــام لإدارة الشـــكاوى يتسم بالكفاءة والفعالية مع سياسات وإجراءات داعمة. ويجب أن يمكّن النظام العملاء من تقديم الشكاوى بسهولة، وبدون تكــلفة.
          6.  
          7. 4-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تتخـذ الخطـوات اللازمة للتحقق من ضمان توعية العملاء بحقوقهم ومسئولياتهم عنـد السعي لحــل شكواهـم.
          8.  
          9. 5-5 تكون المنشأة المالية المرخّصة مسؤولة عن قبول كافة الشكاوى التي تتعلق بأنشطة العملاء المفوضين تجاه العملاء وإجراء التحقيقات بشأنها، وكذلك الشكاوى بشـــأن أي منتج و/أو خدمة يتم بيعها أو تسويقها أو الإعلان عنها بواسطة الوكيل المفوض نيابة عن المنشأة المالية المرخّصة.
          10.  
          11. 6-5 يتعيّن على المنشآت المالية المرخّصة أن تدرّب موظفيها ووكلائها المفوضين على معالجة الشكاوى.
          12.  
          13. 7-5 يجب إبلاغ العمـــلاء بالإجراءات المعتمدة لدى المنشأة المالية المرخصة لإدارة شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الالتجاء إلى آلية لحل الشكاوى لضمان العدالة والشفافية والحياد في حل الشكاوى.
          14.  
          15. 8-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تستخدم البيانات التي يتم جمعها في إجراء التحليلات وتقييم المخاطر والتوجهات بناء على البيانات التي تم جمعها. ويجب أن يتم استخدام نتائج التحليلات بواسطة المؤسسة المالية المرخّصة لإجراء تحقيقات في توجّهات محددة الموضوع، وإجراء تحليلات حـــول الأسباب الجوهرية للقضايا المتكررة، ولتصميم ضوابط جديدة لمعالجة قضايا وتحسين نوعية وكفــــاءة مختلف أوجه خدمــة العمــلاء.
          16.  
          17. 9-5 يجب توفير بيانات شكاوى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أساس ربع سنوي، للإدارة العليا للمنشأة المالية المرخّصة، لتمكين مراقبة التوجّهات على مستوى الإدارة، واتخاذ القرارات الداعمة، وتوثيق أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها.
          18.  
          19. 10-5 يجب على المنشآت المالية المرخّصة أن تشارك في أية وظيفة مهام خارجية لحل الشكاوى المالية (مثل أمين المظالم)، حسبما يتم تأسيسها بواسطة السلطات المختصة أو هيئات القطاع، وتتعاون معها تعاوناً كاملاً وتبلغ العملاء بها.
        • المادة (6): الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية

          1. 1-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تجسّد وتعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية في كافة جوانب أعمالها و تشمل الإبلاغ ، سلوك العمل ، إدارة المخاطر و مهام الإشراف.
          2.  
          3. 2-6 يجب أن تتوفر لدي موظفي المنشآت المالية الإسلامية الذين يتعاملون مع العملاء معرفة كافية بكافة جوانب المنتجات و/أو الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تعرضها المؤسسة.
          4.  
          5. 3-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن توفر للعملاء معلومات دقيقة بشأن حساباتهم الاستثمارية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نسبة تقاسم الأرباح بين المنشأة المالية الإسلامية والعميل، ومنهجية توزيع الأرباح.
          6.  
          7. 4-6 يجب على المنشآت المالية الإسلامية أن تمتثل للقرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمنشأة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخّصة، وعلى ألا تتعارض مع قرارات الهيئة العليا الشرعية.
          8.  
          9. 5-6 يجب على مجلس إدارة المنشأة المالية الإسلامية وإدارتها العليا أن يراقبا الأنشطة ويعملان على ترسيخ الامتثال الشرعي في ثقافة المنشأة المالية الإسلامية، وعملياتها، وقواعد السلوك المهني المعتمدة لديها.
        • المــادة (7): تفســــير النظام

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.

        • المــادة (8): النشـر وتاريخ النفــاذ

          يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشره.

      • قبول الاكتتاب العام

         

        بالاشارة الى تعميمنا رقم (٤٤٤) الصادر بتاريخ ١٩٨٧/٦/١٥م ، فيما يتعلق بالشروط المطلوب من المصارف العاملة في الدولة استيفاؤنا للموافقة لها على قبول الاكتتاب العام في رأسمال الشركات الجديدة أو زيادة رأسمال الشركات القائمة سواء كانت تلك الشركات منشأة داخل الدولة أو خارجها .

        نود الافادة بأنه بالنسبة للشركات الاجنبية المؤسسة خارج دولة الامارات فإنه يتوجب على المصارف العاملة في الدولة ، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في تعميمنا الآنف الذكر تقديم ما يلي :

        1. ١ - نسخة من القرار الصادر عن الجهات الرسمية المختصة في البلد الذي أسست به الشركة المعنية بالموافقة لها على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الخارج ، مع ترجمة معتمدة للقرار المذكور باللغة العربية في حال صدوره بغير اللغتين العربية أو الانجليزية .
           
        2. ٢ - بيان بإجمالي عدد الأسهم التي تم تخصيصها للمكتتبين في دولة الامارات مقارناً بإجمالي عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها وذلك فور الانتهاء من عملية التخصيص .

        وعلاوة على ذلك ، فإنه يتوجب على المصارف تقديم طلباتها للحصول على موافقة المصرف المركزي ، مشفوعة بجميع الوثائق اللازمة ، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام.

      • الموافقة على قبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات

        نظراً للاستفسارات التي وجهت الينا من قبل بعض المصارف العاملة في الدولة فيما يتعلق بقبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات القائمة ، نحيطكم علماً بأنه قد تقرر اجراء بعض التعديلات والاضافات على كل من التعميمين المرقمين (٤٠ ، ٤٢٩) المؤرخين في ١٩٨١/٥/١٤ ، ١٩٨٧/٣/٢٢ على التوالي وتوحيدهما في تعميم واحد ليحصل محلهما وذلك على النحو التالي :

        1. ١ - يتوجب على المصارف المرخصة (بما في ذلك مكاتب التمثيل) العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي (دائرة الرقابة على المصارف) قبل قيامها بقبول الاكتتاب العام برأسمال الشركات الجديدة أو أية زيادة في رأسمال الشركات القائمة سواء كانت تلك الشركات منشأة داخل الدولة أو خارجها .
           
        2. ٢ - يتوجب على المصارف الحصول على الموافقة سواء عملت كوسيطة أو ضامنة للاصدار وتعتبر وسيطة اذا أعلنت عن إصدار الأسهم بأية وسيلة كانت ، أو قامت باستلام طلبات الاكتتاب العام من العملاء ، أما اذا انحصر دور المصارف بتحويل الأموال بناء على طلب العملاء ولم تعلن عن اصدار الأسهم بأية وسيلة ولم تقم باستلام طلبات الاكتتاب بالأسهم فإنها لا تعتبر وسيطة ولا يطلب منها في هذه الحالة الحصول على موافقة المصرف المركزي .
           
        3. ٣ - يجب أن يشتمل طلب الموافقة المقدم المصرف المركزي على ما يلي :
           
          1. أ - اقرار من المصارف يفيد بأن عملية اصدار الاسهم قد تمت وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في البلد الذي أسست به الشركة وأنها مخولة بجمع الأموال المتعلقة بذلك .
             
          2. ب - صورة كاملة عن لائحة الاصدار وشروطه . قيمة السهم ، مدة الاصدار ، تاريخ التخصيص ، تاريخ تسليم شهادات الأسهم الموعد الاخير لرد الأموال للمكتتبين في حالة زيادة الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب ... الخ .
             
          3. جـ - تأكيد خطى من المصارف تتعهد بموجبه بحماية حقوق المكتتبين وأنها على استعداد . لاتخاذ الخطوات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب . فيما يتعلق بـ :
             
            1. د - رد الأموال في حالة الدفع مقدماً وزيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة .
              تعزيز من الشركة المصدرة يبين عدد الأسهم التي خصصت للعميل في حالة دفع قيمة الأسهم على أقساط .
              تسليم شهادات الأسهم حسب التاريخ المحدد لذلك .
            2.  
        4. ٤ - يتوجب على المصارف اطلاع العملاء على أية معلومات تفيدهم في اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
          1. أ - في حالة الاعلان عن العرض في الصحف يتوجب نشر آخر حسابات مدققة للشركة المصدرة للأسهم .
          2. ب - اطلاع المتقدم للاكتتاب بشكل واضح على تاريخ تخصيص الأسهم والموعد الأخير لرد الأموال في حالة دفع قيمة الأسهم مقدما وزيادة الاكتتاب من الأسهم المطروحة .
             
          3. جـ - بيان ما إذا كان سيدفع المكتتب فائدة على أمواله في حالة عدم ردها في الموعد الأخير.
             
          4. د - إبلاغ المكتتب بكل وضوح بأن الفرق الناتج عن تحويل العملة من ربح أو خسارة يتحمله المكتتب نفسه .
             

          كما يتوجب على المصارف التأكد من معرفة وعلم المكتتبين بشروط الاكتتاب وأنهم قد قبلوا بذلك .

        5. ٥ - يتوجب على المصارف تسليم اشعارات للمكتتبين بالطلبات المودعة لديها تبين اسم وعنوان الشركة المصدرة للأسهم ، عدد الاسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة مقدما ، تاريخ تسليم شهادات الأسهم ، موعد تسليم الأشجار الصادر عن الشركة المصدرة للأسهم في حالة دفع قيمة الأسهم على أقساط ، والموعد الأخير لرد الأموال في حالة زيادة الاكتتاب عن الأسهم المطروحة .
        6.  
        7. ٦- في حالة انشاء شركات محلية جديدة فإنه يتوجب على المصارف التأكد من أن المؤسسين قد دفعوا قيمة أسهمهم لدى أحد المصارف العاملة في الدولة وذلك قبل قيامها بقبول الاكتتاب العام .
           
        8. ٧ - يطلب من المصارف حيثما لزم ، وبعد حصولهما على موافقة المصرف المركزي أن تفتح حساباً أو حسابات خاصة بالاكتتاب تودع فيه أموال المكتتبين . وتخضع الأموال المودعة في تلك الحسابات الى متطلبات الاحتياطي النقدي اذا بقيت مودعة لديها مدة تزيد عن شهر واحدة .

                                                             

      • نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة

        • المقدمة

          من أهداف المصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة.

          كما أن للمصرف المركزي صلاحية إنشاء وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتولى تلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة.

          أصدر هذا النظام وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه أعلاه، والمادة (110) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته.

          عقب حلول المصرف المركزي محل هيئة التأمين في جميع الصلاحيات والاختصاصات والتشريعات بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، فإن المصرف المركزي، أصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن أعمال التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

          بناءً عليه، تنطبق أحكام هذا النظام على شركات التأمين على النحو المحدد في القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته، بالإضافة إلى المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

          ويتمثل الغرض من هذا النظام في إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ومنحها صلاحيات ووظائف خاصة بها، كما يتضمن هذا النظام الإجراءات والآليات التي يتعيّن إتباعها في رفع الشكاوى وحلّها، إلى جانب توفير آلية للطعن على القرارات التي تصدرها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بالإضافة إلى تحديد كيفية تمويل الوحدة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وإشراك الأشخاص المعنيين في عمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          ويرسى هذا النظام الإطار التنظيمي الشامل لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في تعاملاتها مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين فيما يخص حل شكاوى المستهلكين في الدولة.

        • الأهداف

          يتمثل الهدف الرئيسي للنظام في إنشاء وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، تُعرف بإسم "سندك". وسوف توفر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية آليات لمعالجة شكاوى المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين. وسيكون بإمكان المستهلكين الحصول على آلية حل شكاوى مستقلة وعادلة، من شأنها تعزيز ثقة المستهلك وتعزيز تعاملهم مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.

          يحدد هذا النظام إطار آلية معالجة الشكاوى لغايات إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ونظام عملها والذي تم تطويره بما يتماشى مع قواعد أخلاقيات العمل ومعايير الممارسات المطبّقة لدى الجمعية الدولية لأمناء تسوية المنازعات.

          ويهدف هذا النظام إلى تعزيز ثقافة داخل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين تسعى لاحترام المستهلكين والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم من خلال:

          • وضع آلية مستقلة لحل الشكاوى، يكون من شأنها ضمان إيجاد حل عادل وفعّال وتنفيذه في الوقت المناسب، للشكاوى التي يقدمها المستهلكون في قطاع الخدمات المصرفية والتأمين الخاضعة للتنظيم من المصرف المركزي؛
          • وضع معايير ثابتة لحل شكاوى المستهلكين من قبل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين؛
          • تمكين المستهلك من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بما يمنحه فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة؛
          • تعزيز مستوى معرفة ووعي المستهلكين وقدرتهم على التعامل مع المشكلات التي يواجهونها و/أو الشكاوى التي يرغبون في تقديمها فيما يخص علاقاتهم مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.
        • نطاق التطبيق

          صدر هذا النظام بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته ("قانون التأمين").

          وينطبق نطاق هذا النظام على جميع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين وفقاً لتعريفهما المنصوص عليه في المادة (1) من هذا النظام، والإلتزامات والمسؤوليات ذات الصلة فيما يتعلق بالتعامل مع وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وعملياتها. علاوة على ذلك، يحدد هذا النظام تعريف المستهلكين والأشخاص الذين يحق لهم الوصول المجاني إلى آلية حل الشكاوى الخاصة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          يمثل هذا النظام إضافة إلى أية متطلبات تفرضها أي سلطة تنظيمية أخرى على كافة المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين. وفي حال وجود أي تعارض مع هذه الاشتراطات تسود أحكام هذا النظام، ما لم ينص على خلاف ذلك.

          حيثما يتضمن هذا النظام متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معينة أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى يجوز للمصرف المركزي فرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

          يجوز للمصرف المركزي إصدار مزيد من الإرشادات المتعلقة بهذا النظام.

        • المادة 1: التعريفات

          لأغراض هذا النظام، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، تكون للكلمات والتعبيرات المعاني الموضحة قرين كل منها أدناه و/أو كما جرى تعريفها في القوانين والأنظمة الأخرى:

          1. الرسوم السنوية: الرسوم التي تفرضها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين ويتم تحصيلها سنوياً.
             
          2. لجنة الطعون: لجنة تشكلها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لتسوية المنازعات للبت النهائي في الشكاوى ضد المنشآت المالية المرخصة.
             
          3. رسوم الطعون: رسوم تفرضها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على الطاعن، والتي يمكن، وفقاً لتقدير وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، على أن يتم استردادها، في حال ما إذا جاء قرار الشكوى لصالح الطاعن.
             
          4. رسوم القضية: رسوم تفرضها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين عن كل شكوى يتم إغلاقها من قبل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال السنة المالية (بغض النظر عن التاريخ الذي أُحيلت فيه الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية).
             
          5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
          6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو تشريع أو تعميم أو قواعد أو تعليمات أو معايير أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
          7. الشاكي: يشمل مصطلح الشاكي المتقدم بشكوى:
             
            1. أ. المستهلك
               
            2. ب. المستفيد الفعلي أو المحتمل
               
            3. ت. شخص يتصرف نيابةً عن المستهلك أو المستفيد مثل الممثل الشخصي أو القانوني أو المستشار أو الوصي أو الجهة المنفذة.
               
          8. الشكوى: لأغراض هذا النظام، تُعرّف الشكوى بأنها:
             
            1. أ. تعبير عن عدم رضا المستهلك عن منتج أو خدمة أو إجراء أو سياسة أو تصرفات من جانب المنشأة المالية المرخصة، يتم تقديمه شفهياً أو كتابة، أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى، إلى موظف بالمنشأة المالية المرخصة.
               
            2. ب. تعبير عن عدم رضا المستهلك عن منتج أو خدمة أو إجراء أو سياسة أو تصرفات من جانب شركة التأمين، يتم تقديمه شفهياً أو كتابة، أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى، إلى موظف بشركة التأمين.
               
            3. ت. تعبير عن عدم الرضا يحيله المستهلك إلى أحد موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خطياً أو شفوياً أو عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى، ضد رد إحدى المنشآت المالية المرخصة أو إحدى شركات التأمين، على شكوى تقدّم بها وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
               
          9. المستهلك: المستهلك هو عميل لأغراض هذا النظام. والعميل هو:
             
            1. أ. أي شخص طبيعي أو منشأة فردية أو مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم تحصل أو من المتوقع أن تحصل على خدمات و/أو منتجات من منشأة مالية مرخصة – برسوم أو بدون رسوم- لتلبية احتياجاته/ احتياجاتها الشخصية أو احتياجات الآخرين.
               
            2. ب. أي شخص طبيعي أو منشأة فردية أو مشروع أو منشأة صغيرة إلى متوسطة الحجم تحصل أو من المتوقع أن تحصل على خدمات و/أو منتجات من شركة تأمين – برسوم أو بدون رسوم – لتلبية احتياجاته/ احتياجاتها أو احتياجات الآخرين.
               
          10. المحكمة: نظام المحاكم الإتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
          11. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
             
          12. القرار: قرار تتخذه وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعن أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بشأن شكوى محددة.
             
          13. الإمتثال لمتطلبات مكافحة الجريمة المالية: الإمتثال لمتطلبات مكافحة الجريمة المالية هي الإلزام بالإمتثال بما يشمل ولا يقتصر على كافة أنظمة مكافحة الإحتيال، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات، وقوانين وأنظمة الرشوة والفساد.
             
          14. السنة المالية: تمثل السنة المالية مدة 12 شهراً يتم خلالها إتمام دورة محاسبية كاملة.
             
          15. المعلومات: أي شكل من أشكال البيانات والوثائق و/أو السجلات الإلكترونية.
             
          16. شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
             
          17. المنشآت المالية المرخصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
             
          18. الأقلية: فئة من الأشخاص الذين يعانون من الحرمان النسبي، مقارنة بأعضاء مجموعة اجتماعية مهيمنة. ويستند الإنتماء إلى مجموعة الأقلية بشكل أساسي إلى فوارق في السمات الملحوظة أو الممارسات مثل: العِرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة.
             
          19. وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية: وحدة تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة، تمنح صلاحيات ووظائف خاصة بها لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             
          20. مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية: الشخص الذي يعيّنه مجلس إدارة المصرف المركزي في منصب مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ليتولى إدارة وتوجيه العمليات المباشرة واليومية بالإضافة إلى إدارة الشؤون المتعلقة بوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             
          21. أصحاب الهِمم: كل شخص يعاني من قصور أو إختلال كلّي أو جزئي، دائم أو مؤقت، في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى مدى يحدّ من قدرته على تلبية متطلباته المتعادة.
             
          22. الشخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب مقتضى الحال.
             
          23. المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: لأغراض هذا النظام، تشمل الكلمات والأحرف الإنجليزية المكونة للإختصار SME المشاريع والمنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، بشرط أن تستوفي الحد الأدنى من عدد الموظفين والعائدات السنوية، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2014 أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة الحجم:
             
            1. أ. مشروع أو منشأة متوسطة الحجم: في قطاع التجارة: يعمل به من 51 إلى 200 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به من 101 إلى 250 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 250 مليون درهم؛ وفي قطاع الخدمات: يعمل به من 51 إلى 200 موظف أو تقل عائداته السنوية عن 200 مليون درهم.
               
            2. ب. مشروع أو منشأة متناهية الصغر: في قطاع التجارة: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 3 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به أقل من 9 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 3 مليون درهم؛ وفي قطاع الخدمات: يعمل به أقل من 5 موظفين؛ أو تقل عائداته السنوية عن 2 مليون درهم.
               
            3. ت. مشروع أو منشأة صغيرة الحجم: في قطاع التجارة: يعمل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ وفي قطاع الصناعة: يعمل به من 10 إلى 100 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 50 مليون درهم؛ وفي قطاع الخدمات: يعمل به من 6 إلى 50 موظف؛ أو تقل عائداته السنوية عن 20 مليون درهم.
               
          24. موظفو وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية: موظف أو أكثر في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ويعمل بصفة رسمية لصالح وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو بالنيابة عنها.
             
          25. المعايير: أي معايير يتم اعتمادها من وقت لآخر، بما في ذلك معايير الأداء والقواعد ومدونات السلوك وتضارب المصالح والإرشادات الإجرائية لحل الشكاوى/ المنازعات.
             
          26. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
          27. الرسوم التكميلية: رسوم تفرضها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين لاستكمال تكاليف إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية واستمرار عملياتها التشغيلية في حالة عدم كفاية رسوم الاقتطاع السنوي ورسوم القضية بما يضمن تحقيق أهداف وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             
          28. الاختصاصات: وثيقة تعدّها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ويعتمدها مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، تتضمن هيكل حوكمة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والأدوار والمسؤوليات الموكلة للأقسام المختلفة، وإطار إدارة الشكاوى الذي يجب أن تتبعه وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بالإضافة إلى الصلاحيات الرئيسية الممنوحة لها والواجبات المنوطة بها.
             
          29. طرف ثالث: أي شخص أو مجموعة من الأشخاص أو منشأة من خارج وحدة تسوية المنازعات المصرفية أو التأمينية وليس طرفاً مرتبطاً بها.
             
          30. كتابة/خطياً: فيما يخص أي متطلب يتعلق بالمراسلات والتوقيعات والإقرارات والموافقات والإتفاقيات أو الأدوات/ المتطلبات الأخرى التي تكون بصيغة مكتوبة، وللإيضاح، فإن هذه المصطلحات تنطبق على أي وسيلة إلكترونية ورقمية وورقية، ما دام المستند أو السجل إلكتروني مستوفياً للمتطلبات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
             
          31. سنة: سنة التقويم الميلادي.
             
        • المادة 2: إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          2.1 الإنشاء

          2.1.1 يُنشىء المصرف المركزي بموجب هذا النظام، وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تعرف بإسم "سندك" لأداء الوظائف الموكلة لها، كما هو منصوص عليه في هذا النظام. وتتمثّل المهمة الأساسية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في تلقي ومعالجة ومراجعة وحل الشكاوى في الوقت المناسب بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة من الناحية القانونية. وتكون وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مستقلة مالياً وإدارياً بالقدر المنصوص عليه في هذا النظام.

          2.1.2 تكون وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خاضعة للمساءلة أمام المصرف المركزي استناداً إلى الأحكام الواردة في المادة (5) من هذا النظام.

          2.2 المهام

          2.2.1 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالإمتثال لمبادئ العدالة والإنصاف والحيادية والإلتزام بالقانون والنزاهة.

          2.2.2 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية:

          1. أ. تسهيل وصول المستهلكين إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لتقديم الشكاوى والإستفسارات المتعلقة بحالة الشكاوى؛
             
          2. ب. الحرص على النظر في الشكاوى المتعلقة بسلوك المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين والتعامل معها بطريقة عادلة وفاعلة وسليمة من الناحية القانونية؛
             
          3. ج. تعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والوظائف المنوطة بوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بالإضافة إلى التعريف بأنواع القضايا المتعلقة بالشكاوى التي يتم النظر فيها.
             

          2.2.3 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية:

          1. أ. مساعدة الشاكين على فهم إجراءات تقديم الشكاوى دون تولّي الدفاع نيابة عنهم؛
             
          2. ب. إبداء الملاحظات وطرح التوصيات المناسبة لتحسين إجراءات/عمليات تقديم الشكاوى ضد المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.
             

          2.3 تفويض مهام المصرف المركزي المتعلقة بلجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

          2.3.1 تُفوّض جميع الوظائف والسلطات والصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي والمتعلقة بلجان تسوية وحل المنازعات التأمينية إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بمقتضى هذا النظام.

        • المادة 3: الحوكمة والهيكل التنظيمي

          3.1 تعيين مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ومديرها العام

          3.1.1 يتألف مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية من سبعة أعضاء (7) بمن فيهم رئيس المجلس:

          1. أ. يجب أن تتوفر لدى رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعرفة والخبرة في قطاع الخدمات المالية وشؤون حماية المستهلك لقيادة مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          2. ب. يضم مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بين أعضائه:
            1. ما لا يقل عن 3 أشخاص ممن لديهم المعرفة أو الخبرة في إدارة علاقات المستهلكين وحماية المستهلك وحل الشكاوى وغيرها من قضايا المستهلكين المتعلقة بالمنشآت المالية المرخصة؛
               
            2. ما لا يقل عن 3 أشخاص ممن لديهم المعرفة أو الخبرة في إدارة علاقات المستهلكين وحماية المستهلك وحل الشكاوى وغيرها من قضايا المستهلكين المتعلقة بشركات التأمين؛
               

          3.1.2 يشغل عضو مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية منصبه لمدة يحددها مجلس إدارة المصرف المركزي، شريطة ألا تتجاوز هذه المدة 3 سنوات من تاريخ التعيين.

          3.1.3 يتم تعيين رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وأعضاء المجلس ومديرها العام بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي بناء على توصية محافظ المصرف المركزي، وتكون مدة تعيينه قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، لمرتين بحد أقصى، من خلال آلية التعيين ذاتها. ويجوز إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية قبل انتهاء مدته أو بعدها بموجب قرار يصدره مجلس إدارة المصرف المركزي.

          3.1.4 في حال أصبح منصب أي عضو في مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو منصب المدير العام شاغراً لأي سبب قبل انتهاء مدة العضوية، يتم تعيين خلف له خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر بنفس الطريقة التي تم بها تعيين العضو السابق.

          3.1.5 يكون رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وأعضاء المجلس والمدير العام أشخاصاً مستقلين عن المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين لمدة لا تقل عن سنتين قبل موعد التعيين، ويستمر ذلك الشرط خلال مدة التعيين بأكملها، كما يجب أن تخلو أي وظائف أو مناصب إدارية يشغلونها وقت التعيين أو في السابق من أي تضارب واضح في المصالح.

          3.1.6 يقوم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، بتعيين موظف من موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ليشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.1.7 يتم اعتماد كل قرار يُتخذ في اجتماع مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين (بالحضور الشخصي و/أو عبر الإنترنت) في حال إجراء تصويت على أي مسألة معروضة على المجلس لاتخاذ القرار. ويجب الاحتفاظ بمحاضر جميع الاجتماعات والقرارات المتخذة فيها لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ كل اجتماع يعقده مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.1.8 يتطلب النصاب القانوني لعقد اجتماع مجلس الإدارة والتصويت على المسائل المعروض حضور غالبية الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.1.9 يضع مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بموجب هذه المادة، قواعد الإجراءات الداخلية، ويجوز للمصرف المركزي تقديم التوجيهات أو التوصية بأي تغييرات ضرورية على هذه القواعد.

          3.2 مسؤوليات رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          3.2.1 يكون رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مُسائلاً ومسؤولاً عما يلي:

          أ. إدارة أعمال مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وأي لجان فرعية أخرى ذات صلة بالمجلس؛

          1. ب. وضع جداول الأعمال وتحديد مواعيد اجتماعات مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          2. ت. التحقق من متابعة قرارات مجلس الإدارة وأي توصيات ناتجة عن عمليات التدقيق المستقلة و/أو نتائج عمليات التدقيق؛
             
          3. ث. التواصل الرسمي بين مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ومجلس إدارة المصرف المركزي ومحافظ المصرف المركزي؛
             
          4. ج. تقديم المشورة إلى محافظ المصرف المركزي عبر تسليم قائمة بالمرشحين لإعادة التعيين أو الاستبدال عند انتهاء مدة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو عند وجود شاغر؛
             
          5. ح. التواصل بين مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمدير العام.

          3.3 المهام الموكلة إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          3.3.1 يتولى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المسؤولية الكاملة عن أعمال وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. ويقوم مجلس إدارة المصرف المركزي بتفويض مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بممارسة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لأداء مهامه.

          3.3.2 يقوم مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بتفويض المدير العام بممارسة جميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالعمليات التشغيلية اليومية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.3.3 تتمثل المهام الموكلة إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في التالي:

          1. أ. تحديد وإقرار منهجية تحديد الرسوم السنوية، ورسوم الشكاوى، والرسوم التكميلية وأي رسوم تكون ضرورية للقيام بأعمال وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بفعالية؛
             
          2. ب. مراقبة معايير الأداء ومراجعة مدى فعالية وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وكفاءتها؛
             
          3. ت. الإشراف على عمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للتحقق من أن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تمارس أعمالها وفقاً للمهام التنظيمية الموكلة إليها؛
             
          4. ث. تقديم التوصيات إلى المصرف المركزي بشأن أي مسألة ذات صلة بمهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية واختصاصها وعملياتها التشغيلية وأدائها؛
             
          5. ج. تقديم التوصيات إلى مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ورئيس لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية حول أي مسألة ذات صلة بوحدة تسوية المنازعات المصرفية أو التأمينية والتي تتطلب توصية من مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (3.3.5)؛
             
          6. ح. اعتماد الاستراتيجيات والأهداف المقترحة من مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وفريق الإدارة في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          7. خ. وضع واعتماد قواعد وسياسات تنظيمية مناسبة تتعلق بإدارة العمليات التشغيلية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما في ذلك إعداد الميزانيات وتخصيص الإيرادات وإدارة النفقات والعقود والموارد البشرية ومعايير الأداء وإعداد التقارير لمجلس الإدارة وأي سياسات أخرى ضرورية للإشراف بفعالية؛ و
             
          8. د. إنجاز أي مهام أخرى موكلة بموجب هذا النظام.

          3.3.4 يجب على مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية اعتماد المهام والاختصاصات التي تعدّها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، فيما يتعلق بحوكمتها وتمويلها وعملياتها التشغيلية، كما يكون للمجلس الموافقة على السياسات والإجراءات التي تنظم عملية حل الشكاوى.

          3.3.5 يضع مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية سياسة الموارد البشرية الملائمة لضمان أهلية موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وامتلاكهم للمستوى المناسب من المؤهلات والخبرات المطلوبة.

          3.3.6 لا تكون لمجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية سلطة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على عملية المراجعة أو نتائج الشكاوى الفردية.

          3.4 سلطات وواجبات مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          3.4.1 يجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، أن يقوم بناءً على طلب مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، القيام بما يلي:

          1. أ. تقديم التوصيات إلى المصرف المركزي فيما يتعلق بأي مقترحات لتغييرات تنظيمية أو أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسات ذات الصلة بالشكاوى، وتحديداً حل الشكاوى والمهام الموكلة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛ و
             
          2. ب. تقديم أي مقترحات يراها مناسبة لتعديل هذا النظام، أو اقتراح أنظمة جديدة على المصرف المركزي تتعلق بالمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين فيما يتعلق بمهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.4.2 يجوز لمجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية اعتماد جميع التوصيات والمقترحات الواردة تحت المادة (3.4.1) ورفعها إلى المصرف المركزي للنظر فيها.

          3.4.3 يكون مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مستقلاً في أداء الوظائف المسندة إليه كما هو منصوص عليه في هذا النظام.

          1. أ. يكون لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القدر اللازم من الصلاحيات لأداء المهام الموكلة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية كما هي منصوص عليها في هذا النظام، بما في ذلك:
          1. قبول الشكاوى؛
             
          2. رفض الشكاوى التي لا سند لها أو كيدية أو لا أساس لها، و/أو لا تقوم على أسس موضوعية؛
             
          3. تحديد الحاجة إلى مراجعة الشكوى بهدف التوصل إلى حلّها؛
             
          4. تكليف موظفين مؤهلين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لإجراء عملية مراجعة وحل الشكاوى؛
             
          5. تحديد مدى مشروعية الشكوى وتطبيق سبل المعالجة المناسبة؛
             
          6. مشاركة المشكلات مع المصرف المركزي بشأن إجراءات إدارة الشكاوى لدى المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بهدف مراجعتها واتخاذ أي إجراءات أخرى بشأنها عند الضرورة؛
             
          7. تعيين وإنهاء خدمة الموظفين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وتتم وفقاً لسياسات مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          8. إدارة وتقييم أداء موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمستشارين والمتعاقدين والوكلاء؛
             
          9. الموافقة على نفقات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وفقاً للميزانيات المعتمدة والتفويضات المالية والسياسات؛ و
             
          10. أي صلاحيات أخرى حسبما يكلف به مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.4.4 يجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ما يلي:

          1. أ. تفويض أي من المسؤوليات الموكلة إليه بموجب هذا النظام أو من قبل مجلس الإدارة إلى أي موظف في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             
          2. ب. تفويض وتوجيه أي من موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لأداء أحد مهامه، بما في ذلك تقديم التوجيهات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) والموكلة إلى مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بموجب هذا النظام.

          3.4.5 يقوم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بإرساء أنظمة وإجراءات كفؤة وفعّالة لقبول ومعالجة ومراجعة وحل الشكاوى، وتطبيقها على نحو عادل وفي التوقيتات المناسبة.

          3.4.6 تشمل مهام مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التأكد من أن جميع الموظفين العاملين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمتعاقدين والوكلاء والإستشاريين، يعملون بما يتوافق مع سياسات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وإجراءاتها واختصاصاتها وقواعد السلوك المعتمدة لديها، ونظام تضارب المصالح وجميع أنظمة المصرف المركزي المعمول بها والمرسوم بقانون.

          3.4.7 يجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، حسبما يتم تفويضه من مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، أن يعيّن موظفين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ويحدد واجباتهم. ويتعين على مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن يكون مطلعاً على سياسة الموارد البشرية وسياسات تخصيص الموارد وأي توجهات أخرى قد يقدمها مجلس الإدارة من وقت لآخر لغايات لتنفيذ هذه السياسات.

          3.5 موظفو وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          3.5.1 يجوز تعيين الموظفين المعنيين في أنشطة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بصفتهم:

          1. أ. موظفين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تسوية المنازعات بعقود دائمة؛
             
          2. ب. موظفين في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي؛ أو
             
          3. ت. مستشارين أو استشاريين بموجب عقود تقديم خدمات.

          3.5.2 يؤدي موظفو وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مهام وظائفهم تحت توجيه ورقابة المدير العام أو المشرف على الموظفين المفوّض، حسبما يتم تعيينه من قبل المدير العام.

          3.5.3 يؤدي موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وظائفهم دون أي تدخلات غير مناسبة من أي شخص. ويلتزم الموظف بما يلي:

          1. أ. الإمتثال للتوجيهات الصادرة عن المشرف المفوّض الذي يعينه مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛ و
             
          2. ب. التحقق من إطلاع المشرف المفوّض/ مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على مستوى أداء الوظائف والأنشطة الموكلة إلى موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ووضعية العمل المكلفين به، بما في ذلك الإبلاغ عن أي تأخير عن الوقت المحدد أو أي مشكلات أو مستجدات جوهرية.

          3.6 تعيين لجنة الطعون

          3.6.1 تكون هناك لجنة تُعرف باسم "لجنة الطعون" تُعنى بحل الشكاوى وتسويتها والتي تقدم ضد المنشآت المالية المرخصة. تأتي لجنة الطعون في المستوى الأخير من إجراءات حل الشكاوى في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ضد المنشآت المالية المرخصة.

          3.6.2 يجوز للجنة الطعون أن تقبل الطعن إذا توفرت لديها أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية قد تكون قد:

          1. أ. أغفلت معلومات جوهرية؛
             
          2. ب. أخفقت في تقييم المسائل الجوهرية التي تقدّم بها مقدم الطعن سابقاً؛
             
          3. <
          4. ت. طبقت سياساتها وإجراءاتها التشغيلية على نحو غير منصف أو غير ملائم؛ أو
             
          5. ث. توفرت معلومات جوهرية جيدة لم يسبق لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية النظر فيها.

          3.6.3 تتألف لجنة الطعون من رئيس لجنة وأثنين أو أكثر من موظفي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المؤهلين، على أن تكون اللجنة مستقلة في إدارة القضية وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          3.6.4 تلتزم لجنة الطعون باتّخاذ إجراءات سريعة وعادلة وفقاً لقيم العدالة الطبيعية والحيادية والموضوعية حيال الشكاوى محل الطعن.

          3.6.5 لا تتقيد لجنة الطعون بقواعد الأدلة المتوقع تطبيقها في محاكم القضاء الاعتيادية أو إجراءات التحكيم.

          3.6.6 على لجنة الطعون أن تأخذ في الاعتبار قوانين وأنظمة المصرف المركزي والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمسائل التي قد تكون عاملاً مؤثراً في الشكوى.

          3.6.7 يجوز للجنة الطعون أثناء تأدية واجباتها الحصول على المستندات والوثائق والسجلات وغيرها من الأدلة ذات الصلة، ثم مراجعتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحتها.

          3.6.8 تلتزم لجنة الطعون بعقد جلساتها بحضور رئيس لجنة الطعون وغالبية الأعضاء للنظر في الشكاوى التي أُحيلت اليها. ويجوز للجنة الطعون سماع الإفادات والحجج التي يدلي بها الأطراف وإصدار قرارات اللجنة وفقاً لتصويت الأغلبية. يتعين على لجنة الطعون رفض الطعن المُحال اليها في حال عدم استيفائه لمتطلبات رفع الشكاوى بموجب المادة (4).

          3.6.9 يجب أن تتوفر في لجنة الطعون الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتسوية وحل كافة أنواع وفئات الشكاوى الناشئة عن شكاوى المستهلكين.

          3.6.10 يقوم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصفية والتأمينية، بناء على طلب من رئيس لجنة الطعون، بتعيين موظف من وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ليشغل منصب سكرتير اللجنة.

          3.6.11 يتولى سكرتير اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

          1. أ. الاحتفاظ بالسجلات وإدارة وثائق وملفات اللجنة؛
             
          2. ب. إعداد جداول أعمال الاجتماعات والمستندات والوثائق المطلوبة للجنة؛
             
          3. ث. تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة والمراسلات والقرارات الصادرة؛
             
          4. ج. تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الأطراف المعنية بالشكوى والخبراء للمثول أمام اللجنة؛
             
          5. ح. إخطار الأطراف المعنية بقرار اللجنة؛ و
             
          6. خ. القيام بأي مهام أخرى تكلف بها اللجنة.
        • المادة 4: حل الشكاوى

          4.1 الشكاوى المقبولة

          4.1.1 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية قبول الشكاوى المتعلقة بسلوك منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، بما يشمل:

          1. أ) تقديم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين خدمة أو منتج أو عرض لتقديم أحد الخدمات أو المنتجات؛
             
          2. ب) عدم تقديم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين خدمات أو منتجات محددة كان قد طلبها الشاكي، وذلك لأسباب مبينة على التمييز على أساس الأسرة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو الانتماء الى مجموعة أقلية؛
             
          3. ج) وجود مزاعم بحدوث خسارة مالية أو ضرر لحق بالشاكي بسبب أي سلوكيات مخادعة أو مضللة أو احتيالية أو غير عادلة من جانب المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو من ينوب عنهما.
             

          4.1.2 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية رفض الشكاوى في الحالات التالية:

          1. أ. إذا كان السلوك المؤدي الى الشكوى محل إجراءات قانونية منظورة أمام إحدى الماحكم في الدولة أو كان كذلك في السابق؛
             
          2. ب. عدم رفع الشكوى أو تبليغها كما ينبغي الى المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين؛
             
          3. ت. عدم انتظار الشاكي لمدة 30 يوم عمل كامل على الأقل للحصول على الرّد، وينطبق ذلك على أي حدود زمنية أخرى يحددها المصرف المركزي للمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، وذلك لتقديم رد نهائي خطي على الشكوى؛ ث. إذا كانت الشكوى متعلقة بمسألة طرأت خارج نطاق الحدود الزمنية كما هو منصوص عليها في المادة (4.4)؛
             
          4. ج. إذا كانت الشكوى متعلقة بشكل أساسي بإدارة المخاطر في المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو سياسات التسعير الداخلية فيها أو سياساتها وممارساتها في مكافحة غسل الأموال؛ أو
             
          5. ح. إذا كان قد تم مسبقاً تسوية الشكوى بين الشاكي والمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين.
             

          4.1.3 يجوز أن يتم رفع الشكوى من جانب أي عدد من الشاكين الذين لهم علاقة أو مصلحة في موضوع الشكوى. ويجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تنظر في موضوع الشكوى بدون مشاركة شاكي أو أكثر ممن يمكن أن يتأثر بموضوع الشكوى.

          4.1.4 تنشر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية الصيغة المقبولة لتقديم الشكاوى على موقعها الإلكتروني أو عبر أي وسائل اتصال أخرى متاحة للجمهور.

          4.1.5 يحق للشاكي سحب الشكوى في أي وقت بتقديم إشعار رسمي بسحبها موجها لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. ويتعيّن على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إخطار المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين بشأن سحب الشاكي لشكواه خلال 5 أيام عمل.

          4.1.6 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية رفض شكوى أو تعليق النظر فيها إذا تبين للوحدة تسوية المنازعات المصفية والتأمينية ما يلي:

          1. أ. أن الشكوى غير حقيقية أو كيدية أو لم تُرفع بحسن النية؛
             
          2. ب. ليس للشاكي أو مصلحة مكتسبة من الطعن في السلوك محل الشكوى أو أن دافعه غير كافٍ؛
             
          3. ت. أن تكون الشكوى منظورة حالياً أو سبق النظر فيها أمام المحكمة أو أن يكون موضوع الشكوى معقداً أو ناتج عن الممارسة المشروعة في اتخاذ قرار تجاري بحيث تكون المحاكم المختصة هي الأنسب لطرحه والنظر والبت فيه؛
             
          4. ث. إذا نظرت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الشكوى سابقاً، ما لم يظهر دليل جوهري جديد منذ ذلك الحين، وتأكدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية من أن المعلومات تستدعي التعامل مع الشكوى على أنها شكوى جديدة؛ أو
             
          5. ج. إذا عرضت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين مبلغاً معقولاً للتعويض عن الخسارة أو الضرر الفعلي الذي تكبّده الشاكي.
             

          4.1.7 يعدّ قرار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية نهائياً فيما يتعلق بنطاق اختصاص وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وقبول الشكاوى.

          4.1.8 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية طرح أي استفسارات أولية قبل اتخاذ القرار حيال ما إذا كان ينبغي التدقيق في الشكوى، كما يحق لها أن تطلب من أحد الطرفين تقديم تفاصيل إضافية عن الشكوى خطياً خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل.

          4.1.9 في غضون 5 أيام علم من اتخاذ القرار بعدم التدقيق في الشكوى أو تعليق النظر فيها، تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بإبلاغ الشاكي والمنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين خطياً بقرارها ومبررات اتّخاذه.

          4.1.10 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية اطلاع طرفي الشكوى باستمرار عن التقدم المحقق في عملية المراجعة.

          4.1.11 تكون لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القدرة على التواصل مع الشاكين باللغتين الإنجليزية و/ أو العربية بحسب ما يفضّله الشاكي.

          4.1.12 تقوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بإحالة اختصاص وصلاحية حل الشكوى الى المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، حسب مقتضى الحال، في بداية إجراءات حل الشكوى.

          4.1.13 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية الحصول على الموافقة المناسبة من الشاكي فيما يتعلق بالإفصاح عن ومعالجة معلوماته السرية ذات الصلة بالشكوى.

          4.2 الشمول المالي

          4.2.1 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وضع أحكام للتعامل مع الشكاوى الواردة من الفئات الضعيفة وأصحاب الهمم في إجراءات حل الشكاوى.

          4.2.2 يحق لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية منح إعفاء من جميع الرسوم المقررة للشاكين ممن لا تسمح ظروفهم المادية بسداد هذه الرسوم على نفقتهم الخاصة.

          4.3 التعهد بالامتثال

          4.3.1 على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين الالتزام بهذا النظام والامتثال لأحكامه.

          4.3.2 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التأكد من أن جميع أطراف الشكوى يلتزمون بما يلي:

          1. أ. التعاون الكامل مع وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمساعدة في عملية مراجعة الشكاوى؛
             
          2. ب. الامتثال لمتطلبات أو طلبات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.
             

          4.3.3 على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين الامتناع عن التالي:

          1. أ. عرقلة عملية تقديم المعلومات المطلوبة الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو الى لجنة الطعون أو الى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية أو إعاقتها أو التسبب في تأخيرها بما قد يعيق أداءهم للوظائف الموكلة اليهم بموجب هذا النظام؛
             
          2. ب. عدم الالتزام بمتطلبات أو طلبات وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛
             
          3. ت. تقديم معلومات خاطئة وغير مكتملة ومضللة؛
             
          4. ث. عدم الإفصاح عن معلومات ترتبط بعملية المراجعة ولم تطلبها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على وجه التحديد، ومع ذلك تم تعمّد إخفائها؛ أو
             
          5. ج. محاولة استرداد أي تكاليف تم تكبدها أثناء إجراءات حل الشكوى في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية عن طريق تحميلها على الشاكي.
             

          4.3.4 على الشاكي الالتزام بالمادة (4.3.2) عند تقديم الشكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          4.3.5 في حال إخفاق المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين في إبداء التعاون الكامل في عملية التدقيق، يتعيّن على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تصعيد المسألة الى المصرف المركزي لاتّخاذ إجراء إنفاذ.

          4.3.6 في حال إخفاق الشاكي في إبداء التعاون الكامل في عملية المراجعة، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إنهاء الشكوى حسب تقديرها.

          4.3.7 تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها خطياً بحقهم القانوني في اللجوء الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للتقدم بشكوى، إضافةً الى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          4.3.8 يجوز للمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين تعيين شخص ليكون مسؤولاً عن تمثيل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين وتقديم المعلومات نيابة عنهم فيما يتعلق بالشكاوى.

          4.4 الحدود الزمنية

          4.4.1 يجب تقديم الشكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أي من المدتين الزمنيتين المحددتين تالياً، أيهما أطول:

          1. أ. خلال ثلاث سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى الى تقديم الشكوى؛ أو
             
          2. ب. خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي الى تقديم الشكوى.
             

          4.4.2 لأغراض إنفاذ المادة 4.4.1:

          1. أ. يُعتبر السلوك المستمر بطبعته أنه قد وقع عند الوقت الذي يتوقف فيه، أما السلوك الذي يتألف من سلسلة من الأفعال أو حالات التقصير فيُعتبر أنه قد وقع عندما يقع آخر فعل من هذه الأفعال أو حالات التقصير؛
             
          2. ب. يُعتبر السلوك الذي يتكون من فعل معيّن أو حالة تقصير واحدة على أنه قد وقع في تاريخ وقوع ذلك الفعل أو حالة التقصير.
             

          4.4.3 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مراجعة أي شكوى تتلقاها بعد المدة الزمنية المذكورة في المادة (4.1.1) إذا تبين أنه من العدل أن تفعل ذلك، مع مراعاة الأمور التالية:

          1. أ. النظر فيما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين قد قامت، وبأي طريقة، بإخطار الشاكي بحقه في تقديم شكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما في ذلك عبر إشعار خطي مقدم من المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، ومحدد فيه كما ينبغي المدد الزمنية التي يحق خلالها للشاكي أن يقدم شكوى الى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، والتأكد مما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين قد التزمت بأي متطلبات للتعامل مع الشكاوى قد تكون منطبقة على هذه الحالة؛
             
          2. ب. تحديد مدى انخراط الشاكي والمنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين في المفاوضات من أجل حل الشكوى خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة (4.1.1)؛ و
             
          3. ت. النظر فيما إذا كان الشاكي يمر بظروف استثنائية.
             

          4.4.4 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تقوم، خلال 12 شهراً من تاريخ بدء عمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو حسب المدة التي يحددها المصرف المركزي، بنشر معايير الأداء المتعلقة بالتالي:

          1. أ) الوقت المستغرق في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لتأكيد وصول الشكوى من الشاكي؛
             
          2. ب) المدة الزمنية المحددة لأطراف الشكوى للتقدم بطعن على القرار لدى لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛
             
          3. ج) المدة الزمنية التي يتوجب خلالها على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تقديم التقرير بعد إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل منازعات التأمينية؛ للقرار؛ و
             
          4. د) المدة الزمنية المحددة التي يجب خلالها على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين حل الشكوى.
             

          4.5 مراجعة الشكاوى

          4.5.1 مع مراعاة أحكام المادة (4.1)، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تقرر إجراء مراجعة لشكوى أحيلت إليها.

          4.5.2 تقدم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إشعاراً خطياً ينص على قرارها بإجراء عملية المراجعة وتسليمه للمنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين والشاكي وأي أطراف أخرى بحسب ما تراه وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، على أن يتضمن الإشعار ما يلي:

          1. أ. موجز للشكوى ونطاق المراجعة؛
             
          2. ب. إسم وتفاصيل التواصل مع الموظف المكلّف بالمراجعة؛
             
          3. ت. المعلومات والوثيقة (الوثائق) المطلوبة؛
             
          4. ث. التاريخ الذي يجب بحلوله تقديم المعلومات أو الوثائق؛ و
             
          5. ج. المكان الذي ينبغي الحضور إليه، إن وُجد.
             

          4.5.3 تقرر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية نطاق المراجعة وإجراءاتها على النحو الذي يتناسب مع ظروف القضية.

          4.5.4 عند التدقيق في شكوى تتعلق بسلوك أي منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، يجوز للموظف المكلف بالمراجعة اتخاذ ما يلي في أي وقت:

          1. أ) طلب معلومات إضافية من المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين. في حال كانت إحدى الوثائق غير واضحة، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن تطلب إعادة تقديمها بشكل واضح أو تقديم معلومات معقولة حول هذه الوثيقة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             
          2. ب) طلب إجراء مقابلات مع الأشخاص الرئيسيين الذين قد يكونون على معرفة وإطلاع بالمسائل الخاضعة للمراجعة.
             

          4.5.5 في حال إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إشعاراً بإجراء مراجعة في شكوى، يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية منح المنشأة المالية المرخصة وشركة التأمين والشاكي فرصة لتقديم تقرير خطي ابتدائي في غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، بحيث يتضمن ما يلي:

          1. أ. نطاق التدقيق؛
             
          2. ب. السلوك المزعوم موضوع الشكوى؛ و
             
          3. ت. رد على أي ادعاءات واردة في الشكوى أو المرجع.
             

          4.6 التقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على تفسيرات/ معلومات وتوصيات وتوجيهات

          4.6.1 يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – عند التعامل مع شكوى قد تنطوي على قضية تتعلق بتطبيق نظام أو الإمتثال لنظام من أنظمة المصرف المركزي – أن تطلب من إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي تزويدها بتفسير لنظام المصرف المركزي ذي الصلة.

          4.6.2 في حال إحالة أية طلب توضيح لنظام من أنظمة المصرف المركزي، فيما يتعلق بالشكوى ذات الصلة، إلى إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي بموجب هذه المادة، لا يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية القيام بأي من الآتي:

          1. أ. اتخاذ أي قرار يكون ذي صلة بطلب التوضيح بينما لا يكون التوضيح قد تم استلامه بعد: أو
             
          2. ب. الإستمرار في الإجراءات أو اتخاذ قرار بما لا يتسق مع التفسير المقدّم من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي في الرد على طلب التوضيح.
             

          4.7 قرار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          4.7.1 عند الانتهاء من مراجعة شكوى متعلقة بمنشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين، تقوم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بمراجعة التقارير والوثائق المقدمة من جميع الأطراف، وأي دليل آخر تم جمعه والإفصاح عنه بشكل مناسب للأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة أحكام كافة القوانين والقواعد والأنظمة المتعلقة بالإمتثال لقواعد مكافحة الجريمة المالية. ويجوز عندها لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إصدار قرار خطي يشير إلى أن الشكوى:

          1. أ. قد تم قبولها؛
             
          2. ب. قد تم قبولها جزئياً؛ أو
             
          3. ت. قد رُفضت.
             

          4.7.2 يجوز اعتبار الشكوى مقبولة أو مقبولة جزئياً بناءً على واحد أو أكثر من الأسس التالية بمقتضى أحكام المادة (4.1) حينما يكون السلوك محل الشكوى:

          1. أ. مخالفاً لأنظمة المصرف المركزي السارية؛
             
          2. ب. ينطوي على خداع أو تضليل أو احتيال أو عدم إنصاف في التعامل مع الشاكي؛
             
          3. ت. يستند كلياً أو جزئياً إلى دوافع غير سليمة أو أسس أو اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع؛
             
          4. ث. يفتقر إلى توضيحات مقبولة تقدمها المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين؛
             
          5. ج. كان قد اعتبر سلوكاً غير قانوني بحسب ما أقرته محكمة أو هيئة تنظيمية معتمدة؛ أو
             
          6. ح. كان مخالفاً لمبادئ نظام حماية المستهلك.
             

          4.7.3 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تعميم القرار خطياً بموجب هذه المادة لإعلام طرفي الشكوى، على أن يشمل الإشعار الخطي ما يلي:

          1. أ. القرار المتخذ؛
             
          2. ب. مبررات اتخاذ القرار؛ و
             
          3. ت. أي توجيهات أو توصيات.
             

          4.8 إجراء عملية المراجعة من قبل لجنة الطعون ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية

          4.8.1 يحق لأي طرف من أطراف الشكوى إحالة القرار الذي اتخذته وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إلى لجنة الطعون، فيما يخص الشكاوى المرفوعة ضد المنشآت المالية المرخصة أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية فيما يخص الشكاوى المرفوعة ضد شركات التأمين لإجراء المزيد من التحليل والتدقيق.

          4.8.2 يجب تسليم طلب الطعن الذي يقدّمه أحد أطراف الشكوى خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للقرار، وإلا يعدّ القرار نهائياً ونافذاً.

          4.8.3 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إحالة ملف الشكوى إلى لجنة الطعون أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية خلال فترة زمنية معقولة.

          4.8.4 يجب إخطار أطراف الشكوى بإحالة ملف الشكوى إلى لجنة الطعون أو إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.

          4.9 قرار لجنة الطعون

          4.9.1 عند الانتهاء من مراجعة الشكوى ذات الصلة بمنشأة مالية مرخصة، على لجنة الطعون اتخاذ قرار خطي يفيد بأن الشكوى:

          1. أ. تم قبولها؛
             
          2. ب. تم قبولها جزئياً؛ أو
             
          3. ت. تم رفضها.
             

          4.9.2 يجوز اعتبار الشكوى مقبولة أو مقبولة جزئياً بناءً على واحد أو أكثر من الأسس التالية بمقتضى المادة (4.1) حينما يكون السلوك محل الشكوى:

          1. أ. مخالفاً لأنظمة المصرف المركزي السارية؛
             
          2. ب. ينطوي على خداع أو تضليل أو احتيال أو عدم إنصاف في التعامل مع الشاكي؛
             
          3. ت. كان قد اعتبر سلوكاً غير قانوني بحسب ما أقرته محكمة أو هيئة رقابية معتمدة؛ أو
             
          4. ث: يستند كلياً أو جزئياً إلى دوافع غير سليمة أو أسس أو اعتبارات لا علاقة لها بالموضوع؛
             
          5. ج. يفتقر إلى توضيحات مقبولة تقدّمها المنشأة المالية المرخصة؛
             
          6. ح. كان مخالفاً لمبادئ نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له.
             

          4.9.3 على لجنة الطعون تعميم قرارها خطياً لكافة الأطراف ذات العلاقة بموجب هذه المادة، على أن يشمل ذلك ما يلي:

          1. أ. القرار المتخذ؛
             
          2. ب. مبررات اتخاذ القرار؛ و
             
          3. ت. أي توجيهات أو توصيات.
             

          4.10 استكمال القرارات

          4.10.1 في حال قبول الشكوى كلياً أو جزئياً، يجوز لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في حال وجود طعن – القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

          1. أ. مراجعة السلوك محل الشكوى أو آثاره و/أو تصحيحه والتخفيف من حدته أو تغييره.
             
          2. ب. تقديم أسباب أو مبررات لهذا السلوك؛
             
          3. ت. تغيير ممارسات متعلقة بهذا السلوك؛
             
          4. ث. التوصية بدفع أي مبلغ معقول مقابل أي خسائر/ أضرار فعلية ناجمة عن السلوك محل الشكوى.
             

          4.10.2 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في حال وجود طعن، تسليم نسخة من القرار المتخذ بموجب هذه المادة إلى:

          1. أ. الشاكي؛ و
             
          2. ب. المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين المعنية بالشكوى.
             

          4.10.3 في حال تضمن القرار المتخذ بموجب هذه المادة توجيهاً أو توصيةً، تلتزم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين المعنية بما يلي:

          1. أ. الامتثال للتوجيهات أو التوصيات خلال الفترة المحددة في هذه التوجيهات أو التوصيات، أو خلال فترة تمديد بحسب ما تقرره وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية؛ و
             
          2. ب. تقديم إشعار خطي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون أو لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية يفيد بالإجراءات المتخذة امتثالاً للتوجيهات، وذلك في موعد لا يتجاوز 14 يوم عمل بعد نهاية المدة المحددة أو مدة التمديد.
             

          4.11 إنفاذ الطلبات/ القرارات الصادرة عن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية و/أو لجنة الطعون

          4.11.1 في حال إخفاق المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين أو امتناعهما بالإمتثال لأي طلب أو قرار صادر عن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون خلال المدة المنصوص عليها في المادة (4.10.3)، تتولى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو لجنة الطعون، حسب الاقتضاء، إبلاغ المصرف المركزي بهذه الحالة لأغراض التحقيق في الحالة وإجراءات الإنفاذ التي ينبغي اتخاذها حسبما يعتبر ملائماً.

        • المادة 5: الإشراف ورفع التقارير

          5.1 رفع التقارير عن الأنماط والتوجهات

          5.1.1 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بوضع ضوابط وإجراءات مفصّلة لتحديد أنماط وتوجهات القضايا، بما في ذلك إجراء دراسة مفصّلة والاحتفاظ بسجل للمحاور العامة والأسباب الأساسية للشكاوى. ويجب أن تكون هنالك آلية حوكمة وإشراف محكمة في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لضمان تحديد هذه الأنماط ورفع التقارير بشأنها في وقت مبكر.

          5.1.2 في حال تبيّن لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وجود أنماط أو توجهات معينة، تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بإخطار المصرف المركزي بذلك خطياً وتقديم التفاصيل الداعمة خلال إطار زمني معقول لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ علم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بمثل هذه الأنماط أو التوجهات.

          5.2 الموازنة السنوية

          5.2.1 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – خلال مدة زمنية أقصاها 3 شهور قبل بدء السنة المالية أو خلال مدة التمديد التي يحددها مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – باتخاذ ما يلي:

          1. أ. إجراء الترتيبات اللازمة لإعداد الموازنة السنوية ووضع تقديرات الدخل والإنفاق لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للعام المقبل؛ و
             
          2. ب. تقديم الموازنة السنوية إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للموافقة عليها.
             

          5.2.2 تُحدد الميزانية السنوية للسنة المالية التالية ما يلي:

          1. أ. مبالغ الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية نتيجة فرض الرسوم السنوية ورسوم القضية والرسوم التكميلية ورسوم الطعون، حسبما ينطبق؛
             
          2. ب. القيمة المقترحة للرسوم السنوية ورسوم القضية والرسوم التكميلية ورسوم الطعون، حسبما ينطبق؛
             
          3. ت. أي مصادر إيرادات أخرى من المتوقع أن تدر دخلاً خلال السنة المالية لتمويل مهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والمبالغ المتوقع جمعها من هذه المصادر؛ و
             
          4. ث. التخصيص المقترح للنفقات المقررة للسنة المالية.
             

          5.2.3 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بنشر الموازنة السنوية على الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه 3 أشهر من بداية السنة المالية التالية.

          5.2.4 تلتزم وحدة المنازعات المصرفية والتأمينية بإدراج أي توجيهات يحددها المصرف المركزي، ويصدرها لغايات ضمان تقديم تمويل مناسب وكاف للعمليات التشغيلية في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          5.3 الخطة الاستراتيجية

          5.3.1 يعدّ مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خطة استراتيجية لمدة ثلاثة سنوات أو أي مدة يطلبها المصرف المركزي ويرفعها إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. يتولى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية اعتماد هذه الخطة الاستراتيجية وتعديلاتها ويرفعها إلى المصرف المركزي سنوياً أو بناءً على طلب المصرف المركزي.

          5.3.2 تحدد الخطة الاستراتيجية ما يلي:

          1. أ. أهداف وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          2. ب. طبيعة ونطاق الأنشطة التي تنفذها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          3. ت. الخطط الاستراتيجية والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          4. ث. المستهدفات والمعايير المتبعة في تقييم أداء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          5. ج. تخصيص موارد وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛ و
             
          6. ح. الموازنة التقديرية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة العوامل المذكورة أعلاه.
             

          5.4 إعداد التقارير المالية السنوية

          5.4.1 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالاحتفاظ بجميع الحسابات والإيصالات الصحيحة المرتبطة بجميع الأموال المستلمة أو التي تم إنفاقها أثناء أداء وظائف وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وفقاً لهذا النظام عن كل سنة مالية، على أن تتقيد بالصيغة التي يعتمدها مجلس إدارة المصرف المركزي.

          5.4.2 يقوم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بتقديم الحسابات المطلوب الاحتفاظ بها بموجب هذه المادة إلى مدققي الحسابات الخارجيين الذين يعينهم مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. ويقوم مجلس إدارة المصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، بتقديم التوجيهات إلى مدققي الحسابات الخارجيين فيما يتعلق بمهامهم في التدقيق على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. وتشمل هذه التوجيهات نطاق العمل والاختصاصات بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لتدقيق الحسابات من قبل المدققين الخارجيين.

          5.4.3 يتعين على مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية فور انتهاء عملية التدقيق الخارجي الموافقة على ما يلي ورفعه إلى المصرف المركزي:

          1. أ. نسخ من الحسابات التي خضعت للتدقيق، بما في ذلك حسابات الدخل والنفقات والميزانية العمومية وغيرها من الحسابات الأخرى (إن وُجدت) التي يحتفظ بها المجلس بموجب هذه المادة وحسبما يوجه به المصرف المركزي؛
             
          2. ب. تقارير مدققي الحسابات الخارجيين عن الحسابات التي خضعت للتدقيق.
             
          3. ت. خطة استجابة الإدارة، وخطة العمل الخاصة بإدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود أي توصيات أو ملاحظات قدّمها المدققون الخارجيون في تقاريرهم:
             

          5.5 التقرير السنوي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          5.5.1 يلتزم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من نهاية السنة المالية، بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال العام وأدائها لوظائفها ورفعه إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          5.5.2 يوافق مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية على التقرير ويقوم بعرضه على مجلس إدارة المصرف المركزي لاعتماده.

          5.5.3 يجب أن يشمل التقرير السنوي ما يلي:

          1. أ. معلومات حول الأمور التي يوجهها المصرف المركزي وبالصيغة التي يطلبها؛
             
          2. ب. نسخة من الحسابات الخاضعة للتدقيق لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية للسنة المالية المعنية؛
             
          3. ت. ملخص عن بيانات التعامل مع الشكاوى في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال العام المعني، بما يشمل نوع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين التي قدم ضدها شكاوى، ونوع المنتجات محل الشكوى وطبيعة الشكاوى وحجمها والوقت المستغرق في معالجة الشكاوى وحلّها وما إلى ذلك؛
             
          4. ث. موجز للأنماط والتوجهات والمشكلات المقدمة إلى المصرف المركزي لمراجعتها والنظر فيها؛ و
             
          5. ج. موجز للشكاوى المتعلقة بالخدمة المرفوعة ضد وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
             

          5.5.4 لا يجوز تفسير أي مما ورد في هذه المادة بأنه مطالبة لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالكشف عن أي معلومات يرى أن الكشف عنها قد يلحق الضرر بأداء مهام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو أنها تنتهك أي من متطلبات الخصوصية أو السرية.

          5.5.5 يتولى مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تنسيق إجراءات نشر التقرير السنوي، الذي يكون قد تم اعتماده من قبل المصرف المركزي، على الموقع الإلكتروني لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، خلال إطار زمني معقول.

          5.6 متطلبات أخرى لرفع التقارير

          5.6.1 يلتزم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بنشر ما يلي على الموقع الإلكتروني لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة أقصاها 3 أشهر من نهاية كل سنة مالية:

          1. أ. بيانات جميع الشكاوى التي وردت إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال السنة المالية (مثل الشكاوى المستلمة، والتي لم يبت فيها، والمسحوبة والمغلقة في نهاية السنة المالية)؛
             
          2. ب. مراجعة التوجهات والأنماط السائدة في الشكاوى التي ترد إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          3. ت. تفاصيل توضّح كيفية تقديم جميع الشكاوى الواردة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال السنة المالية السابقة؛
             
          4. ث. ملخص بأبرز نتائج الشكاوى التي تم إغلاقها أو إنهاؤها، بما في ذلك تحليل الشكاوى التي تم حلها خلال السنة المالية السابقة؛ و
             
          5. ج. إحصائيات عن الحالات التي أُحيلت لغايات الطعن.
             

          5.6.2 يجوز للمصرف المركزي تحديد النموذج التفصيلي لإعداد التقارير المذكورة أعلاه.

          5.6.3 يجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية نشر الإحصائيات عن الشكاوى المقدمة ضد المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين دون الكشف عن أي أسماء أو تفاصيل أخرى عن هذه المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

          5.6.4 في الحالات التي يرى فيها مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ضرورة الإفصاح للجمهور عن إسم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين، فعليه الحصول على موافقة صريحة من المصرف المركزي.

          5.6.5 لا يجوز أن ينص التقرير بموجب هذه المادة على هوية الشاكي أو أن يُنشر فيه أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد هويته.

          5.6.6 يجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، من وقت لآخر، إعداد تقارير مماثلة وتسليمها إلى المصرف المركزي فيما يتعلق بأداء الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام، متى ما رأى مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ذلك مناسباً.

          5.6.7 يحق لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية – بعد التشاور مع المصرف المركزي والحصول على موافقته لنشر تقارير عن المسائل الأخرى المتعلقة بحل الشكاوى، إذا رأى مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن ذلك يصب في صالح المصلحة العامة.

          5.7 مراجعة ضمان الجودة

          5.7.1 يتعين على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية:

          1. أ. التقديم لإجراء تدقيق مستقل لضمان الجودة كل ثلاث سنوات، وتحديداً فيما يتعلق بالتنفيذ السليم لمهامها وأداء أنشطتها. ويتولى إجراء المراجعة طرف ثالث يعينه المصرف المركزي؛
             
          2. ب. إجراء استطلاع لأصحاب المصلحة مرة واحدة سنوياً يشمل جميع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين، بالإضافة إلى الشاكين الذين تقدموا بشكاوى مؤخراً منذ آخر استطلاع، وذلك للاستعلام عن مستوى أداء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وأدائها لأنشطتها.
             

          5.7.2 يقدّم مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خطة عمل إلى المصرف المركزي استجابة إلى أي توصيات أو ملاحظات ورادة في تقرير مُراجع ضمان الجودة و/أو مستخلصة من تحليل استطلاع أصحاب المصلحة.

          5.8 المساءلة أمام المصرف المركزي

          5.8.1 يلتزم رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بتقديم تأكيد خطّي إلى المصرف المركزي متى ما طُلب منه ذلك فيما يتعلق بالآتي:

          1. أ. مدى انتظام وصحة المعاملات المسجلة أو المطلوب تسجيلها بموجب هذا النظام، ويخضع ذلك للتدقيق المالي الذي يتولاه مدقق حسابات خارجي؛
             
          2. ب. اقتصادية وكفاءة استخدام الموارد من قبل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          3. ت. حساب الإدارة العامة لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          4. ث. الأنظمة والإجراءات والممارسات المطبقة في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لغايات تقييم فعالية العمليات التشغيلية؛ و
             
          5. ج. أي أمور تؤثر على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، تمت الإشارة إليها في تقرير المدقق الخارجي المقدّم إلى المصرف المركزي.
             

          5.8.2 يلتزم رئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بناء على طلب من محافظ المصرف المركزي والمسؤولين المحددين في المصرف المركزي بمشاركة المعلومات عن الإدارة العامة لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ومهامها.

          5.8.3 يلتزم كل من مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ورئيس مجلس إدارتها بالإبلاغ عن المشكلات الجوهرية أو المستجدات المتعلقة بوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، لدى مجلس إدارة المصرف المركزي والتي تكون مطلوبة بموجب المرسوم بقانون، وأنظمة المصرف المركزي، وإطار الرقابة الداخليّة.

          5.8.4 إذا تبين لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ورئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أن لديهم معلومات قد تساعد المصرف المركزي على تطوير واحد أو أكثر من أهداف المصرف التشغيلية فعليهم الإفصاح عن هذه المعلومات إلى المصرف المركزي.

        • المادة 6: التمويل

          6.1 النطاق

          6.1.1 تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بدفع الرسوم السنوية ورسوم القضية إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. يجب ألا تتجاوز قيمة الرسوم السنوية المبالغ اللازمة لعمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، مع مراعاة الدخل والإنفاق المذكور في المادة (5.2). ويتمتّع مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالصلاحية اللازمة لتحديد وتغيير قيمة الرسوم السنوية ورسوم القضية.

          6.1.2 تجوز مطالبة المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بدفع رسوم تكميلية لاستكمال تكاليف إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، واستمرار عملياتها التشغيلية في حالة عدم كفاية الرسوم السنوية ورسوم القضية لضمان تحقيق أهداف وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المرجوة. يُحدد مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية قيمة الرسوم التكميلية ويعتمدها مجلس إدارة المصرف المركزي.

          6.1.3 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند احتساب متطلبات التمويل وتحديد طريقة الدفع ومواقيت الاستحقاق:

          1. أ. حاجة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لتحقيق الاستقرار في عملية التمويل؛
             
          2. ب. التكاليف الإدارية الإجمالية المرصودة للعمليات التشغيلية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما في ذلك تلك التكاليف الناشئة عن الخدمات المقدمة للمنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين التي توقفت عن دفع الرسوم إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية؛
             
          3. ت. ضمان العدل مع جميع المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين؛
             
          4. ث. الرغبة في تخصيص النفقات بدقة لحجم الشكاوى الواردة ومختلف أنشطة حل الشكاوى؛ و
             
          5. ج. الكفاءة الإدارية وسهولة العمل.
             

          6.1.4 يجوز مطالبة أي من أطراف الشكوى الراغبين في الطعن على قرار وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بدفع رسوم الطعن إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وتكون هذه الرسوم مستردة إن كان القرار لصالح مقدم الطعن. يكون لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية صلاحية الإعفاء من الرسوم إن لزم الأمر بحسب ظروف الشاكي.

          6.1.5 يجوز إعفاء أي منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين من دفع كامل مبلغ الرسوم السنوية أو دفع رسوم منخفضة بموجب موافقة من وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. وفي هذه الحالة، تقدم المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين تعهداً للمصرف المركزي بأنها لا تقدم خدماتها حالياً إلى المستهلكين المحددين في نطاق هذا النظام، كما أنها لا تنوي تقديم خدماتها إليهم لاحقاً. في حال ألغت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية موافقتها على الإعفاء من الرسوم السنوية، يتعين على المنشأة المالية المرخصة أو شركة التأمين دفع الرسوم السنوية على أساس تناسبي مع السنة المالية التي أُلغيَ الإعفاء خلالها، ثم دفع الرسوم السنوية كاملة للفترة التي تعقب ذلك.

          6.1.6 يتعيّن على المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين الخاضعة لنطاق عمل واختصاص وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية دفع الرسوم السنوية جزئياً على أساس تناسبي قبل نهاية السنة المالية.

          6.1.7 تظل كافة المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين التي لم تعد خاضعة لنطاق عمل واختصاص وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مسؤولة عن دفع رسوم السنوية ورسوم القضية المستحقة على الشكاوى المقدمة إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك حتى يتم سحب أو تسوية جميع الشكاوى ذات الصلة.

          6.2 التحصيل من قبل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          6.2.1 تلتزم المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين بدفع الرسوم السنوية والرسوم التكميلية (إن وُجدت) ورسوم القضية إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. يجب ألا يتجاوز موعد التسديد 30 يوماً من تاريخ تقييم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لمبالغ الدفعات.

          6.2.2 يتم في حال إخفاق منشأة مالية مرخصة أو شركة تأمين في سداد كامل الرسوم السنوية أو الرسوم التكميلية (إن وُجدت) أو رسوم القضية في تاريخ استحقاق السداد المحدد أو قبله، فرض رسوم إدارية عليها بسبب التأخير في السداد، وفقاً لما تحدده وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية. ويجوز لمدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إحالة الأمر إلى المصرف المركزي لاتخاذ أي إجراء ضروري.

          6.3 طلب الإيرادات السنوية

          6.3.1 يتعيّن على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، عند تقديم الموازنة السنوية، أن تطلب موافقة المصرف المركزي على ما يلي:

          1. أ. الرسوم السنوية؛
             
          2. ب. الرسوم التكميلية؛
             
          3. ت. رسوم القضية؛
             
          4. ث. جدول الدفع؛
             
          5. ج. رسوم الطعن؛
             
          6. ح. الرسوم الإدارية على الدفعات المتأخرة؛
             
          7. خ. سجل بالمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين الملزمة بدفع الرسوم السنوية؛ و
             
          8. د. سجل لأي إعفاءات عامة أو خاصة معتمدة فيما يتعلق بدفع الرسوم السنوية أو رسوم القضية (كلياً أو جزئياً).
             
        • المادة 7: المعلومات والبيانات والسرية

          7.1 تبادل المعلومات والتعاون

          7.1.1 تلتزم وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع المصرف المركزي لضمان عمل هذا النظام على نحو يسهم في تعزيز المصالح وحماية المستهلكين.

          7.1.2 يلتزم مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، متى ما طلب منه المصرف المركزي ذلك كتابةً، بتقديم سجلات أو نسخاً من السجلات أو المعلومات التي تتناول أمور محددة أو قضايا من نوع معين ذات صلة بأداء مهام المصرف المركزي.

          7.2 السريّة

          7.2.1 لا يجوز لأي شخص، بما في ذلك عضو مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية ومدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية وأي موظف في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو أي مستشار أو استشاري فيها، الكشف عن أي معلومات سرية حصل عليها أثناء أداء واجباته أو بعد ذلك، ما لم يطلب منه الكشف عن هذه المعلومات بموجب أحد القوانين السارية أو بأمر من هيئة تنظيمية أو قضائية في الدولة.

          7.2.2 ومع ذلك، لا ينطبق ما ورد أعلاه على أي معلومات يتعين الكشف عنها من جانب مدير عام وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية أو بالنيابة عنهما إلى المصرف المركزي.

        • المادة 8: الشكاوي ضد وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية

          8.1 يجوز لأي من أطراف الشكوى يشعر بعدم الرضا عن معايير الخدمة المقدمة من وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في معالجة شكواه أن يتقدم بشكوى خدمة ضد وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          8.2 على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إقرار استلام الشكوى خلال 3 أيام عمل وتقديم رد للطرف الشاكي خلال 14 يوم عمل.

          8.3 ترفع وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تقريراً سنوياً إلى المصرف المركزي يضم جميع شكاوى الخدمات التي تم استلامها و/أو معالجتها وفقاً للصيغة التي يحددها المصرف المركزي.

        • المادة 9: التغييرات على إجراءات حل الشكاوى

          9.1 في حال إقترحت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية إجراء تغييرات على إجراءات حل الشكاوى بموجب هذا النظام، فعليها التحقق من إعداد مسودة التعديلات المقترحة على النظام ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي للتشاور مع أصحاب المصالح، مصحوباً بالتالي:

          1. أ. توضيح للتغييرات المقترحة على الإجراءات المذكورة في النظام؛ و
             
          2. ب. بيان يفيد بإمكانية تقديم اعتراضات على التعديلات المقترحة إلى مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في غضون مدة زمنية محددة.

          9.2 يوافق مجلس إدارة المصرف المركزي على أي تعديلات مقترحة بناءً على توصية مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.

          9.3 يقوم مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، فور الموافقة على إدخال التعديلات على النظام بموجب المادة (9.2)، بعمل الترتيبات اللازمة لجعل التعديلات متاحة للجمهور.

        • المادة 10: التعارض مع الأنظمة الأخرى

          يمثل هذا النظام إضافة إلى المتطلبات التي تفرضها أي سلطة رقابية أخرى على المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين، أما في حال وجود أي تعارض مع تلك المتطلبات فإن أحكام هذا النظام تكون هي السائدة.

        • المادة 11: الإنفاذ والعقوبات

          يعدّ عدم امتثال المنشآت المالية المرخصة أو شركات التأمين بأي من أحكام هذا النظام مخالفة رقابية، وقد يكون عرضة لإجراء رقابي، أو عقوبات، أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

        • المادة 12: تفسير النظام

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام أو أي أنظمة أخرى من أنظمة المصرف المركزي ذات الصلة.

        • المادة 13: النشر وتاريخ النفاذ

          يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً بعد مضي شهر واحد من تاريخ النشر. وينطبق هذا النظام على وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وعلى كافة المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين. وتباشر وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية عملها الفعلي في غضون سنة واحدة من تاريخ النفاذ.

    • المنتجات الخاضعة للرقابة

      • انشطة التمويل الجماعي

        • الحسابات الخامدة

          • نظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض

            C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
            • نظام الحسابات الخامدة

              C 1/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/1/2020
              • مقدمة:

                يضطلع المصرف المركزي بتنظيم وترخيص أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المصرف المركزي من إصدار هذا النظام إلى وضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وتشجّيع الشركات التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض على بذل قصارى جهدها لاستيفاء معايير أعلى من معايير الحد الأدنى الواردة في هذا النظام.

                • الهدف

                  إن الهــدف من إصدار هذا النظام هو إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وتحديد المعايير التي يتوقع المصرف المركزي الالتزام بها. والغرض من الإطار والمتطلبات هو:

                  1. i. حماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها أنشطة التمويل الجماعي
                  2. ii. حماية مصالح المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
                  • النطاق:

                    يتعيّن على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام في كافة الأوقات والأحوال.

                  • التطبيق

                    تم إصدار هذا النظام بموجب الصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شان المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والانشطة المالية.

                    • الغرض:

                      الغرض من هذا هذه النظام هو إرساء إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخامدة في البنوك، والسعي إلى تمكين العملاء (أو المالكين القانونيين) من استلام الأرصدة المتوفرة بتلك الحسابات.

                    • النـطـاق

                      يُطبق هذا النظام على شركات التمويل الجماعي القائم على القروض، أينما تكون منصاتها مستضافة، والتي تمارس من خلالها أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المناطق الحرة المالية.

                      تعتبر الشركة منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا استوفت أحد الشروط الاتية:

                      1. i. إذا كانت الشركة التي تمارس أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو كانت منصة التمويل الجماعي مستضافة في دولة الإمارات.
                      2. ii. إذا استخدمت منصة التمويل الجماعي، لمراسلاتها، عنوان شركة مسجلة في دولة الإمارات.
                      3. iii. إذا كانت تقدم أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض لعملاء مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
                      • المادة (1): تعريفات

                        1. بنك/ بنوك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط أخذ الودائع، وأية أنشطة مالية مرخّصة أخرى؛
                           
                        2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك؛
                           
                        3. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
                           
                        4. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية؛
                           
                        5. اتصال العميل: أي اتصالات بواسطة العميل، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، ردا على محاولات اتصال قد تكون بادرت بها البنوك.
                           
                        6. حسابات الودائع تحت الطلب: كافة حسابات ودائع العملاء التي تدفع عند الطلب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات الجارية، والحسابات تحت الطلب، وحسابات الالتزام القائمة على الأصول، وأية حسابات تعامل بصورة مماثلة في الميزانية العمومية؛
                           
                        7. أرباح الأسهم: أرباح الأسهم التي يعلنها البنك لمساهميه، ويحتفظ بها كأمانة في دفاتر البنك إلى حين المطالبة بها بواسطة المساهمين؛
                           
                        8. عميل خامد: عميل (شخص طبيعي أو اعتباري) يحتفظ بحساب (حسابات) لدى بنك، حيث تكون كافة الحسابات المحتفظ بها مؤهلة (كل على حدة) لمعاملتها كحسابات خامدة، ويكون غير محتفظ بتسهيلات قائمة دون سداد لدى البنك نفسه وفقاً للمادة (2) في هذا النظام.
                           
                        9. حسابات الودائع لأجل محدد: كافة ودائع العملاء المودعة لدى البنك لفترة محددة، سواء كانت بخيار سداد مبكّر أو لم تكن، أو أي حساب تتم معاملته بطريقة مماثلة في الميزانية العمومية.
                           
                        10. حسابات الاستثمار: حساب الاستثمار هو حساب محفظة، حيث يقوم البنك، نيابة عن العميل، باستثمار الأموال في أصول (حقوق ملكية، صناديق استثمار مشتركة، سندات، أو منتجات مركّبة.. الخ).
                           
                        11. حساب مشترك: حساب محتفظ به بصورة مشتركة، وتكون له هوية مميّزة كعميل، منفصلة عن المالكين الأفراد المشتركين به.
                           
                        12. التسهيلات القائمة: أية تسهيلات تمويل مستحقة من العملاء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أرصدة بطاقات الائتمان، ومنتجات القروض، وتسهيلات السحب على المكشوف.. الخ، والمنتجات خارج الميزانية العمومية المطلوبة أيضا من العملاء، مثل الضمانات البنكية... الخ.
                           
                        13. صناديق الأمانات: وعاء مؤمن بصورة فردية، محتفظ به في الغرف المحصّنة للبنك، ويتم استئجاره بواسطة عملاء البنك لحفظ ممتلكاتهم.
                           
                        14. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ورؤساء وظيفتي الامتثال، والتدقيق الداخلي.
                      • المــادة (1): تعريفـــات

                        1. المقترض: شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك شركة الشخص الواحد) و تسعى للحصول على قرض من شخص واحد أو عدة أشخاص.
                           
                        2. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                           
                        3. العميل: إما المقترض أو المقرض في منصة التمويل الجماعي.
                           
                        4. أموال العميل: الأموال المملوكة إما للمقترض أو المقرض في منصة تمويل جماعي، التي تكون خاضعة لمنصة التمويل الجماعي ذات العلاقة بأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
                           
                        5. منصة تسعير: نوع من نمــاذج منصات التمويل الجماعي حيث تكـــون المنصة مســـئولة عن تسعير القــروض، وإدارة تلك القروض. ولا يجوز للمنصــة أن تعطي أية نوع من النصائح أو تضع أموال المقرضين تحــت تصرفها الخاص.
                           
                        6. فترة الالتزام: الفترة التي تحددها منصة التمويل الجماعي والتي يلتزم المقرض خلالها بإقراض الأموال لمقترض محدد.
                           
                        7. الحصة المسيطرة: وتعني امتلاك أي شخص، على نحو مباشر أو غير مباشر، لحقوق تصويت في كيان آخر، أو لسلطة تحديد توجهات أو التسبب في تحديد توجهات إدارة كيان آخر.
                           
                        8. فترة "التهدئة": الفترة التي لا تقل عن يومي عمل كاملين وتبدأ من عند نهاية فترة الالتزام 1.
                           
                        9. منصة التمويل الجماعي: منصة قائمة على شبكة الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة مماثلة أخرى، لأغراض أنشطة التمويل الجماعي.
                           
                        10. التمويل الجماعي: التمويل الجماعي هو عملية جمع أموال من عدة أشخاص من خلال منصة مخصصة لغرض محدد.
                           
                        11. التمويل المستهدف: وهو المبلغ الذي يهدف المقترض جمعه من خلال منصة التمويل الجماعي خلال فترة زمنية محددة.
                           
                        12. المُقرض: شخص تقوم لأجله منصة التمويل الجماعي بإجراء/توفير أو تهدف إلى إجراء/توفير أنشطة خاضعة للتنظيم بموجب هذا النظام. هناك نوعان من العملاء يجوز لهما المشاركة في منصة التمويل الجماعي:
                           
                          1. أ. مقرض فردي: ويقصد به عميل لا يكون طرفا مقابلا في السوق؛ و
                             
                          2. ب. طرف مقابل في السوق: يقصد به العميل الذي باستطاعته تقديم أدلة على امتلاك أصول تزيد قيمتها على 2,000,000 درهم خارج محل إقامته الرئيسي، ويشهد على نفسه بأنه يعامل كطرف مقابل في السوق. وتتم مراجعة هذا الإشهاد الذاتي والتثبت من صحته بواسطة منصة التمويل الجماعي.
                             
                        13. القرض: أي أموال يتم توفيرها للمقترضين بموجب اتفاقية تمويل جماعي قائم على القروض، من خلال منصة تمويل جماعي.
                           
                        14. شركة التمويل الجماعي القائم على القروض: شركة خاضعة للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته (باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) بحيث تشمل أغراض الشركة التجارية التمويل الإلكتروني أو انشطة مماثلة، وتقوم بممارسة نشاطها من خلال منصة تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض، وتعمل باستخدام نموذج أعمال التسعــير، الذي يقوم بموجبه المقرضون باختيار فرص استثمارية، ويتم فيه تسعير القروض بواسطة منصة التمويل الجماعي القائم على القروض.
                           
                        15. ترتيبات الانضمام (on-boarding): عملية تقييم العملاء الجدد، والتأكد من فهمهم وموافقتهم على الشروط القانونية، وفتح حساب جديد.
                           
                        16. شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
                           
                        17. القرض الشخصي: قرض يُمنح لعملاء أفراد، حيث يتم الســـداد من خلال دخـــل منتظم ممكن إثباته من مصدر محدد ومعلوم، وفقاً لما هو مُعرّف في نظام المصـرف المركزي رقم 2011/29 الصادر في شأن القروض المصرفية والخدمــات الأخرى المقدمــة للعمـــلاء الأفـــراد (وتعديلاته)، أو أي أنظمـــة لاحقة أخــرى، صادرة في هذا الشأن.
                           
                        18. الأنشطة الخاضعة للتنظيم: أي نشاط يتطلب ترخيصاً من المصرف المركزي كي تتم ممارسته بشكل قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

                         

                        1 يجوز لمنصة التمويل الجماعي أن تختار توفير فترة أطول

                        • المادة (2): معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها

                          • أولاً: الحسابات الخامدة

                            ويعَرف الخمود على مستوى العميل. ولكي ينطبق تعريف الخمود، يجب ألا يكون لدى العميل حساب التزام نشط لدى البنك نفسه، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفا، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى. يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى التي يحتفظ بها لدى البنك نفسه دليلا على أن العميل لا يزال نشطًا وأنه لا يفي بتعريف "العميل الخامد".

                            ويتم استبعاد العملاء الذين لديهم حسابات أصول من نطاق تعريف الخمود.

                            وتجب معاملة الحسابات المشتركة بصورة منفصلة بوضوح عن الحسابات الفردية لأصحابها (شخصية/كيانات). ولا يؤثر أي نشاط في الحسابات المشتركة في تصنيف الخمود في الحسابات الفردية المحتفظ بها بواسطة مالكي الحساب المشترك، والعكس صحيح.

                            1. حساب ادخار أو حساب تحت الطلب أو حساب جاري لشخص طبيعي /اعتباري، حيث لا تكون هناك معاملات قد أجريت على الحساب (سحب أو إيداع)، أو معاملات غير مالية (طلبات خدمة، إجراءات عناية واجبة، تحديث تفاصيل.. الخ)، لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، عدا المعاملات التي يقيّدها البنك (مثل الفوائد والرسوم التي يتم ترحيلها إلكترونيا بواسطة النظام الالي، أو يدويا) وحيث لا يكون هناك اتصال من العميل (سواء كتابياً أو إلكترونيا).
                               
                            2. حساب وديعة طويلة /قصيرة الأجل، حيث لا يتوفر في الحساب شرط تجديد تلقائي، وتكون فيه الوديعة قد بلغت أجل الاستحقاق ولا يكون قد تم تقديم طلب لتجديدها أو المطالبة بها خلال السنوات الثلاث (3) التالية لأجل الاستحقاق (أو) حيث يكون هناك شرط تجديد تلقائي إلا أن البنك لم يتلق اتصالا من العميل (كتابي أو شفهي أو إلكتروني) خلال مدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأول.
                               
                            3. حساب استثمار بتاريخ انتهاء محدد، أو حساب استثمار قابل للاسترداد حيث لا يكون البنك قد تلقى اتصالا من العميل لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ الاستحقاق الأخير، أو تاريخ الاسترداد، أيهما يحل أولا. وتتم معاملة حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد كحساب خامد عندما يكون قد تم تصنيف حسابات العميل الأخرى كحسابات خامدة وفقاً لهذا النظام. إلا أنه يجب على البنك ألا يقوم بتسييل الأصول المتوفرة في حساب الاستثمار الذي ينتهي بتاريخ محدد، أو يتصرف فيها، إلا بموجب الشروط وأحكام الحساب حسبما هو منصوص عليها.
                          • ثانياً: الأرصدة غير المطالب بها

                            • الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها

                              1. الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي التي يكون قد تم إصدارها بناء على طلب عميل عن طريق الخصم من حسابه/حسابها، والتي لا تكون قد تمت المطالبة بها من قبل المستفيد وظلت غير مطالب بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة واحدة (1) (على الرغم من الجهود التي بذلها البنك للاتصال بالعميل).
                            • توزيعات الأسهم غير المطالب بها

                              1. في جميع حالات الاحتفاظ بأرصدة بتوزيعات أسهم غير مطالب بها، فإن القواعد الارشادية للهيئة الرقابية على الأسواق هي التي ستحكم عملية الاحتفاظ بتلك الأرباح وإعادة المطالبة بها في هذا الشأن.
                            • محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها

                              1. على الرغم من أحكام المادة 474 من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، فإن تعريف الخمود سينطبق على النحو التالي:

                                عندما تظل الرسوم المقررة على صندوق الأمانات قائمة دون سداد لفترة تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ولا يكون البنك قد تلقى اتصالا من مستأجر صندوق الأمانات، أو لم يقم المستأجر بعمل ترتيبات بديلة فيما يتعلق بصندوق الأمانات.
                                 
                              2. ولكي ينطبق ما ورد أعلاه، يجب ألا يكون لدى العميل حساب نشط (التزام أو أصول) لدى ذات البنك. ولا يكفي تشغيل صناديق الأمانات بواسطة أشخاص معيّنين للاحتفاظ بها في وضعية صناديق أمانات نشطة.
                        • المــادة (2): الفئات

                          1. تصنّف أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض وفقاً لحجم الإقراض، على النحو التالي:
                             
                            1. أ. الفئة 1 (كبيرة): تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة 5,000,000 درهم أو أكثر.
                               
                            2. ب. الفئة 2 (صغيرة): تكون فيها القروض التراكمية التي يتم تسهيلها خلال السنة أقل عن 5,000,000 درهم.
                               
                          2. للأغراض أعلاه فإن الإشارة إلى حجم الإقراض تعني:
                             
                            1. أ. القروض التراكمية في السنة/السنوات السابقة؛ أو
                               
                            2. ب. في حال مقدمي الطلبات الجدد، تعني القيمة المتوقعة للسنة الحالية/السنوات القادمة.
                               
                          3. يجب على الشركة التي ترغب في ممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص ممارسة أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض. ويتم إصدار هذا الترخيص كترخيص من الفئة 1 أو الفئة 2 وفقا للتعريفات الواردة في المادة 2 (1).
                             
                          4. يجب على شركة التمويل الجماعي المرخّصة تحت الفئة 2 وترغب في ترقية ترخيصها إلى الفئة 1، أن تقدم دليلا على استيفائها لمتطلبات الترخيص تحت الفئة 1 قبل النظر في أي طلب ترفيع للفئة.
                             
                          5. بمجرد اعتبار شركة التمويل الجماعي من الفئة 1 ، لا يمكن اعتبارها من الفئة 2 مرة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي
                          • المادة (3): الإجراءات المطلوب اتخاذها عندما يصبح الحساب خامدا

                            1. يجب على البنك أن يحاول الاتصال بـ "العميل الخامد" من خلال القنوات والمرسلات الخطيّة، أو الإلكترونية، أو الشفهية (مسجّلة) لإعادة تشغيل الحساب.
                               
                            2. يجب المبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المُصدرة.
                               
                            3. يجب إرسال إخطار نهائي لمؤجّر صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له.
                               
                            4. يجب على البنك الانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من "العملاء الخامدين" أو المستفيدين من الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي "الأرصدة غير المطالب بها"، ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.
                               
                            5. يجب على البنك، عقب انقضاء فترة الثلاث أشهر المشار إليها أعلاه، أن يحوّل الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى "سجل الحسابات الخامدة".
                               
                            6. ويجب تحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.
                               
                            7. أما فيما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هنالك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق والتوجيه بشأن كيفية التصرّف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي.
                               
                            8. يمكن، حسب تقدير البنك، أن يتم إغلاق الحسابات الخامدة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في "حساب الأرصدة غير المطالب بها".
                               
                            9. يجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات "العميل الخامد"، بما في ذلك نماذج التوقيع، مع وضع رسالة تنوّه بوضوح إلى أن هذا "حساب خامد" في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أية عمليات غير مصرّح بها في هذه الحسابات. وحيثما تواصل البنوك الاحتفاظ بنسخ ورقية عن هذه الوثائق والمستندات، يجب فصلها فعليا ووضعها تحت تحكم مزدوج (من شخصين) حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي. ويجوز للبنوك، عقب تحويل الأرصدة للمصرف المركزي، أن تحتفظ، بصورة دائمة، فقط بنسخ رقمية أو مصوّرة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.
                            • اخطار المصرف المركزي

                              1. يجب تزويد المصرف المركزي التقرير ربع السنوي حول كافة الحسابات/المبالغ المحوّلة من خلال القوائم المصرفية الرقابية (BRFs) التي يتم تقديمها عن ذلك الربع، مع نسخة لدائرة العمليات المصرفية، وأخرى لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي.
                                 
                              2. يجب على البنوك الاخطار عن الحسابات الخامدة بصورة منفصلة، سواء كانت بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.
                                 
                              3. كما يجب تزويد المصرف المركزي بالقوائم المفصّلة لمحتويات صناديق الأمانات التي يكون قد تم فتحها في كل الربع، من خلال القائمة المصرفية المقدمة عن ذلك الربع.
                          • المــادة (3): متطلبات الترخيص

                            التقدم بطلب الحصول على الترخيص:

                            1. تقدم شركة التمويل الجماعي القائم على القروض طلبا إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص وفقاً للشكل المنصوص عليه في دليل إجراءات الترخيص الصادر عن المصرف المركزي.
                               
                            2. يكون الطلب المقدم وجميع المستندات الداعمة إما باللغة العربية أو الإنجليزية. وتكون أي وثائق بلغة أخرى مصحوبة بترجمة قانونية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تقدم كافة البيانات المالية إما بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.

                            الفــــئة

                            1. تحدد شركة التمويل الجماعي فئة الترخيص التي تتقدم للتسجيل فيها، مع تقديم مبررات لهذا القرار، وتشمل هذه المبررات توضيحا للكيفية التي تتلاءم بها هذه الفئة مـع استراتيجيتها الشاملة.
                               
                            2. تقدم شركة التمويل الجماعي تفاصيل حول أي خطط قد تكون لديها للانتقال إلى فئة ترخيص مختلفة مع مرور الوقت.

                            المعلومات الأساسية:

                            1. يتضمن الملحق (1)، ودليل المصرف المركزي الإرشادي الخاص بإجراءات الترخيص الذي سيتم توفيره لمقدم الطلب بناء على طلبه، مزيدا من التفاصيل حول المعلومات الأساسية المطلوبة كجزء من عملية تقديم الطلب الابتدائي للحصول على ترخيص أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض.
                               
                            2. يجب على منصة التمويل الجماعي المرخصة في بلد آخر، والتي تتقدم بطلب لتأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحصل على رسالة عدم ممانعة من سلطة الترخيص في بلدها الأصلي، موجّهة إلى المصرف المركزي.
                               
                            3. قد يطلب المصرف المركزي، كشرط من شروط الترخيص، من شركة التمويل الجماعي تعيين شخص (أشخاص) تتوفر لديهم المهارات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لأي جانب من جوانب نموذج الأعمال/النظم المقترحة من منصة التمويل الجماعي. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها بواسطة الشخص المتقدم بطلب للمصرف المركزي.
                               
                            4. يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره، آخذا في اعتباره حيثيات الطلب المقدم و:
                               
                              1. أ.يمنح الترخيص مشروطاً ومقيداً، أو دون شرط وقيد، أو
                                 
                              2. ب.يرفض الطلب، موضّحــا أسباب رفضه للطلب
                                 
                            5. يجوز قبول مسوّدات لوثائق معينة مطلوبة للتقديم مع طلب الترخيص، ولكن لا يجوز إجراء أية تعديلات جوهرية على محتوى هذه الوثائق دون الحصول على موافقة المسبقة عليها.

                            صلاحية الترخيص:

                            1. تكون مدة الترخيص أثني عشر (12) شهراً ويجدد بعد موافقة المصرف المركزي.
                               
                            2. تسدد شركة التمويل الجماعي رسوم تقديم الطلب ذات الصلة عند وقت تقديم الطلب للمصرف المركزي. كما تقوم بدفع رسوم الترخيص بشكل سنوي إلى المصرف المركزي عند تجديد الترخيص.

                            إلغــاء وتعديل الترخيص:

                            1. يجوز للمصرف المركزي إلغاء أو تعديل الترخيص في حال قيام شركة التمويل الجماعي بأي مما يلي:
                               
                              1. أ. لم تبدأ بممارسة نشاطها خلال سنة واحدة (1) من تاريخ منحها ترخيصاً من المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
                                 
                              2. ب. توقفت عن العمل لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر.
                                 
                              3. ج. أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام.
                                 
                              4. د. تسببت في مخاطر غير مبررة على المستهلكين أو على النظام المالي.
                                 
                            2. يجوز للمصرف المركزي أن يوجه إخطارا، يتضمن الأسباب، إلى شركة التمويل الجماعي قبل عشرين (20) يوماً من تنفيذ الإجراء.
                               
                            3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بتقديم طلب للتخلي بشكل طوعي عن رخصتها، يقوم المصرف المركزي بتقييم هذا الطلب والنظر فيه، ويشمل ذلك مدى ملائمة الترتيبات التي قامت بها منصة التمويل الجماعي للتوقف عن ممارسة الأنشطة بشكل مرتب ومنهجي و/أو يقرر فرض الشروط التي يراها ملائمة لضمان الوفاء بالالتزامات المستمرة بشكلٍ مرضٍ.

                            الالتزامــات المستمـــرة :

                            1. تحرص شركة التمويل الجماعي على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في هذه المادة بشكل مستمر، مع الامتثال، على أساس مستمر، لجميع الشروط والقيود المحددة.
                               
                            2. للمصرف المركزي أن يقوم بالتفتيش الميداني أو يوجه شركات التمويل الجماعي للقيام بعمليات تقييم مستقلة بشكل دوري للتحقق من وفائها بالمعايير والشروط المحددة في هذا القسم وعلى أساس مستمر.

                            الكفـــالة المصرفــية:

                            1. تتعهد شركة التمويل الجماعي، في حال الموافقة على الطلب، بتقديم خطاب ضمان لصالح المصرف المركزي صادر من بنك محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تعادل قيمة رأس المال المطلوب كما هو مبين في المادة رقم (4).

                            معلومــات أخــرى:

                            1. يجوز للمصرف المركزي، خلال عملية معالجة الطلب، أن يطلب أي معلومات إضافية أخرى من شركة التمويل الجماعي حسبما يراه ملائما.
                            • المادة (4): المطالبة بأموال من حساب خامد

                              1. إذا كان للعميل سبب للاعتقاد بأن لديه/لديها أموال في حساب خامد، يتوجب عليه/عليها عندئذ الاتصال شخصيا أو من خلال ممثله قانوني، بالبنك المعني، وتقديم مطالبة مرفقاً بها كافة المستندات ذات الصلة، التي تثبت هويته/هويتها.
                                 
                              2. إذا كان العميل يرغب في إعادة تفعيل حساب خامد، يجوز للبنك أن يسمح بذلك، بعد أن يحصل على نسخا من هويته/هويتها السارية، والتثبت منها بمضاهاتها بالأصلية، ثم يقوم بتحديث بقية تفاصيل ملف العميل. كما يجوز للبنك أن يستخدم قنوات توثيق بديلة لأغراض إعادة تفعيل الحسابات الخامدة.
                                 
                              3. يجب على البنك، بعد أن يكون قد استكمل التثبت بالمضاهاة مع الهوية الأصلية والتحقق من كافة التفاصيل التفاصيل الأخرى التي تم تسلمها من العميل، على أن يقوم بدفع المبلغ، مضافاً إليها الفوائد المستحقة، إن كان ذلك منطبقا (قبل التحويل إلى المصرف المركزي)، للعميل، والاحتفاظ بسجل للتفاصيل التالية:

                              مبالغ تم دفعها مقابل حساب خامد

                              اسم العميل (حسب الهوية المقدمة)رقم ونوع الحسابالمبلغ (كما في السجل/الدفتر)المبلغ النهائي المدفوعتاريخ دفع المبلغ
                                   
                                   
                                   

                              (يجب على البنك، في جميع الأحوال، أن يستكمل تسوية المطالبات خلال فترة شهر واحد ما لم تكن هناك أسباب تستوجب التأخير)

                              1. يجب أن تتم مراقبة حسابات مثل هؤلاء العملاء عن كثب، للتحقق من أن هذه الحسابات لم تستغل أو لا يتم استخدامها لأغراض غسل الأموال أو لأغراض احتيالية.
                                 
                              2. تتم تسوية الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها بموجب الإطار القانوني المطبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمثل هذه الأدوات.
                            • المــادة (4): متطلبـــات احترازيـة

                              متطلبات رأس المـال:

                              1. 1. يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي:
                              2.  
                                1. أ. الفئة 1: 1,000,000 درهم أو
                                2.  
                                3. ب. الفئة 2: 300,000 درهم.
                                4.  
                              3. 2. يجب أن تحتفظ شركة التمويل الجماعي بالأعلى من القيمتين التاليتين:
                              4.  
                                1. أ. رأس المال المنصوص عليه في المادة 4 (1)، أو
                                2.  
                                3. ب. رأس مال بما يعادل 5% من حجم الإقراض.
                              • المادة (5): مسئوليات البنوك

                                1. يجب على البنوك التحقق من أن ملفات العملاء محدّثة دائماً، حسبما ورد في التعليمات الصادرة من خلال الإطار الرقابي لمواجهة غسل الأموال؛ ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التظيمات غير المشروعة والإشعار رقم 2019/74 في شأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة، والإشعار رقم 2019/79 في شأن إرشادات حول مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و تمويل التنظيمات غير المشروعة. كما يجب على البنوك إخطار عملائهم بصورة دورية من خلال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة بتحديث بطاقات هوياتهم، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم. ويجوز للبنوك إدخال وضعية "غير نشط" للحسابات ، مع تقييد للمعاملات حسبما يكون ذلك ضرورياً، وقبل أن يصبح الحساب خامدا، وذلك لتعزيز مراقبتها.
                                   
                                2. بهدف تقليل عدد الحسابات الخامدة، يجب على البنوك إجراء مراجعة سنوية لهذه الحسابات والاتصال بالعملاء من خلال المراسلات، والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وإخطارهم بخمود الحساب والحاجة إلى تفعيله.
                                   
                                3. يجب على البنوك أن تستحدث أنظمة مناسبة من شأنها أن تمكن العملاء من إغلاق الحسابات الخامدة أو تفعيلها لأغراض العمليات العادية دون مواجهة أي صعوبات. ويجب عدم فرض رسوم أو خصومات على إعادة تفعيل تلك الحسابات أو إغلاقها.
                                   
                                4. يجب أن تتم مطابقة كافة الحسابات الخامدة، والأرصدة غير المطالب بها بالكامل، على أساس شهري (على الأقل)، كما يجب إخضاعها للمراجعة بواسطة المدقق الخارجي بصورة سنوية.
                              • المــادة (5): الحـــوكمة

                                1. توظف شركة التمويل الجماعي مجموعة كافية من الموظفين ممن لديهم المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة لتقديم مختلف المهارات والخبرات الفردية والجماعية اللازمة لإدارة شؤونها على نحو سليم ورشيد.
                                   
                                2. يتعين على شركة التمويل الجماعي التحقق من أن الأشخاص التاليين يتمتعون بـ "الجدارة والنزاهة":
                                   
                                  1. أ. أعضاء مجلس الإدارة
                                  2. ب. الرئيس التنفيذي أو المدير العام
                                     
                                  3. ج. المدير المالي أو من يعادله
                                  4. د. مدير المخاطر أو من يعادله
                                  5. هـ. مدير الامتثال أو من يعادله
                                  6. و. مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال
                                  7. ز. المستشار الشرعي، عندما يتعلق الأمر بعرض منتجات إسلامية
                                  8.  
                                3. ولكي يتم اعتبارهم متمتعين بـ "الجدارة والنزاهة" يجب على الأشخاص ذوي الصلة أن يظهروا القدر المطلوب من النزاهة، وحسن السير والسلوك، وأن يمتلكوا الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم، وأن يكون وضعهم المالي مستقراً. ولا يجوز للشخص ذي العلاقة أن يكون قد سبق له أن:
                                  1.  
                                  2. أ. عمل كمدقق لشركة تمويل جماعي بينما كان يعمل في الوقت نفسه في مجلس إدارة منصة التمويل الجماعي نفسها.
                                  3.  
                                  4. ب. أَنهيت خدماته من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية لأسباب تأديبية أو بناءً على إجراء تأديبي تم اتخاذه على أساس حكم صادر عن محكمة.
                                  5.  
                                  6. ج. تمت إدانته بأي جريمة تمس الشرف والأمانة ، أو تشتمل على العنف.
                                  7.  
                                  8. د. أخفق في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أي بنك أو جهة دائنة.
                                  9.  
                                  10. هـ. أعلن إفلاسه أو لم يتمكن من التوصل لتسوية مع الدائنين.
                                  11.  
                                  12. و. تمت مصادرة أملاكه، أو
                                  13.  
                                  14. ز. وضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو العفــو عنـه بواسطة السلطات المختصة.
                                  15.  
                                4. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي المرخصة الامتثال لمتطلبات التوطين المعمول بها والصادرة عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية أو أي وزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي متطلبات لاحقة تصدر عن المصرف المركزي.
                                • المادة (6): مسئوليات البنك تجاه العميل

                                  1. يجب على البنك أن يخطر العملاء بمسئولياتهم التالية:
                                    1.  
                                    2. أ‌. يجب على العميل، إذا قام بتغيير عنوانه أو أرقام اتصاله، أن يخطر البنك بذلك من خلال القنوات ذات الصلة.
                                    3.  
                                    4. ب‌. يجب على العميل أن يحتفظ بكافة المراسلات ذات الصلة بالحساب، المتبادلة بينه وبين البنك، في مكان آمن للرجوع إليها عند الحاجة.
                                    5.  
                                    6. ج‌. يجب على العميل أن يراجع كشوفات الحسابات المرسلة إليه والإقرار باستلامها، عندما يكون ذلك مطلوباً.
                                • المــادة (6): إطــــار حـــوكمة المخاطــر

                                  1. يجب على شركة التمويل الجماعي تطبيق إطار حوكمة مخاطر ملائم يحدد كافة المخاطر الجوهرية. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط المستخدمة في تحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر ورفع التقارير بشأنها وضبطها أو تقليلها في المواقيت الملائمة.
                                     
                                  2. يجب في تعريف وتقييم المخاطر الجوهرية أن تأخذ شركة التمويل الجماعي في الاعتبار سمات المخاطر الخاصة بها، بجانب طبيعة وحجم ومدى تعقد أعمالها التجارية وهيكلها.
                                     
                                  3. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتطبيق خطة عمل لتخفيف آثار المخاطر الجوهــرية ومراقبتها على أساس مستمر.
                                     
                                  4. يجب على إطار حوكمة المخاطر أن يتعامل – ضمن مخاطر رئيسية أخرى- مع الجوانب التالية:
                                     
                                    1. أ. المخاطر التشغيلية.
                                    2. ب. المخاطر السلوكية.
                                    3. ج. الاحتيال من قبل الموظفين.
                                    4. د. جرائم وهجمات الفضاء الإلكتروني.
                                    5. هـ. غسل الأموال.
                                    6. و. إدارة التعثر
                                    7. ز. مخاطر البيع المضلل2، و
                                    8. ح. تمويل الإرهاب.
                                       
                                  5. يتحمـــل مجلس إدارة شــــركة التمــــويل الجماعي المسؤولية النهـــائية عن إطـــار حوكمــــة المخاطر.
                                     
                                  6. يجب أن تكـــون لدى شركة التمـــويل الجماعي ترتيبات حوكمـــة ملائمة تشــــمل التركيز بشكل كــــافٍ على إدارة المخاطر والتحقق من قيام مدير المخاطر، أو من يعــــادله، برفع تقاريره بشــــكل مباشر إلى مجلس الإدارة مع إمكانية عرضها كذلك على الرئيس التنفيذي أو المـدير العـام من خلال خط ملائم لرفع التقارير.
                                     
                                  7. كما يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي خطة خروج مفصّلة توفر الترتيبات اللازمة لوقف أنشطة أعمالها على نحو منظّم. ويجب أن تفترض خطة الخروج بأنه وفي حال فشل شركة التمويل الجماعي، فإن القروض ستظل بحاجة لإدارة، وأن أموال المقرضين ستظل بحاجة للحماية.

                                   

                                  2 على سبيل المثال الكيفية التي تعلن بها منصة التمويل الجماعي عن منتجاتها، وبيعها لعملائها، ومدى ملائمة الرسائل، ضمن أمور أخرى

                                  • المادة (7): حماية المستهلك

                                    1. يجب أن يكون مفهوما بكل وضوح، أن الأموال الموجودة في حساب خامد ستظل ملكا لصاحب الحساب، أو لورثته القانونيين، في حال وفاته.
                                       
                                    2. في الحالات التي يكون فيها الحساب بفائدة، فإن الفوائد المستحقة ستستمر في التراكم بأسعار الفائدة السائدة، حسب شروط العقد المبرم بين البنك والعميل، حتى وقت نقل الحساب إلى المصرف المركزي. ولا يجوز فرض رسوم على الحسابات الخامدة، عدا المتفق عليها، خلال دورة حياة الحساب.
                                       
                                    3. يجب، بمجرّد تصنيف الحساب باعتباره حساب خامد، أن يتم وقف إنتاج كشوفات الحساب الإلكترونية. ومع ذلك، لا يجوز استبعاد الحساب/العميل من قوائم مراسلات البنك الروتينية الأخرى، بسبب خمود الحساب.
                                       
                                    4. يجب عدم فرض أي خصومات أو رسوم مبرمجة على الحسابات الخامدة. ومع ذلك، يُسمح بإضافة الأرصدة المستلمة، إن وجدت، في الحساب. غير أن هذه الإضافات سوف لن تتعارض مع معايير تحديد الحسابات الخامدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام.
                                       
                                    5. يجب على البنوك أن تتحقق من تضمين الشروط الهامة ذات الصلة بالحسابات الخامدة في شروط وأحكام فتح الحساب، وشروط وأحكام استنجار صناديق الأمانات، لضمان الشفافية للعميل ومنها شرط عدم تحمل المصرف المركزي مسؤولية جراء تحويل المبالغ المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها وفقاً لهذا النظام.
                                  • المــادة (7): الضــوابط الداخلــية

                                    النظم والضوابط

                                    1. يجب أن تتحقق شركة التمويل الجماعي من أنها قد قامت بوضع ضوابط داخلية كافية، وتتأكد من وجود فصل تام بين الواجبات ضمن الهيكل التنظيمي، وتتحقق من أن عملياتها تتم ضمن حدود سياسات وصلاحيات وإجراءات موثقة بشكل واضح.

                                    التعهــيد

                                    1. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي كلما اعتزمت إبرام ترتيبات تعهيد جوهرية مع أطراف أخرى. ويجب أن تكون النظم والضوابط المطبقة فيما يتعلق بعمليات شركة التمويل الجماعي مطابقة للمعايير التي يحددها هذا النظام، وذلك كحد أدنى. كما يجب أن تكون كافة الترتيبات المتعلقة بعملية التعهيد مستوفية لمتطلبات المصرف المركزي.
                                       
                                    2. ولغرض تحقيق ما ورد أعلاه، يعد عقد التعهيد أمراً جوهريا إذا كان الإخفاق في تنفيذه يشكل مخاطر كبيرة بحدوث توقف في الأعمال، أو إعسار، أو تأثير ضار على قدرة شركة التمويل الجماعي على تقديم الخدمات للعملاء.

                                    التدقــيق الخارجــي

                                    1. يجب أن تقوم شركة التمويل الجماعي بتعيين مدققين خارجيين.
                                       
                                    2. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تحصل على موافقة المصرف المركزي قبل تعيين أو إعادة تعيين مدققيها الخارجيين.
                                       
                                    3. يجب على شركة التمويل الجماعي أن تتحقق من أن شركة التدقيق الخارجي المسئولة عن التدقيق لا تتولى هذه المهمة لأكثر من ست (6) ســنوات متتالية، وأن الشــريك المسئول عن التدقيق يتم استبداله كل ثلاث (3) سنوات.
                                    • المادة (8): تحويل الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة أو الأرصدة غير المطالب بها إلى المصرف المركزي وإجراءات المطالبة بها

                                      1. إذا ظل حساب ما خامدا لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على الحساب، يجب على البنك المعني أن يقوم بتحويل المبلغ إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي. شريطة ألا يكون لدى العميل أي حساب نشط آخر لدى ذات البنك ، وبشرط أن يكون العنوان الحالي لصاحب الحساب غير معلوم.
                                         
                                      2. إذا ظل شيك مصرفي، أو حوالة مصرفية، أو أمر دفع نقدي، غير مطالب به لمدة 5 سنوات من تاريخ إصداره، يجب عندئذ على البنك المعني، أن يحوّل المبالغ الصافية المتعلقة بهذه الأدوات إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
                                         
                                      3. يجب على البنوك أن تغلق الحسابات الخامدة عقب التحويل إلى المصرف المركزي، إلا أنه من الواجب الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام.
                                         
                                      4. إذا بقيت الذمم المدينة لصندوق أمانات خامد غير مطالب بها لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت على الحساب، يجب على البنك تحويل القيمة الصافية (عقب خصم الرسوم، إن وجدت، بموجب أحكام المادة 3) إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" لدى المصرف المركزي.
                                         
                                      5. يجب، قبل تحويل أية أرصدة بالعملات الأجنبية غير مطالب بها إلى المصرف المركزي، أن يتم تحويلها إلى الدرهم، كما في تاريخ التحويل، بأسعار الصرف المنشورة بواسطة البنك للعملاء. وستتم إعادة سداد المعادل بالدرهم لهذه المبالغ للعملاء، عند المطالبة بها.
                                         
                                      6. يجب على البنوك أن تقومك بتحويل كافة أرصدة الحسابات الخامدة إلى المصرف المركزي بموجب أحكام هذه المادة، بغض النظر عن حجم الرصيد المتبقي.
                                         
                                      7. يجب على البنوك أن تستخدم النموذج التالي، المعنون "الحركة في الحسابات الخامدة – الإيداعات والسحوبات" لتسجيل حركة الأموال من وإلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها- الحسابات الخامدة" كما يجب على البنوك أن تستخدم النماذج المبينة في الارشادات الصادرة عن المصرف المركزي لسحب الأموال من ذلك الحساب المودع به لدى المصرف المركزي، إذا اتصل العميل بالبنك طالبا سحب الأموال/إعادة تفعيل الحساب.

                                      الحركة في الحسابات الخامدة - إيداعات وسحوبات

                                      اسم البنك والفرعاسم العميل وتفاصيل هويتهرقم الحسابالإيداعاتالسحوباتالرصيد
                                         الرقمالمبلغالتاريخالرقمالمبلغالتاريخالمبلغالتاريخ

                                       

                                      1. تتم تسوية مطالبات العملاء على الحسابات الخامدة بعد استلام الأموال ذات الصلة من المصرف المركزي.
                                         
                                      2. يجب وقف الخصومات المباشرة، وشيكات المدير، وأوامر الدفع النقدي، عندما يتم تقديمها للمقاصة، إلى حين استلام تلك الأموال من المصرف المركزي. ويجب أن يتم إجراء عملية التثبت من صحة هذه الأدوات، بموجب الإطار القانوني المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات وعمليات البنوك المتبعة بالنسبة لهذا الأدوات.

                                       

                                    • المــادة (8): ممارســة الأعمـــال

                                      اختيار وملاءمة المقرض

                                      1. يجب على شركة التمويل الجماعي اتخاذ القدر المناسب من الحيطة أثناء الإعداد لعملية انضمام المقرضين، وتقييم مدى ملائمة المقرضين والتأكد من أن لدى المقرض فهم واضح للمخاطر التي يتعامل معها. يجب أن يتم توثيق هذه العملية وأن يكون الموظفون المعنيون بها مدربين بشكل مناسب لهذا الغرض
                                         
                                      2. بالإضافة لعمليات الفحص الأخرى (مثال: بالنسبة لغسل الأموال) يجب على شركة التمويل الجماعي التثبت من وتوثيق هوية المقرض والتأكد من عنوانه. وتشمل التدابير المتخذة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

                                        1. أ. الاتصال بالعميل على أرقام الاتصال الخاصة بعنوانه المنزلي أو بالمكتب
                                           
                                        2. ب. الاتصال بجهة العمـل للتأكــد من أنه يعمل لديهم بالفعل، بعد الحصول على موافقة العميل
                                        3.  
                                        4. ج. مراجعة كشوف الحسابات البنكية للتعرف على تفاصيل الراتب ومصادر الدخل الأخرى
                                        5.  
                                        6. د. طلب وثائق لإثبات الهوية
                                        7.  
                                      3. تحصل شركة التمويل الجماعي من المقرضين على معلومات كافية حول ظروفهم المالية وأهدافهم، وذلك من خلال نماذج استبيان التقييم الذاتي، أو أي وسائل اخرى مماثلة.
                                         
                                      4. بناءً على المعلومات المقدمة والمراجعة بصورة مستقلة بواسطة شركة التمويل الجماعي، تقوم منصة التمويل الجماعي بتصنيف جميع المقرضين ضمن فئتي "مقرض فردي" أو "طرف مقابل في السوق" ويتم إبلاغ المقرض بالفئة الخاصة به.

                                      هيكــل الإقراض

                                      1. تقوم شركة التمويل الجماعي بهيكلة أنشطتها بشكل واضح وشفاف، مستخدمة لغة واضحة يتم النص عليها في عقد "إقراض" قابل للتنفيذ، يأخذ في الاعتبار محتوى الملحق 2 لهذا النظام.
                                         
                                      2. يجب على شركة التمــويل الجماعي التأكد، عند تقديم قــرض من خـــلال منصتها، مـــن وجـــود اتفـــاقية قرض خطية ونافـــذة قانونا بين المقتـــرض والمــقرض وتتضمـن كافـــــــة التفاصيل المتعـــلقة بالقرض، وشروط الســـداد، وحقــوق والتزامات كل من المقترض والمقرض.

                                      درجة مخاطر المقترض، وتسعير القرض والعناية الواجبة

                                      1. تكون شركة التمويل الجماعي مسؤولة عن ما يلي:
                                         
                                        1. أ. التأكد من وجود نظام ملائم وشفاف لمنح درجات المخاطر وتسعير القروض. ويتم جعل أسس ومنهجية العمل المتبعة في منح درجات المخاطر وتسعير القروض العناية الواجبة، متاحة للجمهور.
                                        2.  
                                        3. ب. الحصول على نماذج التقييم الذاتي للمخاطر من المقترضين التابعين لها.
                                        4.  
                                        5. ج.ا تخاذ خطوات معقولة لتأكيد المعلومات المقدمة في استبيانات تقييم المخاطر.
                                        6.  
                                        7. د. اتخاذ التدابير الكافية لمنع المقترضين من طلب القروض لاستخدامات شخصية.
                                        8.  
                                        9. هـ. طلب مجموعة من المعلومات، بما في ذلك تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للتمكن من منح درجات المخاطر وتسعير القروض، بما في ذلك تنبؤات التدفق النقدي.
                                        10.  
                                        11. و. إجراء تقييم مخاطر للمقترضين المحتملين بناءً على المعلومات المطلوبة.
                                        12.  
                                        13. ز. إبداء قدر معقول من الاهتمام لإجراء فحص دقيق لمواجهة غسل الأموال، وتحديد المستفيد النهائي للمقترض.
                                        14.  
                                        15. ح. التحقق من أن الحالات التي تتم معاملتها باعتبارها حالات تخلف عن السداد تتطابق مع تعريف ومنهجية المصرف المركزي في هذا الشأن. ويجب جعل معدلات التخلف عن السداد في المشاريع/المقترضين المدرجين في قائمة المنصة متاحة للجمهور.
                                        16.  
                                        17. ط. تطبيق سياسات لفض المنازعات وحالات تعارض المصالح.
                                        18.  
                                      2. تقوم شركة التمويل الجماعي بإجراءات عناية واجبة معقولة وتقييم مخاطر للمقترضين، وتقوم بإبلاغ المقرضين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
                                         
                                      3. تقوم شركة التمويل الجماعي بمراجعة الوضع المالي للمقترضين مرة واحدة سنوياً كحد أدنى، وتقوم، في حال وجود أي تغيير ملموس، بإبلاغ العملاء بنتائج التقييم.
                                         
                                      4. في حال تعرّف شركة التمويل الجماعي على أي قضايا مع المقترض يكون من شأنها أن تزيد درجة مخاطر ذلك المقترض، تقوم شركة التمويل الجماعي عندئذ بإبلاغ المقرضين ذوي الصلة بالنتائج، وتقوم بإعداد خطة عمل للكيفية التي ستتم بها إدارة الأرصدة القائمة دون سداد في أي قروض تتعلق بذلك المقترض.
                                         
                                      5. تلزم شركة التمويل الجماعي مقترضيها بالإعلان عن قروضهم الحالية والقروض التي يعتزمون الحصول عليها من منصات التمويل الجماعي الأخرى والمصادر الأخرى خلال السنة التقويمية. وتتخذ شركة التمويل الجماعي الخطوات المعقولة لمراقبة قيام المقترضين بمحاولات الحصول على قروض عبر مختلف المنصات، بما في ذلك التحقق بانتظام مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

                                      الحدود القصوى للإقـراض

                                      1. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً قصوى للإقراض للشخص الواحد (على كل مشروع في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
                                        1.  
                                        2. أ. عميل فردي: 20,000 درهم
                                        3. ب. طرف مقابل في السوق: 50,000 درهم
                                        4.  
                                      2. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً لإجمالي الإقراض للشخص الواحد (في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
                                        1.  
                                        2. أ. عميل فردي: 200,000 درهم.
                                        3. ب. طرف مقابل في السوق: 500,000 درهم.

                                      الحدود القصوى للاقتـراض

                                      1. يكون الحد الأقصى للمقترضين في أي سنة تقويمية 10,000,000 درهم.
                                         
                                      2. يجوز للمقترضين التسجيل في منصة تمويل جماعي واحدة فقط لكل مشروع. وتكون شركة التمويل الجماعي وإدارتها مسئولة عن التحقق، كجزء من إجراءات العناية الواجبة للمقترضين، من أن المقترض غير مسجل في منصة تمويل أخرى لنفس المشروع.

                                      منح القروض

                                      1. تمنع شركات التمويل الجماعي المقترضين من الحصول على:
                                        1.  
                                        2. أ. أية أموال تم جمعها، ما لم يجمع المقترضون ما يعادل 100% من التمويل المستهدف.
                                        3. ب. أية أموال تتجاوز المبلغ المستهدف.

                                      سرية معلومات العميل

                                      1. تلتزم شركة التمويل الجماعي بأقصى معايير الحفاظ على سرية معلومات العميل، بما في ذلك تطبيق النظم والضوابط اللازمة لضمان اســـتيفاء هذه المعايير.

                                      أموال العميل

                                      1. تمتنع شركـة التمـــويل الجمـاعي عن قبـــول أو أخــذ أو استلام أي تحويل للملكية الكاملة من أموال العملاء.
                                         
                                      2. تضمن شركة التمويل الجماعي توفير حماية مناسبة لأموال العملاء.
                                         
                                      3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بعمل ترتيبات بالإنابة عن العميل لاستلام وصرف الأموال، يجب الاحتفاظ بهذه الأموال في حسابات منفصلة/ودائع ضمان محتجزة باسم العميل ووفقا للترتيبات المتفق عليها.
                                         
                                      4. يجب التدقيق على الحسابات المنفصلة/المعلقة التي تحتفظ بأموال العملاء من خلال مدقق خارجي:
                                        1.  
                                        2. أ. على أساس شهري للمنصات من الفئة 1
                                        3.  
                                        4. ب. على أساس ربع سنوي للمنصات من الفئة 2
                                        5.  
                                      5. يتم الاحتفاظ بأموال العميل فقط لدى البنوك المحلية المرخصة بواسطة المصرف المركزي للتعامل مع الافراد وتخضع لإشرافه.

                                      الإفصاح عن المعلومات

                                      1. تفصح كافة شركات التمويل الجماعي لعملائها عن الشروط والأحكام الخاصة بأعمالها، بالإضافة إلى أي تحديثات لاحقة تتم على هذه الشروط والأحكام.
                                         
                                      2. توفر جميع شركات التمويل الجماعي لعملائها التحذيرات اللازمة (خطياً) حول المخاطر المهمة.
                                         
                                      3. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي التعاون والتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتبادل المعلومات المتعلقة بكل من المقرض/ المقرضين والمقترض/المقترضين.
                                         
                                      4. بالإضافة إلى أعلاه، يجب على جميع شركات التمويل الجماعي إطلاع العملاء على المعلومات ذات الصلة كما هو مبين في الملحق (3).

                                      الإفصاح للمقرضين

                                      1. لأغراض ما ورد أعلاه، تفصح شركة التمويل الجماعي للمقرضين، بشكل مباشر، عن معلومات شاملة بشأن المقترضين المرتبطين بمشــروع محدد. وتشمل المعلومات المتوقع الإفصاح عنها – كحد أدنى – ما يلي:
                                        1.  
                                        2. أ. معلومات حول نموذج أعمال أو عمليات المقترض، سواء السابقة منها أو المتوقعة.
                                        3.  
                                        4. ب. عوامل النجاح الحاسمة والتبعيات الهامة.
                                        5.  
                                        6. ج. معلومات حول الأوضاع المالية للمقترض.
                                        7.  
                                        8. د. المخاطر ذات الصلة بالمقترض وفقاً لإجراءات العناية الواجبة التي تقوم بها منصة التمويل الجماعي، والتي تشمل معدلات التخلف عن السداد المتوقعة.
                                        9.  
                                        10. هـ. الشروط الأخرى للاقتراض والسداد.
                                        11.  
                                        12. و. أتعاب ورسوم منصة التمويل الجماعي في المشروع المحدد.
                                        13.  
                                        14. ز. شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.
                                        15.  
                                        16. ح. حق إلغاء العقود والاختصاص القانوني المطبق في أي منازعات.

                                      تضارب المصالح

                                      1. تتخذ شركة التمويل الجماعي والموظفون الرئيسيون الإجراءات اللازمة لتحديد ومنع حدوث أو إدارة حالات تضارب المصالح. وتشمل حالات تضارب المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
                                        1.  
                                        2. أ. إذا قامت شركة التمويل الجماعي بتسجيل مقترض يعد طرفاً ذا صلة بمنصة تمويل جماعي (أو من ضمن مساهميها/مديريها/ موظفيها المهيمن)؛
                                        3.  
                                        4. ب. إذا كان لشركة التمويل الجماعي مصلحة في نتيجة الخدمة المقدمة للعميل، وكانت هذه المصلحة مختلفة عن مصلحة العميل من تلك النتيجة،
                                        5.  
                                        6. ج. إذا كان لشركة التمويل الجماعي دافع مالي أو من نوع آخر لتفضيل مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على مصالح العميل؛
                                        7.  
                                        8. د. إذا حصلت شركة التمويل الجماعي أو سوف تحصل على حوافز في شكل أموال أو بضائع أو خدمات من شخص آخر غير العميل فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل، أو
                                        9.  
                                        10. هـ. إذا كان لشركة التمويل الجماعي (أو مساهميها/مديريها/ موظفيها المهمين) أي مصلحة مالية في المقترض.
                                        11.  
                                      2. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي السماح لأي من مساهميها، أو مديريها، أو موظفيها بالاقتراض من المنصة.
                                         
                                      3. لا يجــوز لشركة التمــويل الجماعي تقديم النصيحة للعملاء فيما يتعلق بأي تمويل جماعي متوفر من خلال منصتــها.
                                         
                                      4. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي أن تقوم، بصورة مباشرة، بتسويق أي عرض أو مقترض أو مشروع متوفر في منصة التمويل الجماعي، لأي عميل حالي أو مستقبلي.

                                      إدارة النزاعـــــات

                                      1. تقوم شركة التمويل الجماعي بما يلي:
                                        1.  
                                        2. أ. تأسيس آليات للتعامل مع المنازعات والتظلمات للتعامل مع الشكاوى المقدمة من العملاء والأطراف الأخرى، وتضمين هذه الآليات في الاتفاقيات التي تبرم مع العملاء.
                                        3.  
                                        4. ب. وضع سياسات وإجراءات ملائمة للتحصيل، بما في ذلك الخطوات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين لا يسددون الدفعات المستحقة في المواقيت المحددة.
                                        5.  
                                        6. ج. الاحتفاظ بسجلات تظهر للمصرف المركزي أن لديها آليات مطبقة للمراقبة والتعامل مع الشكاوى والتظلمات.

                                      ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض

                                      1. في حال إخفاق شركة التمويل الجماعي أو إغلاقها (بشكل طوعي أو غير طوعي)، يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي ترتيبات موثّقة لضمان استمرار إدارة محفظة القروض.
                                         
                                      2. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعــي المسؤولية النهائية لضمان توفر ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض.
                                         
                                      3. يقوم المصرف المركزي بمراجعة ترتيبات الطوارئ لإدارة المحفظة بشكل دوري، ويجوز له اتخاذ إجراءات إشرافية أو إجــراءات إنفاذ إذا تبين له أن هذه الخطط غير كافية.
                                      • المادة (9): الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الخامدة لدى المصرف المركزي

                                        1. يحتفظ المصرف المركزي بالأموال المُحولة إليه في "حساب الأرصدة غير المطالب بها - الحسابات الخامدة" ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب المذكور وحتى المطالبة بها من قبل المستفيد.
                                           
                                        2. الأموال المحولة إلى المصرف المركزي لن تدر مدفوعات فائدة من قبل البنك، تحديداً لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أي مدفوعات فوائد على الأموال المحولة إليه.
                                           
                                        3. علاوة على ذلك، لن يكون المصرف المركزي مسئولاً و/أو ملتزماً قانوناً وبأي حال من الأحوال، عن أية مطالبه أياً كان نوعها سواء كانت متعلقة بفوائد و/أو عوائد و/أو أرباح أو غيرها وذلك للأموال المحولة للمصرف المركزي.
                                      • المــادة (9): رفع التقارير وحفظ السجلات

                                        رفع التقارير إلى المصرف المركزي

                                        1. تقدم شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي على النحو المبين، خلال (30) يوماً من الفترات المبينة أدناه:
                                          1.  
                                          2. أ. شركات التمويل الجماعي الفئة 1: بشكل ربع سنوي (بنهاية 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، و31 ديسمبر).
                                          3.  
                                          4. ب. شركات التمويل الجماعي الفئة 2: بشكل نصف سنوي (اعتباراً من 30 يونيو و31 ديسمبر).
                                          5.  
                                          6. ج. تقدم شركة التمويل الجماعي قوائمها المالية السنوية المدققة إلى المصرف المركزي.
                                          7.  
                                        2. ترفع شركة التمويل الجماعي تقاريرها إلى المصرف المركزي بشأن التالي (كحد أدنى):
                                          1.  
                                          2. أ. المركز المالي.
                                          3. ب. أموال العميل المحتفظ بها.
                                          4. ج. وصف للشكاوى المقدمة وحالة هذه الشكاوى من حيث التوصل إلى حلول بشأنها.
                                          5. د. تفاصيل القروض التي تم ترتيبها في كل ربع.
                                          6. هـ. حالات التخلف عن السداد أو حالات التخلف عن السداد الوشيك.

                                        حفظ السجلات

                                        1. تحتفظ شركة التمويل الجماعي بدفاتر وسجلات ملائمة في جميع الأوقات.
                                           
                                        2. يجب أن تكون جميع السجلات والمواد متاحة لعمليات التفتيش التي يقوم بها المصرف المركزي من وقت لآخر.
                                           
                                        3. يتم الاحتفاظ بسجلات أموال العملاء والمعاملات المنجزة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كحد أدنى.
                                           
                                        4. وتشمل السجلات التي يتم الاحتفاظ بها:
                                          1.  
                                          2. أ. السجلات التاريخية للمعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت (مواقع الإنترنت / شبكات التواصل الاجتماعي / وغيرها من الوسائل) وأي نسخ مطبوعة تظهر النشرات الترويجية والإعلانات الخاصة بشركة التمويل الجماعي أو اللافتات الإعلانية المنشورة على شبكة الإنترنت أو الإشارة إليها.
                                          3.  
                                          4. ب. الوثائق الخاصة بالسياسات الداخلية والإجراءات والأمور التشغيلية.
                                          5.  
                                          6. ج. سجلات الشركة ودفتر الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ الفرعية.
                                          7.  
                                          8. د. التقارير والبيانات الصادرة للعملاء والجهات التنظيمية.
                                          9.  
                                          10. هـ. أي اتصالات متعلقـــة بالعملاء، بما في ذلك التأكيدات الخاصة بفهــم المخاطر، ووثائق التصــنيف، والتأكيد الخاص بالتصنيف، وغيرها.
                                          11.  
                                          12. و. جميع عمليات تقييم ملائمة العميل، بما في ذلك أي عملاء (من المقرضين أو المقترضين) تم اعتبارهم غير ملائمين من قبل شركة التمويل الجماعي
                                          13.  
                                          14. ز. معلومات الإدارة، والحسابات والاتصــالات.
                                          15.  
                                          16. ح. سجلات الموارد البشرية، و
                                          17.  
                                          18. ط. الوثائق الخاصة بهيكلية تقنية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأمن.
                                          19.  
                                        5. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي المسؤولية المباشرة أمام المصرف المركزي فيما يتعلق بأي خروقات لعملية رفع التقارير.
                                        • المادة (10): إلغاء التعاميم السابقة

                                          يُلغى هذا النظام ويحل محل نظام الحسابات الخامدة الصادر بالتعميم رقم 2018/106 في إبريل 2018.

                                        • المــادة (10): التفســــير

                                          1. 1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
                                          • المادة (11): تفسير هذا النظام

                                            تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع الوحيد لتفسير أحكام هذا النظام، ويكون تفسيرها نهائياً.

                                          • المــادة (11): النشـر والتطبيــق

                                            1. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح نافذاً عقب انقضــاء مـدة شهر واحد (1) من تاريخ نشره.
                                            • المادة (12): التنفيذ والجزاءات

                                              أي مخالفة لأي من أحكام هذا النظام يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

                                            • ملحق 1: تفاصيل متطلبات الترخيص

                                              1. يجب، عند تقديم طلب لترخيص شركة تمويل جماعي أن يتضمن الطلب المعلومات/الوثائق التالية، علما بأن المصرف المركـــزي قد يطلب مـــزيدا من المعلومات كجزء من العملية:
                                                1.  
                                                2. أ. نموذج تقديم طلب مستكمل
                                                3.  
                                                4. ب. لمحة عامة عن الاستراتيجية
                                                5.  
                                                6. ج. خطة أعمال، تتضمن:
                                                  1.  
                                                  2. i. خلفية وتاريخ الأعمال
                                                  3.  
                                                  4. ii. نظام الحوكمة المؤسسية والهيكل التنظيمي، متضمنا:
                                                  5.  
                                                7. د. هياكل ومسئوليات اللجان
                                                8.  
                                                9. هـ. سياسات تضارب المصالح
                                                10.  
                                                11. و. التسلسل الإداري
                                                  1.  
                                                  2. i. هيكل المجموعة (حسب مقتضى الحال)
                                                  3.  
                                                  4. ii. الوضع المالي (حسب مقتضى الحال) والدخل المتوقع، ونفقات التشغيل للسنوات الثلاث القادمة، شاملة:
                                                12.  
                                                13. ز. الميزانية العمومية الافتتاحية
                                                14.  
                                                15. ح. التنبؤات الشهرية للأرباح والخسائر
                                                16.  
                                                17. ط. تنبؤات التدفقات النقدية
                                                18.  
                                                19. ي. العملاء المستهدفين، والمنتجات والخدمات، بما في ذلك:
                                                  1.  
                                                  2. i. الفرص التي تم تحديدها بدولة الإمارات العربية المتحدة وحجم العملاء المتوقع؛
                                                  3.  
                                                  4. ii. الفرص الدولية وحجم العملاء المتوقع،
                                                  5.  
                                                  6. iii. شرائح العملاء التي ستوفر لها الخدمات؛
                                                  7.  
                                                  8. iv. هيكل الرسوم التي سيتم سدادها بواسطة العملاء والمقترضين.
                                                20.  
                                                21. ك. منهجية التسويق وقنوات التوصيل
                                                22.  
                                                23. ل. ترتيبات أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني.
                                                24.  
                                                25. م. البنية التحتية التكنولوجية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة في شبكة الإنترنت.
                                                26.  
                                                27. ن. الوثائق التأسيسية (مثل قرار مجلس الإدارة) أو مسودة (إذا وجدت).
                                                28.  
                                                29. س. تفاصيل الملكية:
                                                  1.  
                                                  2. i. تفاصيل حاملي الأسهم أو الشركاء
                                                  3.  
                                                  4. ii. مستندات إثبات هوية الأشخاص الطبيعيين حاملي الأسهم الذين يكونون أشخاصا طبيعيين (بحد أدنى مستندين منفصلين).
                                                  5.  
                                                  6. iii. تفاصيل وإثبات هوية (كما أعلاه) للمستفيد النهائي.
                                                30.  
                                                31. ع. خلفية وخبرات فريق الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية لأفراد فريق الإدارة العليا 1:
                                                32.  
                                                33. ف. ت قييم للمخاطر الرئيسية والمخففات، بما في ذلك المخاطر ذات الصلة بـ:
                                                  1.  
                                                  2. i. ترتيبات معالجة أصول العميل
                                                  3.  
                                                  4. ii. النظم والضوابط غير الكافية
                                                  5.  
                                                  6. iii. العوامل الاقتصادية
                                                  7.  
                                                  8. iv. المنافسين
                                                34.  
                                                35. ص بيانات مالية مدققة (للسنوات الثلاث الماضية (إن وجدت).
                                                36.  
                                                37. ق. خطة واستراتيجية للخروج، تتضمن كحد أدنى:
                                                  1.  
                                                  2. i. تحديد للمخاطر الرئيسية ومعرقلات الأعمال
                                                  3.  
                                                  4. ii. تأثير المخاطر الرئيسية على منصة التمويل الجماعي
                                                  5.  
                                                  6. iii. بما في ذلك اختبار القدرة على تحمل الضغط العكسي، وترتيبات التخطيط للطوارئ.
                                                38.  
                                                39. ر. رسوم تقديم الطلب (إن وجدت)
                                                40.  

                                              1 يقصد بالإدارة العليا الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير المخاطر، ومدير الامتثال، ومدير التدقيق الداخلي (أو من يعادلوهم) كحد أدنى.

                                               

                                               

                                               

                                              • المادة (13): التطبيق والنشر

                                                ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويصبح ساري المفعول عقب انقضاء شهر واحد من تاريخ النشر.

                                              • الملحق 2: شروط إضافية لمنصات التمويل الجماعي

                                                2. يجب إدراج الشروط التالية في اتفاقية العميل التي تبرم بين شركة التمويل الجماعي والمقرض:

                                                1. أ. التزامات شركة التمويل الجماعي بإدارة القرض، بما في ذلك:
                                                2.  
                                                  1. i. كيف سيتم تحويل الدفعات التي يقوم بسدادها المقترض إلى المقرض؛
                                                  2.  
                                                  3. ii. الخطوات التي سيتم اتخاذها إذا تجاوزت دفعات المقترض آجالها، أو إذا تخلف المقترض عن السداد؛
                                                  4.  
                                                  5. iii. مؤجهات إرشادية واضحة حول ما الذي يعتبر تخلفا عن السداد.
                                                  6.  
                                                3. ب. إذا كان المقرض طرفا مقابلا في السوق، الخطوات التي سيتم اتخاذها بواسطة منصة التمويل الجماعي والمقرض للتحقق من أن المقرض ملتزم بأية حدود واجبة التطبيق تتعلق بمبالغ القروض التي يجوز منحها باستخدام المنصة.
                                                4.  
                                                5. ج. ترتيبات الطوارئ التي ستعتمدها شركة التمويل الجماعي للتعامل مع حالات تعطّل المنصة عن العمل، أو توقف المنصة عن ممارسة أعمالها.

                                                3. يجب تضمين الشروط التالية في اتفاقية عميل يتم إبرامها بين شركة التمويل الجماعي والمقترض.

                                                1. أ. شرط تقييدي يحظر على المقترض استخدام أي خدمة تمويل جماعي أخرى لجمع الأموال خلال فترة الالتزام.
                                                2.  
                                                3. ب. شرط تقييدي يحظر على المقترض، أو أي شخص ذي صلة بالمقترض، القيام بإقراض أو تمويل أو عمل ترتيبات لإقراض أو تمويل مقرض يستخدم المنصة.
                                                4.  
                                                5. ج. شـــرط تقييدي يحظـــر على المقترض الإعلان عن مقترحــــه، أو طلب التمويل من مقرضــين محتمــلين أو مستثمــرين خارج منصـــة التمـــويل خـــلال فــترة الالتزام.
                                                6.  
                                                7. د. إلـــزام المقترض بإعطاء مشـــغّل المنصة إشـــعارا مسبقا قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شـــأنها أن تؤثــر على المقترض، أو على أعمـــاله، أو تنفـــيذ مقترحه.
                                                8.  
                                                9. هـ. إلــزام المقترض بالإفصاح عما إذا كان هنالك أي تغيير جوهري قد حدث بعد أن تم توفير الأموال.
                                                10.  
                                                11. و. إلزام للمقترض بتقديم بيانات مالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

                                                 

                                                 

                                                 

                                              • الملحق 3: الإفصاحات المطلوبة من شركة التمويل الجماعي

                                                1. يجب أن تفصح شركة التمويل الجماعي، في مكان بارز في موقعها على شبكة الإنترنت، عن معلومات رئيسية تتعلق بكيفية عمل خدماتها، وتشمل هذه المعلومات:
                                                  1.  
                                                  2. أ. تفاصيل حول كيفية عمل منصة التمويل الجماعي؛
                                                  3.  
                                                  4. ب. تفاصيل حول كيفية دفع أجور خدمات شركة التمويل الجماعي ومن يقوم بدفعها، ويشمل ذلك الرسوم والأجور التي تفرضها المنصة؛
                                                  5.  
                                                  6. ج. أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي أو المساهمين أو المديرين أو الموظفين المهمين في شركة التمويل الجماعي قد ينجم عنها تضارب في المصالح؛
                                                  7.  
                                                  8. د. معايير الأهلية للمقترضين الذين يستخدمون منصة التمويل الجماعي؛
                                                  9.  
                                                  10. هـ. الحد الأدنى والأعلى للمبالغ التي يجوز للمقترض أن يطلبها، إن وجد؛
                                                  11.  
                                                  12. و. ماهية الضمانات المطلوبة من المقترضين، إن وجدت، ومتى يمكن تسييلها، وأي حدود قد تكون مفروضة على استخدامها؛
                                                  13.  
                                                  14. ز. معايير الأهلية للمقرضــين الذين يســـتخدمون الخدمــة؛
                                                  15.  
                                                  16. ح. أي حدود مفروضة على المبالغ التي يجوز للمقرض إقراضها عبر منصة التمويل الجماعي، بما في ذلك حدود القروض الفردية والحدود التي تنطبق على أي فترة محددة باثني عشر (12) شهراً؛
                                                  17.  
                                                  18. ط. الحالات التي يحـق فيها للمقرض أن يســـحب التزاماً بتـوفير التمويل، والإجراءات التي يتم اتباعها لممارسة هذا الحق؛
                                                  19.  
                                                  20. ي. ما سيحدث للأموال التي تم جمعها إذا كانت القروض التي يسعى المقترض للحصول عليها لا تحقق أو تتجاوز المستوى المستهدف؛
                                                  21.  
                                                  22. ك. الخطوات التي تتخذها شركة التمويل الجماعي في حال وجود تغيير ملموس في ظروف المقترض، وحقوق المقرض والمقترض في هذه الحالة؛
                                                  23.  
                                                  24. ل. كيفية تعامل شركة التمويل الجماعي مع الدفعات المتأخرة أو حالات تخلف المقترض عن السداد؛
                                                  25.  
                                                  26. م. قوانيــــن الدولة التي تحكـــم اتفاقية القرض المبرمــــة بين المقـرض والمـقترض؛
                                                  27.  
                                                  28. ن. الترتيبات والضمانات المتعلقة بأموال العميل التي تحتفظ بها أو تتحكم بها شركة التمويل الجماعي، بما في ذلك تفاصيل عن أي ترتيبات قانونية قد تستخدم لحـــفظ أموال العميل؛
                                                  29.  
                                                  30. س. أي تسهيلات تقدمها الشركة لتيسير تحويل القروض، والشروط الخاصة بالاستفادة من هذه التسهيلات، وأي مخاطر تتعلق بالاستفادة من هذه التسهيلات؛
                                                  31.  
                                                  32. ع. التدابير المطبقة لضمان عدم استخدام منصة التمويل الجماعي لأغراض غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة أخرى؛
                                                  33.  
                                                  34. ف. التدابير المطبقة بشأن نظم تقنية أمن المعلومات وحماية البيانات؛
                                                  35.  
                                                  36. صـ ترتيبات الطوارئ التي تطبقها شركة التمويل الجماعي لإدارة المحفظة الاستثمارية، للتحقق مـن إدارة القروض بشكل منظم في حال توقف منصة التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.
                                                  37.  
                                                2. وتشمل المخاطر الإضافية التي يجب على شركة التمويل الجماعي الإفصاح عنها بشكل واضح على موقعها على شبكة الإنترنت:
                                                  1.  
                                                  2. أ. بمشاركتهم في منصة التمويل الجماعي فإن العملاء يعرضون أنفسهم لمخاطر فعليّة تتعلق بنموذج أعمال منصة التمويل الجماعي؛
                                                  3.  
                                                  4. ب. وضع قائمة بالمخاطر المهمة المحددة بالنسبة لكل من المقترضين والمقرضين بشكل واضح ومنفصــل؛
                                                  5.  
                                                  6. ج. لا يقوم المقرضون بعمل أي إيداعات، وهم لا يتمتعون بحماية من قبل أي مؤسسة تأمين أو ضمـــان، أو خطط حمــاية محددة؛
                                                  7.  
                                                  8. د. قد يتعرض المقرضون لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم، في حال عدم قيام المقترضين بسداد دفعات القروض أو تخلفوا عن السداد؛
                                                  9.  
                                                3. تقوم شركة التمويل الجماعي بنشر الإفصاحات (المبينة في هذا القسم) في شكل مواد ترويجية سواء عن طريق وسائط إلكترونية أو غيرها؛
                                                   
                                                4. كما تقوم شركة التمويل الجماعي بالإفصاح عن معلومات إضافية تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
                                                  1.  
                                                  2. أ. عدم توفر دراسة جدوى كاملة فيما يتعلق باستخدام الأموال ووسائل مراقبة المقترضين عن كثب كما هو الحال بالنسبة للطرق المستخدمة من قبل قنوات التمويل التقليدية مثل القنوات المصرفية؛
                                                  3.  
                                                  4. ب. مخاطر الإفصاح عن معلومات مضللة أو غير كافية من قبل المقترض؛
                                                  5.  
                                                  6. ج. آليات حل المنازعات والانتصاف من التظلمات؛
                                                     
                                                5. يجب على شركة التمويل الجماعي:
                                                  1.  
                                                  2. أ. أن ترفق بنود الإفصاح الرئيسية بالاتفاقية، ويجب ان يتم التوقيع عليها بواسطة المقترض؛
                                                  3.  
                                                  4. ب. أن تصدر كشفا للمعاملات (شهريا)؛
                                                  5.  
                                                  6. ج. أن تعطي اشعارا مدتـه ثلاثين (30) يوما بأي تغييرات على الرسوم أو أسعار الفائدة.. الخ.
        • تسهيلات القيم المخزنة

          • نظام تسهيلات القيم المخزنة

            C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
            • النطاق والأهداف

              يشمل نطاق هذا النظام متطلبات الترخيص والرقابة المستمرة والانفاذ على الشركات المرخص لها بتقديم تسهيلات القيم المخزنة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المناطق الحرة المالية. يمكن للمؤسسات المالية المرخصة من سلطات المناطق الحرة المالية تقديم تسهيلات القيم المخزنة في الدولة بعد الحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي. وبحكم هذا النظام، يكون المصرف المركزي مفوضاً فيما يلي، أولا: يقرر ما إذا كان ينبغي منح الترخيص لتقديم تسهيلات القيم المخزنة، ثانيا: الرقابة المستمرة على المنشآت المرخصة، ثالثا: التفتيش وفرض الجزاءات والتدابير على المنشآت المرخصة عند الحاجة.

            • الفترة الانتقالية

              تبدأ فترة انتقالية لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذا النظام حيز النفاذ. يمكن للمنشآت المرخصة بناء على الإطار الرقابي السابق متابعة عملياتها بما لا يتعارض مع مواد هذا النظام، ومع ذلك يجب على هذه المنشآت استكمال تطبيق التدابير ذات الصلة الواردة في هذا النظام بحلول نهاية الفترة الانتقالية.

              وفي هذا الصدد، يجب على المنشآت المرخصة الحالية تقديم تقييم مُعد من قبل جهة تقييم مستقلة يوضح امتثالها الكامل مع هذا النظام، وذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية كما هو منصوص عليه في الفقرتين 5 و6 من المادة (3) من هذا النظام.

              • المادة (1): التعريفات

                1. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
                   
                2. مقدم الطلب: شركة مؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، عدا شركات التضامن والتوصية البسيطة، تتقدم بطلب الحصول على ترخيص لتقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة.
                   
                3. طلب الترخيص: طلب الترخيص المقدم من قبل مقدم الطلب حسب الاستمارة والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في الملحق لإصدار ترخيص تقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة.
                   
                4. المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
                   
                5. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
                   
                6. منظومة دفع محدودة النطاق: منظومة دفع يكون نطاق استخدامها محدودا في شراء السلع والخدمات من البائع بالتجزئة أو المنشأة المصدرة لوسيلة الدفع المستخدمة في إطار المنظومة.
                   
                7. المساهم المسيطر: المساهم الذي لديه القدرة على التأثير أو السيطرة بشكل مباشر او غير مباشر على تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة او قراراتهم، أو لديه القوة لتوجيه أو فرض توجهات ادارة المنشأة أو سياساتها، إما من خلال الجمعية العمومية للمؤسسة بحكم امتلاكه نسبة من الأسهم، أو من خلال اتفاق أو ترتيب يؤمن له هذا التأثير أو السيطرة.
                   
                8. الاصول المشفرة: التمثيل الرقمي للقيمة او الحقوق التعاقدية المؤمنّة بالتشفير الرقمي وتكنولوجيا الدفاتر الموزعة، وتكون قابلة للتداول والتحويل والتخزين الكترونياً.
                   
                9. العميل: شخص طبيعي او اعتباري له عقد مع المرخص له لإتاحة واستخدام تسهيلات القيم المخزنة المرخصة وفقا لهذا النظام.
                   
                10. العناية الواجبة بالعملاء: التدابير والعمليات الواجب اتخاذها من أجل: (أ) التعرف على العميل والتحقق من هويته باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة للوثائق أو البيانات أو المعلومات، (ب) العناية الواجبة المستمرة بشأن العميل أو علاقة عمله والتدقيق في معاملاته طوال هذه العلاقة.
                   
                11. تسهيلات القيم المخزنة القائمة على الأجهزة: هي تسهيلات تكون فيها القيم مخزنة على شريحة رقمية لبطاقة أو أي جهاز آخر كالبطاقات المسبوقة الدفع او الساعات الذكية أو الحلي.
                   
                12. مجموعة العمل المالي: هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع معايير دولية تستهدف منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.
                   
                13. تمويل الإرهاب: أي من الأفعال المذكورة في المادتين (29) و (30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
                   
                14. أموال العملاء: الأموال او القيم المدفوعة من قبل العملاء الى الشركة المرخص لها بتقديم تسهيلات القيم المخزنة مقابل القيمة المخزنة، بما في ذلك الأموال النقدية والقيمة المعادلة للنقاط والأصول المشفرة والأصول الافتراضية.
                   
                15. تكنولوجيا المعلومات: استخدام الحواسيب والأجهزة الذكية والأجهزة والبنية التحتية المرافقة لإنشاء ومعالجة وتخزين وحفظ وتداول جميع اشكال المعلومات الرقمية.
                   
                16. ضوابط تكنولوجيا المعلومات: حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف الى توفير ضمان معقول بأن التقنيات وأنظمة الكمبيوتر المستخدمة من قبل المنشأة وتعمل على النحو المنشود وبطريقة آمنة وموثوقة، وأن أمن البيانات وسلامتها وموثوقيتها يمكن ضمانها، وأن المنشأة قادرة على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
                   
                17. الترخيص: الترخيص الممنوح من المصرف المركزي لمقدم الطلب لإصدار وتشغيل خدمات تسهيلات القيم المخزنة في الدولة. ويبقى الترخيص ساري المفعول، ما لم يتم سحبه، أو تعليقه أو إلغاؤه من قبل المصرف المركزي.
                   
                18. المرخص له: مقدم الطلب الذي تم منحه الترخيص من قبل المصرف المركزي.
                   
                19. الأنشطة المالية المرخصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
                   
                20. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المذكورة في البند (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
                   
                21. قيمة الأموال: القيمة المضافة الى تسهيلات القيم المخزنة من قبل العميل، او القيمة المستلمة في حساب تسهيلات العميل، او القيمة المستردة من قبل العميل بما في ذلك الأموال النقدية أو الأصول مثل القيم أو نقاط المكافأة أو الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية. على سبيل المثال يتم تعبئة حساب تسهيلات القيم المخزنة بقيمة على شكل قيم او نقاط مكافأة او أصول مشفرة او أصول افتراضية حصل عليها العميل من شراء السلع والخدمات. وبالمثل، قد تأخذ القيمة المستلمة على حساب تسهيلات العميل على شكل تحويل للقيمة أو النقاط أو الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية مُنجز من قبل عميل آخر بتسهيلات القيم المخزنة.
                   
                22. تسهيلات القيم المخزنة غير القائمة على الأجهزة: تسهيلات تكون فيها القيم مخزنة على حسابات متواجدة على شبكة يتم الوصول اليها عبر شبكات الحاسب او الانترنت او الهاتف المحمول. على سبيل المثال، منصات الدفع المتوفرة على الانترنت، أو المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة التي توفر حسابات متواجدة على الشبكة التي يمكن للعملاء استخدامها لتخزين القيم من أجل دفع مشترياتهم أو انجاز تحويلات فيما بينهم.
                   
                23. قواعد التشغيل: إجراءات يضعها المرخص له تشمل كامل جوانب تشغيل نظام تسهيلات القيم المخزنة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فتح ومتابعة حسابات العملاء، وادراج التجار وإدارة التعاقد مع الشركاء، وعمليات الموافقة على المدفوعات ومعالجتها البعدية.
                   
                24. الإدارة العليا:فريق من الافراد من المستويات العليا بالإدارة المكلفين بالإدارة اليومية لأعمال المنشآت المرخص لها.
                   
                25. تسهيلات القيم المخزنة ذات الغرض الوحيد: تسهيلات يتعهد من خلالها المصدر بأنه في حالة استخدام النظام كوسيلة لدفع السلع والخدمات (وليس كنقود أو قيمة نقدية) الموفرة من قبل المصدر، سيقوم المصدر بتوفير السلع والخدمات بموجب قواعد النظام. وتمثل منظومة الدفع محدودة النطاق نموذجا مثاليا لتسهيلات القيم المخزنة ذات الغرض الوحيد.
                   
                26. الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة، بما لا يشمل المناطق الحرة المالية.
                   
                27. تسهيلات القيم المخزنة (أو منظومات القيم المخزنة): تسهيلات (غير نقدية) يقوم من خلالها العملاء او أشخاص آخرين نيابة عن العملاء بدفع مبالغ مالية (شاملة للنقود أو قيمة الأموال مثل نقاط المكافآت او الأصول المشفرة او الأصول الافتراضية) لمصدر التسهيلات سواء بشكل مباشر او غير مباشر مقابل تخزين قيمة تلك الأموال سواء بشكل كلي أو جزئي بالتسهيلات ومقابل التعهد ذات الصلة. تسهيلات القيم المخزنة تشمل التسهيلات القائمة على الأجهزة وتلك غير القائمة على الأجهزة.
                   
                28. مُصدر تسهيلات القيم المخزنة: شركة تقوم بتوفير الخدمات المرتبطة بهذه التسهيلات وتكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن حفظ قيمة الأموال المخزنة للعملاء.
                   
                29. التعهد ذات الصلة: فيما يخص تسهيلات القيم المخزنة، يعني "التعهد ذات الصلة" تعهد المرخص له بأنه في حال استخدام العميل لتسهيلات القيم المخزنة كوسيلة لدفع السلع أو الخدمات (التي قد تكون أو تشتمل على أموال نقدية أو قيمة الأموال)، او الدفع الى شخص اخر سواء لزم ذلك اجراء اخر أم لا، فان المرخص له أو أي طرف ثالث آخر يتولى هذه المهمة بالنيابة عنه، يقوم وفقا لقواعد التشغيل" بالتالي: (أ) توريد السلع أو الخدمات، (ب) دفع قيمة السلع أو الخدمات، (ج) تحويل الأموال الى الشخص الاخر، أو كما تتطلب الحاجة.
                   
                30. الأصول الافتراضية: تشمل الأصول الافتراضية الرموز الرقمية (مثل العملات الرقمية، أو الرموز الخاصة بمقدمي الخدمات أو الرموز المميزة المغطاة بالأصول)، بالإضافة الى أي سلع افتراضية أخرى، او أصول مشفرة، او أية أصول أخرى ذات طبيعة مشابهة.
                   
                31. مزود خدمة الأصول الافتراضية: هي الأعمال الذي يتم من خلالها تنفيذ أنشطة أو عمليات مرتبطة بالأصول الافتراضية لحساب او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر. قد تشمل الأنشطة والعمليات التبادل بين الأصول الافتراضية والأوراق النقدية، التبادل بين شكل واحد أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية، حفظ و/ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم في الأصول الافتراضية، وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بعروض مُصدر تسهيلات القيم المخزنة و/أو بيع أصول افتراضية.
            • القسم الأول – متطلبات الترخيص

              • المادة (2): نطاق التطبيق

                1. ينطبق هذا النظام على كل تسهيلات القيم المخزنة وفقا للتعريف الوارد في المادة رقم (1) التعريفات.

                الترخيص المطلوب لتسهيلات القيم المخزنة

                1. يتطلب اصدار وتشغيل تسهيلات القيم المخزنة في الدولة، الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصرف المركزي. يحظر القيام بنشاط اصدار وتشغيل نظام تسهيلات القيم المخزنة بدون الحصول على ترخيص مسبق باستثناء تسهيلات القيم المخزنة ذات الغرض الوحيد.

                استثناءات لأنواع محددة من تسهيلات القيمة المخزنة

                1. بناء على طلب المُصدر، يحق للمصرف المركزي اعفاء تسهيلات القيم المخزنة من متطلبات الترخيص، بعد الاخذ في الاعتبار المخاطر على العملاء المحتملين، وعلى أموال العملاء والنظام المالي.
                   
                2. تتمثل أنواع تسهيلات القيم المخزنة التي يمكن اعفاءها من متطلب الترخيص بقرار من المصرف المركزي ما يلي:
                   
                  1. 4.1 .تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لبعض برامج المكافآت النقدية، حيث يتم استخدام هذا النوع من التسهيلات لتخزين فقط الأموال المدفوعة من قبل (أ) المُصدر او (ب) الشخص الذي يوافق على دفع مبلغ من المال للتخزين في التسهيلات بموجب اتفاق مع مُصدر التسهيلات، ولا يجوز استخدام الأموال المخزنة الا لشراء السلع أو الخدمات التي يقدمها مصدر التسهيلات أو شخص آخر بموجب شروط وأحكام محددة من قبل المُصدر. ومن ضمن هذه التسهيلات برامج الولاء المقدمة من المحلات التجارية ومتاجر التجزئة لتقديم مكافآت نقدية لولاء العملاء.
                  2.  
                  3. 4.2. تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لشراء بعض المنتجات الرقمية المحددة. ولا يتم استخدام مثل هذه التسهيلات إلا كوسيلة لسداد مدفوعات سلع أو خدمات يتم توفيرها واستخدامها فقط من خلال جهاز اتصالات رقمي أو تقني. ويتم تنفيذ المدفوعات من خلال هذا الجهاز، حيث يعمل مشغل الاتصالات أو المشغل الرقمي أو التكنولوجي كوسيط بين عميل التسهيلات ومقدم السلع أو الخدمات .ومن أمثلة هذه المنظومات شراء المحتويات الرقمية مثل نغمات الرنين والموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية والألعاب والتطبيقات التي يمكن استخدامها على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
                  4.  
                  5. 4.3. تسهيلات القيم المخزنة لبعص برامج نقاط المكافآت. تستخدم هذه المنظومات لتخزين النقاط او الوحدات (تحت أي من المسميات) التي تمثل قيمة مالية مقدمة من (أ) مُصدر التسهيلات أو (ب) شخص اتفق على تقديم سلع أو خدمات للعميل بموجب اتفاقية مع المُصدر. ويحق للعميل استخدام النقاط او الوحدات لتسديد مدفوعات السلع او الخدمات المقدمة من المُصدر او شخص اخر من خلال (أ) استخدام النقاط او الوحدات فقط او (ب) استخدام النقاط او الوحدات مع إضافة مبلغ نقدي (بأية عملة) مخزن في التسهيلات مؤقتاً لغرض وحيد وهو تنفيذ المدفوعات، حيث يبقى مبلغ الأموال المخزنة على هذا النحو غير قابل للاسترداد نقدا. مثال: برامج الاميال لشركات الطيران وبرامج ولاء العملاء التي تمنح نقاطا غير نقدية للعملاء مكافأة لولائهم، حيث لا يمكن استرداد قيمة هذه النقاط نقدا.
                  6.  
                  7. 4.4. تسهيلات القيم المخزنة التي لا يمكن استخدامها الا ضمن مجموعة محددة من مزودي السلع أو الخدمات. ويتم استخدامها كوسيلة لسداد المدفوعات فقط للسلع أو الخدمات المقدمة من قبل (أ) المُصدر أو (ب) الشخص الذي يوفر السلع أو الخدمات بموجب اتفاقية مع المُصدر.
                  8.  
                  9. 4.5. حيث (أ) لا يتجاوز اجمالي قيمة الأموال المخزنة نصف مليون درهم (500,000 درهم اماراتي) او ما يعادله وان لا يتجاوز عدد العملاء 100 عميل. وفي حال رغبة أحد مصدري هذه التسهيلات التقدم بطلب الحصول على هذا الاعفاء الخاص، فيجب عليه اختبار منتجه قبل الإطلاق الكامل للنظام. وفي هذا الصدد يمكن لهذا المُصدر المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمكتب التقنيات المالية في المصرف المركزي لإجراء الاختبارات الممكنة.
                  10.  
                3. يحق للمصرف المركزي طلب أية معلومات من مُصدر تسهيلات القيم المخزنة مُعفى من متطلبات الترخيص لتقييم أحقيته في الاعفاء واستمراره. يحق للمصرف المركزي الاعلان على أن احدى تسهيلات القيم المخزنة أصبحت غير معفاة من متطلبات الترخيص والطلب من المُصدر التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

                تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة

                1. يحظر على تسهيلات القيم المخزنة نشر أو الإعلان عن، سواء داخل الدولة أو في أي مكان آخر، سواء كان إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور داخل الدولة، اصدار التسهيلات سواء بشكل شامل أو جزئي دون الحصول على ترخيص مسبق.

                العوامل ذات الصلة التي يجب مراعاتها

                1. سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار العوامل لتحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة قد صدرت بالفعل في الدولة أو أن شخصًا ما ينشر إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور في الدولة يتعلق بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
                   
                2. وعند تحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة يتم عرضها او تقديمها على انها صدرت في الدولة، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
                   
                  1. 8.1. ما إذا كان موقع تسليم خدمات التسهيلات وتقديم خدمة العملاء ذات الصلة لمستخدمي التسهيلات متواجد داخل الدولة.
                  2.  
                  3. 8.2. ما إذا كان موقع وطريقة تعبئة القيم المخزنة هما من خلال قنوات داخل الدولة (مثل البنوك المحلية في الدولة).
                  4.  
                  5. 8.3. ما إذا كانت المواد الترويجية التي تستهدف، من خلال تقنيات يطلق عليها "بوش"، مجموعة أو مجموعات من الأشخاص الذين يعرفهم المُصدر، أو ينبغي أن يعرفهم بشكل معقول، متواجدة داخل الدولة .تتضمن تقنيات "بوش" إرسال معلومات غير مرغوب فيها أو بثها أو توجيهها إلى شخص معين أو مجموعة من الأشخاص من خلال، على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وأي قنوات التواصل الاجتماعي.
                  6.  
                  7. 8.4. ما إذا تم استخدام أي مجموعة إخبارية أو لوحة إعلانات او غرف دردشة او أي وسيلة مماثلة للترويج لخدمات تسهيلات القيم المخزنة داخل الدولة،
                  8.  
                  9. 8.5. وفي حال تم عرض المواد الترويجية وتفاصيل الخدمات على موقع الكتروني، سيقوم المصرف المركزي بتقييم ما إذا كان الموقع مدرجا في محركات البحث على الانترنت بالدولة او الأقسام المخصصة للدولة من محركات البحث على الانترنت، وما إذا كانت إعلانات التسهيلات المطبوعة او الإلكترونية سهلة الوصول داخل الدولة، وما إذا كان قد تم الإعلان عن الموقع الالكتروني للتسهيلات داخل الدولة عبر وكالات الإعلان، او في الدوريات (مثل الصحف او المجلات والإصدارات الالكترونية) او عبر وسائل البث المسموعة او المرئية.
                  10.  
                3. عند تحديد ما إذا كان محتوى الموقع الإلكتروني لمصدر التسهيلات والمواد الترويجية ذات الصلة يوحي الى ان التسهيلات صادرة في الدولة، فان المصرف المركزي سيتخذ نهجا شموليا ويأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
                   
                  1. 9.1. ما إذا كانت الاقرارات المقدمة في أي مواد واعلانات ترويجية توحي الى ان مكان اصدار واستخدام التسهيلات هو داخل الدولة،
                  2.  
                  3. 9.2. ما إذا كان تصميم الموقع الالكتروني ووظائفه تم بطريقة تشير أو تعطي انطباعا بأن التسهيلات صادرة في الدولة، بما في ذلك لغة الموقع الإلكتروني (مثل اللغة العربية)، او استخدام اسم مجال معين شبيه باسم مجال الدولة على الانترنت، او العملات المقبولة للخدمات كالدرهم الاماراتي، او معلومات تواصل داخل الدولة.سينظر المصرف المركزي في جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، ما إذا كان تم اتخاذ الاحتياطات المعقولة لتجنب اتاحة المواد الترويجية أو الوصول اليها للأشخاص في الدولة، وما إذا كان لدى مُصدر التسهيلات أنظمة لتفادي توفير الخدمات للأشخاص المقيمين في الدولة.
                  4.  
                4. قد ينظر المصرف المركزي أيضا في مسائل مثل ما إذا كان مُصدر التسهيلات له حضور فعلي داخل الدولة، وما إذا كان قد اقام علاقات عمل مع البنوك او المؤسسات المالية في الدولة لخدمات الدفع أو غيرها من خدمات الدعم المصرفي.
                   
                5.  العوامل والمعايير المذكورة أعلاه ليست شاملة ولا قاطعة. سيستخدم المصرف
                   
                6. المركزي نهجًا شاملاً للبث في كل حالة على حدا بناءً على مزاياها ويأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة وجميع الحقائق ذات الصلة.
              • المادة (3): متطلبات الترخيص

                1. وفقا للمادة (65) من قانون المصرف المركزي يعتبر تقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة نشاطا ماليا مرخصا يخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي. وضمن هذا السياق يتوجب على كل مقدم طلب تلبية متطلبات الترخيص المحددة من قبل المصرف المركزي لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، والاستمرار في القيام بذلك على أساس متواصل كمرخص له.
                   
                2. يجب ان يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة باستثناء المناطق الحرة المالية.
                   
                3. يجب على مقدمي الطلب استيفاء، او اثبات انهم سوف يلبون عند اصدار الترخيص، المتطلبات المنصوص عليها في المواد من (7) الى (14) من هذا النظام المطبقة على المرخص لهم، ولا سيما:
                   
                  1. 3.1. المتطلبات الخاصة بالموارد المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. يجوز للمصرف المركزي كلما رأى ذلك ضروريا إضافة متطلبات مالية جديدة او مراجعة المتطلبات الحالية كشرط لإصدار الترخيص.
                  2.  
                  3. 3.2. المتطلبات بشأن العمل الأساسي على النحو المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ينبغي على مقدم الطلب بان يفصح للمصرف المركزي عن أية أنشطة وأعمال ثانوية او إضافية يقوم بها او يخطط للقيام بها والتي قد لا تكون مرتبطة مباشرة بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
                  4.  
                  5. 3.3. المتطلبات الخاصة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر العامة والتدقيق الداخلي والنظام المحاسبي على النحو المبين في المواد من (8) إلى (10) من هذا النظام. على وجه الخصوص، يجب اعتماد مجلس الإدارة والادارة العليا والمساهم المسيطر من قبل المصرف المركزي من حيث ملائمتهم للقيام بمهامهم قبل اصدار الترخيص.
                  6.  
                  7. 3.4. المتطلبات المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لإدارة وحماية قيمة الأموال، والتي تم تفصيلها في المادة (11) من هذا النظام.
                  8.  
                  9. 3.5. المتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيا والإجراءات والسياسيات المحددة لإدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل تسهيلات القيم المخزنة والتي تم تفصيلها في المادة (12) من هذا النظام.
                  10.  
                  11. 3.6. المتطلبات بشأن ممارسة الأعمال وحماية العملاء والتي تم تفصيلها في المادة (13) من هذا النظام.
                  12.  
                  13. 3.7. المتطلبات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تم تفصيلها في المادة (14) من هذا النظام.
                  14.  
                4. وكجزء من عملية الترخيص، قد يتم عقد اجتماعات بين ممثلي المصرف المركزي ومجلس ادارة مقدم الطلب وادارتهه العليا.

                التقييمات المستقلة

                1. يتعين على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة بشأن سبع مجالات أساسية بناء على النطاق المحدد في الفقرات 3.3 الى 3.7 أعلاه (أ) الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر (ب) إدارة قيمة الأموال (ج) إدارة مخاطر التكنولوجيا (د) إدارة أمن المدفوعات (ه) إدارة استمرارية الأعمال (و) ممارسة الأعمال وحماية العملاء (ز) أنظمة مراقبة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
                   
                2. يتوقع المصرف المركزي أن يقوم مقدم الطلب بتعيين واحدا او أكثر من المقيمين المؤهلين والمستقلين عن وحدات الأعمال التابعة لمقدم الطلب، لإجراء التقييمات المستقلة، ويجب ان لا يكون المقيمون على صلة بالعمليات الي يتم مراجعتها، أوان يكونوا قد شاركوا في اختيار او تنفيذ إجراءات الرقابة المراد مراجعتها، ويحب ان يكون لديهم المعرفة والخبرة ذات الصلة وأن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائجهم بشكل مستقل. كما ينبغي عليهم التأكيد للمصرف المركزي بعدم وجود تضارب في المصالح في اجراء التقييمات المستقلة.
                   
                3. تعفى البنوك التي تعتبر مرخصة لتقديم تسهيلات القيم المخزنة من تقرير التقييم المذكور في الفقرتين (5) و (6) أعلاه، ما لم يطلب المصرف المركزي التقرير منها بشكل صريح.
              • المادة (4): إجراءات تقديم الطلب

                البنوك المرخصة لإصدار تسهيلات القيم المخزنة

                1. على الرغم من أن البنوك المرخصة تعد مخولة لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، إلا أنها مطالبة مع ذلك بإخطار المصرف المركزي كتابيا إذا كانت تخطط لإصدار تسهيلات القيم المخزنة والقيام بأعمالها. ويشترط الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل مباشرة البنك المرخص المعني لتلك الأعمال.

                الاجتماع التمهيدي مع المصرف المركزي

                1. يجوز لأي شركة راغبة بالحصول على ترخيص ان تحصل على استمارة تقديم الطلب من إدارة الترخيص في المصرف المركزي.
                   
                2. ينبغي على الإدارة العليا للشركة مقابلة ممثلي المصرف المركزي لعرض خطة العمل ومناقشتها قبل التقدم بطلب الترخيص.

                التشاور مع الجهة التنظيمية المعنية

                1. في حال كان الشريك المسيطر لمقدم الطلب خاضعا لجهة تنظيمية أخرى بما في ذلك الجهات التنظيمية خارج نطاق المصرف المركزي، يحق للمصرف المركزي التواصل مع الجهة المعنية بشأن مقدم الطلب. ويجوز للمصرف المركزي الاخذ برأي الجهة المعنية فيما يتعلق بأمور مثل السلامة المالية وبيئة الرقابة الداخلية الشاملة للمساهم المسيطر، وما إذا كانت الجهة التنظيمية لديها قلق أو تحفظات بشأن قيام الشريك المسيطر بتوسيع أعمال تسهيلات القيم المخزنة الى داخل الدولة.

                استكمال وتقديم الطلب

                1. يجب تقديم الطلب الى المصرف المركزي مع الاستمارة الكاملة والوثائق المطلوبة كما هو مفصل في الملحق.

                البت في الطلب

                1. يحق للمصرف المركزي طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب للتمكن من البت في الطلب المقدم، وتعتمد طبيعة المعلومات الإضافية على حيثيات الطلب. وبالخصوص، يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة على النحو المفصل في الفقرتين (5) و (6) من المادة (3). صلاحية التقرير يجب ان لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتماد التقرير والتوقيع عليه.
                   
                2. أي نقص في المعلومات قد يؤدي الى تأخير في إجراءات البت في الطلب. لذلك يجب على مقدم الطلب الانتباه إلى النقاط التالية:
                   
                  1. 7.1. يجب تقديم جميع الطلبات مع المعلومات والوثائق المذكورة في الملحق. سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
                  2.  
                  3. 7.2. في حال استلام طلب غير مكتمل او وجود نقص في الوثائق الداعمة أو المعلومات، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بأنه سيتم التعامل مع الطلب على أنه "مسودة" وسيُطلب منه إكمال الطلب أو تقديم المعلومات الناقصة قبل تاريخ يحدده المصرف المركزي. بمجرد استلام الطلب المكتمل بشكل صحيح مع جميع الوثائق الداعمة والمعلومات اللازمة، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
                  4.  
                  5. 7.3. في حال عدم تلقي المعلومات قبل التاريخ الذي حدده المصرف المركزي او قبل التاريخ المعدل الذي يوافق عليه المصرف كتابيا بناء على طلب من مقدم الطلب، يمكن اعتبار الطلب على أنه "معلق" وسيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا.
                  6.  
                  7. 7.4. في حال أصبح الطلب "معلقا"، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بوقف البت في الطلب مؤقتا. يتم إعادة تفعيل الطلبات "المعلقة" فقط بعد استكمال المعلومات الناقصة.
                  8.  
                  9. 7.5. في حال أصبح الطلب "معلقا" لمدة ستة أشهر او أكثر لأي سبب من الأسباب، يجب تقديم طلب جديد إذا رغب مقدم الطلب بمتابعة الامر.

                الموافقة على الطلب

                1. للمصرف المركزي ان يوافق على طلب الترخيص المقدم في حال تم استيفاء كل متطلبات الترخيص من قبل مقدم الطلب.
                   
                2. للمصرف المركزي ان يمنح الترخيص دون شروط أو بشروط يتم ارفاقها. وقد تشمل الشروط المرفقة بالترخيص، من بين أمور أخرى، فرض مستوى اعلى من متطلبات رأس المال، أو قيود على أعمال تسهيلات القيم المخزنة او أية اعمال ثانوية او مساعدة، أو متطلبات مرتبطة بحماية قيمة الأموال، أو قيود متعلقة بالحد الأقصى للقيمة التي قد يتم تخزينها في التسهيلات، أو غيرها من المتطلبات.
                   
                3. في حال تم منح الترخيص الى مقدم الطلب، يقوم المصرف المركزي بما يلي:
                   
                  1. 10.1. اسناد رقم مرجعي فريد للرخصة الممنوحة،
                  2.  
                  3. 10.2. تحديد تاريخ دخول سريان الترخيص حيز التنفيذ في الرخصة.
                  4.  
                4. يجب على المرخص له، على وجه التحديد، التأكد من ان الرقم المرجعي للرخصة مبين بشكل واضح على الموقع الالكتروني والمواد الترويجية الخاصة بالمرخص له.
              • المادة رقم (5): تعليق وسحب وإلغاء الترخيص

                1. للمصرف المركزي تعليق الترخيص أو سحبه أو إلغائه على النحو المنصوص عليه في قانون المصرف المركزي.
                   
                2. عند النظر في ممارسة هذه السلطة، سيولي المصرف المركزي الاعتبار الأساسي لضرورة الحفاظ على استقرار نظام الدفع في الدولة، وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وحماية مصالح العملاء أو العملاء المحتملين للمرخص له المعني.
                   
                3. في حال تعليق الترخيص أو سحبه أو الغائه، يجب على المرخص له التوقف فورًا عن أخذ أي مبلغ إضافي من المال من العملاء.
              • المادة (6): السلطات المفروضة على المرخص لهم

                1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وأداء مهامه، وله على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات التالية في حال تبين حدوث مخالفة جوهرية لأحكام هذا النظام:
                   
                  1. 1.1. يجوز للمصرف المركزي ان يلزم المرخص له المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بشكل فوري.
                  2.  
                  3. 1.2. تعيين خبير متخصص، او موظف مؤهل من المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو الارشاد للمرخص له المعني، او الاشراف على بعض عملياته لمدة يحددها المصرف المركزي. يلتزم المرخص له بدفع مكافآت الشخص المعين إذا كان خبيرا من خارج المصرف المركزي.
                  4.  
                  5. 1.3. أو تعيين مدير في حال إذا ما اتضح للمصرف المركزي انه لا يمكن الاعتماد على إدارة المرخص له لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. الأهداف الرئيسية لتعين مدير لتولي السيطرة على إدارة المرخص له هي كالتالي:
                  6.  
                    1. 1.3.1. الاشراف على العمليات، والإدارة اليومية وادارة أملاك المرخص له المتعثر من أجل السيطرة السلسة على العمل، وذلك سعيا لتصحيح وضعه او تصفيته بشكل منظم.
                    2.  
                    3. 1.3.2. لحماية الأصول والحفاظ على أعمال المرخص له الى حين تعيين مشرف على التصفية.
                    4.  
                  7. 1.4. اتخاذ أية خطوات او إجراءات لفرض أي عقوبات يراها المصرف المركزي مناسبة.
            • القسم الثاني – المتطلبات التنظيمية المستمرة

              • المادة (7): العمل الرئيسي ومتطلبات الموارد المالية

                1. يجب ان يكون العمل الرئيسي للمرخص له هو اصدار تسهيلات القيم المخزنة بموجب الترخيص الممنوح له.
                   
                2. العمل الرئيسي ومتطلبات الموارد المالية التي سيتم تفصيلها في هذه المادة لا تنطبق على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.

                متطلبات العمل الرئيسي

                1. لتفادي الشكوك، يحظر على المرخص له القيام باي نشاط مالي آخر مرخص دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. في حال رغب المرخص له القيام بأعمال ثانوية او إضافية فيجب عليه طلب موافقة من المصرف المركزي قبل قيامه بتلك الاعمال.

                متطلبات الموارد المالية

                1. يجب على المرخص له الاحتفاظ بما يلي:
                   
                  1. 4.1. راس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم (AED 15,000,000) او ما يعادله باي عملة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.
                  2.  
                  3. 4.2. رأس مال اجمالي لا يقل دائما عن نسبة %5 من مجموع قيمة الأموال المستلمة من العملاء.
                  4.  
                2. يتكون راس المال الإجمالي من البنود التالية:
                   
                  1. 5.1. راس المال المدفوع
                  2.  
                  3. 5.2.الاحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقييم
                  4.  
                  5. 5.3. الأرباح المحتجزة
                  6.  
                3. يجب عدم احتساب البنود التالية ضمن راس المال الإجمالي:
                   
                  1. 6.1. الخسائر المتراكمة،

                  2. 6.2. حساب الشهرة.
                     
                4. يجب أن يكون المرخص له قادرا على اثبات ان موارده المالية كافية لتنفيذ نموذج عمله بشكل آمن وفعال ومستدام، وذلك دون المساس بمصالح العملاء.
                   
                5. يجب على المرخص له تقديم تفاصيل كافية للمصرف المركزي حول مصدر الأموال التي سيتم استخدامها لدعم الأنشطة التجارية المقترحة.
                   
                6. يجب على المرخص له اثبات قدرته على الاحتفاظ بموارد مالية كافية لتسهيل عملية التصفية المنظمة لأعمال تسهيلات القيم المخزنة، بما في ذلك سلاسة عملية ارجاع الأموال للعملاء.
                   
                7. للمصرف المركزي فرض متطلبات موارد مالية أعلى في حال رأى، بعد الاخذ في الاعتبار حجم وتعقيد أعمال المرخص له، أن هذه المتطلبات تعد مهمة لضمان قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام. كما يجب توفير ضمان بنكي عن رأس المال المدفوع يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي، يتم ارساله مع طلب الترخيص ويمكن سداده عند أول طلب. يجب أن يكون هذا الضمان قابلاً للتجديد قبل انتهاء صلاحيته أو بناءً على طلب من المصرف المركزي.
                   
              • المادة (8): متطلبات الحوكمة المؤسسية

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الملائمة للتعامل مع المخاطر الناتجة عن اعمال تشغيل تسهيلات القيم المخزنة والتي تتناسب مع حجم وتعقيد التسهيلات.
                   
                2. لا تنطبق متطلبات الحوكمة المؤسسية المنصوص عليها في هذه المادة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة. ويتعين على البنوك الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية في البنوك.

                مسؤوليات مجلس الإدارة

                1. يجب على المرخص أن يكون لديه ترتيبات حوكمة سليمة تهدف الى فعالية اتخاذ القرار والإدارة السليمة والسيطرة على مخاطر أعماله وعملياته. وينبغي ان تشمل هذه الترتيبات، من بين أمور أخرى، هيكل تنظيمي واضح مع مسؤوليات محددة وواضحة ومتسقة. ويجب أن يكون هنالك أيضًا وثائق واضحة حول إجراءات اتخاذ القرار، والتسلسل الاداري، والتقارير الداخلية، وعمليات التواصل.
                   
                2. يجب على المرخص له كجزء من ترتيبات الحوكمة السليمة، وضع ميثاق للسلوك المهني يحدد معايير النزاهة والأمانة المتوقعة من إدارته وموظفيه. يجب أن يكون لدى المرخص له أيضًا أنظمة مناسبة لتطبيق ميثاق السلوك، تشمل التقييم الدوري للميثاق ومدى ملائمته وفعاليته.
                   
                3. يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن الإدارة السليمة والحكيمة لعمليات تسهيلات القيم المخزنة المرخص لها.
                   
                4. يجب ان يكون لمجلس الإدارة عدد كاف من الأعضاء والتكوين المناسب لضمان وجود الضوابط والتوازنات الكافية والخبرة الجماعية لضمان فعالية وموضوعية آلية اتخاذ القرارات. عدد وتكوين أعضاء مجلس الإدارة يختلف من مؤسسة الى أخرى حسب حجم المرخص له وطبيعة ونطاق أنشطته.
                   
                5. يجب على مجلس الإدارة ان يوثق ويحدد بوضوح ممارسات وإجراءات الحوكمة الداخلية المناسبة لتسيير أعماله، وأن يكون لديه الوسائل اللازمة لضمان اتباع هذه الممارسات ومراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين المستمر.
                   
                6. يجب وضع ترتيبات فعالة بحيث يمكن لمجلس الإدارة تقييم أداء الإدارة العليا ومحاسبتها على أدائها.

                ملاءمة وأهلية المسؤولين والمساهم المسيطر

                1. يحظر تعيين الرئيس التنفيذي او مديرا مسؤولا للمرخص له دون الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويجب أيضا الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل ان يصبح شخصا ما مساهما مسيطرا في التسهيلات المرخص لها. عند النظر في مناسبة وأهلية الرئيس التنفيذي او المدير المسؤول أو المساهم المسيطر، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل تشمل، من بين أمور أخرى، نزاهة واستعداد الشخص المعني لدعم الأخلاقيات المهنية وأفضل الممارسات، بالإضافة الى كفاءته. فيما يلي التوقعات العامة للمصرف المركزي فيما يتعلق بملاءمة وأهلية الرؤساء التنفيذيين والمديرين المسؤولين والمساهمين المسيطرين للمرخص لهم:

                المدراء المسؤولين والرؤساء التنفيذيين

                1. بالنظر للدور القيادي للمدراء المسؤولين والرؤساء التنفيذيين، سيتم تقييم مناسبتهم وأهليتهم اخذا في الاعتبار نزاهتهم وكفاءتهم، والتي سيتم تقييمها بشكل عام على أساس المعرفة والخبرة وقدرتهم على القيادة والحكم على الأمور. كما سيتم تقييم مدى التزامهم وقدرتهم على تكريس الوقت والاهتمام الكافيين لأعمال تسهيلات القيم المخزنة. تختلف المعايير المطلوبة من الأشخاص في هذا الشأن بناء على حجم وتعقيد عمليات المرخص له.

                المساهم المسيطر

                1. عند تقييم أهلية وملاءمة المساهم المسيطر، فإن أحد الاعتبارات الرئيسية هو مدى التأثير المحتمل للمساهم المسيطر على مصالح العملاء الحاليين والمستقبليين لتسهيلات القيم المخزنة المعنية. ويجب تقييم ذلك في سياق الظروف المصاحبة لكل حالة. وبشكل عام، كل ما ازداد تأثير المساهم المسيطر على المرخص له، كلما ارتفع مستوى المعايير التي يجب على المساهم المسيطر استيفاءها.

                التعهيد

                1. يجوز للمرخص له تعهيد أنشطته وعملياته لمزودي خدمات خارجيين مستقلين او لشركات تابعة لنفس مجموعة المرخص له. ويجب أن تتم الموافقة على مثل هذا التعهيد من قبل المصرف المركزي.
                   
                2. المرخص له هو المسؤول في نهاية المطاف عن مدى كفاية وجودة وأمن ومستوى الخدمة لعملية التعهيد، بما في ذلك موثوقية وقوة واستقرار وتوفر الأنشطة والعمليات التي يتم تعهديها لمزودي الخدمات، وكذلك سلامة وحماية المعلومات التي يحتفظ بها هؤلاء.
                   
                3. قبل تعهيد نشاط أو عملية لمزودي الخدمات، يجب على المرخص له القيام بما يلي:
                   
                  1. 14.1. اجراء تقييم شامل ومستقل للمخاطر، وتحديد جميع المخاطر المتعلقة بالعمل، والتأكد من أن جميع المخاطر الجوهرية، بمافي ذلك مخاطر انقطاع الأعمال، بالإضافة الى الضوابط الخاصة بحماية بيانات العملاء، تتم إدارتها بشكل مناسب. ويجب ان يحدد التقييم أي مخاطر إضافية أو زيادة في المخاطر الناجمة عن التعهيد.
                  2.  
                  3. 14.2. توخي العناية الواجبة المناسبة فيما يتعلق ليس فقط بتكلفة وجودة الخدمات المقدمة، ولكن أيضًا بشأن السلامة المالية لمزود الخدمة وسمعته ومهاراته الإدارية وقدرته الفنية والتشغيلية لتلبية متطلبات المرخص له على المدى الطويل، وقدرته على استيفاء المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، وإلمامه بقطاع الدفع، وقدرته على مواكبة الابتكار في السوق.
                  4.  
                  5. 14.3. كما يجب على المرخص له: (أ) توخي العناية الواجبة المناسبة للتأكد من أن الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل مزودي الخدمة تستوفي تمامًا متطلبات الأداء والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، (ب) وجود اتفاقيات التعهيد المناسبة مع مزودي الخدمة تحدد بشكل واضح الترتيبات والحقوق والالتزامات ذات الصلة، و (ج) نقل للعمليات أو الخدمات لمزود الخدمة بشكل مناسب يضمن الانتقال السلس،
                  6.  
                  7. 14.4. وإدارة ترتيبات التعهيد على نحو صحيح وبشكل مستمر، وذلك من خلال إجراء عمليات التدقيق المناسبة بطريقة منتظمة، و/ أو مراجعة جودة العمليات أو الخدمات التي تم تعهيدها.
                  8.  
                4. ويجب ان تنص اتفاقية التعهيد بوضوح على ما يلي:
                   
                  1. 15.1. نوعية ومستوى الخدمات التي سيتم تقديمها ومعايير الأداء الخاصة بمزود الخدمة، بما في ذلك ترتيبات الطوارئ الخاصة به فيما يتعلق بمشاكل التشغيل اليومي ومشاكل الأنظمة.
                  2.  
                  3. 15.2. الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية لمقدم الخدمة
                  4.  
                  5. 15.3.حقوق وواجبات المرخص له، بما في ذلك الرسوم والتكاليف ذات الصلة المستحقة على المرخص له وحقوق المرخص له في الوصول إلى سجلات دقيقة ومحدثة، واستعادتها بشكل سريع والاحتفاظ بها، وإتاحة تلك السجلات للفحص من قبل السلطات ذات الصلة بما في ذلك المصرف المركزي أو المقيم المستقل المعين من قبل المرخص له أو المصرف المركزي إذا لزم الأمر،
                  6.  
                  7. 15.4. وضوابط وترتيبات التعامل مع البيانات المتعلقة بالتخزين والنسخ الاحتياطي والحماية والسرية، وترتيبات إزالة البيانات ونقلها عند إنهاء العقد أو انتهاء مدته. ويحق للمرخص له و / أو المصرف المركزي و / أو المقيم المستقل المعين من قبل المرخص له أو المصرف المركزي إجراء فحص داخل موقع مزود الخدمة، ومراجعة لعمليات وضوابط مقدم الخدمة. ويشمل ذلك وصول المصرف المركزي أو المقيم المستقل المعين إلى المباني والأنظمة والسجلات والمستندات ذات الصلة بالنشاط أو العملية التي يتم تعهيدها.
                  8.  
                5. يجب على المرخص له التأكد من كونه ملما بشكل كافي بخطط الطوارئ لمزود الخدمة الخاص به وان يأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على خططه لاستمرارية الأعمال في حال تعطل الخدمة لدى مزود الخدمة بسبب فشل نظامه. ويجب اختبار خطط الطوارئ بانتظام من قبل المرخص له ومزودي الخدمة حيثما كان ذلك ممكنا.
                   
                6. يجب على المرخص له التأكد من ان ترتيبات التعهيد الخاصة به تتوافق مع متطلبات خصوصية وحماية البيانات الشخصية ذات الصلة، ومع أي ميثاق الممارسة أو إرشادات أو أفضل الممارسات تكون صادرة عن المصرف المركزي أو السلطات ذات الصلة.

                مكان تواجد الإدارة العليا

                1. يجب ان يكون الرئيس التنفيذي ونائبه عادة مقيمين في الدولة. ويجب على المرخص له التأكد من الالتزام بهذا المتطلب بشكل مستمر، وإضافة الى ذلك، يجب على أعضاء الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين المسؤولين عن تشغيل النظام والدعم الفني، وإدارة المخاطر والامتثال لدى المرخص له أن يكونوا مقيمين في الدولة. اعتماداً على طبيعة وحجم وتعقيد الأعمال والهيكل التنظيمي للمرخص له، قد يوافق المصرف المركزي على ترتيبات مختلفة.
              • المادة (9): إدارة المخاطر العامة وانظمة الرقابة الداخلية

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وإجراءات ادارة المخاطر مناسبة للتعامل مع المخاطر الناجمة عن تشغيل تسهيلات القيم المخزنة التي تتناسب مع حجم وتعقيد التسهيلات.
                   
                2. تنطبق متطلبات إدارة المخاطر العامة وانظمة الرقابة الداخلية المنصوص عليها في هذه المادة أيضا على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.

                إدارة المخاطر

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له إطار عمل فعال لإدارة المخاطر معتمد من مجلس الإدارة. ويجب أن يتم تخصيص موظفين على قدر عال من المعرفة والخبرة المهنية الكافية للإشراف على عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

                إدارة مخاطر السيولة

                1. يجب على المرخص له وضع وتطبيق إجراءات فعالة لإدارة مخاطر السيولة تتناسب مع حجم وتعقيد عملياته. والهدف من ذلك هو ضمان وجود سيولة كافية للوفاء بمختلف الالتزامات المالية الناتجة عن العمليات اليومية وأيضا طلبات استرداد الأموال في جميع الظروف المعقولة.

                المراقبة الداخلية

                1. يجب وضع نظام رقابة داخلية قوي لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التشغيل، وحماية الأصول، وتوفير معلومات مالية وإدارية موثوقة، والتمكن من منع أو الكشف المبكر عن المخالفات والاحتيال والأخطاء، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة والسياسات الداخلية.
                   
                2. يجب على المرخص له وضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة، تشمل تفاصيل عن الأهداف الاستراتيجية وخارطة الطريق. ويجب أن تغطي خطة العمل عادة النطاق الجغرافي للأعمال المقترحة للمرخص له، والأسواق المستهدفة وفئات وأنواع العملاء، والخدمات والمنتجات المقدمة، وقنوات البيع، واستراتيجية التسعير، وأنشطة الترويج والتسويق.

                وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي

                1. يجب على المرخص له الحفاظ على فعالية وظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الداخلي لضمان الامتثال مع كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذلك السياسات والاجراءات والضوابط الخاصة بها. وسيتم تقييم جودة وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي لدى المرخص له من قبل المصرف المركزي على أساس عدد من الأمور من ضمنها ما يلي:
                   
                  1. 7.1. إطار حوكمة واضح مدعوم من قبل مجلس الإدارة لضمان وجود سياسات فعالة وصلاحيات كافية لأداء الوظائف.
                  2.  
                  3. 7.2. المعرفة والخبرة المهنية ذات الصلة
                  4.  
                  5. 7.3. الاستقلالية عن وحدات العمل الأخرى
                  6.  
                  7. 7.4. الوصول المباشر وغير المقيد الى مجلس الإدارة
                  8.  
                  9. 7.5. تغطية وشمولية وفعالية برامج الامتثال والتدقيق الداخلي؛ و
                  10.  
                  11. 7.6. القدرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب عند تحديد حالات عدم امتثال أو وجود قصور أخرى في المراقبة.
                  12.  
                2. يجب عدم دمج وظيفة الامتثال مع وظيفة الرقابة الداخلية.

                تقديم التقارير الى المصرف المركزي

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له إجراءات فعالة لضمان تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المصرف المركزي في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، بما في ذلك: (أ) الحوادث التي لها تأثير سلبي جوهري على أعماله أو عملياته أو أصوله أو مخاطره أو سمعته و (ب) ومخالفة أي متطلبات قانونية أوتنظيمية من قبل المرخص له او أي من مسؤوليه او موظفيه.
                   
                2. يجب على المرخص له إجراء تقييم للمخاطر سنويا على الأقل، من خلال وحدة التدقيق الداخلي او وحدة إدارة المخاطر. وفي حال كانت النتائج تشير إلى ضرورة أجراء تقييم مستقل منفصل، فيجب على المرخص له اجراء هذا التقييم وتغطية المجالات الرئيسية السبعة التالية: (أ) الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، و(ب) إدارة أموال العملاء، و(ج) إدارة مخاطر التكنولوجيا، و(د) إدارة أمن المدفوعات، و(ه) إدارة استمرارية الأعمال، و(و) ميثاق العمل وحماية العملاء، و(ز) أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حال وجود وحدة مستقلة داخل مجموعة المرخص له تتوفر على المعرفة والخبرة ذات الصلة، فانه من الممكن الاستعانة بها لتنفيذ التقييم المستقل، والا فانه من الواجب الاستعانة بطرف خارجي مستقل لإجراء التقييم.
                   
                3. يجب تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة 10 أعلاه الى المصرف المركزي بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة. يجب ان تحتوي هذه التقارير على ملخص يشير الى المخاطر الرئيسية واهم نتائج التقييم والإجراءات اللازمة لمعالجة أية مشاكل تم اكتشافها.
                   
                4. يجب على المرخص له غير القادر على الوفاء بالتزاماته ابلاغ المصرف المركزي بذلك على الفور.
                   
                5. يجب على المرخص له ابلاغ المصرف المركزي على الفور بشأن أية خروقات او خروقات محتملة للمتطلبات التنظيمية الواردة في هذا النظام.
              • المادة (10): أنظمة المعلومات والمحاسبة

                1. لا تنطبق متطلبات الأنظمة المحاسبية والمعلوماتية وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية المنصوص عليها في هذه المادة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة . يجب على البنوك الالتزام بالأنظمة ذات الصلة في هذه المجالات الصادرة عن المصرف المركزي للبنوك.

                أنظمة المعلومات والمحاسبة

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له أنظمة المعلومات والمحاسبة قوية للقيام بالتالي (أ) تسجيل جميع الأنشطة التجارية في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، و(ب) توفير جودة المعلومات للإدارة للتمكن من إدارة الأعمال والعمليات بفعالية وكفاءة، و (ج) الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب لإثبات فعالية أدوات الرقابة.
                   
                2. يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية بشكل صحيح وإعداد البيانات والعوائد المالية وفقا للمتطلبات الرقابية للتقارير والمعاير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

                الاحتفاظ بالسجلات

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وأنظمة ملائمة للاحتفاظ بسجلات دقيقة وكافية لدفاتره وحساباته وقراراته الإدارية وأنشطته التجارية، بما في ذلك معاملات العملاء.

                حماية البيانات

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وتدابير وإجراءات ملائمة لحماية المعلومات والأنظمة المحاسبية وقواعد البيانات والدفاتر والحسابات وغيرها من السجلات والوثائق من أية محاولات للوصول اليها من قبل غير المخولين لهم او استرجاعها أو التلاعب بها أو سوء استخدامها.
                   
                2. يجب على المرخص له أيضًا توفير الحماية الكافية لبيانات العملاء (بما في ذلك هوية العملاء وسجلات معاملاتهم) التي يجب تخزينها والاحتفاظ بها داخل الدولة. ولا يمكن اتاحة هذه البيانات الا للعميل المعني، أو المصرف المركزي، أو السلطات التنظيمية الأخرى بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي، او بموجب امر من المحكمة في الدولة. ويجب على المرخص له تخزين جميع بيانات العملاء ومعاملاتهم والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ انشاء بيانات العميل، او لفترة أطول إذا كان ذلك ضروريا بموجب قوانين أخرى.
              • المادة (11): إدارة وحماية أموال العملاء

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له نظام فعال وقوي لحماية وإدارة أموال العملاء لضمان أن: (أ) كافة الأموال تُستخدم ضمن الإطار المحدد فقط، (ب) وأن الأموال المملوكة للعملاء محمية ضد مطالبات الدائنين الآخرين للمرخص له في جميع الظروف، وأن (ج) الأموال محمية من مخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى ذات الصلة.
                   
                2. قد يحتاج المرخص له الى طلب استشارة قانونية خارجية حول ترتيبات حماية أموال العملاء لضمان السلامة القانونية لتلك الترتيبات، والقيام بمراجعة مستقلة للتأكد من صحة الإجراءات التشغيلية.
                   
                3. يجب على البنوك المرخصة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من 7 الى 16 من هذه المادة، ويتم استثنائهم من باقي فقرات المادة.

                حماية أموال العملاء

                1. يجب على المرخص له وضع ترتيب تعاقدي فعال لضمان الحق القانوني وأولوية المطالبة بأموال العملاء من قبل العملاء في حال إفلاس المرخص له. وفيما يتعلق بالترتيب التعاقدي، يجب على المرخص له التأكد من أن أصول أموال العملاء محمية بشكل كاف من أية مطالبات محتملة وفي حسابات منفصلة مع البنوك المرخصة أو بنك أجنبي معترف به من قبل المصرف المركزي.
                   
                2. وكخيار بديل، يمكن للمرخص له استخدام ضمان مصرفي فعال و / أو تغطية تأمينية. وللتأكيد، يتم التعامل مع أية أموال يتلقاها المرخص له ولم يتم ايداعها بعد في حسابات العملاء، أو الأموال التي تم خصمها بالفعل من حسابات العملاء وما زالت بحوزة المرخص له على أنها أموال مستلمة من العملاء ويجب تطبيق نفس مستوى الحماية عليها.
                   
                3. في حال اوجبت الظروف إعادة اموال العملاء الى العملاء، يجب ان يُفعل الترتيب التعاقدي بحيث تكون المواقف والتراخيص القانونية المناسبة متوفرة لضمان عملية استرداد سلسة وفعالة. يجب وضع إجراءات مفصلة لضمان عملية استرداد سلسة وفعالة. عند تقييم كفاءة عملية الاسترداد، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار عددا من الأمور تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إخطار العملاء المعنيين، والمدة التي يُتوقع من العميل خلالها استلام المبلغ المسترد، والخطوات التي يتعين على العميل اتخاذها للحصول على الأموال المستردة.
                   
                4. يجب على المرخص له التأكد من وجود أموال كافية لإرجاع أموال العملاء لكافة العملاء في كل الأوقات، ومن أن هناك أموالاً إضافية كافية لدفع تكاليف توزيع أموال العملاء على كافة العملاء عند الضرورة.
                   
                5. يجب وضع إجراءات واضحة لضمان وجود سجلات دقيقة وفي الوقت المناسب للأموال المدفوعة الى أو المسحوبة من حسابات أموال العملاء لدى المرخص له، مع ضرورة التحقق بانتظام من التوافق بين السجلات والأرصدة الفعلية لهذه الحسابات (على سبيل المثال، أرصدة الحساب المصرفي المخصص الذي يُحتفظ فيه بأموال العملاء). ويجب أن يتم هذا التحقق على أساس يومي على الأقل.
                   
                6. يجب على المرخص له ضمان ان سجل جميع حسابات العملاء في تسهيلات القيم المخزنة محفوظ بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب، وان الرصيد الإجمالي لجميع حسابات العملاء في التسهيلات يعكس بدقة مع الرصيد الفعلي لأموال العملاء في كل الأوقات.
                   
                7. يجب الفصل بين الأصول، بما في ذلك الودائع النقدية والمصرفية، التي من خلالها يتم الاحتفاظ بأموال العملاء لتسهيلات القيم المخزنة، والأموال الخاصة بالمرخص له وكذلك الأموال المستلمة جراء أية أنشطة تجارية أخرى للمرخص له.
                   
                8. يجب على المرخص له أن يضع تدابير وإجراءات رقابة داخلية فعالة، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من إطار الرقابة الداخلية الشامل للمرخص له، بهدف حماية أموال العملاء من جميع المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر السرقة والاحتيال والاختلاس.

                إدارة أموال العملاء

                1. يجب أن يكون الهدف من إدارة أموال العملاء لتسهيلات القيم المخزنة بشكل أساسي هو إدارة السيولة لضمان توفر رصيد كافي لتلبية طلبات الاسترداد في كل الأوقات. ويجب على المرخص له وضع سياسات وقواعد وإجراءات رقابة ناجعة لإدارة السيولة بما يتوافق مع طريقة عمل التسهيلات فيما يتعلق بالأصول التي من خلالها يتم الاحتفاظ بأموال العملاء.
                   
                2. يحظر على المرخص له تبني نموذج عمل بحيث يجني عوائد استثمار من إدارة أموال العملاء كمصدر هام للدخل. ويجب على المرخص له الذي يقترح الاحتفاظ بجزء من أموال العملاء في شكل أصول مالية منخفضة المخاطر غير النقد والودائع المصرفية، الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي بعد ان يُثبت بان أموال العملاء سيتم حمايتها بشكل كافٍ من جميع المخاطر ذات الصلة بما فيها مخاطر الاستثمار ومخاطر السوق المالي ومخاطر التركيز ومخاطر السيولة. ويجب على المرخص له قبل السعي للحصول على الموافقة ان يضع سياسات وارشادات استثمار مناسبة وتدابير رقابة فعالة لحماية أموال العملاء من جميع المخاطر ذات الصلة.
                   
                3. ما لم يتم وضع سياسات وإرشادات وتدابير رقابة فعالة لإدارة مخاطر العملات، لا يُسمح بعدم التطابق بين العملة المرتبطة بأموال العملاء وتلك المرتبطة بالأصول التي يتم من خلالها الاحتفاظ بأموال العملاء، باستثناء عدم التطابق بين الارصدة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
                   
                4. عند وجود أسباب مشروعة تجعل من المحتم على المرخص له التعامل مع عدم التطابق بين العملات كما هو موضح في الفقرة 14 من هذه المادة، يجب ان يحصل المرخص له على استثناء من قبل المصرف المركزي. وعلى المرخص له المستثنى من هذا المتطلب وضع إجراءات وسياسات ملاءمة لمراقبة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي وذلك لضمان كفاية أموال العملاء.

                تقديم التقارير الى المصرف المركزي

                1. فيما يتعلق بحماية وإدارة أموال العملاء، يجب على المرخص له ابلاغ المصرف المركزي فورا بشأن أي حالة عدم امتثال جوهري مع أي من المتطلبات التنظيمية أو السياسات أو الإجراءات أو الضوابط الداخلية وكذلك أي اختلاف جوهري فيما يخص تطابق الأرصدة لم يتم حله، مع تبيان التدابير التصحيحية المناسبة المتخذة، وذلك من خلال قنوات الاتصال القائمة.
              • المادة (12): إدارة مخاطر التكنولوجيا والمخاطر المحددة

                1. ينبغي على المرخص له اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ أنظمة وإجراءات إدارة مخاطر التكنولوجيا والمخاطر المحددة.
                   
                2. تنطبقجميع متطلباتإدارة مخاطر التكنولوجيا والمخاطر المحددة المنصوص عليها في هذه المادة أيضًا على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.

                إدارة مخاطر التكنولوجيا

                1. يجب على المرخص له انشاء إطار فعال لإدارة مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني لضمان التالي: (أ) ملاءمة ضوابط تكنولوجيا المعلومات، (ب) المرونة السيبرانية، (ج) الجودة والأمن، بما في ذلك الموثوقية، والمتانة والاستقرار الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الدفع وتوفرها، و (د) سلامة وكفاءة عمليات تسهيلات القيم المخزنة. يجب أن يفي الإطار بالغرض وأن يتناسب مع المخاطر المرتبطة بطبيعة الأعمال والعمليات وحجمها وتعقيدها وأنواعها، والتقنيات المعتمدة ونظام إدارة المخاطر الشامل للمرخص له. وينبغي النظر في اعتماد المعايير والممارسات الدولية المعترف بها عند صياغة إطار إدارة المخاطر.
                   
                2. يجب على المرخص له إنشاء إطار عمل لإدارة الحوادث مع إشراف إداري كاف لضمان الاستجابة الفعالة للحوادث والقدرة الإدارية على التعامل مع الحوادث الهامة بشكل صحيح. ويشمل هذا الإطار: (أ) إبلاغ المصرف المركزي في الوقت المناسب بأي حالات احتيال مرتبطة بالتكنولوجيا أو اختراقات أمنية كبيرة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، وحالات انقطاع الخدمة لفترات طويلة، والحوادث المنهجية التي يعاني فيها العملاء من خسارة مالية أو تأثر لمصالحهم (على سبيل المثال، تسرب البيانات) و (ب) استراتيجية تواصل لمعالجة أية مخاوف للجهات المعنية قد تنشأ عن الحوادث، واصلاح الضرر الذي قد يلحق بالسمعة بسبب هذه الحوادث.
                   
                3. يجب ان يحتوي الإطار الفعال لإدارة مخاطر التكنولوجيا على حوكمة تكنولوجيا المعلومات ملائمة، واجراءات إدارة مخاطر التكنولوجيا مستمرة وتنفيذ ممارسات مراقبة تكنولوجيا المعلومات سليمة.

                حوكمة تكنولوجيا المعلومات

                1. تشمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات عدة أمور، من ضمنها، هيكل واضح لوظائف تكنولوجيا المعلومات ووضع سياسات مراقبة تكنولوجيا المعلومات. وبالرغم من امكانية وجود مجموعة مختلفة من الهياكل التنظيمية، فان الوظائف الرئيسية عادة ما تشمل وظيفة فعالة تكنولوجيا المعلومات، ووظيفة قوية لإدارة مخاطر التكنولوجيا، ووظيفة مستقلة للتدقيق على التكنولوجيا.
                   
                2. يجب وضع مجموعة من سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات التي تناسب نموذج الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا للمرخص له، حيث يجب اعتماد سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات التي تحدد القواعد الأساسية لضوابط تكنولوجيا المعلومات رسميًا من قبل الإدارة العليا، وتنفيذها بشكل صحيح من قبل كل من وظائف تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال. كما يجب أيضًا تحديد العمليات المستخدمة للتحقق من الامتثال مع سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات وعملية الحصول على الموافقة المناسبة من قبل الإدارة العليا للإعفاء من سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات، كما يجب تحديد العواقب المرتبطة بأي فشل في الالتزام بهذه العمليات.

                اجراءات إدارة مخاطر التكنولوجيا

                1. يجب على المرخص له وضع نظام فعال لإدارة المخاطر يتناسب مع نموذج الأعمال وتصنيف المخاطر الخاص به.
                   
                2. يجب إنشاء عملية قوية لإدارة جميع التغييرات (مثل التغييرات الناشئة عن المنتجات الجديدة أو الخدمات أو العمليات أو شروط العقد أو أي تغييرات في العوامل الخارجية مثل القانون والأنظمة) التي قد تغير تعرض المرخص له لمخاطر التكنولوجيا. يجب تقييم جميع المخاطر المحددة بشكل حاسم ومراقبتها والتحقق منها بشكل مستمر.
                   
                3. يجب وضع إطار عام لإدارة المشاريع الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل تطوير البرمجيات داخليا واقتناء أنظمة المعلومات .يجب أن يحدد هذا الإطار، من بين أمور أخرى، منهجية إدارة المشروع التي سيتم اعتمادها وتطبيقها على هذه المشاريع.

                دورة حياة المشروع

                1. يجب اعتماد وتطبيق منهجية لدورة حياة المشاريع تحكم عمليات تطوير، وتنفيذ، وصيانة انظمة الحاسب والدفع الرئيسية.
                   
                2. يجب وضع عمليات رسمية لاقتناء البرمجيات من أجل إدارة المخاطر الناشئة عن الاقتناء، مثل خروقات اتفاقية ترخيص البرمجيات او مخالفة حقوق الملكية الفكرية، وذلك في حال اقتناء المرخص له لبرمجيات من مزودين خارجيين.
                   
                3. يجب اجراء عمليات التأكد من الجودة في المشاريع الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيا من قبل جهة مستقلة بالاستعانة بوظائف الامتثال والشؤون القانونية إذا لزم الأمر.

                المتطلبات الأمنية

                1. يجب تحديد المتطلبات الأمنية بوضوح في المراحل المبكرة من تطوير الأنظمة او اقتناءها، كجزء من متطلبات العمل، ويجب ان يتم تحديدها بشكل مناسب اثناء مرحلة تطوير الأنظمة.

                ممارسات البرمجة

                1. يجب وضع مبادئ توجيهية ومعاير لتطوير البرمجيات وفقا للممارسات المقبولة عمومًا بشأن التطوير الآمن. يجب إجراء مراجعة رمز البرمجة (مثل مراجعة الأقران ومراجعة التحليل الآلي)، والتي يمكن ان تكون قائمة على المخاطر، كجزء من عملية ضمان جودة البرمجيات.

                اختبار النظام والقبول والنشر

                1. يجب وضع عملية رسمية لاختبار وقبول الأنظمة للتأكد من أنه يتم الترويج فقط للأنظمة المختبرة والمعتمدة بشكل صحيح في البيئة التشغيلية. يجب أن يغطي نطاق الاختبارات قوانين عمل النظام، والضوابط الأمنية وأداء النظام في ظل سيناريوهات اختبارات الإجهاد المختلفة وظروف استعادة النظام.
                   
                2. يجب الحفاظ على بيئات منفصلة لأغراض التطوير والاختبار والتشغيل الفعلي. يجب إجراء اختبار النظام واختبار قبول المستخدم بشكل صحيح في بيئة الاختبار. لا ينبغي استخدام بيانات البيئة التشغيلية في التطوير أو اختبار القبول ما لم يتم التحقق من حساسية البيانات والحصول على موافقة مسبقة من مالك المعلومات.

                الفصل بين الواجبات

                1. يجب الحفاظ على فصل بين الواجبات بين فرق تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح. يجب ألا يتمكن المطورون من الوصول إلى مكتبات ونشر شفرات البرمجيات على البيئة التشغيلية. في حالة استخدام إجراءات تلقائية لنشر الشفرات على البيئة التشغيلية، يجب إجراء المراقبة الكافية والمراجعات والفحوصات من قبل فرق مستقلة. كذلك يجب مراقبة عن كثب صلاحيات دخول مقدمي الخدمات إلى بيئة اختبار قبول المستخدم، إذا لزم الأمر.

                حوسبة المستخدم النهائي

                1. يجب الاحتفاظ بقائمة جرد للبرمجيات المطورة للمستخدم النهائي، وعند الحاجة، تحديد إجراءات المراقبة والمسؤوليات فيما يتعلق بحوسبة المستخدم النهائي لتغطية مجالات مثل الملكية ومعايير التطوير وأمن البيانات والتوثيق وتخزين البيانات / الملفات والنسخ الاحتياطي، واستعادة النظام، بالإضافة الى مسؤوليات التدقيق والتدريب.

                خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات – إدارة المشاكل

                1. يجب وضع إجراءات إدارة المشاكل لتحديد وتصنيف وترتيب الأولويات ومعالجة جميع مشاكل تكنولوجيا المعلومات في الوقت المناسب. يجب إجراء تحليل اتجاهي بشكل منتظم عن الحوادث الماضية لتسهيل تحديد ومنع المشاكل المماثلة.

                إدارة التغيير

                1. يجب تطوير إجراءات لإدارة التغيير لضمان سلامة وموثوقية البيئة التشغيلية، وأن التغييرات التي تطرأ على أنظمة التطبيقات وبرامج النظام (مثل أنظمة التشغيل والمرافق) والأجهزة وأنظمة الشبكات وغيرها من مرافق ومعدات تكنولوجيا المعلومات مناسبة وليس لها أي تأثير غير مرغوب فيه على البيئة التشغيلية. يجب أيضًا وضع إجراءات رسمية لإدارة التغييرات الطارئة (بما في ذلك حفظ السجلات وترتيبات المصادقة) لتمكين معالجة المشكلات غير المتوقعة في الوقت المناسب وبطريقة محكمة.

                معايير الأمان الأساسية

                1. يجب توثيق إجراءات التحكم ومتطلبات الأمن الأساسية، بما في ذلك جميع التكوينات والإعدادات لأنظمة التشغيل وبرامج النظام وقواعد البيانات والخوادم وأجهزة الشبكة بشكل ملاءم ودقيق. يجب إجراء مراجعات دورية حول امتثال إعدادات الأمان لمعايير الأمان الأساسية.

                عمليات تكنولوجيا المعلومات – جدولة المهام

                1. يجب الموافقة على جدولة المهام الأولية وأية تغييرات تطرأ عليها بشكل مناسب. يجب أن تكون الإجراءات في مكانها الصحيح لتحديد والتحقق والموافقة على حالات الخروج عن جداول العمل الموافق عليها.

                إدارة الثغرات الأمنية وحلولها

                1. يجب نشر مجموعة من الأدوات التلقائية والأساليب اليدوية لإجراء تقييمات شاملة لأي ثغرات أمنية بشكل منتظم، وفي حالة تطبيقات الويب يجب ان يشمل نطاق التقييمات الثغرات الأمنية المعروفة لشبكة الانترنت.
                   
                2. يجب صياغة إجراءات لإدارة الحلول الأمنية لتشمل تحديد وتصنيف وتقييم الأولويات وإعداد الحلول المستخدمة في سد الثغرات الأمنية، وذلك لضمان تنفيذ الحلول الأمنية في وقت مناسب، ويجب تحديد الإطار الزمني للتنفيذ لكل فئة من الحلول الأمنية بناء على شدتها ومدى تأثيرها على الأنظمة.
                   
                3. يجب تنفيذ أدوات للمراقبة الأمنية للاحتفاظ بسجلات النظام والتطبيقات وأجهزة الشبكات لتسهيل عمليات التحقق عند الضرورة وفقاً لسياسة الاحتفاظ بالسجلات المحددة للمرخص له. يجب أن تقوم الأدوات أيضاً بمراقبة التكوينات وإعدادات الأمان المهمة والإبلاغ عنها، لحظيا إن أمكن، لتحديد التغييرات غير المصرح بها لهذه الإعدادات وحظر الأنشطة غير المتعارف عليها، على سبيل المثال سلوكيات المستخدم غير الطبيعية وعمليات النظام غير العادية والدخول غير المصرح إلى الذاكرة وعمليات الاستدعاء الضارة للأجهزة

                صيانة مرافق ومعدات تكنولوجيا المعلومات

                1. يجب صيانة مرافق ومعدات تكنولوجيا المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات، وفترات الخدمة والمواصفات الموصى بها من قبل الموردين لضمان دعم المرافق والمعدات بشكل جيد.

                حوسبة الأجهزة المحمولة

                1. عندما يوفر المرخص له أجهزة محمولة لموظفيه، يجب تطوير سياسات وإجراءات تغطي، من بين أمور أخرى، طلبات الشراء، والمصادقة، والتشديد، والترميز، والنسخ الاحتياطي للبيانات والاحتفاظ بها.

                إدارة الشبكة والبنية التحتية

                1. يجب أن تُسند المسؤولية العامة لإدارة الشبكة بوضوح إلى الأفراد الذين لديهم خبرة فنية لأداء واجباتهم. ويجب توثيق معايير الشبكة، وتصميمها، ومخططاتها، وإجراءات تشغيلها رسميا بالإضافة إلى تحديثها وإبلاغها لجميع موظفي الشبكة المختصين ومراجعتها بشكل منتظم.
                   
                2. يجب أن يكون لدى المرخص له تدابير مناسبة للحفاظ على الفصل المناسب لقواعد البيانات لأغراض مختلفة لمنع الدخول غير المصرح به أو غير المقصود أو الاسترجاع، ويجب فرض ضوابط دخول قوية لضمان سرية وسلامة قواعد البيانات. فيما يتعلق بأي بيانات شخصية للعملاء، بما في ذلك التجار، يجب على المرخص له في جميع الأوقات الالتزام بهذا النظام، وقوانين حماية البيانات ذات الصلة وكذلك أي قواعد أو إرشادات أو أفضل الممارسات ذات الصلة الصادرة عن السلطات المختصة من وقت لآخر.
                   
                3. يجب تقييد الوصول إلى المعلومات وأنظمة التطبيقات من خلال آلية مصادقة مناسبة مرتبطة بقواعد التحكم في الوصول. ويجب اعتماد إطار عمل للتحكم في صلاحيات الدخول قائم على الأدوار ويجب منح صلاحيات الدخول فقط على أساس الحاجة إلى الحصول عليها.
                   
                4. يجب إنشاء وظيفة أمنية إدارية ومجموعة من الإجراءات الرسمية لإدارة تخصيص حقوق صلاحيات الدخول إلى موارد النظام وأنظمة التطبيقات، ومراقبة استخدام موارد النظام للكشف عن أي أنشطة غير اعتيادية أو غير مصرح بها.
                   
                5. يجب توخي العناية الواجبة عند التحكم في استخدام المعرفات ذوي الامتيازات ومعرفات الطوارئ والوصول إليها. تشمل إجراءات التحكم الضرورية ما يلي: (أ) تغيير كلمة المرور الافتراضية، و(ب) تقييد عدد المستخدمين ذوي الامتيازات، و(ج) تنفيذ ضوابط قوية على صلاحيات الدخول عن بعد من قبل المستخدمين ذوي الامتيازات، و(د) منح الصلاحيات الضرورية للغاية للمعرفات ذوي الامتيازات ومعرفات الطوارئ، و(هـ) الموافقة الرسمية من قبل كبار الموظفين المناسبين قبل السماح بالاستخدام، و(و) تسجيل وحفظ ورصد الأنشطة التي يتم تنفيذها بواسطة المعرفات ذوي الامتيازات ومعرفات الطوارئ (مثل مراجعة الزملاء لسجلات الأنشطة)، و(ز) حظر مشاركة الحسابات ذوي الامتيازات، و(ح) الحماية المناسبة للمعرفات وكلمات المرور ذوي الامتيازات والطوارئ (مثل الاحتفاظ بها في مظروف مغلق ومغلقة داخل مركز البيانات)، و (ط) تغيير كلمات المرور الخاصة بالمعرفات ذوي الامتيازات ومعرفات الطوارئ فور إعادتها بواسطة صاحب الطلب.

                المرونة السيبرانية

                تقييم مخاطر الأمن السيبراني

                1. يجب إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب من خلال إطار إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات عندما يعتمد المرخص له بشكل كبير على تقنيات الإنترنت والهاتف المحمول لتقديم خدماته، ويجب على المرخص له أيضًا تخصيص موارد كافية لضمان قدراته على تحديد المخاطر وحماية خدماته الحيوية من الهجوم واحتواء تأثير الحوادث الأمنية واستعادة الخدمات بشكل مناسب.

                معلومات التهديد السيبراني

                1. يجب على المرخص له مواكبة اتجاهات التهديدات السيبرانية، وقد يكون ذلك عن طريق الاشتراك في خدمات معلومات التهديد السيبراني ذات الصلة بأعمال المرخص له، وذلك لتعزيز قدرته على الاستجابة بدقة لأي نوع جديد من التهديدات في الوقت المناسب. قد يبحث المرخص له أيضًا عن فرص للتعاون مع المنظمات الأخرى لمشاركة وجمع معلومات عن التهديدات السيبرانية بهدف الارتقاء بمستوى إدارة المخاطر الأمنية لنظام تسهيلات القيم المخزنة.

                اختبار محاكاة الاختراق والهجمات السيبرانية

                1. يجب على المرخص له إجراء تقييم بشكل منتظم لضرورة إجراء اختبار محاكاة الاختراق والهجمات السيبرانية. يجب أن تستند التغطية ونطاق الاختبار إلى ملف تعريف مخاطر الأمن السيبراني، والمعلومات الإلكترونية المتاحة والتي لا تغطي الشبكات (الخارجية والداخلية) وأنظمة التطبيقات فحسب، بل تغطي أيضًا الهندسة الاجتماعية والتهديدات السيبرانية الناشئة. كما ينبغي أن يتخذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من المشاكل والتهديدات ونقاط الضعف التي تم تحديدها في اختبار محاكاة الاختراق والهجمات السيبرانية في الوقت المناسب، وذلك بناءً على تحليل التأثير والتعرض للمخاطر.

                الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت

                1. مع تطور الإنترنت، تم تضمين المزيد من الأجهزة أو الأدوات إمكانية الاتصال بالإنترنت، وقد تمثل تلك الأجهزة المتصلة بالإنترنت بشكل دائم نقطة دخول ممكنة للمخترقين للوصول بشكل غير قانوني للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحيوية للمرخص له. يجب على المرخص له الانتباه إلى المخاطر ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لذلك.

                إدارة أمن عمليات الدفع

                1. يجب على المرخص له وضع إطار قوي لإدارة أمن عمليات الدفع يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بالعمليات المنفذة ضمن تسهيلات القيم المخزنة من أجل المراقبة الفعّالة للمخاطر الأمنية الناشئة من تلك العمليات، وتحديدها وتقييمها والتعامل معها والتخفيف من التأثيرات المترتبة عليها.
                   
                2. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وإجراءات مناسبة بشأن ملكية المعلومات التي تم جمعها من العملاء وتصنيفها وتخزينها ونقلها ومعالجتها والاحتفاظ بها من خلال تسهيلات القيم المخزنة وعمليات الدفع، وذلك لضمان سرية وسلامة المعلومات.

                ملكية المعلومات

                1. يجب تعيين مالك للمعلومات التي يتم جمعها، ومعالجتها، وإنشائها وصيانتها. يجب أن يكون مالك المعلومات مسؤولاً عن التصنيف وترخيص الاستخدام وحماية المعلومات التي تتم معالجتها بواسطة الأنظمة وتخزينها فيها.

                تصنيف المعلومات

                1. يجب تصنيف المعلومات إلى فئات مختلفة بناء على درجة الحساسية للدلالة على درجة الحماية المطلوبة لهذه المعلومات. للمساعدة في عملية التصنيف، يجب على المرخص له وضع مبادئ توجيهية وتعريفات لكل تصنيف وتحديد مجموعة مناسبة من الإجراءات لحماية المعلومات وفقًا لنظام التصنيف.

                تخزين المعلومات

                1. يجب تأمين البيانات الحساسة المخزنة في أجهزة المستخدم النهائي وكذلك الأنظمة الخلفية للمرخص لهم، مثل بيانات الدفع ومعلومات التعريف الشخصية وبيانات التوثيق بشكل مناسب ضد السرقة والوصول غير المصرح به أو التعديل. ويجب ترميز البيانات الحساسة وتخزينها في بيئة تخزين آمنة، باستخدام تقنيات ترميز قوية ومعترف بها على نطاق واسع.

                نقل المعلومات

                1. يجب على المرخص له التأكد عند نقل البيانات الهامة، على سبيل المثال من جهاز العميل إلى خادم المرخص له، يتم اعتماد ترميز قوي وآمن بين الطرفين والحفاظ عليه من أجل حماية سرية البيانات وسلامتها باستخدام تقنيات ترميز قوية ومعترف بها على نطاق واسع.
                   
                2. حيثما ينطبق، يجب مراعاة أن تكون قنوات الاتصال لتبادل البيانات مفتوحة فقط على أساس الحاجة إلى الاستخدام، على سبيل المثال، حيثما ينطبق، يجب السماح بالاتصالات عبر الاتصال اللاسلكي فقط بعد التنشيط من قبل العميل وفي غضون فترة زمنية محدودة.

                معالجة المعلومات

                1. إذا عرض المرخص له خدمات تحصيل المعاملات، يجب ان يقوم المرخص له بمطالبة التجار باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية البيانات الهامة المتعلقة بعمليات الدفع، ويجب الامتناع عن تقديم الخدمات للتجار غير القادرين على توفير الحماية المطلوبة للبيانات. يجب ان يحرص المرخص له أيضا على تنفيذ ضوابط كافية للحفاظ على سلامة المعلومات التي تعالجها أنظمته والتحقق منها.

                الاحتفاظ والتخلص من المعلومات

                1. يجب على المرخص له تنفيذ سياسة الاحتفاظ بالمعلومات والتخلص منها للحد من كمية تخزين البيانات ووقت الاحتفاظ بها، مع مراعاة المتطلبات القانونية والرقابية والتجارية المعمول بها.

                تقليل المعلومات

                1. يجب ان يراعي المرخص له تقليل المعلومات اثناء تصميم، وتطوير، وصيانة خدمات الدفع ويكون هذا مبدأ أساسي للتعامل مع الوظائف الأساسية مثل تجميع، أو تحويل، أو معالجة، أو تخزين او أرشفة البيانات.
                   
                2. يجب على المرخص له تنفيذ تدابير أمنية مناسبة لحماية كل قناة دفع (بما في ذلك البطاقات وأجهزة الدفع المستخدمة من العملاء) متاحة للعملاء ضمن نظام تسهيلات القيم المخزنة، ضد جميع نقاط الضعف المادية أو هجمات أمنية. كذلك يجب على المرخص له الذي يقدم خدمات بطاقات الدفع تنفيذ إجراءات وقائية كافية لحماية بيانات بطاقة الدفع الحساسة.

                أجهزة العملاء

                1. يجب على المرخص له افتراض ان أجهزة العملاء معرضة للاختراق الأمني واتخاذ التدابير اللازمة بناء على ذلك عند تصميم، أو تطوير أو صيانة خدمات الدفع. يجب مراعاة وجود ضوابط أمنية للحماية ضد السيناريوهات المختلفة بما في ذلك الدخول غير المصرح الى الأجهزة، أو البرامج الضارة أو الفيروسات، وحالات عدم وجود حماية او التعرض للمخاطر خاصة بأجهزة المحمول او الاستخدام غير المصرح لتطبيقات الأجهزة المحمول.

                قبول عمليات الدفع بواسطة الأجهزة المحمولة

                1. في حال توفير الجهاز المحمول للتاجر لقبول عمليات الدفع الخاصة بالمرخص له، يجب تنفيذ تدابير أمنية اضافية لحماية عمليات الدفع بواسطة الأجهزة المحمولة، بما يشمل كشف العمليات غير الاعتيادية، وتسجيل بيانات الاستخدام في تقارير، وتقديم معلومات وافية عن التاجر للعملاء للتأكد من صحة البيانات التعريفية للتاجر.

                مصادقة العملاء

                1. يجب على المرخص له اختيار تقنيات مصادقة موثوقة وفعالة للتحقق من هوية وصلاحية عملائه ، ومن المتوقع بشكل عام ان يتم تفعيل التحقق المرتكز على عاملين لعمليات الدفع العالية المخاطر، حيث يوفر ذلك حماية أكبر من خلال الجمع بين أي عاملين من العوامل الثلاثة التالية: (أ) شيء يعرفه العميل (مثال: رقم تعريف شخصي او كلمة مرور)؛ (ب) شيء ما يملكه العميل (على سبيل المثال، كلمات مرور لمرة واحدة تم إنشاؤها بواسطة رمز أمان أو أنظمة أمان خاصة بالمرخص له)؛ (ج) شيء ما يمثله العميل (مثل شبكية العين أو بصمة الإصبع أو التعرف على الصوت).
                   
                2. يجب على المرخص له وضع ضوابط أمنية مناسبة فيما يتعلق بقوة كلمات المرور (مثال: الحد الأدنى لعدد الخانات) عند استخدام كلمة المرور (بما يشمل رقم التعريف الشخصي) كرمز دخول.

                محاولات تسجيل الدخول وإدارة الجلسات

                1. يجب وضع ضوابط لعدد محاولات تسجيل الدخول (مثال: كلمة مرور غير صحيحة) وتنفيذ تدابير أمنية لنفاذ وقت جلسة الدخول، ويجب مراعاة أن تكون صلاحية مدة جلسة الدخول عند استخدام كلمة مرور المرة الواحدة أقل ما يمكن.

                تسجيل الأنشطة

                1. يجب أن يراعي المرخص له تسجيل جميع العمليات في سجل تدقيق بالشكل المناسب.
                   
                2. يجب ان يكون لدى المرخص له سجل تدقيق قوي يسمح باسترجاع أي بيانات تاريخية بما يشمل جميع التفاصيل الخاصة بالتعديلات، الإضافات او عمليات المسح لمختلف العمليات المسجلة. ويتم السماح فقط للأفراد ذوي المميزات بمثل هذه الأدوات ويجب ان تكون مدققة هي الأخرى.
                   
                3. يجب منح القنوات المناسبة للمستخدمين لمراجعة عملياتهم السابقة.

                أنظمة كشف الاحتيال

                1. يجب على المرخص له تشغيل نظم مراقبة للعمليات مصممة للكشف عن، وحظر أي عمليات مشبوهة، او عالية المخاطر ويجب ان يتم التحقق منها من خلال نظام منفصل يختص بتنقية وتقييم العمليات المشابهة.
                   
                2. يجب على المرخص له تنفيذ إجراءات تحقق مناسبة عندما يتم ربط بطاقة خصم، ائتمان او مسبقة الدفع بتسهيلات القيم المخزنة كمصدر للتمويل، ويجب ان يتم ذلك من خلال مصدر البطاقة (مثال: رسالة قصيرة تحتوي على كود التحقق او أي وسيلة حماية أخرى) للتأكد من موافقة صاحب البطاقة على ربط بطاقته بتسهيلات القيمة المخزنة. ويجب ان يتم التحقق على الأقل مرة واحدة اثناء ربط أو استخدام البطاقة للمرة الأولى، على ان يقوم المرخص له برفض ربط البطاقة إذا لم يقم مصدر البطاقة بدعم التحقق او تأكيده او في حالة فشل التحقق لأي سبب كان.
                   
                3. يجب على المرخص له ان يقوم بتنفيذ التدابير الأمنية اللازمة عند تفعيل المستخدم النهائي لحساب القيمة المخزنة لإعداد عملية خصم مباشر من حساب بنكي لضمان الموافقة على هذه العملية واعتمادها بنجاح من مالك الحساب البنكي.

                إدارة حسابات العملاء

                1. يجب على المرخص له إتباع طريقة موثوق بها للتأكد من هوية العميل والمصادقة عليه في حالة السماح له بفتح حساب عن طريق القنوات الإلكترونية، وبشكل عام الإجراءات المتبعة حاليا من البنوك المرخصة لإجراء عمليات اعرف عميلك الإلكترونية معتمدة لفتح حسابات القيم المخزنة.
                   
                2. يحب على المرخص له إجراء التحقق المناسب للتأكد من هوية العميل عند القيام بأي طلب للتغيير على معلومات العميل او معلومات الاتصال المستخدمة لاستقبال أي معلومات هامة او مراقبة العمليات المنفذة على حسابات العميل.

                الضوابط على المعاملات عالية المخاطر

                1. يجب على المرخص له تنفيذ ضوابط فعالة، مثل المصادقة المرتكزة على عاملين، لإعادة المصادقة على العميل قبل تنفيذ كل المعاملات عالية المخاطر. يجب أن تشمل المعاملات عالية المخاطر، على الأقل، ما يلي: (أ) المعاملات التي تجاوزت سقف عدد المعاملات المحدد مسبقًا؛ (ب) تغيير بيانات الاتصال الشخصية؛ و (ج) ما لم يكن ذلك عمليا في نظام تسهيلات القيم المخزنة المعني، المعاملات التي تجاوزت سقف القيمة الإجمالية المسموح به (أي القيمة الإجمالية للمعاملات على مدى فترة زمنية).
                   
                2. يجب على المرخص له تعريف حد أقصى لكل معاملة والحد الإجمالي للمعاملات خلال فترة زمنية محددة لدواعي تعزيز مراقبة الاحتيال، والحد الأقصى في حسابات تسهيلات القيم المخزنة (حيثما ينطبق)، الحد اليومي للإيداع (حيثما ينطبق) وأي أساليب أخرى للحماية من محاولات الاحتيال. يجب ان يتم عرض الحدود المعرفة على العملاء بشكل واضح.

                إدارة استمرارية الأعمال

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له برنامج مناسب لإدارة استمرارية الأعمال والحرص على استمرار العمل، التعافي السريع، او خفض العمليات الهامة في الحالات القصوى للاضطرابات الهائلة للأعمال عن طريق سيناريوهات اضطرابات مختلفة. يتكون برنامج استمرارية الاعمال المناسب من تحليلات للتأثيرات على الأعمال، خطط تعافي، خطة استمرارية العمل وخطط بديلة للمواقع لمباشرة العمل وتعافي تكنولوجيا المعلومات. جميع ما سبق تم تفصيله فيما يلي:

                تحليل أثر الأعمال التجارية

                1. يتكون عادة تحليل أثر الأعمال التجارية من قسمين، القسم الأول هو (أ) تعريف سيناريوهات مختلفة التي من شأنها ان تعيق الخدمات المقدمة من المرخص له خلال فترة زمنية و (ب) تعريف الحد الأدنى من الخدمات الهامة الخاصة بالأعمال والدفع والتي يجب صيانتها في حالة توقف الخدمة لفترة أطول من المتوقع.
                   
                2. الجزء الثاني من تحليل أثر الأعمال التجارية هو تقييم وقت التعافي، ويهدف إلى تطوير أهداف رئيسية وعملية لوقت التعافي، يمكن قياسها وتحقيقها: (أ) الحد الأقصى من التحمل لوقف النظام للسماح بالتعافي ومعاودة الحد الأدنى من الخدمات الهامة بما يتعلق بالأعمال والدفع و (ب) هدف وقت التعافي لاستعادة المواد الهامة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والأعمال وخدمات الدفع و (ج) هدف لمكان تعافي البيانات بشكل آمن، وقت مناسب، وصلابة تامة.

                استراتيجيات التعافي

                1. يجب وضع مجموعة من استراتيجيات التعافي لضمان أن جميع الوظائف المهمة التي لها تأثير على الأعمال معرفة وقادرة على التعافي في فترة زمنية معرفة مسبقا، ويجب ان يتم توثيق هذه الاستراتيجيات بشكل واضح، وأن يتم اختبارها ومراجعتها بشكل دوري للحرص على استيفاء أهدافها.
                   
                2. وجود سجل صحيح هو أحد عناصر تعافي الخدمة، ويجب على المرخص له وضع ضوابط فعّالة لضمان أن جميع السجلات الخاصة بالأعمال، وبشكل خاص سجل العملاء، يمكن استرجاعها بشكل لحظي في حال ضياعها أو تلفها او فقدانها. من المهم للمرخص له ان يسمح للعملاء بالدخول إلى سجلاتهم في وقت سريع.
                   
                3. يجب الوضع في الاعتبار عددا من العوامل عند تحديد المستوى الأدنى من الخدمات وأهداف التعافي للمرخص له، من ضمنها العلاقات بين الأنظمة والخدمات الهامة، وتوقعات العملاء وأصحاب المصالح من حيث السرعة، والاستقرار، ودرجة الثقة في الخدمة، والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة.

                خطة استمرارية الأعمال

                1. يجب تطوير خطة لاستمرارية الأعمال بناء على تحليل أثر الأعمال التجارية واستراتيجيات التعافي المرتبطة بها، ويجب ان تتضمن على الأقل (أ) خطة مفصلة لإجراءات التعافي لضمان تحقيق كامل لاستراتيجية التعافي،(ب) وإجراءات التصعيد وسياسة إدارة الكوارث (مثال: إنشاء مركز قيادة، تقرير دوري للمصرف المركزي، إلخ) في حالة توقف الخدمة لوقت طويل،(ج) واستراتيجية لمبادرة التواصل (مثال: تنبيه العملاء، الصحف، إلخ) (د) وتحديث بيانات الاتصال للأشخاص المختصين بخطة استمرارية الاعمال، (هـ) وتعيين شخص رئيس وآخر ينوب عنه لتولي مهام التعافي للأنظمة الهامة.

                مواقع احتياطية لتعافي الاعمال وتكنولوجيا المعلومات

                1. يجب ان يقوم المرخص له بمراجعة درجة تركيز المهام الرئيسية للأعمال في نفس المكان او أماكن مجاورة، والمسافة بين المواقع الاحتياطية والرئيسية. يجب ان تكون المواقع الاحتياطية ملائمة من حيث المسافة بشكل فعّال لتجنب أي مخاطر قد تنتج من نفس القطاع الجغرافي.
                   
                2. يجب ان يكون موقع المرخص له الاحتياطي مسموح الوصول إليه وبجاهزية عالية، حيث يكون مجهزا بالأدوات اللازمة ومتوفرا لبدء العمل حسب الخطة الزمنية المقررة في خطة استمرارية الأعمال، كما يجب تنفيذ ضوابط تسجيل الدخول إلى المكان، وفي حالة وجوب العمل من المنزل لأفراد الفريق، يجب توفير الأجهزة المحمولة والتطبيقات للأنظمة بشكل مسبق.
                   
                3. يجب تجهيز المواقع الاحتياطية بالمتطلبات التكنولوجية بشكل كافي بما يشمل أجهزة الاتصالات كما يتناسب مع طبيعة ونوع متطلبات التعافي.
                   
                4. على المرخص له تجنب الاعتماد بشكل كبير على شركات خارجية لدعم خطة استمرارية العمل بما يشمل توفير موقع التعافي الاحتياطي، الأدوات والأجهزة الاحتياطية. يجب على المرخص له بنفسه ان يتحقق من ان الشركات الخارجية لديها القدرة الكافية لتقديم الخدمات المطلوبة عند الحاجة، والمسؤوليات القانونية بما يشمل وقت ونوع الدعم والقدرة الاستيعابية بشكل واضح ومكتوب.
                   
                5. في حالة اعتماد المرخص له على بيئة تكنولوجية مشتركة مقدمة من احدى الشركات الخارجية، مثل الاستضافة السحابية، لدعم التعافي من الكوارث، يجب إدارة المخاطرة المتعلقة بهذه الخدمة.

                إشراف الإدارة العليا

                1. يجب على الإدارة العليا للمرخص له تحديد المسؤولية بشكل واضح لكل مهام إدارة استمرارية العمل وإجراءاتها، والتأكد من وجود موارد وخبرات كافية لتنفيذها.
                   
                2. نظرا لأهمية إدارة استمرارية العمل، يجب على المدير التنفيذي للمرخص له تجهيز وتوقيع تصريح سنوي يتم تقديمه إلى مجلس الإدارة عما إذا كانت استراتيجيات التعافي مازالت فعّالة وخطة استمرارية العمل تم اختبارها ومراجعتها بشكل صحيح.

                تنفيذ خطة استمرارية العمل

                1. من المتوقع ان يقوم المرخص له باختبار خطة استمرارية العمل مرة واحدة على الأقل سنويا، وتقوم الإدارة العليا والمسؤول الأول والمسؤول المناوب بالمشاركة في الاختبار السنوي ليتم تعريفهم بمسؤولياتهم.
                   
                2. يجب مراجعة جميع الخطط والمخاطر المتعلقة، والافتراضات الخاصة باستمرارية العمل لضمان الدقة والصحة وذلك كجزء من التخطيط والاختبار السنوي. يجب إصدار تقرير رسمي موثق (يتضمن خطة الاختبار، السيناريوهات، الإجراءات والنتائج)، وتجهيز تقرير نهائي بعد الانتهاء وتوقيعه من الإدارة العليا.

                إدارة مخاطر السمعة

                1. يجب على المرخص له وضع وتنفيذ عملية فعالة لإدارة مخاطر السمعة بما يتناسب مع حجم وتعقيد عملياته. يجب على المرخص له أن يدمج في عملياته التجارية أعمال العناية الواجبة المناسبة من أجل (أ) إجراء تقييم نقدي للآثار المحتملة على السمعة لخططه وأنشطته بالنسبة للمرخص له وللقطاع ككل، و(ب) اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب أو احتواء المخاطر المحددة، و (ج) الاستجابة بسرعة للتخفيف من الأثر المحتمل في حالة حدوث مثل هذه المخاطر.
                   
                2. يجب على المرخص له أيضًا تخصيص الموارد المناسبة لإجراء أعمال المراقبة بهدف تحديد أي مشكلات لها آثار على السمعة لعملياته. الهدف هوحماية المرخص له من التهديدات المحتملة لسمعته، وفي حالة وجود حدث يتعلق بالسمعة، يجب تقليل آثار مثل هذا الحدث.
                   
                3. يجب على المرخص له التأكد من أن العملية ذات الصلة قادرة على الكشف عن التهديدات الجديدة والناشئة التي تهدد السمعة والاستجابة لها بسرعة، ومراقبة الوضع المتغير للمخاطر، وتوفير الإنذار المبكر بشأن المشكلات المحتملة للتمكن من اتخاذ الإجراءات العلاجية، وتقديم ضمانات بأن المخاطر التي تؤثر على السمعة تحت السيطرة.
              • المادة (13): ممارسة الأعمال وحماية العملاء

                1. يجب تشغيل تسهيلات القيم المخزنة بحكمة وكفاءة بحيث الا يتأثر العميل سلبا، او العملاء المحتملين للمرخص له. يجب على جميع المرخص لهم الامتثال أيضًا للمتطلبات التنظيمية الحالية لحماية المستهلك للمصرف المركزي.
                   
                2. متطلبات ممارسة الأعمال وحماية العملاء المنصوص عليها في هذه المادة تطبق أيضا على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.

                معايير ممارسات الأعمال

                1. يجب ان يتأكد المرخص له ان اعماله تدار بشكل مسؤول، صادق، ومهني. يجب على المرخص له معاملة جميع العملاء والتجار بشكل متساوي، وصادق وعادل في كل مراحل العلاقة مع المرخص له، كما يجب دائما التصرف بشكل لا يؤثر سلبا على العملاء او العملاء المحتملين او استقرار أي من أنظمة الدفع في الدولة.
                   
                2. يجب على المرخص له ان يكون مسؤولا عن تصرفات موظفيه، مقدمي خدماته، ووكلائه فيما يخص سلوك العمل. يجب تدريب وتأهيل الموظفين والوكلاء بشكل مناسب.
                   
                3. يجب على المرخص له تبني، او تطوير إذا دعت الحاجة، ممارسات اعمال جيدة تعكس معايير مناسبة لممارسة العمل بما يتضمن:
                   
                  1. 5.1. يجب تنفيذ العناية الواجبة من المرخص له لضمان أن تكون جميع المواد الاعلانية التي يصدرها دقيقة وغير مضللة.
                  2.  
                  3. 5.2. يمكن للمرخص له استخدام الموقع الالكتروني وتطبيقات الجوال لتقديم روابط إلى بوابات التجارة الالكترونية والبوابات الالكترونية الأخرى التابعة للتجار. عند مشاركة الروابط، يجب على المرخص له ان يحرص على العناية الواجبة لبوابات التجارة الالكترونية والتجار للحرص على حسن نيتهم واعتمادهم ممارسات أعمال مشروعة لإدارة مخاطر السمعة.
                  4.  
                  5. 5.3. يمكن للمرخص له من خلال المواقع الالكترونية وتطبيقات الجوال توفير روابط فقط لمواقع أخرى تقدم نصائح او مبيعات لمنتجات وخدمات مالية، بشرط ان يقوم بالأخذ في الاعتبار الرأي القانوني لضمان مطابقة الإجراءات لجميع المتطلبات القانونية والرقابية.

                النُظم وقواعد التشغيل

                1. يجب ان تكون قواعد تشغيل تسهيلات القيم المخزنة عادلة لجميع الأطراف المعنية، ويجب تشغيل التسهيلات طبقا للقواعد التشغيلية ذات العلاقة.
                   
                2. في حالة ارتباط المرخص له بشريك عمل (مثال: شركاء لإدراج التجار) يجب ضمان ان الإجراءات مع شركاء العمل لن تؤثر على التزاماته تحت هذا النظام لضمان عمليات فعّالة وآمنة لتسهيلات القيم المخزنة وبشكل خاص:
                   
                  1. 7.1. يجب على المرخص له ان يقوم بالعناية الواجبة لشركاء العمل للحرص على تقييم المخاطر ذات العلاقة وذلك قبل المباشرة في علاقة العمل، وضرورة وضع الضوابط المناسبة للتقليل من المخاطر المكتشفة.
                  2.  
                  3. 7.2. يجب على المرخص له ضمان ان التعاقد بينه وبين شركاء العمل (مثال: التجار) مبني ونافذ بشكل واضح مع وجود تحديد واضحللمسؤوليات والواجبات،مدعوم باتفاقيات مستويات الخدمة، ووجود ضمانات كافية لضمان الأمان التشغيلي والفعّال لتسهيلات القيم المخزنة.
                  4.  
                  5. 7.3. يجب على المرخص له وضع ضوابط وإشراف مناسب على الترتيبات مع شركاء العمل (مثال: مؤسسات ادراج التجار) لضمان توفرهم على الأنظمة المناسبة لعمليات التسوية مع التجار ولتقليل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة.
                  6.  
                  7. 7.4. ويجب على المرخص له ضمان امتثال إجراءات التعاقد مع شركاء العمل مع متطلبات حماية وسرية البيانات الشخصية، وكذلك مع هذا النظام وغيره من القواعد الارشادية بخصوص حماية البيانات لضمان مصلحة عملاءه.
                  8.  
                3. يجب أن تضمن القواعد التشغيلية لتسهيلات القيم المخزنة ان المبالغ المستلمة من قبل المرخص له او وكلائه من العملاء يتم ايداعها في حسابات العملاء وتكون متوفرة للاستخدام من قبل العملاء في وقت مناسب، تماشيا مع القواعد التشغيلية.
                   
                4. بالرغم من عدم قيام المصرف المركزي بتحديد بشكل مباشر سقفا للمبالغ المخزنة بالنسبة لكل نوع من أنواع حسابات القيم المخزنة، إلا انه يجب تحديد سقفا مناسبا يكون مدعوما بالمبررات المتعلقة بالأعمال والضوابط الواجب اتخاذها للمبالغ التي يسمح تخزينها في كل نوع من أنواع حسابات العملاء في تسهيلات القيم المخزنة. ويمكن تعريف سقوف مختلفة وفقا لأنواع حسابات العملاء بناء على خصائصهم. ويجب ان يتم ذكر جميع السقوف في القواعد التشغيلية. وقد يطلب المصرف المركزي من المرخص له تغيير تلك السقوف كل حالة على حدا، في حال رأى المصرف المركزي أن تغيير السقوف ضروريا، أو أن المبررات المقدمة أو الضوابط المتخذة من قبل المرخص له غير مناسبة.
                   
                5. يجب على المرخص له، توضيح اهم الخصائص، والمخاطر، والأحكام والشروط، والرسوم، والمصاريف والعمولات المتعلقة بمنظومته، وتسهيلاته، وخدماتها ومنتجاتها. ويجب توضيح التفاصيل بشكل فعّال للعملاء، ويجب ان يتم توفيرها للعملاء بشكل واضح، وكذلك التجار. كما ينبغي الحرص على الإفصاح، بما في ذلك الانذارات المناسبة، الذي يوفر المعلومات المتناسبة مع طبيعة، ودرجة عمق، والمخاطر المتعلقة بالمنظومات، والتسهيلات، والخدمات والمنتجات.
                   
                6. يجب ان يكون المرخص له هو المسؤول الوحيد عن فعالية تسهيلات القيم المخزنة، بحيث يتحمل وحده الخسارة الكاملة للقيم المخزنة في حساب العميل في حال عدم ارتكاب العميل لأي خطأ. وبشكل عام، يجب على عميل المرخص له الا يتحمل أي خسارة مباشرة نتيجة أي عمليات غير مصرح بها تم إنجازها على حسابه.

                إطار مكافحة الاحتيال

                1. يجب على المرخص له وضع إطار مكافحة الاحتيال، يتضمن الواجبات والالتزامات للمدير التنفيذي، ولجنة الامتثال، وآلية المتابعة واعداد تقارير الاحتيال، كما يجب توفير تدريب مناسب وموثق لجميع الموظفين حول مكافحة الاحتيال.

                نصائح أمنية للعملاء

                1. يجب على المرخص له من وقت إلى الآخر تقديم نصائح إلى العملاء عن التدابير الاحترازية الأمنية تكون سهلة الفهم، وواضحة وتتم مراجعتها بانتظام، وذلك من خلال قنوات اتصال فعّالة ومتعددة.
                   
                2. على المرخص له إدارة المخاطر المرتبطة بالاحتيال عبر البريد الالكتروني، والمواقع والتطبيقات الالكترونية المصممة لخداع العملاء، من أجل الكشف عن معلوماتهم الشخصية مثل بيانات المستخدم، كلمات المرور او كلمات المرور للمرة الواحدة.

                خطة الخروج من الأعمال

                1. اعتبارا لهدف تقليل التأثير المحتمل على العملاء وأنظمة الدفع على مستوى الدولة الذي قد يسببه فشل، انقطاع، او إيقاف خدمات المرخص له، يجب على المرخص له تجهيز خطط قابلة للتطبيق من أجل الخروج وبشكل منظم من الأعمال والعمليات في حالة عدم وجود أي حلول أخرى للاستمرار.
                   
                2. من بين أمور أخرى، يجب على خطة الخروج من الأعمال (أ) تحديد مجموعة من السيناريوهات البعيدة ولكن المعقولة التي قد تجعل من الضروري للمرخص له التفكير في الخروج،(ب) وضع مؤشرات للمخاطر لقياس مدى معقولية السيناريوهات المحددة، (ج) وضع خطوات عمل مفصلة وملموسة وممكنة تتخذ عند بدء خطة الخروج من الأعمال، (د) تقييم الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ خطة الخروج بطريقة منظمة، (هـ) وضع إجراءات واضحة لضمان توفر الوقت والموارد المالية الكافية لتنفيذ خطة الخروج. يجب مراجعة الخطة على أساس سنوي للتأكد من ملاءمتها وقابليتها للتطبيق.

                قابلية التشغيل البيني للأنظمة

                1. يجب على المرخص له التأكد من أن نظم تسهيلات القيم المخزنة قابلة للتشغيل البيني مع أنظمة الدفع الرئيسية الأخرى في الدولة للسماح بترابط جميع خدمات الدفع الرئيسية. وهذا أمر مهم لبناء نظام دفع رقمي فعال من حيث التكلفة والكفاءة في الدولة.
                   
                2. يتوقع المصرف المركزي أن يتبنى المرخص لهم نهجًا قائمًا على المخاطر والامتناع عن تبني ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى الإقصاء المالي، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى وصول الشركات والأفراد ذوي ن النية الحسنة إلى منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة.
                   
                3. يجب أن تكون عمليات تقييم المخاطر قادرة على التمييز بين مخاطر العملاء الفرديين داخل قطاع أو مجموعة معينة من خلال تطبيق مجموعة من العوامل، بما في ذلك مخاطر الدولة، ومخاطر الأعمال، ومخاطر المنتج / الخدمة، ومخاطر قناة التسليم / التوزيع. ومن غير المناسب للمرخص له اعتماد نهج ذات سعة واحدة لجميع ما سبق ذكره من العوامل.
              • المادة (14): إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

                1. يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قبل المصرف المركزي والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.
                   
                2. يطلب المصرف المركزي من المرخص لهم إجراء تحديد دوري للمخاطر وتقييمها بناءً على متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

                عوامل الخطر

                1. ترتبط مخاطر منتجات تسهيلات القيم المخزنة إلى حد كبير، بتصميمها ووظائفها وتدابير الحماية المطبقة. عند تقييم مخاطر منتجات تسهيلات القيم المخزنة، يجب على المرخص له اخذ عوامل المخاطر التالية في الاعتبار:
                   
                  1. 3.1. الحد الأقصى للقيمة المخزنة أو مبلغ المعاملات لتسهيلات القيم المخزنة - منتجات بقيمة معاملات أعلى أو حد اقصى للقيمة المخزنة أعلى قد يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                  2.  
                  3. 3.2. طرق التمويل - قد ينجم عن منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح بالتمويل عن طريق النقد مع وجود تدقيق ضئيل أو معدوم، مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التمويل من قبل أطراف لم يتم التحقق منها أو عبر طرق دفع أخرى دون تحديد هوية العميل أيضًا إلى إنشاء آلية تمويل مجهولة وبالتالي إمكانية ارتباطها بمخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                  4.  
                  5. 3.3. الاستخدام عبر الحدود - بشكل عام، قد تؤدي منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تستخدم عبر الحدود إلى زيادة المخاطر حيث قد تخضع المعاملات لمتطلبات مختلفة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والرقابة من جهات رقابية مختلفة، كما تؤدي إلى صعوبات في مشاركة المعلومات.
                  6.  
                  7. 3.4. وظيفة تحويل الأموال من شخص لآخر - قد يؤدي منتج تسهيلات القيم المخزنة الذي يسمح بتحويل الأموال من شخص إلى آخر إلى زيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                  8.  
                  9. 3.5. وظيفة السحب النقدي - قد يؤدي منتج تسهيلات القيم المخزنة الذي يسمح بالوصول إلى النقد على سبيل المثال من خلال شبكات أجهزة الصرف الآلي إلى زيادة مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                  10.  
                  11. 3.6. الاحتفاظ بحسابات / بطاقات متعددة - منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح للعميل بامتلاك أكثر من حساب أو بطاقة قد تزيد أيضًا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث غير العميل.
                  12.  
                  13. 3.7. بطاقات متعددة مرتبطة بالحساب نفسه - قد تنتج عن منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح بهذه الوظيفة مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما عندما يكون العميل صاحب البطاقة المرتبطة غير معرف.
                  14.  
                  15. 3.8. الدفع مقابل الأنشطة عالية المخاطر - بعض الأنشطة التجارية، على سبيل المثال، المراهنة تنطوي على مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                  16.  
                2. يمكن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنتجات تسهيلات القيم المخزنة عن طريق تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر، والتي قد تشمل: (أ) تطبيق حدود على قيم التخزين القصوى، أو حجم التداول التراكمي أو مبالغ المعاملات؛ (ب) عدم السماح بمصادر تمويل ذات مخاطر أعلى؛ (ج) تقييد استخدام منتجات تسهيلات القيم المخزنة في الأنشطة عالية المخاطر؛ (د) تقييد الوظائف ذات المخاطر العالية مثل الحصول على النقد؛ و(هـ) تنفيذ الإجراءات للكشف عن حسابات / بطاقات أنظمة القيم المخزنة التابعة لنفس العميل أو مجموعة من العملاء.
                   
                3. يعتمد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها منتج معين من منتجات تسهيلات القيم المخزنة على النظر في جميع عوامل المخاطر، ووجود وفعالية تدابير التخفيف من المخاطر ووظائفها.
                   
                4. يجب على المرخص له تقييم ما إذا كانت علاقة العمل تنطوي على مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين تصنيف مخاطر ذات صلة. بشكل عام، سوف يعتمد تقييم مخاطر العميل على المعلومات التي تم جمعها خلال مرحلة تحديد الهوية. يجب على المرخص له التأكد من أن نماذج العناية الواجبة الخاصة به مصممة للتعامل مع المخاطر المحددة المرتبطة بملف تعريف العميل وميزات منتج تسهيلات القيم المخزنة.

                ترتيبات إدارة الامتثال ووظيفة التدقيق المستقل

                1. يجب أن يكون لدى المرخص له ترتيبات إدارة امتثال مناسبة تسهل تنفيذ تسهيلات القيم المخزنة لأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ولإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. يجب أن تتضمن ترتيبات إدارة الامتثال كحد أدنى الإشراف من قبل الإدارة العليا للمرخص له، وتعيين مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال.
                   
                2. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات شاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً لقانون وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

                استخدام التكنولوجيا

                1. يدعم المصرف المركزي الوسائل المبتكرة التي يستخدمها المرخص لهم لتنفيذ أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال وكذلك الحرص على الاستخدام الأكبر للتكنولوجيا والأدوات التحليلية في العمل الإشرافي. يتوقع المصرف المركزي من المرخص لهم، قبل تقديم أي منتج أو خدمة أو تكنولوجيا جديدة، إجراء تقييمات كافية للمخاطر والتأكد من أن أية مخاطر محددة يتم إدارتها والتخفيف منها بشكل فعال.
                   
                2. بشكل عام، فإن عملية اعرف عميلك الإلكترونية المعتمدة حاليًا من قبل البنوك المرخصة للإدراج الرقمي للعملاء مقبولة لفتح حساب قيمة مخزنة ولا يلزم إجراء اجتماعات حضوريا مع العميل أو التحقق من المستندات المادية طالما أن المصادقة الرقمية للعميل والتحقق الرقمي من جميع المستندات المطلوبة يمكن إجراؤها وفقًا للمتطلبات الحالية للمصرف المركزي.
                   
                3. اعتماداًعلى طبيعة العلاقة، يجوز للمرخص لهم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الإضافية، بما في ذلك جمع المعلومات الكافية لفهم طبيعة عمل مزودي خدمة الأصول الافتراضية بشكل مناسب؛ تحديد بناء على المعلومات المتاحة للجمهور ما إذا كان مقدمو خدمات الأصول الافتراضية مرخصين أم مسجلين، ويخضعون لإشراف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتقييم ضوابط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية حسب الحاجة. يجب أن يتناسب مدى إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء مع تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
                   
                4. إلى جانب ذلك، هناك مجموعة ناشئة من المنتجات والخدمات الجديدة على مستوى العالم تتضمن الأصول الافتراضية. تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي، قبل أن يقدم المرخص له أي منتجات جديدة تتعلق بالأصول الافتراضية، يجب أن يقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف منها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يتم تشجيع المرخص لهم للرجوع إلى الاقتراحات المقدمة من مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بالنهج القائم على المخاطر لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية.
            • القسم الثالث - الإنفاذ

              • المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

                1. يخضع أي انتهاك لأي حكم من أحكام هذا النظام لإجراءات رقابية وعقوبات وتدابير إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
                   
                2. قد تشمل الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية من قبل المصرف المركزي استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو مجلس الإدارة، أو توفير الإدارة المؤقتة للمرخص له، أو فرض غرامات أو منع الأفراد من القطاع المصرفي للدولة.
              • المادة (16): تفسير النظام

                تكون إدارة التطوير التنظيمي بالمصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

              • المادة (17): إلغاء النظام السابق

                يُلغي هذا النظام ويحل محل نظام "الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني" الصادر في الدولة بتاريخ 13/12/2016.

              • المادة (18): النشر والتطبيق

                ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشره. في حالة وجود أي تعارض بين اللغتين العربية والإنجليزية، تسود النسخة العربية.

            • المرفق

              قائمة الوثائق التي يجب تقديمها في الطلب

              1. استمارة طلب الترخيص مكتملة
                 
              2. تقرير عن رأس المال المدفوع مصدق من مدقق خارجي
                 
              3. نسخة من هيكل الملكية
                 
              4. آخر بيانات مالية مدققة لكل مساهم مسيطر
                 
              5. استمارة (نماذج) طلب مكتملة لكل مساهم مسيطر
                 
              6. مخطط هيكل الإدارة العليا والموظفين
                 
              7. استمارات التقديم المكتملة للرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المناوب والمدير
                 
              8. تقرير أو تقارير التقييم المستقل عن السبعة مجالات على النحو المبين في الفقرة 5 من المادة (3).
                 
              9. نسخ من سياسات وإجراءات إدارة المخاطر على أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
                 
              10. نسخ من سياسات وإجراءات إدارة أموال العملاء في تسهيلات القيم المخزنة
                 
              11. نسخة من السياسة الاستثمارية لإدارة استثمار أموال العملاء
                 
              12. نسخة من العقد والشروط والأحكام بين مقدم الطلب والعميل
                 
              13. نسخة من قواعد التشغيل لتسهيلات القيم المخزنة
                 
              14. نسخة من الاتفاقيات التعاقدية التي تتضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة المشاركة في تسهيلات القيم المخزنة
                 
              15. خطة عمل تغطي أفقًا زمنيًا مدته ثلاث سنوات
                 
              16. قرار مجلس الإدارة دعم طلب التقديم
                 
              17. نسخة من النظام الأساسي (أو ما يعادله) للشركة مقدمة الطلب باللغتين الإنجليزية والعربية
                 
              18. نسخة من التقارير السنوية المدققة لمقدم الطلب و / أو البيانات المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث الماضية مباشرة قبل تقديم الطلب.
                 
              19. كل مما يلي
                 
                1. a. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدقين
                2.  
                3. b. نسخة من الرخصة التجارية للمرخص له
                4.  
                5. c. شهادة المدققين على ضخ رأس المال المدفوع في الأعمال التجارية
        • نظام نظم الدفع للتجزئة

          C 10/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021
          • المقدمة

            المصرف المركزي مسؤول عن ترخيص نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وتحديدها والاشراف عليها وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي. ينص قانون المصرف المركزي على المعايير والعناصر ذات الصلة التي على أساسها يقرر المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة المرخص يتطلب التحديد والإخضاع لإشراف المصرف المركزي المستمر. تهدف سياسة المصرف المركزي الى ضمان كون عمليات نظم الدفع للتجزئة المحددة آمنة، وسليمة وكفؤة ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، ومن شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار نظم الدفع في الدولة.
            يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف على نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع للتجزئة.

          • الهدف ونطاق التطبيق

            يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية وتعزيز تشغيلها بشكل كفؤ وملائم. يُحدد النظام أطر الترخيص، والتحديد والإشراف التي سيعتمدها المصرف المركزي لجهة ترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة، والإشراف المستمر على هذه النظم. كما يُحدد هذا النظام أبرز الالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة، وصلاحيات المصرف المركزي بشأنها، والترخيص، والتحديد والإشراف المستمر على نظم الدفع للتجزئة.

            يشمل هذا النظام نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية التي تستوفي أحد الشروط التالية: (أ) كون النظام المعني مشغل في الدولة؛ أو (ب) كون النظام المعني يؤمن تحويل، مقاصة أو تسوية التزمات الدفع الخاصة بأنشطة التجزئة المقومة بالنقد، أو بأي عملة أخرى أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.

            يوضح هذا النظام السياسات والإجراءات ذات الصلة المعتمدة من المصرف المركزي فيما يتعلق بترخيص وتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ ويتناول النظام: (أ) أنواع نظم الدفع للتجزئة التي يرجح خضوعها لأحكام هذا النظام؛ (ب) التفسير المعتمد من المصرف المركزي للمعايير الرئيسية لتحديد نظم الدفع للتجزئة؛ (ج) عملية الترخيص والتحديد؛ (د) المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة؛ و(هـ) آلية الطعن فيما يتعلق بالترخيص والتحديد وتعليق وإلغاء الترخيص و/أو التحديد.

            لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع للتجزئة المشغلة ضمنها، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.

          • المادة (1): تعريفات

            1. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

            2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

            3. المقاصة: تعني عملية الإحالة، والتسوية، وفي بعض الحالات تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.

            4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام يُنشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

            5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، و وحدتها النقدية "الدرهم".

            6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.

            7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.

            8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.

            9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.

            10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.

            11. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع للتجزئة في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.

            12. المرخص له: يعني مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحاصلة على ترخيص ساري المفعول لتشغيل نظام دفع للتجزئة صادر عن المصرف المركزي.

            13. قيمة الأموال: يعني القيمة المضافة الى تسهيلات القيمة المخزنة من قبل العميل، القيمة المستلمة في حساب تسهيلات القيمة المخزنة الخاص بالعميل، والقيمة المستردة من قبل العميل، دون أن يقتصر ذلك على "المال" بحد ذاته، إنما يشمل أشكال أخرى من المقابل النقدي أو الأصول مثل القيم، ونقاط المكافآة، والأصول المشفرة والافتراضية. على سبيل المثال، تعبئة رصيد حساب تسهيلات القيمة المخزنة قد يتخذ شكل القيم، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الإفتراضية التي حصل عليها عميل تسهيلات القيمة المخزنة من خلال شرائه السلع والخدمات. وبالمثل، فإن القيمة المودعة في حساب عميل تسهيلات القيمة المخزنة قد تتخذ شكل تحويل عبر الانترنت للقيمة، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية فيما بين عملاء تسهيلات القيمة المخزنة.

            14. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

            15. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لتغطية تشغيل نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية معه وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.

            16. نظام الدفع: يعني نظام البنية التحتية المالية المكون من مجموعة من الأدوات، والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال فيما بين الأشخاص المشاركين.

            17. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.

            18. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

            19. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.

            20. وسيلة تبادل خاضعة للرقابة: يعني أي آداة أو صك مستخدم ومقبول على نطاق واسع في الدولة كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات وخاضع بصفته وسيلة تبادل لرقابة المصرف المركزي.

            18. النظام: يعني نظام نظم الدفع للتجزئة.

            19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

            20. التعهد ذى الصلة: فيما يتعلق بتسهيلات القيمة المخزنة، يعني التعهد ذي الصلة للمرخص له، عند استخدام العميل لتسهيلات القيمة المخزنة كوسيلة لدفع ثمن السلع والخدمات (التي قد تمثل أو تتضمن أموالًا أو قيمة الأموال) أو الدفع إلى شخص آخر، وسواء كان هناك إجراء آخر مطلوبًا أم لا، فإن المرخص له، أو الطرف الثالث المكلف بذلك من مصدر تسهيلات القيمة المخزنة، سوف يقوم، وفقًا لقواعد التشغيل، بما يلي: (أ) توريد السلع أو الخدمات؛ (ب) الدفع مقابل السلع أو الخدمات؛ أو (ج) الدفع إلى الشخص الآخر، أو بحسب مقتضيات الحالة.

            24. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة احجام كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو معاملات الدفع ببطاقات الدفع أو بوسيلة تبادل خاضعة للرقابة.

            25. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.

            26. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.

            27. تسهيلات القيمة المخزنة: تعني تسهيلات (غير نقدية) يدفع عنها أو بما يتعلق بها العميل، أو شخص آخر نيابةً عن العميل، مبلغاً من المال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية) للمصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل: (أ) تخزين قيمة هذه الاموال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية)، سواء كلياً أو جزئياً، ضمن التسهيلات؛ و(ب) "التعهد ذى الصلة".
            تشمل تسهيلات القيمة المخزنة تسهيلات القيمة المخزنة القائمة على الأجهزة وغير القائمة على الأجهزة على حدٍ سواء.

            28. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالية بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالي، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

            29. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر النظم التي تمثل نظم البنية التحتية الوحيدة في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.

            30. التحويل: يعني، من الناحية العملية، إرسال (أو نقل) الأموال أو الأوراق المالية أو الحق المرتبط بالأموال أو الأوراق المالية من شخص الى آخر عن طريق (أ) النقل للأدوات أو الأموال المادية، (2) القيود المحاسبية على دفاتر الوسيط المالي، أو (3) القيود المحاسبية التي تمت معالجتها من خلال نظام تحويل أموال و/أو أوراق مالية.

            31. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريًا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

          • المادة (2): متطلبات الترخيص

             1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع للتجزئة في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.
            2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع للتجزئة تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة في الملحق (أ) للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كانت نظم الدفع للتجزئة قيد التشغيل في الدولة.

          • المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية

            1. كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء النظام المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه.

            2. تضم نظم البنية التحتية المالية المشمولة بتعريف نظام الدفع للتجزئة، على سبيل المثال لا الحصر، النظم التالية:

            2,1 نظام التحويل الالكتروني للأموال: وهو نظام يتولى تحويل الأموال الذي يباشر من خلال نظام الحاسوب، بغرض إصدار أمر أو تعليمات أو تفويض مؤسسة مالية قيد الائتمان أو الخصم في حساب العميل. لن يقوم المصرف المركزي بترخيص أو تحديد نظم الدفع للتجزئة المملوكة و/أو المشغلة من قبل البنوك المرخصة (النظم المصرفية المرتبطة بالانترنت أو الهواتف المحمولة، ونظم التحويل الالكتروني للأموال، وما إلى ذلك) لخدمة عملائها لأن نظم الدفع للتجزئة هذه تخضع لإشراف المصرف المركزي الاحترازي بصفتها بنوك مرخصة. ومع ذلك، إذا قام البنك المرخص بتقديم خدمات نظم الدفع للتجزئة لمقدمي خدمات الدفع الآخرين أو للمؤسسات المالية الأخرى، فقد تخضع نظم الدفع للتجزئة هذه للتحديد إّذا كانت تستوفي معايير التحديد.

            2.2 نظم بطاقة الدفع: هي عبارة عن مجموعة من المهام والإجراءات والترتيبات والقواعد ، وبشكل خاص، نظام مقاصة وتسوية وبنية تحتية للشبكة التي تمكن حامل بطاقة الدفع من إجراء معاملة دفع و/أو سحب نقدي مع طرف ثالث مختلف عن الجهة مصدرة البطاقة.

            2.3 نظام مقاصة وتسوية لتسهيلات القيم المخزنة2: يشير الى نظام دفع يستخدم لدعم أعمال ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة. تتطلب منظومة تسهيلات القيم المخزنة بشكل عام نظام دفع لدعم تشغيلها. غالباً ما يكون هذا النظام ضمن تعريف نظم الدفع للتجزئة. لتجنب أي تداخل في الإجراءات الرقابية وللحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية التي قد تفرض على عاتق المرخص لهم، لا يعتزم المصرف المركزي تحديد نظم الدفع التي يديرها المرخص له تقديم تسهيلات القيم المخزنة لدعم أعماله ومنظومة تسهيلات القيم المخزنة الخاصة به. وذلك لأن منظومة الأعمال الخاصة بتسهيلات القيم المخزنة ككل ونظام الدفع المرتبط بها يخضعان لنظام تسهيلات القيم المخزنة الذي يضمن سلامة وأمن نظام الدفع بما في ذلك تحويل ومقاصة وتسوية التزامات الدفع. ومع ذلك، إذا كان نظام الدفع للتجزئة المشغل من مرخص له بتقديم تسهيلات القيم المخزنة يتولى دعم منظومات تسهيلات قيم مخزنة مدارة من مصدرين آخرين أو في حال قيام طرف ثالث بتشغيل نظام دفع لدعم منظومات تسهيلات القيم المخزنة المشغلة في الدولة، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع للتجزئة هذا إذا استوفى معايير التحديد.

            2.4 بوابة الدفع: وهي عبارة عن نظام يتولى معالجة معاملات الدفع أو قبولها أو رفضها نيابة عن شبكة اتصالات التاجر الآمنة.

            3. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع للتجزئة لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في عنصر أو سلسلة من العناصر المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة هو ذات أهمية نظامية:

            3.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تمت مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع للتجزئة. أما فيما يخص نظم الدفع للتجزئة القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.

            3.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي والذي يشير إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها. 

            3.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة في يوم عمل عادي.

            3.4 إمكانية القيام بهذه المعاملات أو خدمات الدفع الموازية بشكل فوري وفعال من خلال نظام دفع آخر قائم في الدولة.

            3.5 قيام النظام بأي أنشطة عبر الحدود، بما في ذلك عدد الدول المعنية أو الحجم الإجمالي لأوامر التحويلات التي تمت معالجتها.

            3.6 العدد التقديري للأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

            3.7 ارتباط نظام الدفع للتجزئة بأي نظم محددة أو نظم دفع مرخصة أو خاضعة لرقابة أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.

            4. بشكل عام، كلما ارتفعت القيمة الإجمالية المقدرة أو عدد أوامر التحويلات، زادت احتمالية أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات أهمية جوهرية للنظام المالي في الدولة ولاعتبارات المصلحة العامة. يعتبر عدد الروابط بين نظام الدفع للتجزئة ونظام آخر محدد عاملاً مهمًا سيأخذه المصرف المركزي في الاعتبار عند اتخاذه قرار التحديد نظرًا لمخاطر إمكانية نقل أي خلل من خلال هذا الرابط إلى النظام المالي.

            5. إضافة الى العوامل المشار إليها أعلاه، سيقوم المصرف المركزي بمعالجة وتحليل أي عوامل أخرى، على سبيل المثال، فيما يخص نظم بطاقة الدفع، نذكر من العوامل الأخرى التي سيأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار، عدد البطاقات الصادرة، عدد نقاط ومراكز قبول البطاقة. سيتبع المصرف المركزي نهجًا شاملاً في معالجة وتحليل هذه العوامل، حيث إنها مكملة بعضها لبعض في توفير معايير مختلفة لتقييم أهمية نظم الدفع للتجزئة.

            6. تهدف العناصر المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع للتجزئة التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المعني لفهم تصميم وخصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.

          • المادة (4): عملية التحديد

            1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد كما هو منصوص عليه في إطار التحديد المشار إليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا ارتأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع للتجزئة يستوفي أو يرجح أن يكون مستوفياً لمعايير التحديد. مع الإشارة الى أن قيام المصرف المركزي بتحديد نظام دفع للتجزئة لا يعني ضمناً أن المصرف المركزي يقر أو يجيز هذا النظام. إن الغاية من تحديد نظام الدفع للتجزئة هو إخضاع هذا النظام لإشراف المصرف المركزي، بهدف ضمان وتعزيز سلامة وكفاءة هذا النظام.

            2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع للتجزئة مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع للتجزئة من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة أو شخص مشارك في نظام الدفع للتجزئة. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات لنظم الدفع للتجزئة، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية مختصة في الدولة أو السلطات الرقابية المختصة في مناطق الاختصاص الأخرى لطلب الحصول على هذه المعلومات والمستندات.

            3. بشكلٍ عام، سيطلب المصرف المركزي المعلومات والمستندات المنصوص عليها ضمن ملاحق هذا النظام، وله، إذا رأى ضرورة لذلك، طلب معلومات إضافية لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه. هذا وقد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي سيطلبها المصرف المركزي من نظام دفع للتجزئة لآخر.

            4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمخاطبة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية بشأن نظم الدفع للتجزئة، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص وتصميم هذه النظم وتحديد مدى استيفائها لمعايير التحديد.

            5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع للتجزئة المرتقب تحديده واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.

            6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد التظلم من قرار التحديد أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون. حددت المادة (11) من هذا النظام التفاصيل الخاصة بآلية وإجراءات الطعن.

            7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل السلطة الرقابية المختصة في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره نظام دفع للتجزئة ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

            نظم الدفع للتجزئة المرخصة والمحددة حكماً

            8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع للتجزئة المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي مرخصةً ومحددةً حكماً.

            9. تخضع نظم الدفع للتجزئة المعتبرة محددة حكماً لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع للتجزئة المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع للتجزئة الأخرى المحددة.

          • المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

            1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع للتجزئة المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الحاجة، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع للتجزئة المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.
            2. سيعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع للتجزئة المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

          • المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

            أسباب الإلغاء

            1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح لنظام الدفع للتجزئة إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

            2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام دفع للتجزئة، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع للتجزئة الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة أمراً جوهرياً على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

            عملية الإلغاء

            3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع للتجزئة المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع للتجزئة أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع للتجزئة لتتمكن هذه الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يجب أن يتناول الإشعار الأسباب التي سيتم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

            4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع للتجزئة مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدموا بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المرخص و/أوالمحدد، إن دعت الحاجة.

            5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة.

            6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

            7. للمصرف المركزي، إذا ارتأى بأن أي نظام دفع للتجزئة مرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام الدفع للتجزئة.

            8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع للتجزئة التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع للتجزئة ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.

          • المادة (7): نهائية التسوية

            1. استناداً للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز عكس قيد أمر تحويل تم من خلال نظام دفع للتجزئة أو ضمنه.

            2. يمنح البند (1) من المادة (131) من قانون المصرف المركزي نهائية التسوية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالية، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أوامر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع للتجزئة المحدد.

            3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع للتجزئة يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة استناداً للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.
            4. إضافةً الى ما تقدم، تم التطرق الى حفظ الحقوق ذات الصلة بمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.

          • المادة (8): المتطلبات المستمرة لنظم الدفع للتجزئة المحددة

            المتطلبات الأساسية

            1. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد ضمان الامتثال لما يلي:

            1.1 يجب على نظام الدفع للتجزئة الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، وضمان عمل نظام الدفع للتجزئة المحدد بطريقة سليمة ومتواصلة؛ و

            2.2 يجب على نظام الدفع للتجزئة تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي أو حيث يرتأي مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذلك مناسباً لتمكين المصرف المركزي من تحقيق أهدافه.

            2. للمصرف المركزي إعفاء مشغل نظام و/أو منشأة تسوية أو شخص مشارك في نظام دفع للتجزئة محدد، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من أحكام هذا النظام.

            3. للمصرف المركزي تعيين خبراء ومستشارين متخصصين في نظم البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقاً لهذا النظام

            المتطلبات التفصيلية

            المتطلبات الرئيسية

            4. عند التحديد، يجب على نظام الدفع للتجزئة المحدد الامتثال للمتطلبات المستمرة المفروضة بموجب هذا النظام وأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة (الرجاء مراجعة المادة (9) لمزيد من التفاصيل).إن عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات من شأنه أن يعرض الطرف المعني للجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي. نذكر من المتطلبات الرئيسية التالي:

            4.1 .تقديم التفاصيل - يطلب المصرف المركزي من أي مشغل نظام و/أو منشأة تسوية لنظام دفع للتجزئة محدد حديثًا إشعاره كتابيًا بتفاصيل وتفاصيل التحديد في مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالتحديد، وتشمل الاسم ومقر العمل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض جوانب إدارة أو تشغيل النظام. فيما يخص مشغل النظام و/أو منشأة تسوية القائمة وهي شركة، ويُطلب بالمثل تقديم الأسماء والبيانات الشخصية للمدراء والرئيس التنفيذي (إن وجد) والمساهمين في الشركة للمصرف المركزي. يجب إخطار المصرف المركزي كتابيًا بتفاصيل أي تعديل لاحق على أي من هذه البيانات في خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ سريان التعديل.

            4.2 .الامتثال لمتطلبات السلامة والكفاءة - تشمل المتطلبات العامة التشغيل الآمن والكفؤ لنظام الدفع للتجزئة، ووضع قواعد تشغيل مناسبة، واعتماد ترتيبات امتثال كافية وملائمة، وتوافر الموارد المالية المناسبة.

            4.3 تقديم المعلومات والمستندات – للمصرف المركزي أن يطلب تزويده بالمعلومات والمستندات الخاصة بنظام الدفع للتجزئة المحدد من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك فيه وذلك في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الإشرافية بموجب هذا النظام. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع للتجزئة محدد ممن طلب منه تزويد المصرف بالمعلومات والمستندات، تقديمها ضمن المهلة المحددة في الطلب.

            4.4 للمصرف المركزي، في أي وقت، الطلب بموجب إشعار مسبق قصير الأجل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذات الصلة، الإطلاع ومراجعة الدفاتر، والحسابات والمعاملات الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وذلك في إطار ممارسته لمهامه.

            4.5 للمصرف المركزي الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع للتجزئة محدد تقديم تقرير الى المصرف المركزي مُعد من مدقق أو مدققي حسابات بشأن بعض النواحي التي يحتاجها المصرف المركزي لأداء أو ممارسة مهامه وصلاحياته بموجب هذا النظام.

            4.6 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد لاتخاذ أي إجراء ضروري لجعله متوافقاً مع متطلبات هذا النظام. يحدد التوجيه المشار إليه مخاوف المصرف المركزي والإجراء أو الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما ويتضمن النواحي التي يعتبر فيها المصرف المركزي أن نظام الدفع للتجزئة المحدد غير متوافقاً فيها مع متطلبات هذا النظام، مع تعيين مهلة للامثتال لما جاء ضمن التوجيه المشار إليه.

            4.7 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة المحدد، بموجب إشعار كتابي، لاتخاذ أي إجراء يرى المصرف المركزي أنه ضروري لتأمين امتثال نظام الدفع للتجزئة لمتطلبات هذا النظام.

            التزام مشغل النظام ومنشأة التسوية إخطار المصرف المركزي ببعض الأحداث

            5. يجب على مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إخطار المصرف المركزي في حال تحقق أي من الأحداث التالية في أقرب وقت ممكن من تاريخ حدوثه:

            5.1. حدث أو مخالفة تعيق أو تمنع الوصول إلى أو تعترض التشغيل المعتاد لنظام الدفع للتجزئة المحدد أو عمليات التسوية الخاصة به.

            5.2 تعهيد أي من المهام الجوهرية الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

            5.3 مباشرة أي إجراءات مدنية أو جزائية ضد مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، سواء في الدولة أو خارجها.

            5.4 عجز مشغل النظام و/أو منشأة التسوية عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، النظامية، التعاقدية أو غيرها من الالتزامات الخاصة بمشغلي النظام و/أو منشآت التسوية.

            5.5 أي إجراء تأديبي يتم اتخاذه بحق مشغل النظام و/أو منشأة التسوية من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أم خارجها.

            5.6 أي تغيير في الرئيس التنفيذي أو الإدارة العليا لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

            ترتيبات الحوكمة

            6. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع ترتيبات هيكلية معينة وموثقة بوضوح، مثل هيكل الملكية والإدارة. يجب أن يعمل كل طرف فيها مع الفصل المناسب للمهام وترتيبات الرقابة الداخلية للحد من مخاطر سوء الإدارة والاحتيال.

            7. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد معايير وضوابط فعالة لضمان الامتثال لأحكام هذا النظام. يجب اعتماد العمليات المناسبة لضمان أن القواعد والإجراءات وكذلك العلاقات التعاقدية مع الأشخاص المشاركين سارية وقابلة للتنفيذ. وتشمل قواعد وإجراءات واضحة تحكم التحويل والمقاصة والتسوية لكل من المعاملات المحلية وعبر الحدود (إن وجدت).

            الامتثال

            8. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء تقييم ذاتي دوري أو تقييم مستقل دوري لامتثاله لهذا النظام ولمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. يجب إجراء هذا التقييم كل 24 شهرًا على الأقل. يجب على مدققي الحسابات الداخليين أو مسؤول الامتثال الداخلي أو المُقيِّم المستقل المُعين إجراء هذا التقييم كجزء من مهامهم المستمرة وتزويد المصرف المركزي بنسخة من تقرير الامتثال الخاص به. تقارير التقييم المقدمة إلى المصرف المركزي من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد سرية ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث ما لم يتم الحصول على موافقة المصرف المركز

            المتطلبات المالية

            9. يجب أن يكون الوضع المالي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد سليم ومستقر، وخاضع للمراجعة والمراقبة المستمرة من الإدارة العليا لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

            معايير المشاركة

            10. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد نهجاً محدداً للنظر في الطلبات ليصبح الشخص شخصاً مشاركاً. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد اعتماد إجراءات من شأنها السماح للأشخاص المشاركين المحتملين الوصول والحصول على المعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في التقدم بطلب ليصبحوا أشخاصاً مشاركين.
             

            11. يجب الكشف عن المعايير العامة للتأهيل والمشاركة الى مقدمي الطلب الجديين عند الطلب.

            الشفافية، قابلية التشغيل البينى و المنافسة

            12. يمنع على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع أو فرض سياسات تشغيلية، وإجراءات وترتيبات من شأنها منع وإعاقة تحقيق الشفافية التشغيلية أو قابلية التشغيل البيني بين نظم الدفع، والمنافسة بين الأطراف المختلفة في السوق. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد التقيد والامتثال بكافة القوانين، والممارسات والإرشادات ذات الصلة المطبقة على أنشطة وخدمات الدفع الخاصة بهم في الدولة.
             

            13. اذا اعتبر المصرف المركزي أن قابلية التشغيل البيني بين نظام دفع للتجزئة ونظام أو نظم دفع أخرى من شأنها تحقيق مصلحة للجمهور أو الأشخاص المشاركين في النظم المعنية، للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المعني للدخول في ترتيبات لتأمين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة ذات الصلة أو لاعتماد أية معايير متعارف عليها.

            14. يجب تحديد الرسوم والمصاريف ذات الصلة وإبلاغها بوضوح للأشخاص المشاركين.
             

            15. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إعلام الأشخاص المشاركين المتأثرين بالتغيرات في إجراءاته والترتيبات التشغيلية والتي من شأنها التأثير بشكل جوهري على المخاطر المالية لهذه الأطراف ، والمخاطر التشغيلية ، ومخاطر أمن البيانات والمخاطر القانونية في الدولة

            القواعد والإجراءات

            16. يجب أن يكون لدى مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد قواعد تشغيل سليمة لتمكين الأشخاص المشاركين من الحصول على معلومات كافية بشأن حقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بمشاركتهم في نظام الدفع للتجزئة. يجب تحديد هذه الحقوق والالتزامات بشكل واضح وإبلاغها للأشخاص المشاركين.

            17. يجب أن تكون قواعد التشغيل الخاصة بنظم الدفع للتجزئة كاملة، ومحدثة ومتاحة لكافة الأشخاص المشاركين. ويجب أيضاً إبلاغ الأشخاص المشاركين على النحو الواجب بأي تغييرات ذات صلة في قواعد التشغيل.

            18. يجب على منشأة التسوية اعتماد قواعد وإجراءات لتمكين تحقق التسوية النهائية في موعد لا يتجاوز إنتهاء التاريخ المطلوب للتسوية. يجب أن تضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة اليقين فيما يتعلق بالظروف التي يتم بموجبها اعتبارأوامر التحويلات المنفذة من خلال نظام الدفع للتجزئة قد تمت تسويتها بالنسبة لنظام الدفع للتجزئة.
             

            19. يجب تحديد مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة ناجمة عن الاستخدام غير المصرح به لنظام الدفع للتجزئة وترتيبات التعامل مع أي منازاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها بوضوح في القواعد والإجراءات .

            كفاءة التشغيل

            20. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد توفير خدمات دفع ملائمة وذات كفاءة للأشخاص المشاركين، وضمان قدرة نظام الدفع للتجزئة على معالجة المعاملات بسرعة وكفاءة بما يتوافق مع مستوى الخدمات التي التزم بها نظام الدفع للتجزئة.

            الموثوقية التشغيلية واستمرارية الأعمال

            21. يجب أن يعتمد مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراءات إدارية ومحاسبية ورقابية سليمة وواضحة لإدارة المخاطر المالية وغير المالية التي تعتبر بشكل معقول أنها معرضة لها.

            22. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء تحليل لمخاطر أي أنشطة أو خدمات دفع حديثة. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتأى بشكل معقول أنه قد حدث تغيير في الظروف ذات الصلة، يجب أن يقوم مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد بإجراء مراجعة لملف المخاطر الخاص بالأنشطة والخدمات الحالية لتقييم المخاطر المتعلقة بالأمن واستمرارية الأعمال.

            23. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد العمل على ضمان توفره على عدد مناسب من الموظفين المدربين والمؤهلين لتشغيل النظام على المستوى الذي يراه مناسباً في جميع المواقف التي يعتبرها متوقعة بشكل معقول .

            24. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تزويد الأشخاص المشاركين بالمعلومات التي يعتبرها بشكل معقول ذات صلة بالتوعية بشؤون الاحتيال في سياق تشغيل أنشطة وخدمات الدفع الخاصة به. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد ذات الصلة تزويد الأشخاص المشاركين بالتعليمات التي يراها مناسبة للتوعية بشأن الاحتيال والاستخدام أو المعالجة المناسبة لنظام الدفع للتجزئة للتقليل من مخاطر الاحتيال ولتمكين الأشخاص المشاركين من تثقيف عملائهم وتعزيز وعيهم لهذه الجهة.

            25. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد إجراءات تشغيلية وتقنية شاملة وصارمة وموثقة جيدًا لتحقيق الموثوقية التشغيلية المعقولة وتأمين سلامة شبكته وتنفيذ المعاملات في وقتها في مواجهة الأعطال وانقطاع النظام وفشل أو تأخر الإرسال. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد خطة طوارئ للأعمال معقولة وفعالة وموثقة جيدًا ومُختبرة بانتظام تعالج المهام المختلفة للنظام في حالة الانقطاع غير المتوقع.

            26. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد دراسة العناية الواجبة المتكاملة وآلية إِشراف إداري لإدارة علاقات التعهيد، إن وجدت، التي يرتأي أنها قد تؤثر على تشغيل أنشطة وخدمات الدفع. يجب تحديد وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد ومقدمي خدمات التعهيد.

            27. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تصميم نظامه الفني لأنشطة وخدمات الدفع بقدرة كافية لتمكين عملياته المستمرة، والتي يجب مراقبتها وتحديثها بشكل دوري.

            28. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد ترتيبات مقاصة وتسوية كافية لتأمين تشغيل النظام بكفاءة وموثوقية وأمان.

            29. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد القيام بمراجعة أهدافه وسياساته وخدماته التشغيلية الأمنية بشكل دوري.

            30. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد تطوير إجراءات محددة جيدًا للرد على الحوادث الأمنية المرتبطة بنشاط أو خدمة الدفع . يجب أن تعتمد الإجراءات نهجا متسقاً ومنهجياً في التعامل مع الحادث.
             

            31- كإجراء متابعة لكل حادث متعلق بالأمن يؤثر بشكل جوهري على الأشخاص المشاركين، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد الشروع في إجراء تقييم سري للوضع بعد الحادث من قبل الأطراف التي يراها مناسبة مع مراعاة طبيعة الحادث وأسبابه الأساسية، والثغرات التي أدت إلى وقوع الحادث كما والثغرات المحتملة الأخرى الكامنة وراء الحادث.

            السلامة

            32. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد تدابير أمنية تقنية مناسبة ومعقولة تجارياً وضمانات إجرائية لحماية أمن نظامه. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد النظر في اعتماد معايير أمنية تقنية معمول بها دولياً عند الحاجة.

            33. يجب أن تشمل التدابير المفروضة إنشاء شبكة آمنة وصيانتها، بما في ذلك شروط تحميل وصيانة جدران الحماية لحماية البيانات، وتغيير كلمات المرور الافتراضية للدخول الى النظام التي يوفرها مزود الخدمات وسائر كلمات المرور.

            34. يجب أن تساعد التدابير المطبقة على حماية البيانات خلال دورة الحياة الكاملة للمعاملة، لا سيما فيما يتعلق بتدابير التحكم للوصول إلى البيانات، وإجراءات تخزين بيانات معاملات الأشخاص المشاركين، والتخلص من معلومات المعاملات الخاصة بالأشخاص المشاركين بعد استخدامها.
             

            35. يجب على نظام الدفع للتجزئة المحدد استخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بانتظام للحفاظ على أمن النظم والتطبيقات، ويجب أيضًا وضع تدابير مناسبة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل فعال، بما في ذلك اعتماد إجراءات من شأنها تأمين القدرة على مواكبة اتجاهات الهجمات السيبرانية.
             

            36. إضافةً الى ذلك، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد وضع آليات تمكنه من المراقبة المستمرة لمحاولات الخروقات الأمنية التي قد تعرض أنظمته وبياناته للخطر. يجب اعتماد تدابير للتحكم في الوصول ولرصد واختبار شبكات التشغيل بانتظام. كما يجب اعتماد سياسة تعالج أمن المعلومات لجميع الأطراف ذات الصلة، كالموظفين والمتعاقدين.

            37. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إجراء مراجعات أمنية دورية لنظامها. يمكن إجراء مثل هذه المراجعات إما من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة المحدد، أو بحسب تقديره (أو تقدير المصرف المركزي)، من قبل طرف مستقل معين من قبله.

            أمن وسلامة البيانات

            38. يكون مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد مسؤولاً عن أمن وسلامة جميع بيانات الدفع والسجلات التي يحتفظ أو يتحكم بها. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد ضمان أن يكون لدى الأشخاص المشاركين القواعد والإجراءات لحماية السرية اللازمة لجميع البيانات والسجلات التي هي تحت سيطرتهم، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالعملاء والتعاملات. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد معايير أمن البيانات المعمول بها دولياً والمقبولة عمومًا والتي يعتبرها قابلة للتطبيق على عملياته.

            39. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد اعتماد ووضع سياسات وإجراءات لاستعادة وتعافي بيانات المعاملات اللازمة لعملياته اليومية في حال حصول خلل في النظام.

            الإبلاغ عن الحوادث

            40. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد إبلاغ المصرف المركزي عن أي حادث (كخروقات أمن البيانات) من شأنه التأثير بشكل جوهري أو سلبي على تشغيله أو نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في الدولة.

            4.9 للمصرف المركزي، في الحالات الواجب فيها اتخاذ إجراء معين في ظل الترتيبات المفترضة لنظام الدفع للتجزئة المحدد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تجاه شخص مشارك في نظام الدفع للتجزئة، توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع للتجزئة محدد لتقديم المعلومات المتصلة بالتخلف لأي موظف يعينه المصرف المركزي. يكون الموظف المعين مسؤولاً عن تقييم وفحص أي موضوع مترتب أو متصل بتخلف الشخص المشارك في نظام الدفع للتجزئة. يجب أن تحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة تنشأ عن تخلف الشخص المشارك وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة.

          • المادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

            1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي. (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

            2. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية.

            3. يمكن ان يؤدي سوء تصميم و تشغيل نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية المصممة والمشغلة بشكل غير سليم الى الإسهام في وزيادة حدة الأزمات ذات الأهمية النظامية في حال عدم إدارة مخاطر هذه النظم بالشكل الملائم. بناءً عليه، قد تنتقل الصدمات المالية من شخص مشارك إلى آخر كما وإنها قد تنتقل الى نظام دفع ذات أهمية نظامية منفصل. بالتالي يمكن أن تمتد آثار هذا الخلل خارج نظام الدفع للتجزئة المعني والأشخاص المشاركين فيه، مما يهدد استقرار الأسواق المالية المحلية والاقتصاد بشكل عام.

            4. استناداً إلى هذا، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية آمنة وحسب، بل يجب أن تكون ذات كفاءة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الآمن والكفؤ في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية والاقتصاد.

            5. يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع للتجزئة محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى امتثاله للمتطلبات المستمرة المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي النظر في فرض متطلبات أشد من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع للتجزئة المحددة إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع للتجزئة أو كسياسة عامة.

            6. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق المتطلبات ذات الصلة بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظم الدفع للتجزئة، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

            7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدفع للتجزئة الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

            8. المبدأ 1: الأساس القانونييجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف مع درجة عالية من اليقين القانوني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

            9. المبدأ 2: الحوكمة يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع للتجزئة، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومه الأشمل، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف المعنيين.

            10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتبطة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

            11. المبدأ 4: مخاطر الائتمانيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الأشخاص المشاركين، وتلك الناشئة عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع للتجزئة ذو الأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

            12. المبدأ 5: الضماناتيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالأشخاص المشاركين فيه، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

            13. المبدأ 6: مخاطر السيولة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في اليوم نفسه، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف الشخص المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم التزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

            14. المبدأ 7: التسوية المالية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

            15. المبدأ 8: قواعد وإجراءات تخلف المشاركينيجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان اتخاذ نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات احتواء الخسائر وضغوطات السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

            16. المبدأ 9 – المخاطر العامة للأعمال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الأصول السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

            17. المبدأ 10 – المخاطر التشغيلية – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

            18. المبدأ 11: متطلبات الشاركة والوصوليجب أن يكون لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

            19. المبدأ 12 – ترتيبات مستويات المشاركة – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

            20. المبدأ 13: روابط البنية التحتية لأسواق المال – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

            21. المبدأ 14: الكفاءة والفعاليةيجب أن يكون نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية كفؤ وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

            22. المبدأ 15: إجراءات ومعايير الاتصالات – يجب على نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية تطبيق، أو أقله مواءمة، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة المتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

            23. المبدأ 16: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق – يجب على نظم الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظام الدفع للتجزئة ذات الأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.

          • المادة (10): الإنفاذ والجزاءات

            1. قد تعرض مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي منشأة التسوية و/أو مشغل النظام للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.

          • المادة (11): آلية الطعن

            1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

            1.1. ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛

            2.1 إلغاء ترخيص وتحديد نظام دفع للتجزئة؛ و

            3،1 أي اجراءات يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

            2. بموجب هذا النظام، للشخص المتظلم من أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعته.

            3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرار ذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة.

          • المادة (12): الفترة الانتقالية

            1.  تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون إعتبارها مخالفة لأحكام هذا النظام. يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع للتجزئة المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع للتجزئة قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.
            2.  يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، يكون للمصرف المركزي سلطة طلب أي نظام الحصول على ترخيص خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الانتقالية.

          • المادة (13): تفسير هذا النظام

            1. تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

          • المادة (14): النشر

            1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.

          • الملحق أ

            المعلومات والمستندات الممكن طلبها لترخيص نظام دفع للتجزئة مشغل في الدولة بموجب هذا النظام

            1. إسم نظام المقاصة والتسوية الذي يرتبط به نظام الدفع للتجزئة المعني.

            2. إسم مشغل النظام / منشأة التسوية.

            3. الشكل القانوني (شخص إعتباري، شركة، إلخ).

            4. بلد التأسيس أو المنشأ.

            5. تاريخ الإنشاء أو التأسيس.

            6. المقر المسجل.

            7. مقر العمل الرئيسي.

            8. تفاصيل الاتصال (الإسم، العنوان والموقع الالكتروني).

            9. جوانب إدارة النظام وتشغيله التي يتولاها الكيان.

            10. الهيكل التنظيمي للشركة.

            11. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.

            12. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.

            13. تفاصيل بشأن تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

            14. تفاصيل بشأن تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظام الدفع للتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره داخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

            15. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الاخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

            16. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير القبول) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

            17. معلومات وجداول التعرفة.

            18. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، مثل مذكرات التفاهم فيما بينهم بشأن أمن البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الكمبيوتر والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).

            19. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.

          • الملحق ب

            المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام

            1.نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع.

            2. تفاصيل حول أنواع الأنشطة و/أو الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع للتجزئة.

            3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، وملكية وإدارة نظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

            4. تفاصيل حول تصميم ومهام وواجهات النظام الخارجية للدفع بالتجزئة، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظام الدفع للتجزئة والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

            5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث المنصرمة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظام الدفع للتجزئة ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

            6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع للتجزئة (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع للتجزئة.

            7. معلومات وجداول التعرفة.

            8. أسماء مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع للتجزئة، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظام و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظام الدفع للتجزئة سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية فيما يخص نظام الدفع للتجزئة (نذكر على سبيل المثال المستندات التي تظهر التعاون بين مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، كمذكرات التفاهم المنظمة فيما بينهم فيما يخص حماية البيانات، والمواصفات التقنية للروابط بين أنظمة الحاسوب والشبكات التي تسهم في تشغيل النظام).

            9. تفاصيل أنواع، وحجم وقيم أوامر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظام الدفع للتجزئة.

            10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.

            11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظام الدفع للتجزئة.

            للنظم القائمة خارج الدولة، ممكن طلب هذه المعلومات الإضافية:

            1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظام الدفع للتجزئة لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

            2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع للتجزئة، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

            3. ما يثبت امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظام الدفع للتجزئة للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.

        • نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات

          C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
          • نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية

            C 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/2/2021
            • المقدمة

              يتناول النظام ("نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات") القواعد والشروط الصادرة عن المصرف المركزي لمنح ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة. خدمات الدفع للتجزئة هي خدمات دفع رقمية في الدولة وتتضمن تسع فئات، وهي خدمات إصدار حساب الدفع، خدمات إصدار أداة الدفع، خدمات تحصيل المعاملات، خدمات تجميع الدفع، خدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، خدمات رمز الدفع، خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع. يفرض هذا النظام على منظومات البطاقات الحصول على ترخيص من المصرف المركزي ويحدد شروط الحصول على الترخيص والالتزامات المستمرة لمنظومات البطاقات. للمصرف المركزي أيضاً تلقي المعلومات حول رسوم ومصاريف منظومات البطاقات، وتنظيم ومراقبة هذه الرسوم والمصاريف عند الضرورة. إضافةً لما تقدم، يلزم وجود ترتيبات تعاقدية مناسبة بين البنوك أو مقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يقدمون خدمات إصدار حساب الدفع من جهة، ومقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع من جهة أخرى. يخضع مقدمو خدمات الدفع الراغبين في المشاركة في صرف الأجور وإمكانية الوصول إلى نظام حماية الأجور لمجموعة من المتطلبات المستمرة.

              يتطلب قانون المصرف المركزي إخضاع خدمات تحويل الأموال، خدمات مدفوعات التجزئة الإلكترونية وخدمات الأموال الرقمية لنظام الترخيص المدار من قبل المصرف المركزي، ويحدد الأساس القانوني لصلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالترخيص والإشراف المستمر على مقدمي خدمات الدفع ومنظومات البطاقات.

              • المقدمة

                تُشكل نظم البنية التحتية المالية الفعالة ركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، والتشغيل الملائم والكفؤ للنظام المالي، وفعالية أداء وعمل المراكز المالية الدولية. واستنادا إلى هذا، تهدف سياسة المصرف المركزي الى تعزيز وضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص هذا النظام، فهو يركز حول الأطر الرقابية الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية وهي نظم بنية تحتية مالية داعمة للأنشطة المالية وأنشطة البيع بالجملة في الدولة.

                يشمل هذا النظام متطلبات الترخيص الخاصة بنظم الدفع ذات القيمة العالية والالتزامات والمتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحـددة.

                يحدد قانون المصرف المركزي بشكل صريح صلاحيات المصرف المركزي المتعلقة بترخيص، وتحديد، والإشراف والانفاذ ذو الصلة بنظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك نظم الدفع ذات القيمة العالية.

                وكذلك، يعتبر قانون المصرف المركزي نهائية الدفع والتسوية لكافة المعاملات التي تتم من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

              • نطاق تطبيق النظام وأهدافه

                يحدد هذا النظام المتطلبات المتعلقة بما يلي:

                • شروط منح والحفاظ على ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة؛
                   
                • حقوق والتزامات مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ومقدمي خدمات الدفع؛
                   
                • الترتيبات التعاقدية المناسبة التي تسمح لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع الوصول الى حسابات الدفع لدى البنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يقدمون خدمات إصدار حسابات الدفع؛
                   
                • شروط الحصول على ترخيص منظومات البطاقات؛
                   
                • شروط المشاركة والحصول على حق الوصول الى نظام حماية الأجور؛
                   
                • صلاحيات المصرف المركزي في الرقابة على مقدمي خدمات الدفع والمتطلبات المستمرة لرفع التقارير الخاصة بمنظومات البطاقات.

                يراعي المصرف المركزي، في إطار ممارسة صلاحياته ومهامه المنصوص عليها ضمن هذا النظام، تحقيق الأغراض التالية:

                • ضمان سلامة، وصحة وكفاءة خدمات الدفع للتجزئة؛
                   
                • اعتماد متطلبات ترخيص فعالة وقائمة على المخاطر لمقدمي خدمات الدفع؛
                   
                • تعزيز موثوقية وكفاءة منظومات البطاقات وثقة الجمهور في معاملات الدفع بواسطة البطاقات؛
                   
                • تشجيع الابتكار وخلق فرص متكافئة للمشاركين في السوق؛ و
                   
                • تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحور رائد في تقديم خدمات الدفع في المنطقة.
                • الاهدف ونطاق التطبيق

                  يهدف هذا النظام الى ضمان سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية في الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تشغيلها بشكل كفء وملائم.

                  تسري أحكام هذا النظام على نظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة، أو التي تقبل مقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المقومة بالنقد سواء داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، بما في ذلك المادة 28 منه. وفيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة، يوجب هذا النظام الامتثال لأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة المتعلقة بالتزامات المصارف المركزية، والجهات الرقابية ضمن هذه الأسواق المالية والسلطات المعنية بشؤون البُنى التحتية للأسواق المالية التعاون فيما بينها، محلياً ودولياً، حسب ما هو مناسب، لتعزيز سلامة وكفاءة البنى التحتية للأسواق المالية.

                  لا تسري أحكام هذا النظام على المناطق الحرة المالية ونظم الدفع ذات القيمة العالية العاملة فيها ، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك أدناه.

                • الاستثناءات

                  لا يسري هذا النظام على ما يلي:

                  1. معاملات الدفع التي تتضمن تسهيلات القيم المخزنة؛
                     
                  2. المعاملات التي تتضمن رموز السلع والأوراق المالية؛
                     
                  3. المعاملات التي تتضمن رموز الأصول الافتراضية؛
                     
                  4. معاملات الدفع التي تتضمن التحويلات؛
                     
                  5. عمليات صرف العملات التي لا يتم فيها الاحتفاظ بالأموال في حساب الدفع؛
                     
                  6. أي خدمات أخرى ما عدا خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
                    1. 6.1 الخدمات، التي يقدمها أي مقدم خدمة فنية لدعم توفير أي خدمة دفع، دون أن تدخل أي من الأموال موضوع خدمة الدفع هذه في أي وقت في حيازته؛
                    2.  
                    3. 6.2 خدمة معالجة أو تخزين البيانات؛
                    4.  
                    5. 6.3 أي خدمة خاصة بأمن التكنولوجيا، أو العهد المالية أو حماية الخصوصية؛
                    6.  
                    7. 6.4 أي خدمة مصادقة أو تحقق خاصة بالبيانات أو المنشآت؛
                    8.  
                    9. 6.5 أي خدمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات؛
                    10.  
                    11. 6.6 خدمة توفير شبكة إتصال؛ و
                    12.  
                    13. 6.7 خدمة توفير وصيانة أي محطة أو جهاز يستخدم لأي خدمة دفع.
                    14.  
                  7. معاملات الدفع التي تتم ضمن نظام دفع أو نظام تسوية أوراق مالية بين مقدمي خدمات الدفع ووكلاء التسوية، الوسطاء المركزيين للتسوية، غرف المقاصة، المصارف المركزية أو المشاركين الآخرين في هذا النظام بما في ذلك نظم الإيداع المركزية للأوراق المالية؛
                     
                  8. معاملات الدفع والخدمات ذات الصلة فيما بين الشركة الأم والشركات التابعة لها أو فيما الشركات التابعة للشركة الأم نفسها، دون أي تدخل وسيط من مقدم خدمات الدفع فيما عدا التعهد الخاص بالمجموعة نفسها؛ و
                     
                  9. أي نشاط آخر ذات صلة قد يحدده المصرف المركزي.
                  • المادة (1): تعريفات

                    1. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                    2. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون إتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته من وقت الى آخر.

                    3. المقاصة: تعني عملية الإحالة والتسوية، وفي بعض الأحيان تأكيد المعاملات قبل التسوية، وقد تشمل المقاصة على أساس صافي المعاملات وإنشاء المراكز القانونية النهائية للتسوية.

                    4. نظام المقاصة والتسوية: يعني أي نظام ينشأ للأغراض التالية: (أ) مقاصة أو سداد التزامات الدفع؛ أو (ب) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.

                    5. النقد: يعني العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية، وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

                    6. الترتيبات المفترضة: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.

                    7. النظام المحدد: يعني أي نظام بنية تحتية مالية محدد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي والنظام.

                    8. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.

                    9. نظام البنية التحتية المالية: يعني إما (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام دفع للتجزئة منشأ، أو مشغلاً، أو مرخصًا، أو خاضعًا لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.

                    10. لجنة الفصل في التظلمات والطعون: تعني اللجنة المشار إليها في المادة (136) من قانون المصرف المركزي.

                    11. نظام الدفع ذات القيمة العالية: يعني نظام مقاصة وتسوية مصمم بشكل رئيسي لمعالجة الدفعات العالية القيمة و/أو المرتبطة بأنشطة البيع بالجملة بين المشاركين في الأسواق المالية (ما يسمى مدفوعات البيع بالجملة) أو التي تشمل أسواق النقد، الصرف الأجنبي أو عدة معاملات تجارية، باستثناء ترتيبات المقاصة والتسوية الثنائية والعلاقات التي لا تشكل "نظاماً".

                    12. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمشغل نظام و/أو منشأة تسوية لتشغيل نظام دفع ذو قيمة عالية في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ما لم يقم المصرف المركزي بتعليقه أو إلغائه.

                    13. المقاصة على أساس الصافي: فيما يتعلق بنظام المقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.

                    14. قواعد التشغيل: تعني القواعد الموضوعة من مشغل النظام لترعى عمليات نظم البنية التحتية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فتح وصيانة حساب الشخص المشارك والعلاقات التعاقدية مع وفيما بين الأشخاص المشاركين، والترتيبات المفترضة، وعمليات الدفع والتسوية، والمقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات، والتصاريح والعمليات اللاحقة للمعاملات.

                    15. الشخص المشارك: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفاً أو مشاركاً في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.

                    16. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.

                    17. مبادئ البنية التحتية للسوق المالي: تعني المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية (أي نظم الدفع، نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية، نظم تسوية الأوراق المالية، الوسطاء المركزيين ومستودعات حفظ البيانات الخاصة بالتداول) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تشكل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي جزء من مجموعة من 12 معيارٍ رئيسي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة عليه.

                    18. النظام: يعني نظام نظم الدفع ذات القيمة العالية.

                    19. السلطات الرقابية في الدولة: تعني المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

                    20. نظام الدفع للتجزئة: يعني أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من الدفعات ذات القيمة المنخفضة نسبيًا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات ائتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.

                    21. منشأة التسوية: تعني المنشأة التي تقدم خدمات التسوية لنظام بنية تحتية مالية، حسابات التسوية بعملة واحدة أو بعملات مختلفة ضمن نظام البنية التحتية المالية وفي بعض الحالات توفير إمكانية الاستفادة من السيولة خلال اليوم للأشخاص المشاركين.

                    22. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.

                    23. مشغل النظام: يعني الشخص المسؤول عن تشغيل نظام بنية تحتية مالي بما في ذلك الإدارة الشاملة لكافة المخاطر الخاصة بنظام البنية التحتية المالية، وضمان كون التشغيل متوافق مع هذا النظام وغيره من الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

                    24. نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية: يعني نظام البنية التحتية المالية الذي يتمتع بالقدرة على إحداث أو نقل خلل نظامي إلى الاستقرار النقدي والمالي للدولة؛ وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام البنية التحتية المالية الذي يكون منفردا في منطقة الاختصاص أو النظام الرئيسي من حيث القيمة الإجمالية للدفعات، والنظم التي تتولى معالجة الدفعات التي يكون فيها الوقت عنصراً جوهرياً أو المرتفعة القيمة أو تسوية الدفعات المعتمدة للقيام بالتسوية ضمن نظم بنية تحتية مالية أخرى.

                    25. أمر التحويل: فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصـرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إبراء ذمة من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إبراء ذمة من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

                  • المادة (1): تعريفات

                    1. الوكيل: يعني الشخص الاعتباري الذي يتولى تقديم خدمات الدفع للتجزئة نيابةً عن مقدم خدمات الدفع.
                       
                    2. مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: يعني مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
                       
                    3. قانون مواجهة غسل الأموال: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتعديلات التي قد تطرأ عليها من وقتٍ لآخر، وأية تعليمات ومبادئ توجيهية وإشعارات صادرة عن المصرف المركزي حول تنفيذها أو صادرة في هذا الشأن.
                       
                    4. الملحق 1: يعني قائمة خدمات الدفع للتجزئة التي يجوز لمقدم خدمات الدفع تقديمها وفق متطلبات هذا النظام.
                       
                    5. الملحق 2: يعني الإرشادات حول أفضل الممارسات الخاصة بمخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات.
                       
                    6. المحلق 3: يعني الحد الأدنى من المعلومات الواجب على منظومات البطاقات إبلاغها للمصرف المركزي.
                       
                    7. مقدم الطلب: يعني شخص اعتباري مؤسس في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وطبقاً للمادة (74) من قانون المصرف المركزي، الذي يتقدم بطلب الى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة، تشغيل منظومة البطاقات أو تعديل نطاق الترخيص الممنوح له.
                       
                    8. طلب الترخيص: يعني الطلب الخطي للحصول على ترخيص لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة المقدم من مقدم الطلب الذي يضم المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام أو المحددة من المصرف المركزي، حسب الاستمارة الصادرة عن قسم الترخيص في المصرف المركزي، بما في ذلك الطلب الخطي للحصول على تعديل لنطاق الترخيص الممنوح له.
                       
                    9. المدقق: يعني الشخص الاعتباري المستقل المعين لتدقيق الحسابات والقوائم المالية لمقدم خدمات الدفع وفقاً للبند (7) من المادة (10) من هذا النظام.
                       
                    10. البنك: يعني أي شخص اعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
                       
                    11. المستفيد الحقيقي: يعني الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على مستخدم خدمات الدفع للتجزئة (العميل) أو الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة نيابةً عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
                       
                    12. حامل علامة تجارية: يعني الحائز على أي اسم رقمي أو مصطلح أو علامة أو شعار أو رمز أو مجموعة منها التي من شأنها تمييز منظومة البطاقات التي يتم بموجبها تنفيذ معاملات الدفع.
                       
                    13. المجلس: يعني مجلس إدارة مقدم الطلب أو مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به.
                       
                    14. يوم عمل: يعني أي يوم ما عدا الجمعة أو السبت أو أيام العطل الرسمية أو أيام العطل الأخرى أو الأيام غير المخصصة للعمل في الدولة.
                       
                    15. معاملات الدفع بواسطة البطاقة: تعني خدمة تستند إلى البنية التحتية لمنظومة البطاقات وقواعد العمل الخاصة بتنفيذ معاملات الدفع بواسطة أي بطاقة، جهاز اتصالات، جهاز رقمي، جهاز أو برنامج تكنولوجيا المعلومات إذا نتج عن ذلك معاملة على بطاقة خصم أو ائتمان.
                       
                    16. مُصدر البطاقة: يعني فئة من مقدمي خدمات الدفع تزود الدافع بأداة دفع لمباشرة ومعالجة معاملات الدفع بواسطة البطاقة الخاصة بالدافع.
                       
                    17. حامل البطاقة: يعني الشخص الذي يحمل أداة دفع، مادية أو غير ذلك، صادرة عن مُصدر البطاقة بناءً على عقد تقديم أداة دفع إلكترونية.
                       
                    18. منظومة البطاقات: تعني مجموعة من القواعد والممارسات والمعايير التي تمكن حامل أداة دفع من القيام بمعاملات الدفع بواسطة البطاقة داخل الدولة بشكل منفصل عن أي بنية تحتية لنظام الدفع الذي يدعم تشغيلها، وتتضمن الكيان المسؤول عن إدارة منظومة البطاقات. ولتجنب الشك، من الممكن تشغيل منظومة البطاقات من قبل كيان تابع للقطاع خاص أو هيئات القطاع العام على حدٍ سواء.
                       
                    19. ترخيص منظومة البطاقات: يعني ترخيص تشغيل منظومة بطاقات وفقاً لما تم الإشارة إليه في المادة (18) من النظام.
                       
                    20. الكيان المسؤول عن إدارة منظومة البطاقات: يعني الشخص الاعتباري الذي يتولى و/أو يكون مسؤولاً عن عمل وتشغيل منظومة بطاقات.
                       
                    21. ترخيص الفئة الأولى: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (2) من المادة (3).
                       
                    22. ترخيص الفئة الثانية: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (3) من المادة (3).
                       
                    23. ترخيص الفئة الثالثة: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (4) من المادة (3).
                       
                    24. ترخيص الفئة الرابعة: يعني ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البند (5) من المادة (3).
                       
                    25. المصرف المركزي: يعني مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
                       
                    26. قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وأي تعديل أو استبدال قد يطرأ عليه من حين لآخر.
                       
                    27. علامة تجارية مشتركة: تعني تضمين علامة تجارية للدفع واحدة على الأقل وعلامة تجارية غير متعلقة بالدفع في وسيلة الدفع نفسها.
                       
                    28. المسيطر: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك بمفرده أو مع شركائه نسبة 20٪ على الأقل من أسهم أحد مقدمي خدمات الدفع أو الذي هو في وضع يجيز له بالتحكم بنسبة 20٪ على الأقل من الأصوات الخاصة بأحد مقدمي خدمات الدفع.
                       
                    29. رمز السلع: يعني نوعًا من الأصول المشفرة الذي يمنح حامله حق الوصول إلى منتج أو خدمة حالية أو مستقبلية، ولا يقبله إلا مُصدر ذلك الرمز. ويمكن أيضا الإشارة إليه كـ "رمز خدمة أو خدمات"
                       
                    30. الشكوى: تعني تعبير شفهي أو خطي عن عدم رضا العميل عن منتج، خدمة، إجراء، سياسة أو أفعال من قبل المنشأة المالية المرخصة والتي يتم تقديمها إما خطياً أو شفهياً إلى موظف في المنشأة المالية المرخصة.
                       
                    31. خدمة تحويل الأموال عبر الحدود: تعني خدمة دفع للتجزئة لتحويل الأموال حيث يكون مقدمي خدمات الدفع الخاصين بالدافع والمدفوع له موجودين في مناطق اختصاص أو دول مختلفة.
                       
                    32. الأصول المشفرة: تعني التمثيل الرقمي المشفر للقيمة أو الحقوق التعاقدية التي تستخدم تكنولوجيا الدفاتر الموزعة والتي يمكن تحويلها، تخزينها أو تداولها إلكترونياً.
                       
                    33. العناية الواجبة تجاه العملاء: تعني عملية التعرف أو التحقق من معلومات مستخدم خدمات الدفع للتجزئة أو المستفيد الحقيقي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه.
                       
                    34. خدمات أمين الحفظ: تعني حفظ أو التحكم، نيابةً عن أطراف ثالثة، في رموز الدفع، ووسائل الوصول الى هذه الرموز، حيثما ينطبق ذلك في شكل مفاتيح تشفير خاصة.
                       
                    35. خرق البيانات: يعني اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات حيث يشتبه في افصاح غير مصرح به، سرقة، تعديل أو إتلاف لبيانات حامل البطاقة أو مستخدم خدمات الدفع للتجزئة، ويكون من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خسارة لحامل البطاقة أو لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                       
                    36. الشخص موضوع البيانات: يعني الشخص الطبيعي المحدد أو القابل للتحديد موضوع البيانات الشخصية.
                       
                    37. خدمات النقود الرقمية: تعني، لأغراض هذا النظام، النشاط التجاري المتعلق بتقديم خدمات رموز الدفع.
                       
                    38. تكنولوجيا الدفاتر الموزعة: تعني فئة من التكنولوجيا التي تدعم التسجيل الموزع للبيانات المشفرة عبر الشبكة وهي نوع من قواعد البيانات اللامركزية التي يوجد منها نسخ متطابقة متعددة موزعة بين عدة مشاركين ويمكن الوصول إليها عبر مراكز ومواقع مختلفة، والتي يتم تحديثها بشكل متزامن بإجماع المشاركين، مما يلغي الحاجة إلى سلطة مركزية أو وسيط لمعالجة أو التحقق من صحة أو مصادقة المعاملات أو أنواع أخرى من تبادل البيانات.
                       
                    39. خدمة تحويل الأموال محلياً: تعني خدمة دفع للتجزئة خاصة بقبول الأموال بغرض تنفيذ أو الترتيب لتنفيذ معاملات الدفع بين دافع في الدولة ومدفوع له في الدولة.
                       
                    40. خدمة الدفع الالكتروني: تعني كامل وأي من خدمات الدفع للتجزئة المدرجة ضمن البنود (1) الى (4) و(8) الى (9) من المحلق 1.
                       
                    41. صاحب العمل: يعني الشخص الذي يستخدم نظام حماية الأجور لدفع الأجور.
                       
                    42. الصرافة: تعني أعمال الصرافة التي تم ترخيصها بموجب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
                       
                    43. الشخص المعفى: يعني أي شخص معفى من شرط الحصول على ترخيص بموجب المادة (2) من هذا النظام.
                       
                    44. تسهيل تداول رموز الدفع: يعني خدمة الدفع للتجزئة المتعلقة بإنشاء أو تشغيل تداول رموز الدفع، في حال حيازة الشخص، الذي يُنشئ هذا التداول أو يٌشغله، لأغراض عرض أو دعوة مقدمة أو ستقدم لتبادل رمز دفع معين لشراء أو بيع أي رمز دفع مقابل الأوراق النقدية أو رمز الدفع، سواء كان من نفس النوع أو من نوع مختلف، أي أوراق نقدية أو رمز دفع، سواء في وقت صدور ذلك العرض أو الدعوة أو غير ذلك.
                       
                    45. مجموعة العمل المالي: هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع معايير دولية تستهدف منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.
                       
                    46. الأوراق النقدية: تعني العملة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي المعني، والتي لها قوة إبراء بموجب القانون والواجبة القبول في نطاق اختصاص معين.
                       
                    47. المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة أو المكملة له من وقت الى آخر.
                       
                    48. منظومة بطاقات رباعية الأطراف: تعني منظومة البطاقات الي تتم فيها معاملات الدفع بواسطة البطاقة من حساب الدفع الخاص بالدافع إلى حساب المدفوع له من خلال وساطة المنظومة، المصدر (من جانب الدافع) والمحصل (من جانب المدفوع له).
                       
                    49. الاتفاقية الإطارية: تعني اتفاقية خدمة دفع لتوفير خدمات الدفع للتجزئة التي تحكم التنفيذ المستقبلي لمعاملات الدفع الفردية والمتتالية والتي قد تحتوي على شروط وأحكام فتح حساب دفع.
                       
                    50. المجموعة: تعني مجموعة الشركات التي تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها، والشركات التي تمتلك فيها الشركة الأم أو الشركات التابعة لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5٪ أو أكثر من الأسهم، أو المرتبطة بطريقة أخرى من خلال علاقة تشاركية.
                       
                    51. الشكل القانوني: يعني الشكل القانوني لمقدمي الطلب المعتمد وفقاً لأحكام المادة (74) من قانون المصرف المركزي.
                       
                    52. أحكام المستوى الثاني: تعني الأحكام المكتوبة التي قد يعتمدها أو يصدرها المصرف المركزي لتكون مكملةً لتنفيذ هذا النظام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القواعد، التوجيهات، القرارات، التعليمات، الإخطارات، التعاميم، المعايير وكتيبات القواعد.
                       
                    53. الترخيص: يعني ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الدفع للتجزئة أو إدارة منظومة بطاقات في الدولة. ويبقى هذا الترخيص ساري المفعول، ما لم يقم المصرف المركزي بسحبه، تعليقه أو إلغائه.
                       
                    54. الأنشطة المالية المرخصة: تعني الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
                       
                    55. المتطلبات الرقابية الرئيسية: تعني أي متطلبات محددة بموجب هذا النظام أو أحكام المستوى الثاني، يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى التأثير سلبًا على تحقيق أهداف المصرف المركزي المنشودة بموجب هذا النظام، على النحو المحدد وفقًا لتقدير المصرف المركزي.
                       
                    56. الإدارة: تعني كبار موظفي مقدم الطلب، مقدم خدمات الدفع، الوكيل ومنظومة البطاقات الذين يشاركون في الإدارة اليومية، الإشراف والرقابة على خدمات الأعمال في المنشأة، وتضم عادةً الرئيس التنفيذي ونائبه (نوابه) وكل شخص يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي. يجب أن يكون الرئيس التنفيذي ونائبه (نوابه) أشخاصاً طبيعيين مقيمين عادةً في الدولة، في حين أن أعضاء الإدارة الآخرين يجب أن يكون لهم مقر في الدولة ما لم يجيز المصرف المركزي بخلاف ذلك.
                       
                    57. وسائل الاتصال عن بعد: تعني طريقة يمكن استخدامها لإبرام اتفاقية خدمات الدفع دون التواجد الشخصي المتزامن لمقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                       
                    58. التاجر: يعني الشخص الذي يقبل أدوات الدفع كوسيلة للسداد لشراء وبيع السلع والخدمات.
                       
                    59. المحصل: يعني فئة من مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات تحصيل المعاملات.
                       
                    60. خدمة تحصيل المعاملات: تعني خدمة دفع للتجزئة مقدمة من مقدم خدمات الدفع المتعاقد مع مدفوع له لقبول ومعالجة معاملات الدفع، التي ينتج عنها تحويل أموال الى المدفوع له.
                       
                    61. خدمة تحويل الأموال: تعني خدمة تحويل الأموال محلياً أو عبر الحدود، باستثناء التحويلات.
                       
                    62. قيمة الأموال: تعني القيمة المضافة الى تسهيلات القيمة المخزنة من قبل العميل، القيمة المستلمة في حساب تسهيلات القيمة المخزنة الخاص بالعميل، والقيمة المستردة من قبل العميل، دون أن يقتصر ذلك على "المال" بحد ذاته، إنما يشمل أشكال أخرى من المقابل النقدي أو الأصول مثل القيم، ونقاط المكافأة، والأصول المشفرة والافتراضية. على سبيل المثال، تعبئة رصيد حساب تسهيلات القيمة المخزنة قد يتخذ شكل القيم، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية التي حصل عليها عميل تسهيلات القيمة المخزنة من خلال شرائه السلع والخدمات. وبالمثل، فإن القيمة المودعة في حساب عميل تسهيلات القيمة المخزنة قد تتخذ شكل تحويل عبر الانترنت للقيمة، نقاط المكافأة، الأصول المشفرة أو الأصول الافتراضية فيما بين عملاء تسهيلات القيمة المخزنة.
                       
                    63. حساب الدفع: يعني حسابًا مع مقدم خدمات الدفع المحتفظ به باسم مستخدم خدمات دفع للتجزئة واحد على الأقل والذي يتم استخدامه لتنفيذ معاملات الدفع.
                       
                    64. خدمة معلومات حساب الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة لتوفير معلومات متكاملة عن واحد أو أكثر من حسابات الدفع التي يحتفظ بها مستخدم خدمات الدفع للتجزئة مع مقدم خدمات دفع آخر أو مع أكثر من مقدمي خدمات الدفع. ولتجنب الشك، لا تتضمن خدمة معلومات حساب الدفع الاحتفاظ بأموال مستخدم خدمات الدفع للتجزئة في أي وقت.
                       
                    65. خدمة إصدار حساب الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة، ما عدا عن خدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، التي تتيح (أ) فتح حساب الدفع، (ب) إيداع النقد في حساب الدفع، (ج) سحب النقد من حساب الدفع، و(د) جميع العمليات اللازمة لتشغيل حساب الدفع. يتم استخدام حساب الدفع فقط للاحتفاظ بالأموال/النقد العابر ولا يسمح بتخزين الأموال/ النقد والحفاظ عليها من خلاله.
                       
                    66. خدمة تجميع الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة تسهل قبول مواقع التجارة الإلكترونية والتجار لأدوات الدفع المختلفة من مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة لاستكمال التزامات الدفع الخاصة بهم دون الحاجة إلى قيام التجار بإنشاء نظام تجميع دفع منفصل خاص بهم. يسهل تجميع الدفع على التجار الاتصال بالمحصلين؛ الذين يتلقون، في إطار هذه العملية، دفوعات من مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة، فيقومون بجمعها وتحويلها إلى التجار بعد فترة من الوقت.
                       
                    67. بيانات الدفع: تعني أية معلومات مرتبطة بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة، بما في ذلك البيانات المالية ولا تشمل البيانات الشخصية.
                       
                    68. خدمة إنشاء الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة لإنشاء أمر دفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع للتجزئة فيما يتعلق بحساب الدفع لدى مقدم خدمات دفع آخر. لتجنب الشك، لا تتضمن خدمة إنشاء الدفع الاحتفاظ بأموال الدافع والحفاظ عليها في أي وقت.
                       
                    69. أداة الدفع: تعني جهاز أو أجهزة مخصصة، بطاقة دفع و/أو مجموعة إجراءات متفق عليها بين مستخدم خدمات الدفع للتجزئة ومقدم خدمات الدفع، يتم استخدامها من أجل إنشاء أمر الدفع.
                       
                    70. خدمة إصدار أداة الدفع: تعني خدمة دفع للتجزئة ترتبط بتوفير أداة دفع لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة التي تمكنه من إنشاء أوامر الدفع بالإضافة الى معالجة معاملات الدفع الخاصة بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                       
                    71. مقدم خدمات الدفع: يعني شخص اعتباري حائز على ترخيص بموجب هذا النظام لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة والمدرج في السجل وفقاً للمادة (73) من قانون المصرف المركزي.
                       
                    72. إصدار رمز الدفع: يعني خدمة الدفع للتجزئة المتعلقة بإصدار رموز الدفع من قبل مقدم خدمات الدفع. لتجنب الشك، لا يجوز تقديم رموز الدفع للجمهور أو لمجموعة منه إلا إذا حصل مقدم خدمات الدفع الذي أصدر رموز الدفع على ترخيص الفئة الأولى، وأعد ورقة بيضاء فيما يتعلق برموز الدفع وحصل على موافقة المصرف المركزي قبل عرض هذه الرموز للجمهور.
                       
                    73. رمز الدفع: يعني نوعًا من الأصول المشفرة مغطاة بواحدة أو أكثر من الأوراق النقدية، يمكن تداوله رقميًا ويعمل باعتباره (أ) وسيلةً للتبادل؛ (ب) وحدة الحساب؛ و/أو (ج) مخزن القيمة، ولكن ليس له قوة إبراء بموجب القانون في أي منطقة اختصاص. لا يتم إصدار رمز الدفع أو ضمانه من قبل أي منطقة اختصاص، ولا يؤدي الوظائف المذكورة أعلاه إلا بالاتفاق داخل جماعة مستخدمي رمز الدفع. لتجنب الشك، لا يمثل رمز الدفع أي مطالبة بحقوق الملكية أو الديون.
                       
                    74. شراء رمز الدفع: يعني شراء رموز الدفع مقابل أي من الأوراق النقدية أو رموز الدفع.
                       
                    75. بيع رمز الدفع: يعني بيع رموز الدفع مقابل أي من الأوراق النقدية أو رموز الدفع.
                       
                    76. خدمات رمز الدفع: تعني خدمات الدفع للتجزئة التي تشمل أي من الأنشطة التالية المرتبطة برموز الدفع: (أ) إصدار رمز الدفع، (ب) شراء رمز الدفع، (ج) بيع رمز الدفع، (د) تسهيل تداول رموز الدفع، (هـ) تمكين الدفعات للتجار و/أو تمكين الدفعات المباشرة بين الأقران، و(و) خدمات أمين الحفظ. لتجنب الشك، يجوز لمقدم خدمات الدفع تقديم واحدة فقط من خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في الفقرتين (هـ) و(و)؛ وفي حال رغبته بتوفير كليهما والسماح لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة باسترداد رموز الدفع بأي أوراق نقدية بموجب ترتيب تعاقدي، فيجب أن يمتثل لمتطلبات تسهيلات القيم المخزنة ذات الصلة.
                       
                    77. معاملة الدفع: تعني إجراء ينشئه الدافع أو نيابة عنه أو المدفوع له لوضع الأموال، تحويلها أو سحبها، بصرف النظر عن أي التزامات قائمة بين الدافع والمدفوع له.
                       
                    78. المدفوع له: يعني الشخص المقصود المتلقي للأموال التي خضعت لمعاملة دفع.
                       
                    79. الدافع: يعني الشخص صاحب حساب دفع الذي يجيز أمر دفع من هذا الحساب؛ أو في حال عدم وجود حساب دفع، الشخص الذي يعطي أمر دفع.
                       
                    80. الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
                       
                    81. البيانات الشخصية: تعني أية معلومات ترتبط بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
                       
                    82. المعالجة: تعني معالجة معاملة الدفع اللازمة لتنفيذ أمر دفع، بما في ذلك المقاصة والتسوية، بين المحصل ومُصدر البطاقة.
                       
                    83. الترويج: يعني أي شكل من أشكال الاتصال، بأي وسيلة، يهدف إلى دعوة أو عرض تنظيم اتفاقية تتعلق بأي خدمة دفع للتجزئة. لتجنب الشك، لا يتحمل أي شخص تم تكليفه بتقديم أو المشاركة في أنشطة ترويجية من قبل شخص يقدم خدمات الدفع للتجزئة دون الحصول على ترخيص أي مسؤولية بموجب هذا النظام.
                       
                    84. هيئات القطاع العام: تعني الحكومة الاتحادية، حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد، والهيئات والمؤسسات العامة.
                       
                    85. السجل: يعني السجل المشار إليه في المادة (73) من قانون المصرف المركزي.
                       
                    86. النظام: يعني نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات.
                       
                    87. التحويل: يعني استلام الأموال من الدافع دون فتح أي حسابات دفع باسم الدافع أو المدفوع له.
                       
                    88. احتياطي الأصول: يعني مجموع الأوراق النقدية التي لها قوة إبراء بموجب القانون والتي تدعم قيمة رمز الدفع.
                       
                    89. خدمات الدفع للتجزئة: تعني أي نشاط تجاري محدد في الملحق 1.
                       
                    90. مستخدم خدمات الدفع للتجزئة: يعني الشخص الذي يعتزم الاستفادة أو يستفيد من خدمة دفع للتجزئة بصفته دافعًا أو مدفوع له أو كليهما.
                       
                    91. بيانات الدفع الحساسة: تعني البيانات، بما في ذلك بيانات الأمان المخصصة التي يمكن استخدامها لتنفيذ أنشطة غير مصرح بها. يجب ألا يشكل اسم مالك حساب الدفع ورقم حساب الدفع بيانات دفع حساسة لأغراض خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع.
                       
                    92. اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة: يعني الاتفاقية التي تحكم تنفيذ معاملة دفع فردية.
                       
                    93. الدولة: تعني الإمارات العربية المتحدة.
                       
                    94. رمز الأوراق المالية: يعني نوعًا من الأصول المشفرة يوفر لحامله حقوقًا والتزامات تمثل مطالبة بالدين أو بحقوق الملكية في مواجهة مُصدر ذلك الرمز.
                       
                    95. تسهيلات القيمة المخزنة: تعني تسهيلات (غير نقدية) يدفع عنها أو بما يتعلق بها العميل، أو شخص آخر نيابةً عن العميل، مبلغاً من المال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية) للمصدر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل: (أ) تخزين قيمة هذه الاموال (بما في ذلك قيمة الأموال ومنها القيم، نقاط المكافأة، والأصول المشفرة أو الافتراضية)، سواء كلياً أو جزئياً، ضمن التسهيلات؛ و(ب) "التعهد ذات الصلة". تشمل تسهيلات القيمة المخزنة تسهيلات القيمة المخزنة القائمة على الأجهزة وغير القائمة على الأجهزة على حدٍ سواء.
                       
                    96. دولة ثالثة: تعني أي دولة غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
                       
                    97. منظومة بطاقات ثلاثية الأطراف: يُقصد بها منظومة البطاقات التي تقدم بنفسها خدمات تحصيل المعاملات وخدمات إصدار أدوات الدفع ومعاملات الدفع بواسطة البطاقة التي تتم من حساب الدفع الخاص بالدافع إلى حساب الدفع الخاص بالمدفوع له ضمن منظومة البطاقات. عندما تقوم منظومة بطاقات ثلاثية الأطراف بترخيص مقدمي خدمات الدفع آخرين لإصدار أدوات الدفع بواسطة البطاقة أو لتحصيل معاملات الدفع بواسطة البطاقة، أو كليهما، أو إصدار أدوات الدفع بواسطة البطاقة مع شريك في العلامة التجارية أو من خلال وكيل، تعتبر منظومة بطاقات رباعية الأطراف.
                       
                    98. الإمارات العربية المتحدة: تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.
                       
                    99. معاملة دفع غير مصرح بها: تعني معاملة دفع لم يوافق الدافع على تنفيذها. يجب إعطاء الموافقة على تنفيذ معاملة الدفع أو سلسلة من معاملات الدفع بالشكل المتفق عليه بين الدافع ومقدم خدمات الدفع. يمكن أيضًا إعطاء الموافقة على تنفيذ معاملة الدفع عبر المدفوع له أو مقدم خدمة إنشاء الدفع.
                       
                    100. الأصول الافتراضية: هي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقميًا أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. لا تشمل الأصول الافتراضية التمثيل الرقمي للأوراق النقدية والمالية والأصول المالية الأخرى التي سبقت تغطيتها في التوصيات الأخرى لمجموعة العمل المالي.
                       
                    101. مقدمو خدمات الأصول الافتراضية: يُقصد بمقدم خدمة الأصول الافتراضية أي شخص طبيعي أو اعتباري لم يتم تغطيته في أي توصية أخرى لمجموعة العمل المالي، والذي يقوم بإجراء واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح أو نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر: (1) التبادل بين الأصول الافتراضية والأوراق النقدية؛ (2) التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية؛ (3) نقل الأصول الافتراضية؛ (4) حفظ و / أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية؛ و(5) المشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض المصدر و / أو بيع أصل افتراضي.
                       
                    102. رموز الأصول الافتراضية: تعني نو عًا من الأصول المشفرة التي يمكن تداولها رقميًا وتعمل (أ) كوحدة حساب؛ و/أو (2) مخزن للقيمة. على الرغم من أنه قد يتم قبول بعض رموز الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، إلا أنها لا تُقبل عمومًا كوسيلة للتبادل، وقد لا يكون لها مُصدر وليس لها قوة إبراء بموجب القانون في أي منطقة اختصاص. لا يتم إصدار رمز الأصول الافتراضية أو ضمانه من قبل أي منطقة اختصاص، ولا يؤدي الوظائف المذكورة أعلاه إلا بالاتفاق داخل جماعة مستخدمي رمز الأصول الافتراضية. لتجنب الشك، لا يمثل رمز الأصول الافتراضية أي مطالبة بحقوق الملكية أو الديون، وهو غير مغطى بأي أوراق نقدية.
                       
                    103. خدمات رموز الأصول الافتراضية: تعني أيًا من الخدمات التالية: (أ) تمكين عمليات تحويل رمز الأصول الافتراضية من خلال المشاركة المباشرة بين الأقران، و(2) خدمات أمين الحفظ لرموز الأصول الافتراضية.
                       
                    104. نظام حماية الأجور: يعني أي نظام توافق مطبق في المصرف المركزي يهدف إلى توفير آلية آمنة ومؤمنة وفعالة وقوية لتسهيل دفع الأجور في الوقت المناسب وبكفاءة.
                       
                    105. التحويلات الإلكترونية: تعني أي معاملة تتم نيابة عن صاحب المعاملة من خلال مؤسسة مالية بوسائل إلكترونية بهدف جعل مبلغ من الأموال متوفر لشخص مستفيد في مؤسسة مالية مستفيدة، بغض النظر عما إذا كان صاحب المعاملة والمستفيد هما نفس الشخص.
                       
                    106. حساب دفع في نظام حماية الأجور: يعني حساب مرتبط بنظام حماية الأجور في البنية التحتية للمصرف المركزي ويتم الاحتفاظ به لأغراض حفظ الأجور ودفعها.
                       
                    107. صاحب حساب دفع في نظام حماية الأجور: يعني صاحب حساب دفع لدى مقدم خدمات الدفع الذي مُنح حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بغرض تنفيذ تحويلات الأجور.
                       
                    108. الورقة البيضاء: تعني الوصف المفصل باللغتين العربية والإنجليزية لما يلي: (أ) إصدار مقدم خدمات الدفع رمزًا للدفع وعرضًا للمشاركين الرئيسيين المعنيين في تصميم المشروع وتطويره، (ب) وصفًا تفصيليًا للمشروع ونوع رمز الدفع الذي سيتم تقديمه للجمهور، (ج) عدد رموز الدفع التي سيتم إصدارها وسعر الإصدار، (د) وصف تفصيلي للحقوق والالتزامات المرتبطة برمز الدفع وإجراءات وشروط ممارسة تلك الحقوق، (هـ) معلومات عن التكنولوجيا والمعايير الأساسية المطبقة من قبل مقدم خدمات الدفع الذي يصدر رمز الدفع بما يجيز بالاحتفاظ برموز الدفع هذه، تخزينها وتحويلها، (و) وصفًا تفصيليًا للمخاطر المتعلقة بإصدار مقدم خدمات الدفع رموز الدفع، ورموز الدفع، والعرض للجمهور وتنفيذ المشروع، والإفصاحات الأخرى التي قد يحددها المصرف المركزي، (ز) وصفًا تفصيليًا لترتيبات الحوكمة الخاصة بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك وصف دور ومهام ومستوى مسؤولية الأطراف الثالثة المسؤولة عن تشغيل واستثمار وحفظ احتياطي الأصول، وحيثما ينطبق، توزيع رموز الدفع، (ح) وصفًا تفصيليًا لاحتياطي الأصول، (ي) وصفًا تفصيليًا لترتيبات الحفظ الخاصة باحتياطي الأصول، بما في ذلك فصل الأصول؛ (ح) في حالة استثمار احتياطي الأصول، وصف تفصيلي لسياسة الاستثمار؛ و(ط) معلومات عن طبيعة الحقوق وإمكانية نفاذها، بما في ذلك أي حق استرداد مباشر أو أي مطالبات قد تكون لأصحاب رموز الدفع بشأن احتياطي الأصول أو تجاه مقدم خدمات الدفع الذي أصدر رموز الدفع، بما في ذلك كيفية التعامل مع هذه الحقوق في حال إجراءات الإفلاس. لتجنب الشك، يجب صياغة الورقة البيضاء بلغة بسيطة وسهلة الفهم وغير مضللة، ويجب أن تكون مؤرخة. يجب اعتماد الورقة البيضاء من قبل إدارة مقدم خدمات الدفع ونشرها على الموقع الالكتروني لمقدم خدمات الدفع بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
                    • المادة (2): متطلبات الترخيص

                      1. كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (129) من قانون المصرف المركزي، يخضع تشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية في الدولة للترخيص المسبق من المصرف المركزي.

                      2. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم طلب وتسليم المعلومات والمستندات المحددة ضمن الملحق (أ) من هذا النظام للمصرف المركزي للحصول على ترخيص إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية قيد التشغيل في الدولة.

                    • المادة (2): الترخيص

                      1. لا يجوز لأي شخص تقديم أو المشاركة في الترويج داخل الدولة لأي من خدمات الدفع للتجزئة المنصوص عليها في الملحق 1 دون الحصول على ترخيص مسبق من المصرف المركزي، ما لم يكن هذا الشخص شخصًا معفى.

                      الأشخاص المعفيين

                      1. تعتبر البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي تلقائيا مرخصة لتقديم خدمات الدفع للتجزئة وتكون بناءً لذلك معفاة من المنع المشار إليه في البند (1). ومع ذلك، يتعين على البنوك إخطار المصرف المركزي خطيًا في حال رغبتها تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (3) إلى (4) و(7) إلى (9) من الملحق 1 والحصول على خطاب عدم ممانعة قبل البدء في تقديم هذه الخدمات. تُعفى البنوك من متطلب خطاب عدم الممانعة وأي متطلبات ترخيص لتقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (1)، (2)، (5) و(6) من الملحق 1.
                         
                      2. لتجنب الشك، يتعين على البنوك التي تقدم خدمات الدفع للتجزئة، بخلاف خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (1)، (2)، (5) و(6) من المرفق 1، الامتثال فقط للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) بشأن خدمات رمز الدفع، المادة (12) بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، المادة (13) بشأن مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات، والمادة (14) بشأن الالتزامات تجاه مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة.
                         
                      3. تستثنى شركات التمويل المرخص لها بموجب نظام شركات التمويل من الحظر المنصوص عليه في البند (1) فيما يخص خدمة إصدار بطاقات الائتمان. لتجنب الشك، باستثناء إصدار بطاقات الائتمان، يتعين على شركات التمويل التي تعتزم تقديم خدمات الدفع للتجزئة الحصول على ترخيص مسبق من المصرف المركزي.
                         
                      4. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شخص أو شخص معفى تزويده بأي معلومات أو مستندات يراها ضرورية لتحديد الأهلية للإعفاء أو استمرار الإعفاء تباعاً.
                         
                      5. يحتفظ المصرف المركزي بحق إلغاء الإعفاء الممنوح بناء على المادة 2.
                      • المادة (3): التأهيل ومعايير تحديد نظام البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية

                        كما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجوز للمصرف المركزي تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية على كونه ذات أهمية نظامية في حال استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص لشروط التحديد المنصوص عليها في البند المشار إليه الذكر.

                        2. لغاية إبداء رأيه حول استيفاء نظام الدفع ذات القيمة العالية لمعايير التحديد، للمصرف المركزي النظر في واحد أو أكثر من العوامل المشار إليها أدناه لمعرفة ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية هو ذات أهمية نظامية:

                        1. 2.1 القيمة الإجمالية المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات الفردية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية. كما أنها تمثل مجموع إجمالي السحوبات (أو الإيداعات) لجميع الحسابات لدى النظام قبل أو في غياب أي مقاصة على أساس صافي المعاملات في يوم عمل عادي. أما فيما يخص النظم القائمة خلال الفترة الانتقالية، يمكن احتساب القيمة المقدرة بالرجوع إلى البيانات وخطة العمل السابقة.
                           
                        2. 2.2 متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي. تشير هذه القيمة إلى القيمة الإجمالية للتعليمات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام في يوم عمل عادي، مقسومة على عدد التعليمات التي تمت معالجتها.
                           
                        3. 2.3 العدد التقديري لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي.
                           
                        4. 2.4 العدد التقديري ونوع الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.
                           
                        5. 2.5 ارتباط نظام الدفع ذات القيمة العالية بأي نظم محددة مرخصة أو خاضعة لرقابة لأي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة.

                        3. تهدف العوامل المشار إليها أعلاه إلى التعرف الى نظم الدفع ذات القيمة العالية التي يؤثر عملها بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة أو التي يجب تحديدها لاعتبارات خاصة بمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام. في إطار عملية التحديد، وإن دعت الحاجة، للمصرف المركزي مناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المعني لفهم تصميم و خصائص النظام وتقييم ما إذا كان يستوفي معايير نظم البنية التحتية للأسواق المالية ذات الأهمية النظامية.

                      • المادة (3): فئات الترخيص

                        1.  يجب على الشخص الذي يعتزم تقديم خدمات الدفع للتجزئة التقدم بطلب الحصول على إحدى فئات الترخيص التالية:
                          1. 1.1 ترخيص الفئة الألى؛
                          2.  
                          3. 1.2 ترخيص الفئة الثانية؛
                          4.  
                          5. 1.3 ترخيص الفئة الثالثة؛ و
                          6.  
                          7. 1.4 ترخيص الفئة الرابعة.
                             
                        2. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الأولى إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
                          1. 2.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
                          2.  
                          3. 2.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
                          4.  
                          5. 2.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
                          6.  
                          7. 2.4 خدمات تجميع الدفع؛
                          8.  
                          9. 2.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛
                          10.  
                          11. 2.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود؛ و
                          12.  
                          13. 2.7 خدمات رمز الدفع.
                          14.  
                        3. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثانية إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
                           
                          1. 3.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
                          2.  
                          3. 3.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
                          4.  
                          5. 3.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
                          6.  
                          7. 3.4 خدمات تجميع الدفع؛
                          8.  
                          9. 3.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛ و
                          10.  
                          11. 3.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود.
                          12.  
                        4. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثالثة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
                          1. 4.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
                          2.  
                          3. 4.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
                          4.  
                          5. 4.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
                          6.  
                          7. 4.4 خدمات تجميع الدفع؛ و
                          8.  
                          9. 4.5 خدمات تحويل الأموال محلياً.
                          10.  
                        5. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الرابعة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
                           
                          1. 5.1 خدمات إنشاء الدفع؛ و
                          2.  
                          3. 5.2 خدمات معلومات حساب الدفع.
                        • المادة (4): عملية التحديد

                          1. يباشر المصرف المركزي عملية التحديد إستناداً لإطار التحديد المنصوص عليه في البند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، إذا رأى وفقاً لتقديره أن نظام الدفع ذات القيمة العالية يستوفي أو يرجح أن تكون مستوفياً لمعايير التحديد.
                           

                          2. لغاية معرفة المصرف المركزي ما إذا كان نظام دفع ذات قيمة عالية مؤهلاً للتحديد وما إذا كان يستوفي معايير التحديد المحددة بموجب هذا النظام، سيطلب المصرف المركزي معلومات أو مستندات خاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية من أي شخص يحتفظ أو يرجح المصرف المركزي بشكل معقول بأنه يحتفظ بهذه المعلومات أو المستندات، أو من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية. تشمل صلاحية المصرف المركزي طلب المعلومات أو المستندات نظم الدفع ذات القيمة العالية، والأفراد والشركات المنشأة، القائمة أو المؤسسة في الدولة و/أو خارجها. يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع أي سلطة رقابية معنية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية المعنية في مناطق الإختصاص الأخرى لطلب وإتاحة هذه المعلومات والمستندات.
                           

                          3. قد تختلف طبيعة المعلومات أو المستندات التي يحتمل أن يطلبها المصرف المركزي من نظام دفع ذات قيمة عالية لآخر. بشكلٍ عام، سيسعى المصرف المركزي إلى طلب معلومات أو مستندات على نحو المبين في الملاحق المرفقة بهذا النظام، وقد يطلب معلوماتٍ إضافة ، إذا رأى ضرورة ذلك، لمساعدته في اتخاذ قرار التحديد من عدمه.

                          4. قد يقوم المصرف المركزي، أثناء عملية التحديد، بمناقشة مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية، إذا رأى ضرورة ذلك، لفهم خصائص ومواصفات هذا النظام وتحديد مدى استيفائه لمعايير التحديد.
                           

                          5. قد تختلف فترة عملية التحديد بحسب الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد نظام الدفع ذات القيمة العالية المرتقب تحديدة واكتمال المعلومات والمستندات المقدمة إلى المصرف المركزي.
                           

                          6. يجوز لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام محدد مرخص من المصرف المركزي التظلم من قرار التحديد الصادر عن المصرف المركزي استناداً للبند (3) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً للمادة (11) من هذا النظام.
                           

                          7. إذا اعتزم المصرف المركزي تحديد أي نظام دفع ذات قيمة عالية مرخص من أي سلطة رقابية في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى باعتباره ذات أهمية نظامية، يجب على المصرف المركزي أن يقوم بعملية التحديد على النحو المنصوص عليه في البند (6) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي.

                          نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة ضمنياً مرخصه ومحددة

                          8. كما هو منصوص عليه في البند (5) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، تعتبر نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة، المطورة و/أو المشغلة من المصرف المركزي ضمنياً مرخصةً ومحددة.

                          9. تخضع نظم الدفع ذات القيمة العالية المعتبرة محددة لكافة التزامات ومتطلبات الإشراف المفروضة على نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة بموجب هذا النظام كسائر نظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة الأخرى.

                        • المادة (4): شرو الترخيص

                          1. للحصول على ترخيص، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب:
                             
                            1. 1.1 استيفاء الشكل القانوني؛
                            2.  
                            3. 1.2 استيفاء متطلبات رأس المال الأولي وفقاً لفئة الترخيص المحددة في المادة (6)؛ و
                            4.  
                            5. 1.3 تقديم المستندات والمعلومات اللازمة والمحددة في نموذج الطلب الخاص بالمصرف المركزي كما هو منصوص عليه من قبل قسم الترخيص.
                            6.  
                          2. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (1)، للحصول على ترخيص الفئة الأولى، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب، تقديم قائمة بجميع رموز الدفع التي يعتزم اصدارها والحصول على رأي قانوني بشأن تقييم جميع رموز الدفع.
                             
                          3. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (1)، للحصول على ترخيص الفئة الرابعة، يجب على مقدم الطلب، عند تقديم الطلب، حيازة تأمين التعويض المهني وفقاً للبنود (14) الى (16) من المادة (10).
                          • المادة (5): التعاون مع السلطات الرقابية المعنية

                            1. كجزء من عملية تحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية المنشأة و/أو المرخصة من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق اختصاص أخرى، للمصرف المركزي الاتفاق مع السلطة الرقابية المعنية، عند الاقتضاء، على أحكام هذا النظام غير المطبقة على نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد ذات الصلة، وذلك تجنباً لفرض أعباء رقابية إضافية على مشغل النظام و/أو متشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                            2. يعتمد المصرف المركزي على الإشراف التعاوني مع السلطة الرقابية المعنية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد المشغل في الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى، وفقًا للمادة (28) والبند (2) من المادة (127) من قانون المصرف المركزي والإطار التعاوني المنصوص عليه ضمن مبادئ البنية التحتية للسوق المالي.

                          • المادة (5): إجراءات الترخيص

                            1. يخضع ترخيص مقدمي الطلبات للإجراءات المنصوص عليها في إرشادات الترخيص الصادرة عن المصرف المركزي.
                               
                            2. يتم تشجيع إدارة مقدم الطلب على مقابلة قسم الترخيص بالمصرف المركزي قبل تقديم طلب رسمي.
                            • المادة (6): إلغاء الترخيص والتحديد

                              أسباب الإلغاء

                              1. كما هو منصوص عليه في المادة (128) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح من قبله لنظام الدفع ذات القيمة العالية إذا لم يعد هذا الأخير قادراً على القيام بعملياته وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي أو هذا النظام.

                              2. كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، للمصرف المركزي إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية مرخص من قبله، إذا لم يعد هذا الأخير أو بات من المرجح أن لا يشكل نظام بنية تحتية مالية ذات أهمية نظامية أو نظام دفع ذات قيمة عالية الذي يؤثر عمله بطريقة سليمة بشكل جوهري على الاستقرار النقدي أو المالي للدولة.

                              عملية الإلغاء

                              3. يقوم المصرف المركزي بإعداد تقرير مراجعة حول ما إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد يستوفي أسباب الإلغاء المنصوص عليها ضمن هذا النظام. في حال قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، يوجه المصرف المركزي إشعار خطي لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية أو للسلطة الرقابية حيث تم ترخيص نظام الدفع ذات القيمة العالية لتتمكن الأخيرة من إشعار مشغل النظام و/أو منشأة التسوية برغبة المصرف المركزي إلغاء الترخيص و/أو التحديد. يحدد الإشعار الأسباب التي تم الإلغاء على أساسها وتعيين مهلة لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يمكن خلالها لمشغل النظام و/أو لمنشأة التسوية المعنية الاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية حول عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار.

                              4. في حال رغب أي مشغل نظام و/أو منشاة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية مرخص و/أو محدد بالاعتراض أو إبداء مبرراتهم الخطية، يجب أن يتقدم بطلب خطي الى المصرف المركزي قبل سريان الإلغاء، مع تحديد أسباب عدم صحة أسباب الإلغاء المحددة ضمن الإشعار. للمصرف المركزي، بعد الإطلاع على المبررات المقدمة من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، إتخاذ القرار حول وجوب إلغاء الترخيص و/أو التحديد. وللمصرف المركزي، في إطار مراجعة هذا الطلب، الاجتماع بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المرخص و/أو المحدد، إن دعت إلى ذلك الحاجة.

                              5. في حال قرر المصرف المركزي المضي قدماً بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية، على المصرف المركزي توجيه إشعار خطي بقراره الى مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                              6. لمشغل النظام و/أو منشأة التسوية الاعتراض على قرار المصرف المركزي بإلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية وعرض مبرراتهم للاعتراض بتقديم طلب الى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لقانون المصرف المركزي.

                              7. للمصرف المركزي، إذا اعتبر بأن أي نظام دفع ذو قيمة عالية محدد ومرخص من قبل سلطة رقابية أخرى في الدولة أو السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص الأخرى لم يعد يستوفي معايير التحديد، الطلب بإشعار رسمي الى السلطة الرقابية المعنية إلغاء تحديد نظام الدفع ذات القيمة العالية.

                              8. في جميع الأحوال، لا يترتب على قرار إلغاء ترخيص و/أو تحديد نظام دفع ذات قيمة عالية التأثير على أي معاملة تكون قد تمت مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية ذات الصلة قبل سريان مفعول الإلغاء.

                            • المادة (6): رأس المال الأولى

                              1. يجب على مقدم الطلب، عند منحه ترخيصًا من المصرف المركزي، أن يحتفظ برأس مال أولي وفقًا لما يلي:
                                 
                                1. 1.1 للحصول على ترخيص الفئة الأولى:
                                2.  
                                  1. 1.1.1 رأس مال أولي لا يقل عن ثلاثة (3) ملايين درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
                                  2.  
                                  3. 1.1.2 رأس مال أولي لا يقل عن (5.1) مليون ونصف درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم؛
                                  4.  
                                3. 1.2 للحصول على ترخيص الفئة الثانية:
                                4.  
                                  1. 1.2.1 رأس مال أولي لا يقل عن (2) مليوني درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
                                  2.  
                                  3. 1.2.2 رأس مال أولي لا يقل عن (1) مليون درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم.
                                  4.  
                                5. 1.3 للحصول على ترخيص الفئة الثالثة:
                                6.  
                                  1. 1.3.1 رأس مال أولي لا يقل عن (1) مليون درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
                                  2.  
                                  3. 1.3.2 رأس مال أولي لا يقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم.
                                  4.  
                                7. 1.4 للحصول على ترخيص الفئة الرابعة: رأس مال أولي لا يقل عن مئة ألف (100,000) درهم بغض النظر عن متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع.
                                8.  
                              2. يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات إلى المصرف المركزي عن مصدر (مصادر) الأموال التي تشكل رأس المال الأولى وفقًا للبند (1).

                              آلية إجراء الحساب

                              1. يتم حساب متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع المشار إليه في البند (1) على أساس المتوسط المتبدل للأشهر (3) السابقة أو، في حالة عدم وجود هذه البيانات عند منح الترخيص من قبل المصرف المركزي، على أساس خطة العمل والتوقعات المالية المقدمة.
                              • المادة (7): نهائية التسوية

                                1. استنادا للمادة (131) من قانون المصرف المركزي تعني نهائية التسوية "إبراء ذمة من التزام معين عبر تحويل أموال أصبح غير قابل للقيد العكسي وغير مشروط". وتحديداً تشير "نهائية التسوية" الى إلغاء أية حقوق قائمة بموجب القانون من شأنها أن تجيز قيد عكسي لأمر التحويل تم من خلال نظام دفع ذات قيمة عالية معين أو ضمنه.

                                2. يمنح البند (1) من المادة 131 من قانون المصرف المركزي النهائية لكافة المعاملات التي تتم عبر نظام بنية تحتية مالي، ما يجعلها نهائية، غير قابلة للقيد العكسي والإلغاء، في أي من الحالات المنصوص عليها ضمنه. إضافةً الى نهائية أو امر التحويلات، يوفر قانون المصرف المركزي اليقين القانوني فيما يخص ترتيبات المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

                                3. إذا تمت المقاصة على أساس الصافي ضمن نظام دفع ذات قيمة عالية يستوفي شروط التحديد المنصوص عليها ضمن البند (2) من المادة (126) من قانون المصرف المركزي، يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الأخذ بعين الاعتبار واجب إجراء مقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المعسرة أو المفلسة لكافة الاتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في النظام، استنادا للمادة (133) من قانون المصرف المركزي.

                                4. إضافةً الى ما تقدم، لا يحد هذا النظام، أو يقيد، أو يؤثر على حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات والتزامات الشخص المشارك بالإخطار في حالة الإفلاس المنصوص عليها تباعاً ضمن المادة (134) والمادة (135) من قانون المصرف المركزي.

                              • المادة (7): إجمالي رأس المال

                                1. يجب على مقدم خدمات الدفع ضمان والاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي رأس مال لا يقل عن متطلبات رأس المال الأولي المنصوص عليها في المادة (6)، مع الأخذ في الاعتبار فئة الترخيص المعنية.
                                   
                                2. يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إجمالي رأس مال أعلى من تلك المشار إليها في البند (1) إذا اعتبر، بالنظر إلى حجم وتعقيد أعمال مقدم خدمات الدفع، أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية للتحقق من كون مقدم خدمات الدفع يمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام.
                                   
                                3. في حال تجاوز متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع المحسوبة وفقًا للبند (3) من المادة (6) الحد الأقصى المعاملات الدفع البالغ عشرة (10) ملايين درهم خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية، يتعين على مقدمي خدمات الدفع إبلاغ المصرف المركزي بهذا الشأن ليصبحوا تلقائيًا خاضعين لمتطلبات إجمالي رأس المال الأعلى التي يحددها المصرف المركزي بموجب البند (2).
                                   
                                4. يتألف إجمالي رأس المال المشار إليه في البند (1) من واحد أو أكثر من عناصر رأس المال المشار إليها في البندين (5) و(6).

                                عناصر رأس المال

                                1. يتألف إجمالي رأس المال لمقدم خدمات الدفع من التالي:
                                   
                                  1. 5.1 رأس المال المدفوع؛
                                  2.  
                                  3. 5.2 الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛ و
                                  4.  
                                  5. 5.3 الأرباح المحتفظ بها.
                                  6.  
                                2. يجب عدم احتساب العناصر التالية ضمن إجمالي رأس المال:
                                   
                                  1. 6.1 الخسائر المتراكمة؛ و
                                  2.  
                                  3. 6.2 السمعة التجارية.
                                • المادة (8): المتطلبات المستمرة لنظم الدفع ذات القيمة العالية المحددة

                                  المتطلبات الأساسية

                                  1. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنطام دفع ذات قيمة عالية محدد ضمان الامتثال لما يلي:

                                  1. 1.1 يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة (ومنها مبادئ البنية التحتية للسوق المالي)، وضمان عمل نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد بطريقة سليمة ومتواصلة؛ و
                                     
                                  2. 2.2 يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية تقديم المعلومات المطلوبة من المصرف المركزي وحيث يراها مناسبة لتمكينه من تحقيق أهدافه.

                                  2. للمصرف المركزي إعفاء مشغل نظام أو منشأة تسوية أو شخص مشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد، بصورة عامة أو بصورة خاصة، من أحكام هذا النظام، و التعليمات والقواعد و التوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.

                                  3. للمصرف المركزي تعيين خبراء ومستشارين متخصصين في نظم البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقاً لهذا النظام.

                                  المتطلبات التفصيلية

                                  4. عند التحديد، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية الامتثال لمتطلبات الإشراف المفروضة بموجب هذا النظام وأحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة (الرجاء مراجعة المادة (9) لمزيد من التفاصيل). قد يعرض عدم الامتثال لأي من هذه المتطلبات الطرف المعني للجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي. بالإضافة الى أحكام مبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، نذكر من المتطلبات الرئيسية التالي:

                                  4.1 تقديم التفاصيل - يطلب المصرف المركزي من أي مشغل نظام و/أو منشأة تسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد حديثًا إشعاره كتابيًا بتفاصيل التحديد في غضون أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالتحديد، وتشمل الاسم ومقر العمل والعنوان البريدي وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى بعض جوانب إدارة أو تشغيل النظام. فيما يخص مشغل النظام و/أو منشأة التسوية القائمة على شكل شركة، يُطلب بالمثل تقديم الأسماء والبيانات الشخصية للمدراء والرئيس التنفيذي (إن وجد) والمساهمين في الشركة للمصرف المركزي. يجب إخطار المصرف المركزي كتابيًا بتفاصيل أي تعديل لاحق على أي من هذه البيانات في غضون أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ سريان التعديل.

                                  4.2 الامتثال لمتطلبات السلامة والكفاءة - تشمل المتطلبات العامة التشغيل الآمن والكفؤ لنظام الدفع ذات القيمة العالية، ووضع قواعد تشغيل مناسبة، واعتماد ترتيبات امتثال كافية وملائمة، وتوافر الموارد المالية المناسبة. يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة لغاية إدخال أي تعديل جوهري على قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

                                  4.3 تقديم المعلومات والمستندات - للمصرف المركزي طلب تزويده بالمعلومات والمستندات الخاصة بنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك فيه وذلك في إطار ممارسة المصرف المركزي لمهامه الإشرافية بموجب هذا النظام. يجب على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، والشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد ممن طلب إليه تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والمستندات، تقديمها ضمن المهلة المحددة في الطلب.

                                  4.4 للمصرف المركزي، في أي وقت، الطلب بموجب إشعار مسبق قصير الأجل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية ذات الصلة، الإطلاع على ومراجعة الدفاتر، والحسابات والمعاملات الخاصة بمشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد وذلك في إطار ممارسته لمهامه.

                                  4.5 للمصرف المركزي الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد تقديم تقرير الى المصرف المركزي مُعد من مدقق أو مدققي الحسابات بشأن بعض النواحي التي يحتاجها المصرف المركزي لأداء أو ممارسة واجباته وصلاحياته بموجب هذا النظام. يلتزم مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، أو الشخص المشارك في نظام دفع ذات قيمة عالية محدد بتعيين مدقق حسابات معتمد من المصرف المركزي أو مدقق حسابات من بين مدققي الحسابات المعتمدين من المصرف المركزي لإعداد التقرير المطلوب منه.

                                  4.6 للمصرف المركزي توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد لاتخاذ أي إجراء ضروري من شأنه أن يؤمن إمتثال نظام الدفع ذات القيمة العالية لمتطلبات هذا النظام. يحدد التوجيه المشار إليه مخاوف المصرف المركزي والإجراء أو الإجراءات التي يتعين اتخاذها، كما ويتضمن النواحي التي يعتبر فيها المصرف المركزي أن نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد غير متوافق مع متطلبات هذا النظام، مع تعيين مهلة للامثتال لما جاء ضمن التوجيه المشار إليه.

                                  4.7 يجب أن يكون لدى مشغل النظام و/أو منشاة التسوية لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد قواعد تشغيل سليمة لتمكين الأشخاص المشاركين من الحصول على معلومات كافية بشأن حقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بمشاركتهم في نظام الدفع ذات القيمة العالية، لا سيما الترتيبات المفترضة والإجراءات ذات الصلة. يجب تحديد هذه الحقوق والالتزامات بوضوح والإفصاح عنها للأشخاص المشاركين.

                                  4.8 يجب على منشأة التسوية إعتماد قواعد وإجراءات كجزء من قواعد التشغيل لتمكين تحقق التسوية النهائية في موعد لا يتجاوز التاريخ والوقت المراد للتسوية. يجب أن تضمن القواعد والإجراءات ذات الصلة اليقين فيما يتعلق بظروف إعتبار أوامر التحويلات المنفذة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية نهائية وأنه قد تمت تسويتها بالنسبة لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                  4.9 للمصرف المركزي، في الحالات الواجب فيها إتخاذ إجراء معين في ظل الترتيبات المفترضة لنظام دفع ذات قيمة عالية محدد من قبل مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تجاه شخص مشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، توجيه مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد لتقديم المعلومات المتصلة بالتقصير لأي موظف يرشحه المصرف المركزي. يكون الموظف المرشح مسؤولاً عن تقييم وفحص أي موضوع مترتب أو متصل بتقصير الشخص المشارك في نظام الدفع ذات القيمة العالية. يجب أن تحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح مسؤوليات الأشخاص المشاركين عن أي خسارة تنشأ عن تقصير الشخص المشارك وترتيبات التعامل مع أي نزاعات حول مسؤولية الأشخاص المشاركين فيما يتعلق بالمعاملات ذات الصلة.

                                • المادة (8): الرقابة على المسيطرين

                                  1. لا يجب لأي شخص أن يصبح مسيطراً في مقدم خدمات دفع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
                                     
                                  2. يمنح المصرف المركزي الموافقة المشار اليها في البند (1) إذا وجد أنه:
                                     
                                    1. 2.1 بالنظر إلى التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مقدم خدمات الدفع ممتثلًا لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني؛ و
                                    2.  
                                    3. 2.2 استيفاء المسيطر للمتطلبات الملائمة المحددة من قبل المصرف المركزي.
                                    4.  
                                  3. يجوز منح الموافقة بموجب البند (2) وفقًا لأية شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

                                    1. 3.1 الشروط التي تقيد قدرة الشخص على التصرف أو التملك اللاحق للأسهم أو حقوق التصويت في مقدم خدمات الدفع؛ و
                                    2.  
                                    3. 3.2 الشروط التي تقيد ممارسة الشخص لحق التصويت في مقدم خدمات الدفع.
                                  • المـادة (9): الامتثال لمتطلبات مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

                                    1. حددت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مجموعة من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي (تتوفر تفاصيل مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على الموقعين الإلكترونيين: www.bis.org و www.iosco.org).

                                    2. تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي الى مساعدة المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والسلطات الأخرى ذات الصلة في تعزيز سلامة وكفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية وتسجيل الترتيبات، وبشكلٍ عام، الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.

                                    3. كما تهدف مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، عند الاقتضاء، الى مواءمة وتعزيز المعايير الدولية الحالية وممارسات إدارة المخاطر لنظم البنية التحتية المالية مثل نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية. بشكل عام، يتم التعبير عن هذه المعايير كمبادئ عامة لتأخذ بعين الاعتبار الكيانات والمهام والمواصفات المختلفة لمشغلي النظام ومنشآت التسوية، والطرق المختلفة لتحقيق نتيجة معينة. تضمنت هذه المبادئ أيضًا مجموعة من المتطلبات المحددة كحد أدنى (مثل الائتمان والسيولة والمبادئ العامة لمخاطر الأعمال) لضمان قاعدة أساسية مشتركة لإدارة المخاطر عبر مناطق الاختصاص وبين نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية.

                                    4. يجب على مشغل النظام ومنشأة التسوية إدارة مخاطر نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الخاصة بهم بما يضمن سلامتها وتعزيز الاستقرار المالي. إضافةً إلى ذلك، لا يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية آمنة وحسب ، بل يجب أن تكون كفؤة أيضًا. تشير الكفاءة بشكل عام إلى استخدام الموارد من قبل مشغل النظام، منشأة التسوية والأشخاص المشاركين في أداء مهامهم. يساهم نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الآمن والكفء في تعزيز حسن أداء الأسواق المالية.

                                    5. تم تصميم مبادئ البنية التحتية للسوق المالي، كمعايير عالمية، بشكل عام لكي تسري على جميع نظم البنية التحتية المالية ذات الأهمية النظامية في مناطق الاختصاص المختلفة. بناءً عليه، يفرض المصرف المركزي على أي نظام دفع ذات قيمة عالية محدد مراعاة والامتثال لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي ذات الصلة، بالإضافة الى توافقه مع متطلبات الإشراف المحددة في المادة (8) من هذا النظام. علاوةً على ذلك، للمصرف المركزي فرض متطلبات أقوى من مبادئ البنية التحتية للسوق المالي على نظم الدفع ذات القيمة العالية إما بناءً لمخاطر معينة تشكلها نظم الدفع ذات القيمة العالية أو كسياسة عامة.

                                    6. تخضع للمتطلبات المشار إليها في البنود أدناه نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية المشغلة من المصرف المركزي، والهيئات والكيانات التابعة للمصرف المركزي وتلك المشغلة من القطاع الخاص. على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية تطبيق هذه المتطلبات بشكل مستمر في إطار تشغيل وأعمال نظام الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك عند مراجعة أدائهم وتقييم أو اقتراح خدمات جديدة، أو اقتراح تعديلات على ضوابط المخاطر.

                                    7. في إطار مواءمة هذا النظام مع الممارسات الدولية الرائدة، يجب على نظام الدقع ذات القيمة العالية الامتثال للمبادئ ذات الصلة المحددة ضمن البنود أدناه.

                                    8. المبدأ 1: الأساس القانوني - يجب أن يكون لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أساس قانوني متين وواضح وشفاف وذو درجة عالية من اليقين القانؤني وإطار قانوني قابل للإنفاذ لكل من الأوجه الجوهرية الخاصة بأنشطته.

                                    9. المبدأ 2: الحوكمة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد ترتيبات حوكمة واضحة وشفافة، من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع ذات القيمة العالية، ودعم استقرار النظام المالي بمفهومة الأشمل، وغيرها من الأعتبارات ذات الصلة بمقتضيات المصلحة العامة وأهداف الأطراف ذات الصلة.

                                    10. المبدأ 3: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية أن يعتمد إطار سليم لإدارة المخاطر وذلك لتأمين إدارة شاملة للمخاطر القانونية، والائتمانية، والتشغيلية والمخاطر المرتطبة بالسيولة وغيرها من المخاطر.

                                    11. المبدأ 4: مخاطر الائتمان - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة إنكشافاته الائتمانية على الشخص المشارك، وتلك المتأتية عن عمليات الدفع والمقاصة والتسوية بشكل فعال. يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد مالية كافية لتغطية إنكشافاته الائتمانية على كل شخص مشارك بشكل كامل وعلى درجة عالية من الثقة.

                                    12. المبدأ 5: الضمانات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي يتطلب ضمانات لإدارة الانكشافات الائتمانية الخاصة به أو بالمشاركين فية، أخذ الضمانات ذات المخاطر المنخفضة لجهة الائتمان والسيولة والسوق. كما على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع وفرض نسب خصم وحدود تركزات ملائمة.

                                    13. المبدأ 6: مخاطر السيولة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية قياس ومراقبة وإدارة مخاطر السيولة بشكل فعال. على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحفاظ على موارد سيولة كافية من جميع العملات ذات الصلة لتسوية التزامات الدفع في ذات اليوم، وعند الضرورة، تسوية التزامات الدفع خلال اليوم أو عدة أيام بدرجة عالية من الثقة، في ظل سيناريوهات الضغط المختلفة، التي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تخلف المشارك أو تابعيه الذي قد يؤدي الى أضخم إلتزام للسيولة الإجمالية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في ظروف حرجة للسوق إنما محتملة التحقق.

                                    14. المبدأ 7: نهائية التسوية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تأمين تسوية نهائية واضحة وأكيدة وذلك كحد أدنى بإنتهاء تاريخ الاستحقاق. وفي حالة الضرورة أو الأفضلية، يجب أن يوفر نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية التسوية النهائية في الوقت الفعلي أو خلال اليوم.

                                    15. المبدأ 8 : التسوية المالية - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تنفيذ تسوياته المالية باستخدام أموال المصرف المركزي متى كان ذلك عملياً ومتاحاً. وفي حال عدم استخدامه لها، يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الحد والإشراف بشكل دقيق على المخاطر المتصلة بالائتمان والسيولة الناجمة عن استخدام أموال المصارف التجارية.

                                    16. المبدأ 9: أنظمة تسوية القيم المتبادلة - إذا كان نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية يقوم بتسوية معاملات تتناول تسوية التزامين متقابلين كالأوراق المالية ومعاملات الصرف الأجنبي، يجب علية إزالة المخاطر الرئسية من خلال ربط التسوية النهائية لأحد الالتزامات بالتسوية النهائية للالتزام الآخر.

                                    17. المبدأ 10: قواعد وإجراءات تخلف المشاركين - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات فعالة وواضحة لإدارة تخلف شخص مشارك. ينبغي تصميم هذه القواعد والإجراءات لضمان إتخاذ نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في الوقت المناسب إجراءات إحتواء الخسائر وضغوط السيولة والاستمرار في الوفاء بالتزاماته.

                                    18. المبدأ 11 - المخاطر العامة للأعمال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر العامة للأعمال والاحتفاظ بما يكفي من صافي الموجودات السائلة الممولة من الأسهم لتغطية الخسائر العامة المحتملة للأعمال حتى يتمكن من مواصلة عملياته وخدماته في حال تحقق الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن يكون صافي الموجودات السائلة كافٍ في جميع الأوقات لضمان التعافي والإنهاء التدريجي المنظم للعمليات والخدمات الحرجة.

                                    19. المبدأ 12: مخاطر الحفظ الأمين والاستثمار - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية حماية الأصول الخاصة به وأصول الأشخاص المشاركين والتخفيف من مخاطر الخسارة أو التأخير في الوصول الى هذه الأصول. كما يجب أن تكون استثمارات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية في أدوات ذات حد أدنى من المخاطر الإئتمائية والمخاطر المرتبطة بالسوق ومخاطر السيولة.

                                    20. المبدأ 13- المخاطر التشغيلية - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد المصادر المحتملة للمخاطر التشغيلية، على المستويين الداخلي والخارجي، والتخفيف من آثارها من خلال استخدام النظم والسياسات والإجراءات والضوابط المناسبة. يجب تصميم نظم الدفع ذات القيمة العالية بما يضمن درجة عالية من الثقة على مستويات الأمن والتشغيل وأن يكون لها قدرة استيعابية كافية قابلة للتطوير. يجب أن تهدف إدارة استمرارية العمل لتحقيق التعافي الفوري للعمليات والوفاء بالتزامات نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية، بما في ذلك عند حدوث خلل كبير أو واسع النطاق.

                                    21. المبدأ 14: متطلبات المشاركة والوصول - يجب أن يكون لنظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية معايير موضوعية، قائمة على أساس المخاطر ومعلنة للمشاركة، بما يؤمن المشاركة العادلة وغير المقصورة.

                                    22. المبدأ 15 - ترتيبات مستويات المشاركة - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تحديد، ومراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية لنظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الناشئة عن ترتيبات مستويات المشاركة.

                                    23. المبدأ 16: روابط البنية التحتية لأسواق المال - يجب على نظام الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية الذي ينشئ روابط مع واحدة و أكثر من البنى التحتية المالية تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر المتصلة بهذه الروابط.

                                    24. المبدأ 17: الكفاءة والفعالية - يجب أن تكون نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية كفء وفعال في تلبية متطلبات الأشخاص المشاركين والأسواق التي يخدمها.

                                    25. المبدأ 18: إجراءات ومعايير الاتصالات - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية تطبيق، أو على الأقل استيعاب، إجراءات ومعايير الاتصالات ذات الصلة والمتعارف عليها دولياً من أجل تسهيل كفاءة الدفع، والمقاصة والتسوية والتسجيل.

                                    26. المبدأ 19: الإفصاح عن القواعد، والإجراءات الأساسية وبيانات السوق - يجب على نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية وضع قواعد وإجراءات واضحة وشاملة، وتوفير المعلومات الكافية لتمكين الأشخاص المشاركين من فهم المخاطر والرسوم وغيرها من النفقات الجوهرية التي قد تترتب عن مشاركتهم في نظم الدفع ذات القيمة العالية والأهمية النظامية بشكل دقيق. يجب الإفصاح بشكل مناسب عن كافة القواعد والإجراءات ذات الصلة.

                                    27. بالإضافة الى ذلك، أصدرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالي استراتيجية، "الحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة المرتبطة بأمن نقطة النهاية"، في 8 مايو 2018، لتشجبع جهود القطاعات المختلفة للحد من مخاطر الاحتيال في دفعات البيع بالجملة ومساعدة المشاركين في السوق على التركيز. تم تصميم هذه الإستراتيجية لمساعدة مشغل النظام ومنشأة التسوية والأشخاص المشاركين في نظم البنية التحتية المالية وشبكات الرسائل بالإضافة إلى المشرفين والجهات الرقابية التابعة لهم. تحدد الاستراتيجية سبعة عناصر تغطي جميع المجالات ذات الصلة بمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له والتواصل بشأنه لتعمل بشكل متكامل.

                                    28. يوجب المصرف المركزي على مشغل النظام و/أو منشأة التسوية لنظم دفع ذات قيمة عالية محدد الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، وتعديلاتها، عند تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                  • المادة (9): العمل الرئيسي

                                    1. يجب أن يكون العمل الرئيسي لمقدم خدمات الدفع توفير خدمة (خدمات) الدفع للتجزئة التي تم منحه ترخيصًا لها.
                                       
                                    2. في حال اعتزم مقدم خدمات الدفع تقديم خدمة (خدمات) إضافية تقع خارج نطاق ترخيصه، فيجب عليه الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم هذه الخدمة (الخدمات).
                                       
                                    3. يوجب المصرف المركزي الحصول على موافقة مسبقة لتقديم أي خدمة (خدمات) إضافية من قبل مقدم خدمات الدفع، وقد يطلب من مقدم خدمات الدفع الذي يعتزم تقديم خدمة (خدمات) إضافية، إنشاء كيان منفصل لتقديم هذه الخدمات، إذا وجد أن تنفيذ الأنشطة الإضافية قد يكون له تأثير سلبي على قدرة مقدم خدمات الدفع على الامتثال لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني.
                                    • المادة (10): الانفاذ والجزاءات

                                      تخضع منشأة التسوية و/أو مشغل النظام في حال مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبةً.

                                    • المادة (10): المتطلبات المستمرة

                                      الحوكمة المؤسسية

                                      1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للمتطلبات التالية بشأن الحوكمة المؤسسية.
                                         
                                      2. يجب أن يكون لدى مقدمي خدمات الدفع ترتيبات حوكمة فعالة، قوية وموثقة جيدًا والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح، وتوزيع محدد وشفاف وملائم للمهام والمسؤوليات.
                                         
                                      3. يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في البند (2) متكاملة ومتناسبة مع طبيعة، حجم وتعقيد خدمات الدفع للتجزئة المقدمة، ويجب أن تحتوي، كحد أدنى، على ما يلي:
                                         
                                        1. 3.1 هيكل تنظيمي يوضح كل قسم، إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمهام والمسؤوليات الموكلة إليه؛
                                        2.  
                                        3. 3.2 ضوابط لحالات تضارب المصالح؛
                                        4.  
                                        5. 3.3 ضوابط النزاهة والشفافية في عمليات مقدم خدمات الدفع؛
                                        6.  
                                        7. 3.4 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛
                                        8.  
                                        9. 3.5 طرق الحفاظ على سرية المعلومات؛ و
                                        10.  
                                        11. 3.6 إجراءات المراقبة والتدقيق المنتظمين لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية.

                                      إدارة المخاطر

                                      1. يجب أن يكون لدى مقدمي خدمات الدفع سياسات وإجراءات قوية وشاملة وأن يحافظوا عليها لتحديد، إدارة، مراقبة والإبلاغ عن المخاطر الناشئة عن توفير خدمات الدفع للتجزئة التي يتعرضون أو قد يتعرضون لها، وإجراءات الرقابة الداخلية المناسبة، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية.
                                         
                                      2. يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الخاصة بمقدمي خدمات الدفع:

                                        1. 5.1 محدثة؛
                                        2.  
                                        3. 5.2 خاضعة للمراجعة سنوياً؛ و
                                        4.  
                                        5. 5.3 متناسبة مع طبيعة، حجم وتعقيد خدمات الدفع للتجزئة المقدمة.
                                        6.  
                                      3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إحداث وظيفة لإدارة المخاطر، وظيفة تدقيق داخلي ووظيفة امتثال.

                                      المحاسبة والتدقيق

                                      1. يجب على مقدمي خدمات الدفع تعيين مدقق ليقوم على أساس سنوي بتدقيق التالي:
                                         
                                        1. 7.1 القوائم المالية أو القوائم المالية الموحدة لمقدم خدمات الدفع المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المقبولة؛ و
                                        2.  
                                        3. 7.2 أنظمة وضوابط خدمات الدفع للتجزئة التي يقدمها مقدم خدمات الدفع، بشكل منفصل عن أي تدقيق يتناول خدمات الدفع الأخرى التي لا تشكل خدمات دفع للتجزئة.
                                        4.  
                                      2. بناءً على طلب المصرف المركزي، يجب على المدقق المعين أن يقدم، مباشرة أو من خلال مقدم خدمات الدفع، تقرير التدقيق في شكل وفي إطار زمني مقبولين من المصرف المركزي.
                                         
                                      3. بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من المدقق ما يلي:
                                         
                                        1. 9.1 تقديم أي معلومات إضافية تتعلق بالتدقيق، إذا اعتبر المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛
                                        2.  
                                        3. 9.2 توسيع أو تمديد نطاق التدقيق؛
                                        4.  
                                        5. 9.3 إجراء أي مراجعة أخرى.

                                      الاحتفاظ بالسجلات

                                      1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الاحتفاظ بجميع السجلات الضرورية الخاصة بالبيانات الشخصية وبيانات الدفع لمدة (5) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تفرض القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

                                      متطلبات الإخطار

                                      1. يجب على مقدم الطلب أو مقدم خدمات الدفع، بحسب الحالة، عند حصول أي تغيير جوهري من شأنه التأثير على صحة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، إخطار المصرف المركزي فوراً بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
                                         
                                      2. يجب على مقدم خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً بأي مخالفة مؤكدة أو محتملة لأحد المتطلبات الرقابية الرئيسية المنصوص عليها في هذا النظام أو في أحكام المستوى الثاني.
                                         
                                      3. يجب على مقدم خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً إذا علم بوقوع أو احتمال حدوث أي من الأحداث التالية:
                                         
                                        1. 13.1 أي حدث يمنع الوصول إلى عمليات مقدم خدمات الدفع أو يعطلها؛
                                        2.  
                                        3. 13.2 أي إجراء قانوني تم اتخاذه تجاه مقدم خدمات الدفع سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛
                                        4.  
                                        5. 13.3 بدء أي إجراءات إفلاس أو حل أو تصفية أو إجراءات مماثلة، أو تعيين أي حارس قضائي أو إداري أو مصفٍ مؤقت بموجب قوانين أي دولة؛
                                        6.  
                                        7. 13.4 أي إجراء تأديبي أو عقوبة تم اتخاذه تجاه مقدم خدمات الدفع أو فرض عليه من قبل هيئة رقابية فيما عدا المصرف المركزي، سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛
                                        8.  
                                        9. 13.5 أي تغيير في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها فيما عدا متطلبات المصرف المركزي، سواء في الدولة أو في دولة ثالثة؛ و
                                        10.  
                                        11. 13.6 أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي.

                                      تأمين التعويض المهني

                                      1. يلتزم مقدمو خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع الحصول على تأمين التعويض المهني بالقيمة التي يحددها المصرف المركزي.
                                         
                                      2. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع المشار إليها في البند (14) مسؤوليات مقدمي خدمات الدفع عن معاملات الدفع غير المصرح بها، وعن عدم التنفيذ، التنفيذ المعيب أو المتأخر لمعاملات الدفع.
                                         
                                      3. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات معلومات حساب الدفع المشار إليها في البند (14) مسؤولية مقدمي خدمات الدفع تجاه مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار الحساب أو مستخدم خدمات الدفع للتجزئة الناتجة عن الوصول أو الاستخدام غير المصرح بهما أو المشبوهين لمعلومات حساب الدفع.
                                      • المادة (11): آلية الطعن

                                        1. لأغراض هذا النظام، تشمل قرارات المصرف المركزي القابلة للطعن أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون التالي:

                                        1.1 ترخيص وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛

                                        2.1 إ لغاء أو سحب أو تعليق الترخيص، وتحديد نظام دفع ذات قيمة عالية؛ و

                                        3،1 أي تدابير يتخذها المصرف المركزي في حق شخص مخالف.

                                        2. يجيز هذا النظام للشخص المتظلم على أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إحالة القرار كتابةً إلى لجنة التظلمات والطعون لمراجعتة.

                                        3. يجب على الشخص الذي يرغب في إحالة أي قرارذات صلة صادر عن المصرف المركزي الى لجنة التظلمات والطعون أن يقوم بهذه الإحالة كتابياً الى المصرف المركزي مع تحديد أسباب طلب المراجعة وفقا لنظام عمل اللجنة.

                                      • المادة (11): خدمات رمز الدفع

                                        1. لا تخل هذه المادة (11) بالأحكام الأخرى من هذا النظام ذات الصلة بمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات رمز الدفع.
                                           
                                        2. لتجنب الشك، لا تشمل خدمات رمز الدفع رمز الأوراق المالية، رمز السلع ورمز الأصول الافتراضية وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
                                           
                                        3. يكون رمز الأوراق المالية ورمز السلع من اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالتالي يتم تنظيمهما والرقابة عليهما من هيئة الأوراق المالية والسلع.
                                           
                                        4. على الرغم من إمكانية قبول رموز الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، إلا أنها غير مقبولة بشكل عام كوسيلة للتبادل بسبب عدم الاستقرار والتقلبات العالية قيمتها السوقية. ونتيجةً لذلك، فإن أي خدمات مرتبطة برموز الأصول الافتراضية، بما في ذلك خدمات رموز الأصول الافتراضية تكون خارج نطاق هذا النظام.

                                        مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

                                        1. تنطوي خدمات رمز الدفع على مخاطر عالية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب سرعة تداولها، إخفاء الهوية وطبيعتها العابرة للحدود. تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي، يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات رمز الدفع إجراء تقييم للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف منها وفقًا للمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات رمز الدفع الامتثال لإرشادات مجموعة العمل المالي الخاصة بالنهج القائم على المخاطر للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما يمكن استكماله من وقت لآخر، أو أي معايير أو إرشادات ذات صلة في تقييم وإدارة المخاطر الخاصة بخدمات رمز الدفع.

                                        مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات

                                        المتطلبات الأمنية

                                        1. يجب أن يكون لدى مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات رمز الدفع فهم جيد للمخاطر الأمنية والثغرات الخاصة بكل رمز دفع مقدم من قبله. كما يجب عليه إجراء تقييم للمخاطر الأمنية لكل رمز دفع.

                                        مخاطر الأمن السيبراني

                                        1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات رمز الدفع والذين يبلغ متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع الخاصة بهم عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق القيام بتقييم دوري لضرورة إجراء اختبار محاكاة الاختراق والهجوم السيبراني. يجب أن تستند التغطية ونطاق الاختبار إلى ملف تحديد مخاطر الأمن السيبراني، والمعلومات الاستخباراتية السيبرانية المتاحة، والتي لا تغطي الشبكات (الخارجية والداخلية) وأنظمة التطبيقات فحسب، بل تشمل أيضاً الهندسة الاجتماعية والتهديدات السيبرانية الناشئة. كما يجب على مقدم خدمات الدفع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من المشاكل، التهديدات والثغرات التي تم تحديدها في اختبار محاكاة الاختراق والهجمات السيبرانية في الوقت المناسب، بناءً على تحليل التأثير والتعرض للمخاطر.

                                        التزامات خاصة لتقديم خدمات الدفع للتجزئة على رموز الدفع

                                        احتياطي الأصول

                                        1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع الابقاء على والاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطي الأصول لكل فئة من رموز الدفع المصدرة.
                                           
                                        2. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع ضمان إدارة فعالة وحكيمة لاحتياطي الأصول. يجب عليهم التأكد من أن إنشاء وتدمير رموز الدفع يقابله زيادة أو نقصان في احتياطي الأصول، كما يجب أن تتم إدارة هذه الزيادة أو النقصان بشكل مناسب لتجنب أي آثار سلبية على سوق الأصول الاحتياطية.

                                        آلية المحافظة على الاستقرار

                                        1. يجب أن يعتمد ويحافظ مقدمو خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع على سياسة واضحة ومفصلة حول الآلية المختارة للمحافظة على الاستقرار، على ان تتضمن هذه السياسة والإجراءات على وجه الخصوص:
                                           
                                          1. 10.1 وصف نوع، تخصيص وتكوين الأصول المرجعية التي تهدف قيمتها إلى تثبيت قيمة رموز الدفع؛
                                          2.  
                                          3. 10.2 تناول تقييم مفصل للمخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان، المخاطر المرتبطة بالطرف المقابل، مخاطر السوق ومخاطر السيولة الناتجة عن احتياطي الأصول؛
                                          4.  
                                          5. 10.3 وصف آلية إنشاء وتدمير رموز الدفع ونتائج هذا الإنشاء أو التدمير على زيادة أو نقصان احتياطي الأصول؛
                                          6.  
                                          7. 10.4تقديم معلومات حول ما إذا كان احتياطي الأصول مستثمرًا، وفي حال استثمار جزء من احتياطي الأصول، وصف تفصيلي لسياسة الاستثمار وتناول تقييم لكيفية تأثير سياسة الاستثمار هذه على قيمة احتياطي الأصول؛ و
                                          8.  
                                          9. 10.5 وصف إجراءات شراء واسترداد رموز الدفع مقابل احتياطي الأصول، ووضع قائمة بالأشخاص الذين يحق لهم الاسترداد.
                                          10.  
                                        2. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع التأكد من إجراء تدقيق مستقل لاحتياطي الأصول على أساس نصف سنوي اعتبارًا من استلام موافقة المصرف المركزي على الورقة البيضاء فيما يتعلق برموز الدفع.

                                        الحفظ

                                        1. يتعين على مقدمي خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع وضع والاحتفاظ وتنفيذ سياسات وإجراءات وترتيبات تعاقدية لحفظ كل فئة من فئات رموز الدفع الصادرة والتي تضمن في جميع الأوقات ما يلي:
                                           
                                          1. 12.1 فصل احتياطي الأصول عن الأصول الخاصة بمقدم خدمات الدفع؛
                                          2.  
                                          3. 12.2 كون احتياطي الأصول غير مرهون؛
                                          4.  
                                          5. 12.3. حفظ احتياطي الأصول بموجب البند (14)؛ و
                                          6.  
                                          7. 12.4. تمتع مقدمي خدمات الدفع بإمكانية الوصول الفوري إلى احتياطي الأصول لتلبية أي طلبات استرداد من حاملي رمز الدفع.
                                          8.  
                                        2. سيتم حفظ الأصول المستلمة مقابل رموز الدفع لفترة لا تزيد عن (5) أيام عمل بعد إصدار رموز الدفع من خلال:
                                           
                                          1. 13.1 البنك؛ أو
                                          2.  
                                          3. 13.2 مقدم خدمات الدفع الذي يقوم بحفظ رمز الدفع.

                                        استثمار احتياطي الأصول

                                        1. يتعين على مقدمي خدمات الدفع من مصدري رموز الدفع الذين يستثمرون جزءًا من احتياطي الأصول استثمار تلك الأصول فقط في أدوات مالية عالية السيولة مع حد أدنى من مخاطر السوق والائتمان. يجب أن تكون الاستثمارات قابلة للتصفية بسرعة وبأدنى تأثير سلبي على السعر.
                                           
                                        2. يتحمل مقدمو خدمات الدفع الذين يصدرون رموز الدفع جميع الأرباح أو الخسائر، بما في ذلك التقلبات في قيمة الأدوات المالية المشار إليها في البند (14)، وأي مخاطر مرتبطة بالطرف المقابل أو مخاطر تشغيلية ناتجة عن استثمار الأصول.

                                        الشفافية السابقة للتداول

                                        1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسهيل تداول رموز الدفع الإفصاح لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة وللجمهور حسب الحاجة، على أساس مستمر أثناء التداول العادي، عن المعلومات التالية المتعلقة بتداول كل رمز من رموز الدفع المقبولة على منصتهم:
                                           
                                          1. 16.1 العطاء الحالي وأسعار وحجم العرض؛
                                          2.  
                                          3. 16.2 مدى الإقبال على التداول الظاهر من خلال الأسعار والأحجام المُعلن عنها من خلال أنظمتهم لرموز الدفع المقبولة؛ و
                                          4.  
                                          5. 16.3 أي معلومات أخرى تتعلق برموز الدفع المقبولة والتي من شأنها تعزيز الشفافية المتعلقة بالتداول.
                                          6.  
                                        2. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسهيل تداول رموز الدفع استخدام الآليات المناسبة لتمكين إتاحة معلومات ما قبل التداول للجمهور بطريقة سهلة الوصول إليها ودون انقطاع.

                                        الشفافية بعد التداول

                                        1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقوم بتسهيل تداول رموز الدفع الإفصاح للجمهور عن سعر، حجم ووقت معاملات الدفع المنفذة فيما يخص رموز الدفع المقبولة في أقرب وقت ممكن من الناحية الفنية على أساس غير تقديري. يجب عليهم استخدام آليات مناسبة لتمكين إتاحة معلومات ما بعد التداول للجمهور بطريقة سهلة الوصول ودون انقطاع، أقله خلال ساعات العمل.
                                        • المادة (12): الفترة الانتقالية

                                          1. تبدأ فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ العمل بهذا النظام. يجوز لمشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة متابعة أعمالها طوال الفترة الانتقالية دون أن تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام.
                                          يجب على مشغلي النظم ومنشآت التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية المشغلة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتشغيل نظم الدفع ذات القيمة العالية قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.

                                          2. يجوز للمصرف المركزي، إذا اعتبر أن نظام بنية تحتية مالية يستوفي معايير التحديد المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، الطلب من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية الحصول على ترخيص النظام المشار إليه خلال مدة معقولة يحددها المصرف المركزي قبل إنتهاء الفترة الإنتقالية.

                                        • المادة (12): مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

                                          1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للقوانين والمتطلبات الرقابية ذات الصلة لمواجهة غسل الأموال والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير وقائية مناسبة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى دائرة المعلومات المالية في المصرف المركزي.
                                             
                                          2. يجب على مقدمي خدمات الدفع أن يكون لديهم سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. يحظر على مقدمي خدمات الدفع اتخاذ السرية المصرفية، المهنية أو التعاقدية كذريعة لرفض أداء التزامهم القانوني بالإبلاغ عن النشاط المشبوه.
                                             
                                          3. يجب على مقدمي خدمات الدفع تحديد، تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي يتعرضون لها وإجراء تقييمات للمخاطر على المستوى المؤسسي وعلاقات العمل. وبناءً على ذلك، يجب أن تكون كافة عمليات العناية الواجبة تجاه العملاء بشأن مواجهة غسل الأموال / ومكافحة تمويل الإرهاب، والمراقبة والضوابط قائمة على ومتماشية مع تقييمات المخاطر.
                                             
                                          4. يجب على مقدمي خدمات الدفع إجراء معالجة دورية للمخاطر لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة وتقييمها بناءً على متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
                                             
                                          5. يجب على مقدمي خدمات الدفع تقييم ما إذا كانت علاقة العمل تنطوي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلى وتحديد التصنيف المناسب لتلك المخاطر. يُحظر على مقدمي خدمات الدفع التعامل بأي شكل من الأشكال مع البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى الوهمية وإنشاء أي علاقة عمل أو الحفاظ عليها أو إجراء أي معاملة دفع تحت اسم مجهول أو وهمي أو اسم أو رقم مستعار.
                                             
                                          6. يجب على مقدمي خدمات الدفع التأكد من أن نماذج العناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بهم مصممة لمعالجة المخاطر التي يثيرها الملف التعريفي لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة وخصائص أدوات الدفع. يُحظر على مقدمي خدمات الدفع إنشاء أي علاقة أعمال أو الحفاظ عليها أو تنفيذ أي معاملة دفع في حالة عدم تمكنهم لأي سبب من الأسباب من إكمال الإجراءات المناسبة للعناية الواجبة للعملاء والقائمة على المخاطر.
                                             
                                          7. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات الدفع للتجزئة اتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية على النحو المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من قانون مواجهة غسل الأموال إذا كان مقدمو خدمات الدفع يقدمون خدمات التحويل الإلكتروني. يجب على مقدمي خدمات الدفع، كجزء من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وضع أنظمة مناسبة لفحص جميع الأطراف المشاركة في معاملة بالاستناد إلى جميع قوائم الجزاءات المعمول بها (أي قوائم الجزاءات الموحدة للأمم المتحدة والأسماء الواردة في "بلاغات البحث" / "بلاغات البحث والتجميد" الصادرة عن المصرف المركزي).
                                             
                                          8. إذا كان مقدمو خدمات الدفع يقدمون خدمة التحويلات الإلكترونية، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات التجميد وحظر إجراء المعاملات مع الأشخاص والكيانات المحددة، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في تعميم المصرف المركزي رقم 2020/103 بشأن تنفيذ مجلس أمن الأمم المتحدة (مجلس الأمن – الأمم المتحدة) وقرارات مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مجلس الأمن والقوائم المحلية، وتعديلاتها من وقت لآخر.
                                             
                                          9. يجب على مقدمي خدمات الدفع الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. يجب على مقدمي خدمات الدفع ادراج المراجعة المنتظمة لاتجاهات وأنماط غسل الأموال / تمويل الإرهاب في برامج التدريب حول الامتثال الخاصة بهم وكذلك في إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها.
                                          • المادة (13): تفسير هذا النظام

                                            1. تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

                                          • المادة (13): مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات

                                            1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال لهذه المادة (13) ويتم تشجيعهم للرجوع إلى الملحق 2 للحصول على إرشادات حول أفضل الممارسات الخاصة بمخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات.

                                            مخاطر التكنولوجيا

                                            1. ينبغي على مقدمي خدمات الدفع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ أنظمة وإجراءات إدارة مخاطر التكنولوجيا والمخاطر الخاصة.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع إنشاء إطار فعال لإدارة مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني لضمان ملاءمة ضوابط تكنولوجيا المعلومات، المرونة السيبرانية، الجودة والأمان، بما في ذلك موثوقية وقوة واستقرار وتوفر أنظمة الحاسوب لديها بالإضافة إلى سلامة وكفاءة عمليات خدمات الدفع للتجزئة. يجب أن يفي الإطار بالغرض وأن يتناسب مع المخاطر المرتبطة بطبيعة، حجم، تعقيد، ونوع الأعمال والعمليات، ومع التقنيات المعتمدة ونظام إدارة المخاطر الشامل لمقدم خدمات الدفع. وينبغي النظر في اعتماد المعايير والممارسات الدولية المعترف بها عند صياغة إطار إدارة المخاطر.
                                               
                                            3. يجب أن يحتوي إطار إدارة مخاطر التكنولوجيا الفعال لمقدم خدمات الدفع على حوكمة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات، إجراءات مستمرة لإدارة مخاطر التكنولوجيا وتنفيذ الممارسات السليمة لضوابط تكنولوجيا المعلومات.
                                               
                                            4. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع إطار عام لإدارة المشاريع الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا، مثل تطوير البرمجيات داخلياً واقتناء أنظمة المعلومات. يجب أن يحدد هذا الإطار، من بين أمور أخرى، منهجية إدارة المشاريع التي سيتم اعتمادها وتطبيقها على هذه المشاريع.
                                               
                                            5. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال والتقيد كحد أدنى بمعايير ضمان أمن المعلومات في الدولة، وما قد يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر.

                                            حوكمة تكنولوجيا المعلومات

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع إطار حوكمة مناسب لتكنولوجيا المعلومات، على أن تتناول جوانب مختلفة، بما في ذلك هيكل واضح للوظائف وسياسات المراقبة. في حين قد توجد هياكل مختلفة، يجب أن تشمل الوظائف الرئيسية وظيفة فعالة لتكنولوجيا المعلومات، وظيفة قوية لإدارة مخاطر التكنولوجيا، ووظيفة مستقلة للتدقيق بشؤون التكنولوجيا.
                                               
                                            2. يكون المجلس، أو اللجنة المعينة من قبله، مسؤول عن ضمان إنشاء إطار سليم وقوي لإدارة المخاطر والمحافظة عليه لإدارة مخاطر التكنولوجيا بطريقة تتناسب مع المخاطر التي تشكلها أنشطة الدفع للتجزئة لمقدم خدمات الدفع.

                                            المتطلبات الأمنية

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع أن يحدد بوضوح متطلباته الأمنية في مرحلة مبكرة من تطوير النظام أو اقتنائه كجزء من متطلبات العمل، وأن يدرج تلك المتطلبات بشكل مناسب خلال مرحلة تطوير النظام.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يستخدم أساليب أجايل لتسريع تطوير البرامج أن يدرج الممارسات الأمنية المناسبة لضمان عدم تعرض البرامج للإختراق في أي مرحلة من مراحل عملية التطوير.
                                               
                                            3. يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يطور واجهة برمجة التطبيقات (API) أو يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وضع ضمانات لإدارة التطوير والتوفير لواجهات برمجة التطبيقات لتأمين التفاعل وتبادل البيانات بين تطبيقات البرامج المختلفة.

                                            إدارة الشبكة والبنية التحتية

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يبلغ متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع الخاصة به عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق أن يسند بوضوح المسؤولية العامة لإدارة الشبكات الى الأفراد الذين لديهم الخبرة لأداء مهامهم. يجب توثيق معايير الشبكات، تصميمها، مخططاتها وإجراءات تشغيلها رسميًا وتحديثها وإبلاغها لجميع موظفي الشبكات المعنيين ومراجعتها بشكل دوري.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع إنشاء وظيفة لإدارة أمن البنية التحتية ومجموعة من الإجراءات الرسمية لإدارة تعيين حقوق صلاحيات الدخول إلى موارد النظام وأنظمة التطبيقات، ومراقبة استخدام موارد النظام للكشف عن أي أنشطة غير اعتيادية أو غير مصرح بها.
                                               
                                            3. يجب على مقدمي خدمات الدفع توخي العناية الواجبة عند التحكم باستخدام المعرفات ذات الامتيازات ومعرفات الطوارئ والوصول إليها. تشمل إجراءات التحكم الضرورية ما يلي:
                                               
                                              1. 14.1 تغيير كلمة المرور الافتراضية؛
                                              2.  
                                              3. 14.2 وضع ضوابط صارمة لكلمة المرور، مع تحديد حد أدنى لطول كلمة المرور ومرات استخدامها، وتعقيد كلمة المرور بالإضافة إلى فترة الصلاحية القصوى؛
                                              4.  
                                              5. 14.3 تقيد عدد المستخدمين ذوي الامتيازات؛
                                              6.  
                                              7. 14.4 تنفيذ ضوابط صارمة على صلاحيات الدخول عن بعد من قبل المستخدمين ذوي الامتيازات؛
                                              8.  
                                              9. 14.5 منح الصلاحيات الضرورية للغاية للمعرفات ذات الامتيازات ومعرفات الطوارئ؛
                                              10.  
                                              11. 14.6 الموافقة الرسمية من قبل كبار الموظفين المناسبين قبل السماح بالاستخدام؛
                                              12.  
                                              13. 14.7 تسجيل، حفظ ورصد الأنشطة التي يتم تنفيذها بواسطة المعرفات ذات الامتيازات ومعرفات الطوارئ (مثل مراجعة الأقران لسجلات الأنشطة)؛
                                              14.  
                                              15. 14.8 حظر مشاركة الحسابات ذات الامتيازات؛
                                              16.  
                                              17. 14.9 الحماية المناسبة للمعرفات وكلمات المرور ذات الامتيازات والطوارئ (مثل الاحتفاظ بها في مظروف مغلق ومقفل داخل مركز البيانات)؛ و
                                              18.  
                                              19. 14.10 تغيير كلمات المرور الخاصة بالمعرفات ذات الامتيازات ومعرفات الطوارئ فور إعادتها بواسطة صاحب الطلب.

                                            خطر الأمن السيبراني

                                            1. في حال اعتماد مقدم خدمات الدفع بشكل كبير على تكنولوجيا الإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول لتقديم خدمات الدفع للتجزئة التي يوفرها، يجب إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب من خلال عملية إدارة مخاطر التكنولوجيا لمقدم خدمات الدفع. يلتزم مقدم خدمات الدفع أيضًا بتوفير موارد تتمتع بمهارات كافية لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية خدماته الأساسية من الهجوم، احتواء تأثير حوادث الأمن السيبراني واستعادة الخدمات.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع خطة استجابة وإدارة للحوادث السيبرانية لعزل والقضاء على التهديد السيبراني بسرعة واستئناف الخدمات المتأثرة في أقرب وقت ممكن. يجب أن تتضمن الخطة إجراءات الاستجابة لسيناريوهات التهديد السيبراني المعقولة.
                                               
                                            3. يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يبلغ متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع الخاصة به عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق أن يقوم بتقييم دوري لضرورة إجراء اختبار محاكاة الاختراق والهجوم السيبراني. يجب أن تستند التغطية ونطاق الاختبار إلى ملف تحديد مخاطر الأمن السيبراني، والمعلومات الاستخباراتية السيبرانية المتاحة، والتي لا تغطي الشبكات (الخارجية والداخلية) وأنظمة التطبيقات فحسب، بل تشمل أيضاً الهندسة الاجتماعية والتهديدات السيبرانية الناشئة. كما يجب على مقدم خدمات الدفع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من المشاكل، التهديدات والثغرات التي تم تحديدها في اختبار محاكاة الاختراق والهجمات السيبرانية في الوقت المناسب، بناءً على تحليل التأثير والتعرض للمخاطر.

                                            المصادقة على مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع اختيار وتنفيذ تقنيات مصادقة موثوقة وفعالة للتحقق من هوية وصلاحية مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة. يجب استخدام المصادقة المتعددة العوامل للمعاملات العالية المخاطر.
                                               
                                            2. يجب اعتماد الترميز من طرف إلى طرف لنقل كلمات مرور مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بحيث لا يتم كشفها في أي من التقاطعات الوسيطة بين تطبيق أو متصفح جهاز الهاتف المحمول الخاص بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة والنظام الذي يتولى التحقق من كلمات المرور.

                                            محاولات تسجيل الدخول وإدارة الجلسات

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع ضوابط فعالة لعدد محاولات تسجيل الدخول والمصادقة (مثل محاولات الدخول بكلمة مرور غير صحيحة)، وتنفيذ ضوابط خاصة لنفاذ وقت جلسة الدخول ووضع قيود زمنية لصلاحية المصادقة. وفي حال استخدام كلمة مرور واحدة بهدف المصادقة، يجب على مقدم خدمات الدفع مراعاة أن تكون صلاحية مدة جلسة الدخول عند استخدام كلمات المرور أقل ما يمكن.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع إجراءات من شأنها ضمان تسجيل جميع عمليات الدفع في سجل تدقيق بالشكل المناسب.

                                            إدارة حسابات مستخدم خدمات الدفع للتجزئة

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يوفر خدمات إصدار حسابات الدفع عند إجازته لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة فتح حساب دفع عن طريق القنوات الالكترونية، إتباع طريقة موثوقة للمصادقة على هوية مستخدم خدمات الدفع للتجزئة. وبشكل عام، فإن الإجراءات المتبعة حالياً لمعرفة العميل إلكترونياً (أي مستخدم خدمات الدفع للتجزئة) (أعرف عميلك إلكترونياً) المعتمدة من المصرف المركزي الخاصة بالبنوك مقبولة للمصادقة على العميل وإجراء عمليات التحقق الخاصة بخدمات إصدار حساب الدفع.
                                               
                                            2. يجب على مقدم خدمات الدفع القيام بالتحقق المناسب من هوية مستخدم خدمات الدفع للتجزئة عند القيام بأي طلب لتغيير معلومات حساب الدفع الخاص به او معلومات الاتصال التي يتلقى من خلالها المعلومات الهامة أو يقوم بواسطتها بمراقبة العمليات المنفذة على حساب الدفع الخاص به.
                                               
                                            3. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع ضوابط فعالة، مثل المصادقة الثنائية، لإعادة المصادقة على مستخدم خدمات الدفع للتجزئة قبل تنفيذ المعاملات العالية المخاطر. يجب أن تشمل المعاملات العالية المخاطر، على الأقل، ما يلي:
                                               
                                              1. 24.1 معاملات الدفع التي تجاوزت سقف (سقوف) عدد المعاملات المحدد مسبقاً؛
                                              2.  
                                              3. 24.2 تغيير بيانات الاتصال الشخصية؛ و
                                              4.  
                                              5. 24.3 ما لم يكن من غير العملي تنفيذه، معاملات الدفع التي تجاوزت سقف القيمة الإجمالية المسموح به (أي القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع خلال فترة زمنية محددة).

                                            استمرارية الأعمال

                                            1. يجب أن يكون لدى مقدم خدمات الدفع برنامج ملائم لإدارة استمرارية الأعمال لضمان استمرارها، تعافيها في الوقت المناسب أو في الحالات القصوى التقليص المنظم للعمليات الحيوية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن سيناريوهات طارئة مختلفة. يشمل برنامج إدارة استمرارية الأعمال الملائم تحليل التأثير على الأعمال، استراتيجيات التعافي، خطة استمرارية الأعمال والمواقع البديلة لتعافي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
                                               
                                            2. يجب عل مقدم خدمات الدفع وضع مجموعة من استراتيجيات التعافي لضمان أن جميع الوظائف المهمة المحددة ضمن دراسة تحليل التأثير على الأعمال قادرة على التعافي وفقاً للإطار الزمني المحدد مسبقاً. ويجب ان يتم توثيق استراتيجيات التعافي هذه بشكل واضح، وأن يتم اختبارها بدقة ومراجعتها بشكل دوري للحرص على تحقيق أهداف التعافي.
                                               
                                            3. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع ضوابط فعالة لضمان أن جميع السجلات الخاصة بالأعمال، وبشكل خاص سجلات مستخدم خدمات الدفع للتجزئة، يمكن استرجاعها بشكل سريع في حال ضياعها، تلفها أو فقدانها. كما يجب على مقدم خدمات الدفع أن يجيز لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالدخول إلى سجلاتهم في وقت مناسب. يجب على مقدم خدمات الدفع إخطار مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة عن أي فقدان في سجلاتهم بسبب فشل تشغيلي أو السرقة، وبذل الجهود المعقولة لضمان عدم استخدام السجلات الشخصية المفقودة على نحو خاطئ.
                                               
                                            4. يجب على مقدم خدمات الدفع تطوير خطة استمرارية الأعمال بناءً على تحليل التأثير على الأعمال واستراتيجيات التعافي المرتبطة بها. يجب أن تتضمن خطة إدارة استمرارية الأعمال، على الأقل، ما يلي:
                                               
                                              1. 28.1 إجراءات تعافي مفصلة لضمان الإنجاز الكامل لاستراتيجيات تعافي الخدمات؛
                                              2.  
                                              3. 28.2 إجراءات التصعيد وبروتوكول إدارة الكوارث (مثل: إنشاء مركز قيادة، تقديم التقارير للمصرف المركزي في وقت مناسب، إلخ) في حالة توقف الخدمة الحاد أو لمدة طويلة؛
                                              4.  
                                              5. 28.3 استراتيجية استباقية للاتصال (مثل تنبيه مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة، الرد الإعلامي، إلخ.)؛
                                              6.  
                                              7. 28.4 تحديث بيانات الاتصال بالأشخاص المهمين المعنيين بخطة استمرارية الأعمال؛ و
                                              8.  
                                              9. 28.5 تعيين موظف رئيسي ونائب له لتولي مهام التعافي للأنظمة الهامة.
                                              10.  
                                            5. يجب على مقدم خدمات الدفع اختبار خطة استمرارية الأعمال على الأقل مرة واحدة سنوياً. ويجب أن تشارك الإدارة والموظف الرئيسي ونائبه في الاختبار السنوي للتعرف على مسؤولياتهم فيما يخص التعافي.
                                               
                                            6. يجب على مقدم خدمات الدفع مراجعة جميع المخاطر والافتراضات المتعلقة بخطة استمرارية الأعمال لضمان دقتها وملاءمتها كجزء من التخطيط والاختبار السنوي. يجب إعداد تقارير اختبار رسمية تتضمن خطة الاختبار، السيناريوهات، الإجراءات والنتائج. كما يجب إعداد تقرير مراجعة عند الانتهاء ليوقع رسمياً من الإدارة.

                                            مواقع احتياطية لتعافي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات

                                            1. يجب أن يقوم مقدم خدمات الدفع بدراسة درجة تركيز وتجميع المهام الرئيسية للأعمال في المكان نفسه أو في أماكن مجاورة، والمسافة بين المواقع الاحتياطية والرئيسية. يجب ان تتواجد المواقع الاحتياطية على مسافة وبعد كافٍ لتجنب أي مخاطر مشتركة أو التأثر بنفس الكارثة.
                                               
                                            2. يجب أن يكون الموقع الاحتياطي لمقدم خدمات الدفع قابل للوصول إليه بسرعة، مجهز بالمرافق اللازمة، متوفر وجاهز لمباشرة العمل بحسب المتطلب الزمني المحدد في خطة استمرارية الأعمال. كما يجب وضع ضوابط تسجيل الدخول إلى المكان. وعند وجوب عمل بعض أفراد فريق العمل من المنزل في حالة وقوع كارثة، يجب توفير بشكل مسبق أنظمة الحاسوب ومعدات الاتصال الملائمة.
                                               
                                            3. يجب تجهيز المواقع الاحتياطية لتعافي تكنولوجيا المعلومات بالمعدات التقنية الكافية، بما يشمل معدات الاتصال ذات معايير وقدرة تتناسب مع متطلبات التعافي.
                                               
                                            4. يجب على مقدم خدمات الدفع تجنب الاعتماد بشكل مفرط على المزودين الخارجيين لدعم خطة استمرارية الأعمال، بما يشمل توفير الموقع الاحتياطي والمعدات والمرافق الاحتياطية. يجب على مقدم خدمات الدفع أن يتحقق بنفسه من تمتع كل مزود خارجي بالقدرة الكافية لتقديم الخدمات المطلوبة عند الحاجة، وتحديد مسؤولياتهم التعاقدية بشكل واضح، وبما يشمل المهلة الزمنية لتقديم خدمات الطوارئ الضرورية، أنواع الدعم والقدرة الاستيعابية.
                                               
                                            5. في حال اعتماد مقدم خدمات الدفع بيئة حوسبة مشتركة مقدمة من مزود خدمات خارجي، مثل الاستضافة السحابية، لدعم التعافي من الكوارث، يجب عليه إدارة المخاطرة المتعلقة بهذه الخدمة.

                                            إدارة مخاطر السمعة

                                            1. يجب على مقدم خدمات الدفع وضع وتنفيذ إجراءات فعالة لإدارة المخاطر المتصلة بالسمعة بما يتناسب مع حجم وتعقيد عملياته.
                                            • المادة (14): نشر النظام والعمل به

                                              1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.

                                            • المادة (14): الالتزامات تجاه مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة

                                              1. يجب على مقدمي خدمات الدفع العمل بدقة وكفاءة بحيث لا تتأثر سلباً مصالح مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ومستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المحتملين. كما يجب عليهم الامتثال للمتطلبات الرقابية ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي. لتجنب الشك، في حال وجود تعارض بين أحكام هذا النظام ومتطلبات ومعايير المصرف المركزي الخاصة بحماية المستهلك، تكون الأحكام ذات الصلة من هذا النظام هي الواجبة التطبيق.

                                              حفظ الأموال أثناء نقلها

                                              1. لا يجوز لمقدمي خدمات الدفع في أي وقت الاحتفاظ بأموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ما لم تكن هذه أموالاً قيد النقل.
                                                 
                                              2. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسوية معاملات الدفع خلال أربع وعشرين (24) ساعة فصل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالطرق التالية:
                                                 
                                                1. 3.1 لا يجوز خلط الأموال في أي وقت بأموال أي شخص غير مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة الذين يتم الاحتفاظ بالأموال نيابة عنهم؛ و/أو
                                                2.  
                                                3. 3.2 يجب عزل الأموال لصالح مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة في مواجهة مطالبات الدائنين الآخرين لمقدم خدمات الدفع، ولا سيما في حالة الإفلاس.
                                                   
                                              3. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسوية معاملات الدفع بعد أربع وعشرين (24) ساعة فصل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالطرق التالية:
                                                 
                                                1. 4.1 فتح حساب عهدة منفصل مع أحد البنوك وتقييد أي عمليات ومعاملات على هذا الحساب باستثناء تحويل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المودعة إلى المستفيد النهائي؛ و/أو
                                                2.  
                                                3. 4.2 يجب تغطية وضمان الأموال بواسطة وثيقة تأمين أو ضمان بنكي من شركة تأمين مرخصة بموجب القوانين أو بنك لا ينتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها مقدم خدمات الدفع.
                                                4.  
                                                5. 4.3 بما أنه ليس مطلوب من البنوك، المقدمة لخدمات الدفع للتجزئة، فتح حساب عهدة منفصل أو ضمان أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بواسطة وثيقة تأمين أو ضمان بنكي، فيجب عليهم بغرض حماية هذه الأموال فتح حساب مصرفي منفصل تحت اسم مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المعنيين.

                                              شفافية الأحكام التعاقدية

                                              1. يجب على مقدمي خدمات الدفع عرض الشروط والأحكام التي تحكم علاقتهم التعاقدية مع:
                                                 
                                                1. 5.1 كل مستخدم جديد لخدمات الدفع للتجزئة، بوقت كافٍ قبل التعاقد للسماح لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة باتخاذ قرار مدروس؛
                                                2.  
                                                3. 5.2 وكل مستخدم حالي لخدمات الدفع للتجزئة، بناءً على طلبه، خطيًا وتسليمها له وفقًا للقناة المفضلة لديه، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول أو أي طريقة إلكترونية أخرى.
                                                4.  
                                              2. يجب كتابة الشروط والأحكام المشار إليها في البند (5) بلغة واضحة ومفهومة، وبطريقة غير مضللة ويجب تسليمها لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً لطلب مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                                                 
                                              3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إبلاغ مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بأي تعديلات تطرأ على الشروط والأحكام المشار إليها في البند (5) بوقت كافٍ مسبقاً وبما لا يقل عن 30 يومًا تقويمياً من تاريخ سريان هذه التعديلات.
                                                 
                                              4. يجوز لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة إنهاء علاقته التعاقدية مع مقدم خدمات الدفع بدون أي مصاريف في حال عدم موافقته على الشروط والأحكام المعدلة المشار إليها في البند (7).

                                              اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة

                                              1. يجب على مقدمي خدمات الدفع، فيما يخص المعاملات التي سيتم تنظيمها بموجب اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة، تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالمعلومات التالية قبل التعاقد:
                                                 
                                                1. 9.1 جدول الرسوم، المصاريف والعمولات، بما في ذلك سعر صرف العملات ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛
                                                2.  
                                                3. 9.2 تفاصيل الاتصال بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، وعنوان الوكيل أو الفرع، حيثما ينطبق؛
                                                4.  
                                                5. 9.3 شكل وإجراءات منح الموافقة على إنشاء أمر الدفع أو تنفيذ معاملة الدفع وسحب الموافقة؛
                                                6.  
                                                7. 9.4 قناة الاتصال بين مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
                                                8.  
                                                9. 9.5 طريقة حفظ الأموال وفقاً لأحكام البندين (3) و(4) من المادة 14 واحتياطي الأصول وفقاً للبند (9) من المادة 11؛
                                                10.  
                                                11. 9.6 الآلية والجدول الزمني لقيام مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بإخطار مقدم خدمات الدفع عن تنفيذ أو إنشاء أي معاملة دفع غير مصرح بها أو بطريقة غير صحيحة؛
                                                12.  
                                                13. 9.7 معلومات عن مسؤولية مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة عن معاملات الدفع غير المصرح بها؛
                                                14.  
                                                15. 9.8 مستوى الخدمة لتنفيذ خدمات دفع للتجزئة؛
                                                16.  
                                                17. 9.9 معلومات عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدم خدمات الدفع؛ و
                                                18.  
                                                19. 9.10 الإجراءات المعتمدة من مقدم خدمات الدفع للإبلاغ عن معاملات الدفع غير المصرح بها.
                                                20.  
                                              2. يجب توفير المعلومات المطلوبة في البند (9) فوراً بعد تنفيذ معاملة الدفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع عند استخدامه وسيلة اتصال عن بعد لا تسمح بتوفير هذه المعلومات قبل الدخول في التعاقد.

                                              الاتفاقيات الإطارية

                                              1. يجب على مقدمي خدمات الدفع، بالنسبة للمعاملات التي يتم تنظيمها بموجب اتفاقية إطارية، تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالمعلومات التالية قبل موافقة مستخدم خدمات الدفع للتجزئة على إتمام معاملة دفع وكذلك في أي وقت آخر قد يطلب فيه مستخدم خدمات الدفع للتجزئة هذه المعلومات وذلك ضمن (5) أيام عمل من هذا الطلب:
                                                 
                                                1. 11.1 جدول الرسوم والمصاريف والعمولات، بما في ذلك سعر صرف العملات ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛
                                                2.  
                                                3. 11.2 تفاصيل الاتصال بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، وعنوان الوكيل أو الفرع، حيثما ينطبق؛
                                                4.  
                                                5. 11.3 شكل وإجراءات منح الموافقة على إنشاء أمر الدفع أو تنفيذ معاملة الدفع وسحب الموافقة؛
                                                6.  
                                                7. 11.4 قناة الاتصال بين مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
                                                8.  
                                                9. 11.5 حفظ الأموال وفقاً لأحكام البندين (3) و(4) من المادة 14 واحتياطي الأصول وفقاً للبند (9) من المادة 11؛
                                                10.  
                                                11. 11.6 الآلية والجدول الزمني لقيام مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بإخطار مقدم خدمات الدفع عن تنفيذ أو إنشاء أي معاملة دفع غير مصرح بها أو بطريقة غير صحيحة؛
                                                12.  
                                                13. 11.7 معلومات عن مسؤولية مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة عن معاملات الدفع غير المصرح بها؛
                                                14.  
                                                15. 11.8 المعلومات المتعلقة بالشروط التي بموجبها يمكن اعتبار أن مستخدم خدمات الدفع قد قبل بالتعديلات التي طالت الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف من أجل إنهاء الاتفاقية الإطارية؛
                                                16.  
                                                17. 11.9 مستوى الخدمة لتنفيذ خدمات دفع للتجزئة؛
                                                18.  
                                                19. 11.10 معلومات عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدم خدمات الدفع؛ و
                                                20.  
                                                21. 11.11 الإجراءات المعتمدة من مقدم خدمات الدفع للإبلاغ عن معاملات الدفع غير المصرح بها.
                                                22.  
                                              2. يجب توفير المعلومات المطلوبة في البند (11) فورًا بعد تنفيذ معاملة الدفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع عند استخدامه وسيلة اتصال عن بعد لا تسمح بتوفير هذه المعلومات قبل الدخول في التعاقد.
                                                 
                                              3. يجب على مقدمي خدمات الدفع تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بكشف مكتوب عن معاملات الدفع التي تتم بموجب اتفاقية إطارية على الأقل مرة واحدة شهريًا دون رسوم، بما في ذلك تفاصيل المبالغ، الرسوم، المصاريف، العمولات، تواريخ وأوقات التنفيذ والأرقام المرجعية لكل معاملة دفع.

                                              متطلبات المعلومات

                                              1. فور استلام أمر معاملة الدفع، يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالدافع تقديم إيصال لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة مع ما يلي:
                                                 
                                                1. 14.1 تأكيد نجاح أو عدم نجاح إنشاء معاملة الدفع وتنفيذها؛
                                                2.  
                                                3. 14.2 إقرار ورقم مرجعي لتتبع حالة معاملة الدفع، بما في ذلك:
                                                4.  
                                                  1. 14.2.1 تاريخ وقيمة معاملة الدفع؛ و
                                                  2.  
                                                  3. 14.2.2 المعلومات المتعلقة بالمدفوع له؛
                                                5.  
                                                6. 14.3 قيمة معاملة الدفع وأي رسوم أو مصاريف ذات صلة، بما في ذلك العملة الفعلية وأسعار صرف العملات المستخدمة ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛ و
                                                7.  
                                                8. 14.4 التاريخ الذي تلقى فيه مقدم خدمات الدفع أمر الدفع.
                                                9.  
                                              2. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له، فور تنفيذ معاملة الدفع، أن يزود المدفوع له بكشف يتناول المعلومات التالية:
                                                 
                                                1. 15.1 مرجع يمكّن المدفوع له من تحديد معاملة الدفع، وحيثما ينطبق، الدافع وأي معلومات تم نقلها مع معاملة الدفع؛
                                                2.  
                                                3. 15.2 قيمة معاملة الدفع بالعملة التي سيتم بها تسليم الأموال للمدفوع له؛
                                                4.  
                                                5. 15.3 قيمة أي رسوم أو مصاريف مرتبطة بمعاملة الدفع مستحقة على المدفوع له؛
                                                6.  
                                                7. 15.4 حيثما ينطبق، سعر صرف العملة المستخدم في معاملة الدفع من قبل مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له؛ و
                                                8.  
                                                9. 15.5 التاريخ الذي يتم فيه إضافة قيمة معاملة الدفع إلى حساب الدفع الخاص بالمدفوع له.
                                                10.  
                                              3. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالدافع التأكد من أن أوامر الدفع مصحوبة بالمعلومات الضرورية لمعالجتها بدقة وبشكل كامل، وأيضًا لكي يكون من الممكن تحديدها، التحقق منها، مراجعتها، تدقيقها والقيام بأي تحقيق لاحق بشأنها بسهولة، إذا لزم الأمر.
                                                 
                                              4. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له تنفيذ إجراءات للكشف عن فقدان أو عدم صحة أي معلومات ضرورية لمعاملة الدفع.

                                              حماية بيانات الدفع والبيانات الشخصية

                                              1. يجب أن يقوم مقدمو خدمات الدفع بوضع والحفاظ على سياسات وإجراءات مناسبة لحماية:
                                                 
                                                1. 18.1 بيانات الدفع وتحديد، منع وحل أي اختراقات لأمن البيانات؛ و
                                                2.  
                                                3. 18.2 البينات الشخصية.
                                                   
                                              2. يجوز لمقدمي خدمات الدفع الافصاح عن بيانات الدفع والبيانات الشخصية الى:
                                                 
                                                1. 19.1 طرف ثالث متى كان الإفصاح بموجب موافقة خطية مسبقة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة أو كان مفروضاً بموجب القوانين المطبقة؛
                                                2.  
                                                3. 19.2 للمصرف المركزي،
                                                4.  
                                                5. 19.3 للسلطات الرقابية الأخرى بناءً على طلب / تبعاً لموافقة المصرف المركزي المسبقة؛
                                                6.  
                                                7. 19.4 المحكمة؛ و
                                                8.  
                                                9. 19.5 الهيئات والكيانات الحكومية الأخرى التي لها حق الوصول قانوناً الى هذه المعلومات.
                                                10.  
                                              3. إضافةً لما تم بيانه في البند (19)، يجوز لمقدمي خدمات الدفع أيضًا الإفصاح عن البيانات الشخصية للأشخاص موضوع البيانات.
                                                 
                                              4. يجب على مقدمي خدمات الدفع وضع والحفاظ على ضوابط حماية بيانات الدفع والبيانات الشخصية.
                                                 
                                              5. يجب تخزين البيانات الشخصية وبيانات الدفع والاحتفاظ بها في الدولة. يجب على مقدمي خدمات الدفع أيضًا إعداد نسخة احتياطية آمنة ومؤمنة لجميع البيانات الشخصية وبيانات الدفع في مكان منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة والبالغة (5) سنوات.
                                                 
                                              6. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للمتطلبات الرقابية المطبقة والمعايير المتعلقة بحماية البيانات. يجب عليهم ضبط البيانات الشخصية الضرورية فقط لتوفير خدمات الدفع للتجزئة ومعالجتها والاحتفاظ بها بعد الحصول على موافقة صريحة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.

                                              المسؤولية عن معاملات الدفع غير المصرح بها والاسترداد

                                              1. يتحمل مقدمو خدمات الدفع المسؤولية الكاملة عن أي معاملة دفع مشبوهة أو غير مصرح بها، سواء قبل أو بعد أن يقوم الدافع بإبلاغ مقدم خدمات الدفع عن أي احتيال محتمل أو مشتبه به، إلا إذا كان هناك دليل على ما يلي:
                                                 
                                                1. 24.1 إحتيال الدافع؛ و
                                                2.  
                                                3. 24.2 تصرف الدافع بإهمال فادح وعدم اتخاذه الخطوات المعقولة للحفاظ على أمن بيانات الأمان الخاصة به.

                                              الاسترداد

                                              1. يجب على مقدم خدمات الدفع رد مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها إلى الدافع، وحيثما ينطبق، إعادة حساب الدفع الذي تم الخصم منه إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء معاملة الدفع غير المصرح بها.
                                                 
                                              2. يجب على مقدم خدمات الدفع أن يقوم برد المبالغ بموجب البند (25) في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي أخبر فيه بمعاملة الدفع غير المصرح بها.
                                                 
                                              3. لا تسري أحكام البنود (25) و(26) و(30) عندما يكون لدى مقدم خدمات الدفع أسباب معقولة للاشتباه في إتباع مستخدم خدمات الدفع للتجزئة سلوك مشبوه وعليه إخطار المصرف المركزي بهذه الأسباب خطيا.
                                              4. عند إضافة رصيد إلى حساب دفع بموجب الفقرة (30)، يجب على مقدم خدمات الدفع التأكد من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ معاملة الدفع في حساب الدفع الخاص بالمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه خصم مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها.
                                                 
                                              5. في حالة إنشاء معاملة دفع غير مصرح بها من خلال مقدم خدمة إنشاء الدفع، يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يوفر خدمات إصدار حساب الدفع الامتثال للبند (30). بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مقدم خدمة إنشاء الدفع مسؤولاً عن معاملة الدفع غير المصرح بها، فيجب عليه، بناءً لطلب مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار حساب الدفع، تعويض مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار حساب الدفع فورًا عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة نتيجة الامتثال للبند (30)، بما في ذلك مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها.
                                                 
                                              6. فيما عدا الحالات المشار إليها ضمن البنود (25) إلى (29)، عند انتهاء مقدم خدمات الدفع من التحقيق المطلوب في خطأ أو شكوى، يتعين على مقدم خدمات الدفع دفع أي مبالغ واجبة الرد أو تعويض نقدي مستحق للعميل في غضون (7) أيام تقويمية من تاريخ التوصل الى هذه النتيجة أو تلقي التعليمات بهذا الشأن. في حالة التأخر في سداد أي مبلغ واجب الرد أو أي تعويض، يجب على مقدم خدمات الدفع إطلاع العميل عن الوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق، مع تبرير التأخير.
                                              • الملحق أ

                                                المعلومات والمستندات الممكن طلبها بموجب هذا النظام

                                                1. نسخة عن قواعد التشغيل الخاصة بنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                                2. تفاصيل حول أنواع الخدمات المقدمة من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                                3. تفاصيل حول تأسيس، وهيكلة، وطبيعة أعمال، ومليكة وإدارة نظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

                                                4. تفاصيل حول تصميم ومهام والواجهات الخارجية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، بما في ذلك التفاصيل التي تحدد مرحلة سريان أمر التحويل باعتباره أدخل ضمن نظم الدفع ذات القيمة العالية والمرحلة التي لا يمكن من بعدها للشخص المشارك أو أي طرف آخر إلغاء أمر التحويل.

                                                5. نسخة من التقارير السنوية عن السنوات الثلاث الأخيرة، إن وجدت، والقوائم المالية (وأي من تقارير مدقق الحسابات) للسنة المالية الحالية لنظم الدفع ذات القيمة العالية ومشغل النظام ومنشأة التسوية.

                                                6. أساس العضوية أو المشاركة في نظام الدفع ذات القيمة العالية (أي معايير الانتساب) وقائمة بالأعضاء الحاليين أو الأشخاص المشاركين في نظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                                7. معلومات وجداول التعرفة.

                                                8. أسماء مشغل النظم و/أو منشأة التسوية لنظم الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت، وتحديد ما إذا كان مشغل النظم و/أو منشأة التسوية أشخاصاً مشاركين في نظم الدفع ذات القيمة العالية سنداً لقواعد التشغيل الخاصة بالنظام. العقود والمستندات القانونية المنظمة بين مشغل النظم ومنشأة التسوية فيما يخص نظم الدفع ذات القيمة العالية.

                                                9. تفاصيل حول أنواع، وحجم وقيم أو امر التحويلات التي تمت معالجتها عبر نظم الدفغ ذات القيمة العالية.

                                                10. خطة تفصيلية لطوارئ العمل.

                                                11. إسم وتفاصيل الاتصال بالشخص المكلف بتلقي الأسئلة الخاصة بتحديد نظم الدفع ذات القيمة العالية.

                                                للنظم القائمة خارج الدولة، يمكن طلب هذه المعلومات الإضافية:

                                                1. إسم كل من السلطات الرقابية المعنية في حال خضوع نظم الدفع ذات القيمة العالية لرقابة سلطة أو سلطات رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

                                                2. لمحة حول القوانين والمتطلبات الرقابية الخاصة بعمليات نظام الدفع ذات القيمة العالية، في حال خضوعه لسلطة رقابية خارج نطاق إختصاص الدولة.

                                                3. ما يثبت توافق نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية المطبقة في نطاق اختصاص خارج الدولة، والتي قد تتضمن تعليقات من السلطة الإشرافية المحلية حول مدى امتثال نظم الدفع ذات القيمة العالية للقوانين وللمتطلبات الرقابية في نطاق الاختصاص الكائن خارج الدولة.

                                              • المادة (15): استخدام الوكلاء والفروع

                                                1. في حال اعتزام مقدم خدمات الدفع تقديم خدمات الدفع للتجزئة من خلال وكيل أو فرع، يجب عليه إجراء تقييم لهذا الترتيب وتقديم تقرير سنوي إلى المصرف المركزي بما يلي:
                                                   
                                                  1. 1.1 اسم وعنوان الوكيل أو الفرع؛
                                                  2.  
                                                  3. 1.2 تقييم مدى ملاءمة إجراءات الرقابة الداخلية التي سيعتمدها الوكيل من أجل الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛
                                                  4.  
                                                  5. 1.3 تقييم الأشخاص المسؤولين عن إدارة الوكيل أو الفرع، وإثبات كونهم يستوفون المتطلبات الملائمة المحددة من قبل المصرف المركزي؛ و
                                                  6.  
                                                  7. 1.4 نطاق خدمات الدفع للتجزئة التي تم تفويض الوكيل أو الفرع لتقديمها.
                                                  8.  
                                                2. يجب على مقدمي خدمات الدفع إلزام الوكلاء تعاقدياً بالإفصاح عن تخويلهم بالتصرف نيابةً عنهم لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة.
                                                   
                                                3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً بأي تغيير يتعلق باستخدام الوكلاء أو الفروع.
                                                • الملحق ب

                                                  معلومات حول مشغل النظام / منشأة التسوية

                                                  1. إسم نظام المقاصة والتسوية الذي يرتبط به نظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد.

                                                  2. إسم مشغل النظام / منشأة التسوية.

                                                  3. الشكل القانوني (شخص اعتباري، شركة، إلخ.).

                                                  4. بلد التأسيس أو الإنشاء.

                                                  5. تاريخ التأسيس أو الإنشاء.

                                                  6. العنوان المسجل.

                                                  7. المركز الرئيسي للأعمال.

                                                  8. تفاصيل الاتصال (الأسماء، العناوين وعناوين البريد الالكتروني).

                                                  9. جوانب الإدارة وعمليات النظم التي يكون الكيان مسؤولاً عنها.

                                                  10. الهيكل التنظيمي للشركة.

                                                • المادة (16): التعهيد

                                                  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، وكلاء أو شركات المجموعة ضمان التزام الأطراف الثالثة تعاقديًا بالامتثال لمتطلبات هذا النظام، أحكام المستوى الثاني والقوانين الأخرى ذات الصلة.
                                                     
                                                  2. يخضع التعهيد بموجب البند (1) لموافقة المصرف المركزي المسبقة. علاوةً على ذلك، يجب على مقدمي خدمات الدفع تقديم تقرير سنوي إلى المصرف المركزي يتناول تفاصيل عن جميع ترتيبات التعهيد بموجب البند (1).
                                                     
                                                  3. يبقى مقدمو خدمات الدفع مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي أعمال يقوم بها أي وكيل، فرع أو مقدم خدمة تم تعهيده لتقديم خدمات الدفع للتجزئة.
                                                     
                                                  4. يكون مقدمو خدمات الدفع مسؤولين عن ضمان والحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لوكلائهم.
                                                  • الملحق ج

                                                    معلومات حول إيرادات نظام الدفع ذات القيمة العالية

                                                    1. القيمة الإجمالية لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظم الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي (بالمليارات من العملة الأصلية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها).

                                                    2. متوسط القيمة المقدرة لأوامر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي (بالآلاف من العملة الأصلية التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها).

                                                    3. عدد أو امر التحويلات التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها من خلال نظام الدفع ذات القيمة العالية في يوم عمل عادي.

                                                  • المادة (17): الترتيبات التعاقدية

                                                    الوصول الى حسابات الدفع

                                                    1. يجوز لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إصدار حساب الدفع و/أو البنوك الموافقة على التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع لتأمين الوصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حسابات الدفع لديهم بما يجيز لهم بتقديم خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع بطريقة فعالة دون عوائق.
                                                       
                                                    2. يجب أن تكون الترتيبات التعاقدية بموجب البند (1) منظمة كما يلي:
                                                       
                                                      1. 2.1 أن يكون لها أساس قانوني سليم وأن تكون قابلة للإنفاذ بموجب القانون؛
                                                      2.  
                                                      3. 2.2 أن تصف بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة؛
                                                      4.  
                                                      5. 2.3 أن تحدد توزيع المسؤولية بوضوح بين الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك في حالات الاحتيال، الوصول غير المصرح به أو خرق البيانات، بحيث يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأجزاء ذات الصلة من معاملة الدفع التي تحت مسؤوليته؛
                                                      6.  
                                                      7. 2.4 أن تحدد أسباب رفض الوصول إلى حسابات الدفع في حالة الوصول غير المصرح به أو المشبوه من قبل مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع؛ و
                                                      8.  
                                                      9. 2.5 أن تلزم الأطراف المتعاقدة صراحةً بالامتثال لأحكام المادة (13) بشأن مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات.
                                                      10.  
                                                    3. يكون اختيار مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع وفقًا للتقدير الخاص بمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إصدار حساب الدفع و/أو البنوك.
                                                       
                                                    4. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع الالتزام بما يلي:
                                                       
                                                      1. 4.1 تقديم الخدمات فقط بموجب الموافقة الصريحة لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
                                                      2.  
                                                      3. 4.2 التأكد من أن بيانات الأمان المخصصة لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة ليست في متناول أطراف أخرى، باستثناء مستخدم خدمات الدفع للتجزئة ومصدر بيانات الأمان المخصصة، وأنه يتم ارسالها عبر قنوات آمنة وفعالة؛
                                                      4.  
                                                      5. 4.3 عدم طلب أو تخزين بيانات الدفع الحساسة لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
                                                      6.  
                                                      7. 4.4 عدم استخدام أي بيانات أو الوصول إليها أو تخزينها لأغراض أخرى فيما عدا توفير خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع، على النحو المطلوب صراحةً من قبل مستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛ و
                                                      8.  
                                                      9. 4.5 الامتثال لمتطلبات المادة (13) بشأن مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات، حيث ينشأ الدافع معاملة دفع إلكترونية أو ينفذ أي إجراء من خلال قناة عن بعد، مما قد ينطوي على مخاطر الاحتيال في الدفع أو أي تجاوزات أخرى.
                                                      10.  
                                                    5. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (4)، يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات معلومات حساب الدفع الوصول فقط إلى المعلومات من حسابات الدفع المحددة ومعاملات الدفع المرتبطة بها.
                                                       
                                                    6. بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (4)، لا يجوز لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع تعديل المبلغ، المدفوع له أو أي خاصية أخرى لمعاملة الدفع.
                                                    • الملحق د

                                                      المعلومات التي على المصرف المركزي طلبها من مشغل النظام / منشأة التسوية

                                                      يجب أن تقدم هذه المعلومات قبل إنقضاء السنة الأولى من التحديد

                                                      1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                                      2. التصنيف أو التصنيفات الائتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

                                                      3. إرشادات نسبة الاداء (في حال تعديلها) من مشغل النظام/منشأة التسوية.

                                                      4. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج) من مشغل النظام.

                                                      5. الرسوم والنفقات الخاصة بمشغل النظام التالية:

                                                      i.  نفقات الانضمان (مقسمة الى (i) رسم الانتساب/القبول، (ii) نفقات إعداد النظام الأساسي (في حدود النفقات المعروفة من مشغل النظام) ورسوم العضوية).

                                                      ii. أساس احتساب (i) رسم القبول و(ii) ورسم العضوية.

                                                      iii. تعرفة المعاملات (مقسمة بحسب أنواعها) وآلية تحديد التعرفة (مثللاً على أساس استرداد النفقات).

                                                      Vi .رسوم أخرى للاشتراك في نظام الدفع ذات القيمة العالية، إن وجدت.

                                                      6. خطة التعهيد (إن وجدت) (لأي خطة تعهيد لم تنفذ بعد) من مشغل النظام.

                                                      7. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجد) لكل من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية في حال أو في حين توفرها

                                                      1. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت.

                                                      2. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت.

                                                      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية خلال أسبوعين من تاريخ توفرها

                                                      1. القوائم المالية المدققة وحسابات مشغل النظام و/أو منشأة التسوية، ومنها الميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة.

                                                      2. نتائج إختبار الضغط، إن وجدت (لدى توفر هذه النتائج).

                                                      3. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة (إن وجدت) إذا تمت مباشرته من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها خلال أسبوعين من تاريخ تعديلها، مع إبراز التعديلات التي تمت

                                                      1. التصنيف أو التصنيفات الإئتمانية الحالية لمنشأة التسوية.

                                                      2. إرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من منشأة التسوية.

                                                      3. رسوم ونقفات مشغل النظام.

                                                      4. خطة تعهيد (إن وجدت) (متى تم وضع خطة جديدة) من مشغل النظام.

                                                      5. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة).

                                                      6. الهيكل والبنية التنظيمية (في حال تعديلهما) وإرشادات نسبة الانتاجية (في حال تعديلها) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      7. خطة استمرارية الأعمال (إن وجدت، خلال السنة) من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      8. خصائص نظام الدفع ذات القيمة العالية من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها لدى طلبها من المصرف المركزي.

                                                      1. تقرير مدقق الحسابات الداخلي و/أو الخارجي حول مجالات المخاطر المختلفة عند طلبها من المصرف المركزي.

                                                      المعلومات والمستندات الواجب تقديمها سنوياً

                                                      1. التزام نسبة السيولة أو أي إلتزام مالي آخر لمنشأة التسوية للتشغيل اليومي لنظام الدفع ذات القيمة العالية.

                                                      2. خطة التطوير وتوقعات الأعمال لنظام الدفع ذات القيمة العالية المحدد عن السنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                      3. خطة الميزانية التي تظهر الموارد المخصصة لصيانة النظام وتطويره للسنة القادمة، إن وجدت، من مشغل النظام و/أو منشأة التسوية.

                                                    • المادة (18): منظومات البطاقات

                                                      ترخيص منظومة البطاقات

                                                      1. يجب على منظومات البطاقات العاملة في الدولة الحصول على ترخيص من المصرف المركزي قبل بدء العمليات.
                                                         
                                                      2. يخضع مقدمو الطلبات للإجراءات المنصوص عليها في إرشادات الترخيص الصادرة عن المصرف المركزي.
                                                         
                                                      3. يجب على المصرف المركزي تحديد ما إذا كان سيتم منح أو رفض منح ترخيص منظومة البطاقات لمقدم الطلب بإشعار خطي خلال (90) يوم تقويمي من تاريخ استلامه كافة المستندات والمعلومات المحددة ضمن الطلب.
                                                         
                                                      4. يجوز للمصرف المركزي منح الترخيص المشار إليه في البند (1) مع أو بدون شروط أو قيود ملحقة به، أو رفض منح الترخيص بحسب تقديره.
                                                         
                                                      5. يخطر المصرف المركزي منظومة البطاقات بالقرار المتخذ بموجب البند (3). في حالة رفض منح الترخيص، على المصرف المركزي بيان أسباب هذا الرفض.
                                                         
                                                      6. يحتفظ المصرف المركزي حصريا بحق بإصدار أرقام تعريف مصدر البطاقات (البنك) وفقًا لمعيار آيزو/آي أي سي 7812، وفقاً لأي تعديل أو إضافة قد تطرأ عليه من وقت لآخر.

                                                      شروط الترخيص

                                                      1. يمنح المصرف المركزي ترخيصًا لمنظومة البطاقات بموجب هذه المادة (18) عند استيفاء الشروط التالية:
                                                         
                                                        1. 7.1. تزويد المصرف المركزي بجميع المستندات والمعلومات اللازمة التي قد يطلبها، بالشكل وفي الإطار الزمني المحدد من قبله، بما يجيز له تقييم ملاءمة، كفاءة وسلامة منظومة البطاقات، بما في ذلك:
                                                        2.  
                                                          1. 7.1.1 نموذج واستراتيجية العمل؛
                                                          2.  
                                                          3. 7.1.2 هيكل الحوكمة المؤسسية؛
                                                          4.  
                                                          5. 7.1.3 تفاصيل الاتصال بالإدارة؛
                                                          6.  
                                                          7. 7.1.4 هيكل الملكية والمجموعة؛
                                                          8.  
                                                          9. 7.1.5 الموارد المالية والتشغيلية؛ و
                                                          10.  
                                                          11. 7.1.6 وصف للمخاطر الرئيسية، بما في ذلك إدارة الأعمال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
                                                          12.  
                                                        3. 7.2. يجب أن تستوفي إدارة منظومة البطاقات المتطلبات المناسبة والملائمة المحددة من المصرف المركزي، بما في ذلك أن كل عضو من أعضاء الإدارة:
                                                        4.  
                                                          1. 7.2.1 يمتلك المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة؛
                                                          2.  
                                                          3. 7.2.2 يتمتع بسجل يدل على النزاهة والسمعة الجيدة؛
                                                          4.  
                                                          5. 7.2.3 لديه الوقت الكافي للاضطلاع بالتزاماته بالكامل بموجب هذا النظام وأحكام المستوى الثاني؛
                                                          6.  
                                                          7. 7.2.4 ويتمتع بسجل من السلامة المالية.

                                                      متطلبات الإبلاغ ورفع التقارير

                                                      1. يجب على منظومة البطاقات التي تم منحها الترخيص التقيد بما يلي:
                                                         
                                                        1. 8.1 رفع التقارير الى المصرف المركزي بشأن المعلومات الواردة في الملحق 3 على أساس ربع سنوي؛
                                                        2.  
                                                        3. 8.2 تقديم معلومات إضافية أو الخضوع لمتطلب إبلاغ ورفع تقارير أكثر تكرارًا، حسبما يراه المصرف المركزي ضروريًا؛ و
                                                        4.  
                                                        5. 8.3 الإبلاغ فورًا عن أي تغييرات تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على نموذج أعماله أو جدواه المالية، أو التي يمكن اعتبارها ذات طبيعة جوهرية مثل الزيادة أو النقصان الملحوظ في حجم المعامالات.

                                                      الالتزامات المستمرة

                                                      الحوكمة

                                                      1. يكون مجلس إدارة منظومة البطاقات وإدارتها مسؤولين عن التأكد من أن منظومة البطاقات المرخصة تتوفر على إطار رقابة داخلي ملائم يضمن بيئة تشغيل مراقبة بشكل صحيح لتسيير الأعمال، مع مراعاة ملف المخاطر الخاص بالمنظومة.
                                                         
                                                      2. تكون الإدارة مسؤولة عن تطوير إطار رقابة داخلي يحدد، يشرف على ويراقب كافة المخاطر التي تواجهها منظومة البطاقات.
                                                         
                                                      3. يجب أن تعتمد منظومات البطاقات المرخصة هيكل تنظيمي يتضمن نهج "خطوط الدفاع الثلاثة" التي تشمل خطوط الأعمال، وظائف الدعم والرقابة ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة.

                                                      وظائف الامتثال

                                                      1. يكون المجلس مسؤولاً عن ضمان توفر منظومة البطاقات على وظيفة امتثال مستقلة ودائمة وفعالة لرصد ورفع التقارير حول الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها وعن التزام الموظفين وأعضاء المجلس بالمتطلبات القانونية وقواعد السلوك والسياسات المناسبة بشأن تضارب المصالح.
                                                         
                                                      2. يجب أن تعتمد منظومة البطاقات سياسة امتثال معتمدة من المجلس يتم إبلاغها لجميع الموظفين مع تحديد غرض، مكانة وسلطة وظيفة الامتثال ضمن منظومة البطاقات.
                                                         
                                                      3. يجب على منظومات البطاقات وضع سياسات، إجراءات وضوابط مناسبة فيما يتعلق بقيام الإدارة والموظفين بالإبلاغ داخلياً عن المعاملات المشبوهة، بما في ذلك توفير السجلات والبيانات اللازمة، لموظف الامتثال المعين لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمزيد من التحليل وإعداد التقارير بهذا الشأن. يجب على منظومات البطاقات إبلاغ السلطة المختصة عن المعاملات المشبوهة أو في حالة وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن العائدات مرتبطة بجريمة، أو بمحاولة أو نية لاستخدام الأموال أو العائدات لغرض ارتكاب، إخفاء أو الاستفادة من جريمة.

                                                      وظيفة التدقيق الداخلي

                                                      1. يكون المجلس مسؤولاً عن ضمان توفر منظومة البطاقات على وظيفة تدقيق داخلي مستقلة، دائمة وفعالة تتناسب مع حجم وطبيعة العمليات ومدى تعقيد المؤسسة.
                                                         
                                                      2. يجب أن توفر وظيفة التدقيق الداخلي ضماناً مستقلاً للمجلس والإدارة بشأن جودة وفعالية الضوابط الداخلية، إدارة المخاطر، الامتثال، الحوكمة المؤسسية، الأنظمة والعمليات التي أنشأتها وحدات الأعمال، ووظائف الدعم والرقابة الخاصة بمنظومة البطاقات.
                                                         
                                                      3. يجب أن يكون لمنظومة البطاقات ميثاق تدقيق داخلي معتمد من قبل لجنة التدقيق التابعة للمجلس والذي يوضح الغرض من وظيفة التدقيق الداخلي، مكانتها وسلطتها في منظومة البطاقات.

                                                      إدارة المخاطر

                                                      1. يجب أن يكون لمنظومات البطاقات وظيفة إدارة مخاطر ذات موارد كافية برئاسة مسؤول المخاطر الرئيسي أو ما يعادله. يجب أن تكون الوظيفة مستقلة عن الإدارة وعن آلية اتخاذ القرار في الوظائف التي تحتوي على مخاطر لدى منظومة البطاقات. يجب أن تشتمل وظيفة إدارة المخاطر على سياسات، إجراءات، أنظمة وضوابط لمراقبة المخاطر والإبلاغ عنها، ولضمان تناسب حالات التعرض للمخاطر مع استراتيجية المؤسسة وخطة عملها.

                                                      استراتيجية المخاطر

                                                      1. يجب أن يكون لمنظومات البطاقات استراتيجية أعمال محددة بوضوح، وقدرة على قبول المخاطر، وثقافة مؤسسية محددة معتمدة من قبل المجلس ويتم مراجعتها سنوياً على الأقل. يجب أن تضمن الإدارة الامتثال الكامل لهذه الاستراتيجية المفصلة في جميع مجالات الأعمال وسيكون المجلس مسؤولاً في النهاية عن هذا الامتثال.

                                                      أمن المعلومات

                                                      1. يجب أن تطبق منظومة البطاقات وتمتثل كحد أدنى لمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع ومعايير ضمان أمن المعلومات في الدولة، وتعديلاتها من وقت لآخر.
                                                         
                                                      2. يجب تقديم تقرير الامتثال بشأن التزام منظومة البطاقات بالمعايير المشار إليها في البند (20) إلى المجلس سنوياً على الأقل وإرساله إلى المصرف المركزي.
                                                         
                                                      3. في حال حدوث خرق للبيانات، يجب على منظومة البطاقات إخطار المصرف المركزي دون تأخير غير مبرر وفي موعد لا يتجاوز (72) ساعة بعد علمها بخرق البيانات.

                                                      التعافي من الكوارث وإدارة استمرارية الأعمال

                                                      1. يجب أن تعتمد منظومات البطاقات على خطط للتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال لضمان قدرتها على العمل بشكل مستمر والحد من الخسائر في حالة حدوث اضطراب شديد في الأعمال. يجب أن تكون هذه الخطط متناسبة مع ملف تعريف المخاطر وطبيعة وحجم وتعقيد أعمال وهيكل منظومة البطاقات وأن تأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة التي قد تكون منظومة البطاقات عرضة لها.
                                                         
                                                      2. يجب أن تضمن خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال إمكانية الحفاظ على وظائف الأعمال الحيوية لمنظومة البطاقات وتعافيها في الوقت المناسب لتقليل المخاطر المالية، القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالسمعة والمخاطر الأخرى التي قد تنشأ عن أي خلل.
                                                         
                                                      3. يجب على المجلس التأكد من القيام بمراجعة دورية مستقلة لخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال في منظومة البطاقات لضمان الملاءمة والتوافق مع العمليات، المخاطر والتهديدات الحالية، مستويات التعافي والأولويات.

                                                      تقييم المخاطر

                                                      1. يجب أن تقوم منظومات البطاقات بتقييم المخاطر بانتظام من خلال تحديد المخاطر الجديدة، قياس المخاطر المعروفة وتحديد أولويات المخاطر من خلال الفهم المتكامل للأعمال والسوق.

                                                      تخفيف المخاطر

                                                      1. يجب على منظومات البطاقات التخفيف من المخاطر من خلال تنفيذ التالي:
                                                         
                                                        1. 27.1 برامج وتقنيات تخفيف المخاطر؛
                                                        2.  
                                                        3. 27.2 الإدارة الفعالة لمبادئ المخاطر؛ والتشغيل مع مراعاة إدارة المخاطر؛ و
                                                        4.  
                                                        5. 27.3 تعهيد لوظائف المخاطر التي لا يمكن أداؤها داخلياً.

                                                      المراقبة

                                                      1. يجب أن تقوم منظومات البطاقات بمراقبة دورية لجميع المخاطر وبرامج تخفيف المخاطر على أساس سنوي على الأقل لضمان قوة إجراءات وبرامج إدارة المخاطر. يجب عرض تقارير المراقبة المستمرة، بما في ذلك لوحات المعلومات، على الإدارة والمجلس للتأكد من أن جميع مستويات الإدارة على دراية بالوضع الحالي للمخاطر، بما في ذلك الاحتيال المحتمل، في منظومة البطاقات.

                                                      الضمان

                                                      1. يجب أن تعطي منظومات البطاقات ضمانات لجميع الجهات المعنية من خلال التدقيق الخارجي والداخلي.

                                                      تصفية الأعمال

                                                      1. يجب على منظومة البطاقات في حال اعتزامها وقف العمل في الدولة، الحصول على موافقة المصرف المركزي في هذا الشأن.
                                                         
                                                      2. يجب على منظومة البطاقات إخطار المصرف المركزي مسبقًا قبل (3) أشهر من تاريخ الإنهاء المزمع لأعمالها، وتقديم خطة تصفية منظمة.

                                                      التفتيش الرقابي

                                                      1. يجوز للمصرف المركزي إجراء تفتيش دوري لأعمال منظومات البطاقات للتأكد من سلامتها المالية وامتثالها لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني.
                                                         
                                                      2. يجب أن توفر منظومات البطاقات للمصرف المركزي الوصول الكامل وغير المقيد إلى حساباتها، سجلاتها ووثائقها، كما يجب أن توفر المعلومات والتسهيلات التي قد تكون مطلوبة لإجراء التفتيش المشار إليه في البند (32).

                                                      الرسوم والمضاريف

                                                      1. للمصرف المركزي الحق في تلقي معلومات عن أية رسوم ومصاريف خاصة بمنظومات البطاقات وتنظيم هذه الرسوم والمصاريف حسبما يراه مناسباً .
                                                         
                                                      2. يجوز للمصرف المركزي الإفصاح للجمهور عن رسوم ومصاريف منظومات البطاقات المشار إليها في البند (34).
                                                    • المادة (19): الوصول الى نظام حماية الأجور

                                                      التأهيل والشروط

                                                      1. يعتبر مقدمو خدمات الدفع مؤهلين لتقديم طلب إلى المصرف المركزي للمشاركة والوصول الى نظام حماية الأجور. ويتم منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بشرط موافقة المصرف المركزي.
                                                         
                                                      2. للسماح بإيداع الأجور في حساب يمكن من خلاله تخزين الأموال والاحتفاظ بها، يجوز لمقدمي خدمات الدفع التعامل مع منظومة تسهيلات القيم المخزنة أو بنك لتوفير هذا الحساب. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يتقدمون للمشاركة في نظام حماية الأجور والوصول إليه، على سبيل المثال لا الحصر، إثبات اعتمادهم إجراءات أمنية صارمة لتقليل المخاطر على نظام حماية الأجور.
                                                         
                                                      3. يجوز لمقدمي خدمات الدفع فتح حسابات دفع في نظام حماية الأجور، لدى منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور.
                                                         
                                                      4. لا تلغي المتطلبات الواردة في هذه المادة (19) المتطلبات الأخرى لهذا النظام التي يخضع لها مقدمو خدمات الدفع.

                                                      الالتزامات

                                                      1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين نالوا حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بموجب البند (1) القيام بما يلي:
                                                        1. 5.1 تنظيم حملات تسويقية تستهدف القطاعات غير القادرة على الوصول الى الخدمات البنكية أو التي تعتمد على الخدمات المالية غير البنكية بهدف توعية أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور بشأن الفوائد والمخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع؛
                                                        2.  
                                                        3. 5.2 عقد ورش عمل بهدف توعية أصحاب العمل حول ملف معلومات الراتب الواجب تقديمه، والعقوبات والإجراءات والمتطلبات الرقابية ذات الصلة؛
                                                        4.  
                                                        5. 5.3 ضمان تزويد أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور بكشف معاملة في الوقت المناسب؛
                                                        6.  
                                                        7. 5.4 تنفيذ الدفعات لأصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور في الوقت المناسب والإقرار بهذا التنفيذ تماشيا مع دليل قواعد نظام حماية الأجور؛
                                                        8.  
                                                        9. 5.5 عدم تحميل أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور المسؤولية عن أي معاملات دفع مشبوهة أو غير مصرح بها، ويجب عليهم ضمان المبلغ الكامل للأموال؛ و
                                                        10.  
                                                        11. 5.6 توفير فريق متخصص يتولى خدمة وشكاوى مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة لأصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور؛ على أن يكون هذا الفريق منفصل عن الفرق المماثلة التي تقدم خدمات الدفع للتجزئة الأخرى التي قد يتم توفيرها من قبل مقدمي خدمات الدفع.
                                                        12.  
                                                      2. يخضع مقدمو خدمات الدفع الذين لا يمتثلون لمتطلبات البند (5.4) للعقوبات المحددة في دليل قواعد نظام حماية الأجور.
                                                         
                                                      3. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدمي خدمات الدفع الذين تم منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بموجب البند (1) التالي:
                                                         
                                                        1. 7.1 إعداد وتقديم تقارير ربع سنوية حول متوسط قيمة معاملات الدفع لكل صاحب حساب دفع في نظام حماية الأجور؛ و
                                                        2.  
                                                        3. 7.2 إعداد وتقديم تقارير ربع سنوية عن عدد أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور الذين تقدم لهم الخدمة.
                                                    • المادة (20): الإنفاذ والجزاءات

                                                      قد تعرض مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبة.

                                                    • المادة (21): الفترة الانتقالية

                                                      تبدأ فترة انتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ نفاذ هذا النظام. يجوز للمصرف المركزي الأمر بوقف تقديم خدمات الدفع للتجزئة أو تشغيل منظومة البطاقات إذا لم يحصل مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات المعني على الترخيص ذات الصلة من المصرف المركزي قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره، تمديد الفترة الانتقالية لمقدم الطلب.

                                                    • المادة (22): تفسير هذا النظام

                                                      تكون دائرة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

                                                    • المادة (23): النشر والتطبيق

                                                      1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.

                                                    • الملحق 1: خدمات الدفع للتجزئة

                                                      1. خدمة إصدار حساب الدفع
                                                         
                                                      2. خدمة إصدار أداة الدفع
                                                         
                                                      3. خدمة تحصيل المعاملات
                                                         
                                                      4. خدمة تجميع الدفع
                                                         
                                                      5. خدمة تحويل الأموال محلياً
                                                         
                                                      6. خدمة تحويل الأموال عبر الحدود
                                                         
                                                      7. خدمة رمز الدفع
                                                         
                                                      8. خدمة إنشاء الدفع
                                                         
                                                      9. خدمة معلومات حساب الدفع
                                                    • الملحق 2: إرشادات حول أفضل الممارسات الخاصة بمخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات

                                                      تمكّن أفضل الممارسات التالي ذكرها مقدمي خدمات الدفع من التوفر على مرونة سيبرانية متكيفة وسريعة الاستجابة. يتم تشجيع مقدمي خدمات الدفع على مناقشة طلباتهم ومراجعتها لتحسين مخاطر التكنولوجيا، أمن المعلومات وجاهزية المرونة السيبرانية لديهم.

                                                      مخاطر التكنولوجيا

                                                      يجب أن يتضمن إطار إدارة الحوادث ذات الإشراف الإداري المناسب لضمان الاستجابة الفعالة للحوادث والقدرة الإدارية للتعامل مع الحوادث الكبيرة بشكل ملائم ما يلي:

                                                      1. (أ‌) إبلاغ المصرف المركزي في الوقت المناسب بأي حالات احتيال مرتبطة بالتكنولوجيا أو اختراقات أمنية كبيرة مؤكدة، بما في ذلك الهجمات السيبرانية وحالات انقطاع الخدمة لفترات طويلة والحوادث النظامية التي يعاني على اثرها مستخدمو خدمات الدفع للتجزئة من خسارة مالية أو تأثير على مصالحهم (على سبيل المثال تسرب البيانات)؛ و
                                                      2.  
                                                      3. (ب‌) استراتيجية اتصال لمعالجة أية مخاوف للجهات المعنية التي قد تنشأ عن الحوادث، وإصلاح الضرر الذي قد يلحق بالسمعة بسبب هذه الحوادث.

                                                      إدارة التغيير

                                                      يتم تشجيع مقدمي خدمات الدفع الذين يبلغ متوسط قيمة معاملات الدفع الشهرية الخاصة بهم (10) ملايين درهم أو أكثر على التالي:

                                                      1. (أ‌) تطوير إجراءات رسمية لإدارة التغيير لضمان سلامة وموثوقية البيئة التشغيلية وأن التغييرات التي تطرأ على أنظمة التطبيقات، وبرامج النظام (مثل أنظمة التشغيل والمرافق)، والأجهزة وأنظمة الشبكات وغيرها من مرافق ومعدات تكنولوجيا المعلومات مناسبة وليس لها أي تأثير غير مرغوب فيه على البيئة التشغيلية. يجب أيضاً وضع إجراءات رسمية لإدارة التغييرات الطارئة (بما في ذلك حفظ السجلات وترتيبات المصادقة) لتمكين معالجة المشاكل غير المتوقعة في الوقت المناسب وبطريقة محكمة؛ و
                                                      2.  
                                                      3. (ب‌) التوثيق المناسب والدقيق لإجراءات التحكم ومتطلبات الأمن الأساسية، بما في ذلك جميع التكوينات والإعدادات لأنظمة التشغيل وبرامج النظام وقواعد البيانات والخوادم وأجهزة الشبكة. يجب إجراء مراجعات دورية حول امتثال إعدادات الأمن لمعايير الأمان الأساسية.

                                                      دورة حياة المشروع

                                                      يجب اعتماد وتطبيق منهجية لدورة حياة المشروع كاملة تحكم عمليات تطوير، تنفيذ وصيانة الحواسب.

                                                      يجب وضع عمليات رسمية لاقتناء البرمجيات من أجل إدارة المخاطر الناشئة عن الاقتناء، مثل انتهاك اتفاقية ترخيص البرمجيات أو انتهاك براءة الاختراع، وذلك في حالة اقتناء برمجيات من مزودين خارجيين.

                                                      يجب إجراء عمليات التأكد من الجودة في المشاريع الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيا من قبل جهة مستقلة بالاستعانة بوظائف الامتثال والشؤون القانونية.

                                                      حوكمة تكنولوجيا المعلومات

                                                      يجب وضع مجموعة من سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات التي تناسب نموذج الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا. يجب اعتماد سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات التي تحدد القواعد الأساسية لضوابط تكنولوجيا المعلومات رسمياً من قبل الإدارة وتنفيذها بشكل صحيح من قبل كل من وحدات وظائف تكنولوجيا المعلومات والأعمال. كما يجب أيضاً تحديد العمليات المستخدمة للتحقق من الامتثال مع سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات وعملية الحصول على الموافقة المناسبة من قبل الإدارة للإعفاء من سياسات التحكم في تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ النتائج والعواقب المرتبطة بأي فشل في الالتزام بهذه العلميات.

                                                      المتطلبات الأمنية

                                                      يجب وضوع مبادئ توجيهية ومعايير لتطوير البرمجيات وفقاً للممارسات المقبولة عموماً بشأن التطوير الآمن. يجب إجراء مراجعة رمز البرمجة (مثل مراجعة الأقران ومراجعة التحليل الآلي)، التي يمكن أن تكون قائمة على المخاطر، كجزء من عملية ضمان جودة البرمجيات.

                                                      يجب إجراء عمليات اختبار وقبول رسمية للأنظمة للتأكد من أنه يتم الترويج فقط للأنظمة المختبرة والمعتمدة بشكل صحيح في البيئة التشغيلية. يجب أن يغطي نطاق الاختبارات قوانين عمل النظام، والضوابط الأمنية وأداء النظام في ظل سيناريوهات اختبارات الإجهاد المختلفة وظروف تعافي النظام.

                                                      يجب الحفاظ على بيئات منفصلة لأغراض التطوير، الاختبار والتشغيل الفعلي. يجب إجراء اختبار النظام واختبار قبول المستخدم بشكل صحيح في بيئة الاختبار. لا ينبغي استخدام بيانات البيئة التشغيلية في التطوير أو اختبار القبول ما لم يتم التحقق من حساسية البيانات والحصول على موافقة مسبقة من مالك المعلومات.

                                                      يجب اعتماد فصل الواجبات بين فرق تكنولوجيا المعلومات. يجب ألا يُسمح للمطورين الوصول إلى مكتبات ونشر شفرات البرمجيات على البيئة التشغيلية. في حالة استخدام إجراءات تلقائية لنشر الشفرات على البيئة التشغيلية، يجب إجراء المراقبة الكافية والمراجعات والفحوصات من قبل فرق مستقلة. كذلك يجب مراقبة عن كثب صلاحيات دخول المزودين الخارجيين إلى بيئة اختبار قبول المستخدم، إذا لزم الأمر.

                                                      يجب الاحتفاظ بقائمة جرد للبرمجيات المطورة للمستخدم النهائي، وعند الحاجة، تحديد ضوابط المراقبة والمسؤوليات فيما يتعلق بحوسبة المستخدم النهائي لتغطية مجالات مثل الملكية، معايير التطوير، أمن البيانات، التوثيق، تخزين البيانات / الملفات والنسخ الاحتياطية، واستعادة النظام، بالإضافة الى مسؤوليات التدقيق والتدريب.

                                                      يجب وضع إجراءات إدارة المشاكل لتحديد، تصنيف، ترتيب الأولويات ومعالجة جميع مشاكل تكنولوجيا المعلومات في الوقت المناسب. يجب إجراء تحليل اتجاهي بشكل منتظم عن الحوادث الماضية لتسهيل تحديد والوقاية من المشاكل المماثلة.

                                                      إدارة الشبكة والبنية التحتية

                                                      يتم وضع أجهزة أمن الشبكة، مثل جدران الحماية، عند نقاط الربط الحرجة لبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لتأمين الاتصال بالشبكات الخارجية غير الموثوق بها، مثل الإنترنت والاتصالات مع أطراف ثالثة.

                                                      في الحالات التي يتم فيها توفير أجهزة الهاتف المحمول للموظفين، يجب وضع سياسات وإجراءات تغطي سلسلة من الأمور منها طلبات الشراء، المصادقة، التشديد، الترميز، والنسخ الاحتياطية للبيانات والاحتفاظ بها.

                                                      يجب اعتماد تدابير مناسبة للحفاظ على الفصل المناسب لقواعد البيانات الخاصة بأغراض مختلفة لمنع الدخول غير المصرح به أو غير المقصود أو الاسترجاع، كما يجب فرض ضوابط وصول قوية لضمان حفظ سرية وسلامة قواعد البيانات. أما فيما يتعلق بأي بيانات شخصية خاصة بمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة، بما في ذلك التجار، يجب أن يتم تقييم قوانين حماية البيانات ذات الصلة وكذلك أي قواعد، إرشادات أو أفضل الممارسات ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي أو أي من السلطات المختصة من وقت لآخر.

                                                      يجب تقييد الوصول إلى المعلومات وأنظمة التطبيقات من خلال آلية مصادقة مناسبة مرتبطة بقواعد التحكم في الوصول .ويجب اعتماد إطار عمل للتحكم في صلاحيات الدخول قائم على الأدوار والمهام ومنح صلاحيات الدخول فقط على أساس الحاجة للحصول عليها.

                                                      مخاطر الأمن السيبراني

                                                      يجب مواكبة تطورات وتوجهات التهديدات السيبرانية، بما في ذلك الاشتراك في خدمات معلومات التهديد السيبراني ذات الصلة بتقديم خدمات الدفع للتجزئة، وذلك لتعزيز القدرة على الاستجابة بدقة لأي نوع جديد من التهديدات في الوقت المناسب. قد يبحث مقدم خدمات الدفع عن فرص للتعاون مع جهات أخرى لمشاركة وجمع معلومات عن التهديدات السيبرانية بهدف تسهيل استعداد وجاهزية قطاع خدمات الدفع للتجزئة لمواجهة وإدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل أفضل.

                                                      يجب وضع أنظمة مراقبة أو إشراف لضمان التنبه لأي أنشطة نظامية مشبوهة أو ضارة مثل الاستخدامات المتعددة للحساب نفسه من مواقع جغرافية مختلفة. يتم تنفيذ المراقبة فوريا دون أي تأخر للأحداث السيبرانية التي تطال الأنظمة الهامة لتسهيل الكشف الفوري عن الأنشطة غير المعتادة.

                                                      يجب الانتباه الشديد للمخاطر المتطورة المتعلقة بالوصول إلى البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

                                                      أجهزة قبول الدفع

                                                      يجب افتراض ان أجهزة مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة معرضة للاختراق الأمني واتخاذ التدابير اللازمة بناء على ذلك عند تصميم، تطوير أو صيانة خدمات الدفع للتجزئة. يجب مراعاة وجود ضوابط أمنية للحماية ضد سيناريوهات الاختراق المختلفة بما في ذلك الوصول غير المصرح به الى الأجهزة، البرامج الضارة أو الفيروسات، وحالات عدم وجود حماية او التعرض للمخاطر الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول او الاستخدام غير المصرح لتطبيقات أجهزة الهاتف المحمول.

                                                      في حال قيام التجار باستخدام أجهزة الهاتف المحمول لقبول عمليات الدفع للتجزئة الخاصة بمقدمي خدمات الدفع، يجب تنفيذ تدابير أمنية اضافية لحماية حلول قبول عمليات الدفع بواسطة أجهزة الهاتف المحمول، بما يشمل كشف العمليات غير المعتادة، وتسجيلها في تقارير، وتقديم معلومات وافية عن هوية التاجر لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة للتأكد من صحة الهوية.

                                                      مصادقة مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة

                                                      تطبيق آلية متعددة المعايير للمصادقة على مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة من خلال اعتماد إثنين أو أكثر من المعايير الثلاث المحددة أدناه:

                                                      1. (أ) معلومات التحقق المحددة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة (مثل المعرفات الشخصية وكلمات المرور).
                                                      2.  
                                                      3. (ب) معلومات التحقق المملوكة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة (مثل كلمات المرور لمرة واحدة الصادرة بواسطة رمز الأمان، أو أنظمة أمان خاصة بمقدم خدمات الدفع)؛
                                                      4.  
                                                      5. (ج) ومعلومات تحقق مادية خاصة بمستخدم خدمات الدفع للتجزئة (مثل شبكة العين، بصمة الاصبع أو التعرف على الصوت).

                                                      يجب اعتماد ضوابط مناسبة فيما يتعلق بقوة كلمة المرور (كوضع حد أدنى لطول كلمة المرور) في حال استخدام كلمة المرور (بما يشمل رقم التعريف الشخصي) كرمز وحيد للدخول.

                                                      محاولات تسجيل الدخول وإدارة الجلسات

                                                      يجب توفير سجل قوي يجيز استرجاع أي بيانات سابقة بما في ذلك جميع التفاصيل الخاصة بالإضافات، التعديلات او عمليات الحذف التي طالت المعاملات المختلفة. يجب أن يكون الوصول والاستفادة من هذه الأدوات، بما في ذلك المسؤوليات المميزة، مسموحاً به فقط للأفراد المجاز لهم من خلال إجراءات ولوج مناسبة.

                                                      يجب منح مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة القنوات المناسبة لمراجعة عمليات الدفع السابقة الخاصة بهم.

                                                      أنظمة كشف الاحتيال

                                                      يجب تشغيل آليات مراقبة معاملات الدفع المصممة لمنع، وكشف وحظر أي معاملات دفع مشبوهة من قبل مقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات رمز الدفع ومقدمي خدمات الدفع الذين يبلغ متوسط قيمة معاملات الدفع الشهرية الخاصة بهم عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق. تخضع المعاملات المشبوهة أو العالية المخاطر لعملية الفحص والتنقية والتقييم.

                                                    • الملحق 3: المعلومات الواجب ارسالها من قبل منظومات البطاقات باللغتين الانجليزية والعربية

                                                      أولاً – بيانات الصراف الآلي

                                                      المجالالحجم الأقصىالنوعتفاصيل المجال
                                                      رقم الحساب الأساسي (PAN)19-16رقميرقم الحساب الأساسي عبارة عن سلسلة من الأرقام المعتمدة لتحديد حساب أو علاقة مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                                                      رمز المعاملة2رقميرمز المعاملة – 31 (الاستعلام عن الرصيد) ، 01 (السحب النقدي).
                                                      قيمة المعاملة12رقميتحدد قيمة المعاملة مبلغ الأموال التي يطلبها حامل البطاقة بالعملة المحلية للمحصل أو موقع مصدر المعاملة.
                                                      رمز عملة المعاملة3أبجدي (أو) رقمي يحدد العملة المحلية للمحصل أو موقع مصدر المعاملة. راجع آيزو 4217. 
                                                      تاريخ ووقت الإرسال10رقمييتبع التنسيق الشهر/اليوم/الساعة/الدقيقة/الثانية التاريخ المستخدم هو يوم التقويم الحالي بتوقيت غرينتش الذي تمت فيه المعاملة (وليس يوم العمل) 
                                                      رقم التدقيق في أنظمة التتبع6رقمييحتوي على رقم محدد من قبل محصل المعاملة لتحديد معاملة بشكل خاص. يبقى رقم التتبع دون تغيير لجميع الرسائل طوال فترة سريان وتنفيذ المعاملة.
                                                      نوع التاجر4رقمييحتوي على تصنيف نوع المنتج أو الخدمة الخاصة بأعمال التاجر (جهاز صراف آلي / موقع إلكتروني / إلخ).
                                                      رمز دولة الجهة المحصلة3رقمييحتوي على رمز الدولة التي توجد فيها الجهة المحصلة (راجع آيزو 3166).
                                                      صيغة دخول نقطة الخدمة3رقمييحتوي على رقمين للإشارة إلى الطريقة التي تم بها إدخال رقم الحساب الأساسي في النظام ورقم واحد للإشارة إلى إمكانات إدخال رقم التعريف الشخصي.
                                                      عنصر تحديد الجهة المحصلة11رقمييحتوي على رمز يحدد الجهة المحصلة (مثل بنك التجار) أو وكيله.
                                                      إسم/موقع متلقي البطاقة40أبجدي رقمي ورموز خاصةيحتوي على اسم وموقع متلقي البطاقة (أي التاجر أو مكينة الصراف الآلي). 
                                                      تحديد محطة متلقي البطاقة15أبجدي رقمي ورموز خاصةيحتوي على رمز فريد يحدد محطة في موقع متلقي البطاقة.
                                                      رد تصريح التعريف6أبجدي رقمييحتوي على الرد على تعريف الهوية المحدد من قبل الطرف المرخص. غالباً ما يُشار إلى هذا المجال بعبارة "رمز المصادقة".
                                                      رمز الاستجابة2أبجدي رقمييحتوي على رمز يحدد محتوى الرسالة.


                                                      ثانياً – بيانات نقطة البيع

                                                      المجالالحجم الأقصىالنوعتفاصيل المجال
                                                      رقم الحساب الأساسي (PAN)19-16رقميرقم الحساب الأساسي عبارة عن سلسلة من الأرقام المعتمدة لتحديد حساب أو علاقة مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                                                      رمز المعاملة2رقميرمز المعاملة – 00 (شراء / بيع)، 20 (استرداد)، 31 (استعلام عن الرصيد).
                                                      قيمة المعاملة12رقميقيمة الأموال التي يطلبها حامل البطاقة.
                                                      رمز عملة المعاملة3رقميرمز يحدد العملة المحلية للمحصل أو موقع مصدر المعاملة. كما يحدد العملة المعتمدة لقيمة المعاملة.
                                                      تاريخ ووقت الإرسال10رقمييتبع التنسيق الشهر/اليوم/الساعة/الدقيقة/الثانية صادر ومرسل من منشئ الرسالة. يحدد بتوقيت جرينتش.
                                                      رقم التدقيق في أنظمة التتبع 6رقمييحتوي على رقم فريد للمعاملة محدد من قبل مرسل الرسالة. يبقى رقم التتبع دون تغيير لجميع الرسائل ضمن المعاملة الواحدة بين الطرفين. ويستخدم لتأمين مسار التدقيق والمتابعة لكل رسالة يرسلها المحصل في تاريخ عمل معين.
                                                      رمز نوع التاجر 4رقمييحتوي على تصنيف نوع المنتج أو الخدمة الخاصة بأعمال التاجر.
                                                      رمز دولة الجهة المحصلة 3رقمييحتوي على رمز الدولة التي توجد فيها الجهة المحصلة (راجع آيزو 3166).
                                                      صيغة دخول نقطة الخدمة3رقمييحتوي على رقمين للإشارة إلى الطريقة التي تم بها إدخال رقم الحساب الأساسي في النظام ورقم واحد للإشارة إلى إمكانات إدخال رقم التعريف الشخصي.
                                                      رمز حالة نقطة الدفع 2رقمييحتوي على تحديد للحالة التي تتم بموجبها المعاملة في نقطة الخدمة. 00 – التقديم العادي 59 - التجارة الإلكترونية
                                                      رد تصريح التعريف6أبجدي رقمييحتوي على الرد على تعريف الهوية المحدد من قبل الطرف المرخص. غالبًا ما يُشار إلى هذا المجال بعبارة "رمز المصادقة".
                                                      معرفات محطة متلقي البطاقة16أبجدي رقمي ورموز خاصةرمز فريد يحدد المحطات في موقع المحصل.
                                                      رمز تعريف متلقي البطاقة15أبجدي رقمي ورموز خاصةرمز فريد يحدد متلقي البطاقة.
                                                      إسم وموقع متلقي البطاقة40أبجدي رقمي ورموز خاصةيستخدم لتحديد اسم وموقع متلقي البطاقة كما هو معروف لحامل البطاقة.
                                                      رمز الاستجابة2أبجدي رقمي يحتوي على رمز يحدد محتوى الرسالة.


                                                      ثالثاً- بيانات الاحتيال

                                                      المجالالحجم الأقصىالنوعتفاصيل المجال
                                                      رقم الحساب الأساسي (PAN)19-16رقميرقم الحساب الأساسي عبارة عن سلسلة من الأرقام المعتمدة لتحديد حساب أو علاقة مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
                                                      رمز المعاملة2رقميرمز المعاملة – 00 ( شراء / بيع)، 20 (استرداد)، 31 (استعلام عن الرصيد).
                                                      قيمة المعاملة12رقميقيمة الأموال التي يطلبها حامل البطاقة.
                                                      رمز عملة المعاملة3رقميرمز يحدد العملة المحلية للمحصل أو موقع مصدر المعاملة. كما يحدد العملة المعتمدة لقيمة المعاملة.
                                                      تاريخ ووقت الإرسال10رقمييتبع التنسيق الشهر/اليوم/الساعة/الدقيقة/الثانية صادر ومرسل من منشئ الرسالة. يحدد بتوقيت جرينتش.
                                                      رقم التدقيق في أنظمة التتبع6رقمييحتوي على رقم فريد للمعاملة محدد من قبل مرسل الرسالة. يبقى رقم التتبع دون تغيير لجميع الرسائل ضمن المعاملة الواحدة بين الطرفين. ويستخدم لتأمين مسار التدقيق والمتابعة لكل رسالة يرسلها المحصل في تاريخ عمل معين.
                                                      رمز نوع التاجر4رقمييحتوي على تصنيف نوع المنتج أو الخدمة الخاصة بأعمال التاجر.
                                                      رمز دولة الجهة المحصلة3رقمييحتوي على رمز الدولة التي توجد فيها الجهة المحصلة (راجع آيزو 3166).
                                                      صيغة دخول نقطة الخدمة3رقميتحتوي على رقمين للإشارة إلى الطريقة التي تم بها إدخال رقم الحساب الأساسي في النظام ورقم واحد للإشارة إلى إمكانات إدخال رقم التعريف الشخصي.
                                                      رمز حالة نقطة الدفع2رقمييحتوي على تحديد للحالة التي تتم بموجبها المعاملة في نقطة الخدمة. 00 - التقديم العادي 59 - التجارة الإلكترونية
                                                      رد تصريح التعريف6أبجدي رقمييحتوي على الرد على تعريف الهوية المحدد من قبل الطرف المرخص. غالبًا ما يُشار إلى هذا المجال بعبارة "رمز المصادقة".
                                                      معرفات محطة متلقي البطاقة16أبجدي رقمي ورموز خاصةرمز فريد يحدد المحطات في موقع المحصل.
                                                      رمز تعريف متلقي البطاقة15أبجدي رقمي ورموز خاصةرمز فريد يحدد متلقي البطاقة.
                                                      اسم وموقع متلقي البطاقة40أبجدي رقمي ورموز خاصةيستخدم لتحديد اسم وموقع متلقي البطاقة كما هو معروف لحامل البطاقة.
                                                      رمز الاستجابة2أبجدي رقمي يحتوي على رمز يحدد محتوى الرسالة.
          • قروض الرهن العقاري و القروض الشخصية

            • القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

              • نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد

                C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

                 

                تم تعديل وتوضيح هذا النظام بموجب الاشعارات التالية (E 28/02/2011), (N 2705/2012), (N 4501/2011), (N 13/1187/2013), (N 22/2017), (N 193/2018)(N 3986/2019), (N 5060/2019)  و (N 2535/2022). النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق .

                 

                النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2022/06/24) 
                النسخة 1 (سارية من تاريخ 2011/03/29) 

                 

                • مقدمة

                  بعد الاطلاع على تقارير القروض والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ، وعلى ردود البنوك على الاستبيان الذي سبق وأن أرسل تحت عنوان " القروض الشخصية الاستهلاكية " ، وعملاً بالمواد (5) ، (18) ، (94) و (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ، قرر المصرف المركزي أن على كافة البنوك وشركات التمويل التقيد بأحكام هذا النظام في جميع الأوقات.

                • الهدف

                  هدف هذا النظام هو تحديد العلاقة بين البنوك (التقليدية والإسلامية) وشركات التمويل من ناحية، وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى، على نحو أكثر شفافية بما يعزز الثقة في البنوك وشركات التمويل ويدعم مصداقية النظام المصرفي.

                • المادة (1) تعريفات

                  أ) التحويل المصرفي : تحويل الأموال إلكترونياً من حساب إلى آخر سواءً داخل الدولة أو إلى حساب خارج الدولة .

                  ب) الشيك المصرفي : شيك المدير أو الشيك الذي يكون فيه الساحب هو البنك والمستفيد هو شخص فرد أو مؤسسة أو شركة تجارية أو مؤسسة حكومية داخل أو خارج الدولة.

                  جـ) الكفالات المصرفية : هي الكفالات التي تصدرها البنوك نيابة عن عملائها (وتشمل عملائها الأفراد) وهي عادة ما تكون قابلة للسداد عند أول طلب من قبل المستفيد .

                  د) بطاقات الخصم : هي بطاقات شبيهة ببطاقات الائتمان إلا أن المشتريات والسحوبات التي تحمل عليها تخصم مباشرة من الحساب.

                  هـ) البطاقات الذكية : هي بطاقات تعبئ بالقيمة ويتم خصم المشتريات أو السحوبات من القيمة المعبئة فيها حتى النفاذ (أو الاستنضاب).

                  و) القرض التكميلي : هو القرض الإضافي الذي يحصل عليه المقترض من البنك المقرض أو شركة التمويل المقرضة قبل سداد قيمة القرض القائم بالكامل .

                  ز) العمولات : (Commissions) ما يفرض من سعر مقابل الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.

                  ح) الرسوم : (Fees) ما يفرض من سعر مقابل خدمات مصرفية محددة أو تعهدات أو التزامات معينة.

                  ط) الاستقطاعات : (Deductions) ما يقتطع (أو يخصم) من مبالغ من الحسابات مقابل خدمات مصرفية .

                  ي) التحميلات : (Deductible Charges) ما يحمل على الحسابات مقابل خدمات مصرفية .

                • المادة (2) القرض الشخصى

                  أ) القرض الشخصي : هو ” القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه “ .

                  ب) حد القرض الشخصي : حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد عن (20) عشرين ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض ، وعلى البنوك وشركات التمويل التأكد باستمرار من عدم تجاوز هذا الحد .

                  جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد هذا القرض بحد أقصى 48 شهراً .

                  د) ولكي تكون الأقساط الشهرية المقتطعة لسداد هذا القرض والفوائد المترتبة عليه متناسبة بشكل أفضل مع دخل العميل، يجب أن لا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عن ما هو محدد في المادة (7).

                  هـ) تعامل القروض المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام .

                  و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام .

                • المادة (3) قرض السيارة

                  أ) قرض السيارة : هو القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله لغرض شراء سيارة خاصة .

                  ب) يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلا عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته (80%) ثمانون في المائة من قيمة السيارة الممولة.

                  جـ) مدة السداد : تكون مدة سداد القرض القصوى (60) شهراً .

                  د) الضمان : ويضمن هذا القرض برهن السيارة .

                  هـ) تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

                  و) يمنح هذا القرض بموجب طلب يقدمه العميل ويوافق عليه البنك أو شركة التمويل وتكون صيغته وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام.

                • المادة (4) تسهيلات السحب على المكشوف

                  أ) السحب على المكشوف : هي " تسهيلات مرتبطة بحسابات عملاء البنوك وتوفرها البنوك لعملائها للسداد مقدماً نيابةً عنهم ، وهذا عادة ما يخلق رصيد سالب في حسابات العملاء يتطلب إيداع أموال لتغطية ذلك الرصيد والفوائد والاستقطاعات المترتبة " .

                  ب) تعامل تسهيلات السحب على المكشوف المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذه التسهيلات وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

                  جـ) للحصول على هذه التسهيلات يجب أن يكون هناك ترتيب مسبق بين العميل والبنك ويقدم الطلب الخاص به الذي يوضح الغرض من التسهيل ومدة السداد المتوقعة ومصادر السداد ، وفقاً للصيغة المذكورة في المادة (12) من هذا النظام .

                • المادة (5) تسهيلات بطاقات الائتمان

                  أ) بطاقات الائتمان : هي البطاقات البلاستيكية المرتبطة بشبكة إلكترونية بها تفاصيل حامل البطاقة وحدوده الائتمانية ، وتدفع قيمة المشتريات والسحوبات النقدية المتعلقة ببطاقة الائتمان نيابة عنه من قبل البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة ، ثم يسدد العميل حامل البطاقة القيمة المسددة نيابة عنه في بداية الشهر الذي يلي شهر هذه المعاملات أو تقسط القيمة المسددة حسب الاتفاق مع البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة ، بعد نهاية الفترة المسموح فيها بالسداد الكامل للرصيد .

                  ب) تمنح بطاقات الائتمان لعملاء البنك أو شركة التمويل ، ويمكن أن تمنح لغير العملاء وفي تلك الحالة يجب أن تسجل إحصاءات العملاء كمقيمين أو غير مقيمين بشكلٍ منفصل .

                  جـ) على البنوك وشركات التمويل المصدرة لهذه البطاقات مراعاة ما يلي :

                  1. منح هذه البطاقات للأشخاص الذين يعادل دخلهم أو يزيد عن 60.000 درهم في السنة ، و

                  2. يمكن منح هذه البطاقات مقابل وديعة مجيرة بمبلغ لا يقل عن 60.000 درهم .

                  د) على البنك أو شركة التمويل تزويد عملاء بطاقات الائتمان لديهم بكشف شهري تسجل به قيمة المشتريات والسحوبات النقدية ، وإذا احتج العميل على أي بند في الكشف فعلى البنك أو شركة التمويل التحقق من ذلك فوراً.

                  هـ) تعامل تسهيلات بطاقات الائتمان للأرصدة غير المسددة لهذه البطاقات المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذه التسهيلات وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

                  و) يجب أن تكون بنود اتفاقية منح بطاقة الائتمان الموقعة من قبل العميل معدة وفقاً للصيغة المذكورة في المادة (12) من هذا النظام.

                • المادة (6) الفائدة

                  احتساب الفائدة

                  أ) يجب أن يحتسب كل بنك أو شركة تمويل مبلغ الفائدة الذي يتقاضاه عن القروض المذكورة في المواد (2) و (3) وعلى تسهيلات السحب على المكشوف (المادة -4- في حالة البنوك فقط) ، وكذلك على أرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة (المادة -5-) وفقا للمعادلة التالية:

                  ب) على كافة البنوك وشركات التمويل أن تعلن عن أسعار الفائدة على القروض وأرصدة السحب على المكشوف (في حالة البنوك فقط) والأرصدة المستحقة لبطاقات الائتمان ضمن الجدول على أن يحدد السعر على الرصيد المتناقص من القرض على أساس سنوي ويدرج على اللوحة الوارد ذكرها في المادة (11) من هذا النظام .
                   

                  ج) على أساس المعادلة المذكورة في (أ) يتم تحديد "مبلغ الفائدة" على القروض وأرصدة السحب على المكشوف.

                  د) يمنع استقطاع نسبة من القرض مقدماً على أنها مبلغ الفائدة المستحق وإنما يتم استخدام المعادلة في (أ) أعلاه لاحتساب أول مبلغ فائدة ومن ثم يتم احتساب مبلغ الفائدة على الرصيد المتناقص من القرض باستخدام المعادلة البسيطة التالية :

                  هـ) على البنوك وشركات التمويل أن تقوم باحتساب "مبلغ الفائدة" ثم تستقطعه من مبلغ القسط الشهري المتفق عليه ، ثم تستخدم المبلغ الصافي لخفض رصيد القرض والتوصل إلى " الرصيد الجديد للقرض عند بداية الشهر " ، الذي يستخدم بدوره في عملية الاحتساب عند نهاية الشهر التالي.

                  و) بالنسبة لعملية احتساب مبلغ الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة فهذه تحدد فقط على الرصيد القائم بعد تاريخ استحقاق سداده بالكامل ، أي في الشهر التالي لشهر المشتريات والسحوبات المترتبة على استخدام البطاقة ، ويتم احتساب مبلغ الفائدة بموجب المعادلة في (أ) أعلاه ووفقاً للسعر المحدد على اللوحة الوارد ذكرها في المادة (11) من هذا النظام .
                   

                  ز) يحدد البنك أو شركة التمويل النسبة الجزائية في حالة السداد الكامل أو الجزئي قبل تاريخ استحقاق القرض أو في حالة منح قرض تكميلي ، إلا أنه لا يجوز منح قرض تكميلي ما لم يكن قد تم سداد القرض الأصلي بانتظام لفترة لا تقل عن سنة ، وفي تلك الحالة يعلن عن النسبة على الجدول المذكور في الملحق رقم (2) .

                • المادة (7) أقساط السداد

                  أ) يجب أن لا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر قرض السيارة وقرض البيت الخاص وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقات الائتمان عن ما نسبته (50%) خمسين في المائة من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد ، في أي وقت من الأوقات .

                  ب) وفي حالة كون مدة القرض أو التسهيل المصرفي ستمتد إلى سن التقاعد ، فعلى البنوك وشركات التمويل أن تبرمج تخفيض هذه القروض أو التسهيلات بما يسمح باستقطاع 30% فقط من الدخل (أو الراتب) التقاعدي .

                  جـ) يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تحصل من العميل فقط على العدد من الشيكات مؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط وبقيمة لاتزيد عن 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين لا غير .

                • المادة (8) قروض منتسبى القوات المسلحة

                  أما في حالة منتسبي القوات المسلحة فتظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الإشعار رقم 2004/1850 المؤرخ 2004/6/14 ، ولكن بالتعديلات التالية :

                  أ) أن لا تزيد قيمة الأقساط المستقطعة للبنك (أو شركة التمويل) لكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية (قرض شخصي – تجاري – عقاري – سيارة – بطاقات ائتمان – وأية قروض أو تسهيلات أخرى) عن 50% من الراتب الإجمالي للمقترض .

                  ب) عدم أخذ البطاقة العسكرية أو تصويرها بل يُكتفى بطلب شهادة صادرة من القوات المسلحة توضح إجمالي الراتب ومدة الخدمة وأن صاحب الطلب على رأس عمله .

                  جـ) في حالة عدم التزام البنك (أو شركة التمويل) المقرض بما ذكر أعلاه سوف تقوم القوات المسلحة بتحويل راتب منتسب القوات المسلحة إلى أي بنك آخر دون الرجوع إلى البنك (أو شركة التمويل) المانح للقروض أو التسهيلات المالية .

                • المادة (9) الحسابات المصرفية والعمولات والرسوم والاستقطاعات المتعلقة بها

                  أ) الحسابات المصرفية هي : الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحت الطلب وما شابهها وكذلك الحسابات المحددة لغرض ما .

                  ب) يمكن للبنوك التجارية فتح كافة أنواع الحسابات لعملائهم الأفراد ولكن في تلك الحالات يجب عليهم التقيد بالاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة (12) من هذا النظام ، كذلك في حالة طلب العميل إغلاق الحساب وإنهاء العلاقة بالبنك ، فعلى البنك فعل ذلك بدون فرض غرامة إذا كان تاريخ فتح الحساب يعود لأكثر من سنة . وفي جميع الأحوال يجب إغلاق الحساب وإصدار الشهادة المناسبة خلال (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب بحدٍ أقصى.

                  جـ) يمكن للبنوك أن تحدد حداً أدنى من الرصيد الدائن لكل حساب وتفرض تحميلات معينة على الحساب إذا قل الرصيد فيه عن الحد الأدنى ، وفقاً لما هو محدد في المادة (11) من هذا النظام .

                  د) لا يمكن اعتبار أي حساب من الحسابات المفتوحة خامداً (غير متحرك) إذا كان عنوان العميل معروفاً وكان العميل متواجداً أو له حسابات أخرى متحركة بالبنك ، ويتم تصنيف الحسابات على أنها خامدة وفقاً لأحكام النظام الخاص بذلك الصادر من المصرف المركزي لا غير .

                  هـ) يمكن للبنوك أن تصدر بطاقات سحب آلي أو بطاقات خصم مرتبطة بأي نوع من هذه الحسابات ، ولها أن تفرض رسوم على إصدار هذه البطاقات أو بدل فاقد عنها أو تجديدها عند انتهاء مدتها ، لكن يجب أن تعلن عن هذه الرسوم وفقا لما هو محدد في المادة (11) من هذا النظام.

                • المادة (10) الخدمات المصرفية الشخصية والعمولات والرسوم عليها

                  أ) الخدمات المصرفية الشخصية : هي التحويلات المصرفية ، إصدار الشيكات المصرفية (أو شيك المدير) ، إصدار الكفالات المصرفية ، فتح الاعتمادات المصرفية ، خصم شيكات البنوك المحلية والأجنبية ، إصدار شهادات الرصيد وشهادات المديونية ، وما شابهها.

                  ب) يمكن لكافة البنوك وشركات التمويل (شركات التمويل غير مصرح لها بفتح حسابات جارية أو توفير أو تحت الطلب للعملاء الأفراد أو تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتعلقة بهذه الحسابات) تقديم الخدمات المصرفية الشخصية المذكورة في (أ) وتحصيل العمولات والرسوم والتحميلات المتعلقة بها أو اقتطاعها من الحساب ، إلا أنه يجب تبيانها بالتفاصيل المناسبة وفقاً لما هو محدد في المادة (11) من هذا النظام .

                • المادة (11) الفائدة وعمولات ورسوم الخدمات المصرفية

                  أ) يحدد كل بنك أو شركة تمويل أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية وقروض السيارة (يجب أن تكون متضمنة رسوم التأمين ، وتوضع كرقم واحد) ، وكذلك أرصدة السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة وتوضع في الجدول الوارد في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام ، مع إرسال نسخة من الجدول لغرض النشر من قبل المصرف المركزي .

                  ب) تكون الرسوم والعمولات والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض وأرصدة السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان غير المسددة وتلك المفروضة على الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد وفق الحدود المقررة في الجدول الوارد في المرفق رقم (2) بهذا النظام ، ولا يجوز للبنوك وشركات التمويل فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة .

                  جـ) يجب أن تكتب الرسوم أو العمولات المفروضة على شراء/ بيع العملات النقدية ، الشيكات السياحية والشيكات البنكية والتحويلات التلغرافية للدول الرئيسية بصورة واضحة ، باللغتين العربية والانجليزية ، على لوحة بحجم مناسب ، يتم تثبيتها بجانب كاونتر معاملات صرف النقد الأجنبي في قاعة المعاملات البنكية في فروع البنوك وذلك على النحو الموضح في الملحق رقم (3) المرفق بهذا النظام .

                  د) يقوم المصرف المركزي بمراجعة الرسوم والعمولات والاستقطاعات والتحميلات المفروضة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام سنوياً .

                • المادة (12) شروط فتح الحسابات وتقديم بطاقات الائتمان ومنح القروض والتسهيلات المصرفية

                  تعريف :

                  أ) تُضمَّن شروط فتح الحسابات بجميع أنواعها وشروط الحصول على بطاقات الائتمان في اتفاقيات نموذجية باللغة العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء ، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات .

                  ب) تُضمَّن شروط منح القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات تغطية أرصدة بطاقات الائتمان غير المدفوعة في طلبات نموذجية باللغة العربية والإنجليزية تكتب بخط واضح ومقروء ، وتكون وفقاً لصيغ تضعها وتعتمدها جمعية مصارف الإمارات .

                • المادة (13) الخدمات المصرفية المقدمة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية

                  تنطبق أحكام هذا التعميم على الخدمات المصرفية المقدمة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، عدا ما يتعلق بأمر احتساب الأرباح وتحديد مبلغها ، إذ يطبق ما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

                  وفي هذه الحالة يجب التوضيح والإفصاح بكل شفافية ودقة والتوثيق في جميع الأوقات ، مع إرسال نسخة من النسب المعتمدة إلى المصرف المركزي لغرض النشر .

                • المادة (14) مخالفة أحكام هذا النظام

                  عند الشك في مخالفة أي بنك أو شركة تمويل لأحكام هذا النظام يعرض الأمر على وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي لتقرير ما إذا كان قد حدث ذلك ، وإن حدثت المخالفة تفرض الغرامة المحددة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ، وتحتسب الغرامة عن كل مخالفة وتقيد على البنك المخالف أو شركة التمويل المخالفة يومياً إلى أن يتم تصحيح المخالفة .

                • المادة (15) أحكام عامة

                  أ) لا يحق للبنوك أو شركات التمويل تغيير أو تعديل شروط منح القرض أو التسهيل المصرفي خلال فترة القرض أو التسهيل ، ما لم يكن ذلك بناء على موافقة خطية من العميل وفي حالة تغيير أسعار العمولات والرسوم يتم إعلام العملاء قبل تطبيق هذه التغييرات بشهرين على الأقل .

                  ب) يمنع على البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض أو تسهيلات السحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان.

                • المادة (16) أحكام هذا النظام لا تنطبق على بنوك الأعمال وبنوك الاستثمار

                  أحكام هذا النظام لا تنطبق على بنوك الأعمال أو بنوك الاستثمار أو شركات الاستثمار ، لأنها غير مصرح لها بتقديم القروض الشخصية أو الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد ، أما الصرافات فينطبق عليها الجزء الخاص بالتحويلات المصرفية وتبديل العملة لا غير .

                • المادة (17) مسؤولية دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف

                  أ) على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح خطوات التزام البنوك وشركات التمويل والصرافات بأحكام هذا النظام وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة بموجبه.

                  ب) على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.

                • المادة (18) إلغاء التعميم السابق حول الموضوع

                  عند العمل بهذا النظام ، يلغى التعميم رقم 93/12 المؤرخ 1993/2/23 وكذلك إيضاحات المصرف المركزي ذات المرجع دم م/93/1263 المؤرخة 1993/7/6 وأية إشعارات أو توجيهات متعلقة به ، عدا الإشعار رقم 2004/1850 المؤرخ 2004/6/14 في شأن منتسبي القوات المسلحة .

                • المادة (19) تفسير أحكام هذا النظام

                  تكون وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام .

                • المادة (20) القروض القائمة حالياً

                   

                  أ‌) تنطبق أحكام هذا النظام على كافة البنوك وشركات التمويل وتشمل البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية بالنسبة للقروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من هذه الجهات فيما يتعلق بالقروض الشخصية الاستهلاكية وقروض السيارات والقائمة حالياً ، ما عدا العمولات والرسوم أو أية غرامات تم احتسلبها عليها قبل تاريخ العمل بهذا النظام ، فتعتبر منتهية.
                   

                  ب‌) يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:

                  1) بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزتم التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري

                  2) بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض

                • المادة (21) نشر النظام

                  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

                • ملحق رقم (1)

                  اسعار الفائدة المفروضة على القروض

                   مدى سعر الفائدة

                  سعر الفائدة/ الربح على القرض الشخصي (سنوي)

                  - من 0 درهم - 50 الف درهم

                  - من 51 ألف درهم – 100 الف درهم

                  - من 101 الف درهم – 200 الف درهم

                  - أكثر من 200 ألف درهم

                   

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  سعر الفائدة/ الربح على قرض السيارة (سنوي)

                  - من 0 درهم - 50 الف درهم

                  - من 51 ألف درهم – 100 الف درهم

                  - من 101 الف درهم – 200 الف درهم

                  - أكثر من 200 ألف درهم

                   

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  سعر الفائدة/ الربح على تسهيلات السحب على المكشوف (سنوي)

                  - من 0 درهم - 30 الف درهم

                  - من 31 ألف درهم – 50 الف درهم

                  - من 51 الف درهم – 100 الف درهم

                  - أكثر من 100 ألف درهم

                   

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  سعر الفائدة/ الربح على الرصيد غير المسدد لبطاقة الائتمان (شهري).

                  - من 0 درهم - 30 الف درهم

                  - من 31 ألف درهم – 50 الف درهم

                  - من 51 الف درهم – 100 الف درهم

                  - أكثر من 100 ألف درهم

                   

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                  --------------

                   

                • ملحق رقم (2)

                  الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد
                  الحسابات الجارية وحسابات التوفير:الحد الأقصى
                  - رسوم فتح حساببدون رسوم
                  - الحد الأدنى للرصيددرهم 3,000
                  - التحميلات المفروضة إذا قلّ الرصيد عن الحد الأدنى (شهري)درهم 25
                  - رسوم علاقةبدون رسوم
                  - عدم وصول الراتب إلى الحساببدون رسوم
                  - دفع فواتير خدمات (الانترنيت والصراف الآلي مجاناً).10 درهم دفع على الشباك
                  - إغلاق حساب (إذا تم إغلاق الحساب خلال سنة من فتحه)درهم 100
                  - وضع طلب أمر دفعدرهم 50
                  - غرامة عدم وجود رصيد كافي لتنفيذ أمر الدفع.درهم 25
                  - شهادة رصيد حسابدرهم 50
                  - شهادة عدم التزاماتدرهم 100
                  - شهادة براءة ذمةدرهم 50
                  - شهادة عدم التزامات موجهة إلى الجهات الحكومية والسفارات.درهم 100
                  - شهادة عدم التزامات موجهة إلى المؤسسات الماليةدرهم 100
                  - رسوم للحسابات غير المتحركةبدون رسوم
                  - كشف حساب دوري (مجاناً للدورة المتفق عليها).25 درهم خارج الدورة
                  - رسوم استخدام الصندوق أو الصراف (6 معاملات مجانية شهرياً).10 درهم لكل معاملة إضافية
                  عمولة الإيداع/السحب النقدي لدى الشباكبدون رسوم
                  الشيكاتالحد الأقصى
                  - دفتر الشيكات (دفتر مجاني 25 ورقة)25 درهم لكل دفتر إضافي مكون من 25
                  - إصدار شيك بنكيدرهم 30
                  - رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (للشيك/الأداة الواحدة)درهم 100
                  - الشيكات المدفوعة في المراكز لا توجد بها مقاصة للمصرف المركزيبدون رسوم
                  - الشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميلبدون رسوم
                  - الشيكات للتحصيل داخل الدولةبدون رسوم
                  - الشيكات للتحصيل خارج الدولةيترك للبنك تحديد الرسم
                  - أمر وقف دفع (للشيك/الأداة الواحدة)درهم 50
                  - شيكات/سحب نقدي لدى الشباكبدون رسوم
                  - صورة عن الشيك10 درهم أقل من سنة، 20 درهم لأكثر من سنة
                  بطاقة خصم 
                  - إصدار بطاقة صراف آليبدون رسوم
                  - إصدار بطاقة صراف آلي إضافيةدرهم 25
                  - استبدال الرمز السريدرهم 25
                  - استبدال بطاقة الصراف الآلي المفقودة أو المسروقةدرهم 25
                  - رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع للبنكبدون رسوم
                  - رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع لبنك آخر.درهم 2
                  - رسوم استخدام صرف آلي خارج الدولة .حسب نظام الدولة المضيفة
                  - رسوم معالجة إضافية فوق سعر صرف العملات الأجنبية.2%
                  - صورة عن قسيمة المبيعاتدرهم 25
                  القروض الشخصية 
                  رسوم الإعداد%1 من قيمة القرض أقل رسم 500 درهم أكثر رسم 2500 درهم
                  تأمين على الحياة ائتمانييترك للبنك تحديد الرسم
                  فائدة جزائية على السداد المتأخر%2 للدفعة المتأخرة أقل رسم 50 درهم أكثر رسم 200 درهم
                  زيادة على القرض الأصلي%1 من قيمة الزيادة أقل رسم 500 درهم أكثر رسم 2500 درهم
                  تأجيل سداد القسط100درهم لكل تأجيل
                  تسوية مبكرة لقروض من نفس البنك%1 من قيمة الرصيد المتبقي
                  تسوية مبكرة لقروض من بنك%1 من قيمة الرصيد المتبقي
                  تسوية نهائية من مصادر أخرى/فوائد ما بعد الخدمة%1 من قيمة الرصيد المتبقي
                  سداد جزئي من كافة المصادر الأخرى، بما في ذلك فوائد ما بعد الخدمة%1 من قيمة الدفعة الجزئية
                  رسوم إعادة هيكلة القرضدرهم 250
                  رسوم سحب على المكشوف متجدد200
                  رسوم إلغاء القرضدرهم 100
                  رسوم علاقةبدون رسوم
                  قروض السيارات 
                  رسوم إعداد%1 من قيمة القرض أقل رسم 500 درهم أكثر رسم 2500 درهم
                  رسوم تسوية مبكرة لقرض سيارة%1 من الرصيد المتقي
                  شهادة عدم ممانعة لسلطات المروربدون رسوم
                  استبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرىبدون رسوم
                  سداد مقدم لقسط%1 من قيمة الدفعة المقدمة
                  تغيير تاريخ الاستحقاق لتعليمات ثابتةدرهم 25
                  تحميلات تأجيل القسط100 درهم لكل تأجيل
                  رسوم إعادة هيكلة القرضدرهم 250
                  فائدة جزائية على السداد المتأخر%2 فوق سعر الفائدة المتفق عليه أقل رسم 50 درهم أكثر رسم 200 درهم
                  كل الرسوم غير المذكورة أعلاهبدون رسوم

                   

                • ملحق رقم (3)

                   

                  الرسوم والعمولات المتعلقة الأجنبى
                   

                   

                   

                  رسوم شراء/ بيع الأوراق النقديّة والشيكات السياحيّة (زيادة على أسعار الاستبدال المعلنة) .

                   

                  رسوم بيع الشيكات السياحية : -

                   

                  - ----------------------

                  - ----------------------

                  - ----------------------

                   

                  رسوم إصدار الشيكات البنكيّة :

                   

                  رسوم التحويلات التلغرافيّة إلى :

                   

                  - الهند

                  - باكستان

                  - مصر

                  - ----------------------

                  - ----------------------

                  - ---------------------- الخ .

                  تحديث المعلومات

                  يجب أن يتم تحديث المعلومات المبينة على هذه اللوحة حالما يتقرر إجراء أي تغيير عليها.


                   

                   

              • دليل التوضيحات والإرشادات للتعميم رقم 2010/28 (نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها)

                N 2901/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 28/4/2011
                الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
            • نظــــام قروض الرهن العقاري

              C 31/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 28/11/2013

               

              تم تعديل هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير2019 و قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2020/2/31 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

               

              النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/04/08) 
              النسخة 1 (سارية من تاريخ 2013/11/28) 

               

              • مقدمــة

                يسعى المصرف المركزي إلى تطوير وتنظيم سوق قروض الرهن العقاري في دولة الإمارات على نحو سليم، وضبطه بأنظمة ملائمة ومتطورة.

                ومن خلال إصداره لهذا النظام ، يود المصرف المركزي التحقق من أن البنوك، وشركات التمويل، والمؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري لمواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، تقوم بذلك وفقاً لأفضل الممارسات.

                كما يسعى المصرف المركزي إلى التحقق من أن لدى المؤسسات المالية منظومة معتمدة من معايير الأعمال الفعّالة، وأطر الضبط، التي تحكم منح قروض الرهن العقاري.

                ويفرق هذا النظام بين القروض الممنوحة للمالكين شاغلي العقار السكني، والمستثمرين في مجال السكن العقاري، إذ أن سمات المخاطر ومتطلبات الحيطة والحذر يختلفان اختلافاً واضحاً بالنسبة لكل فئة من هاتين الفئتين.

              • الهــدف

                الهدف من هذا النظام هو وضع حد أدنى مقبول لمعايير ضمانات الرهن العقاري، وذلك لغرض:

                i. حماية القطاع المالي.
                ii. تعزيز حماية المستهلك.
                iii. تعزيز الاستقرار المالي.

                ويتم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي تحت أحكام المواد (5) و (18) و (94) و (96) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

              • التطبـيق

                ينطبق هذا النظام على:

                أ. البنوك
                ب. شركات التمويل
                ج. المؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري

                ولأغراض هذا النظام، فإن البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري، يشار إليها بصورة جماعية، بعبارة "موفري قروض الرهن العقاري".

                ويضع هذا النظام حداً أدنى من المعايير، ويشجع موفري قروض الرهن العقاري على تطبيق معايير أعلى لضمان حماية السلامة المالية لأعمالهم. ولا ينطوي هذا النظام على ما يمنع موفري قروض الرهن العقاري من اعتماد سقوف أكثر محافظة فيما يتعلق بضمانات قروض الرهن العقاري، حيثما ارتأت ذلك ملائماً.

              • المـادة (1): تعريفــات

                1. قرض الرهن العقاري: هو القرض الذي يكون مضموناً بعقار سكني ويمنح لغرض إنشاء، أو شراء، أو تجديد منزل ليشغله المالك، أو ليستثمره. كما يشمل القرض الممنوح لشراء أو تطوير أرض لنفس الغرض.
                   
                2. الضمان: العقار الذي يتم رهنه كضمان للقرض العقاري السكني.
                   
                3. إدارة الضمان: كافة المهام والعمليات التي تدخل ضمن عملية رهن العقار المقدم كضمان، مثل التقييم، ومكونات الضمان، وتأكيد وجوده القانوني، وقابليته للتنفيذ.
                   
                4. نسبة عبء الدين: نسبة عبء الدين إلى الدخل.
                   
                5. الدفعة المقدمة: المبلغ الذي يدفعه المشتري مقدماً لتغطية جزء من سعر الشراء، والذي يخفض قيمة القرض مقابل العقار.
                   
                6. حقوق الملكية: الفرق بين القيمة المقدرة للعقار وإجمالي الحقوق المحتفظ بها عليه.
                   
                7. نسبة القرض إلى القيمة: نسبة المبلغ القائم من القرض إلى القيمة المقدرة للعقار السكني.
                   
                8. تقييم العقار: التقييم الشامل لخصائص العقار، بما في ذلك تحديد قيمة الضمـان.
                   
                9. موفرو قروض الرهن العقاري: كافة البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى التي توفر قروض الرهن العقاري.
                   
                10. المــدة: المدة الزمنية الابتدائية لقرض الرهن العقاري.
              • المـادة (2): متطلبات إدارة المخاطر

                1. سياسة الإقراض

                  يجب أن تتوفر لدى كافة موفري قروض الرهن العقاري سياسة إقراض منفصلة لقرض الرهن العقاري، يكون مصادق عليها من مجلس إدارة المؤسسة المعنية.

                  ويجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يضعوا سقفاً لهذا النوع من الإقراض، محتسباً على أساس (أ) الانكشاف على الإقراض العقاري (ب) إجمالي محفظة القروض.

                  كما يجب أن تميز سياسة الإقراض الخاصة بقروض الرهن العقاري بين التمويل الممنوح للمالك الذي سيشغل العقار السكني، والتمويل الممنوح للمستثمرين، وتأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة ذات الصلة.

                  ويجب أن تتضمن سياسة الإقراض، ضمن أمور أخرى، متطلبات مفصلة فيما يتعلق بالتحقق من الدخل، وتقييم قدرة المقترض على السداد، والحد الأقصى المسموح به لنسبة القرض إلى القيمة، ومدة القرض بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض، وإجراءات إدارة الضمان المتبعة عند أخذ الضمانات مقابل القرض، وتطبيق إطار لإدارة المخاطر في هذا المجال من مجالات الأعمال.

                  ويتعين أن تتوفر لدى موفري قروض الرهن العقاري إجراءات وعمليات فعّالة لمراقبة الجداول الزمنية للإكمال في حالة تمويل العقارات التي تكون قيد الإنشاء. ويجب في الحالات التي يتم فيها توفير التمويل على أساس مرحلي، كجزء من اتفاقية التمويل، أن يقوم موفر قرض الرهن العقاري باستخدام الجزء من مساهمة المقترض في قيمة البناء أولاً للدفع للمطور/المقاول، قبل أن يقدم موفر قروض الرهن العقاري أي أموال من مبلغ القرض .

                  كما يجب أن تكون الدفعات التي تسدد إلى المطور/المقاول قائمة على أساس بلوغ مراحل إنجاز محددة، يتعين التثبت منها ميدانياً، إما بواسطة موفر قروض الرهن العقاري، أو بواسطة وكيل مهني مؤهل يكون مستقلاً عن المقترض والمقاول/المطور.

                  ويجب مراجعة سياسات الإقراض والتوقيع عليها بواسطة مجلس إدارة موفر الرهن العقاري، على أساس سنوي، على الأقل، وتحديثها أو تعديلها كيفما ووقتما يكون ملائماً.
                   
                2. تثبـت فعـّال مــن الدخــل والمعلومــات الماليــة الأخــرى

                  أحد المدخلات الرئيسية التي تحتاجها الإدارة الفعّالة لعملية منح قروض الرهن العقاري ، هو التثبت المناسب من قدرة المقترض على خدمة الدين. وعليه، يجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يعتمدوا إجراءات وآليات سليمة لضمان التحقق الفعال والدقيق من الدخل، والمعلومات المالية الأخرى التي سيعتمد عليها المقرض في تحديد قدرة المقترض على السداد.

                  ويجب تصميم توثيق القرض بحيث يتيح إمكانية جمـع بيانــات تاريخيــة عــن كامــل الــدخل والالتزامات لكل طالب قرض. ويجب الاحتفاظ في الملفـات بسـجل مفصـل للخطـوات التـي تـم إتباعهـا للتحقـق مـن الـدخل، بجانـب الأدلـة المسـتندية التـي تـدعم القـرار (متضـمنة التوقيـع الرسمي بواسطة سلطة المصادقة الملائمة) كمـا يجـب جعلهـا متاحـة للفحـص بواسـطة مفتشـي المصرف المركزي إذا تطلب الأمر.
                   
                3. تغطية معقولة لخدمة الدين

                  تتطلب عملية توفير قروض الرهن العقاري المتبصر تقييماً دقيقاً لقدرة المقترض على سداد القرض. ويعد ذلك عاملاً هاماً في سياق:

                  أ. الحد من حالات التخلف عن السداد وتعرض موفر القرض العقاري للخسائر.

                  ب. الحد من إمكانية تعرض العميل لفرط المديونية.

                  ج. الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي.

                  ويجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يؤسسوا عمليات وإجراءات ملائمة لتقييم قدرة المقترض على سداد القرض، ومراجعة تلك العمليات بانتظام، والاحتفاظ بسجل محدّث لها.

                  كما يجب على المقرضين، عند إجرائهم لذلك التقييم، أن يأخذوا في الاعتبار كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرة المقترض على سداد القرض، بما في ذلك على سبيل المثال، التزامات خدمة الديون الأخرى (بما فـــي ذلك ديون بطاقـــــات الائتمان)، والأمــن الوظيفي، ونفقات "أسلوب الحياة" الخاصــة بالفرد. كمـا يجب الحرص، عند التقييم، على عدم إدراج إي دخـل سـوى الـدخل الموثـوق الثابـت. ويجـب تطبيـق خصـم مناسـب علـى المكافـآت الماليـة والمـداخيل الأخـرى غيـر المعتمـدة كقاعـدة، أو المؤقتة، أو استبعادها كلياً من تقييم السداد إذا لم تكن مضمونة.

                  يجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يطوروا صيغاً معيارية ثابتة لاحتساب نسبة عبء الدين، تمكن المقرضين من اكتساب فهم كامل لقدرات المقترض المالية، كي يتمكنوا من اتخاذ قرار مدروس بشأن قدرة المقترض على خدمة الدين الجديد. ويجب أن يتضمن تقييم نسبة عبء الدين مبلغاً معقولاً يتم احتسابه لتغطية النفقات الأسرية العادية بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى.

                  وفي حال امتداد القرض إلى ما بعد سن التقاعد، يجب على المقرضين عند إجراء التقييم أن يأخذوا في الاعتبار مدى كفاية دخل التقاعد لسداد القرض.

                  كما يجب الأخذ في الاعتبار موضوع أسعار الفائدة السائدة، ولهذا الغرض يجب إجراء اختبار الجهد لتحديد ما إذا كان بإمكان المقترض الاستمرار في سداد القرض إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة.

                  في حالة قروض الرهن العقاري التي تبدأ بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي للقرض وتسدد الفائدة عليه في البداية لا غير، يجب على المقرضين إجراء تقييم سليم لقدرة المقترض على دفع المبلغ الأصلي والفوائد عند نهاية الفترة.

                  يجب أن لا يُبنى تقييم قدرة المقترض على السداد على توقعات بارتفاعات مستقبلية في أسعار العقارات، أو حدوث زيادة متوقعة في قدرة المقترض على الكسب.
                   
                4. صيغة ملائمة لنسبة القرض إلى القيمة

                  إن أخذ الضمانات هو عنصر هام في عملية اتخاذ قرارات منح القروض. وبناء عليه، يتوقع المصرف المركزي أن يتبنى موفرو قروض الرهن العقاري نسب قرض إلى القيمة ملائمة ومتبصرة، عند منح القروض.

                  ويجب على المقرضين التحقق من أن كافة القروض الممنوحة تخضع لنسبة قرض إلى القيمة ملائمة، تأخذ في الاعتبار عوامل المخاطر الجارية، والكامنة، والناشئة، التي يمكن أن تؤثر على قيمة الضمان أو على قدرة المقترض على تحقيقها. ويجب تطبيق خصم مناسب على قيمة الضمان لأخذ عوامل المخاطر المذكورة في الاعتبار.

                  ويجب أن تأتي الدفعة المقدمة المطلوبة من المقترض من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، (بما في ذلك القروض الشخصية أو بطاقات الائتمان). ويتوقع المصرف المركزي أن تكون سياسات الإقراض المتبعة لدى موفري قروض الرهن العقاري صريحة بهذا الشأن، كي تتحقق من أن لدى المقترض مستوى ملائماً من المصلحة المالية في الضمان.

                  كما تجدر الإشارة إلى أن نسب القرض إلى القيمة المنصوص عليها في هذا النظام هي الحد الأقصى المسموح به. إذ أن موفري قروض الرهن العقاري هم المسئولون في نهاية الأمر عن التحقق من بقاء مؤسساتهم في وضع مالي سليم. وبناء عليه، يتوجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يتبنوا نسب قرض إلى القيمة محافظة، في الحالات التي ترتفع فيها المخاطر في سوق الإقراض أو في شرائح من سوق الإقراض.

                  يجب أن لا تكون قرارات الإقراض قائمة فقط على الضمان المتاح، ومن المهم أن لا يعتمد المقرضون على نسبة القرض إلى القيمة كبديل لتقييم القدرة على السداد. يجب على موفري قروض الرهن العقاري التحقق من توفر عمليات وإجراءات ملائمة لديهم لاحتواء هذه المخاطرة.
                   
                5. إدارة فعّالة للضمان

                  يتعين على موفري قروض الرهن العقاري التحقق من أن لديهم عمليات وإجراءات ملائمة لإدارة المخاطر الداخلية وإدارة الضمان، يكون من شأنها أن تؤكد أن تقييمات العقارات واقعية ومدعمة بالأدلة والبراهين. ويجب أن لا تعكس تقارير تقييم العقارات أي توقعات مستقبلية بارتفاع أسعار المساكن.

                  يجب قبل الدخول في أي التزام لا رجعة فيه بمنح القرض، أن يتم إجراء تقييم ميداني مستقل للعقار بواسطة طرف ثالث متخصص، يكون مؤهلاً تأهيلاً مناسباً، ومستقلا عن المقترض، والبائع، والمطور/المقاول، وعن عملية اتخاذ قرار القرض.

                  ويجب أن تتوفر لدى كل بنك وشركة تمويل، قائمة بأسماء مقيمين مستقلين، يتم إعدادها بناء على معايير تقييم واضحة، ويصادق عليها مجلس الإدارة.

                  يجب أن تكون كافة صكوك الملكية القانونية خالية من أي حقوق للغير، ولا تحتوي أي معوقات تحول دون تسجيل الحقوق في الضمان. وفي حالة أراضي المنحـــة الممنوحة لمواطني الدولة، يجب تقديم تأكيد بالمنحة من الديوان أو برنامج الإسكان ذي الصلة، بالإضافة إلى تأكيد من دائرة الأراضي.
                   
                6. إجراءات الحيطة والحذر

                  لكي يتسنى تقليل وحصر المخاطر الناشئة عن أعمال الإقراض العقاري، يجب أن تتوفر لدى موفري قروض الرهن العقاري برامج واضحة مكتوبة لإجراءات الحيطة والحذر (القانونية وغيرها) التي يتعين إتباعها خلال كافة مراحل عملية تقديم طلبات القروض، بهدف التحقق من أن سياسات الإقراض يتم تطبيقها على نحو صحيح. كما يجب أن تتوفر إجراءات للتحقق من أن كافة الشروط والأحكام الملحقة بالقرض قد تم استيفاءها قبل سحب القرض.
              • المـادة (3): نسـب هامـة

                1. نسبة عبء الدين

                  الحد الأقصى السموح به لنسبة عبء الدين منصوص عليه في "نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد"، وهي 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، في أي وقت من الأوقات". غير أن من المهم أن تحرص المؤسسات المالية، عند تقييمها لقدرة المقترض على السداد، على عدم تطبيق نســبة عبء الدين بصورة تلقائية، والأخـذ في الاعتبار بالظروف المحـددة للمقترض، وانكشافه للمؤسسة.

                  وللتوصـل إلـى نسـبة عبء الـدين، يطلـب من مـوفري قـروض الـرهن العقـاري أن يجـروا اختبار جهد للقرض عند ( 2 إلى 4) نقاط منوية فوق سعر الفائدة السائد حالياً على القرض، بناء على المستوى الذي تكــون عليه أسعار الفائدة في الدورة. وفي الحالات التي ينطبق فيها سعر فائدة لنقطة البداية، يجب أن يتم إجراء اختبار الجهد على أساس سعر الفائدة الذي سينطبق عند التوقف عن استخدام سعر نقطة البداية.

                  وفي حال ما إذا كان العقار لأغراض استثمارية، يجب على موفري قروض الرهن العقاري أن يخصموا ما يعادل دخل إيجار لمدة شهرين على الأقل عند احتساب نسبة عبء الدين، وذلك للأخذ في الاعتبار الفترات التي يكون فيها العقار غير مؤجر.

                  كما يجب على موفري قروض الرهن العقاري، في حال امتداد الجدول الزمني لإعادة سداد القرض إلى ما بعد العمر المتوقع للتقاعد، أن يتحققوا من إمكانية استمرار خدمة الرصيد الذي يكون قائماً عندئذ، بنسبة عبء دين تعادل 50% من الدخل الذي يحصل عليه المقترض بعد التقاعد.
                   
                2. نسبة القرض إلى القيمة

                  يكون الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة على النحو التالي:
                   
                  1. أ. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
                  2. • المنزل الأول/المالك الساكن
                    يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
                    1. أ. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى %85 من قيمة العقار.
                    2.  
                    3. ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى %75 من قيمة العقار.
                  3.  
                  4. • المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية

                    %65 من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.
                  5.  
                  6. ب. غـير المواطـنين (الوافدين)
                  7.  
                  8. • المنزل الأول/المالك الساكن
                    يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
                  9.  
                    1. أ. إذا كانت قيمـة العقـار أقل عن 5 مليون درهم - حـد أقصى %80 من قيمة العقار.
                    2.  
                    3. ب. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى %70 من قيمة العقار.

                  10. المنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية
                    %60 من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.
                  11.  
                1. ج. جميع الفئات - العقارات التي تشترى قبل الإنشاء (off-plans)

                  نظرا لطول المـدة التي تستغرقها عملية التطرير العقاري، ومستويات المخاطر العالية التي تواجه إكمال الإنشاء، يكون الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة في حالة رهن العقارات التي يتم شراءها قبل الإنشاء %50، بغض النظر عن الغرض، أو القيمة، أو فئة المشتري.
                2.  
                1. المدة القصوى للقرض

                  تكون المدة القصوى لقرض الرهن العقاري 25 سنة.

                  ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه.
                2. الحد الأقصى لمبلغ التمويل

                  بموجب أحكام المادة 3-1، يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة عبء الدين 50%.

                  وإضافة لذلك، يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل على النحو التالي:
                1. • بالنسبة للمواطنين: الدخـل السنوي الإجمـالي لـ 8 سنوات.
                2. • بالنسبة لغير المواطنين: الدخـل السنوي الإجمـالي لـ 7 سنوات.
                1. مصدر السداد ومدته الزمنية الفاصلة

                  يجب أن يتم السداد من الراتب، أو من دخل أعمال يمكن التحقق منه، أو دخل إيجار. ولا يسمح باستخدام "مستحقات نهاية الخدمة".

                  كما يجب أن يكون سداد المبلغ الأصلي للقرض والفوائد قائماً على أساس الرصيد المتناقص(عدا في حالة قروض الرهن العقاري التي تمنح بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي - تعامل كما هو مذكور في 6 أدناه).

                  ويجب أن يتم سداد القرض بفترات زمنية فاصلة لا تقل عن ربع سنوية. ويتوقع المصرف المركزي أن تكون الاستثناءات عن هذه السياسة في الحد الأدنى.
                1. فترة سداد الفائدة فقط

                  يجب أن لا تطبق قروض الرهن العقاري مع فترة سماح لسداد المبلغ الأصلي للقــــرض إلا على القروض الاستثمارية. ويجب أن لا تسمح هذه القروض بفترة سماح لسداد المبلغ الأصلي تزيد عن 5 سنوات من تاريخ السحب الأول للقرض.
                   
                2. الضمــان المقبول

                  يجب الحصول على رهن من الدرجة الأولى باسم موفر قرض الرهن العقاري، على كافة العقارات الممولة.

                  وفي الحالات التي يكون فيها العقار ممولاً تحت أي من الخطط الإسكانية الحكومية المختلفة، ولا يكون ممكناً من ثم الحصول على رهن من الدرجة الأولى، يجب أن تكون لدى موفري قروض الرهن العقاري طرقاً أخرى معتمدة لحماية ضمانات القرض، بما في ذلك الحصول على رهن من الدرجة الثانية على العقار، حيثما يكون ذلك ممكناً.
              • المــادة (4): الإفصاح والشفافية

                يجب على المقرضين تزويد المقترض بمعلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، كي يتمكن المقترض من إجراء تقييم مدروس لمدى ملاءمة القرض لاحتياجاته وظروفه المالية.

                كما يجب أن تتوفر الشفافية في إعـداد ونشر كافة الرسوم، والخصومات، وأسعار الفائدة (أو الربح) بما في ذلك منهجية احتساب الفائدة/الربح.

                ويجب أن تتضمن وثائق القرض، من بين أمور أخرى، تفاصيل العقار أو المشروع التطويري، ومساهمة المقتــرض، ومبلغ القــرض، ومــدة السداد، والأقساط الدورية، وسعر الفائدة/الربح، ومتطلبات التأمين، وصيغة ومنهجية الصرف، والنقاط المرحلية المطلوب بلوغها لأغراض الدفعات المرحلية في حالة العقارات تحت الإنشاء وسياسة واضحة بشأن الدفعات المقدمة. ويجب أن تكون الرسوم في جدول منفصل يرفق باتفاقية القرض ويحتوي على كافة الرسوم والخصومات.

                يجب تزويد المقترضين بمعلومات توضح التكلفة الكلية للقرض خلال مدته بكاملها. ويجب أن يوقع المقترض على كل صفحة من وثيقة القرض، كما يجب أن يمنح نسخة موقعة بواسطة موفر قروض الرهن العقاري والمقترض.

                يكون الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المفروضة على إعادة التمويل لدى بنك آخر، أو على السداد المبكر، معادلا للتكلفة الفعلية التي يتكبدها المقرض (لكسر قرض محدد المدة) و/أو الرسوم والخصومات المنصوص عليها في النظام رقم 2011/29. ويجب أن لا تكون هنالك أي عوائق تحول دون قيام المقترضين بإعادة التمويل لدى مؤسسات أخرى.

                ويجب على المؤسسات المالية أن تستوفي متطلبات الشفافية والإفصاح بالنسبة للإقراض العقاري، بناء على أحكام النظام رقم 2011/29.

                ولا يجوز لموفري قروض الرهن العقاري أن يغيروا أو يعدلوا في شروط وأحكام القرض أو التسهيلات خلال مدة القرض أو التسهيلات، ما لم يوافق المقترض، خطياً، على ذلك. وفي حال تغير أسعار الفائدة، في حالة القروض الممنوحة على أساس سعر الفائدة المتغير، أو العمولات، أو الرسوم، يجب أن يتم إخطار العملاء قبل شهرين على الأقل من تطبيق تلك التغييرات.

              • المـادة (5): برامج الإسكان

                يرغب المصرف المركزي في دعم البرامج الإسكانية المحددة التي تم إنشاءها كخدمة مجتمعية تستهدف تحسين أوضاع المجتمعات والأفراد.

                وسوف يتواصل المصرف المركزي مع هذه البرامج بصورة مباشرة وسيسعى للاتفاق معها حول تطبيق معاملة رقابية أكثر تفضيلية، عندما تكون القروض مضمونة بواسطة الحكومة.

                يتم رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60% في الحالات التي يكون فيها القرض الممنوح للمواطن لبناء أو شراء عقار "لأغراض سكن المالك" تحت خطة إسكانية محلية مغطى بضمان.

                يمكن أن تتم زيادة الحد الأقصى المسموح به لنسبة القرض إلى القيمة لتصبح 85% في الحـالات التي تكون فيها قيمـة العقـار 5 ملايين درهم أو أقل.

              • المادة (6): التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

                يقوم بعض موفري قروض الرهن العقاري بتوفير تمويل الرهن على نحو متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

                وبينما من المعلوم أن للتمويل الإسلامي سمات خاصة، إلا أن المؤسسة التي تقدم خدمات مالية إسلامية معرضة، بصورة عامة، لنفس أنواع المخاطر التي يتعرض لها أي موفر تقليدي لقروض الرهن العقاري.

                وبجانب التقيد بالمتطلبات المحددة التي يتم وضعها بواسطة لجان الفتوى الشرعية فيما يتعلق بكل شكل من أشكال التمويل على حدة، يجب أيضا التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام عند منح قروض الرهن العقاري تحت مبادئ الشريعة الإسلامية.

              • المـادة (7): رفع التقارير

                تكون متطلبات رفع التقارير على النحو المبين في نظام المصرف المركزي (أون لاين) لرفع القوائم الرقابية الدورية.

              • المـادة (8): المراقبة والإشراف

                سيقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق هذا النظام والإشراف عليه، واتخاذ الإجراءات الرقابية الملائمة حيثما تقع مخالفات له.

                وفي تطبيقه لهذا النظام، يتوقع المصرف المركزي أن يطبق موفرو قروض الرهن العقاري مبدأ "المضمون قبل الشكل" عند اتخاذهم قرارات الإقراض، وأن تتوفر لديهم سياسات وإجراءات معتمدة للتحقق من عدم الالتفاف على متطلبات هذا النظام. وسيبقى المصرف المركزي متيقظاً للخطط والأدوات التي قد يعمد بعض موفري قروض الرهن العقاري لاستحداثها بهدف الالتفاف على هذا النظام، وسيتخذ الإجراءات الملائمة حسبما يكون ضرورياً.

                ويحتفظ المصرف المركزي بالحق في تعديل أي من "النسب الهامة" الواردة في هذا النظام، سواء كان ذلك على أساس شامل أو بالنسبة لموفر قروض رهن عقاري بعينه، حسبما يرأه ملائماً.

              • المـادة (9): تفسيــر النظـــام

                تكون وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام.

              • المـادة (10): إلغاء الإشعارات السابقة

                يعتبر الإشعار رقم 2012/3871 ملغى اعتبارا من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

              • المـادة (11): النشر والتطبيق

                ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد شهر واحد من تاريخ النشر.

            • القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات

               

              تم تعديل هذا التعميم بموجب  الاشعار رقم 2006/2418 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

               

              النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2006/05/28)
              النسخة 1 (سارية من تاريخ 2005/04/13)

               

              بعد التحية،

              من أجل تنظيم عمليات الإقراض مقابل رهن أسهم الشركات لما فيه مصلحة النظام المصرفي والمالي في الدولة، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي وضع الضوابط التالية:

              ١- لا تمنح أية قروض لشراء أسهم الشركات إلا مقابل ضمانات مادية ومنها أسهم شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً أو التي تحت التأسيس.

              ٢- تحدد القروض المقدمة لمؤسسي الشركات مقابل رهن ما يخصص لهم من أسهم بما لا يزيد عن ما قيمته ٥٠% من القيمة الاسمية لتلك الأسهم. ويستمر هذا الوضع حتى إنقضاء الفترة القانونية للاحتفاظ بملكية هذه الأسهم وفقاً لقانون الشركات، بعدها يعاملون كما في (٤) أدناه.

              ٣- تحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الإكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد عن ما قيمته ١٠% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، إلا في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الإكتتاب (بنك الإكتتاب) برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة. وفي هذه الحالة يمكن أن يتم إقراض بحد أقصى خمس أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.

              ٤- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن الأسهم المخصصة في الاكتتاب العام في الشركات المؤسسة حديثاً بما لا يزيد عن ٧٠% من القيمة الدفترية لتلك الأسهم. ويبقى هذا التحديد سارياً إلى أن تتجاوز تلك الشركات خمس سنوات من تاريخ ممارستها نشاطها.

              ٥- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد عن ٨٠% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.

              ٦- بإمكان البنوك والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة تقديم قروض لشراء أسهم الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وفقاً لما هو مذكور في (٢)، (٣)، (٤) و(٥) أعلاه، ولكن بحد أقصى في جميع الحالات ما نسبته ٤٠% (تبقى نسبة الــ ١٠% في (٣) كما هي في الحالات المشابهة) وبشرط الإلتزام بكافة القوانين المحلية في بلد منشأ الشركة.

              ٧- في حالة رهن المقترضين لموجودات أخرى (على سبيل المثال ودائع، أسهم شركات أخرى، عقارات، سندات) أو كانت طلبات المقترضين مشتملة على تقديم ضمانات متنوعة، يطلب إعطاء الأولوية للضمانات وفقاً للجودة ودرجة السيولة.

              وليكن معلوماً أنه في حالة مخالفة أي من البنوك (أو الجهات المقرضة) للسياسة النقدية عن طريق خلق قروض دفترية لإقراض المكتتبين في الأسهم (أو الأوراق المالية الأخرى) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سيقوم المصرف المركزي بحرمان هذه البنوك من كامل مبلغ الفوائد الناتجة عن طريق خصمها من حساباتها لديه. يرجى ملاحظة أن المقصود بالقروض الدفترية هي تلك القروض التي لا يوجد لها مقابل من ودائع العملاء ورأس مال واحتياطيات الجهة المقرضة.

              يرجى سحب وإلغاء إشعارنا رقم ٩٦/٣١١ المؤرخ ١٩٩٦/٦/٤ وتعميمنا رقم ٩٧/١٩ المؤرخ ١٩٩٧/١١/٤.

              وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

    • التمويل المستدام

      • الرقابة الشرعية

        • مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          N 5330/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

          بعد التحية،

          يسر المصـرف المركزي أن يرفق بهذا الإشعـار مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشـرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسـسـات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").

          يجب أن تُقرأ هذه المذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

          مع العلم أن هذه المذكرة الإرشـادية تعتبر إلزامية وسارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشعار.

          يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسـسـتكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

          • المادة (1) مقدمة

            1. 1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في:
              1. أ. المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشاَت والأنشطة،
              2. ب. ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي أصدره المصرف المركزي.
                من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.
                 
            2. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات واَليات حوكمية من أجل التأكد أن التقرير الشرعي السنوي الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("التقرير الشرعي السنوي") يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمعايير والأنظمة المعمول بها.
               
            3. 3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
          • المادة (2) الهدف

            1. 1.2 تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بإصدار التقرير الشرعي السنوي.
            2.  
            3. 2.2 توضح هذه الإرشادات التوقعات الرقابية فيما يتعلق بالتقرير الشرعي السنوي.
          • المادة (3) نطاق التطبيق

            1. 1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.
            2.  
            3. 2.3 يجب أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
          • المادة (4) المتطلبات العامة لإصدار التقرير الشرعي السنوي

            1. 1.4 يمثل التقرير الشرعي السنوي الإفصاح السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن مستوى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن مسؤولية إعداد التقرير الشرعي السنوي تقع على عاتق لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية ضمن الاَليات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة الإرشادية.
            2.  
            3. 2.4 يجب عرض التقرير الشرعي السنوي على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وفق المتطلبات الرقابية المعمول بها.
            4.  
            5. 3.4 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
            6.  
            7. 4.4 يجب أن يرفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية.
            8.  
            9. 5.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من دقة وصحة جميع المعلومات المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
            10.  
            11. 6.4 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.
            12.  
            13. 7.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير الشرعي السنوي (حسب النموذج المرفق في المادة رقم 3.5) قد تم إيرادها في مواضعها من التقرير قبل تقديمه إلى الهيئة العليا الشرعية.
            14.  
            15. 8.4 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تتأكد من أن تكون جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، المنصوص عليها في التقرير الشرعي السنوي ، موثقة بحيث يمكن إجراء التدقيق عليها.
            16.  
            17. 9.4 يجب أن تنشر المؤسسة المالية الإسلامية التقرير الشرعي السنوي في الحسابات الختامية ضمن إفصاحاتها والوسائط الأخرى المتاحة.
          • المادة (5) نموذج التقرير الشرعي السنوي

            1. 1.5 يمثل نموذج التقرير الشرعي السنوي أدناه المعلومات والإفصاحات الأساسية والحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يحتويها.
            2.  
            3. 2.5 يمكن للجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة معلومات أخرى إلى التقرير الشرعي السنوي إذا اقتضى الأمر ذلك حسب النموذج المرفق.
            • (3/5) نموذج التقرير الشرعي السنوي (باللغة العربية)

              التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لـ(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

              الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

              صدر في: (تاريخ الإصدار)

              إلى السادة المساهمين في (اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة")

              السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
              إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة ("اللجنة") ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة ("المتطلبات الرقابية")، تقدم تقريرها (يضاف في تقرير النوافذ الإسلامية: ((المتعلق بأعمال وأنشطة المؤوسسة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام (20XX) ("السنة المالية").

              1. مسؤولية اللجنة
                إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية ولائحتها التنظيمية تتحدد في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمات، وعقـود، ومستندات، ومواثيق عمل المؤسسة، والسياسات، والمعايير المحاسبية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار ("أعمال المؤسسة") وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لأعمال المؤسسة والتزامها بالشريعة الإسلامية في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة")، لضمان توافقها مع أحكام الشـريعة الإسلامية.
                 

                وتتحمل الإدارة العليا مسؤولية التـزام المؤسسة بالشـريعة الإسلامية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة ("الالتزام بالشريعة الإسلامية") في جميع أعمالها والتأكد من ذلك، ويتحمل مجلس الإدارة المسـؤولية النهائية في هذا الشـأن.

              2. المعايير الشـرعية
                اعتمدت اللجنةُ على المعايير الشـرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ("أيوفي") معايير للحد الأدنى للمتطلبات الشـرعية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية دون اسـتثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 2018/3/18.
                 
              3. الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية
                لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المؤسسة، من خلال مراجعة أعمال المؤسسة ومراقبتها من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وفقا لصلاحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن الأعمال التي قامت بها اللجنة ما يأتي:
                1. أ. عقد (يذكر عدد) اجتماعات خلال السنة المالية،
                2. ب. إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء الآراء فيما يتعلق بأعمال المؤسسة التي عرضت على اللجنة.
                3. ج. مراجعة السياسات، واللوائح الإجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل المؤسسة للجنة للاعتماد/الموافقه.
                4. د. التأكد من مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل النفـقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع الضوابط الشرعية المعتمدة من قبل اللجنة.
                5. ه. الرقابة من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد) على أعمال المؤسسة بما في ذلك المعاملات المنفذة والإجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.
                6. و. تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من الملاحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والتدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي (إن وجد)، وإصدار قرارات بتجنيب عوائد المعاملات التي وقعت مخالفات في تطبيقها لصرفها في وجوه الخير.
                7. ز. اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق بالأخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى.
                8. ح. بيان مقدار الزكاة الواجبة على السهم الواحد من أسهم المؤسسة) إن كان ينطبق).
                9. ط. التواصل مع مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة العليا المؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية.
                10. ي. (غيرها من الأعمال التي تريد اللجنة ذكرها)
                11.  
                12. وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. (تذكر وظيفة “التدقيق الشرعي الخارجي” إن كان ينطبق، وإلا فتحذف)
                   
              4. استقلالية اللجنة
                تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجميع أعمالها باستقلالية تامة، وقد حصلت على التسهيلات اللازمة من المؤسسة وإدارتها العليا ومجلس إدارتها للاطلاع على جميع الوثائق والبيانات، ومناقشـة التعديلات والمتطلبات الشـرعية. (يذكر إن وجد ما أثر على الاستقلالية).
                 
              5. رأي اللجنة بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية
                بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من الاطمئنان إلى أن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلا ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، وقد وجهت اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.


                (ويضاف بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية والقرارات. والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية (إن وجدت)).

                ورأي اللجنة، المذكور أعلاه، مبني على المعلومات التي اطلعت عليها خلال السنة المالية حصراً.

                نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد
                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                 

                توقيع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسـسـة

              1. (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
                (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
                (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
                (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
                (اسم العضو)(طبيعة عضويته في اللجنة)(توقيع العضو)
                ("نهاية النموذج")
        • مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

          بعد التحية،

          يسـر المصــرف المركزي أن يرفق بهذا الإشـعار مذكرة إرشـادية بخصـوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتي تنطبق على المؤسسات المالية المرخصـة التي تمارس كافة أعمالها وأنشـطتها أو جزءا منهـا وفقـا لأحكـام الشـريعـة الإسـلاميـة ("المؤسسات المالية الإسلامية").

          يجب أن تُقرأ هذه المـذكرة الإرشـادية مع مراعاة الأنظمة والمعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

          مع العلم أن هذه المـذكرة الإرشــاديـة تعتبر إلزامية وسـارية المفعول ابتداءً من تاريخ هذا الإشـعار مع مراعـاة مـا ورد في المـادة رقم (2.4) من المـذكرة الإرشادية.

          يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذه المذكرة الإرشادية في الاجتماع القادم للمجلس.

          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

          • المادة (1) مقدمة

            1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") الذي أصدره المصرف المركزي ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.

            2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

            3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

          • المادة (2) الهدف

            1.2 تحتوي هذه المذكرة على الإرشادات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بوضع اللائحة المحددة في معيار الحوكمة الشرعية.

            2.2 توضح هذه المذكرة الإرشادية التوقعات الرقابية فيما يتعلق باللائحة.

          • المادة (3) نطاق التطبيق

            1.3 تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية.

            2.3 يجب أن تقرأ هذا المذكرة مع مراعاة خاصة معيار الحوكمة الشرعية والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.

          • المادة (4) الامتثال ونموذج اللائحة

            1.4 يعد نموذج اللائحة في المادة رقم (5) متطلبا أدنى، ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية إضافة مواد أخرى إلى اللائحة بشرط عدم مخالفة المتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

            2.4 على المؤسسة المالية الإسلامية التوافق مع نموذج اللائحة ابتداء من 21 أبريل 2021.

          • المادة (5) نموذج اللائحة

            (نموذج)

            لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

            • 1. مقدمة

              1.1 تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة المالية الإسلامية" أو "المؤسسة") وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من القضايا التنظيمية ("لائحة اللجنة").

            • 2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

              1.2 جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها والأعمال الأخرى المحددة في القوانين والمعايير ذات الصلة.

            • 3. مؤهلات أعضاء اللجنة

              1.3 يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

            • 4. استقلالية اللجنة

              1.4 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

            • 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

              1.5 يجب مراعاة الممتطلبات الخاصة بشأن:

              1. أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
              2. ب. ومدة عضويتها،
              3. ج. وإقالة أو استقالة أعضائها،

              التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.

            • 6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة

              1.6 يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات اللجنة المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

            • 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

              1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.

              2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبرّراً.

              3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.

              4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

              5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المسعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة.

              6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل التي ينبغي إرفاقها بالقرار بشأن الإجراءات التنفيذية.

            • 8 منهج عمل اللجنة وإلزامية قراراتها

              1. 1.8 أ. تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن ترجئ إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
                1.  
                2. ب.على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
                3.  
              2. 2.8 تبحث اللجنة عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة بما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
              3.  
              4. 3.8 لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
              5.  
              6. 4.8 تكون قرارات اللجنة ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
              7.  
              8. 5.8 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق معاييرها بما تقرره اللجنة.
            • 9. اللجان الفرعية للجنة

              1.9 يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامهما، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في المعاملات المهمة المشتملة على هياكل أو آليات أو مستندات جديدة لو يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل: الهياكل أو الآليات أو المستندات الجديدة في الصكوك أو التمويل المجمع أو المنتجات) أو اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.

            • 10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية

              1.10 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

            • 11. رسالة الارتباط

              1.11 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تتأكد من:

              1. أ. توافق رسالة الارتباط التي يتم تعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بها مع ما ينص عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
              2. ب. أن مرشح اللجنة الذي تريد المؤسسة تعيينة يوافق على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
              3. ج. وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
            • 12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها

              1.12 يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. تراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.

          • اعتماد لائحة اللجنة

            فضيلة الشيخ      سعادة:
            رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية      رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية

             

            ..............................................................
            تاريخ التوقيع:تاريخ التوقيع:

            تاريخ الاعتماد (هو تاريخ آخر الموقعين أعلاه)

            (نهاية النموذج)

        • معيار المتطلبات الرقابية للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية

          N 4743/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 26/10/2020

          بعد التحية،

          يسـر مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يرفق بهذا الإشعار معيار المتطلبات الرقابية للمؤسـسـة المالية التي لديها نافذة إسـلامية (“المعيار”) والذي ينطبق على المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشـطتها وفقاً لأحكام الشـريعة الإسـلامية (“المؤسـسـات المالية التي لديها نافذة إسلامية”).

          يجب أن يُقرأ هـذا المعيـار مع مراعـاة الأنظمـة والمعايير والقرارات التي يصـدرها المصـرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.

          مع العلم أن هذا المعيار يعتبر إلزامياً وساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا الإشـعار، مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (8) من المعيار.

          يرجى إطلاع مجلس إدارة مؤسستكم على محتوى هذا المعيار في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

          • المادة (1) مقدمة

            1. 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تقوم المؤسسة المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتـها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (“المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية”) بوضع أطر يتم التأكد من خلالها من أن الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة تمارس بطرق تتوافق مع متطلبات هذا المعيار والأنظمة والمعايير الأخرى التي يصدرها المصرف المركزي.

            2. 2.1 ينص هذا المعيار على متطلبات الحد الأدنى والتي يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الالتزام بها.

            3. 3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية (“قانون المصرف المركزي”).

            4. 4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
          • المادة (2) الهدف

            1. 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات الرقابية للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، وذلك بغرض:
                    أ. التأكد من إيجاد حوكمة متينة للأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
                    ب. المساهمة في الاستقرار المالي وحماية المستهلك.

            2. 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.
          • المادة (3) نطاق التطبيق

            1. 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية. ويجب على المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية، المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.

            2. 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها المؤسسات المالية التي لديها نافذة إسلامية.
          • المادة (4) التعريفات

            لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

            1. أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال المؤسسة المالية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المؤسسات التي لديها نافذة إسلامية.

              ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية.

              ج. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.

              د. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق:
              1. أ.القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية (“قرارات الهيئة”)، و
              2. ب.القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة (“قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية”)، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
               
            2. ه. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
               
            3. و. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
               
            4. ز. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% ولا تتجاوز 50% من رأس ماله.
               
            5. ح. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
               
            6. ط. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
               
            7. ي. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها ذات الصلة.
               
            8. ك. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية.
            9.  
            10. ل. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا (“الكيان الأول”)،
              1. أ. وأي مساهم مسيطر في الكيان الأول؛
              2. ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
              3.  
              4. ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
              5.  
            11. م. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
               
            12. ن. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح إفشاؤها كما هو منصوص عليه في المادة رقم 120 من الرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.
               
            13. س. الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية الإسلامية في المصرف المركزي.
               
            14. ع. النافذة الإسلامية: تشير إلى الأنشطة المرخصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تمارسها المؤسسات المالية سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بناء على المتطلبات الرقابية المنصوص عليها في هذا المعيار وأنظمة أخرى يصدرها البنك المركزي.
               
            15. ف. الموجودات السائلة عالية الجودة: موجودات غير مقيدة ولا تخضع لأي قيود أخرى على نقلها، والتي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة وفورا دون فقدان لقيمتها أو يفقدان محدود بما في ذلك خلال فترة سيناريو الضغط.
          • المادة (5) متطلبات الحوكمة

            1. 1.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها الخاصة بالنافذة الإسلامية.
            2.  
            3. 2.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي لديها نافذة إسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
            4.  
            5. 3.5 يتعين على كل مؤسسة لها نافذة إسلامية الالتزام بمعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والأنظمة والمعايير الأخرى الصادرة عن المصرف المركزي، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:
            6.  
            7. أ. يجب أن يضمن الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية استقلالية إدارات أو أقسام الرقابة الشرعية وعدم خضوعها لأي عامل قد يؤثر على استقلاليتها،
            8.  
            9. ب. توافق الأقسام أو الإدارات المنصوص عليها في البند (أ) مع منهج خطوط الدفاع الثلاثة على النحو المنصوص عليه في معيار حوكمة الشركات للمصرف المركزي ومعيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
            10.  
            11. 4.5 يتولى مجلس الإدارة السيطرة النهائية على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية، ومن ثم فإنها المسؤولة عن امتثال النافذة الإسلامية للشريعة الإسلامية والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار.
            12.  
            13. 5.5 تتحمل الإدارة العليا للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية المسؤولية وتخضع للمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة السليمة والاحترازية للمؤسسة بما في ذلك تنفيذ وإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب تقديم جميع الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال النافذة الإسلامية.
            14.  
            15. 6.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تعيين رئيس للنافذة الإسلامية ويجب أن يقتصر عمله على أعمال النافذة الإسلامية فقط وأن لا يقوم بأية أعمال أخرى خارج نطاق عمل النافذة الإسلامية.
            16.  
            17. 7.5 يجب أن يوافق المصرف المركزي على تعيين رئيس النافذة الإسلامية. كما أنه يجب إعلام المصرف المركزي بخصوص الهيكل التنظيمي للنافذة الإسلامية قبل تنفيذه بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل.
            18.  
            19. 8.5 يجب على رئيس النافذة الإسلامية أن يتبع مباشرة اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي. يتحمل رئيس النافذة الإسلامية المسؤولية أمام اللجنة التنفيذية للمؤسسة أو المدير التنفيذي بالنسبة للأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أن رئيس النافذة الإسلامية مسؤول عن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعتبر تابعا لخط الأعمال.
            20.  
            21. 9.5 يجب أن يكون رئيس النافذة الإسلامية:
              1. أ. حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المصرفية أو المالية أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة،
              2. ب. لديه علم وخبرة كافية في مجال المالية والمصرفية الإسلامية تمكنه/ها من قيادة الأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث لا تقل الخبرة عن عشر سنوات،
              3. ج. تولى مناصب عليا ذات علاقة في قطاع الخدمات المصرفية أو في قطاعات أخرى ذات علاقة.
              4.  
            22. 9.5 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين في النافذة، والمقرات وفقًا لحجم ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد يُنتَهَجُ أحد الأشكال الآتية:
            23.  
              1. فروع ومكاتب منفصلة قائمة بذاتها لخدمة متعاملي النافذة الإسلامية وإيجاد عاملين خاصين بالنافذة؛
              2. وضع عاملي النافذة الإسلامية و/أو المُخَصصين للنافذة الإسلامية في شبكة الفروع والمقرات القائمة.
              3. أ ي شكل آخر بشرط موافقة المصرف المركزي عليه.

              يجب اعتماد هذه المنهجية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمها إلى المصرف المركزي للمراجعة والاعتماد كل خمس سنوات ما لم تحدد الهيئة أو المصرف المركزي مدة أقصر.

            24. 10.5 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية لتوفير الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال خطوط الأعمال الموجودة. ويجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تضع منهجا لتقديم الخدمات الداخلية (بين الأقسام المختلفة) فيما يتعلق بالنافذة الإسلامية في كل الأوقات.
            25.  
            26. 11.5 يجب أن يشمل منهج الخدمات الداخلية الآتي:
            27.  
              1. أ. على الأقل وظيفة واحدة لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (ALM) والخزانة والاستثمار.

              2. ب. وظيفة مبيعات خاصة مع الكفاءة الشرعية المناسبة لتسويق وبيع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز لموظفيها تسويق وبيع منتجات تقليدية. كما يمكن لموظفي المبيعات الآخرين أن يسوقوا المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمتعاملين إذا حصلوا على التأهيل المناسب والكافي وكان هنالك دعم لهم من قبل موظفي مبيعات النافذة الإسلامية.

              3. ج. وضع وتقديم خطة تدريبية شاملة ومحددة لتغطية جميع العاملين المشاركين في العمليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك العاملين الذين يشغلون مناصب في الخطوط الأمامية والوسطى والمكاتب الخلفية ووظائف الرقابة، لضمان الإدارة الكافية للمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. يجب أن تراعي البرامج التدريبية خصوصيات الوظائف التي يقوم بها (المهام) العاملون وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل عامل، لضمان التزام المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراعاة المخاطر المصرفية العامة ومخاطر الأعمال المرتبطة بهذه المهمة وأي مخاطر جراء عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

              4. د. يجب اعتماد منهج الخدمات الداخلية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتقديمه إلى المصرف المركزي للمراجعة والموافقة. وفي حال وجود تغييرات جوهرية بعد ذلك، فينبغي الحصول على موافقة المصرف المركزي.
          • المادة رقم (6) إدارة الموجودات والمطلوبات

            1. 1.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية وضع إطار لإدارة الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لضمان إدارتها السليمة والاحترازية، بما في ذلك تحويط (وفصل) الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن غيرها.
            2.  
            3. 2.6 يجب أن يحقق الإطار فصل الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الموجودات والمطلوبات الأخرى للمؤسسة.
            4.  
            5. 3.6 يجب أن يتضمن الفصل وجود رموز منتجات منفصلة للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعيينها بسجل حسابات عامة محدد. ويمكن المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تطبق طرقا بديلة بشرط موافقة المصرف المركزي.
            6.  
            7. 4.6 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الإبلاغ بشكل منفصل عن نسبة تغطية السيولة / نسبة صافي التمويل المستقر / نسبة الموجودات المؤهلة للتسييل (حسب الانطباق) بالنسبة للنافذة الإسلامية. وترفع التقارير بهذا الخصوص ضمن التقارير الدورية التي ترفع للمصرف المركزي.
            8.  
            9. 5.6 إذا كانت المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية تحتفظ بمستويات سيولة منفصلة للنافذة الإسلامية، فإنه يجب عليها الاحتفاظ بمخزون مناسب من الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مقابل 30 يومًا من صافي التدفقات النقدية الصادرة وتوثيق ذلك من أجل إشراف المصرف المركزي والتفتيش الذي يقوم به. ويجب الاحتفاظ بالوثائق المعنية لمدة سنتين من تاريخ التوثيق.
            10.  
            11. 6.6 معادلة حساب نسبة تغطية السيولة، الخاصة بعملية النافذة الإسلامية هي كما يلي:

              7.6 يجب إدارة أي فائض أو عجز في الموجودات والسيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في النافذة الإسلامية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب على المؤسسة تطوير منهجية لآلية التمويل وتوفير السيولة بين النافذة الإسلامية والمؤسسة. ويجب مراجعة النهج الذي تم تطويره والموافقة عليه من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمصرف المركزي.

            12.  
            13. 8.6 يجب إدارة ومعالجة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
            14.  
            15. 9.6 يجب معاملة الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إن وجد، وفقًا لمتطلبات الشريعة في هذا الصدد.
            16.  
            17. 10.6 يجب أن لا تكون هنالك إجراءات داخلية أو سياسات تشجع على تحويل الموجودات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى موجودات تقليدية. كما لا يجوز للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية أن تقوم بتحويل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الموجودة لدى النافذة الإسلامية) إليها لتعاملها معاملة تقليدية. ويجب على الإدارة العليا أن تتأكد من استقلالية الأعمال والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتعاملي النافذة الإسلامية من الأعمال والأنشطة التقليدية.
            18.  
            19. 11.6 ي جب صياغة جميع المواد التسويقية والترويجية للأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للبنك بموجب علامة تجارية منفصلة (مثل وجود شعار مغاير واسم تجاري مغاير) ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
          • المادة (7) التقارير الرقابية والمالية، ونظام تقنية المعلومات والبنية التحتية

            1. 1.7 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية رفع تقرير منفصل باستخدام نموذج رفع تقارير البنك الإسلامي (iBRF) وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

            2. 2.7 يتعين على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية أن تقدم تقارير منفصلة عن نتائج وأنشطة النافذة الإسلامية إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي من بين أشياء أخرى تخصيصًا مناسبًا لتكاليف الخدمات الداخلية ليعكس بدقة تكلفة تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
               
            3. 3.7 يجب تقديم التقارير التي تصدرها إدارة أو قسم الرقابة الشرعية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
               
            4. 4.7 من المستحسن أن تقوم المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية بالإبلاغ بشكل منفصل عن نتائج وأنشطة عمليات النافذة الإسلامية في التقرير السنوي لتعزيز الإفصاح للسوق والشفافية وثقة المتعاملين.
               
            5. 5.7 للمؤسسة التي لديها نافذة إسلامية استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد أو مشترك لإدارة وتسجيل والإبلاغ عن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنشطة.
               
            6. 6.7 عند استخدام نظام إلكتروني مصرفي رئيسي واحد، يجب تعديلة لمراعاة خصائص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب أن تتم الموافقة على هذه التعديلات لأغراض التوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
          • المادة (8) الامتثال لمتطلبات المعيار

            1. 1.8 يجب أن تضع المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدار هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
            2.  
            3. 2.8 يجب على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
            4.  
            5. 3.8 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
        • مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

          • أ. المقدمة

            1-تم إنشاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع اعتماد التمويل المستدام على المستوى الوطني. ويتماشى ذلك مع اتفاقية باريس التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، والإجراءات والمبادرات المحلية مثل الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2030، والخطة الوطنية لتغيّر المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2017-2050 والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
             
            2-وتتألف مجموعة العمل من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغيّر المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي)، والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق رأس المال في الإمارات (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي).
             
            3-وفي عام 2020، التزمت مجموعة العمل في مبادئها الإرشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة¹ بوضع معايير للقطاع المالي لدمج العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المؤسسية في حوكمة الشركات واستراتيجياتها وإدارتها للمخاطر. وفي بيانها الأول الذي نُشر في نوفمبر 2021، حددت مجموعة العمل خارطة طريقها وقامت بتحديد ثلاث مجالات عمل مترابطة تشمل التقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وتصنيف نشاطات التمويل المستدام. وفي بيانها الثاني الذي نُشر في نوفمبر 2022، أبلغت مجموعة العمل عن التقدم في مسارات عملها الثلاثة، وعلى وجه الخصوص، أعلن مسار العمل الثاني حول حوكمة الشركات فيما يخص الاستدامة، البدء في تطوير معايير محسنة للمساعدة في تضمين والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في كيانات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
             
            4-

            هذه الوثيقة هي نتيجة جهود مسار العمل الثاني وتحتوي على مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ("المبادئ") والتي يتم إصدارها وفقاً للقوانين ذات الصلة في كل منطقة اختصاص. وقد تم تطوير المبادئ في ضوء عدد من المعايير الدولية حول الموضوع، بما في ذلك مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل المشرفين لدمج المخاطر البيئية والمتعلقة بالمناخ في الإشراف الاحترازي الصادر عن شبكة تخضير النظام المالي. ويتضمن الملحق قائمة أكثر اكتمالاً بالمعايير الدولية في هذا الموضوع، تشمل، على سبيل المثال، سيناريوهات المخاطر أو التفاصيل المتعلقة بقطاع التأمين.


            1 المبدأ الأول من المبادئ الإرشادية، وهي متاحة عبر هذا الرابط.

          • ب. التطبيق

            5- تشكل المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى من المعايير التي يتوقعون تنفيذها في مناطق اختصاصهم وبما يتماشى مع أطرهم القانونية في مجال إدارة مخاطر المناخ.
            6-في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبل مجموعة العمل بأكملها، فمن المفهوم أن المبادئ ذات صلة في المقام الأول بالأعضاء الذين هم جهات رقابية للخدمات المالية. ويمكن للوزارات وأسواق رأس المال أخذها في الاعتبار في سياق أنشطتها، حيثما يكون ذلك منطبقاً.
            7-ولأغراض المبادئ، يشار إلى كيانات القطاع المالي بشكل جماعي باسم "الشركات المالية" دون التمييز بين أنشطة الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها هذه الكيانات. في حين أنه من المعروف أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية وشبكة تخضير النظام المالي مصممة بشكل أساسي لقطاعي البنوك والتأمين، فقد تمت صياغة المبادئ لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المالية مع مراعاة الاختلافات في نماذج الأعمال.
            8-ويرجع تحديد الشركات المالية التي تدخل في نطاق المبادئ، وكيفية تطبيق كل منها، والإطار الزمني لذلك، لتقدير الجهات الرقابية للخدمات المالية كل على حدة في مناطق اختصاصهم. ومع ذلك، تعتزم الجهات الرقابية للخدمات المالية ذي الصلة البدء في تطبيق هذه المبادئ فيما يتعلق بشركاتهم في موعد لا يتجاوز نوفمبر2023. وقد تقوم الجهات الرقابية للخدمات المالية بتقديم تفاصيل إضافية ذات صلة بفئات معينة من الشركات المالية، وبناءً على المعايير المذكورة في الملحق.
             
            9-

            من المعروف أن العديد من المعايير في هذا المجال لا تزال قيد التطور على المستوى الدولي. وقد انعكست هذه الحقيقة في صياغة المبادئ التي تتيح المرونة اللازمة للتكيف مع التطورات المستقبلية.

          • ج. اعتبارات عامة

            10-

            ينطوي الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومن ثم إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، على مخاطر وفرص للقطاع المالي. ويمكن للحوكمة الجيدة للشركات أن تدفع وتمكن الشركات المالية من تحديد واتخاذ الخطوات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ونشر أساليب وتقنيات جديدة وأكثر استدامة، وتقوية نماذج الأعمال وتحسين مقاييس الأعمال والاستدامة. ويُعد تعزيز إدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية للشركات المالية لتتمكن من تحديد وإدارة هذه المخاطر بشكل أفضل ولتكون قادرة على إثبات ذلك لعملائها وللمشرفين على القطاع.

            11-

            تشير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بشكل عام إلى المخاطر المالية الناشئة عن تغير المناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال ومخاطر المسؤولية. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر على جدوى وسلامة الشركات المالية بشكل فردي وقد يكون لها آثار أوسع على الاستقرار المالي.

            12-

            وتشير المخاطر المادية إلى الخسائر الاقتصادية والمالية المحتملة من الأحداث المتعلقة بالمناخ والطقس والآثار التدريجية طويلة الأجل لتغير المناخ.

            13-

            وتشير مخاطر الانتقال إلى المخاطر المالية المتعلقة بعملية التكيف نحو اقتصاد منخفض الكربون والتي يمكن أن تحدث، على سبيل المثال، نتيجة للتغيرات في سياسة المناخ، أو التغيرات التكنولوجية أو تغير في نظرة وتوجهات المستثمرين والمجتمع.

            14-

            وتشير مخاطر المسؤولية إلى المطالبات التعويضية المتعلقة بالمناخ و/ أو الإجراءات القانونية المباشرة ضد الشركات المالية. ويمكن اعتبار مخاطر المسؤولية منفصلة عن المخاطر المادية ومخاطر الانتقال، أو مجموعة فرعية منهما.

            15-

            وليس للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ جداول زمنية، ويمكن أن تظهر على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يمكن أن تتجسد من خلال قنوات النقل في الميزانيات العمومية للشركات المالية كجزء من الفئات التقليدية للمخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة، ومخاطر السيولة.

            16-

            ينبغي فهم الإشارة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا في جميع المبادئ وفقاً لأدوار ومسؤوليات كل منهما، ويُقصد منها أن تشمل أعضاء مجلس الإدارة (أو ما يعادله) والإدارة العليا. ولا تفترض المبادئ أو تؤيد وجود هيكل بعينه لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا، كما أنها لا تنحاز لنهج محدد لتوزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركات المالية.

          • د. المبادئ

            • المبدأ 1- الإشراف والمسؤولية على تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

              1-ينبغي أن يكون لدى مجالس إدارات الشركات المالية وإداراتها العليا فهم مناسب لتعرض الكيان للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل، وذلك لتسهيل الرقابة الفعالة.
               
              1-1ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهمٌ كافٍ للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وأن الإدارة العليا مجهزة بالمهارات والخبرات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والإشراف عليها.
               
              2-1ينبغي أن يكون لدى الشركات المالية إطار سليم لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وذلك كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة لها، ويشمل ذلك الأخذ في الاعتبار اقدام الشركة المالية على المخاطر فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. وينبغي تحديد درجة الإقدام على المخاطر والموافقة والإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة. وينبغي أن يكون مجلس الإدارة قادراً على إثبات إشرافه المستمر على هذه المخاطر، لا سيما عندما تُعتبر جوهرية.
               
              3-1ويمكن تفويض وظائف معينة تتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ولكن كما هو الحال مع المخاطر الأخرى، يكون مجلس الإدارة مسؤولاً في نهاية المطاف عن مراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ للشركة المالية والإشراف عليها.
               
              4-1وعند الاقتضاء، ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية دائمة بآخر المستجدات وذلك بغرض تطوير، والحفاظ على، المعرفة والمهارات الكافية لفهم وتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية والقطاع المالي الأوسع، ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الشركات المالية توفير برامج بناء القدرات والتدريب للموظفين المعنيين من أجل تعزيز إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               
            • المبدأ 2 – تضمين تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في استراتيجية الأعمال

              2-ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية النظر في التعرضات الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عند وضع الاستراتيجية الشاملة لعمل المؤسسة.
               
              1-2عند وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للشركة المالية وتنفيذها، ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من مراعاة جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، والفرص المترتبة على ذلك. ويمكن الرجوع إلى المبدأ 4 لاعتبارات الجوهرية.
               
              2-2وينبغي لأي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ أن تتماشى وتدعم الاستراتيجية الشاملة للشركة المالية، واقدامها على المخاطر، وإطار إدارة المخاطر لديها.
               
              3-2يُعتبر تضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في إجراءات التخطيط المختلفة عملية آخذة في التطور، حيث تستمر منهجيات القياس والنماذج والبيانات لتحليل هذه المخاطر في النمو بمرور الوقت. وينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من توثيق المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ومراجعتها بشكل دوري. وينبغي تحسين أي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ باستمرار وذلك بناء على الدروس المستفادة من قياس هذه المخاطر وتحليلها ومراقبتها.
               
            • المبدأ 3 – توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركة

              3-ينبغي على مجلس إدارة الشركة المالية توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها في الشركة.
               
              1-3ينبغي تكليف لجان مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا الملائمين بمسؤوليات تحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بوضوح، وذلك لضمان مراعاة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ بشكل مناسب كجزء من استراتيجية عمل الشركة المالية وإطارها لإدارة المخاطر.
               
              2-3وكما هو موضح في المبدأ 1، يظل مجلس إدارة الشركة المالية مسؤولاً نهائيًا عن الإشراف على إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملية توزيع المسؤوليات والتكليف بها تماشيًا مع هذا المبدأ، ينبغي أن تكون موثقة بشكل رسمي.
               
              3-3وينبغي تحديد هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان الوضوح بشأن الوظائف والمساءلة وهيكل الحوكمة وعمليات التصعيد وإجراءات الإبلاغ عبر الشركة المالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               
              4-3وإذا تم إنشاء وظائف أو إدارات خاصة بالمناخ، ينبغي تحديد وتوثيق مسؤولياتهم وعلاقاتهم مع هياكل الحوكمة القائمة بوضوح.
               
              5-3وينبغي مراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بانتظام للتأكد من استمرار ارتباطها بطبيعة نموذج أعمال وأنشطة الشركة المالية وتعقيدها، وتطورات منهجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               

               

            • المبدأ 4 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار إدارة المخاطر

              4-ينبغي أن يشرف مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية على تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار المؤسسة الداخلي لإدارة المخاطر، والإشراف على تطوير وتطبيق سياسات واجراءات لتحديد تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
               
              1-4ينبغي تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على الشركات المالية. وينبغي أن يتضمن تحديد هذه المخاطر على تقييم شامل لكيفية تأثير المخاطر الناشئة عن الأمور المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية، والذي ينبغي أن يشتمل على تقييم للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة وفي ظل آفاق زمنية مختلفة.
               
              2-4وينبغي أن يستند الإطار المناسب لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ إلى تقييم شامل لكيفية ومدى تأثير هذه المخاطر على الشركة المالية و / أو عملياتها و / أو محافظها. وينبغي لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ أن يأخذ في الاعتبار، الآثار الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والمتعلقة بالسمعة.
               
              3-4ينبغي على الشركات المالية إجراء تقييم الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مع تحديد تعريفات وحدود واضحة، مما سيساعدها على تحديد كيفية تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في أطرها الحالية لإدارة المخاطر.
               
              4-4وينبغي في تقييم الجوهرية أن تأخذ الشركة المالية في الاعتبار تعرضها للمخاطر المادية ومخاطر الانتقال.
               
              5-4ينبغي على الشركات المالية أن تستخدم مناهج نوعية و/أو كمية لتقييم جوهرية المخاطر وذلك حسب أنواع التعرضات ومحركات المخاطر. ولاتخاذ قرار نهائي حول جوهرية المخاطر، ينبغي على الشركات المالية وضع حد أو مجموعة من الحدود، يتم على أساسها تحديد نتيجة تقييم جوهرية المخاطر. ويمكن أن تكون هذه الحدود كمية أو نوعية، ويتوقف ذلك على ما إذا كان التقييم الكمي للجوهرية ممكنًا أو ما إذا كانت الحدود النوعية أكثر ملائمة.
               
              6-4وبناءً على الجوهرية والتأثيرات المحتملة التي تم تحديدها، ينبغي على الشركات المالية تحديث أطرها الحالية لإدارة المخاطر لتضمين اعتبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               
              7-4ينبغي على الشركات المالية أيضاً مراجعة السياسات والعمليات ذات الصلة بانتظام لتقييم فعاليتها، وتعديلها بناءً على نتائج المراقبة المستمرة للمخاطر. وينبغي توثيق أي تحديثات لاحقة لهذه السياسات والإجراءات.
               
              8-4عندما يتم تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، ينبغي على الشركات المالية وضع وتنفيذ خطط للتخفيف من هذه المخاطر وإدارة تعرضاتها. ومن أمثلة تدابير التخفيف هذه وضع وتطبيق حدود، بما في ذلك مالية وزمنية، للمخاطر والعلاقة حسب القطاع أو العميل، وتعديل معايير الاكتتاب، و/أو تطبيق تخفيضات على قيم الأصول، من بين تدابير أخرى.
               
              9-4ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ضمن فئات المخاطر التقليدية المعمول بها (على سبيل المثال، مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة) أو اعتبارها فئة مخاطر قائمة بذاتها وذلك حسب جوهرية المخاطر المتوقعة.
               
              10-4وتماشياً مع ترتيباتها المعتادة لحوكمة المخاطر، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في الطريقة الأمثل لتوزيع مسؤوليات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فيمكن على سبيل المثال توزيعها عبر خطوط الدفاع الثلاثة (الأعمال الأساسية، ووظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي) وذلك لضمان تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وقياسها ومراقبتها والتخفيف من حدتها بصورة شاملة وفعالة.
               
              11-4ينبغي على الشركة المالية التي لديها علاقات كبيرة مع كيانات أخرى في مجموعتها، بما في ذلك الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الفروع الدولية، ينبغي عليها أن تطور وتحافظ على أساليب وعمليات لتنسيق تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها عبر المجموعة.
               

               

            • المبدأ 5 – مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها

              5-ينبغي على الشركة المالية التأكد من أن نظم التقارير الداخلية قادرة على مراقبة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، وإنتاج معلومات ذات صلة ودقيقة وفي الوقت المناسب لدعم فعالية عملية اتخاذ القرار من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا. وينبغي إبلاغ هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين عند الاقتضاء. وينبغي على الشركة المالية معالجة أي ثغرات في هذه المعلومات والبيانات.
               
              1-5ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من أن لدى الشركة المالية نظم وموارد لجمع بيانات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليلها وتجميعها. وينبغي أن تدمج الإدارة العليا معلومات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في العمليات الداخلية للإبلاغ والمراقبة والتصعيد حيثما يكون ذلك منطبقاً، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب عبر الشركة.
               
              2-5ينبغي على الشركة المالية وضع إجراءات لتوفير المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تعرضاتها الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إجراءات المراقبة والتخفيف. وينبغي أن يعتمد نطاق التقارير وشكلها وتواترها الزمني على طبيعة وحجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة المالية.
               
              3-5ينبغي على الشركات المالية تطوير مقاييس لمراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها بما يتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وعلى غرار جميع المخاطر، ينبغي مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بدقة؛ فكلما زاد تأثيرها، زاد تكرار مراجعة هذه المخاطر.
               
              4-5ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن عملية مراقبة المخاطر تشمل مراقبة التأثير المحتمل لمحركات المخاطر المتعلقة بالمناخ على ترتيباتها مع أي طرف ثالث وخُطط استمرارية الأعمال.
               
              5-5نظراً إلى التطورات المستمرة في مجال المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فينبغي على الشركات المالية أن تراقب هذه التطورات بشكل مستمر، وأن تسعى، حيثما أمكن ذلك وعند تحديد قنوات نقل إضافية، إلى فهم وإدارة تأثير محركات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على المخاطر الجوهرية الأخرى. وينبغي أن يكون ذلك من مدخلات عمليات تحديد هذه المخاطر الجوهرية وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها.
               
              6-5وحيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي أن تقوم الشركات المالية بالنظر في بناء القدرات لمعالجة أي فجوات في المعلومات والبيانات. على سبيل المثال، قد تحتاج عمليات جمع البيانات إلى التعزيز، مثل تحسين ممارسات بناء العلاقات مع العملاء وذلك لتكوين فهم أفضل لتأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على أعمالهم، وللحصول منهم على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمناخ أو البيئة، واستخدام البيانات البديلة عندما يكون ذلك ضروريًا.
               
              7-5ينبغي أن تضع الشركات المالية إطاراً ملائماً لحوكمة البيانات يغطي طبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، بما يسمح لها باستخدام معلومات تكون استشرافية ومفصّلة بشكل كافٍ حول المخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيات إدارة المخاطر والحوكمة.
               

               

            • المبدأ 6 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمليات كفاية رأس المال والسيولة

              6-ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تقوم بتضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في عملياتها الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة.
               
              1-6ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة تطوير عمليات لتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي قد تنشأ في آفاق التخطيط، على السيولة ورأس المال والملاءة.
               
              2-6كجزء من عمليات تقييم كفاية رأس المال والسيولة الداخلية، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تنظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي قد تؤثر على مراكز رأس المال والسيولة لديها خلال الآفاق الزمنية ذات الصلة (على سبيل المثال، من خلال تأثيرها على فئات المخاطر التقليدية).
               
              3-6بالنسبة للشركات المالية المطالبة بإكمال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، أو عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية، أو التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، أو عمليات مماثلة، فإنه ينبغي تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في هذه الأطر وذلك لدراسة وتسجيل التأثيرات الجوهرية لهذه المخاطر على كفاية رأس المال والسيولة.
               

               

            • المبدأ 7 – تحليل السيناريوهات للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

              7-حيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي على الشركات المالية تطوير وتنفيذ أُطر لتحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك اختبارات الضغط، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها.
               
              1-7ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة بناء القدرات والخبرات الكافية لتطوير وتنفيذ أطر تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط المتعلقة بالمناخ، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة، ودرجة تعقيدها، وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وينبغي أن تتضمن هذه الأطر أهدافاً محددة بوضوح تعكس استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في الشركة المالية. ويمكن للشركات المالية استخدام سيناريوهات المناخ ذات الصلة والمتاحة بالفعل أو الناشئة، سواء كانت سيناريوهات عالمية أو إقليمية، أو عامة أو مصممة لغرض معيّن، وذلك أثناء العمل على بناء قدراتها الداخلية الكافية في تطوير سيناريوهات المناخ وتحليلها.
               
              2-7يمكن أن تشمل أهداف تحليل السيناريوهات، على سبيل المثال، استكشاف آثار المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على استراتيجية الشركة المالية ونموذج أعمالها؛ وتحديد وقياس قابلية الشركة للتأثر بعوامل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال؛ وتقدير التعرضات ذات الصلة بالمناخ والخسائر المحتملة عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة.
               
              3-7ينبغي على الشركات المالية تحديد مدخلات البيانات المناسبة والمقاييس الملائمة لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               
              4-7وينبغي أن تتضمن السيناريوهات مجموعة من المسارات المناخية المعقولة وذات الصلة والشديدة، وأن تغطي أنواع المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركات المالية (المخاطر المادية و / أو مخاطر الانتقال و / أو مخاطر المسؤولية) التي تؤثر على أعمال الشركة المالية وملف مخاطرها.
               
              5-7ينبغي على الشركات المالية إجراء تحليل السيناريوهات على مدى مجموعة من الآفاق الزمنية والافتراضات مع مراعاة فوائد وقصور هذه الافتراضات والنماذج المستخدمة. ويُستخدم التحليل قصير الأجل عادة لتقييم التأثير على ملف مخاطر الشركة المالية وعمليات أعمالها، بينما يُمكن من خلال التحليل طويل الأجل تقييم نماذج الأعمال في ضوء التحولات في هياكل النظام الاقتصادي والمالي.
               
              6-7ينبغي على الشركات المالية استخدام نتائج تحليل السيناريوهات كمدخلات لتحليل مدى كفاية الأطر الحالية لإدارة المخاطر، بما في ذلك تصميم وتنفيذ الإجراءات التي تخفف من تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تم تحديدها. وينبغي أخذ نتائج اختبارات الضغط في الاعتبار في العمليات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة، كما ورد في المبدأ 6.
               
              7-7ويُعد تحليل سيناريوهات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مجالاً آخذاً في التطور، ومن المتوقع أن تستمر مناهجه في التطور والنمو بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن لإطار تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، على المدى القريب، أن يساعد الشركات المالية في تحديد قصور البيانات والمناهج، وعدم اليقين في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وفي الإفادة عن مدى كفاية وصالحية إطار إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
               

               

          • الملحق ³

            1-لجنة بازل للرقابة المصرفية - مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (يونيو 2022).
             
            2-لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: مسح للمبادرات الحالية (أبريل 2020).
             
            3-لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ - منهجيات القياس (أبريل 2021).
             
            4-لجنة بازل للرقابة المصرفية - محركات المخاطر المتعلقة بالمناخ وقنوات نقلها (أبريل 2021).
             
            5-لجنة بازل للرقابة المصرفية - الأسئلة المتداولة حول المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (ديسمبر 2022).
             
            6-مجلس الاستقرار المالي - الأساليب الإشرافية والتنظيمية للمخاطر المتعلقة بالمناخ (أكتوبر 2022).
             
            7-مجلس الاستقرار المالي وشبكة تخضير النظام المالي - تحليل سيناريوهات المناخ من قِبل الدول (نوفمبر 2022).
             
            8-الجمعية الدولية لمراقبي التأمين - ورقة عملية بشأن مراقبة المخاطر المتعلقة بالمناخ في قطاع التأمين (مايو 2021).
             
            9-شبكة تخضير النظام المالي - سيناريوهات المناخ (2022).
             
            10-شبكة تخضير النظام المالي - دليل المشرفين: دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة في الإشراف الاحترازي (مايو 2020).
             

            ³ المراجع متاحة باللغة الإنجليزية.

      • التكنولوجيات التمكينية

        • إرشادات للمؤسسات المالية التي تعتمد التكنولوجيا التمكينية

          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
          • نظام التمويل المفتوح

            C 7/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 15/4/2024
            • المقدمة ونطاق التطبيق

              يضع نظام التمويل المفتوح (هذا النظام) إطار عمل لترخيص التمويل المفتوح والرقابة عليه وتطبيقه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتألّف إطار التمويل المفتوح من إطار الثِّقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابةً عن المستخدمين.

              • الكيانات المكلفة بالمشاركة في إطار التمويل المفتوح

                يتعيّن على جميع المنشآت المرخّصة أن تُشارك في إطار التمويل المفتوح، فيما يخص المنتجات والخدمات في نطاق عملهم، كما يتعيّن عليهم أيضًا (باعتبارهم محتفظين بالبيانات ومالكي خدمات بموجب هذا النظام تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح (باعتبارهم متلقِّين للبيانات وجهاتٍ لبدء الخدمات) مع صلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وكذلك القدرة على بدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات للعملاء.

                تتوقف خدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء المعاملات في جميع الحالات على الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، وتطبيق عمليات المصادقة الملائمة واستخدام وسيلة اتصال آمنة. ولا ينطبق هذا النظام والحقوق التي يمنحها فيما يخص الوصول إلى البيانات والحسابات، على كل ما يتعلق بالأنشطة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي.

                وتشمل المنشآت المرخّصة والمكلّفة بإتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، ما يأتي:

                أ. البنوك التي تأسست داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
                ب. فروع البنوك الأجنبية / مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية.
                ج. البنوك المتخصصة.
                د. البنوك محدودة الترخيص.
                ه. البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية.
                و. شركات التمويل.
                ز. مقدمو خدمات الدفع (الفئات4/3/2/1).
                ح. مزودو نظم الدفع للتجزئة.
                ط. مزود وتسهيلات القيمة المخزنة.
                ي. منشآت الصرافة.
                ك. شركات التمويل الجماعي القائم على القروض.
                ل. وسطاء التأمين.
                م. شركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية).
                ن. أي كيان آخر يعتبره المصرف المركزي منشأة مرخصة ذات صلة.

                سيتم إدراج المنشآت المرخّصة التي يتعيّن عليها إتاحة الوصول إلى التمويل المفتوح بموجب هذا النظام، على مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى فقط البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين (الشركات الوطنية والفروع الأجنبية. وسيتم الإعلان عن المراحل اللاحقة من قبل المصرف المركزي عبر القنوات الرسمية.

              • مزوّدو خدمة التمويل المفتوح وتراخيصهم

                ولتسهيل تبنِّي التمويل المفتوح ومشاركة الشركات كمزودين مرخّصين لخدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة، يشتمل هذا النظام على فئة جديدة من التراخيص التنظيمية لمزوّدي خدمات التمويل المفتوح. وسيكون مزودو خدمة التمويل المفتوح هم أصحاب هذا الترخيص، والذي يمكنهم من ممارسة خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.

                يمكن لمزودي خدمات التمويل المفتوح اختيار ممارسة خدمات مشاركة البيانات فقط أو خدمات بده الخدمة فقط أو كليهما، بموجب ترخيص التمويل المفتوح.

                ودون الإخلال بالتراخيص التنظيمية الأخرى التي يحملونها، لن يسمح ترخيص التمويل المفتوح لحامليه بمزاولة أي فئة أخرى من الأنشطة المرخصة، وتحديداً، لن يتيح لحاملي التراخيص تقديم أي مشورة بأي شكل من الأشكال، أو التوسّط في معاملات الأنشطة المرخصة أو ترتيبها، أو الاحتفاظ بأموال العملاء بأي شكل من الأشكال. ويجب أن يكون لدى مزودي خدمة التمويل المفتوح التراخيص التنظيمية الإضافية اللازمة لمزاولة أي نشاط أو أنشطة مالية مرخّصة أخرى، أو الحصول على تلك التراخيص، بشكل منفصل.

              • الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا

                يتم التعامل مع فئات محدّدة من المنشآت المرخصة الواردة في المادة 3 من هذا النظام، على أنهم أشخاص مرخّص لهم تلقائيا، ويجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا إبلاغ المصرف المركزي كتابة بعزمه على تقديم أي خدمة من خدمات التمويل المفتوح مع إيضاح التفاصيل الكاملة للأنشطة التي يعتزم مزاولتها، والحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في هذه الأنشطة.

              • المواد المنطبقة على المنشآت المرخّصة

                يتعيّن على جميع المنشآت المرخّصة، سواء كانت تقدِّم خدمات التمويل المفتوح أم لا، الامتثال للمتطلبات الواردة في هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء الخدمة من قبل المستخدمين من خلال مزوّدي خدمة التمويل المفتوح، وخصوصًا المتطلبات الواردة في المواد 18 إلى 22 من هذا النظام.

            • الأهداف

              خلال ممارسته لسلطاته ومهامه بموجب هذا النظام، يراعِي المصرف المركزي الأهداف الاتية:

              أ. ضمان سلامة خدمات التمويل المفتوح؛
              ب. تطبيق متطلبات فعّالة وقائمة على المخاطر في عملية الترخيص لخدمات مشاركة البيانات وخدمات بدء الخدمة؛
              ج. تعزيز مصداقية وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، وكذلك تعزيز ثقة الجمهور؛
              د. التشجيع على الابتكار، وتعزيز التنافسية وتحقيق الفائدة للمستهلكين من خلال تعزيز الشفافية المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المالية:
              ه. وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتقنية المالية في المنطقة؛
               وحيثما يتضمّن هذا النظام أو الأنظمة المصاحبة له متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ تدابير معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها مشارٍ إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية على المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.
            • المادة (1) التعريفات

              يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه لأغراض هذا النظام:

              1. الحساب: الحساب الذي يحتفظ به المستخدم لدى منشأة مرخصة بشأن واحد أو أكثر من المنتجات المحددة في المادة (5) من هذا النظام.
              2. المشورة: المشورة بشأن المنتجات أو الحسابات، وتشمل أي تواصل يزوّد المستخدم برأي و / أو تقييم و / أو توصية و / أو معلومات / مقارنات متحيزة، أو عند العمل كوكيل للمستخدم، شريطة أن يتم، على نحوٍ معقول، اعتبار أن هذه المشورة تهدف إلى التأثير في اختيار المستخدم أو قراره باختيار منتج أو حساب معين أو خيارات ذات صلة بهما، أو مصلحة في منتج أو حساب معيّن، أو شراء ذلك أو بيعه أو الاحتفاظ به أو الاشتراك فيه.
              3. قوانين مواجهة غسل الأموال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسبما يتم تعديلهما، وأي تعليمات وإرشادات وإشعارات حول تنفيذهما.
              4. مركز واجهة برمجة التطبيقات: مركز واجهة برمجة التطبيقات الذي أنشأه المصرف المركزي، والذي من خلاله ستتمكن الأطراف المعنية من الوصول إلى إطار التمويل المفتوح.
              5. مقدّم الطلب: أي شخص اعتباري تم تأسيسه في الدولة، والذي يتقدّم بالطلب.
              6. الطلب: طلب كتابي للحصول على ترخيص التمويل المفتوح.
              7. البنك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع بشكل رئيسي وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.
              8. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مقدّم الطلب أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح وفقّا لقانون الدولة المعمول به.
              9. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
              10. قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والخدمات المالية، حسبما يتم تعديله.
              11. الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الأعلى رتبة المُعين من قبل مجلس الإدارة.
              12. خدمات البنية التحتية المشتركة: الخدمات المحددة في الجدول (1) من هذا النظام.
              13. البيانات السرية: البيانات المتعلقة بالمستخدم، الذي يتم تحديد هويته أو يمكن التعرف عليه إما من البيانات السرية، أو من البيانات السرية مقرونة بمعلومات أخرى تكون في حوزة شخص أو منظمة أو من المحتمل أن تصبح في حوزة ذلك الشخص أو الكيان، الذي/التي يكون قد تم منحه أو منحها حق الوصول إلى البيانات السرية.
              14. المسيطر: الشخص الذي يكون لديه بمفرده أو مع شركائه حصة بنسبة 20% على الأقل في أسهم أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح أو الذي يسمح له وضعه بالسيطرة على 20% على الأقل من الأصوات في أحد مزودي خدمة التمويل المفتوح.
              15. المحتفظ / المحتفظة بالبيانات: المنشأة المرخصة التي تحتفظ ببيانات المستخدم.
              16. خدمة مشاركة البيانات: الخدمة عبر الإنترنت التي يتم من خلالها تزويد المستخدم ببيانات مستخدم موحدة ذات صلة بحساب واحد أو أكثر و/ أو منتجات يتم الاحتفاظ بها مع المحتفظ بالبيانات.
              17. مزود خدمة مشاركة البيانات: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أنشطة مشاركة البيانات.
              18. شركة التمويل: الشخص الاعتباري المرخّص له كشركة تمويل بموجب نظام شركات التمويل.
              19. نظام شركات التمويل: تعميم المصرف المركزي رقم 2023/3، حسبما يتم تعديله.
              20. بدء الخدمة: (1) تعليمات الكترونية لمالك الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو ائتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو طلب أو إلغاء؛ أو (2) الإبلاغ عن موافقة المستخدم على فتح أو تنفيذ أو تفعيل حساب أو منتج أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنهما، ولا تشمل عملية "بدء الخدمة" تنفيذ أي معاملة.
              21. وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة بموجب قانون التأمين.
              22. شركة التأمين: أي شخص اعتباري مرخّص له بمزاولة أعمال التأمين في الدولة، بموجب قانون التأمين
              23. وساطة التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها من خلال أي وسيلة، بحيث

                أ. يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين أو الطلب من شخص أن يقدِّم طلباً للحصول على نوع معين من التأمين من شركة تأمين معيّنة للحصول على مكافأة؛
                ب. يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور المباشرة مع مشترٍ أو مشترٍ محتمل، أو تقديم المشورة إليه مباشرة، بشأن عقد تأمين معين من حيث أي من المزايا أو الأحكام أو الشروط الموضوعية للعقد، شريطة أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين أو الحصول على التأمين من شركات التأمين للمشترين؛
                ج. يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين بأي وسيلة مقابل مبلغ مالي أو ما يعادله نيابة عن شركة تأمين.
              24. قانون التأمين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.
              25. اكتتاب التأمين: تقييم المخاطر وتحديد سعر التأمين.
              26. الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
              27. المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي الممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، ويشمل ذلك تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت كافة أو جزء من أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
              28. المنشأة المرخّصة: البنوك وشركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.
              29. نظام السجلات الرئيس: تجميع كل البيانات، بما في ذلك البيانات السرية المطلوبة لإجراء جميع الأنشطة الأساسية للمنشأة المرخصة، بما في ذلك تقديم الخدمات للعملاء وإدارة جميع المخاطر، والامتثال لكافة المتطلبات القانونية والرقابية.
              30. إطار عمل التمويل المفتوح: إطار عمل خدمات التمويل المفتوح الذي يتم إنشاؤه وتشغيله بموجب المادة 2 من هذا النظام.
              31. ترخيص التمويل المفتوح: الترخيص الممنوح بموجب هذا النظام لتقديم خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
              32. مزوّد خدمة التمويل المفتوح: الشخص الاعتباري المرخص له من قِبَل المصرف المركزي لمزاولة خدمات التمويل المفتوح.
              33. خدمة التمويل المفتوح: خدمات مشاركة البيانات و/ أو خدمات بدء الخدمة.
              34. المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي واحد أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة.
              35. التعهيد: اتفاقية مبرمة مع طرف آخر سواءً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بما يشمل الأطراف ذوي الصلة بمزود خدمة التمويل المفتوح، لأداء نشاط على أساس مستمر، المفتوح يقوم مزود خدمة التمويل المفتوح بأدائه بنفسه في الوقت الحالي أو يُمكن أن يؤديه بنفسه.
              36. الطرف المدفوع له: الشخص المقصود لتلقي الأموال التي تخضع للمعاملة.
              37. جهة الدفع: الشخص الذي لديه حساب دفع ويُصدر أمر دفع من هذا الحساب؛ أو في حال عدم وجود حساب دفع الشخص الذي يعطي أمر دفع.
              38.  حساب الدفع: حساب مع مقدم خدمات الدفع يُحتفظ به باسم مستخدم واحد على الأقل لخدمة الدفع للتجزئة، ويتم استخدامه لتنفيذ معاملات الدفع.
              39. مقدم خدمات الدفع: شخص اعتباري حائز على ترخيص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة، والمدرج في سجل المنشآت المالية المرخصة وفقا للمادة 73من قانون المصرف المركزي.
              40. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، حسب مقتضى الحال.
              41. البيانات الشخصية: أي معلومات ترتبط بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
              42. الشخص المرخص له تلقائيا: الشخص المحدد في المادة (3) من هذا النظام على أنه مرخص له تلقائيا بموجب هذا النظام.
              43. المعالجة: فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ولأغراض المادة (22) من هذا النظام أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على بيانات شخصية أو على مجموعات من البيانات الشخصية، سواء بوسائل آلية أو غيرها؛ مثل التحصيل أو التسجيل أو التنظيم أو الهيكلة أو التخزين أو التكيف أو التغيير أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفصاح عن طريق الإرسال أو النشر أو إتاحة البيانات بطريقة أخرى، أو التنسيق أو الدمج أو التقييد أو المسح أو الإتلاف.
              44. المنتج: المنتج المحدد في المادة 5 من هذا النظام.
              45. الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
              46. خدمة الدفع للتجزئة: أي نشاط تجاري منصوص عليه في الملحق 1 من نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات، حسبما يتم تعديله.
              47. نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات: تعميم المصرف المركزي رقم 2021/15، حسبما يتم تعديله
              48. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية لمزود خدمة التمويل المفتوح المسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية السليمة والاحترازية لمزود خدمة التمويل المفتوح، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
              49. البيانات الحسّاسة: أي بيانات شخصية تتعلق بصحة الشخص، مثل حالته حالتها الجسدية أو النفسية أو الوراثية أو الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية المقدمة له لها والتي تكشف عن حالته حالتها الصحية.
              50. خدمات بدء الخدمة: خدمة بدء معاملة بالوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بحساب أو منتج.
              51. مزود خدمات بدء الخدمة: الشخص الاعتباري المرخص له بواسطة المصرف المركزي بمزاولة أنشطة بدء الخدمة.
              52. مالك الخدمة: المنشأة المرخصة التي تحتفظ بحساب أو منتج للمستخدم.
              53. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
              54. نظام تسهيلات القيم المخزنة: تعميم المصرف المركزي رقم 2020/6 حسبما يتم تعديله.
              55. مزوّد الخدمة الفنية: الشخص الذي يقدم الدعم الفني لأطراف ثالثة لتوفير خدمات التمويل المفتوح، بما في ذلك خدمات تقنية المعلومات، وتوفير شبكة الاتصالات، ومعالجة وتخزين البيانات والحصول على معلومات الحساب والمنتج ومعالجتها، وخدمات الثقة وحماية الخصوصية.
              56. المعاملة: الإجراء الذي يبدأه المستخدم من خلال مزود خدمات بدء الخدمة لتنفيذ عملية تحويل أو ائتمان أو خصم أو إيداع أو سحب أو استرداد أو بيع أو أمر أو إلغاء، مرتبطة بحساب أو منتج.
              57. إطار الثقة: إطار الثقة الذي تم إنشاؤه وتشغيله وفقًا للمادة 2 والجدول 1 من هذا النظام.
              58. المعاملة غير المصرح بها: معاملة لم يوافق المستخدم على تنفيذها أو بدئها.
              59. المستخدم: الشخص الذي يستخدم خدمات مشاركة البيانات أو خدمات بدء الخدمة.
              60. بيانات المستخدم: المعلومات المرتبطة بالمستخدم وهي: (1) المعلومات المرتبطة بالحسابات والمنتجات كما هو محدد في المادة 5 من هذا النظام؛ و (2) البيانات الموضحة بشكل أكثر تحديدًا في الأنظمة ذات الصلة الصادرة عن المصرف المركزي لهذا الغرض.
            • نطاق إطار التمويل المفتوح

              • متطلبات الحصول على ترخيص

                • المادة (2) الترخيص وإجراءاته

                  1. لا يجوز لأي شخص اعتباري مزاولة خدمة التمويل المفتوح داخل الدولة ما لم يحصل على ترخيص التمويل المفتوح من المصرف المركزي، أو إذا كان ذلك الشخص الاعتباري من ضمن الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا.
                  2. يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص التمويل المفتوح تقديم طلب ترخيص (مصحوبًا بالمستندات والمعلومات الداعمة المطلوبة) إلى المصرف المركزي وفقا للإجراءات التي تحدّدها إدارة التراخيص بالمصرف المركزي ووفقًا لإرشادات الترخيص الخاصة به.
                  3. يجب على مقدّم الطلب تقديم طلب ترخيص يتضمّن الخيارات التي يرغب في التقدم لها فيما يتعلق بخدمات مشاركة البيانات أو بخدمات بدء الخدمة. وفي حالة رغبة مقدّم الطلب لاحقاً في تغيير الخيارات المحدّدة بموجب ترخيصه فيجب عليه إعادة تقديم الطلب والحصول على موافقة من المصرف المركزي.
                  4. يجب على مقدّم الطلب، عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، استيفاء جميع المتطلبات المتعلّقة بالشكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الجدارة والنزاهة المناسبة وأي متطلبات أخرى يحددها المصرف المركزي.
                  5. يُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء مقدّم الطلب جميع شروط ومتطلبات الترخيص. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البتَ في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
                  6. يسمح منح المصرف المركزي ترخيص التمويل المفتوح لحامله بتقديم خدمة التمويل المفتوح (مشاركة البيانات و / أو بدء الخدمة) دون أي أنشطة أو خدمات مالية مرخّصة أخرى.
                  7. ليس مطلوبًا من مزود الخدمة الفنية الحصول على ترخيص التمويل المفتوح شريطة أن تقتصر خدماته على تقديم خدمات الدعم لمزودي خدمة التمويل المفتوح و / أو الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، وألا يمارس أي أنشطة خاضعة للرقابة تحت هذا النظام.
                  8. في حالة الاستعانة بمزود خدمة فنية من قبل مزود خدمة التمويل المفتوح أو شخص مرخص له تلقائيًا، فلا يمكن نقل المسؤولية والمتطلبات الرقابية والأساس القانوني والالتزامات الناتجة عن العمل ضمن إطار التمويل المفتوح إلى مزود الخدمة الفنية أو أي طرف ثالث آخر.
                • المادة (3) الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا

                  1. تتضمن البنود التالية الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا:

                    1-1 البنوك المرخّصة وفقًا لقانون المصرف المركزي؛
                    2-1شركات التمويل المرخصة وفقًا لنظام شركات التمويل؛
                    3-1الأشخاص المرخّص لهم بواسطة المصرف المركزي بتقديم خدمات الدفع للتجزئة بموجب نظام خدمات الدفع بالتجزئة ومنظومات البطاقات؛
                    4-1 وسطاء التأمين المرخّص لهم وفقًا لقانون التأمين؛
                    5-1شركات التأمين المرخّصة وفقًا لقانون التأمين؛
                    6-1ومزوّد وتسهيلات القيم المخزنة المرخّص لهم وفقًا لنظام تسهيلات القيم المخزنة.
                  2. يجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا تقديم إشعار كتابي مسبق إلى المصرف المركزي بعزمه على تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويجب أن يكون الإشعار بالشكل الذي يحدده المصرف المركزي من حينٍ لآخر، كما يجب أن يقدم وصفا لخدمة التمويل المفتوح التي يعتزم تقديمها والموارد التي سيتم استخدامها في تقديم خدمة التمويل المفتوح وترتيبات الحوكمة المتعلقة بها. كما يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في تقديم خدمة التمويل المفتوح. ويُصدر المصرف المركزي قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ الإشعار. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له.
                  3. تسري جميع مواد هذا النظام على الأشخاص المرخص لهم تلقائيًا، عندما يتم منحهم الموافقة على تقديم خدمة التمويل المفتوح من قبل المصرف المركزي.
                • المادة (4) القيود

                  1. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتناع عما يلي:

                    1-1تلقي أي أموال لصالح المستخدم أو نيابةً عنه، أو الاحتفاظ بها أو تحويلها؛
                    2-1تقديم المشورة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛
                    3-1تقديم أي توصية شخصية ومحددة للمستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج معيّن؛
                    4-1 تلقي أي رسوم أو عمولة أو مدفوعات أو مزايا أخرى من مزود الحساب أو المنتج؛
                    5-1معالجة أي بيانات حساسة من بيانات المستخدم لتوفير أي من خدمات التمويل المفتوح، حتى وإن كان ذلك مع الحصول على موافقة صريحة من المستخدم؛
                    6-1التفاوض أو التوسط أو التأثير أو إبرام أي اتفاقية أو معاملة نيابةً عن المستخدم فيما يتعلق بحساب أو منتج؛
                    7-1أو ممارسة أي شكل من أشكال وساطة التأمين أو الاكتتاب في التأمين.
                  2. لا تمنع القيود المحدّدة في المادة 4(1) من هذا النظام مزوّد خدمة التمويل المفتوح من تزويد المستخدمين بالمعلومات، بما في ذلك المعلومات القائمة على التحليلات المتعلقة بالحسابات و/ أو المنتجات المتاحة تجاريا ولكنها غير محددة. ويمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق عرضها عبر الإنترنت أو غير ذلك، ولكن يجب ألا يتضمن ذلك تقديم المشورة.
                  3. لا تسري القيود المحددة في المادة 4(1) من هذا النظام على مزود خدمة التمويل المفتوح الحائز من المصرف المركزي على أي ترخيص إضافي مطلوب لمزاولة الأنشطة ذات الصلة.

                   

            • الحسابات والمنتجات ضمن نطاق التمويل المفتوح

              • المادة (5) الحسابات والمنتجات

                1. يكون الحساب أو المنتج ضمن نطاق هذا النظام متى ارتبط بأي من البنود التالية التي تعرضها أو تُصدرها المنشأة المرخّصة:

                  1-1الودائع؛
                  2-1حسابات وخدمات الدفع؛
                  3-1حسابات التوفير والودائع لأجل؛
                  4-1حسابات ومنتجات بطاقات الائتمان والخصم والشحن (بما في ذلك الحصول على معاملات البطاقات ومعالجتها)؛
                  5-1 أوامر الدفع الدائمة؛
                  6-1 الخصم المباشر؛
                  7-1تسهيلات القيم المخزنة وحسابات الدفع المدفوعة مسبقًا؛
                  8-1 حسابات الدفع الأجل؛
                  9-1 حسابات ومنتجات الصرف الأجنبي؛
                  10-1 الائتمان والقروض وأي حسابات ومنتجات تمويل شخصي أخرى؛
                  11-1 الرهون العقارية والقروض الأخرى المضمونة بممتلكات أو أصول الأخرى؛
                  12-1 الحسابات الافتراضية أو المنتجات التي تتيح البنود المحدّدة في الفقرات 1-1 / 1- 11 الواردة أعلاه؛
                  13-1 ومنتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين العام. 
                2. للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يُعدل أو يضيف على القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام.
                3. لا تشمل القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام الحسابات أو المنتجات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع ما لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع عليها.
            • المتطلبات الأوّلية والمستمرة

              • المادة (6) الحد الأدنى لرأس المال

                1. لغرض الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتقديم خدمة التمويل المفتوح، يُطلب من مزود خدمة التمويل المفتوح أن يحتفظ بمبلغ رأس مال لا يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم إماراتي).
                2. يمكن فرض متطلبات رأس مال إضافية من قِبَل المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص، وإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح بها، مع أخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل مختلفة مثل المخاطر و /أو الحجم و/ أو مستوى التعقيد، المرتبطة بالأنشطة التي يزاولها مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
              • المادة (7) إجمالي الأموال الرأسمالية

                1. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية بما لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة في المادة 6 من هذا النظام.
                2. يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المحتفظ به كإجمالي أموال رأسمالية أعلى من الرقم الوارد في المادة 6 من هذا النظام وتقدير المصرف المركزي لتكاليف إنهاء أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
                3. للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات تتعلق بإجمالي الأموال الرأسمالية تكون أعلى من المتطلبات المشار إليها في المادة 7 (1) من هذا النظام إذا اعتبر المصرف المركزي أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان أن يكون لدى مزوّد خدمة التمويل المفتوح القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام، وذلك مع مراعاة مخاطر أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح وحجمها ومستوى تعقيدها.
              • المادة (8) أدوات رأس المال

                1. تتكون إجمالي الأموال الرأسمالية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح من الآتي:

                  1-1 رأس المال المدفوع؛
                  2-1  الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛
                  3-1 والأرباح المحتجزة.
                2. لا يمكن تغطية إجمالي الأموال الرأسمالية لمزود خدمة التمويل المفتوح بأي رأس مال محتفظ به داخل مؤسسته يكون مخصصا كأي رأس مال رقابي آخر لأنشطة المالية المرخصة.
                3. يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

                  1-3 الخسائر المتراكمة؛
                  2-3 السمعة التجارية؛
                  3-3 وأي بنود أخرى يحددها المصرف المركزي.
              • المادة (9) تأمين التعويض المهني

                1. يجب أن يكون لدى مزوّد خدمة التمويل المفتوح تأمين للتعويض مهني بمبلغ ونطاق مناسبين ومتناسبين مع المخاطر الناشئة عن خدمة التمويل المفتوح التي يقدمها، وذلك على النحو الذي يحدده المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة. ورهنا بذلك، تكون الحدود الدنيا لمبالغ التعويض في السنة الواحدة كما يلي:

                  1-1 خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) للمطالبة الواحدة؛
                  1-2وكقيمة إجمالية، الأعلى من خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) أو مبلغ يعادل 50% من الدخل السنوي من خدمات التمويل المفتوح لمزود خدمة التمويل المفتوح؛

                  وللمصرف المركزي أن يقرر بأن على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بحدود دنيا للتعويضات تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه.

                2. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني على الأقل التزامات مزود خدمة التمويل المفتوح وموظفيه، فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها، وفقدان البيانات وخرقها، ومخاطر الأمن السيبراني والمعاملات المتأخرة أو التي تم بدؤها على نحو غير صحيح، ضمن أمور أخرى.

                 

              • المادة (10) ضوابط المسيطرين

                1. يجب ألا يصبح الشخص مسيطرًا على مزوّد خدمة التمويل المفتوح دون الحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي.
                2. ويمكن أن يمنح المصرف المركزي الإذن بذلك بموجب المادة 10(1) من هذا النظام إذا اعتبر:

                  1-2 أنه مع مراعاة التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مزود خدمة التمويل المفتوح ملتزمًا بمتطلبات هذا النظام وأي أنظمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك الأنظمة الصادرة وفقًا لهذا النظام، وأي - قانون ذي صلة؛
                  2-2وأنّ المسيطر يفي بمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحددها المصرف المركزي.
                3. يمكن منح الموافقة بموجب المادة 10(2) من هذا النظام، مع مراعاة أي شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:

                  1-3  شروطاً تقيّد تخلص الشخص من أو استحواذه على الأسهم و / أو صلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛
                  2-3 وشروطاً تقيد ممارسة الشخص الصلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
              • المادة (11) الحوكمة المؤسّسية

                1. يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة المفتوح ترتيبات حوكمة مؤسسية فعّالة ومتقنة وموثّقة جيدا، والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع مسارات مسؤولية محدّدة جيدًا وشفافة ومتّسقة.
                2. يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسّسية المشار إليها في المادة 11(1) من هذا النظام شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح، ويجب أن تتضمن ما يلي على الأقل:

                  1-2 هيكل تنظيمي معتمد من قبل مجلس الإدارة، يسجل كتابةً كل - قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف للوظيفة والمسؤوليات المعنية؛
                  2-2 ضوابط بشأن تضارب المصالح؛
                  3-2 ضوابط بشأن نزاهة وشفافية عمليات مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛
                  4-2 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
                  5-2طرق الحفاظ على سرية المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات؛
                  6-2وإجراءات للمراقبة والتدقيق بانتظام لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية.
                3. يجب على الإدارة العليا لمزوّد خدمة التمويل المفتوح استيفاء متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحدّدها المصرف المركزي من حين لآخر، بما في ذلك أن يكون كل عضو في الإدارة العليا:

                  1-3 مؤهلاً وممتلكًا للمعرفة والمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة
                  2-3 لديه سِجِل من التصرّف بأمانة وأخلاقية ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة؛
                  3-3 لديه سجل جيد من السلوك المالي؛
                  4-3 قادرًا على اتخاذ قراراته بطريقة عقلانية وموضوعية ومستقلة، وليس لديه أي تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر على سلوكه؛
                  5-3 لديه الوقت الكافي لتكريسه لأداء واجباته / مسؤولياته بالكامل بموجب هذا النظام؛
                  6-3 يساهم في الملاءمة الجماعية للإدارة العليا؛
                  7-3 ويفي بأي متطلبات إضافية محددة في الأنظمة المعمول بها.

                 

              • المادة (12) إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي

                1. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح وضع إطار عمل يحتوي على تدابير التخفيف المناسبة وآليات ضبط الإدارة المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى التي يتعرضون لها أو يُحتمل تعرّضهم لها.
                2. يجب أن يكون الإطار الذي يتم انشاؤه بموجب المادة 12(1) من هذا النظام متناسبًا مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح ويجب أن يتضمن ما يأتي على الأقل:

                  2-1 إجراءات إدارة الحوادث، بما في ذلك الكشف عن الحوادث التشغيلية والأمنية الرئيسية وتصنيفها؛
                  2-2 خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والتي تشمل (أ) برنامجًا مناسبًا لإدارة استمرارية الأعمال، حرصًا على استمراريتها، أو التعافي في الوقت المناسب، أو في الحالات القصوى، التخفيض المنظّم للعمليات بالغة الأهمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة. ويجب أن يشتمل البرنامج على تحليل التأثير على الأعمال واستراتيجيات التعافي، وخطة استمرارية الأعمال، والمواقع البديلة لتعافي الأعمال وتقنية المعلومات؛ و (ب) اعتماد ممارسات ملائمة لدورة حياة تطوير البرمجيات لضمان المرونة التشغيلية وتقليل أعطال التطبيقات التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين؛
                  2-3 والإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة.
                3. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ووظيفة للتدقيق الداخلي ووظيفة للامتثال، والتأكّد من تزويد كلٍ منها بما يكفي من الموارد.
                4. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح وضع خطة لإنهاء الأعمال تكون مقبولة لدى المصرف المركزي، والحفاظ عليها بشكل مستمر.
                5. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة ودائمة، وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، وأن تقوم بشكل فعال بمراقبة المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية والقانونية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها مزود خدمة التمويل المفتوح، ورفع التقارير بشأنها، وتخفيفها.
                6. يجب أن تكون وظيفة الامتثال مستقلة ودائمة، وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، ويجب أن تراقب وتقدم تقريرها حول مراعاة جميع القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها، وكذلك عن التزام الموظفين والإدارة العليا بالمتطلبات القانونية وقواعد السلوك الملائمة ومتطلبات هذا النظام والأنظمة الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.
                7. يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة ودائمة، وترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، وأن تطبق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي، وأن تكون فعّالة. كما يجب أن توفر تأكيدًا مستقلًا للإدارة العليا على جودة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال والنظم والضوابط لدى مزود خدمة التمويل المفتوح.
                8. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح عدم تعهيد أي نشاط جوهري، بما في ذلك إلى أي طرف ذي علاقة دون الحصول على إشعار مسبق بعدم ممانعة المصرف المركزي. ويحتفظ مزودو خدمة التمويل المفتوح بالمسؤولية الكاملة عن الخدمات التي يقدمها أي مزود خدمة تعهيد. ورغم أن جميع طلبات عدم الممانعة سيتم النظر فيها على أساس مزاياها الفردية، لن يسمح المصرف المركزي بوجه عام بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الرئيسية.
                9. يمكن وضع متطلبات رقابية لوظائف محددة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال، في أنظمة منفصلة.
              • المادة (13) حفظ السجلات

                1. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بسجلات تتعلق بتقديم خدمة التمويل المفتوح الخاصة بهم، والتي يجب أن تتضمن على الأقل سجلات للأمور الاتية:

                  1-1 موافقة المستخدم على الوصول إلى بيانات المستخدم و/ أو بدء المعاملات كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذا النظام؛
                  2-1 الأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المقدمة إلى مزوّد خدمة التمويل المفتوح من قبل المنشآت المرخصة المحتفظة بالبيانات نيابةً عن المستخدمين؛
                  3-1 جميع المعاملات التي بدأها مزوّد خدمة التمويل المفتوح بناءً على تعليمات المستخدمين؛
                  4-1 والأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المتعلّقة بمعاملة والتي تم إتلافها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال.
                2. يجب إبقاء جميع السجلات المحفوظة بموجب المادة 13 من هذا النظام بشكل آمن وعبر وسيلة دائمة، مع إمكانية إتاحتها للمصرف المركزي على الفور عند طلبها.
                3. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات اعتبارًا من تاريخ إنشاء هذه السجلات، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.
              • المادة (14) متطلبات الإخطار والإبلاغ

                1. يجب أن يكون مزوّد خدمة التمويل المفتوح منفتحًا ومتعاونًا مع المصرف المركزي، وأن يُخطر المصرف المركزي بجميع المسائل التي قد يطلب المصرف المركزي إشعارًا بها بشكل معقول، بما في ذلك لدعم أداء وظائف المصرف المركزي الرقابية.
                2. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع متطلبات إعداد التقارير الرقابية، بما في ذلك المتطلبات المستمرة التي يحدّدها المصرف المركزي من حينٍ لآخر.
                3. في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدّم الطلب أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح، كما يقتضي الحال، إخطار المصرف المركزي فورًا بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
                4. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي على الفور بأي مخالفة أو مخالفة محتملة لمتطلب جوهري تحت هذا النظام أو أي متطلب قانوني أو رقابي آخر معمول به.
                5. يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي فورًا عندما يصبح على علم بوقوع، أو باحتمالية وقوع أي من الأحداث الآتية:

                  1-5 رفض المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، بشكل غير مبرر، إتاحة الوصول إلى حساب أو منتج و/ أو المعلومات المتعلّقة بهم؛
                  2-5 أي حدث يمنع الوصول إلى الحالة التشغيلية أو الأمنية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح، أو يُحدث اضطرابا بها؛
                  3-5  أي إجراء قانوني يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته سواء داخل الدولة أو خارجها؛
                  4-5 بدء إجراءات إعسار مالي أو إنهاء أو تصفية أعمال أو ما يعادل ذلك ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته، أو تعيين أي حارس قضائي أو مدير أو مسؤول تصفية مؤقت؛
                  5-5 أي إجراء تأديبي أو جزاء يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو من أعضاء إدارته العليا أو عضو مجلس الإدارة أو أي إجراء أو جزاء يوقع على أي منهم من قبل جهة أخرى غير المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
                  6-5  أي تغيير جوهري في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها مزود خدمة التمويل المفتوح بخلاف متطلبات المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
                  7-5 أو أي حدث آخر يحدّده المصرف المركزي.
            • المتطلبات المتعلقة بمشاركة البيانات وبدء المعاملات

              • المادة (15) التزامات المنشآت المرخّصة

                1. يجب على المنشآت المرخّصة المحتفظة بالبيانات ومالكي الخدمات:

                  1-1 إنشاء، والحفاظ على واجهة مخصّصة لتوفير وصول آمن عبر الإنترنت إلى الحسابات والمنتجات من قبل مزودي خدمة التمويل المفتوح من خلال واجهة برمجة التطبيقات ومكونات إطار التمويل المفتوح الأخرى ذات الصلة؛
                  1-2 في غضون أربعة عشر (14) يومًا من استلام موافقة من المصرف المركزي بأداء خدمات التمويل المفتوح، التسجيل والحفاظ على التسجيل كمشارك في إطار الثقة 3-1 والتعاون بشكل منفتح وفي الوقت المناسب، على النحو المحدد في هذا النظام وأية أنظمة مصاحبة مع مزود الخدمة التمويل المفتوح
                  1-3 والتعاون بشكل منفتح وفي الوقت المناسب، على النحو المحدّد في هذا النظام وأية أنظمة مصاحبة، مع مزوّد لخدمة التمويل المفتوح فيما يتعلق بمشاركة بيانات المستخدم الخاصة بمستخدمي المنشأة المرخصة و / أو بدء المعاملات، بشرط الحصول على موافقة المستخدم. يجب على المنشأة المرخصة عدم مشاركة أي بيانات مستخدم في حوزتها إذا لم يكن هذا المستخدم عميلا للمنشأة المرخصة، أو عندما تتلقى المنشأة المرخصة بيانات المستخدم من مالك الخدمة.
                2. لا يجوز لأي شخص المشاركة في نشاط استخلاص البيانات أو أي نشاط آخر مشابه لاستخراج البيانات، سواء كان ذلك مقترنًا بالإدخال الآلي للبيانات أو لم يكن بهدف ممارسة أي أنشطة تخضع لهذا النظام، باستثناء ما تُجيزه القوانين المعمول بها. كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم باعتراض الاتصالات الرقمية، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، واجهة برمجة التطبيقات، بين الواجهات الخاصة بالجمهور والنظم الأخرى للتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المتحرك والخاصة بالمنشأة المرخصة، من خلال إجراء هندسة عكسية أو أي نشاط مشابه آخر، باستثناء ما تُجيزه القوانين السارية في الدولة.
              • المادة (16) الالتزامات المتعلقة بمشاركة البيانات

                1. تنطبق التزامات خدمات مشاركة البيانات بموجب هذه المادة 16 من هذا النظام فيما يتعلق فقط ببيانات المستخدم.
                2. مع مراعاة الحصول على موافقة المستخدم وفقًا للمادة 22 من هذا النظام، إذا استعمل المستخدم خدمات مشاركة البيانات المقدمة من قبل مزود خدمة البيانات، لدمج المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدم الخاصة بذلك المستخدم، فإنه يجب على المحتفظ بالبيانات:

                  1-2 توفير المعلومات المتعلّقة ببيانات المستخدم وفقاً للطلب الوارد؛
                  2-2 التعامل مع طلب الحصول على المعلومات المتعلقة ببيانات المستخدم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع طلب يتم استلامه حصرًا وبصورة مباشرة من المستخدم فقط؛
                  3-2 والتواصل بشكل آمن مع مزوّد خدمات مشاركة البيانات بموجب هذا النظام والأنظمة المطبقة الأخرى ومتطلبات إطار التمويل المفتوح.
                3. يجب على مزوّد خدمات مشاركة البيانات:

                  1-3 توفير مشاركة البيانات فقط طبقًا الموافقة المستخدم الصريحة وتعليماته؛
                  2-3 عدم معالجة أي بيانات مستخدم تكون بيانات حساسة لتوفير خدمات مشاركة البيانات، حتى مع موافقة صريحة من المستخدم؛
                  3-3

                   التأكّد من أن بيانات اعتماد الأمان المخصصة للمستخدم، مثل أرقام التعريف الشخصي و / أو كلمات المرور:

                  1-3-3 غير متاحة لأطراف أخرى، باستثناء جهة إصدار بيانات الاعتماد؛
                  2-3-3ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة.
                4. يجب على مزوّد خدمات مشاركة البيانات تعريف نفسه والتواصل بشكل آمن مع المحتفظ بالبيانات والمستخدم.
                5. يجب على مزوّد خدمات مشاركة البيانات عدم استخدام أي معلومات أو الوصول إليها أو تخزينها لأي غرض بخلاف توفير خدمات مشاركة البيانات التي يطلبها المستخدم صراحة، باستثناء الحالات اللازمة للامتثال لأي قانون معمول به في الدولة.
              • المادة (17) الالتزامات المتعلقة بخدمات بدء الخدمة

                1. تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة 17 والمتعلقة بخدمات بدء الخدمة فيما يتعلق فقط بالحسابات والمنتجات ذات الصلة.
                2. عندما يمنح المستخدم موافقته الصريحة على بدء معاملة من خلال مزود خدمات بدء الخدمة، يجب على مالك الخدمة:

                  1-2 التواصل بشكل آمن مع مزود خدمات بدء الخدمة وفقًا للأنظمة ومتطلبات إطار التمويل المفتوح؛
                  2-2مباشرةً بعد استلام التعليمات لبدء معاملة للمستخدم، توفير أو إتاحة جميع المعلومات اللازمة لبدء المعاملة لمزود خدمات بدء الخدمة، ثم بعد ذلك عرض حالة المعاملة على المستخدم حتى اكتمالها؛
                  3-2 والتعامل مع التعليمات لبدء المعاملة بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع التعليمات التي يتم حصرًا تلقيها بصورة مباشرة من المستخدم.
                3. يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمـة:

                  1-3توفير خدمات بدء الخدمة فقط طبقًا لموافقة المستخدم الصريحة وتعليماته؛
                  2-3

                  التأكّد من أن بيانات اعتماد الأمان المخصصة للمستخدم، مثل أرقام التعريف الشخصي و / أو كلمات المرور:

                  1-2-3لا يمكن الوصول إليها من قبل الأطراف أخرى، باستثناء جهة إصدار بيانات الاعتماد؛
                  2-2-3ويتم نقلها عبر قنوات آمنة وفعالة.

                   

                4. يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمة تعريف نفسه لمالك الخدمة والتواصل بشكل آمن مع مالك الخدمة في كل مرة يتم فيها بدء معاملة.
                5. يجب على مزوّد خدمات بدء الخدمة، عند توفير خدماته، عدم استخدام أي معلومات أو الوصول إليها أو تخزينها لأي غرض آخر بخلاف توفير الخدمات التي يطلبها المستخدم صراحة، باستثناء الحالات الضرورية للامتثال لأي قانون معمول به في الدولة.
            • المصادقة والاتصال الآمن

              • المادة (18) المصادقة

                1. يجب على المنشآت المرخّصة التي تعد محتفظة بالبيانات ومالكة خدمات، يجب عليها تطبيق إجراءات المصادقة وفقا للمادة 18(2) من هذا النظام عندما يقوم المستخدم:

                  1-1 بالوصول إلى معلومات حساب أو منتج من خلال مزوّد خدمات مشاركة البيانات الذي يزاول أنشطة مشاركة البيانات؛
                  2-1 أو ببدء معاملة من خلال مزوّد خدمات بدء الخدمة الذي يزاول أنشطة بدء الخدمة.
                2. يجب على المنشآت المرخصة التي تعدّ محتفظة بالبيانات و / أو مالكة خدمات أن تحدّد وتنفّذ عملية مصادقة موثوقة وفعالة للتثبت من هوية المستخدم والتحقق من صلاحيته. ويجب أن تستوجب هذه العملية على الأقل إجراء مصادقة ثنائية بما في ذلك عناصر المعرفة أو الحيازة أو تلك المتأصلة بالمستخدم. ويجب تطبيق إجراءات إضافية في الظروف عالية المخاطر. كما يجب على المنشأت المرخصة التي تعد محتفظة بالبيانات و / أو مالكة خدمات الامتثال لأي متطلبات إضافية يحدّدها المصرف المركزي من حينٍ لآخر.
                3. يمكن لمزوّدي خدمات مشاركة البيانات و / أو خدمات بدء الخدمة الاعتماد على إجراءات المصادقة التي يقوم بها المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، حسبما هو مناسب.
              • المادة (19) الاتصال الآمن

                1. يجب على جميع المشاركين في التمويل المفتوح استخدام معايير اتصال مفتوحة ومشتركة وآمنة لغرض تحديد الهوية والمصادقة والإخطار والمعلومات، وكذلك لتنفيذ التدابير الأمنية، بين المنشآت المرخصة التي تعد محتفظة بالبيانات و / أو مالكة الخدمات بالإضافة إلى مزودي خدمات مشاركة البيانات ومزودي خدمات بدء الخدمة والمستخدمين وجهات الدفع والمدفوع لهم والأطراف الأخرى ذات الصلة.
                2. يجب إجراء جميع الاتصالات وفقًا للأنظمة المنصوص عليها من حين لآخر من قبل المصرف المركزي، استنادًا إلى إطار التمويل المفتوح.
                3. يجب أن يكون للمنشآت المرخّصة التي تُوفر حسابات أو منتجات يمكن الوصول إليها إلكترونيًا عبر الإنترنت واجهة واحدة على الأقل تفي بكل من المتطلبات التالية:

                  1-3 يمكن لمزوّدي خدمات مشاركة البيانات ومزودي خدمات بدء الخدمة تعريف أنفسهم للمنشآت المرخّصة؛
                  2-3 يمكن لمزوّدي خدمات مشاركة البيانات التواصل بشكل آمن لطلب وتلقي معلومات حول منتج و/ أو حساب واحد أو أكثر؛
                  3-3 ويمكن لمزوّدي خدمات بدء الخدمة التواصل بشكل آمن لتوفير خدمات بدء الخدمة وتلقي معلومات حول خدمات بدء الخدمة والمعاملات المتعلقة بها.
                4. يجب على المنشآت المرخّصة إنشاء الواجهة المشار إليها في المادة 19(3) من هذا النظام عن طريق واجهة مخصصة، أو عن طريق السماح لمزودي خدمة التمويل المفتوح باستخدام الواجهة المستخدمة للمصادقة والاتصال مع المستخدم التابع للمنشأة المرخصة.
                5. بالنسبة للرسائل المالية، يجب على المنشآت المرخصة أيضًا التأكّد من أنّ أي واجهة مخصصة مشار إليها في المادة 19(3) من هذا النظام تستخدم عناصر 20022 ISO أو مكوناته أو تعريفات الرسائل المعتمدة، حسبما يتم تعديلها أو تحديثها من وقت لآخر.
                6. لا يجوز الوصول إلى المعلومات لدى المُحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة إلا لأغراض توفير خدمة التمويل المفتوح وأي أنشطة ذات صلة بذلك وتمتثل لمتطلبات هذا النظام.
              • المادة (20) الالتزامات تجاه المستخدمين

                1. يجب أن يلتزم مزودو خدمة التمويل المفتوح بالحكمة والأخلاقية وبالكفاءة خلال عملهم بطريقة لا تؤثر سلبًا على مصالح المستخدم أو المستخدم المحتمل.
                2. يجب على مزودي خدمة التمويل المفتوح تزويد المستخدم بشروط وأحكام كتابية تحكم علاقتهم التعاقدية مع المستخدم قبل الدخول في علاقة مع المستخدم لتزويده بخدمات التمويل المفتوح.
                3. يجب أن تكون الشروط والأحكام المشار إليها في المادة 20(2) من هذا النظام مكتوبة بلغة واضحة وخالية من التعقيد ومفهومة بطريقة غير مضللة، ويجب أن تكون متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. وطبقا للحد الذي يحق فيه لمزود خدمة التمويل المفتوح تعاقديا إجراء تغييرات على شروطه وأحكامه، يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تقديم إشعار مدته ستون (60) يوما تقويميًا على الأقل للمستخدم بهذه التغييرات.
                4.  يحق للمستخدم إنهاء علاقته مع مزود خدمة التمويل المفتوح دون أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة إذا لم يقبل المستخدم التغيير / التغييرات على شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح والتي يتم إخطار المستخدم بها بموجب المادة 20(3) من هذا النظام.
                5. يجب أن تبين شروط وأحكام مزود خدمة التمويل المفتوح مع المستخدمين على الأقل ما يلي:

                  1-5 جدول الرسوم والتكاليف؛
                  2-5 تفاصيل الاتصال بمزود خدمة التمويل المفتوح، بما يشمل الاسم القانوني والعنوان المسجل وعنوان الوكيل، حيثما ينطبق ذلك؛
                  3-5 قناة / قنوات التواصل بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛
                  4-5  الطريقة والجدول الزمني لقيام المستخدم بإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح في حالة بدء الخدمة بشكل غير مصرح به أو متأخر أو غير صحيح؛
                  5-5 معلومات عن مسؤوليات كل من مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم بشأن المعاملات غير المصرح بها؛
                  6-5 معلومات حول إجراءات الشكاوى الخاصة بمزود خدمة التمويل المفتوح؛
                  7-5 معلومات عن الطريقة التي يتم بها حل المنازعات بين مزود خدمة التمويل المفتوح والمستخدم؛
                  8-5 وإجراءات مزود خدمة التمويل المفتوح للإبلاغ عن المعاملات غير المصرح بها.
            • المسؤولية

              • المادة (21) المسؤولية عن المعاملات غير المصرح بها، والمعاملات التي تشتمل على أوجه قصور، وخرق البيانات

                1. يكون مزود خدمة التمويل المفتوح مسؤولا تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم في حالة الوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدم التي يحتفظ بها مزود خدمة التمويل المفتوح أو فقدانها.
                2. فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يتحمل مزود خدمات بدء الخدمة المسؤولية تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور الناشئة عن البدء المتأخر و/ أو المعالجة المتأخرة لبدء المعاملات، بما في ذلك عند وجود فشل من قبل مزود خدمات بدء الخدمة للتأكد من أنه تم التصريح بالمعاملة بشكل مناسب، والمصادقة عليها أو تسجيلها بدقة، أو فشله في استخدام طرق اتصال آمنة مناسبة.
                3. في حالة وجود نزاع بين مزود خدمات بدء الخدمة والمستخدم فيما يتعلق بمسؤولية مزود خدمات بدء الخدمة بموجب المادة 21(2) من هذا النظام، فإن على مزود خدمات بدء الخدمة إثبات أن المعاملة قد تمت معالجتها بشكل صحيح، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك.
                4. فيما يتعلق بخدمات بدء الخدمة، يكون مالك الخدمة مسؤولاً تجاه المستخدم عن الخسائر أو الأضرار التي يتكبدها المستخدم فيما يتعلق بعدم تنفيذ المعاملة أو تنفيذها بشكل متأخر أو التي تشتمل على أوجه قصور، ما لم تحدث هذه الخسائر أو الأضرار نتيجة لأي فعل أو إهمال من جهة مزود خدمات بدء الخدمة على النحو الوارد في المادة 21(2) من هذا النظام.
                5. إن أي اختراق أمني أو حدث آخر يؤدي إلى الوصول غير القانوني أو غير المصرح به أو العرضي أو تغيير أو تدمير أو إفشاء أو فقدان بيانات المستخدم التي تكون بيانات شخصية للمستخدم وذلك خلال تخزينها أو نقلها أو غير ذلك، والذي يسببه بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مزود خدمة التمويل المفتوح، فإنه قد يعرض مزود خدمة التمويل المفتوح لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا، وذلك دون الإخلال بأي جزاءات أو عقوبات أخرى تفرضها القوانين المعمول بها.
            • خصوصية البيانات وموافقة المستخدمين

              • المادة (22) خصوصية البيانات والموافقة على استخدام البيانات الشخصية

                1. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح عدم معالجة أي بيانات شخصية لتوفير خدماته ما لم يحصل على موافقة صريحة من المستخدم للقيام بذلك. وتخضع المادة 22 من هذا النظام لتقييدات معالجة البيانات الحساسة المنصوص عليها في المادة 4(1)(5) وفي المادة 16(3)(2) من هذا النظام.
                2. يجب أن تكون موافقة المستخدم:

                  1-2 محدّدة للغرض الذي يتم منحها من أجله، ومستنيرة، وغير غامضة، وممنوحة بحرية؛
                  2-2 ممنوحة باستخدام بيان أو إجراء واضح وموضوعي وإيجابي للدلالة على الموافقة على معالجة البيانات الشخصية الخاصة بذلك المستخدم؛
                  3-2 إذا كانت المعالجة تهدف إلى تغطية أغراض متعددة، يتم الحصول عليها لكل غرض بطريقة يمكن تمييزها بوضوح؛
                  4-2 في حالة تكرار المعاملة، تُحدّد فترة صلاحية الموافقة، ويكون الحد أقصى لذلك اثني عشر(12) شهراً؛
                  5-2 وأن يكون المستخدم قادرًا على سحبها في أي وقت ولأي سبب، عند إشعار مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
                3. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح، في وقت الحصول على الموافقة، إبلاغ المستخدم بهذا الحقّ في سحب الموافقة وكيفية ممارسة هذا الحق. وينبغي ألا يتطلب سحب الموافقة جهدًا غير مبّرر من جانب المستخدم، وينبغي أن يتم على الأقل بنفس الدرجة من البساطة والسرعة والسهولة التي مُنحت بها الموافقة. ولا يؤثر سحب الموافقة على قانونية المعالجة التي تتم قبل تاريخ سحب الموافقة، ولا يَمنع مزوّد خدمة التمويل المفتوح من الاحتفاظ بالبيانات الشخصية المطلوبة للامتثال للمادة 13 من هذا النظام أو القوانين المعمول بها.
                4. في حالة خدمات بدء الخدمة، يجب الحصول على موافقة المستخدم فيما يتعلق بكل معاملة سيتم البدء بها من قبل مزوّد خدمات بدء الخدمة أو، في حالة المعاملة المتكررة، يجب الحصول على موافقة المستخدم في الوقت الذي يُنشئ فيه المستخدم المعاملة المتكررة لأول مرة، ومعاييرها. ويجب أن تتضمن موافقة المستخدم في حالة خدمات بدء الخدمة تفاصيل حول ما يأتي، حسب الاقتضاء:

                  1-4 الحساب / الحسابات أو المنتج / المنتجات المعنية التي ترتبط بها المعاملة / المعاملات؛
                  2-4 طبيعة المعاملة / المعاملات المعنية التي سيتم بدؤها (بما في ذلك ما إذا كانت معاملة متكررة)؛
                  3-4 قيمة / قيم المعاملة / المعاملات المعنية؛
                  4-4 المستفيد / المستفيدون من المعاملة / المعاملات المعنية؛
                  5-4 وتاريخ / تواريخ قيمة المعاملة / المعاملات المعنية.
                5. لن تُعتبر موافقة المستخدم صالحة في الظروف التي يحصل فيها مزوّد خدمة التمويل المفتوح على موافقة المستخدم على معالجة البيانات الشخصية التي تتضمن بيانات شخصية تكون غير ذات صلة، أو لا تقتصر على، ما هو ضروري للغرض المقصود الذي تم منحها من أجله.
                6. إذا كانت بيانات المستخدم تحتوي على بيانات شخصية لأشخاص طبيعيين بخلاف المستخدم، فيجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إخفاء هويّة هذه البيانات الشخصية لهؤلاء الأشخاص الطبيعيين الآخرين، أو التأكّد من الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين الذين تتعلق بهم البيانات الشخصية قبل معالجة هذه البيانات الشخصية وفقًا لهذا النظام (ما لم تكن معالجة تلك البيانات الشخصية مسموح بها بموجب القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية).
                7. لا يوجد في هذا النظام ما ينتقص من التزامات المنشأة المرخّصة بموجب جميع القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الأنظمة الأخرى.
                8. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.
                9. دون الإخلال بالمادة 22(7) و22(8) من هذا النظام، يجب للبيانات الشخصية التي تعالجها المنشأة المرخصة أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح فيما يتعلق بخدمات التمويل المفتو ح:

                  1-9 أن تتم معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة؛
                  2-9 أن يتم جمعها لأغراض محدّدة وصريحة ومشروعة، وألا تتم معالجتها في أي وقت بطريقة لا تتوافق مع تلك الأغراض؛
                  3-9 أن تكون كافية، وذات صلة، ومقتصرة على ما هو ضروري فيما يتعلق بالأغراض التي تتم من أجلها معالجتها؛
                  4-9 أن تكون دقيقة، وعند الضرورة، يتم تحديثها، ويجب اتخاذ كل خطوة معقولة لضمان محو البيانات الشخصية غير الدقيقة، مع مراعاة الأغراض التي تتم من أجلها معالجتها، أو تصحيحها دون تأخير؛
                  5-9 وأن تتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب للبيانات الشخصية، بما في ذلك حمايتها من المعالجة غير المصرّح بها أو غير القانونية ومن الفقدان أو التدمير أو التلف بصورة عرَضية، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة.
                10. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح اتلاف بيانات المستخدم التي هي بيانات شخصية تسمح بتحديد هوية المستخدم بعد اكتمال الغرض من تقديمها إلى مزوّد خدمة التمويل المفتوح، مع مراعاة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات في المادة 13 من هذا النظام وأي متطلبات إلزامية للاحتفاظ بالبيانات بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك قوانين مواجهة غسل الأموال.
                11. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح تخزين جميع البيانات المتعلّقة بخدمات التمويل المفتوح داخل الدولة، ولا يُسمح لهم بالاحتفاظ بنسخ من البيانات التي يحصلون عليها من خلال خدمات التمويل المفتوح خارج الدولة ما لم يقم مزوّد خدمة التمويل المفتوح بالحصول على:

                  1-11 موافقة من المصرف المركزي وموافقات إضافية من أي سلطة مختصّة أخرى ذات صلة، حسبما يكون ذلك ضروريًا؛
                  2-11

                   موافقة كتابية مسبقة من المستخدم . ولغرض الحصول على مثل هذه الموافقة من المستخدم، يجب إبلاغ المستخدم بالمعلومات التالية، وذلك قبل أو عندما يُطلب منه إعطاء الموافقة:

                  1-2-11 أين سيتم تخزين بيانات المستخدم؛
                  2-2-11 لماذا سيتم تخزينها خارج الدولة؛
                  3-2-11 يتم طلب هذه الموافقة فقط للغرض الذي تمت الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي؛
                  3-11 وإقرار كتابي من المستخدم بإمكانية الوصول إلى بياناته بموجب إجراءات قانوذية خارج الدولة في مثل هذه الظروف.
                12. ورهنًا بموافقة المصرف المركزي ووفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، يمكن للفروع المرخصّة للبنوك الأجنبية تخزين البيانات المتعلّقة بخدمات التمويل المفتوح خارج الدولة، على أن يتم تخزين نسخة من نظام السجلات الرئيس داخل الدولة، وأن يتم تحديثه بشكل يومي على الأقل.

                 

            • مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن

              • المادة (23) مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

                1. يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح سياسات وإجراءات وضوابط داخلية شاملة وفعالة معمول بها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان الامتثال لقوانين و أنظمة مواجهة غسل الأموال حسبما يتم تعديلها من حين لآخر.
                2. يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح سياسات ونظم متينة مطبقة لمواجهة عمليات الاحتيال، والتي ينبغي أن تتناول متطلبات تحديد الهوية وضوابط الوصول، وذلك للامتثال لمتطلبات هذا النظام.
              • المادة (24) مخاطر التقنية وأمن المعلومات

                1. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إنشاء إطار مناسب لحوكمة تقنية المعلومات. ويجب أن تشمل حوكمة تقنية المعلومات جوانب مختلفة، منها وجود هيكل واضح لوظائف تقنية المعلومات، ووضع سياسات ضبط وإدارة مخاطر لتقنية المعلومات، كما يجب أن تتضمّن على الأقل وظيفة فعّالة لتقنية المعلومات، ووظيفة متينة لإدارة مخاطر التقنية، ووظيفة مستقلة لتدقيق نظم التقنية.
                2. يكون مجلس الإدارة، أو اللجنة التي يعيّنها، مسؤولًا عن ضمان إنشاء إطار سليم ومتين لإدارة المخاطر والحفاظ عليه لإدارة مخاطر التقنية بطريقة تتناسب مع جميع المخاطر التي يتعرّض لها مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
                3. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الالتزام بمعايير الأمن والمعايير الأخرى التي وضعها المشغّل لضمان عدم اختراق البرمجيات التي يستخدمها مزوّد خدمة التمويل المفتوح في أي مرحلة من مراحل عملية تطو يرها.
                4. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح اعتماد وتنفيذ المعايير المتبعة في قطاع العمل وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر الأمنية، وذلك وفقًا لتوجيهات المصرف المركزي من حين لآخر.
                5. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح تحديد جميع مخاطر الأمن السيبراني وإدارتها ومعالجتها بطريقة مناسبة من خلال تنفيذ إطار لإدارة مخاطر التقنية. ويجب على مزود خدمة التمويل المفتوح تخصيص ما يكفي من الموظفين ذوي المهارة لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية بنيته التحتية وخدماته الحيوية ضد أي هجوم، واحتواء الأثر الناجم عن حوادث الأمن السيبراني، واستعادة خدماته.
                6. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح وضع خطّة للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وإدارتها لعزل وتحديد التهديدات السيبرانية سريعّا، واستئناف الخدمات المتأثرة فى أقرب وقت ممكن. ويجب أن توضح الخطّة، ضمن أمور أخرى، إجراءات الاستجابة للسيناريوهات المعقولة للتهديدات السيبرانية.
            • عمليات التفتيش الرقابى

              • المادة (25) الرقابة

                1. للمصرف المركزي أن يُجري عمليات تفتيش دورية على عمل مزوّدي خدمة التمويل المفتوح للتأكّد من السلامة المالية وامتثالهم بمتطلبات هذا النظام وجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.
                2. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إتاحة الوصول الكامل وغيرالمقيّد إلى مقارهم وإدارتهم العليا وموظفيهم وحساباتهم وسجلاتهم ومستنداتهم من قبل المصرف المركزي، ويجب عليهم أيضّا تقديم المعلومات والتسهيلات التي قد يطلبها المصرف المركزي على الفور لإجراء عمليتي المراقبة والتفتيش المشار إليها في المادة 25(1) من هذا النظام.
            • دعم المعايير الفنية الرقابية

              • المادة (26) المعايير الفنية

                1. للمصرف المركزى، من حينٍ لآخر، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية والتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، أن يطوِّر ويصدر معايير فنية رقابية موجّهة إلى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح بهدف وضع متطلبات إضافية و / أو توفير تفاصيل وضوابط وإرشادات إضافية للمجالات ذات الصلة بتقديم خدمات التمويل المفتوح ضمن نطاق أنشطة التمويل المفتوح، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:

                  1-1 مواصفات الوصول الرقمي؛
                  2-1 الأمن السيبراني؛
                  3-1 التصميم العام لرحلة العميل؛
                  4-1 إدارة الموافقات المركزية ودوراتها، بما في ذلك الموافقة من تطبيق إلى آخر؛
                  5-1 الحق في فرض رسوم محدّدة أو منع فرضها على أي طرف ثالث من مزوّدي الخدمات؛
                  6-1 وأي مجال آخر، حسب الاقتضاء.
            • الإنفاذ والجزاءات

              • المادة (27) الإنفاذ والجزاءات

                1. قد تؤدّي مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي أو القوانين الأخرى المعمول بها إلى تعرّض مزوّد خدمة التمويل المفتوح و / أو المنشأة المرخصّة لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
              • المادة (28) حماية المستهلك

                1. يخضع مزوّدو خدمة التمويل المفتوح لقوانين حماية المستهلك السارية والأنظمة المطبِّقة لها وأي أنظمة تم إصدارها.
              • المادة (29) التفسير

                1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
              • المادة (30) النشر والتطبيق

                1.  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ على مراحل حسبما يتم الإخطار به من قِبَل المصرف المركزي.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                خالد محمد بالعمى 

                محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

            • الجدول (1) - تفاصيل إطار التمويل المفتوح

              تنصّ مقدّمة هذا النظام على أنّ إطار التمويل المفتوح يتألّف من إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة، بالإضافة إلى عناصر أخرى قد يحدّدها المصرف المركزي من حينٍ لآخر.

              يجب أن يتضمّن إطار الثقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية التحتية المشتركة على الأقل ما يلي:

              إطار الثقة

              يتضمن إطار الثقة ما يأتي:

              1. دليل المشاركين:

                1-1 لتيسير التحقّق من المشاركين في إطار التمويل المفتوح ومشاركة المعلومات بصورة آمنة.
                2-1 لتوفير خدمات إدارة الهوية وحقوق الوصول للمشاركين المسجّلين في السوق، مما يوفّر وصولًا آمنًا لاستخدام خدمات التمويل المفتوح، وإدارة الاتصال والتسجيل، والتحقّق من صحّة الشهادات الرقمية، وخدمات تسجيل الطلبات والتحقّق من صحتها.
              2. الشهادات الرقمية: بغرض تيسير التواصل الآمن بين المشاركين، وذلك فيما يتعلّق بتقديم خدمات التمويل المفتوح. ويتولّى مشغل إطار الثقة إعداد الشهادات الرقمية المستخدمة للوصول إلى خدمات التمويل المفتوح، وكذلك إلغائها والتحقق من صحّتها.
              3. بوابة واجهة برمجة التطبيقات: للاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلّقة بالمعايير والمواصفات الفنية والمتطلبات وقواعد العمل لجميع المشاركين.
              4. البيئة التجريبية الرقابية: لغرض تيسير الاختبار المستمر وشهادات المطابقة الرسمية للمشاركين.

              مركز واجهة التطبيقات البرمجية

              يجب أن يتضمّن مركز واجهة برمجة التطبيقات مديرًا للواجهة. ويقوم مدير الواجهة بتوفير لوحة تجميع لواجهات برمجة التطبيقات، وذلك لتجميع الواجهات الخاصة بالمشاركين، وتوفير نقطة تنفيذ موحّدة. وتقوم لوحة التجميع بتوفير واجهة منسّقة وموحّدة لبرمجة التطبيقات بالنسبة للمشاركين في إطار التمويل المفتوح وذلك بما يشمل جميع واجهات برمجة التطبيقات الأساسية والمتكاملة معها، والتي يتضمنها هذا النظام.

              يتم استخدام مستوى تكامل المشاركين لتلقي وإدارة المعلومات المتعلّقة بالحسابات وخدمات بدء المعاملات وجميع البيانات الأخرى التي تدخل في حيّز إطار التمويل المفتوح.

              خدمات البنية التحتية المشتركة

              تشمل خدمات البنية التحتية المشتركة ما يأتي:

              1. مدير الموافقة والتفويض: عبارة عن تطبيق مستقل للمستخدمين أو مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات للمشاركين لدعم إنشاء و إدارة وإنفاذ و إلغاء التوجيهات المتعلقة بالخصوصية للمستهلكين والمنشآت ومناطق الاختصاص.
              2. ضمان الخدمة: منصّة لإدارة جميع الاستفسارات على مستوى الخدمة والمتعلّقة بالإدراج في النظام وطلبات التسجيل، بالإضافة إلى الاستفسارات الفنية المتعلّقة بجميع المكونات الرئيسة التي تشمل تمكين مسارات البيانات والمعاملات.
              3. الإبلاغ والتحليلات: عبارة عن منصّة تّستخدم لتحليل بيانات التشغيل ومؤشّرات الأداء الرئيسة لمختلف المشاركين والإبلاغ عنها، بما في ذلك أداء الخدمة وتوافرها وتبنّيها.
              4. أدوات الإدارة: عبارة عن منصّة تُستخدم لتيسير عمليات إدارة ومتابعة والفصل وحل القضايا والمنازعات بين مختلف المشاركين (سواء فيما بين المشاركين أو فيما له علاقة بالمستخدمين النهائيين).
              5. العوامل الداعمة لإضافة القيمة، حسبما ما هو مناسب.
      • التعافي ومعالجة الأوضاع

        • نظام تخطيط التعافي

          C 4/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023
          • مقدمة

            لغرض من خطة التعافي هو إعداد المؤسسة المالية كي تكون أكثر مرونة في فترات الضغوط المالية الحادة، وتوجيهها لتحقيق استقرارها الذاتي واستعادة مركزها المالي وقدرتها على الاستمرار بشكل عام.

            وتعتبر خطة التعافي موردًا مهمًا للتأهب للأزمات وإدارتها. ويتعين تصميمها بقصد تطبيقها في حالات الضيق المالي، ويجب ألا تُعامل على أنها مجرد ممارسة امتثال.

            تم إصدار هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي تحت أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، حسبما يتم تعديله.

          • نطاق التطبيق

            ​​​​​

            ينطبق هذا النظام على المؤسسات المالية، والتي تتضمن، لأغراض هذا النظام، ما يلي:
             
            1)البنوك.
             
            2)شركات التأمين.
             
            3)فروع البنوك الأجنبية وفروع شركات التأمين الأجنبية.
             
            4)أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى يحددها المصرف المركزي، وفقًا لتقديره، على أنها مُلزَمة بتطبيق تخطيط التعافي.
               
          • المادة (1): تعريفات

            1-1البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى، كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي.
             
            2-1المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
            3-1قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.
             
            4-1وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في هيئة شخص، أو وحدة، أو قسم) في المؤسسة المالية تقع على عاتقها مسؤولية تقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وظائف الأعمال الاكتوارية والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.
             
            5-1أنشطة الأعمال الأساسية: أنشطة الأعمال والخدمات المرتبطة بها التي تمثل مصادر جوهرية للإيرادات أو الأرباح أو قيمة الامتياز بالنسبة للمؤسسة المالية.
             
            6-1الوظائف بالغة الأهمية: الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي يرجَّح أن يؤدي انقطاعها إلى اضطراب الاستقرار المالي أو الخدمات الضرورية للاقتصاد بسبب حجم المؤسسة المالية، وحصتها في السوق، وترابطها الداخلي والخارجي، ودرجة تعقدها وأنشطتها عبر الحدود، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإمكانية استبدال تلك الأنشطة أو الخدمات أو العمليات.
             
            7-1إدارة مخاطر المنشأة: الاستراتيجيات والسياسات والعمليات الخاصة بتحديد المخاطر، وتقييمها، وقياسها، ومراقبتها، وضبطها، وتقليلها، ورفع التقارير بشأنهاعلى مستوى منشأة شركة التأمين ككل.
             
            8-1المؤسسة المالية: بنك أو شركة تأمين، أو فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة لبنك أجنبي أو لشركة تأمين أجنبية، أو أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى محددة من قبل المصرف المركزي.
             
            9-1البنية التحتية للسوق المالي: نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة، بما في ذلك مشغّل النظام، ويُستخدم لأغراض مقاصة أوتسوية أو تسجيل المدفوعات، أو الأوراق المالية، أو المشتقات، أو المعاملات المالية الأخرى.
             
            10-1سيناريو الضغط على المؤسسة المالية: سيناريو الضغط الذي يؤثر فقط على مجموعة المؤسسة المالية أو جزء من تلك المجموعة، ولكن ليس على السوق أو القطاع بوجه عام، على عكس سيناريو الضغط على النظام.
             
            11-1شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، أو فرع أجنبي لشركة تأمين، مرخص لها بالاكتتاب في أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
             
            12-1قانون التأمين: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، حسبما يتم تعديله.
             
            13-1لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو شركة تأمين تكافلي ويتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية أو شركة التأمين التكافلي للتأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
             
            14-1المؤسسات المالية الإسلامية: المنشآت المالية المرخّصة من قبل المصرف المركزي، التي تمارس كافة أنشطتها وأعمالها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
             
            15-1أحكام الشريعة الإسلامية:
             
             أ.القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بأنشطة وأعمال المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي. "قرارات الهيئة العليا الشرعية""،
             
             ب.القرارات والفتاوى الصادرة من قبل "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" للمؤسسات المالية الإسلامية ذات الصلة وشركات التأمين التكافلي، فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة العليا الشرعية.
             
            16-1التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة: عملية داخلية تقوم بها شركة/مجموعة تأمين لتقييم مدى كفاية إدارة المخاطر، والمراكز الحالية والمستقبلية للملاءة تحت سيناريوهات الضغط العادية والشديدة. وتتطلب هذه العملية أن تقوم شركة التأمين بتحليل كافة المخاطر الجوهرية ذات الصلة، والتي يمكن توقعها بشكل معقول. وتغطي هذه العملية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتتطلب تقديرات خاصة بالشركة حول إدارة المخاطر وكفاية الوضع الرأسمالي الذي يمكن أن يكون له تأثير على قدرتها على تحقيق أهدافها، وتلبية التزاماتها تجاه المؤمن لهم. ومن شأن ذلك أن يشجع إدارة الشركة على توقّع تحديات الأعمال المحتملة، واحتياجات رأس المال، وأن تتخذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر. ولا يُعد التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة ممارسة يتم إجراؤها لمرة واحدة، بل هو عملية تتطور باستمرار ويتعيّن أن تكون أحدى مكونات إطار إدارة مخاطر المنشأة المعتمد لدى شركة التأمين. وإذ لا توجد طريقة واحدة محددة لإجراء التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، فإن من المتوقع أن يكون ناتجها مجموعة من الوثائق التي توضح نتائج النهج الاستباقي الذي تعتمده الإدارة في تقييمها الذاتي.
             
            17-1الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة المؤسسة المالية على أساس يومي، وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
             
            18-1الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في المؤسسة المالية، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة.
             
            19-1التسهيلات الدائمة: أدوات سياسة نقدية تتم اتاحتها للمؤسسات المالية المرخّصة، لتمكينها من إدارة سيولتها وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
             
            20-1سيناريو الضغط على النظام: سيناريو الضغط الذي لا يؤثر على كامل مجموعة المؤسسة المالية أو جزء منها فحسب، بل يؤثر أيضًا على عموم السوق أو القطاع الذي تعمل فيه، على عكس سيناريو الضغط على المؤسسة المالية.
             
            21-1التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر، وفق الشروط والأحكام. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمارالأموال المتجمعة فيه.
             
             ويجب أن تكون كافة معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
             
               

             

          • المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي

            يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المالية خطة للتعافي تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتي يتعيّن أن تتضمن، كحد أدنى، ما يلي:

            1-2

            موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛

            2-2

            ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛

            3-2

            وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛

            4-2

            جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛

            5-2

            إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛

            6-2

            مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛

            7-2

            مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛

            8-2

            سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛

            9-2

            تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛

            10-2

            نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛

            11-2

            ترتيبات استمرارية الأعمال؛

            12-2

            خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛

            13-2

            والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه.

          • المادة (3): نطاق خطة التعافى والتناسبية

            1-3يجب أن تتناسب خطة التعافي مع درجة تعقد المؤسسة المالية، وحجمها، والهيكل التنظيمي لها ولمجموعتها، وملف مخاطرها، وارتباطاتها المتبادلة.
            2-3يجب على المؤسسات المالية أن تقيّم ما إذا كانت توفر وظائف بالغة الأهمية للنظم المالية التي تعمل فيها وأن تأخذ ذلك في الاعتبار في كافة جوانب خطتها للتعافي، بما في ذلك، بوجه خاص، عند تحديد سيناريوهات الضغط، ومعايرة حدود التعافي، والتأثير الذي يمكن أن يكون لخيارات التعافي على توفير تلك الوظائف بالغة الأهمية.
             وتشمل أمثلة الوظائف بالغة الأهمية، المدفوعات، والحفظ الأمين، وأنشطة معينة في الإقراض وتلقي الودائع في قطاع المؤسسات أو قطاع الأفراد، والمقاصة والتسوية، وشرائح محدودة من سوق الجملة، وصناعة السوق في أوراق مالية محددة، وقطاعات إقراض متخصصة عالية التركز.
          • المادة (4): خطط تعافي المجموعة

            1-4

            يجب على المجموعات أن تضع خطًا للتعافي تغطي كافة المؤسسات المالية داخل المجموعة، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار في خطتها، السيناريوهات وخيارات التعافي ومؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات، ذات الصلة بكل واحدة من المؤسسات المالية داخل المجموعة.

            2-4

            وتهدف خطة تعافي المجموعة إلى تحقيق تعافي المجموعة ككل، أو تعافي واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل تلك المجموعة، مع أخذ التأثير على المجموعة ككل بعين الاعتبار.

            3-4

            يجب أن تتضمن خطط تعافي المجموعة نظرة عامة على الترتيبات القائمة لتوفير الدعم المالي فيما بين مكونات المجموعة حيثما ينطبق ذلك.

            4-4

            يجب أن تقدم خطة تعافي المجموعة نظرة عامة على أي روابط جوهرية بين كيانات المجموعة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المعاملات المعضدة بمثلها والضمانات.

            5-4

            يجب على خطط تعافي المجموعات أن تحدد وتبيّن أي عوائق عملية أو قانونية أو غيرها من العوائق التي قد تحوُل دون تطبيق خيارات التعافي التي تتضمن كيانات متعددة في المجموعة، خاصة عندما تحتوي الخيارات على تحويلات بين كيانات المجموعة.

            6-4

            يجب أن تخضع خطط تعافي المجموعة للتقييم والاعتماد من قبل مجلس إدارة الكيان الأم للمجموعة.

            7-4

            وبالنسبة للمؤسسة المالية التي يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المجموعة بأكملها.

            8-4

            وبالنسبة لمؤسسة مالية كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لمؤسسة يقع كيانها الأم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المؤسسة التابعة الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعيّن أن تكون خطة التعافي متّسقة مع خطة تعافي المجموعة ومكملة لها، وأن تبيّن بوضوح التفاعلات والاعتماد المتبادل بين خطط التعافي المحلية وخطط تعافي المجموعة.

            9-4

            بالنسبة لمؤسسة مالية تكون فرعًا بدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة أجنبية، يجب أن يتم تكييف خطة التعافي لعمليات المؤسسة المالية المحلية. وقد يُلزم المصرف المركزي الفرع بالإفصاح الكلي أو الجزئي عن خطط التعافي المعدة من قبل المؤسسة الأجنبية على مستوى مجموعتها، ويجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يقرر أن تلك الخطة كافية لاستيفاء متطلبات هذا النظام، أو أن يوصي بإدخال تغييرات عليها لهذا الغرض. وعند اتخاذه لهذا القرار، سينظر المصرف المركزي فيما إذا كانت العمليات المحلية قد تم أخذها في الاعتبار على نحو كافٍ في خطة تعافي المجموعة.

            10-4

            ولكي يتم اعتبار خطة تعافي المجموعة كافية لتغطية العمليات المحلية، يجب لخطة تعافي المجموعة، كحد أدني:

              1-4-10

            أن تصف ما إذا كانت خيارات التعافي الرئيسة في خطة تعافي المجموعة، ستؤثر، إذا تم توظيفها، على العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تأثيرها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

              2-4-10

            أن تبيّن كيف يمكن أن يؤدي حدوث ضغوط حادة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفعيل إجراءات خطة التعافي على مستوى المجموعة؛

              3-4-10

            أن تصف عملية تفعيل خطة تعافي المجموعة، محددةً دور الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها في عملية تخطيط التعافي، وموضحة كيفية تنفيذ خيارات التعافي (مثل الخطوات اللازمة، والوقت التقديري للتطبيق، والاعتبارات عبر الحدود)؛

              4-10-4

            وأن توضّح كيف يُتوقع أن تؤدي خيارات التعافي إلى استعادة العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها المالي وقدرتها العامة على الاستمرار.

            11-4

            للمصرف المركزي أن يُلزم المؤسسات المالية في مجموعة ما بأن تكون لديها خطط تعافٍ خاصة بها، إلى جانب خطة تعافي المجموعة.

          • المادة (5): الحوكمة

            1-5

            يجب على المؤسسات المالية التحقق من وجود ترتيبات حوكمة فعالة لإعداد، ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وتطبيقها.

            2-5

            وفيما يخص إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي:

              1-2-5

            يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة المالية بتقييم واعتماد خطة التعافي قبل تقديمها للمصرف المركزي.

              2-2-5

            بالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، يجب أن يتم تقييم خطة التعافي واعتمادها بواسطة لجنة الإدارة العليا للفرع.

              3-2-5

            وبالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، فيمكن للمصرف المركزي أن يطلب، بالإضافة إلى متطلبات المادة 5-2-2، أن يتم اعتماد خطة التعافي من قبل مجلس إدارة المقر الرئيسي.

              4-2-5

            يكون مسؤول المخاطر الرئيسي مسؤولا عن قيادة إعداد خطة التعافي، إلى جانب الإدارة العليا.

              5-2-5

            يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من مشاركة كافة أعضاء الإدارة العليا ذوي الصلة، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط، في إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى كبار الموظفين من مجالات الأعمال ذات الصلة بخيارات خطة التعافي، والمسؤولون عن اختبارات الضغط. وفي هذا السياق، يشير مصطلح "الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط" إلى الأشخاص المسؤولين عن قيادة وظائف الضبط.

              6-2-5

            يجب أن تخضع خطة التعافي للتقييم الذاتي والمراجعة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي بالمؤسسة المالية، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

              7-2-5

            لكي تكون ترتيبات الحوكمة فعّالة، يجب أن تكون المؤسسة المالية على استعداد لإثبات أن مصداقية خطة التعافي وقابليتها للتنفيذ في ظل ضغوط حادة قد تم اختبارهما بشكل كافٍ لتبرير الموافقة على خطة التعافي. ويشمل ذلك إنشاء عملية إعداد واعتماد للخطة مع فصل ملائم للواجبات والضوابط بين المسؤولين عن تطوير الخطة والآخرين الذين يتولون مراجعة و/أو اعتماد الخطة.

              8-2-5

            ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية، إضافة إلى ذلك، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها بأن خطة التعافي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

            3-5

            تنفيذ خطة التعافي:

              1-3-5

            يجب أن تتضمن خطة التعافي اجراءات واضحة للتصعيد واتخاذ القرار وذلك لتحديد المواقيت المناسبة لتنفيذها والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات خطة التعافي.

              2-3-5

            يجب أن ترتبط القرارات والإجراءات بأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، ومناطة لأشخاص رئيسيين.

              3-3-5

            يجب تضمين إجراءات الحوكمة المتعلقة بخطة الاتصال في خطة التعافي، ويتعيّن أن تكون متسقة مع إجراءات الحوكمة المتعلقة بتنفيذ خطة التعافي.

            4-5

            يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية نظم كافية لتوفر، في المواقيت المناسبة، كافة المعلومات المحدّثة وذات الصلة، التي تكون مطلوبة لدعم خطة التعافي.

            5-5

            بالنسبة للبنوك، يجب التأكُّد من أن خطة التعافي متسقة مع خطة تمويل السيولة الطارئة الخاصة بالبنك، والعكس صحيح.

            6-5

            بالنسبة لشركات التأمين، يمكن استخدام الأدوات الحالية لإطار إدارة مخاطر المنشأة الخاص بها كمصدر للمدخلات عند إعداد وتطوير خطة التعافي، وقد تتضمن هذه الأدوات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقييم المخاطر الذاتية والملاءة، وخطط الطوارئ وخطط رأس المال وإدارة مخاطر السيولة.

          • المادة (6): مؤشرات خطة التعافى

            1-6

            يجب أن تتضمن خطة التعافي سلسلة من المؤشرات مصحوبة بحدود ("حدود مؤشرات خطة التعافي") تتم معايرتها على نحو يتيح التحذير، قبل وقت كافٍ، من ضغوط مقبلة، ويُمكّن المؤسسة المالية من اتخاذ إجراء تصحيحي فوري من خلال خطة التعافي الخاصة بها.

            2-6

            ولا يستلزم اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي التطبيق التلقائي أو الفوري لخيارات خطة التعافي. غير أنه وعند حدوث اختراق:

              1-2-6

            يجب إخطار الإدارة العليا على الفور، ويجب عليها تقييم طبيعة الاختراق وتحديد ما إذا كانت هنالك حاجة لتفعيل خطة التعافي؛

              2-2-6

            يجب إخطار مجلس الإدارة في غضون يوم عمل واحد من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي؛

              3-2-6

            ويجب إخطار المصرف المركزي في غضون يومي عمل من اختراق حد مؤشر خطة التعافي، أو فور تفعيل خطة التعافي.

            ولأغراض أعلاه، فإن تفعيل خطة التعافي يعني أن اختراق حد مؤشر خطة التعافي قد تم تأكيده، وأن من المتوجب النظر في تطبيق خيارات التعافي.

            3-6

            يجب أن يتم دمج إطار مؤشرات خطة التعافي في نظام المؤسسة المالية الخاص بإدارة المخاطر والمعلومات الإدارية. ويتعيّن على المؤسسات المالية أن تقوم بمعايرة حدود مؤشرات خطة التعافي بما يضمن تطبيق خيارات التعافي في المواقيت المناسبة، وتقليل خطر اختراق قدرتها على تحمل المخاطر. ويجب أن تحتوي خطة التعافي على الأطر الزمنية المتوقعة لتطبيق خيارات التعافي.

            4-6

            يجب أن تتضمن خطة التعافي مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية.

            5-6

            وكحد أدنى، يجب أن تشمل المؤشرات الكمية مؤشرات رأس المال، ومؤشرات السيولة، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات جودة الأصول. وقد تم تحديد مؤشرات خطة التعافي الكمية في الملحق التابع لهذا النظام.

            6-6

            ويمكن للمؤشرات النوعية أن تتضمن، على سبيل المثال، صعوبات في إصدار الالتزامات بأسعار السوق الحالية، فقدان غير متوقع لأعضاء الإدارة العليا، أحكام قضائية غير مواتية، تقارير صحفية سلبية، وأضرار كبيرة بسمعة الامتياز.

            7-6

            يجب أن تتضمن خطة التعافي تبريرًا لاختيار المؤسسة المالية لمؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وللمعايرة التي تمت لحدود تلك المؤشرات. كما يتعيّن أن تتم معايرة مؤشرات رأس المال والسيولة للتعافي حسب المصدات المقابلة الخاصة بالمؤسسة المالية.

            8-6

            يجب أن تتضمن خطة التعافي وصفًا مفصلًا لترتيبات الحوكمة المحيطة بمراقبة مؤشرات خطة التعافي، وما يرتبط بها من إجراءات تصعيد عند اختراق حدودها.

          • المادة (7): خيارات التعافي

            1-7

            خيارات التعافي هي تدابير رأس المال، والسيولة، وإعادة الهيكلة، وغيرها، والتي يمكن أن تطبّقها المؤسسة المالية استجابة لضغوط قائمة أو متوقعة، وذلك لاستعادة، أو الحفاظ على، قدرتها على الاستمرار أو وضعها المالي.

            2-7

            وفيما يتعلق بخيارات التعافي، يجب أن تحتوي خطة التعافي على ما يلي:

              1-2-7

            مجموعة واسعة من خيارات التعافي لضمان توفر قدر كافٍ من الخيارات القابلة للتطبيق في أوضاع ضغط مختلفة؛

              2-2-7

            منهجية لتحديد خيارات التعافي التي سيتم تطبيقها، وتسلسلها في التطبيق، وذلك حسب الظروف السائدة في كل حالة من حالات ضغط؛

              3-2-7

            وصف لإجراءات تحديد قيمة خطوط الأعمال الأساسية والعمليات والأصول المضمّنة في خيارات التعافي ذات الصلة، وقابليتها للتسويق؛

              4-2-7

            تقييم لقدرة خطوط الأعمال والكيانات القانونية الخاضعة للفصل في أي خيار تعافي على البقاء والاستمرار، والتأثير المتوقع لذلك على هيكل المجموعة المتبقي وقدرته على الاستمرار؛

              5-2-7

            تفاصيل الضمانات المتاحة للمؤسسة المالية وعمليات تحديدها؛

              6-2-7

            وتقييم لإمكانية تحويل السيولة عبر كيانات المجموعة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

            3-7

            بالنسبة للبنوك، يجب أن تتضمن مجموعة خيارات التعافي أيضًا ما يلي:

              1-3-7

            إجراءات لتعزيز رأس المال وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

              2-3-7

            تدابير للحصول على التمويل الكافي، مع ضمان التنويع الكافي لمصادر التمويل، وتوفر الضمانات بشكل مناسب من حيث الحجم، والمكان والجودة. ويتعين أن يتم إيلاء اعتبار ملائم للتحويلات الممكنة للسيولة والأصول داخل المجموعة التي ينتمي إليها البنك؛

              4-3-7

            وبيع شركات تابعة وفصل وحدات أعمال، وإعادة الهيكلة الطوعية للالتزامات من خلال تحويل الديون إلى حقوق ملكية، حيثما أمكن ذلك.

            4-7

            وبالنسبة لشركات التأمين، فيجب على خطة التعافي أن تتضمن النطاق التالي من خيارات التعافي، أو تُبرر عدم تضمينها:

              1-4-7

            إجراءات لتعزيز رأس المال، على سبيل المثال إعادة الرسملة عقب تكبد خسائر غير عادية، وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

              2-4-7

            تفعيل أدوات رأس المال الطارئ؛

              3-4-7

            إمكانية بيع مؤسسات تابعة أو محفظات عقود تأمين، أو انفصال وحدات أعمال؛

              4-4-7

            تغييرات على برنامج إعادة التأمين؛

              5-4-7

            تغييرات على استراتيجية الاستثمار وبرنامج التحوّط؛

              6-4-7

            تغييرات في مزيج الأعمال، وحجم المبيعات وتصاميم المنتجات، بما في ذلك خيارات لإغلاق دفتر الأعمال أمام مبيعات أو أعمال الجديدة؛

              7-4-7

            تغييرات في ممارسات الاكتتاب والتعامل مع المطالبات؛

              8-4-7

            وتعديلات على شروط وأحكام العقد، ومستويات الرسوم والتكاليف ودفعات استرداد قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ وتوقيت أي مزايا تقديرية، وطريقة توظيف الحوافز التقديرية لتجديد العقود (مثل "خصومات عدم وجود مطالبات" أو تجديد العقود بدون اكتتاب جديد).

            5-7

            يجب لكل خيارٍ للتعافى أن يتضمن، كحد أدنى، التفاصيل التالية:

              1-5-7

            وصفًا لخيار التعافي؛

              2-5-7

            ترتيبات تحضيرية مفصّلة لضمان قابليته للتطبيق فى المواقيت المناسبة؛

              3-5-7

            تخصيصًا واضحًا لأدوار ومسؤوليات تطبيقه؛

              4-5-7

            تأثير تطبيقه على رأس المال والسيولة، مقاسًا من الناحية النقدية وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

              5-5-7

            وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد تتضمن الترتيبات التحضيرية المشار إليها في البند 7-5-2 أعلاه شرط الحصول على موافقة مسبقة للوثائق المرتبطة بمبيعات وتحويلات الأصول القائمة على الديون.

              

            وتقييمًا للتالي:

              6-5-7

            إمكانية تطبيقه بنجاح، وتحقيق فوائده المرجوة؛

              7-5-7

            الإطار الزمني لتطبيقه؛

              8-5-7

            الإطار الزمني لتأثير فوائده على رأس المال والسيولة؛

              9-5-7

            التأثير المحتمل لتطبيقه على الامتياز المالي للمؤسسة المالية، بحيث يتراوح ما بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

              10-5-7

            التأثير المحتمل لتطبيقه على العملاء أو المؤمن لهم، والأطراف المقابلة، والقطاع المالي، وثقة السوق، بحيث يتراوح بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

              11-5-7

            تأثير تطبيقه على الوظائف بالغة الأهمية في المؤسسة المالية؛

              12-5-7

            العوائق التي تعترض تطبيقه، بما في ذلك العوائق ذات الطبيعة القانونية والرقابية، وكيف يمكن تخفيفها؛

              13-5-7

            خصوصيات العقود الإسلامية، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق خيار الحل، على سبيل المثال فيما يتعلق بقابلية الأصول والخصوم للتحويل، والمتطلبات والشروط والأحكام الخاصة بكل عقد، ضمن أمور أخرى؛

              14-5-7

            وتحديد خيارات التعافي التي تتعارض مع بعضها البعض، والاعتمادات المالية والتشغيلية المتبادلة بين خيارات التعافي، والتي يرجح أن يؤدي تطبيقها معًا إلى فائدة أقل من التأثير الكلي لتطبيقها بمعزل عن بعضها البعض.

            6-7

            يجب على خيارات التعافي التي تتألف من بيع أو تخلّص من الأصول أن تفصّل، على الأقل، المشترين المحتملين حسب نوعهم والخصم الواقعي المطلوب لتحقيق البيع، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أحوالًا مختلفة للسوق.

            7-7

            بالنسبة للبنوك، يجب ألا يتجاوز الإطار الزمني لتطبيق خيار التعافي وتأثير فوائده، بوجه عام، ستة أشهر، عدا في الحالات النادرة التي يكون فيها إطار زمني أطول مبررًا بشدة في تقييم خيار التعافي. ومن المتوقع أن تتعلق مثل هذه الحالات، بصورة رئيسة، بمعاملات محددة للتخلص من الأصول وفي سوق رأس المال.

            8-7

            يجب أن يكون من المرجّح، بصورة معقولة، أن تكون خطة التعافي والخيارات التي تحتويها قابلة للتطبيق بسرعة وفعالية في أوضاع الضغوط المالية، ويجب أن يكون من المرجح أن تنجح خطة وخيارات التعافي في استعادة المؤسسة المالية لقدرتها على الاستمرار.

            9-7

            يجب على المؤسسات المالية أن تقدم نظرة عامة على الإجراءات التحضيرية التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول لخيارات التعافي، بما في ذلك أيضًا خيارات تعافٍ جديدة لم يتم بعد إدراجها في الخطة.

            10-7

             يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تراقب، على أساس مستمر، نسبة أصولها القائمة على الديون في المحفظات المخصصة للبيع كجزء من خيارات التعافي الخاصة بها، والتحقق من بقاء هذه النِّسب ضمن الحدود المسموح بها التي تسمح ببيع هذه المحفظات.

             

          • المادة (8): اختبار السيناريو

            1-8

            الغرض من اختبار السيناريو هو إظهار فعالية خطة التعافي في مجموعة من أنواع الضغط المختلفة. وبصفة خاصة، ينبغي لاختبار السيناريو أن يساعد في تقييم مدى كفاية الترتيبات فيما يتعلق بمؤشرات خطة التعافي، والحوكمة وخيارات التعافي.

            2-8

            ويجب أن تتضمن خطة التعافي، على الأقل، ما يلي:

              1-2-8

            سيناريو ضغط على المؤسسة المالية فقط؛

              2-2-8

            وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.

              3-2-8

            وسيناريو مختلط، أي يجمع عناصر من سيناريو الضغط على المؤسسة المالية مع عناصر من سيناريو الضغط على النظام.

            3-8

            يجب على المؤسسات المالية أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير السيناريو، بما في ذلك الإجراءات من قبل المؤسسات المالية الأُخرى ضمن هذا السيناريو، على فعالية وجدوى خيارات تعافٍ بعينها، وأن تقدم تقديرًا معدّلًا لتأثير خيار التعافي ضمن هذا السيناريو بالتحديد، بالإضافة إلى التأثير غير المعدل المشار إليه في المادة 7-5-4 من هذا النظام.

            4-8

            تجب مواءمة اختبار السيناريو لأغراض تخطيط التعافي، مع اختبارات الضغط الأخرى التي تجريها المؤسسات المالية كجزء من تخطيطها لرأس المال والسيولة.

            5-8

            يجب أن تحدد خطة التعافي نقطة "الاقتراب من الفشل" للمؤسسة المالية، ويجب لكل سيناريو أن يكون حادًا بما يكفي ليتسبب في وصول المؤسسة المالية إليها. وتُشجَّع المؤسسات المالية على استخدام اختبار الضغط العكسي كنقطة بداية لتصميم سيناريوهات خطة التعافي.

            6-8

            يجب لكل سيناريو أن يُظهر التغييرات في مستويات مؤشرات خطة التعافي عبر كامل فترة السيناريو، بما في ذلك النقاط التي يتم فيها اختراق حدود مؤشرات خطة التعافي، وذلك في حالة عدم تطبيق خطة التعافي وكذلك مع تأثيرات تطبيق خيارات التعافي المختارة واللازمة لاستعادة الوضع المالي للمؤسسة المالية.

            7-8

             يجب ضبط تأثير خيارات خطة التعافي المختارة في السيناريو عند نقطة تقديرية متحفظة، بدلاً عن نطاق.

            8-8

            يجب أن يحتوي كل سيناريو على شرح لتبرير اختيار خيارات خطة التعافي، وتسلسلها، ونقطة التطبيق خلال الإطار الزمني للتعافي.

             

          • المادة (9): سعة التعافى

            1-9

            سعة التعافي هي الفوائد المالية القصوى التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق المجموعة الأكثر فعالية وذات المعقولية الكافية من خيارات التعافي، تحت أنواع مختلفة من سيناريوهات الضغط.

            2-9

            يجب لمجموعة خيارات التعافي أن تأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتبادلة فيما بينها، وقدرة نموذج أعمال ما بعد التعافي على الاستمرار.

            3-9

            تعتمد سعة التعافي الفعلية على خيارات التعافي المتاحة حاليًا للمؤسسة المالية. وتستند سعة التعافي المحتملة إلى التحسينات المخططة على فعالية خيارات التعافي القائمة، أو استحداث خيارات جديدة حيث يكون قد تم مسبقًا اتخاذ خطوات ملموسة لتطويرها.

            4-9

            يجب أن تصف خطة التعافي التحسينات المخطط إجراؤها على خيارات التعافي، مع تفاصيل بشأن الإطار الزمني المتوقع، والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل لتطويرها.

            5-9

            وفيما يتعلق بسعة التعافي للمؤسسة المالية، يجب أن تتضمن خطة التعافي تقييمًا للتالي:

              1-5-9

             سعة التعافي الفعلية، وسعة التعافي المحتملة حيثما يكون ذلك منطبقًا، مقاسة من الناحية النقدية، وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

              2-5-9

            مساهمة كل خيار من خيارات التعافي؛

              3-5-9

            الإطار الزمني لتطبيق كل خيار من خيارات التعافي؛

              4-5-9

            والإطار الزمني لتأثير فوائد كل خيار تعافي على رأس المال والسيولة.

            6-9

            بالنسبة للبنوك، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

            7-9

             وبالنسبة لشركات التأمين، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسب الملاءة، ونسب السيولة، ونسب الأرباح.

            8-9

            يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم مجموعة من السّعات للتعافي على أساس مجموعة من التأثيرات المحتملة والأطر الزمنية لكل خيار من خيارات التعافي في تقييمها لسعة التعافي.

             

          • المادة (10): تسهيلات المصرف المركزي للسيولة

            1-10

            يجب أن تتضمن خطط تعافي البنوك خطة تشغيلية للوصول لتسهيلات المصرف المركزي الدائمة، بما في ذلك التسهيلات الدائمة لدى المصارف المركزية الأجنبية حيثما يكون ذلك منطبقًا.

            2-10

            وفيما يتعلق بهذه التسهيلات الدائمة، يجب أن تتضمن الخطة التشغيلية المعلومات التالية:

              1-2-10

            تحديد التسهيلات المعنية، بما في ذلك وصف للغرض منها، ومدى ملاءمتها لمراحل التطبيق المختلفة لخطة التعافي؛

              2-2-10

            تقييمًا لكيفية استيفاء المؤسسة المالية لمعايير الأهلية الخاصة بالتسهيلات؛

              3-2-10

            تقييمًا للأصول المؤهلة للمؤسسة المالية، ومقدار السحب المُمكٍن عليها؛

              4-2-10

            العمليات والخطوات اللازمة للوصول للتسهيلات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛

              5-2-10

            وتحديدًا لخيارات التعافي التي ستمكِّن المؤسسة المالية، مع مرور الوقت، من تسديد أي دعم للسيولة تلقته من المصارف المركزية.

            3-10

            يجب إعداد خطة التعافي دون تضمين لتوفر تسهيلات سيولة تقديرية استثنائية من المصارف المركزية، أو أي دعم من الأموال العامة.

            4-10

            يجب على البنوك التي تحدد تسهيلات السيولة الدائمة كجزء من خيارات تعافيها أن تقوم على نحو منتظم باختبار الجوانب التشغيلية للوصول إلى هذه التسهيلات، بما في ذلك من خلال إجراء معاملات تجريبية. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي، أو أي سلطة أخرى تقدم التسهيلات، بأن هذه المعاملات تجريبية.

             

          • المادة (11): ترتيبات استمرارية الأعمال

            1-11

            يجب أن تتضمن خطة التعافي ما يلي:

              1-1-11

            تقييمًا للمتطلبات الإضافية التي يُحتمل أن تخضع لها المؤسسة المالية خلال الأزمات لكي تحافظ على عضويتها في البنى التحتية للسوق المالي، مثل التمويل المُسبق لمراكز السوق أو تقديم ضمانات عليها، والتدابير اللازمة لمعالجتها مثل وضع خطط لإيجاد ضمانات إضافية وما يمكن أن يكون لذلك، بدوره، من تأثير على المؤسسة المالية؛

              2-1-11

            وترتيبات طوارئ ملائمة لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة العمل أثناء تطبيق خيارات التعافي الخاصة بها. ويجب، كحد أدنى، أن تغطي هذه الترتيبات نظم البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والموردين الرئيسيين، والموظفين الرئيسيين، وأن تكون متسقة مع ترتيبات استمرارية الأعمال الأخرى الخاصة بالمؤسسة المالية.

            2-11

            يجب على المؤسسات المالية أن تضمن عدم انتهاء اتفاقيات مستوى الخدمة نتيجة لأحداث ذات صلة بالتعافي، وأن العقود تتيح إمكانية تحويلها لأطراف ثالثة.

             

          • المادة (12): خطة الاتصال

            1-12

            يجب على المؤسسات المالية أن تطوّر استراتيجية اتصال ملائمة يتم اتباعها في حالة استخدام خطة التعافي، وذلك للتواصل مع الجمهور والأسواق المالية وموظفي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.

            2-12

            وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية إفادات مُعدّة، وخطة تدريجية ذات خطوات مرتبة، تحدد الجمهور المستهدف والتوقيت والموافقات المطلوبة لإصدارها.

             

          • المادة (13): ملحق خطة التعافي

            13

            يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي:

             1-13

            نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛

             2-13

            نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛

             3-13

            وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛

             4-13

            ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى.

             

          • المادة (14): تحديث خطط التعافى وتواتر تقديمها للمصرف المركزى

            1-14

            يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب خطة التعافي، وعلى وجه الخصوص، سعة التعافي، ومؤشرات خطة التعافي وحدودها، والسيناريوهات، واختبارات السيناريو، على النحو التالي:

              1-1-14

            سنويًا على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المحلي؛

              2-1-14

            مرة واحدة كل سنتين، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، عدا في حال طلبها سنويًا من قبل المصرف المركزي؛

              3-1-14

            وعند حدوث تغيير في الشكل القانوني أو الهيكل التنظيمي، أو نموذج الأعمال أو الوضع المالي للمؤسسة المالية، بحيث يكون له تأثير ملموس على خطة التعافي.

            2-14

             يجب تقديم خطة التعافي سنويًا للمصرف المركزي. وفي حال عدم خضوع خطة التعافي للمراجعة الشاملة وفقًا لأحكام المادة 14-1 أعلاه، فيتوجب أن يُثبت ملخّص التغييرات المشار إليه في المادة 2-2 بأن ذلك لم يكن مطلوبًا وفقًا للمادة 14-1-3 أعلاه، من خلال تقديم تقييم لأهم الأحداث ذات الصلة.

            3-14

            يمكن أن يقوم المصرف المركزي بإلزام أي مؤسسة مالية بمراجعة خطتها للتعافي وفقًا للتعليمات والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.

            4-14

            وللمصرف المركزي أن يلزم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير محددة لمعالجة النواقص وأوجه القصور في الحالات التي يرى فيها أن خطة التعافي لا تحقق أهداف هذا النظام بسبب افتقارها لخيارات تعافٍ مجدية أو فعّالة، أو بسبب وجود عوائق جوهرية تقف أمام تطبيقها.

             

          • المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

            1-15

            قد يخضع الإخلال بأيٍ من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له، لإجراء رقابي وعقوبات إدارية ومالية، وفقًا لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

            2-15

            وقد تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية المفروضة من قبل المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

             

          • المادة (16): تفسير النظام

            1-16تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
          • المادة (17): النشر وتاريخ النفاذ

            1-17

            يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

            2-17

            يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية خطة قائمة للتعافي، بحلول 30 يونيو 2024.

              

             

             

             

             

            خالد محمد بالعمى

            محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

          • نظام تخطيط التعافي – ملحق

            نظام تخطيط التعافي – ملحق


            المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (للبنوك)

            (يجوز للبنوك أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بذيل مناسب)

            1. مؤشرات رأس المال

            أ) نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1

            ب) نسبة إجمالي رأس المال

            ج) نسبة الرافعة المالية

            2. مؤشرات السيولة

            أ) نسبة تغطية السيولة أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة

            ب) نسبة صافي التمويل المستقر أو نسبة القروض إلى المصادر المستقرة

            ج) الأصول غير المثقّلة المتاحة المؤهلة لتسهيلات المصرف المركزي للسيولة

            د) مركز السيولة

            هـ) نسبة القروض/التمويل إلى الودائع

            و) إثقال الأصول

            3. مؤشرات الربحية

            أ) العائد على الأصول

            ب) العائد على حقوق الملكية

            ج) الخسائر التشغيلية الكبيرة

            4. مؤشرات جودة الأصول

            أ) معدل نمو إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر

            ب) نسبة التغطية [المخصصات ÷ (إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر)]

            5. مؤشرات السوق

            أ) التصنيف الائتماني في ظل توقعات مستقبلية سلبية أو خفض في التصنيف الائتماني

            ب) فروق مقايضات مخاطر التخلف عن السداد

            ج) تغيّرات أسعار الأسهم

            6. مؤشرات اقتصادية

            أ) تغيّرات الناتج المحلي الإجمالي

            ب) مقايضات مخاطر التخلف عن السداد للكيانات السيادية

             

          • مؤشرات إضافية ليتم تضمينها في خطة التعافي حسبما يكون ملائمًا (للبنوك)

            مؤشرات إضافية ليتم تضمينها في خطة التعافي حسبما يكون ملائمًا (للبنوك)

            (قائمة غير شاملة تم توفيرها لأغراض التوضيح فقط)

            1. مؤشرات رأس المال

            أ) (الأرباح المحتجزة والاحتياطيات) ÷ إجمالي حقوق الملكية

            ب) معلومات سلبية حول الوضع المالي لأطراف مقابلة هامة.

            2. مؤشرات السيولة

            أ) تركز السيولة ومصادر التمويل

            ب) تكلفة إجمالي التمويلات (تمويلات التجزئة والتمويلات بالجملة)

            ج) متوسط أجل التمويلات بالجملة

            د) التفاوت في آجال الاستحقاقات التعاقدية

            هـ) تكلفة التمويلات بالجملة

            و) ارتفاع مطابات الضمان

            ز) سحب الودائع

            3. مؤشرات الربحية

            أ) نسبة التكلفة إلى الدخل (التكاليف التشغيلية ÷ الدخل التشغيلي)

            ب) صافي هامش الفائدة/الربح

            4. مؤشرات جودة الأصول

            أ) التعرّضات خارج الميزانية العمومية

            ب) صافي القروض المتعثرة/التمويل التعثر ÷ حقوق الملكية

            ج) (إجمالي القروض المتعثرة/التمويل المتعثر) ÷ إجمالي القروض/التمويل

            د) معدل النمو في انخفاض قيمة الأصول المالية

            هـ) القروض المتعثرة/التمويل المتعثر حسب التركز الجغرافي أو القطاعي

            و) التعرضات الخاضعة لتدابير تساهلية ÷ إجمالي التعرّضات

            5. مؤشرات السوق

            أ) نسبة السعر السوقي لسهم إلى قيمته الدفترية

            ب) مهدِّدات أو ضرر كبير بسمعة المؤسسة

            6. مؤشرات اقتصادية

            أ) التصنيف الائتماني في ظل توقعات متقبية سلبية أو تخفيض التصنيف الائتماني لكيانات السيادية

          • المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

            المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

            (يجوز لشركات التأمين أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بذيل مناسب)

            1. مؤشرات رأس المال

            أ) الزيادة في الأصول المقبولة على الالتزامات

            ب) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            ج) الفائض/العجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

            د) الأموال الذاتية لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال

            هـ) الفائض/العجز في تلبية متطلبات ملاءة رأس المال

            و) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية المبلغ الأدنى للضمان

            ز) نسبة ملاءة رأس المال - المجموعات

            ح) نسبة ملاءة رأس المال - التأمينات العامة/غير الحياة

            ط) نسبة ملاءة رأس المال - تأمينات الحياة/التكافلي العائلي

            ي) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب

            ك) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر السوق

            ل) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر تعثر الأطراف المقابلة

            م) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر التشغيلية

            2. مؤشرات السيولة

            أ) نسبة الأصول السائلة

            3. مؤشرات الربحية

            أ) صافي النسبة المجمعة - غير الحياة

            ب) عائد الاستثمار - تأمينات عامة/غير الحياة (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

            ج) عائد الاستثمار – تأمينات الحياة/التكافلي العائلي (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

            د) إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات

            هـ) العائد من فائض الأصول على الالتزامات

            و) العائد على الأصول

            ز) عائد الأقساط /الاشتراكات (الإجمالي والصافي)

            ح) فائض الاكتتاب

            4. مؤشرات السوق

            أ) تركزات الأصول

            ب) التفاوت في آجال الاستحقاقات (بالسنوات)

            5. مؤشرات مخاطر الائتمان

            أ) متوسط التصنيف الائتماني للاستثمارات (خطوة جودة الائتمان)

            ب) حصة الأصول دون الدرجة الاستثمارية (خطوة جودة الائتمان أعلى من 3)

            6. مؤشرات المخصَّصات

            يجب على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي النظر في تضمين مؤشرات المخصَّصات التي تقيس وتراقب تطور مخصصاتها الفنية. وقد تتضمن مؤشرات المخصَّصات افتراضات رئيسة للتخصيص مثل منحنى العائد ذي الصلة، ومعدلات الانقضاء أو التغييرات في قيمة الخيارات والضمانات أو الأرباح المتوقعة المدرجة في الأقساط / المساهمات المستقبلية.